إزالة النجاسة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إزالة النجاسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-02, 15:53   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يلزم غسل ملابس وأغراض وأواني من اعتنق الإسلام ؟


الجواب :


الحمد لله

"لا يجب ذلك ، لأن القول الراجح أن غير المسلمين نجاستهم نجاسة معنوية ، وليست حسية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة (إناء من جلد) امرأة مشركة

ولأن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ؛ ولابد من الملامسة ، ولأن الله أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ، ولابد من ملامستهم إياه غالباً .

وبناءاً على ذلك فإنه لا يجب على الرجل إذا أسلم أن يغسل ملابسه وفرشه ونحو ذلك ، إلا إذا تيقن أنها أصيبت بنجاسة لم تطهر منها" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/2، 3) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:54   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو الحكم إذا ما أصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي أو التبول بسرعة ؟

1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه ؟

2- هل على المسلم أن يغسل السروال التحتي بأكمله ، أم يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ، أم يكتفي بغسل الموضع الذي أصابه البول ؟

3- وكيف يصلي المسلم ( الذي أصابت نقاط البول سرواله التحتي ) ، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة ؟

4- وما هو الحكم إذا شك المسلم أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ؟

وهل يؤثر ذلك على الصلاة ، وعلى الطهارة ؟

5- هل على من صلى وهو شاك ( أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ) أن يعيد صلاته ؟

وهل يجوز له قراءة القرآن ومسه وهو في تلك الحالة ؟

6- ما هي الأمور المحرمة عليه فعلها وهو في تلك الحالة ؟

أرجو أن تزيل ش**** بفتوى واضحة .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " الحديث وفي رواية : " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ "

رواه مسلم ( الطهارة / 439 )

ومعنى لا يستنزه من بوله أي لا يجتنبه ولا يتحرز منه . ولذلك كان جواز البول قائما بشرط أن يأمن من تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه .

ثانيا :

بالنسبة لفقرات السؤال

1- إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل .

لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً , وإنما الواجب عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة .

والعبد مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل : ( وثيابك فطهِّر ) المدثر/ 4 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : " تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه "

رواه البخاري ( الحيض / 297)

وإذا كان ما أصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره .

2- وإزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة فإذا أصابت النجاسة ثوباً فلا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ولا يلزمه أن يغسل غيره ، ولا يجب عليه كذلك أن يبدِّل ثيابه ، وإن أراد أن يبدِّل ثيابه فلا بأس في فعل ذلك .

3- أما حكم الصلاة في ثوب أصابته نجاسة ، فيجب أن يُعلم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة ، لأنه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة ، فإذا صلى وهو متلبس بهذه النجاسة فقد صلى على وجهٍ لم يرِدْه الله ورسوله ، ولا أمر به الله ورسوله ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "

- أحوال النجاسة إذا أصابت الثوب :

1- إذا جزم الإنسان بإصابة النجاسة موضعاً معيناً في الثوب ، فإنه يجب أن يغسل ما أصابته النجاسة .

2- أن يغلب على الظن أنها أصابت مكاناً معيناً .

3- أن يكون عند الإنسان احتمال في مكان بقعة النجاسة ، فالحالة الثانية والثالثة على الإنسان أن يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه أصابته النجاسة فإنه يغسله .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 2/221 .

- حكم يسير النجاسة :

قال بعض أهل العلم : لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً .

وقال بعضهم : يُعفى عن يسير سائر النجاسات ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78

والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/382

وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل .

وعليه فيقال : أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق . والله أعلم

- أما إذا جهل النجاسة فقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال :
إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبره جبريل وهو في الصلاة أن في نعليه قذَراً خلعهما ولم يُعد أول الصلاة .

وهكذا لو علمها ( أي النجاسة ) قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، لقول الله عز وجل : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، …

أما إذا شك في وجود النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان إماماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته .

فتاوى الشيخ ابن باز 12/396-397 .

4- مسألة الشك في إزالة النجاسة : إذا أصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الأصل ويكون هذا الأصل متيقن فيه حتى يزول ، وزواله بزوال النجاسة فإذا شك هل أزال النجاسة أم لا ، فإنه يبني على اليقين ، وهو أنه لم تزل النجاسة .

وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة .

قال الشيخ ابن عثيمين :

الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "

فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة .

فتاوى ابن عثيمين 11/107

5- والذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه
نجاسة هو الصلاة فقط .

حتى ولو كان متطهراً من الحدث أما باقي الأفعال
من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:55   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أعمل في شركة حيث يستخدم العمال دائما
قفازات من جلد الخنزير .

على حد علمي أي شيء يؤخذ من الخنزير فهو حرام ، وإذا لمسته يجب أن أغسل يدي 7 مرات بالإضافة لمرة بالتراب .

في هذه الحالة ما الذي يجب أن أفعله ؟.


الجواب :

الحمد لله

سبق في إجابة أن جلد الخنزير نجس ولا يطهر بالدباغ .

ومجرد لمس النجاسة لا ينجّس البدن إلا مع وجود الرطوبة في النجاسة أو في البدن .

قال الشيخ ابن جبرين :

لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس . . . لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها اهـ

فتاوى إسلامية (1/194) .

وعلى هذا لا تتنجس اليد بمجرد لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، إلا إذا كانت اليد أو القفاز عليه بلل من الماء .

وإذا حصل التنجس بلمس جلد الخنزير – مع وجود البلل – لزم غسل اليد ، ويكفي في ذلك غسلة واحدة لأنه لم يرد الأمر بغسل النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب إلا في نجاسة الكلب .

وذهب بعض العلماء إلى قياس الخنزير على الكلب ، فأوجبوا غسل نجاسته سبع مرات إحداهن بالتراب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد إلحاقه بالكلب ، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره ، لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب ) الشرح الممتع 1/356

وينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة بدنه وثيابه ، ويجتنب لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، لما في ذلك من مباشرة النجاسة ، وتعريض يده وثيابه للتنجس مما قد يؤثر على صحة صلاته ، إلا إذا احتاج إلى لبس هذه القفازات كما لو لم يجد غيرها فيجوز له لبسها مع الاحتياط من تنجيسها لبدنه وثيابه ، والمبادرة إلى غسل النجاسة إن حصلت حتى لا تتعدى إلى موضع آخر أو ينسى غسلها أو موضعها من ثيابه .

وسيجد من الجلود الطاهرة ما يغنيه عن هذه النجسة

نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:56   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قرأت في كتاب ( فقه السنة ) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس نجسة ، أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها ، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء ، فما هو الصواب ؟.

الجواب :

الحمد لله


هذه الحبال غالبا لا تتشرب النجاسة ، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل ، فهي طاهرة حينئذ ، وأيضا فإنها تعصر بعد الغسل ، فتذهب رطوبتها أو تقل

ثم لو قدر أنها تشربت شيئا من النجاسة فهي تجف سريعا ، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها ، وعدم الإحساس بلونها ، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها

والله الموفق .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص80 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:57   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حسنا, فالطريقة الصحيحة عند قضاء الحاجة هي أن أكون جالسا.

أنا أعلم ذلك. لكن أحد أصدقائي قال لي بأنه يظن أنه من المفروض علينا أن ننظف المؤخرة بعد قضاء الحاجة بالماء وليس بالمناديل الورقية "فقط".

أنا أغسل يدي بعد قضاء الحاجة لكني لا أستخدم غير المناديل لتنظيف المؤخرة. فهل يوجد حكم إسلامي يقول إن علينا أن نستخدم الماء لتنظيف المخرج ؟

أرجو ألا يوجد حكم بذلك, لصعوبة الأمر وكونه يسبب إزعاجا.

فكل مرة أحاول فيها استخدام الماء, ولكن الماء يتدفق على المكان من حولي.


الجواب :

الحمد لله

أولا : الواجب على المؤمن أن يستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ذلك على خلاف هواه واختياره . قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 . وقال : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(51)وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ) النور/51-52 .

وإذا استجاب المؤمن لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على أي مشقة تحصل له بسبب ذلك ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( أجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وْنَصَبِكِ – أي تعبك - )

البخاري (1787) ومسلم (1211) .

وأما حكم المسألة :

فلا يجب استعمال الماء لإزالة ما على المخرج من نجاسة بعد قضاء الحاجة ، بل يجزئ إزالتها بالأحجار أو المنديل أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد (23627) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ) .

صححه الألباني في الإرواء (44) .

ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الأحجار وأنه لا يجب استعمال الماء .

المغني (1/208).

ومع جواز الاقتصار على الأحجار أو المناديل فإن الأفضل هو استعمال الماء

ودليل ذلك ما رواه البخاري (150) ومسلم (271)

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) . والإداوة هي إناء من جلد .

وروى الترمذي (19)

عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ للنساء : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .

صححه النووي في المجموع (2/101).

قَالَ الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث :

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ اهـ

وإذا جمع بين استعمال المناديل والماء فهو أكمل وأفضل ، فيبدأ باستعمال المناديل ثم يستعمل الماء .

انظر : المجموع للنووي (2/100).

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:58   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهبت للحج وأنا حامل بالشهر السادس ، وذهبت ذات مرة للمرحاض ، وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت ، لكني لم أقم بتغييرها ؛ لأنه كان من الصعب عليَّ القيام بذلك بـ " مِنى "

ولأنني أيضاً قد أخذت ماءً ، ومسحت به ملابسي ، لكني لا أزال غير متأكدة من أنني قد تطهرت حينها بالقدر الكافي ، فهل يكون حجي صحيحاً ، أم عليَّ أن أعيد أداء الحج مرة أخرى ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

لا تأثير لما شعرت به من نجاسة الثياب على صحة الحج إن شاء الله لأن أركان الحج التي لا يكمل إلى بها أربعة :

الإحرام ، وهو نية النسك ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لا تشترط لها طهارة الثوب ، إلا ما ذكره بعض العلماء في الطواف ، وهذا إنما يكون في حق من يتيقن أن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أما مع الظن والتردد فالطواف صحيح .

ثانياً :

لا يلزم المسلم تغيير ملابسه في حال ملابسة النجاسة لها ، ويكفيه أن يزيل تلك النجاسة بما يتيسر له من مزيلات ، وليعلم أن الشيطان قد يفتح عليه أبواباً من الوسوسة لا نهاية لها ، فيوسوس له أن النجاسة لم تزل ، وأن الثوب لم يطهر ، وبالتالي لم تصح الصلاة ، وهكذا يجعله يعيش في هم وحزن وقلق ، حتى يفسد عليه حياته .

والشرع المطهَّر منع من أن يحدث هذا مع المسلم ابتداء ، فأمره أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه .

فعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ : لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً)

رواه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .

وهذا الحديث أصل لقاعدة " اليقين لا يزول إلا بيقين مثله " ، فالأصل في المصلي أنه طاهر ، لا يخرج من صلاته إلا بتيقن خروج الحدث .

وهكذا في حال الأخت السائلة فإن الأصل في ثيابها أنها طاهرة ، وهي لا تجزم بوجود النجاسة عليها ، وهي تقول " وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت " ، فهي – إذن – غير جازمة بوجود نجاسة على ثيابها .

وعلى هذا ، فإذا تيقن المسلم من وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه : فإن الواجب عليه أن يزيلها ، ولا يحل له الصلاة بهذه الثياب قبل إزالة النجاسة

وإن شكَّ في وجود النجاسة : فلا يلتفت لها ؛ لأن الأصل هو عدم وجودها ، وليس عليه شيء لو صلى أو طاف والحالة هذه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها

وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

فالأصل بقاء ما كان على ما كان .

فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة - كما ذكره السائل - إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟

وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .

فنقول في الجواب على هذا السؤال :

إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس : فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ، ولا حرج ، والله أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(11/السؤال رقم 23) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 16:00   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الغسالات تدور بالثياب النجسة مرتين هل يكفي لتطهيرها ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فأجاب حفظه الله :

الحكم معلق بعين النجاسة ، فإذا زالت النجاسة من الثياب طهرت ، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط العدد لإزالة النجاسة .

والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 16:01   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حَمَّامات الطائرة ضيِّقةٌ وتكون في بعض الأحيان أرضيَّتُها وجدرانُها نَجِسةٌ نجاسةً ظاهرةً وفي حالة الدُّخول للوُضوء أشُكُّ في أنَّ ملابسي تنَجَّسَتْ بالمُلامسة ولكنِّي أُصلِّي وعند وصولي إلى البلد المسافَر إليه أغيِّرُ ملابسي وأعيد الصلاةَ بعد خروج وقتِها فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لابُدَّ أنْ نتيقَّن أنَّ جدران الحمام نَجِسةٌ .

ثانياً:

إذا تيقَّنـَّا ذلك فإنَّها لا تُنَجِّس الثوبَ بمجرَّد المُلامَسة إلاَّ إذا كان الثوب رَطْباً أو كانت الجدران رطبةً بحيث تَعْلَقُ النَّجاسةُ بالثوبِ .

ثالثاً: وإذا تيقَّنَّا ذلك فإنَّه يصلِّي بالثَّوب النَّجِس وفي هذه الحالة يجب عليه إزالة عين النجاسة عن الثوب لغسلِ البقعةِ المرادِ تطهيرُها، وإذا لم يَجِدْ ثوباً طاهراً صلَّى ولا إعادةَ عليه ، لقولِ الله تعالى: ( فاتَّقُوا الله ما استَطعْتُم ) التغابن آية 16.


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص9.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 16:01   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعد بحثي في الأسئلة والأجوبة في الموقع حول نزول بعض قطرات البول على الملابس لازلت أريد السؤال عن حال صلاتي وملابسي وأنا خارج المنزل مثلا في السوق أو العمل فأنا

لا أستطيع الانتظار حتى تجف القطرات وهي غالبا تنزل عند رفع رجلي لغسلها أثناء الوضوء ولا أستطيع حمل ملابس داخلية معي أينما ذهبت. ولكم جزيل الشكر .


الجواب :

الحمد لله

إذا تيقنت من خروج بعض قطرات البول ، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصابت من ثيابك ، وإذا كان موضع القطرات لا يتبين لك فإنك تغسلين ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزمي بزوال النجاسة .

قال في "زاد المستقنع" :

" وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" يعني إذا أصابت النجاسة شيئا ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .

واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين : إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا .

فإن كان واسعا فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة .

وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/435).

وإذا كنت تعرفين أن هذه القطرات تنزل إذا رفعت رجلك لغسلها في الوضوء ، فإنك لا تفعلين ذلك ، بل تغسلينها وهي على الأرض بصب الماء عليها ، وإذا شككت هل خرج منك شيء أم لا فإنه لا يلزمك التحري والتثبت ، والبحث عن ذلك ، بل عليك الإعراض عن هذا ، ووضوؤك صحيح وثيابك طاهرة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

فأجاب :

" الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء

فإذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائماً وليصبر وليحتسب "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

ويمكنك أن تضعي منديلا حتى يمنع وصول النجاسة إلى الثياب ، وحينئذ لا يلزمك غسل الثياب ، بل تكتفين بإزالة المنديل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 16:02   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الوسخ الذي يوجد تحت الأظافر يمنع صحة الوضوء ؟

الجواب :

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فالأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة .

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت للناس في تقليم الأظفار ، وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب :

ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (258)

فالواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يُترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ لأنه يسير يعفى عنه .

انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة
الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 50 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 16:04   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


الطهارة في الاسلام


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc