الحدود والتعزيرات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحدود والتعزيرات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-21, 13:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الحدود والتعزيرات الإسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

من سلاسل الفقه الاسلامي


الحدود سياج المجتمع الأمني المتين

الحمد لله الذي خضعت الخلائق لعظمته

وذلت الرقاب لهيبته

أحمده جل شأنه وأشكره حفظ على الأمة أمنها بسياج حدود شريعته

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته،وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خليقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته.

أما بعد:فاتقوا الله عباد الله تسعدوا في الدنيا والآخرة

واسمعوا معي لله ربنا يخبرنا عن ذلك بقوله : { وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ()جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ }(النحل:30-31).

أمة الإسلام ما من مجتمع إنساني على وجه الأرض إلا وهو ينشد الأمن بكل صوره الأمن على الأموال،الأمن على الأعراض،الأمن على الأفكار والمعتقدات ونحو ذلك من صور الأمن

فبلا أمن يفقد المجتمع أس سعادته

ومقومات تطوره ونموه

عباد الله ما الذي يردع المجرمين والمعتدين والعابثين بأمن البلاد والعباد؟.

أنهما أمران:الأول حدود قوية

والثاني الصرامة في تنفيذها.هذه هي شريعتنا التي جنينا بفضل الله في عصور القوة الاسلامية ثمار تطبيقها أمناً وأماناً تغبطنا عليه حتى الدول المتقدمة

هذه هي شريعة رب وخالق البشر للبشر فهو الذي خلفهم وهو أعلم بما يصلحهم ويردع أصحاب النفوس الضعيفة منهم

أحبتي في الله اسمحوا لي أن أخذكم في جولة سريعة مع بعض حدود الإسلام

ففي جانب تحقيق الأمن المالي والاقتصادي شرع لنا ربنا العظيم حد السرقة بقوله:{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }(المائدة:38).

فبالله عليكم كيف تقوم حياة اقتصادية

وكيف يأمن الناس على ممتلكاتهم في حال غياب هذا الحد الرادع

فمن تسول له نفسه السرقة يفكر ألف مرة كيف لو أقيم عليه الحد وقطعت يده؟

كيف سيعيش في المجتمع؟

فيرتدع

وتأملوا معي في الحزم في التطبيق مثَّله خير البشر صلى الله عليه وسلم فداه نفسي وأبي وأمي

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ

ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))(البخاري،حديث الغار،ح(3216)).

إذاً لا يوجد في الإسلام حصانة لأي شخص كان ولو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم،وفي جانب تحقيق الأمن على الأعراض يقول ربنا جل في علاه:{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ.. }.

وتأملوا معي أحبتي في الحزم في تطبيق هذا الحد

في تتمة الآية:{ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }(النور:2).

وانظروا كيف ربط العظيم بين الحزم في تطبيق الحد والإيمان بالله واليوم الآخر.هذا في جانب غير المحصن

أما إذا كانت جريمة الزنا من رجل أو امرأة محصن بالزواج فإن العقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت

فبالله عليكم لو تأمل الزانية أو الزاني بأن مصيره في مقابل لذة دقائق أو ساعات أو حتى ليلة كاملة أن يعيش الموت البطيء تحت الحجارة

فحجر يفقأ عينه وحجر يكسر أنفه

وحجر يشدخ رأسه ويظل يعاني تحت وابل الحجارة حتى الموت

هل بعدها يفكر في انتهاك أعراض الناس؟

.عباد الله تعالوا نتأمل مع أننا بلاد بفضل الله تطبق شريعة الله ومنها إقامة الحدود ما الذي جعل أسواقنا ومنتزهاتنا تعج بالمعاكسين والمعاكسات

وقد تصل الجرأة لمحاولة الاختطاف؟

.هل السياسة التنفيذية التي تتبعها بعض الجهات من الستر على المرأة ومعاقبة الرجل مجدية؟.

أم أنها تركت الحبل للغارب للمرأة التي بدأت آية حد الزنا بها فهي تقيم العلاقات مع شاب ثم إذا ملت منه شكته بأنه يبتزها،ثم تنتقل لآخر وهكذا،فيتساقط الرجال والشباب أمام امرأة لعوب

أمنة العقوبة فأطلقت لنفسها العنان تعيث في الأرض فساداً؟.

عباد الله إن إقامة الحدود في البلاد والحزم في ذلك وعدم التهاون فيه تحت أي مبرر فيه الحياة والسعادة والاطمئنان أخبرنا بذلك ربنا الذي خلقنا

ويعلم ما يصلحنا سبحانه بقوله:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(البقرة:179).









 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-23 في 17:10.
رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحدود حق لله تعالى

السؤال


كيف نفرق بين الحدود إذا كانت راجعة لله أم للعبد ؟

وكيف نميز بينهما ؟

ما هي ضوابطها ؟


الجواب


الحمد لله

أولا :

الحقوق الشرعية بصفة عامة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حق الله تعالى المحض ، كالإيمان به سبحانه، وإقامة العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج والعمرة.

القسم الثاني: حق العباد المحض كأداء الديون، ودفع الأثمان عند الشراء.

القسم الثالث: ما اختلف أهل العلم فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أم حق العباد ؛ كحد القذف؛ فهو من جهة أن فيه استهانة بأعراض الناس علناً :

فهو حق لله تعالى ، ومن جهة أن المقذوف بالزنى قد اتهم في عرضه وأصابه بذلك الأذى ولحقه العار : فهو حق له.

مع ملاحظة أن كل حق للعبد ففيه حق لله تعالى ؛ فمثلا أداء الديون فإنه وإن كان حقا للعبد ففيه حق لله تعالى من جهة أنه سبحانه أمر بأداء الأمانات إلى أهلها

قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [النساء: 58] .

يقول القرافي رحمه الله تعالى في الفروق (1 / 140):

" فحق الله أمره ونهيه ، وحق العبد مصالحه .

والتكاليف على ثلاثة أقسام : حق الله تعالى فقط ؛ كالإيمان ، وتحريم الكفر .

وحق العباد فقط ، كالديون والأثمان .

وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله ، أو حق العبد ؛ كحد القذف .

ونعني بحق العبد المحض : أنه لو أسقطه لسقط ، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ؛ فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد

ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى" انتهى.

وقد بين القرافي الفرق بين حق الله تعالى وحق العبد ، ووضح الضابط في ذلك بقوله في الفروق (1 / 141): "وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط :

فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد .

وكل ما ليس له إسقاطه ، فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى .

وقد يوجد حق الله تعالى ، وهو ما ليس للعبد إسقاطه ، ويكون معه حق العبد؛ كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات؛ فإن الله تعالى إنما حرمها صونا لمال العبد عليه

وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل ، فلا يحصل المعقود عليه ، أو يحصل دَنِيَّا ونزرا حقيرا ، فيضيع المال؛ فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله

الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه .

وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر ، وتضييعه من غير مصلحة.

ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه .

وكذلك تحريمه تعالى على المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد عليه، وحرم السرقة صونا لماله، والزنا صونا لنسبه، والقذف صونا لعرضه

والقتل والجرح صونا لمهجته وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك ، لم يعتبر رضاه ، ولم ينفذ إسقاطه .

فهذه كلها ، وما يلحق بها من نظائرها ، مما هو مشتمل على مصالح العباد : حق لله تعالى؛ لأنها لا تسقط بالإسقاط ، وهي مشتملة على حقوق العباد ، لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم .

وأكثر الشريعة من هذا النوع ، كالرضا بولاية الفسقة وشهادة الأراذل ونحوها ، فتأمل ذلك بما ذكرته لك من النظائر تجده ، فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفا به ورحمة له سبحانه وتعالى" انتهى.

ثانيا :

أما بخصوص سؤال السائل عن الحدود فإن الحدود كلها كحد الزنى والسرقة والحرابة حق لله تعالى ، وقد نص على ذلك أهل العلم .

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 202)

"الحقوق نوعان: حَقٌّ للَّه، وحَقٌّ لآدمي، فحق اللَّه لا مَدْخَلَ للصلح فيه ، كالحدود والزكَوَات والكفارات ونحوها ...

وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها " انتهى.

ويقول السرخسي:

"فَأَما الْعُقُوبَات الْمَحْضَة : فَهِيَ الْحُدُود الَّتِي شرعت زواجر عَن ارْتِكَاب أَسبَابهَا المحصورة ، حَقًا لله تَعَالَى خَالِصا ؛ نَحْو حد الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر"

انتهى من أصول السرخسي (2/ 294).

ولذلك فإن أهل العلم لم يعدوا القصاص من الحدود ، لأنه يقبل الإسقاط من قِبَل ولي الدم ، إن كان القصاص في القتل، ويقبل الإسقاط من قبل صاحب الحق ، إن كان القصاص في الأطراف والأعضاء.

يقول الكمال ابن الهمام الحنفي "الْحَدُّ لُغَةً: هُوَ الْمَنْعُ، وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ.

وَفِي الشَّرِيعَةِ: هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، حَتَّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، وَلَا التَّعْزِيرُ ؛ لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ" انتهى من فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 212).

وأما حد القذف خاصة من بين الحدود : فقد اختلف فيه هل هو من حق الله تعالى ، أم من حق العبد ؟

يقول ابن حزم: "إما أن يكون الحد في القذف من حقوق الله تعالى، كالحد في الزنا، والحد في الخمر، والحد في السرقة، والحد في المحاربة .

وإما أن يكون من حقوق الناس، كالقصاص في الأعضاء، والجنايات على الأموال.

فإن كان الحد في القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدود، فلا يجوز لأحد عفو فيه؛ لأنه لا حق له فيه، ولا فرق بين من سرق مال إنسان، أو زنى بأمته وافترى عليه

أو بامرأة أكرهها، وسرق مالا من مالها، وافترى عليها، فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك

ولا لهما أن يعفوا عمن سرق مالهما، أو قطع عليهما الطريق، فيسقط عنه حد السرقة بذلك، وحد المحاربة.

والمفرق بين القذف وبين ما ذكرنا: متحكم في الدين بلا دليل.

وإن كان الحد في القذف من حقوق الناس: فعفو الناس عن حقوقهم جائز" انتهى من المحلى بالآثار (12 / 255).

مع التنبيه على أنه من الأصول المهمة ، التي يجب معرفته والعناية به في هذا المقام وهو أن الحدود يشرع العفو عنها ، فيما بين الناس

ويشرع لمن شهد بعض ذلك أن يستر على من ألم به ، ولا يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ولي الأمر .

لكن متى شهد الشهود بذلك عند ولي الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب على ولي الأمر أن يقيم حد الشرع على صاحبه، وقد سبق بيان هذا الأصل بالتفصيل في الفتوى رقم (226758).

والخلاصة : أن جميع الحدود هي حقوق لله تعالى ، ولم يختلف العلماء إلا في حد القذف .

هذا مع التذكير بما تقرر في اعتقاد كل مسلم : أن تشريع الأحكام ، وسن الشرائع والقوانين : هو حق الله تعالى على عباده ، تفرد به دونهم

لم يأذن لأحد من خلقه أن يشاركه في شرع ، أو أمر أو نهي ، كما لم يكن من عباده ، سبحانه ، من شركه في خلق العباد .

وينظر للفائدة جواب السؤالين القادمين

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كفر من يحكم بغير ما أنزل الله

السؤال

هل الحكم بغير الشريعة كفر أكبر أم كفر أصغر؟.


الجواب

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة

التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44

وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ :

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ

: يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم

فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً .

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً .

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها

وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة

أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره

وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التوفيق بين طلب الستر في قصة ماعز وبين عدم التهاون في إقامة الحدود في قصة المخزومية

السؤال

في السيرة النبوية بدا لي أن فيها تعارض بين قصتين : الحادثة الاولى : قصة المرأة المخزومية التي سرقت والرسول أراد أن يقيم عليها الحد

فحرك أهلها أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله ، فغضب الرسول من أسامة وقال : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ... وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إقامة الحدود

وعدم التهاون فيها . الحادثة الثانية : قصة الصحابي ماعز الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهره وأصر عليه ، حتى أقام النبي عليه حد الرجم . ملاحظة مهمة وهي : ان علمائنا ومشايخنا يصورون لنا في الحادثة الثانية

: أن الرسول كان يريد من "ماعز" أن يرجع وأن يتوب بينه وبين ربه ، ولا يقام عليه الحد الشرعي ، "ونفس الامر أيضا مع المرأة الغامدية التي زنت ، وجاءت للنبي وهي حُبلى"

. والسؤال المهم هنا : كيف نوفق بين الحادثتين الأولى : عدم التهاون في تنفيذ الحكم الشرعي في مخالفة السرقة ، وبين ما أوضحه لنا العلماء والمشايخ من أن النبي لم يرد أن يُقام حد الزنا على ماعز أو المرأة الغامدية ؟


الجواب

الحمد لله

لا يوجد تعارض بين الحادثتين ، فكل حادثة منهما لها أحكامها التي لا تنطبق على الحادثة الأخرى .

أولا :

حادثة ماعز رضي الله عنه ثبت فيها الحد بإقراره ، ولم يثبت بالشهود .

روى البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) عن أَبَي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ( أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي زَنَيْتُ - يُرِيدُ نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ

فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ ) رواه البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) .

وفي لفظ للبخاري ( 6824 ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ...) .

والحد الذي ثبت بالإقرار : فإنه لا يجب على الحاكم أن يبادر إليه ؛ بل يستحب له أن يُعَرِّض للمقر ليرجع عن إقراره ، فإن أصر المقر على إقراره ، أقام الإمام عليه الحد .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن قصة ماعز :

" فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب ...

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر "

انتهى من " زاد المعاد " ( 5 / 30 ) .

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده

ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حتى تم إقراره أربعاً . ثم قال : (لعلك لمست) .

وفي "المغني" لابن قدامة (12/466) : قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ، وهذا قول عامة الفقهاء" ا

نتهى من "مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (12/466) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"إذَا جَاءَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَاعْتَرَفَ وَجَاءَ تَائِبًا فَهَذَا لَا يَجِبُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الإمام أَحْمَد ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهَا الْقَاضِي بِعِدَّةِ أَحَادِيثَ

وَحَدِيثُ الَّذِي قَالَ: (أَصَبْت حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ...إلخ الحديث) يَدْخُلُ فِي هَذَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ تَائِبًا .

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ مَاعِزٌ والغامدية ، وَاخْتَارَ إقَامَةَ الْحَدِّ : أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا. كَمَا فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ: (فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟) ، والغامدية : رَدَّهَا مَرَّةً

بَعْدَ مَرَّةٍ. فَالْإِمَامُ وَالنَّاسُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مِثْلِ هَذَا؛ وَلَكِنْ هُوَ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، كَاَلَّذِي يُذْنِبُ سِرًّا ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ حَدًّا: لَكِنْ إذَا اخْتَارَ هُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أُقِيمَ"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (16/31-32) .

ثانيا :
أما حادثة المخزومية فقد رواها البخاري ( 3475 ) ومسلم ( 1688 ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ

ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) .

فالحد في هذه الحادثة لم يثبت باعترافها ، بل ورد في بعض روايات الحديث أنها أنكرت أن تكون سرقت ، وأن المال المسروق وُجد في بيتها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

انظر : "فتح الباري" (12/92) .

فهناك فرق بين من ثبت الحد عليه باعترافه ، ومن يثبت الحد عليه بالبينة .

فالثاني هو الذي يجب إقامة الحد عليه .

ثالثا :

من الأصول المهمة ، وما يجب معرفته والعناية به هنا : أن الحدود يشرع تعافيها ، والعفو عنها ، فيما بين الناس ، ويشرع لمن شهد بعض ذلك أن يستر على من ألم به

ولا يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ولي الأمر ؛ لكن من شهد الشهود بذلك عند ولي الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب على ولي الأمر أن يقيم حد الشرع على صاحبه .

روى أبو داود (4376) وغيره ، عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "تعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ، فقد وَجَبَ" . وصححه الألباني .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وَلَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ فِي السَّارِقِ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ وَجَب) .

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْإِمَامَ ، لَمْ تَجُزْ الشَّفَاعَةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إسْقَاطُ حَقٍّ وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَفَعَ أُسَامَةُ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

وَقَالَ : ( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ) ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ"

انتهى .المغني (12/467) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مراعاة المصالح والمفاسد ومناصرة الشواذ بحجة وقوفهم مع المسلمين

السؤال

في كثير من الأحيان يتبنى العلماء هنا في الغرب باب المصلحة العامة ، أو الأخذ بالجيد وترك السئ ، وهو أمر أتفهمه ، ولكن ذلك يخلق لبسًا كبيرًا لدى العامة

فعلى سبيل المثال : مسألة أنه ينبغي علينا مناصرة من يطالبون بحقوق الشاذين جنسيًا ؛ لإن كثيرا منهم يقفون ضد الحظر المفروض على المسلمين ، وعليه لا يمكننا القول بأننا ضد المثليين

فذلك سيؤي إلى مزيد من العنصرية، ، وكذلك مسألة مصافحة المرأة ، وعدم إعفاء اللحية ؛ حتى يتمكن الرجل من العمل ، وإطعام عائلته

فضلًا أننا لا نريدهم أن يظنوا أننا ضد المرأة ، وكذلك الأمر بالنسبة للقروض الربوية لشراء المنزل للعيش في استقرار ، فآمل توضيح الموقف الصحيح من هذه الأقوال .


الجواب


الحمد لله


الشريعة قائمة على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.

والموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح بينها باب دقيق من أبواب الفقه، فقد يترك الواجب، لدفع مفسدة أعظم، ويرتكب أهون الشرين لدفع أعلاهما.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل نافع سماه: "فصل جامع في تعارض الحسنات؛ أو السيئات؛ أو هما جميعا" جاء فيه:

"فالتعارض إما بين:

1 - حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح.

2 - وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما.

3 - وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة"

انتهى من مجموع الفتاوى (20/ 48).

والمقصود أن الموازنة بين المصالح والمفاسد باب دقيق، ولا يقوم بها إلا العلماء المتقنون.

وقد ذكرت في سؤالك أمورا متفاوتة، فالفاحشة والشذوذ والربا: ليستا كمصافحة الأجنبية، وحلق اللحية، مثلا .

فإن الشذوذ كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وانتشارها في المجتمع من أسباب الهلاك ونزول العذاب، والإقرار بحق الشواذ قد يفهم منه إباحة ذلك ، وأنه ليس محرما ولا جرما، وهذا كفر بيِّن.

وكيفما كان الأمر ، فلا نرى رخصة في مجاملة الشواذ بحجة تقليل العنصرية، أو كون هؤلاء يقفون مع قضايا المسلمين

فإن انتشار الشذوذ هلاك للمجتمع، ومضرته ستعود على المسلمين وغيرهم. ومفسدة الرضا بمنكرهم العظيم ، أو الإقرار به : أعظم في ميزان الشرع ، من كل ما يتوهم من المصالح في ذلك .

والربا كبيرة من كبائر الذنوب أيضا، وفاعله متوعَّد باللعن والمحق والحرب، فلا يباح إلا عند الضرورة.

والحاجة إلى السكن تندفع بالاستئجار، ولهذا يخطئ من يرخص في الربا لشراء أو بناء المسكن.

وأما مصافحة المرأة الأجنبية فمحرمة، وقد يترتب على تركه مفسدة نفور المرأة من الإسلام وظنها أن ذلك إهانة للمرأة، لكن هذه المفسدة يمكن دفعها بالبيان والشرح

وفي غير المسلمين من لا يصافح النساء أيضا، أو من لا تصافح الرجال، فتفهّم هذه المسألة سهل ويسير غالبا.

وأما حلق الرجل لحيته فمحرم، لكن إن أُكره على حلقها، أو لحق به ضرر معتبر فلم يتمكن من العمل وإعالة نفسه وأهله إلا بحلقها ، أو تخفيفها : جاز ذلك، من باب ارتكاب أهون الشرين وأخف المفسدتين .

والحاصل : أن إعمال الموازنة بين المصالح والمفاسد لابد منه، ولا يكون ذلك إلا على يد العلماء، وقد يخطئ بعضهم في ذلك فلا يتابع على خطئه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تعارض بين الآية : ( لا إكراه في الدين ) وبين الأحاديث الدالة على قتل المرتد

السؤال

كيف التوفيق بين الآية ) لا إكراه في الدين ( ، وبين حكم قتل المرتد في الإسلام ؟

الجواب

الحمد لله


لا تعارض بين قوله تعالى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، وبين النصوص الدالة على قتل المرتد ، فالآية محمولة على الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام ابتداء

فهذا لا يُكره على الدخول في الإسلام ، وأما من دخل في الإسلام طواعية ، ثم ارتد عنه ، فهذا لا تشمله الآية ، بل قتل مثل هذا تقتضيه الحكمة والمصلحة ؛ ففي قتله صيانة للدين ولأهله .

قال ابن حزم رحمه الله :

" وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا فِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا ; لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى إكْرَاهِ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ "

انتهى من " المحلى " (12/119) .

وقال ابن تيمية رحمه الله :

" فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ ذَلِكَ – أي المرتد - لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الدِّينِ يَخْرُجُ مِنْهُ ، فَقَتْلُهُ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدِّينِ وَلِلدِّينِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ النَّقْصِ ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/102) .

وقال ابن عاشور رحمه الله :

" وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ - مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ - أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، فَهُوَ بِخُرُوجِهِ مِنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ

يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ .

وَفِيهِ أَيْضًا تَمْهِيدُ طَرِيقٍ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْسَلَّ مِنْ هَذَا الدِّينِ ، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى انْحِلَالِ الْجَامِعَةِ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زَاجِرٌ ، مَا انْزَجَرَ النَّاسُ ، وَلَا نَجِدُ شَيْئًا زَاجِرًا مِثْلَ تَوَقُّعِ الْمَوْتِ ، فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْمَوْتُ هُوَ الْعُقُوبَةَ لِلْمُرْتَدِّ

حَتَّى لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي الدِّينِ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَحَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنِ الْإِكْرَاهِ فِي الدِّينِ الْمَنْفِيِّ

بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) [الْبَقَرَة: 256]

عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ هُوَ إِكْرَاهُ النَّاسِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَدْيَانِهِمْ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ

وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَقَاءِ فِي الْإِسْلَام ".

انتهى من " التحرير والتنوير " (2/ 336) .

وينظر في الحكمة من قتل المرتد إلى جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:37   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا يقتل من كفر بعد إسلامه ؟

السؤال

عقوبة المرتد هو القتل ، فلماذا هذا التشدد ؟.

الجواب

الحمد لله

عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/217

وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( من بدّل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري في صحيحه

ومعنى الحديث : من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل

وثبت أيضاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيّب الزاني ، المارق من الدين التارك للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .


وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :


1. أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقاً ، وباعث له على التثبت في الأمر فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة

فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه .

2. من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين ، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها ودرء كل ما من شأنه أن يكون سبباً في فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها

والردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها والقتل أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها .

3. أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته ، فلو كان حقاً لما تحوّل عنه

فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات بقصد إطفاء نور الإسلام وتنفير القلوب منه

فقتل المرتد إذاً هو الواجب ؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفّاكين ، وحفظاً لإيمان المنتمين إليه وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه .

4. ونقول أيضاً : إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال ومنعاً للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به ، كالمخدرات وغيرها

فإذا وُجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يُعاقب من يعتدي عليه

ويطمس نوره ، ويشوه نضارته ، ويختلق الأكاذيب نحوه لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته .

فتاوى اللجنة الدائمة (21/231-234) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا استعمل الصحابة الحرق بالنار كعقوبة على بعض الجرائم ؟

السؤال

ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله ؟!

وبالتالي أليس الحرق محرم في الشرع ؟

لقد ذكرتم في الفتوى أن علياً وأبا بكر وخالد بن الولد حرقوا مرتكبي جريمة اللواط ، أفلا يأثمون لفعل ذلك ؟

وحتى على فرض أنه يُقتل قصاصاً، أليس القصاص بالحرق حرام ؟


الجواب

الحمد لله

العقوبة بالتحريق بالنار قد ثبت النهي عنها .

عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ

لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏" رواه البخاري ( 3017 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: ( إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ )

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ : ( إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ) " رواه البخاري ( 3016 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم "

انتهى من " فتح الباري " ( 6 / 150 ) .

وهذا النهي العام عن العقوبة بالتحريق بالنار استثنى منه جمهور أهل العلم التحريق بالنار على سبيل القصاص ، والمعاقبة بالمثل ؛ فمن حرَّق غيره ، يجوز ـ على هذا القول ـ أن يعاقب بالحرق قصاصا .

واستدلوا بقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )البقرة /194.

وقوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ )النحل /126 .

والقاعدة الأصولية تقول : إن إعْمال النصين الصحيحين ، غير المنسوخين : أولى من إهمال أحدهما .

وراجع للفائدة الفتوى القادمه) .

فلهذا يرى جمهور الفقهاء جواز التحريق بالنار على وجه القصاص .

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى :

" وقالت طائفة : من حرق يحرق ، وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق "

انتهى من " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " ( 18 / 61 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانيا :

أما ما ذكر في الفتوى من أن علياً وأبا بكر وخالد بن الولد حرقوا مرتكبي جريمة اللواط ، فيقال في الجواب عنه :
الصحابة رضوان الله عليهم

خاصة كبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم قد أثنى الله عليهم في القرآن وثبتت فضائلهم بالسنة ، وكل ذلك بسبب شدة امتثالهم وطاعتهم لأوامر الشرع

وثباتهم عليها واجتهادهم في الدعوة إليها حتى لقوا الله تعالى وهم كذلك .

ومن كانت هذه حالهم ، فإننا إذا وجدنا لهم قضاء أو فتوى ظاهرها يعارض نصا شرعيا ، ففي هذه الحالة يجب اتباع الآتي :

الخطوة الأولى : علينا أن نتأكد من صحة ما نسب إليهم . فلا يجوز أن ننسب لشخص شيئا لم نتأكد من صحة ثبوته .
وحوادث القتل بالنار المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم ليست كلها صحيحة

وما جاء في الفتوى التي أشرت إليها ، فهذه الفتوى كانت بصدد بيان أقوال أهل العلم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط ، فسيقت جميع الأقوال المذكورة في كيفية العقوبة على هذه الفاحشة .

وقد ذكر التحريق اتباعا لمن قال بثبوته عن الصحابة ، كابن القيم رحمه الله تعالى حيث قطع بثبوت هذه الحادثة كما سيق قوله في الفتوى .

لكن يوجد من خالف ابن القيم وضعف هذه القصة ؛ ومنهم البيهقي رحمه الله تعالى حيث قال في "السنن الكبرى" ( 17 / 219 ) : " هذا مرسل " انتهى .

ومن المعروف : أن المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" أما الإحراق : فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ، ومن طريق ابن المنكدر : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ، ينكح كما تنكح المرأة

فجمع أبو بكر الصحابة ، فسألهم ، فكان أشدهم في ذلك قولا علي ، فقال : نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك .

قلت : وهو ضعيف جدا ، ولو صح لكان قاطعا للحجة ".

انتهى من " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 103 ) .

وعلق الشيخ بكر أبو زيد على هذه الرواية بقوله :

" وحكم الأئمة بأنه حديث مرسل كما صرح به البيهقي والشوكاني " .

انتهى من " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص 175 ) .

فالحاصل أن هذه الحادثة غير مقطوع بصحتها وثبوتها .

الخطوة الثانية : ففي حالة صحة نسبة فتوى أو قضاء ما ، كقصة علي رضي الله عنه .

عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ )

وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏) " رواه البخاري ( 3017 ) .

ففي مثل هذه الحادثة لا بد من وجود سبب جعل عليّا رضي الله عنه يقضي بالتحريق ، وهذه الأسباب المحتملة :

السبب الأول : لعله لم يصله حديث النهي ، فالصحابة رضوان الله عليهم هم كباقي البشر ، يفوت الواحد منهم من العلم ، بحسب حاله ، كما فات أبا بكر وعمر

مسائل من العلم ، علمها غيرهم ، وهما أفضل من علي رضي الله عنهم جميعا . وكما فاتت غيرهم أيضا من مسائل العلم ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ما هو معلوم .

قال الحازمي رحمه الله تعالى :

" عن عكرمة ( أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله

وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه .

قال : فبلغ ذلك عليا ، فقال : ويح ابن عباس ).

هذا حديث ثابت صحيح .

قالوا : واستعجاب علي من كلام ابن عباس : يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ ، وحيث بلغه قال به ، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس قوله " .

انتهى من " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ( ص 194 ) .

السبب الثاني : لعله نسي حديث النهي ولم يتذكره ، والناسي معذور غير آثم .

ولهذا نظائر في سير الصحابة أن بعضهم قد ينسى حديثا فيذكِّره الآخر .

قال محمد بن علي بن آدم الإثيوبي :

" ويحتمل أن يكون قالها – أي قول علي ( ويح ابن عباس ) - رضًا بما قال ، وأنه حفظ ما نسيه "

انتهى من " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " ( 31 / 385 ) .

السبب الثالث : لعله كان يتأول أن النهي لمجرد الكراهة وليس للتحريم ، كما اختار ذلك بعض أهل العلم .

قال الزرقاني رحمه الله تعالى :

" فقال – علي رضي الله عنه - : ( ويح أم ابن عباس ) . وهو محتمل أنه لم يرض اعتراضه عليه ، ورأى أن النهي للتنزيه ؛ لأن عليا كان يرى جواز التحريق

وكذا خالد بن الوليد وغيرهما تشديدا على الكفار ، ومبالغة في النكاية والنكال " .

انتهى من " شرح الموطأ " ( 3 / 193 - 194 ) .

وعلى مثل هذه الأسباب يحمل حرق أبي بكر رضي الله عنه لأصحاب فاحشة اللواط ، إن ثبتت صحتها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة - المقبولين عند الأمة قبولا عاما- يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل .

فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول ، قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلا بد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ .

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ... "

انتهى من " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ( ص 8 – 9 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-21, 13:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

عند تعارض النصوص الشرعية ، ما العمل؟

السؤال


حجة مازال الشرع يتتابع كيف تضبط ؟ فمثلا إذا وجد حديث فيه أمر بالإلزام ، ثم وجدنا حديثا آخر في نفس المسألة لم يحتم علينا الأمر ، فيجنح بعض أهل العلم في هذا إلى :

1- الحكم بالوجوب حسب الأصل في الأوامر ، ولا يأخذ بمقتضى الحديث الثاني بحجة أن الشرع مازال يتتابع والوحي ينزل .

2- والبعض يجمع بينهما فيحمل الأمر على الندب . فما ضابط حجة مازال الشرع يتتابع ، ولماذا لا يقال بالندب في المثال السابق بنفس الحجة فيصير الأمر إلى الندب ؟


الجواب

الحمد لله :


من المعلوم أن كثيراً من الأحكام الشرعية جاء التشريع بها على مراحل ، مراعاة لأحوال الناس زمن نزول الوحي ، فقد يكون الشيء في أول الأمر مستحباً ، ثم يصير واجباً ، أو يكون مباحاً ثم محرماً ، أو العكس .

والعبرة بما استقر عليه الأمر في آخر الأمر .

ففي صحيح البخاري (989) عن ابن شهاب الزهري قال : ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

ورواه مسلم (1113) عنه بلفظ : ( وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ) .

وفي لفظ: ( فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ ).

وهذا الذي قاله الزهري هو الذي جرى عليه عمل عامة العلماء : فيؤخذ بآخر الأمرين من النصوص الشرعية ؛ نظراً لتتابع الوحي وتجدد كثير من الواجبات والأحكام .

إلا أن شرط ذلك وضابطه : أن يتعذر الجمع بين النصوص الشرعية بوجه من وجوه الجمع المعتبرة ، وأما إذا أمكن الجمع بينها ، فهو مقدم على الأخذ بأحدهما وترك الآخر .

ومن القواعد المقرَّرة عند العلماء : " الجمع مقدَّم على الترجيح" ، أو " الإعمال أولى من الإهمال".

فإعمال جميع النصوص مقدم على الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر .

قال ابن حزم في "الإحكام" (2/151)

: " إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يَظنُّ من لا يَعْلَم ، ففرضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض

ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكلٌّ من عند الله عز وجل ، وكلٌّ سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق ". انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب :

"وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك ، ولم يجز دعوى النسخ معهُ ، وهذه قاعدة مطردة ".

انتهى من " فتح الباري" لابن رجب (5/84) .

وقال الحافظ ابن حجر :

" الجمع أولى من الترجيح ، باتفاق أهل الأصول ".

انتهى من " فتح الباري" لابن حجر (9/474) .

" ومما ينبغي التنبيه له : أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح ، وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص

فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا ، وليس بتعارض حقيقي ، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليلٌ آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكماً خلافه ، في الوقت الواحد .

فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر ، والوقوف على حقيقة المراد منهما ، تنزيهاً للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه

فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما ، جُمع بينهما وعُمل بهما ، وكان هذا بياناً ، لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما ".

انتهى ، "علم أصول الفقه" لخلاف صـ230.

وإن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه من وجه الجمع المقبولة ، فيؤخذ بالمتأخر منهما عندئذ ، ويكون ناسخاً للأول .

وإن لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، فيرجَّح بينهما بوجوه الترجيح الكثيرة

والتي أفاض العلماء في تفصيلها في كتب الأصول ، وللوقوف عليها يرجع إلى "البحر المحيط" (4 / 442) للزركشي ، و"إرشاد الفحول" (2 / 264) للشوكاني.

قال النووي :

" وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر ، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون المتمكنون في ذلك

الغائصون على المعاني الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يُشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان .

ثم المختلف قسمان :

أحدهما : يمكن الجمع بينهما ، فيتعين ، ويجب العمل بالحديثين جميعاً ، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة ، تعين المصير إليه ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع

لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ...

القسم الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه ، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه ، وإلا عملنا بالراجح منهما ، كالترجيح بكثرة الرواة ، وصفاتهم

وسائر وجوه الترجيح ، وهى نحو خمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ ".

انتهى "شرح النووي على مسلم" (1/35) .

والخلاصة :

إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع المقبولة ، فإن تعذر ذلك فيعمل بالمتأخر منهما ، فإن لم يعلم المتأخر فيرجح بينهما ويؤخذ بالأرجح .

ولا بد من ملاحظة أن مناهج الفقهاء في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية قد تختلف في الناحية التطبيقية ، فمنهم من يتبين له وجه الجمع بينها ، ومنهم من قد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلى القول بالنسخ أو الترجيح ، وهكذا .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 17:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
Nadir1010
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مع اقتراب موعد المعرض الدولي للكتاب بالجزائر والذي سيكون إن شاء الله يوم 25 أكتوبر نرجو أن ينبه بعضنا بعضا من أن الروافض يًدخلون كتبهم بعناوين غير مثيرة للانتباه، وعبر *دور نشر لبنانية وأخرى سورية*، ومن تلك الدور الشيعية اللبنانية:

*مؤسسة آل البيت* وهي مؤسسة دينية من أصل إيراني ومقرها طهران).

*دار المفيد*،
*دار الهادي*،
*دار الأمير*،
*دار الأعلمي*،
*دار الأضواء*،
*دار الغدير*،
*دار المحجة البيضاء*
،
*دار الأندلس* (مديرة دار الأندلس سميرة عاصي هي أخت زوجة نبيه بري قاتل الفلسطينيين في مخيمات صيدا وجنوب لبنان)،

*دار الملاك*،
*دار الرافدين*.

وعليه نرجو نشر هذه الرسالة على أوسع نطاق، ذلك أن ثمة تواطؤا كبيرا من الجهات المسؤولة مع هؤلاء الروافض الضالين لنشر ضلالهم.. بارك الله فيكم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

*عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله*.

رواه الترمذي.










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 12:38   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadir1010 مشاهدة المشاركة
مع اقتراب موعد المعرض الدولي للكتاب بالجزائر والذي سيكون إن شاء الله يوم 25 أكتوبر نرجو أن ينبه بعضنا بعضا من أن الروافض يًدخلون كتبهم بعناوين غير مثيرة للانتباه، وعبر *دور نشر لبنانية وأخرى سورية*، ومن تلك الدور الشيعية اللبنانية:

*مؤسسة آل البيت* وهي مؤسسة دينية من أصل إيراني ومقرها طهران).

*دار المفيد*،
*دار الهادي*،
*دار الأمير*،
*دار الأعلمي*،
*دار الأضواء*،
*دار الغدير*،
*دار المحجة البيضاء*
،
*دار الأندلس* (مديرة دار الأندلس سميرة عاصي هي أخت زوجة نبيه بري قاتل الفلسطينيين في مخيمات صيدا وجنوب لبنان)،

*دار الملاك*،
*دار الرافدين*.

وعليه نرجو نشر هذه الرسالة على أوسع نطاق، ذلك أن ثمة تواطؤا كبيرا من الجهات المسؤولة مع هؤلاء الروافض الضالين لنشر ضلالهم.. بارك الله فيكم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

*عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله*.

رواه الترمذي.
بارك الله فيك اخي الكريم
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 12:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ما الحكمة من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين بسمل أعينهم ؟

السؤال

لقد ذكر في حديث ما يلي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام

فاستوخموا الأرض ، وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها )

فقالوا: بلى , فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتَّى صَلَحَتْ أبْدانُهُمْ ، فقَتَلُوا الرَّاعيَ وساقُوا الإبلَ، فبَلَغَ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبَعَثَ في طَلَبِهمْ، فجِيءَ بِهِمْ، فقَطَعَ أيْدِيَهُم وأرْجُلَهُم وسَمَر أعْيُنَهُم "

رواه البخاري . لماذا سمر رسولنا الكريم أعينهم ، رغم أن ذلك غير موجود في آية الحد ؟


الجواب


الحمد لله

الحديث الذي سألت عنه ، هو :

ما رواه البخاري ( 233 ) ، ومسلم ( 1671 ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ

وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ

فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ " .

ومعنى ( سُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ) قد جاء بيان معناها في رواية أخرى عند البخاري ( 3018 ) : ( ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا ) .

وسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل ، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة

كما جاء بيان ذلك في صحيح مسلم (1671) عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ " .

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :

" استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعُرَنيين ؛ لأنه سمل أعينهم ، مع قطع الأيدي والأرجل ، مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به ...

والتحقيق في الجواب : هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا ، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصا ؛ لأنهم سملوا أعين رعاة اللِّقاح " .

انتهى من " أضواء البيان " ( 2 / 115 – 116 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وفيها من الفقه ... أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فإنهم لما سملوا عين الراعي ، سمل أعينهم "

انتهى من " زاد المعاد " ( 3 / 255 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

" وفي هذا الحديث من الفوائد ... المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها "

انتهى من " فتح الباري " ( 1 / 341 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 12:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدليل على اشتراط أخذ المال من حرزه لقطع يد السارق

السؤال

ما الدليل على اشتراط الحرز في السرقة ؟

الجواب

الحمد لله

ذهب جماهير العلماء ( ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ) إلى أن من شروط قطع يد السارق : أن يسرق المال من حرزه .

والحرز هو ما يحفظ فيه المال عادةً ، وهو يختلف باختلاف المال والأحوال .

انظر : " المغني " (12/426) ، و " الشرح الممتع " (14/341-346) .

وقد دل على هذا عدة أحاديث أُخذ منها هذا الحكم ، وإن كانت لم ترد بالنص الصريح على اشتراط الحرز .

فمن هذه الأحاديث :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ : ( مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (1710) ، وَالنَّسَائِيُّ (4958) ، وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

(الْجَرِينُ) هو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف .

ففرَّق الرسول صلى الله عليه وسلم بين من أخذ من التمر وهو على الشجر ومن أخذ منه بعد نقله إلى الجرين ، فالأول لا قطع عليه

وإنما يعزر ، والثاني عليه القطع ، والفرق بينهما : أن الأول أخذ التمر من غير حرز ، والثاني أخذه من الحرز ، وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى .

جاء في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " :

" (غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة ) أَيْ : لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه .

( فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ) لَمْ يُفَسِّر الْعُقُوبَة فِي هَذِهِ الرِّوَايَة ، لَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَات أُخْرَى تَفْسِيرهَا ، فَفِي رِوَايَة أَحْمَد (6645) : ( وَمَنْ اِحْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنه مَرَّتَيْنِ وَضَرْب نَكَال ) .

قَالَ الطِّيبِيّ : فَإِنْ قُلْت : كَيْف طَابَقَ هَذَا جَوَابًا عَنْ سُؤَاله عَنْ التَّمْر الْمُعَلَّق فَإِنَّهُ سُئِلَ : هَلْ يُقْطَع فِي سَرِقَة التَّمْر الْمُعَلَّق ؟ وَكَانَ ظَاهِر الْجَوَاب أَنْ يُقَال : لَا

فَلِمَ أَطْنَبَ ذَلِكَ الْإِطْنَاب ؟ قُلْت : لِيُجِيبَ عَنْهُ مُعَلِّلًا ، كَأَنَّهُ قِيلَ : لَا يُقْطَع ، لِأَنَّهُ لَمْ يُسْرَق مِنْ الْحِرْز ، وَهُوَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِين " انتهى .

وقال الصنعاني رحمه الله في " سبل السلام " (2/437) :

" أُخِذَ مِنْهُ اِشْتِرَاط الْحِرْز فِي وُجُوب الْقَطْع ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَعْد أَنْ يَأْوِيه الْجَرِين ) " اِنْتَهَى .

وقال القرطبي رحمه الله في " المفهم " (16/1) :

" تنبيه : آيةُ السَّرقة وردت عامة مطلقة ، لكنها مخصَّصة مقيَّدة عند كافة العلماء ؛ إذ قد خرج من عموم السَّارق من سرق أقل من نصاب

وغير ذلك . وتقيَّدت باشتراط الحِرز ، فلا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع ، إلا ما شذَّ فيه الحسن ، وأهل الظاهر ، فلم يشترطوا الحِرز" انتهى .

وقال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " (23/312) :

" هذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع ...

قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل لم يُجَذْ ولم يحرز في الجرين " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (28/331-332) :

" وَلَا يَكُونُ السَّارِقُ سَارِقًا حَتَّى يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ حِرْزٍ . فَأَمَّا الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ صَاحِبِهِ وَالثَّمَرُ الَّذِي يَكُونُ فِي الشَّجَرِ فِي الصَّحْرَاءِ بِلَا حَائِطٍ ، وَالْمَاشِيَةُ الَّتِي لَا رَاعِيَ عِنْدَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ

فَلَا قَطْعَ فِيهِ ، لَكِنْ يُعَزَّرُ الْآخِذُ وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ ، كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ " انتهى .

وقال ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد " (2/368) :

" وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز

وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع

وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز .

والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (12/426) :

" الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ ، وَيُخْرِجَهُ مِنْهُ .

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافَهُمْ ، إلَّا قَوْلًا حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، فِيمَنْ جَمَعَ الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ ، عَلَيْهِ الْقَطْعُ .

وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ .

وَحُكِيَ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحِرْزُ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ لَا تَفْصِيلَ فِيهَا .

وَهَذِهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ ، غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، وَلَا مَقَالٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَهُوَ كَالْإِجْمَاعِ ، وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ .... ثم ذكر الحديث المتقدم . ثم قال :

وَهَذَا الْخَبَرُ يَخُصُّ الْآيَةَ ، كَمَا خَصَّصْنَاهَا فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ " انتهى .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (101781) ففيها الشروط الواجب توافرها حتى تقطع يد السارق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 12:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختراق مواقع البنوك وتحويل أموال منها هل تعدُّ سرقة توجب القطع ؟

السؤال


هل يعتبر اختراق مواقع البنوك عن طريق الإنترنت وتحويل مبالغ مالية من البنك إلى حساب المخترق , هل يعتبر ذلك سرقة ؟

وهل يقام على المخترق حد السرقة ؟


الجواب

الحمد لله

السرقة حرام ، بل هي من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري (5578) ومسلم (57) .

ولا شك أن اختراق مواقع البنوك وتحويل الأموال منها أمر محرّم ، وأكل لأموال الناس بالباطل .

وأما كون ذلك يوجب قطع اليد ، فالأمر في ذلك راجع إلى القاضي الشرعي الذي رفعت له القضية .

وقطع يد السارق لا بد له من شروط ، منها أن يكون المال مسروقاً من حرز ( وهو ما يُحفظ فيه المال عادة )

قال الإمام القرطبي رحمه الله

: " اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على مَن أخرج مِن حرزٍ ما يجب فيه القطع ...

الحزر هو : ما نُصب عادةً لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله .

قال ابن المنذر

: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم ، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم " انتهى .

" تفسير القرطبي " ( 6 / 162 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟ .

فأجابوا :

" يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط :

1. السرقة ، وهي : أخذ المال مختفياً ، فإن اختطفه أو اختلسه : فلا قطع عليه .

2. أن يكون السارق مكلَّفاً ، فلا يجب الحد على الصبي ، ولا المجنون .

3. أن يكون المسروق نِصاباً ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب ، أو ما قيمته ذلك من غيره .

4. أن يكون المسروق مما يتمول عادة .

5. أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .

6. أن يسرق مِن حرز .

7. أن يُخرجه مِن الحرز .

8. أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين ، أو إقرار من السارق .

9. أن يأتي مالك المسروق ويدعيه .

والنظر في هذه الشروط , وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 223 ، 224 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود والتعزيرات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc