اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دارسة القانون
السلام عليكم
بادئ ذي بدئ اشكر الاخت على المعلومة و لكن لدي بعض التعقيبات اتمنى ان تتقبلها بصدر رحب.
لقد ذكرتي ان المحكمة هي التي تتولى تحريك الدعوىالعمومية ولكن الصحيح ان النيابة العامة هي التي تتولى مهمة تحريك الدعوى العمومية . وهذا مانصت عليه المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها:"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تالب بتطبيق القانون....".
و فيما يخص تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية,فهو لا يقتصر على جرائم السرقة بين الاقارب و الاصهار اي السرقة بين الاصول و الفروع. بل توجد جراقم اخرى لا يحق تحريك الدعوى العمومية فيها دون شكوى و هي:
1-الزنا طبقا للمادتين 339 و341 من قانون العقوبات
2- خطف القاصر و الزواج منها المادة 326 قانون عقوبات
3-هجر احد الزوجين للاسرة المادة 330 قانون عقوبات
4-النصب و خيانة الامانة و اخفاء الاشياء المسروقة بين الاقارب و الاصهار حتى الدرجة الرابعة.المواد 373,377,387 قانون عقوبات
5- الجنح المرتكبة من المواطنين الجزائريين في الخارج ضد احد الافراد. المادة 583/3 قانون اجراءات جزائية.
وهناك تقيد اخر للنيابة العامة الا وهو الاذن و يكوون بشان الجرائم التي يرتكبها ممثلو الشعب -النواب - حيت لا تحرك النيابة العامة الدعوى الا بعد حصولها على اذن من مجلس الامة او المجلس الشعبي الوطني.
و هناك ايضا الجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي. فيجب طلب الاذن من وزير الدفاع المادة 164 قانون عقوبات.
|
شكرا على المعلومات القيمة .لكن بودي ان اضيف انه في الحالة الاولى من جريمة السرقة اي الاصول اضرارا بالفروع اوالعكس اوبين الزوجين -وهو ماجاءبيانه في م 368 ق ع- لا تستلزم شكوى الاكتر من هدا فان هدا الفعل غير مجرم والمادة 368 ق ع صريحة ....لا يعاقب على السرقات......ولا تخول لهم التعويض المدني......
الاشخاص المدكورين
لكن المادة 369 ق ع تستلزم وجود شكوى.......السرقات بين الحواشي والاقارب حتى الدرجة الرابعة
اخيرا تقبلو فائق امتناني...