محظورات الإحرام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محظورات الإحرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-24, 17:15   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم استعمال الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف
فبعض الناس لا يمكنه التحرك والمشي بدونه وهذا الحزام مخيط

فهل يجوز له أن يستخدم ذلك الحزام في الحج ؟


الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ يجوز أن يستخدم الإنسان الحزام في الحج وفي العمرة أيضاً ولو كان مخيطاً .

ويجب أن نعلم أن قول العلماء – رحمهم الله - :

يحرم على الرجل لبس المخيط .

أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبهه ، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه

ثم هذه العبارة : (لبس المخيط) ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن أول من قال بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط

بل سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : (لا يلبس القميص ولا السراويل ، ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) ولم يذكر لفظ المخيط إطلاقاً ، فيجب أن نفهم النصوص على ما أرادها المتكلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 140) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:17   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم؟

الجواب :

الحمد لله

"إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها ، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال اليقظة

لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه ؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 128) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:18   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم التنظيف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا بأس باغتسال المحرم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم .

وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية ، وإنما هي رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك ، والمهم أن ما كان طيباً لا يجوز استعماله للمحرم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 160) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:19   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة ؟

وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه ، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.


الجواب :

الحمد لله

المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع

لما روى البخاري (1741) عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ......

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها

روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )

رواه أبو داود

" المغني " ( 3 / 154 )
وحديث عائشة صححه الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة .

وعليه

فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها ، لا بالنقاب ولا بالبرقع ، والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع .

فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:20   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا ذاهب للحج هذا العام ، ولكن حالتي الصحية تستوجب أن أقوم بارتداء ملابس داخلية ضيقة ( ملابس داخلية عادية ) لمنع قطرات من البول تخرج مني أثناء القيام ببعض الحركات

كما يحدث في الصلاة من أن تلوث ملابسي الخارجية

ونظراً لهذه الظروف فهل يجوز لي ارتداء ملابس داخلية عادية تحت ثوب الإحرام ؟

وفي حال ما لم يكن جائزاً فما هو الحل البديل ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حكم لبس اللباس الداخلي للرجل الذي يغطي العورة المغلظة وهو ما يسميه العلماء بـ " التُّبَّان " فذهب بعضهم إلى جوازه من غير ضرورة ولا حاجة ، وقالوا : بأنه لم يرد النص في المنع منه فيما لا يلبسه المحرم .

وذهب الجمهور إلى أن لبسه ممنوع ، وأنه يقاس على السراويل ، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بالمنع منه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

" وكذلك التبان أبلغ من السراويل " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 206 ) .

وقال ابن القيم – رحمه الله - :

" قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم .

قال :

وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... .

ومن ذلك :

نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين ، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط ، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية و الطاقية والجوربين والتبان ، ونحوه" انتهى باختصار .

" إعلام الموقعين " ( 1 / 205 – 207 ) .

وبه يتبين خطأ من استدل بجواز لبس التبان بكونه لم يُنص عليه في الحديث الذي بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره ، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم ، عند جميع أهل العلم .

" التمهيد " ( 15 / 104 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

" قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذُكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم ، وأنه نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره ، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى .

وخصَّ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس ، وهو واضح .

والمراد بتحريم المخيط :

ما يلبس على الموضع الذي جعل له ، ولو في بعض البدن " انتهى.

" فتح الباري " ( 3 / 402 ) .

واستدل من قال بجواز لبس المحرم للتبان بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أجازت لبسه للحمَّالين ، وما ورد عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يلبسه .

أ. أثر عائشة :

قال البخاري – رحمه الله – في
" صحيحه " ( 2 / 558 ) - :

باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها .
انتهى









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:21   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

" وقد وصل أثر عائشة : سعيد بن منصور ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : " أنها حجت ومعها غلمان لها ، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء ، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين ، فيلبسونها وهم محرمون " .

وفي هذا رد على ابن التين في قوله " أرادت النساء " ؛ لأنهن يلبسن المخيط ، بخلاف الرجال ، وكأن هذا رأي رأته عائشة ، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم ".

انتهى من " فتح الباري " ( 3 / 397 )

وقد يُجاب عن هذا بأن عائشة رضي الله عنها أمرتهم بلبسه للضرورة ، لأن عورتهم كانت تنكشف ، فلا يدل على جواز لبسه بدون ضرورة .

ب. أثر عمار :

روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت على عمار بن ياسر تُبَّاناً ، وهو بعرفات .

" مصنف ابن أبي شيبة " ( 6 / 34 ) .

وهذا محمول على الضرورة ، حيث ورد عند ابن شبة في " أخبار المدينة " ( 3 / 1100 ) ما يدل على إصابة عمار بن ياسر رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان رضي الله ، وفيه قوله " فلا يستمسك بولي " .

وفي " النهاية في غريب الأثر " ( 2 / 126 ) :

وفي حديث عبد خير قال :

رأيت على عمار دقرارة ، وقال : " إني ممثون "

الدقرارة :

التبَّان ، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها ، والممثون : الذي يشتكي مثانته .

وفي " لسان العرب " ( 13 / 71 ) :

وفي حديث عمار أنه صلَّى في تبَّان ، فقال : إني ممثون

أي : يشتكي مثانته . انتهى

وهذه الآثار لو فرض عدم ثبوت آحادها :

فهو يدل على أن لها أصلاً .

والصحيح :

أنه يمنع الرجل المحرم من لبس التبَّان ، ويُحمل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه للضرورة ، وليس فيه نفي الفدية عمن لبسه .

ويُحمل ما ورد عن عمار بن ياسر أنه كان للضرورة
بسبب إصابته في المثانة

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

" وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة ، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة ، والعلم عند الله تعالى ". انتهى

" أضواء البيان " ( 5 / 464 ) .

ثانياً :

يجوز لبس التبان لمن كان يعمل في التحميل – مثلاً - ويَخشى انكشاف عورته ، كما يجوز لبسه لمن يتمزق جلده بسبب الاحتكاك ، ويخشى على نفسه الضرر

ويجوز كذلك لمن به جرح في عورته ويحتاج لتغطيته ، ومثله من كان مبتلى بسلس البول – وهي حالة مشابهة لحالة عمار بن ياسر - ، وفي كل تلك الأحوال – وما يشبهها – على لابسه الفدية ، وهي :

إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة

قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/ 196 .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ : ( مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ : مَا كُنْتُ أُرَى - الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ )

رواه البخاري ( 1721 ) ومسلم ( 1201 )

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

عن لبس المحرم للتبان ، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر .

فأجاب :

إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه ، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن .

" لقاءات الباب المفتوح "
( 177 / السؤال 16 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:22   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت مع زوجتي في مكة لأداء العمرة ، وبعد عودتنها إلى البيت تمت عملية الجماع بيننا ، ثم تذكرت زوجتي أنها لم تتحلل ؟

فما هو الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، ومن نسيه أتى به عند تذكره ، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، على الراجح من كلام أهل العلم .

وعليه ، فيلزم زوجتك الآن أن تقصر من شعرها ، وتحل بذلك من عمرتها ، ولا شيء عليها فيما حصل من الجماع ؛ لأنها إنما فعلت ذلك وهي تعتقد أنها تحللت من العمرة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :

" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها - والجماع في النسك هو أعظم المحظورات - فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فيه الفدية ، ولو كان عن نسيان أو جهل ، وهي فدية على التخيير ، كفدية الأذى ، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه

كما دل عليه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196 .

فيصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم ( مكة ) .

وانظر : "شرح منتهى الإرادات" (1/556) .

فلو أخذت زوجتك بهذا القول احتياطاً ، فحسن ، فتصوم ثلاثة أيام ، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة تعطى لفقراء الحرم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:37   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل النوم مع الزوجة بعد الإحرام حرام إذا كان في
فراش واحد ولمسها بدون شهوة ؟

الجواب :

الحمد لله

المحظور على المحرم هو الجماع ، والمباشرة بشهوة ، لمسا أو تقبيلا ؛ لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/197.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/319) :

" وقوله ( فلا رفث ) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث ، وهو الجماع ، كما قال تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك ، كذلك التكلم به بحضرة النساء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة ... وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (2/168) :

" يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي طريق " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/184) أثناء ذكره لمحظورات الإحرام:

المحظور التاسع: مباشرة النساء لشهوة أم المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراماً . اهـ

وعليه فإذا نام المحرم مع زوجته في فراش واحد ، أو لمسها دون شهوة ، فلا حرج عليه ، إلا إن خشي أن يؤدي ذلك إلى وقوعه في المحظور ، فعليه أن ينام في فراش مستقل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:39   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي استفسارات متعلقة بالحج، أرجو التفضل
على إجابتها مأجورين.

وهو: أني حججت هذا العام وكنت قد نويتها قرانا
ولدي في حجتي هذه إشكالان:

في أول مجيئنا لمكة المكرمة لم نعتمر وأجلناها إلى اليوم الثامن، وخلال أيام إحرامي نزلنا عند جماعة هم بنات مثلنا وأجبروني وأنا محرمة على أن يضعوا لي مكياج وأنا كنت منكرة هذا الأمر إنكاراً فقط ليس بناء على أنه لا يجوز الزينة في الإحرام

لأن هذا ذهب عن بالي ، ثم بعد ذلك استخدمت كريم نيفيا لإزالة آثار المكياج ، فما أدري هل عليّ شيء بصنعي هذا ؟

مع العلم أنني كنت متحرزة شديدة التحرز من الروائح ولم نستخدم الصابون ولا أي شيء له رائحة ولم أعمل أي محظور سوى هذا .

ثم بعد ذلك لما أردنا في اليوم الثامن أن نعتمر أصبت عذراً حتى اليوم الثاني من أيام التشريق، مع العلم أنني في اليوم الأول من أيامه قد رمى ولينا عنا وهي جمرة العقبة

وأحللنا قبل طواف الإفاضة ، وهذا جائز لمن قد اعتمر ، أما أنا فقارنة لم أعتمر فقد أحللت إحرامي ناسية ثم ذبحت دما ،

وقبل انصرافنا من مكة طاف من معي الوداع وأنا طفت الإفاضة وسعيت على اعتبار أنها عمرة الحج – وقد كنت لابسة النقاب والقفازين ، ثم خلعتها بعد الطواف وأنا مترددة في أمري فلست أدري هل علي شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

القارن بين الحج والعمرة لا يعتمر عند قدومه مكة ، وإنما يطوف للقدوم وهو سنة ليس واجباً ، ثم إن شاء سعى بعده أو يؤخر هذا السعي بعد طواف الإفاضة

ويكفي هذا السعي عن الحج والعمرة جميعاً ، وعليه فكونك لم تطوفي ولم تسعي عند وصولك إلى مكة لا شيء فيه .

ويلزم القارن أيضاً طوافان :

الأول طواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفات والمزدلفة ، وطواف الوداع عند خروجه من مكة ، وله أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوف عند خروجه من مكة طوافاً واحداً للإفاضة والوداع معاً ، كما فعلت .

ثانيا :

استعمال المحرمة للزينة التي ليست طيبا ، لا حرج فيه .

والمحظور هو استعمال الطيب .

وعليه فلا حرج فيما صنعت من وضع المكياج ، واستعمال الكريم لإزالته ، وإن كان الأحوط عدم استعمال هذا الكريم لأجل ما فيه من الرائحة ، لكنه ليس طيبا في الأظهر ، ولا يسمى صاحبه متطيبا .

ثالثا :

إذا رمى الحاج جمرة العقبة ، وقصر من شعره ، فقد تحلل التحلل الأول ، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا ، فيباح له كل شيء إلا النساء ، فيجوز له استعمال الطيب ، وتقليم الأظافر ، ولبس المخيط إن كان رجلا ، وتلبس المرأة النقاب والقفازين , وإنما يمنع بعد هذا التحلل من الجماع فقط .

ويجوز التوكيل في الرمي للضعفة والنساء عند شدة الزحام .

وقد ذكرت أنك تحللت بعد الرمي ، ولم تبيني مرادك بالتحلل ، ولم تذكري شيئا عن تقصير الشعر ، فإن كنت قد قصرت من شعرك فقد تحللت التحلل الأول ، فيحل لك كل شيء إلا الجماع

ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة جائزاً ، أما إذا كنت لم تقصري شعرك قبل الطواف فأنت باقية على إحرامك ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة غير جائز

وعليك الفدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم .
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:39   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل دخل في الإحرام بنية التمتع ، وطاف طواف العمرة ، غير أنه لم يكمل الأشواط السبعة ، ثم سعى ، وقصر ، ثم تحلل وأتى أهله ، ثم أدى مناسك الحج كاملة بعد ذلك

فهل يصح حجه ؟.


الجواب :

الحمد لله

الطواف ركن من أركان العمرة ، لا تصح إلا به ، والطواف المجزئ في العمرة سبعة أشواط تبدأ من الحَجَر الأسود ، وتنتهي به ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، طاف هكذا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) .

قال النووي ، رحمه الله :

( شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره )

المجموع 8/21 .

وبناء على ذلك

فإن عمرته لم تتم ، ولم يتحلل منها ، وما فعله من التحلل وإتيان أهله ، محظورات ارتكبها وهو لا يزال محرماً بالعمرة ، وقد فعل تلك المحظورات وهو يظن أنه قد أنهى عمرته وتحلل منها ، ولذلك لا شيء عليه في هذه المحظورات .

ثم هذا الرجل قد أحرم بالحج على أنه متمتع ، ولكنه في الواقع لم يتم عمرته فيكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ن رحمه الله :

عن رجل حج متمتعا ، وطاف طوافا ناقصا ، أي أربعة أشواط ، ثم سعى وقصر ، وحل ، وحصل منه جماع ، وأكمل حجه ؟

فأجاب :

( هذا يصير قارنا ، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل طوافها ؛ لأن الطواف الأول لاغٍ ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانا ، ويبقى النظر الآن في كونه حل ، ولبس , وجامع ، لكنه جاهل ، فلا شيء عليه ، وعلى هذا فيكون حجه تاما ، لكنه قارن ، وليس متمتعا ) .

الفتاوى 22/178 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:40   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين

فماذا يلزمني ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين .

أما المرأة فيجوز لها ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) :

مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟

الجواب :

لا .

الجوارب حرام على الرجل . اهـ.

فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .

سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟

الجواب :

لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:42   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة ؟.

الجواب :

الحمد لله

" نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة .

ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا
لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل " .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/138) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:43   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكم فيمن قبل الطيب من غيره وهو محرم ، مع علمه بأن المُحْرِم لا يجوز له استعمال الطيب ؟ .

الجواب :

الحمد لله

المحرم ليس له أن يستعمل شيئا من الطيب في بدنه أو ثوبه :

أما بدنه فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الذي مات محرما : ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلا تُحَنِّطُوهُ ...ُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )

رواه البخاري 1265 ومسلم 1206

وقوله : ( وَلا تُحَنِّطُوهُ ) أَيْ : لا تُمِسُّوه حَنُوطًا , وَالْحَنُوط َ أَخْلَاط مِنْ طِيب تُجْمَع لِلْمَيِّتِ خَاصَّة , لا تُسْتَعْمَل فِي غَيْره .

وفي رواية لمسلم : ( ولا تمسوه بطيب ) ، فنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم عن أن يُمَسَّ هذا الميت بحنوط ، وهو الطيب كما في رواية مسلم ، مع أن وضع الطيب في غسل الميت وكفنه مستحب وذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علة ذلك وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً : أي أن إحرامه لم يبطل بموته

وهذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب .

وعلى هذا أجمع العلماء .

قال ابن قدامة :

( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب )

المغني 5/140 .

وأما ثوبه ، فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس )

البخاري 1838 ومسلم 1177 .

قال ابن قدامة :

( لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في هذا )

المغني 5/142 .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

عن رجل نوى الحج ، ثم طيبه آخر ، فقبل منه الطيب ، مجاملة ، وهو يعرف أن الطيب ممنوع على المحرم ، فما الحكم ؟

فأجاب :

( لا يجوز للإنسان أن يجامل في معصية الله ، عز وجل ؛ فيعصي الله من أجل المجاملة ، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب ، أن تقول : إنه لا يجوز للمحرم الطيب .

وهذا الرجل [ الذي أعطى الطيب لغيره ] قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب ، وربما ينسى فيطيبك ...

وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله ، فإنه يجب عليك التوبة إلى الله مما صنعت ،

والعلماء يقولون :

يجب عليك واحد من أمور ثلاثة :

إما ذبح شاة في مكة ؛ تتصدق بها على الفقراء ، وإما إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، بمكة أيضا ، وإما أن تصوم ثلاثة أيام ، ولو في بلدك .

وقالوا أيضا :

يجوز أن يذبح الشاة ، وأن يطعم المساكين في مكة ، ويجوز في المكان الذي وقع فيه المحظور )

الفتاوى 22/153-154 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:43   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حججت واعتمرت في العام الماضي ، كنت أعلم أن النقاب لا يجوز ، ومع هذا فكان علي أن أتنقب لأنه كان كثير من الناس حولي وقت الحج ، قيل لي بأن ما فعلتُه كان خطأ وأنني كان من المفترض أن أغطي وجهي بشيء آخر

ماذا يجب أن أفعل الآن لأصحح هذا الخطأ ؟.


الجواب :

الحمد لله

لبس النقاب من محظورات الإحرام ، ويمكن للمرأة أن تغطي وجهها أمام الأجانب بعد الإحرام بشيء من الثياب تسدله من أعلى رأسها على وجهها ، من غير أن ترتكب المحظور الذي هو لبس النقاب .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "

رواه البخاري ( 1741 ) .

قال ابن قدامة :

قال ابن المنذر :

وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود (1833) والأثرم )

" المغني " ( 3 / 154 )
وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .

وفِعل إحدى محظورات الإحرام عمداً لعذر :

يوجب الفدية وهي :

إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح شاة في الحرم ، وليس عليه إثم لوجود العذر في فعله للمحظور .

والظاهر أن حالك من هذا النوع لأنك ذكرتِ فيه أنك احتجتِ للانتقاب بسبب كثرة الرجال فيلزمك الفدية التي سبق ذكرها ولا إثم عليكِ ، هذا إذا كنت تعنين بالانتقاب في سؤالكِ لبس النقاب لا التغطية للوجه بغير اللبس المعتاد للنقاب

أما كان الذي وقع منك إنما هو تغطية بغير النقاب أو بغير طريقة لبسه المعتادة فلا يلزمكِ شيء وتؤجرين إن شاء الله على حرصك على التستر والبعد عن نظر الرجال .

قال الشيخ ابن عثيمين :

وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :

الأولى :

أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ؛ لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ ) البقرة/286

وقوله : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5

الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ، ولا إثم عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196

الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه
فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 01:44   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إن شاء الله أنا ذاهب لأداء العمرة وبعض منتجي ملابس الإحرام في مصر يصنعون غطاء للعورة بدون مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية أي تصبح الملابس ثلاث ( 3 ) قطع

هل يصح ارتداؤها ؟

وإن كان هناك كفارة بالفدو - مثلاً - أرجو الرد للاحتياج الشديد .

الجواب :

الحمد لله

الأصل للمحرم أنه يلبس ما يشاء إلا ما نصَّ الشرع على منعه ، وهو ما كان مفصَّلاً على قدر أي عضو من أعضاء جسمه ، أو على قدر البدن كله ، وهو الذي يُسمَّى في كتب الفقهاء " المخيط "

وكذا لا يلبس المحرم ثياباً عليها الطيب ، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرِم ذكَر ما لا يلبسه .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَران وَلاَ وَرْس)

رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .

البرنس :

ثوب ملتصق به غطاء الرأس .

الورس :

نبت أصفر يُصبغ به طيب الرائحة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

المخيط عند الفقهاء :

كل ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله

مثل : القميص ، والسراويل ، والجبة ، والصدرية ، وما أشبهها ، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة .

" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ) .

وقال :

لا بد أن يلبس على عادة اللبس ، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء ، أي : لو ارتدى بالقميص (أي : وضعه على كتفيه) فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبساً له .

والدليل على هذا :

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : (لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا الخفاف )

فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس ، فأجاب بما لا يلبس ، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة ، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس .

" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ،127 ) .

وقطعة اللباس التي تلف على الجسم يغطى بها منطقة العورة : لا يظهر أنها محظورة ، بل هي جائزة ؛ لأن المحظور هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان "

وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس ، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال ، وهي تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم ، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا ، فما كان بمعناه ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل ، ومما نشك فيه الإزار المخيط

فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً

أي : لا ينفتح ، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل ، فهل نقول : إن هذا جائز ، أو أنه يشبه القميص أو السراويل ؟ .

نقول : إنه جائز ؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل ، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ ، والقميص في أعلى البدن ، ولكل يدٍ كُمٌّ - أيضاً - ، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به ، ويستعمله بعض الناس الآن

لأنه أبعد عن انكشاف العورة

فنقول : ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ، ويكون حلالاً .

" الشرح الممتع " ( 7 / 133 ، 134 ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء الثالث من حج المراة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc