سؤال ماجستير جامعةبسكرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال ماجستير جامعةبسكرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-02, 18:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
اشرف76
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن التطرق للازدواجية البرلمانية واستحداث مجلس الامة كمطلب مستقل.









 


قديم 2011-10-02, 18:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B10

الإجابة النموذجية على سؤال ماجستير دستوري بسكرة
حسب ضني بصفتي كأستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لأنني لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و إشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته لمبادئ الأمة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات واحترامه لتدرج القوانين و سمو الدستورو تذكر ما قامت به السلطة التأسيسية في الدساتير الجزائرية في كل حقبة من مجهود لحل هذا الإشكال و خاصة دستور 1996و يكون سؤالك ف مامدى توفيق السلطة التاسيسية في ذلك
المبحث الأول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلال العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول:الاختصاص الوظيفي (تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع من قانونيين و ممثلي الشعب الفرع الثاني الاختصاص النوعي تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في المجالات التي ينظمها (كأصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ..و حضورهم في لجان الغرفة الاولى و في الثلث المعين و كذلك في الانتخاب الغير المباشر،و كذلك المجالس الاستشارية......الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص أصيل في التشريع الفرع الاول البرلمان(تتكلم فيه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختير هذا النوع وبمن تأثر ، و ماهي الأحداث السياسية التي آثرت في استبداله للغرفة الواحدة و كذلك ما هي الأهداف النوعية التي يهدف إليه صاحب السلطة التاسيسة للدستور هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثاني أنواع التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة )تذكر أنواع و درجات القوانين التي يصدرها و مدى سلطته في وظيفة التشريع الموكلة له و ماذا إذا كانت بصدد قانون عادي أو عضوي اودورها كسلطة تأسيسية لتعديل الدستور.

المطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية على التشريعات المقترحة
الفرع الثاني الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص التي تراها و الاقتراحات المقدمة










قديم 2011-10-02, 18:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجابة النموذجية على سؤال ماجستير دستوري بسكرة
حسب ضني بصفتي كأستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لأنني لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و إشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته لمبادئ الأمة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات واحترامه لتدرج القوانين و سمو الدستورو تذكر ما قامت به السلطة التأسيسية في الدساتير الجزائرية في كل حقبة من مجهود لحل هذا الإشكال و خاصة دستور 1996و يكون سؤالك ف مامدى توفيق السلطة التاسيسية في ذلك
المبحث الأول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلال العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول:الاختصاص الوظيفي (تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع من قانونيين و ممثلي الشعب
الفرع الثاني الاختصاص النوعي تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في المجالات التي ينظمها (كأصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ..و حضورهم في لجان الغرفة الاولى و في الثلث المعين و كذلك في الانتخاب الغير المباشر،و كذلك المجالس الاستشارية......الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص أصيل في التشريع
الفرع الاول البرلمان(تتكلم فيه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختير هذا النوع وبمن تأثر ، و ماهي الأحداث السياسية التي آثرت في استبداله للغرفة الواحدة و كذلك ما هي الأهداف النوعية التي يهدف إليه صاحب السلطة التاسيسة للدستور هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثاني أنواع التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة )تذكر أنواع و درجات القوانين التي يصدرها و مدى سلطته في وظيفة التشريع الموكلة له و ماذا إذا كانت بصدد قانون عادي أو عضوي اودورها كسلطة تأسيسية لتعديل الدستور.

المطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية على التشريعات المقترحة
الفرع الثاني الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص التي تراها و الاقتراحات المقدمة










قديم 2011-10-02, 18:35   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أقترح هذه الخطة،
مقدمة.
المبحث الأول: التشريع بواسطة البرلمان ( القوانين)
المطلب الأول: مجالات و أنواع التشريع عن طريق البرلمان
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها التشريع عبر البرلمان
المبحث الثاني: التشريع بالأوامر الرئاسية
المطلب الأول: الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: الآثار الخاصة بالأوامر الرئاسية
الخاتمة.
قد تكون هذه الخطة أقرب إلى المطلوب ، لانه من غير المتصور التطرق لكافة جوانب السلطة التشريعية التي نظمها المشرع الدستوري ، وكذلك من غير الممكن التطرق بالتفصيل للعملية التشريعية التي تمر عبر مراحل وآليات معقدة من خلال م.ش.و ثم مجلس الامة .
فرغم أن السؤال كان مقتضبا غير انه يمكن ان يثير اشكالية مفادها من هو المشرع الحقيقي في الجزائر ؟هل هو البرلمان المقيد بالتشريع في مجال محدود الذي نظمته المادة 122 والذي تهيمن الحكومة بأولوية المبادرة بالمشاريع واحتكارها للتشريع المالي ، في حين ان الاقتراح مشروط بموافقة 20 نائبا عليه؟
.ام هو رئيس الجمهورية الذي له حق التشريع بأوامر في حالتي شغور م.ش.و او مابين دورتي البرلمان م124 وفي الحالة الاستثنائية المحددة بالمادة 93 ، وكذلك اصدار القانون المالي بأمر في حال عدم المصادقة علية في ظرف 75 يوم من ايداعه م 120 .اضافة للمجال اللائحي المخصص له في كل المجالات عدا تلك المخصصة للقانون م125
على العموم يمكن تقسيم الموضوع الى قسمين :

القسم الاول : التشريع في الظروف العادية وهو التشريع الذي تتقاسمة الحكومة والبرلمان مع افضلية الحكومة واولويتها في المجال.
القسم الثاني : التشريع في الظروف الاستثنائية : الذي يقتصر على رئيس الجمهورية فقط
الخاتمة : الوصول بأن التشريع وفق الدستور الحالي اصبح اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ، وان مايختص به البرلمان هو الاستثناء.









قديم 2011-10-02, 20:00   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرى من هذا السؤال بأنه سؤال إقصائي و لا يرقى إلى مستوى تطلاعات طلبتنا الأكارم ،فهو سؤال مفتوح على مصراعيه ،والسؤال الذي لا يتمكن أساتذة الإختصاص من توحيد أرائهم حوله فهو ليس بمستوى السؤال الأكاديمي الذي يهدف إلى إختيار النخبة المتحكمة في منهجية الإجابة القانونية قبل المادة العلمية










قديم 2011-10-02, 20:10   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

هو سؤال واسع لكن ارى اتباع الخطة التالية حسب فهمي

المقدمة :

المبحث 1: السلطة التشريعية في دستور 1996
مطلب 1: تكوين السلطة التشريعية
تتطرق الى م ش و ومجلس الامة واسباب الاخذ بالازدواجية
مطلب 2 : اختصاصات السلطة التشريعية
تتطرق الى اختصاص الغرفتين كل على حدة

المبحث الثاني : مشاركة وتاثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي
مطلب 1 : مشاركة رئيس الجمهورية
من خلال التشريع باوامر الخخخخخخخ

مطلب 2 : مشاركة الوزير الاول في العمل التشريعي
التطرق الى اقتراح مشاريع القوانين والسيطرة على جدول اعمال البرلمان

الخاتــمة : تتطرق الى ما فهمته من الموضوع

والله اعلم










قديم 2011-10-02, 20:13   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

خويا عاشور يعطيك الصحة

اخوك علي الجزائري










قديم 2011-10-02, 20:14   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
salemdz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية salemdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكل مجتهد نصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب










قديم 2011-10-02, 20:18   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
salemdz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية salemdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما عدم توقع السؤال أثر كثيرا في اجابات الطلبة ولا يمكن ان نقول ان السؤال اقصائي.. ربما انا شخصيا لم اوفق في تحديد خطة جيدة وحتى المعلومات كانت نوعا ما غير كافية.. اتمنى التوفيق للجميع..
اما فيما يخص الخطة فليس عيبا اختلافها بين الاساتذة بل بالعكس هذا دليل على الثراء وليس دليلا على النقص... اما بالنسبة للطلبة فيتطلب جهدا لوضع خطة ممتازة










قديم 2011-10-02, 20:54   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مضمون التشريع :
يطلق مصطلح التشريع على معنيين :
1) فعل الدولة : أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك .
2) نتاج فعل الدولة : أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.
 مسميات التشريع :
1-
التشريع العادي : و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة
تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع ، و ذلك تمييزا ً له عن
التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع
( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها ، الحقوق و الحريات )،
و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ) .
2-
القانون : و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ، فالقانون
يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف .
 صدور التشريع :
لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين :
1- صدور التشريع عن السلطة المختصة :
*
والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام
السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع
التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية .

* و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه : فالتشريع
الأساسي
يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة ، و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة
التنفيذية ، و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية . و ينصرف مصطلح
السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع
العادي تحديدا ً ، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو
معينون يباشرون مهمة وضع التشريع .
2- صدور التشريع في شكل مكتوب :
* و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف .
* و يقصد بصدور التشريع : 1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .
2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة
ألفاظه و وضوح معانيه .
التشريع و التقنين: التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل
منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون ، و في صورة
مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، مثل : تقنين المعاملات المدنية ، و
تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية.
 أهمية التشريع :
1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات
الاجتماعية.
2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة
3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .
 أنواع التشريع من حيث مراتبه ( مبدأ تدرج التشريع ) :
1- التشريع الأساسي ، و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية .
2- التشريع العادي ، و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية .
3-
التشريع الفرعي و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و
التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة .
*مقتضى
مبدأ تدرج التشريع ، ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل
احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، و عند حدوث إخلال بذلك يطبق
التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف .
 إقرار التشريع :
* معناه : سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك .
* مراحله : -
1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية :

ماهية سن التشريع : هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة
قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة .
 السلطة المختصة بسن التشريع :
هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي :
*
فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات : يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ،
بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة
في الدولة .
*و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : يتولي سن
التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة
التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي . أما اذا لم
يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبر التشريع
بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من
نوع من أنواع التشريع .
# السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي :
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع
العادي . و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب
منتخبين أو معينين .
# مراحل سن التشريع العادي :
(1) مرحلة
المبادرة بالقانون : و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي
لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف
التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ) .
ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون .
و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين : 1ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين )،
2ـ السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ) .
(2) مرحلة الفحص و الدراسة :
يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها .
(3) مرحلة التصويت و المصادقة :
يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير
اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة ، ثم
يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره
أو رفضه ، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية
الأصوات قانونا .
& قواعد سن التشريع العادي في الدستور الإماراتي :
تخول م89 من الدستور الإماراتي صلاحية محدودة للمجلس الوطني الاتحادي في
مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليه ، فيكون له حق قبولها أو تعديلها
أو رفضها ، بينما لايملك هذا المجلس حق المبادرة بإقتراح القوانين .
حكمة
هذه الصلاحية المحدودة : هي وجود مجلس آخر يتولي ادارة شئون الدولة ، و هو
المجلس الأعلي للإتحاد و الذي يتشكل من حكام الإمارات السبع و يملك
صلاحيات تشريعية واسعة بموجب أحكام الدستور ، فيعد مجلس تشريعي أعلي و
سلطة تنفيذية عليا في نفس الوقت يسمو في ذلك علي المجلس الوطني الإتحادي
كهيئة تشريعية و علي مجلس الوزراء الإتحادي كهيئة تنفيذية .
أما
اجرائيا ، فيتداول المجلس الوطني الإتحادي في شأن مشروع القانون المحال
عليه للدراسة و ابداء الرأي بالموافقة أو الرفض ، ثم يرفع المشروع مشفوعا
برأي المجلس الوطني الي المجلس الأعلي للإتحاد للتصديق عليه ليصير بعد ذلك
قانونا نافذا ، لهذا يمكن القول بأن الكلمة الفصل في وضع التشريع ترجع
للمجلس الأعلي للإتحاد أكثر مما ترجع للمجلس الوطني للإتحاد .
# السلطة التنفيذية تتولي وضع التشريع الفرعي :
* من يتولي وضعها : رئيس السلطة التنفيذية أو من يفوضه في اصدارها.
* تسميتها : اللوائح .
* تمييزها عن التشريع العادي:
1) من حيث القوة الملزمة : اللائحة أقل إلزاما من التشريع العادي عند تعارض حكمها مع حكم التشريع العادي .
2) من حيث موضوعها : اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في
التشريع العادي ، فهي تفصل أحكامه دون أن تعدلها أو تعطلها أو تضيف اليها .
*
حكمة منح السلطة التنفيذية سلطة اصدارها : السلطة التنفيذية أقدر علي
التعرف علي صعوبات تنفيذ التشريع العادي و ذلك بحكم وظيفتها فهي علي اتصال
مستمر مع الجمهور .
* أنواعها : (1) لوائح التنفيذ .
(2) لوائح التنظيم .
(3) لوائح الضبط .
*
سلطة اصدارها في الدستور الإماراتي : للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس
الدولة و مجلس الوزراء أو من يفوض في هذه المهمة من الوزراء الاتحاديين ،
سلطة اصدار اللوائح الاتحادية تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد . أما
اللوائح المحلية فتصدر عن الحكومة المحلية بمقتضي تفويض ضمني من السلطة
التنفيذية الإتحادية و أيضا تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد .
# سن التشريع العادي في حالة الضرورة :

ماهيته : تشريع الضرورة هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس
الدولة من قرارات و أوامر لمواجهة حالة من حالات الضرورة ( و هي الحالات
التي يتعين فيها سن التشريع العادي في غيبة السلطة التشريعية كحالة عطلة
المجلس التشريعي أو حالة حله) مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لعرض ذلك
التشريع علي المجلس التشريعي عند عودته للعمل.
 طبيعته : 1) تشريع استثنائي . 2) تشريع مؤقت .

الدور الرقابي للمجلس التشريعي علي تشريعات الضرورة : له الحق في المصادقة
عليها حتي يستمر العمل بها ، أو الغائها فيبطل العمل بها من ساعته مع
مراعاة ما ترتب علي ذلك من حقوق مكتسبة .
 و يشترط لقبول تشريع الضرورة ما يلي :
1 ـ أن تستدعي مصلحة البلاد سن تشريع لمواجهة ظرف طارئ لا يحتمل الانتظار .
2 ـ أن يتزامن ذلك مع فترة غياب المجلس التشريعي .
3 ـ أن تتخذ الضمانات اللازمة لعرض تشريع الضرورة علي المجلس التشريعي في أول جلسة لاحقة له .
 ضوابط إصدار تشريع الضرورة في الدستور الإماراتي :
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلي ، ما يوجب الاسراع في اصدار
قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد و مجلس الوزراء مجتمعين
اصدار ما يلزم منها ، و ذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون
مخالفة للدستور .
و يجب عرض هذه المراسيم بقوانين علي المجلس
الأعلي خلال أسبوع علي الأكثر للنظر في إقرارها أو الغائها : فإذا أقرها
تأيد ما كان لها من قوة القانون ، و يخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في
أول اجتماع له.
# سن التشريع العادي في حالة تشريع التفويض :
- معناه :- هو تشريع عادي يصدر عن رئيس الدولة في موضوعات معينة بموجب تفويض محدد في القانون .
-
حكمته:- أن بعض أنواع التشريع العادي تقتضي المصلحة العامة الاستعجال في
إصدارها أو تتطلب درجة من السرية ، كتشريعات الضرائب و الرسوم و تشريعات
التسليح .
- سنده :- يستند تفويض التشريع وجوبا ً إلى وجود نص قانوني
يتضمن تفويضا ً صريحا ً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمباشرة
الأخيرة التشريع في مسائل معينة و محددة على سبيل الحصر و يبين الدستور
المجالات التي يصح التفويض فيها و مدة التفويض و شروطه .
- تمييزه عن
تشريع الضرورة :- 1- تشريع التفويض يصدر و على خلاف تشريع الضرورة في ظروف
عادية و في حضور السلطة التشريعية . -2- تشريع التفويض سببه القانون ، أما
تشريع الضرورة فسببه حالة الضرورة المتجسدة في غيبة السلطة التشريعية .










قديم 2011-10-02, 21:01   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا منقول من نفس السؤال طرح هنا في جامعة بالامارات










قديم 2011-10-02, 21:57   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
youssef17673
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 دقة الجواب من دقة السؤال

لعل الكل يتفق معي الجواب للسؤال و كون السؤال غير مطروح بدقة كما جاء في الامتحان مما يترك اختلاف في وجهة النظر
اطلب منكم طرح السؤال كما ورد عليكم دون تعديل او تغيير
الاجابة النموذجية لا تحتاج التعمق الكبير لان السؤال مرتبط بزمن 3 سا
بالتوفيق










قديم 2011-10-02, 22:08   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
salemdz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية salemdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال : التشريع في الدستور الجزائري الحالي.










قديم 2011-10-03, 12:42   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissa2008 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

خويا عاشور يعطيك الصحة

اخوك علي الجزائري
ارجو لك التوفيق والنجاح سواء في هذه المسابقة أو في غيرها من المسابقات اللاحقة.









قديم 2011-10-03, 14:38   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
محمد بن نجاح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

لقد كنت من المحضوضين حسب رايى وانا احضر مسابقة الماجستير في جامعة بسكرة حيث حولت الاجابة على سؤال القانون الدستوري كالاتي وباختصار شديد بعد ان قدمت ديباجة للموضوع تمحورت حول ان من السمات الاساسية لمختلف الحضارات ومختلف الدول ان يكون لها ارصث من القواعد القانونية وان تحافظ عتى حقوق مواطينها وامن وطنها عن طريق سن القوانين ثم انهيت المقدمة بطرح اشكالية للموضوع ما التشريع ومالسلطة التي يوكل اليها التشريع ومالحلات الستثنائية التي يعاق العمل فيها بالتشريع ةكيف ينتهي التشريع في الدستور الجزائري الحالي ولكن قمت بتحليل كل هدا وتطرقت الى التشريع بالوامر من طرف رئيس الجمهورية والحلات الاستثنائية في مقال مطول مجيبا على الاسئلة التي طرحتها في نهاية المقدمة مممممممممما رايكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, جامعةبسكرة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc