تحضير ماجستار 2012 - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدراسات العليا

قسم الدراسات العليا يهتم بماجستير الحقوق و العلوم القانونية و التحضير لمسابقاتها ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير ماجستار 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-07, 20:03   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هنا في السؤال الأول عن سلطان الإرادة والشكلية، سلطان الإرادة هو المادة 106، العقد شريعة المتعاقدين، الإستثناءاتت،مثلا لدينا إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون،أيضا تعديل العقد بواسطة القاضيمثلا رد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الضروف الطارءة الم 107
أثم بعد ذلك في المبحث الثاني نتطرق للشكلية،وفي هذا المبحث كما درسناه سابقا،
لكن هنا أنا مترددة، هل نعمل مثل هكذا أم نتكلم عن المبدأ العام المتمثل في الأرادة والإستثناء هو الشكلية، وأعتقد هذا هو الراجح
أما بالنسبة لسؤال سطيف أولا نتكلم عن الشكلية، كما درسناها البارحةوالمبحث الثاني أثار المترتبة عن تخلفها،عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 20:23   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 106 من القانون المدني تخص القوة الملزمة للغقد والتي تتمثل في العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديلله الاباتفاق الطرفين او الاسباب التي يقررها القانون
اما المادة 107 فهي استثناء وتخص نظرية الظروف الطارئة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 20:24   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا اردت ان ارسل لكي بحث بعنوان العقد شريعة المتعاقدين فسافعل لني حضرته البارحة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 20:32   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعرف هذا أخي أسعد! لكن أيضا الم 106 كما فلت العقد شريعة المتعاقدين وهذا يعني المبأ العام وهو التراضي، والم 107 استثناءات للم 106، طبعا إذاا كان البحث واجد إذا سهل عليك فارسله، يوما ما سنحتاجه أو يحتاجه غيرنا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 20:52   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مبدا سلطان الارادة اختي الكريمة هو كما يعرف على انه اساس قدرة العقد على انشاء الاتزام وبالرجوع الى تعريف العقد هو توافق ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين ومن خلال هذا التعريف يتضح ان اساس العقد هو الارادة المشتركة لطرفيه فهذه الارادة هي التي تنشئه وهي التي تحدد اثاره كقاعدة عامة وبمعنى اخر ان سلطان الارادة يرتكز على اساسين وهما الشكل والموضوع فمن حيث الشكل فان مبدا الرضائية هو الذي يحكم مبدا سلطان الارادة دون التقيد بشكليات معينة ومن حيث الموضوع فان مبدا سلطان الارادة يرتكز على مبدا حرية التعاقد اي ان الشخص حر في ان يتعاقد او يمتنع عن التعاقد وان تعاقد فهو حر في تحديد مضمون العقد الا ان هناك قيود ترد على هذا المبدا كالرسمية الواردة على العقار و قيود تتعلق بالصالح العام
اما المادتين 106و 107 من ق م ج الى المادة 118 فهي مواد تتعلق باثار العقد او الاثار التي تحكم التصرفات القانونية وتتعلق بالعقد شريعة المتعاقدين اي القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع وكذلك نسبية العقد اوما يسمى القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص
اخيرا اذا اتفقنا على هذا الطرح فسارسل لكي البحث الخاص باثار العقد










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 20:56   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي أثار العقد










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:01   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذن ما>ا تقترحي ان نعمل










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:06   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد قلت البارحة أن نعمل الشهر العقاري










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:18   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشهر العقاري هو مجموعة الاجلااءات القانونية المفروضة لاجل ضمان علم الجميع بالحقوق العينية العقارية وكذا الشخصية المتصلة بالعقارات والمصلحة المكلفة بهذه المهمة هي المحافظة العقارية وتخضع في ادارتها التقنية الى نظام الشهر العقلري وفي هذا النظام يمكننا سرد نوعين منهما الا وهما النظام الشخصي والنظام العيني ويتركز الفرق اختصارا على كيفية مسك المعلومة وترتيبها ان كان ذلك انطلاقا من الشخص المالك كان النظام شخصيا وان ارتكز على العين اي العقار في خد ذاته كان النظام عينيا

انلم تكن لديك ملاحظات نبدا في الخطة ثم الموضوع ما رايك










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:35   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

Ok اعتقد هكذا أفضل نبدأ في الخطة أولا
في المبحث الول أعتقد نعمل الشهر الشخصي، مفهومه ، ثم عيوبه، وفي المبحث الثاني نضام الشهر العيني، أولا نعمل المزايا، ثم مساوء










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:39   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا لوتطرقنا في الخطة الى موقف المشرع الجزائري من النظامين
ارجوا انيكون الرد سريعا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:49   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم مثلما تريد
أسفة على الرد لأنه لا يصلني بسرعة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:51   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن حتى ولو تطرقنا إليه في النضام الجزاءري، إلى أن الخطة تبقى نفسها، من مساويء وعيوبه، والأفضل أخذ نضام الشهر اللعيني، وهوالسجل العيني أو السجلات العقارية










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 21:54   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
اسعد العمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

البحث الاول انظمة الشهر
المطلب الاول :نظام الشهر الشخصي
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني
المبحث الثاني : موقف المشرع الجزائري من النظامين
المطلب الاول : تبني نضام الشهر العيني اساسا
المطلب الثاني : الاخذ بنظام الشهر الشخصي بصفة مؤقتة وانتقالية
الخاتمة
مارايك اريد ان اعرف خطتك










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 22:00   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نضام الشهر الشخصي:ينشأ سجل عام أو سجلات محلية، يتكون من قواءم يرصد فيها كل تصرف منشىء لحقوق عينية عقارية يتم رصده باسم المتصرف، وتوضع لهذا السجل أو السجلات فهارس منضمة بأسماء المتصرفين ، مثلا إذا أراد أحدا أن يعرف إذا كان المالك قد تصرف في العقار مثلا إذا رهنه أو باعه، فقط أن يططلب من الكلف بالسجل في داءرتة العقار شهادة عن التصرفات التي تكون قد صدرت من المالك، والمختص يبحث عن اسم المالك في فهارس سجلات السنوات المطلوبة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, ماجستار, تحضير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc