صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-18, 23:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقدوقع بين يدي ممنهجية الإجابة عن الاستشارة القانونية
تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الأعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته.
إن الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها أن يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في إعدادها. إن هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه إذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة أن يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها إلى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا أو إدارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون إعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون إضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الإجراءات:هي المراحل الإدارية (تظلم إن وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما أن الاستشارة عادة ما تتطلب بداية، أي قبل اللجوء إلى القضاء،فان معطياتها تقتصر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هده الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة( وقائعها وإجراءاتها إن وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا إن كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية آو الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ما طبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ما هي الدعوى الملائمة؟
4) ما هي الجهة القضائية المختصة؟
2- الإجابة:
إن الإجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
- السؤال القانوني: هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلى الإجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض إلى موقف القضاء والفقه، ذلك إن الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الإداري في المنازعات الإدارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه إن لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الإداري:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الأول:ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
- الحل القانوني..............
-الإجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعي الثاني: ما هي الجهة القضائية المختصة إقليميا؟
-الحل القانوني................
- الإجابة.......................
-3حوصلة:هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الأولى إلى الأخيرة
نهجية الاجابة عن الاستشارة القانونية فهاهو بين يديكم ولاتنسوني بالدعاء









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة وأجوبة في الجنائي الخاص

السؤال الأول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات عن تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في أي ركن تشتركان ؟
الجواب الأول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة أجنبية ، جريمة تسليم قوات أو ممتلكات جزائرية إلى دولة أجنبية ) ، أما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالإعدام ، تختلف جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة61 عن تلك المنصوص عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض إضافة إلى الركن المفترض الأول ( أن يكون بحارا أو عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض آخر هو ( حالة الحرب مع دولة أجنبية ) ، وتختلفان أيضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في الركنين المادي والمعنوي

السؤال الثاني :حدد الركن المفترض لكل جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة الرشوة : بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية أي جريمة المرتشي اشترط المشرع أن يكون موظفا عموميا أو من هو في حكمه ، كرجال القضاء والأشخاص الذين يؤدون أعمالهم تحت طائلة القسم فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة الرشوة يعتبر من قبيل التشديد إن الحكمة من وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا إذا كان العمل المطلوب منه أداءه يخرج في نطاق اختصاصه الوظيفي، غير انه في جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من عامة الناس

2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة بل يمكن ان يكون من عامة الناس

3- جريمة القتل العمد : أن يكون محل الجريمة إنسان حي ، تبدأ الحياة من ميلاد الإنسان حيا إلى لحظة وفاته ، فكل أفعال يقصد منها الاعتداء على حياة الإنسان في هذه الفترة تعد من جريمة القتل ، إما أفعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على أنها “جريمة إجهاض ” ، أما الاعتداءات التي تلي لحظة الوفاة فتسمى جريمة التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الأشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة فكانت الحياة ركنا مفترضا لقيام جريمة القتل .


السؤال الثالث : تحت أي صنف من الجرائم تم إدراج جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري ؟ مع التعليل و ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : إن جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض احدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وظيفته أو مأموريته فهي إذن اتجار بالخدمة العامة أو الوظيفة وأعمالها لذلك تستوجب وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه القائل بان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الأخرى وقد يكون لكل منهما شركاء آخرون خاصون بأحدهم دون الآخر ، حيث نص عليه المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .أما بالنسبة لجريمة الوسيط في الرشوة فهو يساهم في الرشوة وتسهيلها وتصعيب اكتشافها وعادة ما يلجا إليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة وتسهيل إفلاتهم من العدالة حيث أن المشرع لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة أعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات فيعتبر شريكا وله نفس عقوبة الفاعلين الأصليين .





السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد مسؤولية الفاعل في جريمة القتل المستحيلة ، تكلم عن ذلك بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة
.
الجواب الرابع : إن الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح أو محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ” وللإجابة عن ذلك ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى

أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر وفاة الشخص أو عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على أساس الشروع مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
أما الفقيه ” جارو ” حيث رأى انه يوجد مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي ( السلاح غير صالح للاستعمال ) ، وإذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على أساس الشروع ب/ استحالة قانونية : وهو غياب ركن من أركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .

2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على أساس الخطورة الإجرامية وفي كل الأحوال يعاقب على أساس الشروع

موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي وذلك بنص المادة 30ق.ع


السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟

الجواب الخامس : قد يريد المجرم أن يقوم بجريمة لكنه يعلم أنها لا تقوم إلا بالقيام بجريمة أخرى معها فتكون النتيجة الأولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، أما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون أن القصد الاحتمالي لا يلغي المسؤولية فتقوم الجريمة على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )


السؤال السادس : قارن بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد شروعا في جريمة القتل ؟ علل

الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256 ق.ع ، وسبق الإصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الإنسان أثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة بشخص الجاني ، وجاز إثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
أما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1- عنصر نفسي : العزم والنية على ارتكاب الجريمة وقد بدا يحضر لمشروعه الإجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت أم قصرت ،3- عنصر مكاني : هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة موضوعية مادية ويسري على كافة المجرمين سواءا كانوا أصليين أم شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .

** مدى ارتباط ظرفي سبق الإصرار والترصد : إذ انه لا يمكن تصور قيام ظرف الترصد بدون قيام سبق الإصرار والعكس خاطئ لان سبق الإصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن أن يسبق سبق الإصرار والترصد لا يمكن أن يسبق الإصرار

** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره شروعا وهذا منتقد لان غالبية الفقه الجنائي يعتبر أن الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- إمكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لأنه قد يعود عن ارتكاب الجريمة والترصد يعتبر من الأعمال التحضيرية لقيام جريمة القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .

السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على اقتران القتل بجناية أي أن صاحب الجناية ومرتكبها قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-أن تثبت مسؤولية الجاني عن الجريمتين لكي يعاقب على أساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو طبيعة عينية مادية تسري على جميع الأشخاص المشاركين علموا أم لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
أما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب القتل ، كان يقتل الشخص من اجل السرقة وله شروط هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- أن تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العقوبة التي هي الإعدام


السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة إلقاء القبض على القاتل قبل تنفيذ الجنحة أو الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟

الجواب الثامن : انقسم الفقه إلى رأيين
1** ارتكاب الجنحة أو مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على أساس التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما إذ يكفي أن تكون الجنحة هي الغاية من القتل

فحسب الرأي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية موضوعية تسري على جميع الأشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الإثبات بكل الطرق ”

وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية شخصية ولا تثبت إلا بالاعتراف والقرائن ولا تسري إلا على من اتصف بها فقط










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادمتم في مراجعة الجنائي الخاص فهاهجريمة الزنا الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 339 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- توافر الرابطة الزوجية: لا تكون الجريمة إلا بالزواج.
2- عملية الجماع أو الوطء وإثبات الاتهام بدليل شرعي.
3- القصد الجنائي: العلم والإرادة لدى الجاني والتراضي بين الزوج المشتكى منه والشريك.

المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.

العقوبة
بالنسبة لأحد الزوجين العقوبة من سنة إلى سنتين.
- إن كان شريك الزوجة لا يعاقب إلا إذا كان يعلم بزواجها.
- وان كان الزوج مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين
شرط تقديم شكوى: وإلا لا تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر

إثبات جريمة الزنا
يكون بحسب ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات
السنة الثالثة السداسي الأول --ــ الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص) ــ-- إعداد الطالب: لواء المجد

ي بعض الجرائم و أساسها القانوني و عقوباتها
جريمة الاغتصاب
الأركان
هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها
من هذا التعريف نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- المواقعة (العلاقة الجنسية): وأن يكون غير شرعي وتكون على الزوج إذا استعمل القوة والضرب والجرح.
2- أن تتم المواقعة دون رضا المرأة: بالعنف المادي المصحوب بمقاومة المرأة المثبت بالفحص الطبي أو بالتهديد أو الإكراه المعنوي أو أي وسيلة تؤثر على رضا المرأة أو المباغتة.
إثبات هذه الجريمة
يجب إثباتها بفحص طبي وفي وقت قصير من وقوع الفعل.
العقوبة
هي جناية عقوبتها هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
الظروف المشددة
1- إذا وقعت على قاصر لم تكمل 16 سنة: العقوبة تصبح من 10 إلى 20 سنة سجن (336/2 ق ع).
2- إذا وقعت هذه الجريمة على الأصول أو الأشخاص الذين لهم السلطة على المجني عليه كالمعلم أو الخادم أو الموظف أو رجل الدين أو شخصين أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- في حالة ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر العقوبة تكون بالمؤبد.
جريمة الإجهاض
الأركان
حسب نص المادة 304 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة.
2- الركن المادي: قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة للضحية تؤدي للإجهاض.
3- النتيجة: لا بد من تحققها وهو خروج المولود قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض.
4- الركن المعنوي: القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
العقوبة
- سواء وافقت المرأة أم لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات وغرامة 2.000 إلى 100.000 دج.
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة 309 تعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة 310 من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- في حالة وفاة الأم: السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
- في حالة العودة:يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في المادة 304 من ق ع.
- إذا انتمى الجاني إلى أحد المشار إليهم في المادة 306 من ق ع، ( الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات).
كل هؤلاء يعاقبون بما جاء في المادة 305 من ق ع فتضاعف لهم العقوبة للحد الأقصى ويمنعون جوازا من المهنة والإقامة.
منقول










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 00:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانا ايضا اعتمد في مراجعتي على كتاب الدكتور بوسقيعة والله كتاب في القمة


صح صحوركم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 01:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة

هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 16:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة

هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير
السلام عليكم
نحن أسعد بانضمامك الينا أختي الناجحة.أضم صوتي الى صوتك فيما يخص المنهجية التي تتبعينها.
أنا أيضا أتبعها منذ بداية دراستي الجامعية ،فمن غير المعقول أن نتذكر كل ما هو موجود في الكتاب بينما تسمح لنا الملخصات بتذكر الأفكار الرئيسية
و نحن نكمل صياغة بقية المعلومات الثانوية بأسلوبنا.
أتمنى التوفيق لي و لك و لكل أعضاء منتدانا المجتهدين في مسابقة الماجستير و القضاء.ان شاء الله.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 09:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجوا من الاخوة الكرام الراغبين في المشاركة في مسابقة القضاء ان يحترمو التسلسل وبمناسبة اننا على وجهة مسابقات التوظيف اقترح البدءبالقانون الادراي والمنازعات الادارية ونبدء بوضع الدروس الاكاديمية متسلسلة زمنيا محاضرة بمحاضرة وعند الانتهاء من سرد جميع النحاضرات يفتح باب الاسئلة وهكذا مه جميع المقاييس اما عن المنهجية فستكون اخر مادة لانها تاخذ حصة الاسد
وعليه ارجو ممن تتوفر لديه محاضرات القانون الادراي ان يبدا في طرحها هنا وفق التسلسل الاكاديمي طبعا
شكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 15:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار

السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي

ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة

كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا

وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 00:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي

ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة

كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا

وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم
عليكم السلام ياابنة سطيف العالي و صح فطورك
فيما يخص ذكر الاشكالية من عدمها أثناء الانطلاق في العرض
بالنسبة لي و هذا رأيي الذي لايلزم غيري أرى أن الاشكالية سواءا كانت في مادة الثقافة العامة أو في باقي المواد
ضرورية بحيث أني أذكر جيدا دائما أطرحها قبل العرض [COLOR="Red"]هذا ان كان الموضوع واجدا غير مجزء [/COLO
أما اذا كان الموضوع مجزءا مثل القضية التي طرحت في الجزائي لهذه السنة فانها لاتستدعي اشكالية عامة
فكل واقعة من وقائع القضية و لها وصفها القانوني الخاص بها حسب السؤال المطروح
بصفة عامة عندما يكون موضوع السؤال عبارة عن تحليل مادة أو تعليق على قرار قضائي أو مذكرة استخلاصية
أو مقالة أدبية فانه من الأحسن و الأفضل طرح الاشكالية









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 22:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 00:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radovano مشاهدة المشاركة
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه
صح فطورك اخي
ههههههههه معليش عصفور واحد احسن من ماكانش و ربي يوفقنا جميعا و يعطيك الصحة









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-21, 19:38   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radovano مشاهدة المشاركة
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه
أخي الفاضل بما أنك كنت موظفا قبل المشاركة في مسابقة القضاء..
فهل صرحت بذلك؟؟وماذا قدمت لهم بشأن وظيفتك؟؟
أم لم تصرح بذلك واكتفيت بالإستقالة بعد النجاح؟؟
وفقك الله أخي..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-21, 23:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل بما أنك كنت موظفا قبل المشاركة في مسابقة القضاء..
فهل صرحت بذلك؟؟وماذا قدمت لهم بشأن وظيفتك؟؟
أم لم تصرح بذلك واكتفيت بالإستقالة بعد النجاح؟؟
وفقك الله أخي..
وشكرا..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و صح فطووووووووووووووووووووورك أخي الكريم
شوف خويا
لقدشاركت في هذه المسابقة 03 مرات . في المرتين الأوليتين - أي في سنتي 2009 و 2010- كانوا يشترطون
ترخيص من الادارة التي أنت موظف عندهم لأجل قبول ملف المسابقة ثم أن أي ترخيص كاذب يعرض المترشح في
حالة النجاح الى الاقصاء
أما في سنة 2011 فان المدرسة لم تشترط هذا الترخيص اطلاقا كما أنني صرحت بوظيفتي عند التسجيل
بقي الامر غامضا بالنسبة لي الان هل أقدم استقالتي ومتى أقدمها وهل يقبلون الانتداب ام لا
وان احتجت لاي استفسار اخر فأنا في الخدمة............وصح صحووووووووووووووووووووورك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
وعليم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته
لاشكر على واجب أختي فنحن هنا للنقاش و المساعدة
أما بخصوص اقتراح خونا only فأنا أراه جد منطقي وقد كانت لي تجربة هكذا حيث اصطت عصفورا واجدا وهو
النجاح في مسابقة المتصرفين أما العصفور الاخر فانه جرح وبعدها طارههههههههههههههههه
فيما يخص مراجعة القانون الاداري أظنكم على حق فالأسئلة التي تطرح في مسابقة المتصرفين تكون دائما في هذا
الفرع من القانون أو القانون الدستوري
ولهذا سأحاول المساهمة بعدة مواضيع في القانون الاداري طرحت في مسابقات المتصرفين وهي في نفس الوقت
مراجعة لمسابقة القضاء









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc