تدريب للمديرين - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-10, 15:27   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci mon ami









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-07-24, 23:48   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تمهيــــــــــد



يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
- مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد
- معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها
- مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها
- أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح
و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية
و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات
و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد
و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها
ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف
كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن









تعريف الجرد:

ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي :
عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة
التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي
تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية
ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات

مسؤولية الجرد :

ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم

كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
- يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن
العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات

وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:

- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .

جرد المنقولات :

وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم

أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام
الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي
توضيحها وبيانها.

الهدف من الجرد العام :

نص المنشور رقم 143(سالف الذكر) كما يلي :
" إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى استعمال
الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سيرها والمحافظة عليها وصيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف تحركات كل الممتلكات المنقولة
التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة " . والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال وتجنب أية محاولة تستهدف تبديد وتضييع ممتلكات المؤسسة التي هي ممتلكات الشعب
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (السالف الذكر) على :
" ويتمتع الجرد بقوة الإثبات ,في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة
واستعمالها وتسييرها "

الأشياء الخاصة للجرد العام :

نص المنشور رقم 143 (سالف الذكر) : ان الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 دج
ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد وكذالك كل الكتب والمؤلفات
مهما كان ثمن شرائها ولو بأقل من 500.00 دج باستثناء المجلات والدوريات . وورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 وفي التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد والمؤرخة في 01/12/92 إن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها : الورق, الوقود, المواد الغذائية , المواد المستعملة في المخابر, مواد التنظيف, ...الخ فمثل هذه الأشياء
لا تخضع لعملية الجرد العام إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل وسنطرق إليها في الجرد الدائم
كذالك لا يخضع للجرد العام كل شيء لا يتجاوز ثمن شرائه 500.00 دج حتى ولو كان اجل استعماله طويلا . وهذا يناقض ما جاء في التعليمة رقم 889 التي تحدد 300.00دج وكذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في 28/6/92

السجــــــــــــــــل :

نص المنشور رقم 143 على أن :
كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في 21/07/87 المحدد لنموذج سجل الجرد :
الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 87 وهو كالتالي :

ملاحظات خروجه تخصيصه قيمته مصدره تعيين الشيئ
المجرود تاريخ التكفل
بالتسجيل رقم التسجيل
08 07 06 05 04 03 02 01

وتراعي عند استعماله الإجراءات التالية :
- الاطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد 1
2 - تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردهاوصول الاستلام,
فاتورات’إثباتات أخرى,هبة,تحويل نهائي.......الخ)
3 – ضبط عدد الأشياء, خصائصها,مصدرها,ثمنها,طرازها,أرقام صنعها,تاريخ دخولها,تعيينها.....الخ
4- ترقيم كل ورقة في السجل(مالم يتم ترقيمه عند الطبع),و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة
مفتوحة
5- تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع "ان سجل الجرد هذا يشمل على......ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته)
6- يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة و(توقيعه على الورقة الأولى وكذا الأخيرة)
7- تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة... ..والأخيرة)
8- تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية :
ملاحظة :يجب أن تكون الأرقام متسلسلة غير منقطعة في كل السجل .
العمود الاول :
رقم التسجيل:
يسجل كل شيء في سطر مستقل ويعطى له رقم مستقل مهما تكرر و ينبغي إن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشئ المجرد ونوعه
إذا أردنا تسجيل 500 كرسي فنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر
فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاث أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل هو 3204 فان أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي:
-3205 كرسي تلميذ
-3206 كرسي تلميذ
-3207 كرسي تلميذ
-3208 كرسي تلميذ
-3209 خزانة حديدية مع ذكر المواصفات و المميزات لكل منها
-3210 خزانة حديدية
-3211 أريكة دوارة
-3212 أريكة دوارة
-3213 أريكة دوارة

العمود الثانى:

- تاريخ التكفل بالتسجيل:
وهو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة

العمود الثالث:

-تعيين الشيء المجرود:
يجب إن يذكر الشيء المجرود ويوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على(أرقام الصنع ,الطراز,القوة,الأبعاد,نوع مادة الصنع.....الخ)
وعندما يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يمكن الاقتصار على وصف واحد منها مع التمييز بينها بأرقام الصنع . (التعليمية 889 بتاريخ 01/12/92) .
أمثلة :
- كرسي تلميذ & طاولة التلميذ & طاولة خشبية مستطيلة الشكل 2.5 م × 1.20 م .
- آلة راقنة فاسيت عربية رقم 2103 a& مضخة ماء إيطالية الصنع صفراء قوة س 220 فولت & مكتب حديدي 1.20 م × 0.60 م بثلاثة أدراج على اليمين ، خزانة حديدية ذات أبواب زجاجية & آلة تصوير الوثائق 2040 ec0 رقم b 0 321 a .

العمود الرابع :

مصــــــــــــدره :
يجب ذكر مصدره بدقة ووضوح.
أمثلة : تجهيز أولي من الوزارة , ميزانية تسيير سنة 1993 , شراء بفاتورة أعدها... بتاريخ....
تخصيص أعده.....بتاريخ....... هبة من لفلان ولي تلميذ , تحويل من ... وفق...بتاريخ...

العمود الخامس :

قيمتــــــــــه :
يسجل ثمن شرائه و في حالة عدم وجوده تسجل قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده

العمود السادس :

تخصيصــــــــــه :
ينبغي تعيين المحل المخصص للشيء المجرود (قاعة الأساتذة-المكتبة.ورشةالميكانيك.....إلخ).
وذلك بغية تسهيل إجراءات المراقبة وعملية الفحص .



العمود السابع :
خروجـــــــــــــــه:
يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرود لأي سبب
من الأسباب .
أمثلة: تسقط وفقا للمقرر رقم .....بتاريخ......(اتلف أو ضاع أو سرق حسب المحضر رقم ....
المؤرخ في ........

العمــــــــــــود الثامـــــــــــــن:

ملاحظات :
تدون كل الملاحظات التي يكون من المفيد إثباتها مثل :
(سلم لمصلحة أملاك الدولة بتاريخ ....), (تم تحويله إلى الثانوية:.....بناء على قرار وزارى رقم.......بتاريخ.......)
9-لا تجرد الكتب مع باقي الأشياء و إنما تخصص لها سجل من نفس الشكل كما نص على ذلك المنشور رقم:143الؤرخ في:30/07/1997 واقترح أن توسع خانة:"تعيين الشيء المجرود"وتقسم إلى خانات جزئية كالتالي :مثال:

تعين الشيء المجرود

3
رقم الطبعة والسنة الناشر المؤلف عنوان الكتاب
الطبعة الرابعة1986 المؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر- جمال الين بوقلي حسن قضايا فلسفية

10-عندما يكون جرد المؤسسة مشتملا على عدة سجلات متتالية ينبغي تعيين كل سجل برقم أو حرف وعندئذ يكون رقم تسجيل الشيء إما عددا كسريا (رقم التنفيذ والتسجيل)و إما عددا متبوعا بالحروف (التعليمة 889 المؤرخة في 01/12/92).
11- يسجل تحت نفس الرقم الشيء المنقول المتكون من مجموعة قطع تعتبر ككل مثل سيارة مرفقة ب,مرفعة.محفظة مفاتيح مذياع عجلة احتياطية)فكل هذه الأشياء يجب تدوينها و تعريفها في عمود "تعيين".حتى و إن تطلب الأمر استعمال عدة اسطر لشيء واحد و المهم أن يكون له رقم وحيد مهما كان عدد الأسطر التي استغرقها التسجيل .
وعكس ذلك تسجيل قطع التبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين(كل واحدة على حدي ولكل منها رقمها الخاص بها)
أمثلة:
(عجلة,بطارية,قطع ميكانيكية مختلفة...الخ)(التعليمة889في 01/12/92)
12-عند شراء أي شيء قابل للجرد العام ينبغي كتابة العبارة التالية على ظهر الفاتورة "يشهد رئيس المؤسسة أن الأشياء المبينة بالفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الأرقم الآتية ........."(المنشور 143 في 30/07/1997).
و لا تمضى الحوالة إلا بعد التأكد من وضع أرقام الجرد على الفاتورة

الترقيم على الشيء نفسه:

نص المنشور 143(في 30/07/97)على ما يلي :
-إن الرقم المخصص لأي ممتلك (شيء) يجب كتابته بصورة واضحة وذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ وحسب رأيي أرى من المستحسن أن يكون الترقيم على جانب خفي غير مرئي مباشرة(كان يكون من تحت أو من الخلف أو على الجانب مثلا)مع محو أو طلاء مكان كل ترقيم سبق استعماله من قبل .وتغييره ......غير انه(كما ورد في التعليمة 889في:01/12/92)فيما يخص طواقم الأكل و القهوة الموجودة تحت رقم ما الذي لا يمكن نقله من الواجب التركيز على محتوى الطاقم (عدد القطع حسب صنف الأشياء ,اسم و بلد الصانع ,مادة الصنع...الخ)
و تجدر الإشارة إلى أن السيارات الخاضعة للتسجيل تعرف من جراء تقيد رقم تسجيلها في سجل الجرد...

بطاقة الجرد المحل:

أعطى المنشور 143 (الصادر في تاريخ 30/07/97) نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل ونص على ضرورة إمضائها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي والموظفين المكلفين
(بالمحل وبه من عتاد) مع وجوب إلصاقها وتعليقها في المحل المعني.
ويدون في هذه البطاقة الأشياء الموجودة بالمحل مع ذكر عددها وأرقام جردها والحالة التي
عليها (جديدة, قديمة, جيدة,مقبولة ’ رديئة.......الخ)
تنجز هذه البطاقة في نسختين تعلق إحداهما في المحل والأخرى يحتفظ بها على مستوى المصلحة المسيرة.

فحص المجرودات:

يتمثل فحص الممتلكات المنقولة في التأكد من وجودها ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها.
ونص المنشور رقم 143 (في 30/07/97) بخصوص الفحص على مايلي :
تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند :
-عملية تأسيس الجرد
-نهاية كل سنة
-عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف أو المسيرين الماليين.
1- تأسيس الجرد :
جاء في المنشور رقم 10/2145(في 13/12/63) انه يحدث جرد عام عند افتتاح المؤسسة جديدة أو عند عدم وجود جرد سابق .
و عند إعداد جرد تأسيسي فإننا سنبقى لمدة عشرة سنوات ونحن نسجل المدخولات و المخروجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر من العام العاشر .
و في العام العاشر يشرع في التحضير و إعادة السجل و تنظيم البطاقات أو تعويضها بأخرى جديدة لفترة عشر سنوات أخرى و يترتب على ذلك مراجعة و فحص الأثاث الذي سبق جرده لأنه في مدة عشر سنوات تكون المؤسسة قد استقبلت أثاثا جديد و استغنت عن بعض الأثاث القديم نتيحه عدم الصلاحية أو الضياع أو غير ذلك.
2-و في نهاية كل سنة يكون من الضروري القيام بعملية المراقبة و المراجعة و الفحص للمجردات خاصة الكتب و أدوات المطبخ وو سائل التدريس لتعرضها أكثر من غيرها للضياع و الإتلاف .
3-وأثناء نقل المهام بين الآمرين بالصرف أو بين المسيرين الماليين يتعين القيام بعملية الفحص ويعد محضر لذلك يوقع من قبل الأطراف المعنية و ينتج عن ذلك تبرئة ذمة الموظف الخارج .
وتسهيلا لعملية الفحص و المراقبة نقترح نموذجا لبطاقة فحص المجرودات حسب المحل لمتابعة الأشياء (انظر الملحق).
1-بطاقات الجرد:
قصد معرفة و تحديد محتوى الممتلكات التي تحوزها المؤسسة بصفة تحليلية نص المنشور 143(في:30/07/97)على إبقاء إستعمال البطاقات :أ,ب,ج,د المؤسسة بمقتضى المنشور الوزاري رقم 10/2145المؤرخ في:13/12/63 وبناء على ذلك فان الأشياء المنقولة القابلة للجرد تصنف إلى أربعة أصناف هي:
أ- أثاث مألوفطاولات ,كراسي ,مكاتب,خزائن,أسرة, فؤوس,آلات ميكانوغرافية,مكواة,مضخة.......الخ)
ب- كتب ومؤلفاتكتب,موسوعات,قواميس,مجلدات)
ج- وسائل التدريسمجهر, كرة أرضية ,جهاز تقطير الماء, مولد كهربائي,مفرغة الهواء,كرة قدم.........الخ)
د- أدوات الورشةآلة خراطة, آلة تفريز........الخ)
2- فروع الأصناف:
للصنف أ أربعة عشر فرعا (من أ1الى أ14)
الصنف ب ليس له فروع
للصنف ج اثني عشر فرعا (من ج 1الي ج12)
للصنف د ثلاثة عشر فرعا (من د1الي د 13)
ملاحظة : -أنظر تفاصيل الفروع بالمنشور الملحق بالعرض
إن مجموع بطاقات الصنف الواحد يمثل جردا له أو فهرسا لذلك الصنف و مجموع الفهارس يمثل الجرد العام للمؤسسة .
3-الوان البطاقات :
1)بطاقات الصنف"أ"(الأثاث المألوف )تكون بيضاء وتحفظ لدى المسير المالي
2)بطاقات الأصناف :ب,ج,د تعد كل منها في نسختين:
أحداهما بيضاء و تحفظ لدي المسير المالي بعد تأشيرها من طرف الموظف المكلف و النسخة الثانية تكون كا التالي :
صنف ب :صفراء وتحفظ لدى المكلف بالمكتبة
صنف ج :وردية و تحفظ لدى المكلف بالمخبر
صنف د:خضراء و تحفظ لدى رئيس الشغال
4-اعداد البطاقات :
إعداد البطاقات موكول إلى المسير المالي خاصة بطاقات الصنف أ أما بطاقات باقي الأصناف فتعد من طرفه بمساعدة موظفين آخرين (المكلفين بتلك الأشياء أو غيرهم)و تحت إشرافه .
ملاحظات:
-البطاقة هي من حجم 3,5×21
-يمكن تخصيص بطاقة واحدة لكل مادة (مجموعة كراسي مثلا)

الاسقاط:

إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)

إجراءات الإسقاط :

1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
8)قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:

نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى

تحويل المنقــــــــــــــولات:

ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية




خاتمة للجرد العام :
هذا ما أستطعنا جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحا للإثراء و المناقشة و يكتمل بإضافاتهم لما نغفل من نقاط
وان مسؤولية الجرد عموما والجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجة الأولى الآمر بالصرف حسب مانصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها في العرض










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-24, 23:50   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .


E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .


03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-06, 21:37   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال :



من اجل القيام بالإيرادات ننفذ عمليتين :

اذكر هاتين العمليتين مع شرح مختلف مراحل الإيراد










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-24, 18:51   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن أول طريق للنجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع نفسك بفاعلية. والفشل في إدارة الذات يؤدي غالباً إلى الفشل في الحياة عموماً، وربما إلى الفشل في الآخرة والعياذ بالله (إن الله لا يغـّير ما بقوم حتى يغـّيروا ما بأنفسهم) [سورة الرعد (13)]

وهذه أهم القواعد العامة التي تساعدك على تحقيق النجاح بإذن الله:

1- أد حقوق الله - سبحانه وتعالى- عليك واستعين به فيما ينوبك من أمور الحياة {إياكَ نعبد وإياك نستعين}، لأنك إذا أصلحت مابينك وبين ربك أصلح الله لك أمور حياتك، وإذا تعرفت إليه في وقت الرخاء وجدته في وقت الشدة ( احفظ الله يحفظك) فإن ضيعت حقوق ربك فأنت لما سواها أضيع {نسوا الله فنسيهم}.
إذاً كن مع الله يكن معك، ولن يخيب مسعاك إن شاء الله.

2- املئ ذهنك بالتفاؤل وتوقع النجاح بإذن الله، وكن مستبشرا دائماً كما في الحديث (بشروا ولا تنفروا ) [رواه مسلم 1732]

3- عودّ نفسك على تحديد أهدافك لكل عمل تنوين القيام به، وقسمها إلى أهداف خاصة وأخرى عامة، حتى يسهل عليك متابعة ما تحقق منها وإبدالها بأهداف أخرى إن صعب عليك تحقيقها.

4- ألزم نفسك بالتخطيط لأمور حياتك، وابتعد عن الفوضى والاتجالية في أداء أعمالك بقدر الإمكان؛فإن في التنظيم كسب للوقت وتوفير للجهد واطمئنان وسكينة، فكثيراً ما نلاحظ أن الاتباك يكون سبباً في فشل أي عمل.

5- ابتعد عن التسويف، ولا تؤجل القيام بعمل تستطيع القيام به اليوم، فهذا سيترك لك الوقت الكافي لأداء أعمالاً جديدة في الغد.

6- قاوم رغبتك الملحة في الهرب من القيام بأعبائك إلى المتعة واللهو، وأحسن استغلال كل وقت لما خصصته.

7- عندما تقوم بكتابة مواعيدك والمهام التي ستنجزها، وتضع هذه الورقة أمامك بصفة دائمة، فإنك ستسهل الأمر بسرعة الإنجاز وعدم نسيان أي منها بإذن الله.

8- قدم العمل الأهم على المهم، وتذكر أن هناك الكثير مما نعمله غير مهم.. فلا تضيع وقتك في توافه الأمور.

9- تخلص من عاداتك السيئة والتي تعيق أي تقدم، كعادة الثرثرة على الهاتف، وتصفح المجلات الهابطة والتسكع في الأسواق بحجة الشراء والبحث عن الجديد، واستبدلها بعادات جديدة. ولا تجعل تلك العادات تسيطر عليكِ وتتملكك.

10- ابحث عن الحق أينما وُجد، واحذر النفاق بجميع أشكاله، واصدع بالحق بأدب وعفّة وصدق، وإذا وجدتِ نفسك عند مفترق الطرق بين الحق والباطل؛ فلا تتوان عن تحديد مسيرك نحو الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم.

11- لتكن قيمتك الإسلامية ومعتقداتك فوق كل المساومات، وهي الموجه لكل نشاطاتك؛ وإلا خسرت احترام نفسكِ واحترام الآخرين لك.

12- بادر وسارع لفعل الخير حيثما وجدته فإن الوقت يمضي أسرع منك، ولا تترد.

13- واجه نتائج أعمالك بشجاعة ومسؤولية وصبر وثبات، واحتسب كل ما يصيبك عند الله تبارك وتعالى، واعلمي أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويقول الحق تبارك وتعالى: { إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [سورة الزمر (39)]

14- لاتغرق في الكماليات؛ فإن كثرة الترف تهلك، وتزود بما يكفيك في مسيرك نحو تحقيق أهدافك.

15- احذر من الخيال الجامح كما تحذر من التشاؤم المفرط، وكن وسطاً، وزاوج بين الخيال والواقع، فلا تتوقع أنك ستغير الكون من حولك بقدراتكِ المحدودة، فما أنتِ إلا جزء من آلة تساهم في إحداث التغيير.

16- ليكن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قدوتك؛ إذ إنه بلغ أعلى درجات الكمال الإنساني، ولن تبحث عن حل لمشكلة في أي جانب من حياتك إلا إذا وجدت ذلك الحل في سيرته صلى الله عليه وسلم، فداوم على القرآءة في السيرة النبوية.

17- اعلم أن في كل واحد منا صفات ضعف وصفات قوة، وأنت أعلم الناس بحقيقة نفسك، فأنت وحدك الدي يستطيع توجيه ما تملك من صفات القوة لإنجاح حياتك، وتنأ عن نقاط الضعف في شخصيتك.

18- من المهم جداً أن تتسلح بروح المرح والفكاهة من غير إسفاف ولا مبالغة، فإذا مر عليك الخطب ابتسم له، لأن الحزن والعبوس يهلكان النفس والجسد ويشوشان على التفكير.

وبعد أن تنفذ كل النقاط السابقة لا تنسى أنك ضعيف بدون حول الله وقوته.
لذلك أدعوكم لترددوا معي:

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-12, 21:08   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
b djaber
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي موساوي الرجاء المساعدة في موضوع الاجور جابر من تلمسان










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-13, 00:03   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

pas de probleme frere envoyer moi ton email pour facilite la tache










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-31, 20:36   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
fahim_jp
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fahim_jp
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي أشكرك شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-16, 16:52   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-16, 17:15   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .



01
البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
� - انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
� - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



- �الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :





الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع –النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
)Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :



الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا




تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :


1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .


هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي

وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12































النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة



المراحل
التعريـــــــف

السجلات و الوثائق


- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف


مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد


- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام


إثبات نشوء الدين


سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف



الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)


تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .

حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب


العمليـــــــــة المحــاسبـية




التسديـــــــــد




صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة



- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي






-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .




























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون التالي نصه :



أحكـــام عــامــة



المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .

المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .






























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية

المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.

الفصل الثاني
العمليات المالية

المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .






























































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

الفصل الثالث

عمليات التنفيذ

المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .

الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ

الفصل الأول
الآمرون بالصرف


المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .






























































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون

المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .



























































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





























































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .

الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين

المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .

الباب الثالث
في المراقبة

الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة


المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .

























































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ

المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .

الفصل الثالث
مراقبة التسيير


المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .

الباب الرابع
أحكام خاصة

الفصل الأول
العقوبات المالية

ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني
الديون الأخرى

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

























































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

أحكام ختامية


المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990


























































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

النصـوص المتعلقة بإعداد و تطبيق مخطط إحصـاء و تصنيـف الوثائق المتداولـة على مستوى المؤسسات التعليمية.
· منشور رقم 181-0-3-6 –99 مؤرخ في 21 نوفمبر 1999 يتعلق بتعميم مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق على مستوى المؤسسات التعليمية .
· منشور رقم 136-0-3-6-97 مؤرخ في 4 جوان 1997 يتعلق باقتراح مؤسسة نموذجية في مجال تنظيم الأرشيف .
· منشور رقم 258-0-3-6-97 مؤرخ في 3 ديسمبر 1997 يتعلق بإعداد مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق المتداولة على مستوى الثانويات و الاكماليات .
· منشور رقم 145-0-3-6-98 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بتطبيق مخطط التصنيف على مستوى المؤسسات النموذجية .
· منشور رقم 171-0-3-6-98 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بمتابعة تطبيق مخطط احصاء و تصنيف الوثائق .


تقديـم :
يتداول حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية عدد معتبر من الوثائق منها ما هو ناتج عن نشاط المؤسسة و منها ما يصل اليها من الادارة الوصية أو المجاورة لها , و يتزايد حجم هده الوثائق بتزايد عدد المؤسسات من ناحية و عدد التلاميد و الموظفين من ناحية أخرى .
و يطلب من السادة مسيري المؤسسات تطبيق هده التعليمات على ترقيم كل السجلات الحسابية حسب الجدول التالي :

- المصـالح الاقتصاديـة :

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الادارية
الملاحظات
1.2
ملف تحضير
الميزانية
1.1.2 المشور الوزاري المتعلق باعداد مشاريع ميزانية مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي
2.1.2 وثيقة الميزانية
3.1.2 البطاقة الوصفية لتعداد التلاميد الى غاية 30 أكتوبر
4.1.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.1.2 مشروع الميزانية للسنة الحالية
محضر اجتماع مجلس التوجيه التسيير أو مجلس التربية و التسيير
6.1.2 بطاقة الالتزام السنوية
7.1.2 قائمة التلاميد الممنوحين
8.1.2 بطاقة المخزون
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

02 سنتان
10 سنوات



ملاحظـة : حذف الوثائق ممنوع بقواعد القانون رقم 9.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني

























































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
2.2
ملف
الأجور
1.2.2 وضعية المناصب المالي
2.2.2 الكشوف الوصفية المفصلة الموظفين
3.2.2 الجداول الوصفية للموظفين
4.2.2 الحوصلة المالية للأجور
5.2.2 الكشوف الشهرية للمرتبات و العلاوات
6.2.2 الكشوف الثلاثية
8.2.2 التصريحات السنوية الخاصة على المرتبات و الضمان الاجتماعي
9.2.2 كشف الاقتطاع من الراتب
10.2.2 كشوف الغيابات
11.2.2 كشوف الساعات الإضافية
12.2.2 ساعات الاستخلاف
13.2.2 كشوف الملفات المالية المختلفة
14.2.2 قائمة منخرطي التعاضدية عمال التربية
15.2.2 محضر مراقبة الصندوق لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف

عام واحد
دائم

وضعية الأجور في سنة معينة
3.2
ملف الحساب المالي
1.3.2 المناشير الوزارية المتعلقة بالموضوع
2.3.2 وثيقة الحساب المالي
3.3.2 نسخة من الميزانية مصادق عليها
4.3.2 تقرير رئيس المؤسسة
5.3.2 محضر اجتماع مجلس التربية و التسيير
6.3.2 جدول تحويل الاعتمادات
7.3.2 مقرر استعمال الفوائض المالية
8.3.2 كشوف الاعتمادات الإضافية
9.3.2 طلب اعتمادات مالية إضافية
10.3.2 طلب إلغاء الديون السابقة
11.3.2 كشف المقاربة للحساب الجاري
12.3.2 كشف المقاربة لحساب الخزينة
13.3.2 محضر مراقبة صندوق المؤسسة لنهاية السنة
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
بصفة دائمة

معرفة الوضعية المالية لتلك السنة.
نفس الملف موجود على مستوى الأمانة
4.2
ملف النفقات
1.4.2 سند الطلب
2.4.2 وصل الاستلام
3.4.2 الفاتورة
4.4.2 حوالات الدفع
5.4.2 جدول حوالات الدفع حسب الفصول و البنود
6.4.2 كشف الشراء نقدا
7.4.2 محضر مجلس التوجيه الاستعمال الاعتمادات الخارجة عن الميزانية
8.4.2 بطاقة الالتزام
9.4.2 كشف التموين للورشات و المخابر
عام واحد
دائمة






























































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
5.2
ملف الإصلاحات
الكبرى
1.5.2 المناشير المتعلقة بالصالحات و الترميمات
2.5.2 طلب القيام بالإصلاحات
3.5.2 المقايسة المعتمدة
4.5.2 قرار منح الاعتمادات
5.5.2 الأمر بالأشغال
6.5.2 محاضر متابعة الأشغال
7.5.2 محضر الاستلام النهائي
8.5.2 الفواتير
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
الى نهاية الأشغال
10 سنوات

معرفة الأشغال و الترميمات التي جرت بالمؤسسة
6.2
ملف الجرد
1.6.2 النصوص الخاصة بالجرد
2.6.2 بطاقات الجرد
3.6.2 قرارات منح التجهيز
4.6.2 قرارات التحويل
5.6.2 محاضر الفحص و المعاينة
6.6.2 محاضر الإقصاء
10 سنوات
دائم
معرفة وضعية ممتلكات المؤسسة

7.2
ملف الدخول المدرسي
1.7.2 الخريطة التربوية
2.7.2 الخريطة الإدارية
3.7.2 كشف التلاميد الحاضرين إلى غاية 31/10
4.7.2 قائمة الداخليين و النصف الداخليين
5.7.2 جدول توزيع المهام على موظفي المصالح الاقتصادية
6.7.2 قائمة الكتب المتوفرة و أسعار بيعها
7.7.2 محاضر الدخول الجماعية
8.7.2 قوائم الأساتذة مسئولي المواد و الأساتذة الرئيسيين
9.7.2 المنشور الوزاري المتعلق بالنفقات المدرسية
وثائق أخرى لها علاقة بالملف
عام واحد
03 سنوات

ملف يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية.
تحفظ عينات عشرية.
8.2
الملفات المالية للموظفين
1.8.2 الوضعية المالية
2.8.2 قرارات الترقية
3.8.2 الحالة العائلية
4.8.2 وثائق أخرى لها علاقة بالملف
مدة بقاء الموظف بالمؤسسة
دائمة

المسار المهني من الناحية المالية
9.2
الملفات المالية للموظفين





10.2
ملف المطعم
1.10.2 النصوص المتعلقة بالموضوع
2.10.2 ورقة الاستهلاك اليومي
3.10.2 قائمة الوجبات الأسبوعية
4.10.2 كشف الطاولة الجماعية
5.10.2 بطاقات المخزون
6.10.2 وثيقة الوصل بين المخزني و المطبخ
7.10.2 دفتر تكلفة الوجبات
8.10.2 كشف شهري للمصارف الخاصة بالتغذية
9.10.2 دفتر الممونين
سنتان
دائم

معرفة التكلفة اليومية للإطعام




























































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق

عنوان الملف
الوثائق التي يتكون منها
مدة الحفظ
المصلحة
مدة الحفظ
الأرشيف
القيمة
الإدارية
الملاحظات
11.2
ملف حضيرة السيارة
1.11.2 الوثائق الخاصة باستعمال السيارة
2.11.2 الوثائق الخاصة بإصلاحات السيارة





12.2
ملف اسقاط
الممتلكات
1.12.2 قرارات تخصيص الممتلكات
2.12.2 محاضر الإتلاف
وثائق أخرى لها علاقة بالملف




13.2
سجل النفقات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم


14.2
سجل الايرادات

وثيقة منفردة
الى أن تنتهي أوراق السجل

دائم
معرفة المداخيل المتنوعة

15.2
س. الصندوق اليومي

وثيقة منفردة


دائم
متابعة يومية
اثبات المداخيل

16.2
دفتر الوصلات

وثيقة منفردة


دائم


17.2
سجل الخدمات خارج الميزانية

وثيقة منفردة


دائم


18.2 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة غيرها

وثيقة منفردة


دائم


19.2 سجل
الحقوق المثبتة

وثيقة منفردة

معرفة فئات التلاميد

20.2 سجل
الرواتب- تربويين

وثيقة منفردة


دائم


21.2 سجل
الرواتب-اداريين

وثيقة منفردة



22.2 دفتر الحساب الجاري البريدي

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

23.2 دفتر حساب الخزينة

وثيقة منفردة


دائم
معرفة الرصيد

24.2 سجل الجرد العام

وثيقة منفردة


دائم
معرفة ممتلكات المؤسسة و الكتب

25.2 دفتر الجرد الدائم

وثيقة منفردة


دائم


26.2 دفتر الجرد للمكتبة

وثيقة منفردة



27.2 دفتر حركة الأمول نقدا

وثيقة منفردة


دائم


28.2 سجل غيابات الموظفين

وثيقة منفردة



29.2
سجل المكالمات الهاتفية

وثيقة منفردة


دائم


































































المحاسبة العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-16, 17:30   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://mouwazaf.ahlamontada.com/forum










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:23   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤرخ في 07-02-1989ا










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:25   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
_ تنفيذ النفقات
_ الأشخاص المكلفون بالتنفيذ
_ السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات
_ مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
_ جداول مختلفة حول إعداد و تنفيـذ الميزانيـة
- الخاتمـــــة

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه

تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة
تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .

مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:35   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمـــــة :
الحساب المالي وثيقة مالية ذات أهمية بالغة . تقدم من طرف كل مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي يسمح لها بإعداد ميزانية قبل بداية كل سنة مالية و يرخص لها خلال السنة بتنفيذ العمليات المالية التي تشمل إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيـل في مجال الإيرادات و الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف والدفع في مجال النفقات.
ويجبر تدوين كل هذه العمليات بانتظام في سجلات و وثائق رسمية مخصصـة و مفتوحة لهذا الغرض ثم إنجاز الحساب المالي بعد نهاية كل سنة بعد وقف جميع السجلات الحسابية المتعلقة بهذا الشأن . و الحساب المالي مرحلة نهائية للسنة المالية المنفرطة.
تعريف :
الميزانية لها طابع تقديري لعمليات مستقبلية للمداخيل و للمصاريف، أما الحساب المالي يعيد تدوين عمليات منجزة.
إذن، الحساب المالي هوحساب ختامي لتنفيذ الميزانية، تدون فيه جميع الإيرادات و النفقات من
01 جانفي إلى 31 ديسمبر ، ويبين وضعية المؤسسة من الناحية المالية إلى غاية 31/12.
إن القواعد العامة لتقديم الحساب المالي وكذلك الشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية كانت محل مناشير وزارية أهمها المنشور رقم 166 المؤرخ في 18/01/1984.

عرض الوثيقة :
الوثيقة المستعملة تنقسم إلى جزئين :
أ‌- الوثيقة الأساسية : و التي تحوي
1- الجداول التفصيلية و مجمل الإيرادات .
2- الجداول التفصيلية و مجمل النفقات.
3- عرض العمليات الحسابية لمصالح خارج الميزانية.
4- التذكير بنتائج الحساب المالي للسنة الماضية.
5- الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية.
6- وضعية المؤسسة عند غلق السنة المالية.
ب‌- الوثائق الملحقة : قائمة الوثائق الملحقة موجودة في الصفحة 14 من مطبوعة الحساب المالي.

الوثائق الضرورية لانجاز الحساب المالي :

الوثائق و السجلات الحسابية التي يجب أن تكون حاضرة و موقفة إلى غاية 31/12/.

1- الميزانية 8- سجل الصندوق اليومي.
2- قرارات التحويل. 9- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير.
3- الحساب المالي السابق. 10- سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية .
4- حساب تسيير المرتبات. 11- سجل الحقوق المثبتة بالنسبة للمؤسسات ذات النظام
5- جداول الحوالات المسددة الداخلي و نصف الداخلي.
6- سجل الإيرادات. 12- دفتر الخزينة و الحساب البريدي ج مع حالة التقارب
7- سجل النفقات. 13 – حالة حضور التلاميذ الشهرية طيلة السنة.

عملية النقل تكون جد سهلة إذا أعطيت العناية الكاملة للمسك الدقيق للوثائق المذكورة.


إنجاز الحساب المالي :
- الصفحة 02
جدول 11 : هو نسخة من حساب التسيير للرواتب و المنح.
- الصفحة 03
جدول 12 و 13 : يجب أن تكون الحقوق المثبتة = النفقات المسددة.
و المداخيل المحصل عليها = إيرادات هذا البند.
أما الفارق بين الإيرادات و النفقات يمثل الناتج الإيجابي أو السلبي المسجــل في العمود 10 من صفحة 07 من نفس الفصل.
- الصفحة 04
جدول 14 : يسجل فيه كل اعتمادات التسيير التي منحت للمؤسسة خلال السنة.
جدول 211 : التغذية ، فطريقة حساب الحقوق المثبتة تكون كما يلي
عدد أنصاف الشهور × مبلغ النصف شهر = مجموع الحقوق المثبتة.
مجموع الحقوق المثبتة - بدون قيمة = الصافي للتحصيل.

طرق التحصيل :
- على عاتق العائلات ، بالنسبة لغير الممنوحين 1800.00 دج
- على عاتق الدولة ، بالنسبة للممنوحين : منحة و طنيـــة 648.00 دج.
منحة الدعــــم 1152.00 دج
- عدد الأشهر المعمول بها هي 09 أشهر
- نصف الداخلي 100.00 دج مبلغ النصف شهري.
العملية الترتيبية :
لا بد من إجراء هذه العملية قبل 31/12 .
العملية الترتيبية يجب أن تساوي مجموع المنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف الداخلي ( الحوصلة العامة لسجل الحقوق المثبتة ) المثبتة لصالح المؤسسة في خلال السنة المدنية . ويجب إنجاز هذه العملية مهما يكن مبلغ الإعتمادات المقبوضة أو انعدامه تماما.
• فيما يخص المنح الوطنية ، آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 121
العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 121 .
(02) المداخيل في البند 211.
أما فيما يخص إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين آلية تطبيق العملية الترتيبية على النحو التالي :
- في حالة تحصيل الإعانة : المداخيل في البند 133

العملية الترتيبية ، (01) المصاريف في البند 133 .
(02) المداخيل في البند 211.
يمكن إنجاز العملية الترتيبية للمنح الوطنية و إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين للنظام الداخلي و النصف داخلي في نهاية كل ثلاثي ( نهاية مارس- نهاية جوان- نهاية ديسمبر).
وهذه الطريقة تمكننا و تسهل علينا المعرفة الدورية في البند 211.

الإطعــــــام ( جدول 212 صفحة رقم 04) :
كي نتمكن من إنجاز هذا الجدول يجب أن يكون السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير ممسك جيدا و يوميا.
في البند 212 ( الإطعام) ، مطلوب منا تسجيل الحقوق المثبتة و التحصيلات بالصنف للموظفين المشتركين في الطاولة المشتركة( تلاميذ مطعمون، عمال ، أساتذة، مساعدو التربية، ضيوف...).
ويجب أن نتجنب في نهاية السنة " الباقي للتحصيل" لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاعتماد السنوي المفتوح في الباب 21.
- الصفحة 05
جدول 31 ( المادة 311) إيرادات و نفقات على عاتق الولاية :
وهذا الجدول يجمع كل الاعتمادات المحصلة من الولاية و النفقات المسددة.
قد يحدث في بعض الحالات أن المؤسسة لا تسطيع أن تلتزم و أن تصرف كل أو بعض الأجزاء من الإعانات التي تحصلت عليها في إطار عملية الإصلاحات الكبرى، و لكي لا تضيع المبالغ غير المسددة في نهاية السنة المالية يمكن تمديد الإعتماد المفتوح أو المتبقي للسنة الموالية و يصرف ضمن النفقات الاستثنائية ( 416) ، و يجب أن نعلم أن هذا الاجراء لا يتطلب أي عملية حسابية ، كل ما في الأمر هو تسجيلها على وثيقة الحساب المالي فقط أي في العمود 07 من الصفحة 11 ، و في الخانة الرابعة من جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ( الصفحة 12) وفي وضعية المؤسسة عند غلق السنة. الصفحة ( 13)

جــــــــدول 41 : إيرادات و نفقات غير عادية.
- يجب تسجيل ملاحظة في هذا الشأن التي تخص عمود الحقوق المثبتة و الاعتمادات المفتوحة.
- إذا جمعنا المبالغ الموجودة في هذا العمود نحصل على مجموع لا يمثل لا مبالغ الحقوق المثبتة و لا مبالغ الاعتمادات المفتوحة.
وكيفية معرفة مبالغ الحقوق المثبتة من الاعتمادات المفتوحة وفق :
يكفي التمعن في العمودين الأولين في الجدول، العمود الخاص بالمداخيل يمثل مجموع بنوده الحقوق المثبتة ، أما العمود الثاني الخاص بالمصاريف فتمثل مجمـوع بنوده الاعتمادات المفتوحة .
الحقوق المثبتة = مجموع الإيرادات + الباقي للتحصيـــل
الاعتمادات المفتوحة = مجموع النفقات(باب 41 صفحة 11 عمود06) + الإعتمادات الملغاة (باب 41 صفحة 11 عمود08)
ملاحظة : فيما يخص الناتج السلبي ( أقل قيمة) ، يكون مساو لباقي التحصيل.
- مبالغ باقي للتحصيل للسنوات الماضية المدونة في الحساب المالي الماضي(بند 416) تكون بمثابة حقوق مثبتة لصالح المؤسسة
حوصلة الإيــــرادات :

صفحــــة 06
الفصل
ch تقديرات الميزانية ع3
p b الحقوق المثبتة ع4
dc بدون قيمة ع5
t r
11 نفقات ج11 نفقات ج11
12 نفقات ج12 نفقات ج12
13 نفقات ج13 نفقات ج13
14 تقديرات الميزانية تقديرات الميزانية
21 تقديرات الميزانية ح.م.ج 212.211 ج 211
22 تقديرات الميزانية ح.م.ج 22
31 نفقات ج 31 نفقات ج 31
41/42 / ح.م.ج41











صفحــــة 07
الفصل
ch مجموع الإيرادات ع 8
tr باقي التحصيل ع 9
rar + أو – الناتج ع 10
values
11 إيرادات ج 11 رصيد ج 11
12 إيرادات ج 12 //
13 إيرادات ج 13 - أو + قيمة ع3- 8
14 إيرادات ج 14 - أو + قيمة ع3- 8
21 إيرادات ج211 ج 211 - أو + قيمة ع3- 8
22 إيرادات ج22 ج 22 - أو + قيمة ع3- 8
31 إيرادات ج31
41/42 إيرادات 41 ج 41 الناتج = باقي التحصيل

مراقبة مجاميع ملخص إيرادات الميزانية :
مراقبة الفصل 01 : الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
مراقبة الفصل 02 : تقديرات الميزانية= مجموع التحصيلات+الناتج السلبي أو – الناتج الايجابي.
الحقوق المثبتة= مجموع التحصيلات+ بدون قيمة+ الباقي للتحصيل.
مجموع المحاصيل= الحقوق المثبتة- بدون قيمة – باقي للتحصيل.
مراقبة الفصل 03 و 04 : الحقوق المثبتة=مجموع التحصيلات+ الباقي للتحصيل.
مراقبة عامة للمحاصيل :
1-مجموع المحاصيل = الحقوق المثبتة-بدون قيمة+ أكثر قيمة أو – أقل قيمة للفصل01 ـ مجموع الباقي للتحصيل
2- تقديرات الميزانية =مجموع التحصيلات + الناتج السلبي أو – الناتج الإيجابي.
3- الحقوق المثبتة = مجموع التحصيلات + بدون قيمة + الباقي للتحصيل – أكثر قيمة أو + أقل قيمة للفصل01
نفقات التسييــــر ( صفحة 08-09)

الباب 21 : التغذية
• الاعتماد المحدد في الميزانية النهائية = الاعتماد المفتوح في الميزانية.
• أكثر أو أقل قيمة = أكثر أو أقل قيمة للباب 21 صفحة 07 عمود 10.
• قرارات تعديلية تحويل مصادق عليه و الميزانية التكميلية أو ميزانية إضافية.
• الاعتماد النهائي = اعتماد الميزانية + أقل أو أكثر قيمة للباب 21 + أو – قرارات تعديلية
• المصاريف المنجزة = المصاريف المسددة إلى غاية 21/12.
مراقبة الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 :
- اعتمادات التغذية المحددة + المداخيل الفعلية في الباب 21
نلاحظ من خلال هذه المراقبة أن الحقوق غير المتحصل عليها في نهاية السنة ( باقي للتحصيل)
لا تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الاعتماد النهائي.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
كل الجداول المتعلقة بهذه الأبواب هي متشابهة، و لتحديد الاعتماد النهائي يكفي إضافة أو حسم من الاعتماد الأولي القرارات التغييرية المستحدثة خلال السنة .
ملاحظة هامة :
استهلاك الاعتمادات تكون بالبند و ليس بالباب ، و تجاوز الاعتماد المحدد في البند يعتبر خطأ و يكون مسؤولا عليه كل من الآمر بالصرف و المحاسب.
حوصلة النفقات
الصفحة 10- 11 :
أ‌- الفصل 1 : مصاريف على عاتق الخزينة
الباب 11 ، 12 ، 13
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = مجموع المصاريف ( الحقوق المثبتة).
ب‌- الفصل 2 : مصاريف التسيير للباب 21 ( التغذية)
الاعتماد النهائي بعد القرارات التعديلية = الاعتماد النهائي المحدد في الجدول 21 ص 08
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة إلى غاية 31/12.
الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التغييرية – مجموع المصاريف.
من الباب 22 إلى الباب 29 :
الاعتماد الموقوف بعد القرارات التعديلية = الاعتمادات المحددة في مختلف الجداول الموجودة في الصفحة 8 و 9
مجموع المصاريف = المصاريف المسددة و المحددة في الجدولين صفحة 8 و 9.
ت‌- الفصل 3 : مصاريف على عاتق الولاية .
الباب 31 : مصاريف على عاتق الولاية.
الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية = الحقوق المثبتة في الجدول 31 ص 05.
مجموع المصاريف = مصاريف السنة جدول 31 صفحة 05.
الاعتماد الممدد = الاعتماد الممدد جدول 31 صفحة 05.
الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف
ث‌- الفصل 04 : مصاريف غير عادية

-الاعتماد المحددة بعد القرارات التعديلية = مجموع الاعتمادات المفتوحة( جدول41 ص 05)
- مجموع المصاريف = مصاريف السنة ( جدول41 صفحة 05).
- الاعتماد الملغى لعدم الاستعمال = الاعتماد المحدد بعد القرارات التعديلية – مجموع المصاريف

مراقبة مجاميع حوصلة مصاريف الميزانية
- مراقبة مجاميع الفصل 02 :
مجموع الفصل 02 عمود 03 = مجمــــوع محاصيل اعتمادات التسيير ( باب 14 عمود 08 ص 07 ) + المداخيل المحصل عليه في الباب 21 صفحة 07 + تقديرات الميزانية الباب 22 ص 06 .
مجموع العمود03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود 08.
مراقبة : يمكن أن تستعمل على مستوى المجموع العام.
- مجموع العمود 03 – مجموع العمود 06 = مجموع العمود رقم 08 .
مراقبة عامة للحساب المالي
أ‌- مراقبة فرق التسيير :
فرق التسيير ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة المالية ص 12) = مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( الباب 21 إلى 29 ص 11 عمود 08) + أكثر قيمة أو – أقل قيمة للباب 22 صفحة 07
ب‌- مراقبة عامة :
-المراقبة الأولى :
- بالموجب مداخيل البند 416 ( جدول 41 ص 05)
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 01 ص 07
- بالموجب أو بالسالب. أكثر أو أقل قيمة الباب 22 ص 07
- بالموجب مجموع الاعتمادات الملغاة لعدم الاستعمال ( العمود 08 ص 11)
- يساوي الفرق بين المداخيل و المصاريف ( جدول الوضعية المفصلة عند غلق السنة)
- المراقبة الثانية :
- بالموجب الحقوق المثبتة في المداخيل الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب الاعتمادات المفتوحة في المصاريف الاستثنائية ( جدول 41 ص 05)
- بالسالب أكثر قيمة . و بالموجب أقل قيمة للباب 21 في المداخيل ( عمود 10
ص 07 ) بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي.
- بالموجب أو بالسلب المجموع العام للعمود 10 ص 07.
- بالموجب مجموع الاعتمادات المنلغاة لعدم الاستعمال ( مجموع العمود 08 ص 11)
- بالسالب الاعتمادات الممددة.
- النتيجة النهائية بالموجب إلى 31/12 السابق = النتيجة النهائية للسنة المالية.
- المراقبة الثالثة :
النتيجة عند نهاية السنة المالية = النتيجة إلى 31/12 السابق
+ تقديرات مالية ( المداخيل ص 06) + أكثر قيمة ( المداخيل ص 07)
- أقل قيمة ( المداخيل ص 07)
- إعتمادات مقفلة بعد القرارات التعديلية ( مصاريف ص 10)
+ إعتمادات للتمديد ( مصاريف ص 11)
+ إعتمادات ملغاة بسب عدم الإستعمال ( مصاريف ص 11)




تقرير رئيس المؤسســــة
إن هدف التقرير هو تبرير و شرح تفسيرات و تحاليل للفوارق الهامة التي وقعت بين التقديرات و معدلات تعداد التلاميذ الحاضرين ، التي يمكن أن تكون لها عواقب مالية . كما يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة عرض حال الانعكاسات لتنفيذ الميزانية ، سواء على صعيد المداخيل أو المصاريف ، مع تقويم وتحديد مختلف نسب الإنجاز و استهلاك الإعتمادات بعد الانتهاء. إذا كانت ناحية التوازن المالي محترمة مبينا الحجج بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ملاحظات هامة :
أ‌- يجب تقديم الحساب المالي في 03 نسخ إلى مديرية التربية قبل 31 مارس الموالية لغلق السنة ( منشور وزاري رقم 156 بتاريخ 18/01/1984)
ب‌- نسخة كاملة عن الحساب المالي ترسل مضمنة مع الإشعار بالوصول إلى السيد :
" كاتب الضبط لمجلس المحاسبة ، 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة "
وهذا قبل 30 جوان الموالي . طبقا للقانون 05/80 المؤرخ في 12/03/1980.
وكل تأخر ينجر عنه غرامة مالية.
جـ- المصادقة على الحساب المالي من طرف السلطة الوصية لا تعتبر براءة ذمة.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 09:36   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة مديرية التكوين








المقــــدمة

- تعتبر المصالح الاقتصادية من المصالح الحيوية على مستوى المؤسسات التعليمية إن لم نقل المحرك الأساسي نظرا لطبيعة أعمالها و المهام الموكلة إليها و المتمثلة في التسيير المالي و المادي و العناية بهذا الجانب و توظيفه لصالح العملية التربوية التي تعتبر الوظيفة الرئيسية و الوحيدة لكل مؤسسة تربوية لكل ما سبق
ذكره فإن المصالح الاقتصادية و لضرورة حسن سيرها و الفعالية في مردودها تقسم لعدة مصالح أخرى نذكرها بإيجاز فيما يلي :

01- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين : أو مصلحة الأجور كما يحلو للبعض تسميتها و تعنى هذه المصلحة بمتابعة تسيير مرتبات و علاوات كل موظفي المؤسسة دون استثناء و متابعة وضعياتهم في كل الحالات : الإدارية المالية و العائلية و لا يتأتى هذا الأمر إلا بالمتابعة و المسك الدقيقين لملفات الموظفين و حسن مسك سجلات الرواتب .
02- مصـــــلحة الإيـرادات : و تعنى هذه المصلحة بمتابعة المعاينة و التحصيل لكل حقوق و ديون المؤسسة التعليمية التي تترتب تجاه العائلات
و الغير وفق آليات مختلفة و مجموعة مهمة من السجلات و الوثائق المالية .
03- مصـــــلحة النــفقات : و تعنى هذه المصلحة بمتابعة و تلبية كل الحاجيات المادية للعملية التربوية و حاجيات عمليات الصيانة المستمرة لجميع مرافق المؤسسة دونما استثناء كما تعنى أيضا هذه المصلحة بجمع و الحفاظ على جميع الوثائق التبريرية لكيفيات و جميع أوجه صرف الأموال العمومية .
04- المصــــلحة الداخـــلية : تعتبر هذه المصلحة أهم المصالح على الإطلاق لما لها من علاقة مباشرة مع جميع المتعاملين داخل محيط المؤسسة
و خارجه و كذلك لحجم العلاقات الإنسانية المترتبة عن طبيعة مهمة هذه المصلحة التي تعنى بجميع الجوانب الخاصة بالحياة المدرسية من نظافة صيانة و تنشيط...

- تلكم هي بصفة جد موجزة أهم وحدات المصالح الاقتصادية و التي تضطلع بمهام تربوية إدارية مالية جمة و التي ارتأينا أن نوقف رزنامة قابلة للزيادة أو التغيير في أي لحظة نظرا لحركية المجتمع الجزائري و من خلاله المدرسة التي تواكب في السنوات الأخيرة إصلاحات كبرى .



الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : سبتمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
- تحضير الوصولات بعدد التلاميذ لتحصيل مختلف الإيرادات
(إيرادات عادية،حقوق التمدرس،حقوق الإطعام).
- فتح النظام الداخلي والنصف الداخلي
- التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.

التزويد بحاجيات و مواد:
-المخابر +الحجرات الدراسية
-المشاغل +الورشات
-وحدات الكشف والمتابعة

إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -توزيع المهام على موظفي مصلحة الاقتصاد مع ضبط رزنامة المصلحة الداخلية .
-توزيع المهام على أعوان الخدمات.
-متابعة عملية التحضيرات المادية للمحلات والحجرات الدراسية لاستقبال التلاميذ .
-التحضير لفتح النظامين الداخلي والنصف داخلي و ذلك بمتابعة رقابة المطعم ،قاعات الأكل و المراقد و كل الملحقات .
-مراقبة وتنظيف خزانات المياه،كل أجهزة التسخين المركزي .
- ضبط الأٍرصدة المالية لجميع البنود والفصول و خاصة الفصل 24 الخاص بالمصاريف البيداغوجية و البند 272 وماتعلق فيه بعتاد المخابر للحضور بمجالس التعليم على دراية .
-اقتناء وتوزيع ثياب العمل على العمال . الأسبوع الأول
-بداية إستقبال التلاميذ (تحصيل حقوق التمدرس،ضبط قوائم التلاميذ النصف داخلين والداخلين).
-بيع الكتب المدرسية و تسديد منحة التمدرس الخاصة للأولياء . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تشكيل ملف الدخول المدرسي (طبقا لمخطط تصنيف الوثائق رقم 191/99 في : 21/11/99 .
-شراء وتخصيص جميع الوسائل والمواد اللازمة للعملية التربوية والعمليات الأخرى.
-الشروع في حملة المنح المدرسية (المنح الشاغرة،المنح المحولة،المنح الجديدة) بالتنسيق مع مصالح الأمانة وإستشارية التربية
-تسديد منحة التمدرس الخاصة. الأسبوع الثالث
-تشكيل وتجديد الملفات المالية للموظفين حسب وضعياتهم الجديدة (بطاقة الإستعلامات ووثائق الحالة العائلية)
-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام .
-تسديد منحة التمدرس الخاصة لغاية نهاية العملية.
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع

الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : أكتوبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.



-الميزانيات الإضافية تخص الزيادة المعتبرة في تعداد التلاميذ الداخلين أو النصف داخليين فقط (50 تلميذ)





إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -بيع الكتاب المدرسي – تسديد منحة التمدرس الخاصة .
-إستقبال وثيقة حضور التلاميذ في أول أكتوبر.
- فتح سجل الحقوق المثبتة على العائلات لمراقبة وضبط حالة حضور التلاميذ مع المداخيل الفعلية لحقوق التمدرس وإستخراج حقوق المؤسسة فيما يخص النظام الداخلي والنصف داخلي .
-متابعة ملفات طالبي المنحة الجدد (التنسيق مع مصالح الأمانة) وضبط المنح الشاغرة و المنح المحولة . الأسبوع الأول
-إنجاز البطاقة الوصفية و الوضعية الخاصة بفوائض بند التغذية نموذج 934 وإرسالهما لمديرية التربية مصلحة المالية و الوسائل .
-الشروع في إنجاز مشاريع الميزانيات (الفصل الرابع بالنسبة للمؤسسات الجديدة والتعديلية بالنسبة للمؤسسات القديمة)
-بيع الكتاب المدرسي،تسديد منحة التمدرس الخاصة. الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تحضير كشوف منحة التمدرس (رقابة الشهادات المدرسية) لإرسالها لمصلحة الأجور – إرسال ملفات طلبات المنح لمديرية التربية (الجديدة،المعولة،الشاغرة).
-تحصيل حقوق الامتحانات الرسمية (ش.ت.أ ، البكالوريا ، السنة السادسة)
-توقيف وضبط وضعية الكتاب المدرسي و إرسالها للجهة المختصة مع استلام الفاتورة للقيام بالتسديد . الأسبوع الثالث
-تسديد اشتراك التلاميذ في التأمين المدرسي، حقوق التضامن المدرسي ، حقوق إ و أ م للمدرسة ،رابطة و إتحادية الرياضة .
-إنجاز حضيرة السكنات الوظيفية ، حظيرة السيارات.
-متابعة تحصيل حقوق الإمتحانات الرسمية .
-تحضير ملفات الإصلاحات الكبرى ، الإعتمادات الإضافية كل حسب الحاجة الفعلية للمؤسسة .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة .
الأسبوع الرابع


الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : نوفمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف المستمر للصندوق
الصب اليومي للمبالغ الحساب بالخزينة.










إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -السهر على تشغيل التسخين المركزي بعد إتمام كل عمليات الرقابة و الصيانة العادية.
-ضبط وضعية الإعتمادات المالية للتأكد من عدم التجاوز والشروع في عمليات تصفية الالتزامات و التسديد مع ضبط احتياجات التحويل في بعض البنود.
-مواصلة تسديد منحة التمدرس الخاصة .
- بيع الكتب المدرسية في حملة مصغرة فقط تخص المتأخرين و بعض المواد . الأسبوع الأول
-إرسال طلبات التحويل بين البنود للمصادقة بالمديرية وضبط حالة التحويل بين الفقرات مع تأشيرها داخليا فقط من طرف مدير المؤسسة .
-تحويل جميع حقوق الامتحانات المحصلة طبقا للتعليمات الرسمية . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-تحضير جداول تنقيط منح المر دودية للإرسال لمصلحة الأجور مع اقتراح مسؤول و جاد لنقاط المر دودية المتعلقة بأعوان المصلحة و الخدمات . الأسبوع الثالث



-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة .
الأسبوع الرابع



الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر: ديسمبر
ملاحظات المهام المنوطة الفترة

-نفقات البنود :
-241/243/244/245


-نفقات البنود :
-241/243/244/245

تفادي اللجوء لسندات الدين .




إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -إنجاز جداول مداومة العمال للعطلة الشتوية .
-ضبط جميع قائمة أعمال الصيانة للإنجاز بالعطلة مع توفير كل المستلزمات المادية والبشرية .
-ضبط وضعية الإعتمادات لتفادي العجز والتجاوز وكذلك السعي لصرف كل ما هو متوفر (المقصود بالمتوفر هو عدم صرف ناقص القيمة للمبالغ المتوقعة بالميزانية الغير محصلة و ضبط زائد القيمة لبند التغذية لصرفه ). الأسبوع الأول
-إتمام عملية صرف الإعتمادات حسب احتياجات العملية التربوية وعملية صيانة المحلات مع السعي لتصفية جميع وضعيات المزودين .
-التحضير المادي لحفل توزيع الجوائز بمناسبة انتهاء الثلاثي الأول .
-توقيف وضعية الكتاب المدرسي وتسديد المستحقات منه في وضعية جديدة . الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
-إتمام عملية صرف الإعتمادات وتسديد الالتزامات مع تفادي اللجوء لعملية تسديد السلع دون دخولها الفعلي للمخازن

الأسبوع الثالث
توقيف كل بطاقات التخزين (لاستخراج قيمة المخزون في أخر السنة المالية بالنسبة لكل المواد دون إسثناء ).
-توقيف كل الوثائق المحاسبة لضبط الوضعية النهائية للإعتمادات و المبالغ المحصلة للقيام بالرتوشات الأخيرة فقط .
-القيام بالعمليات ترتيبية لإعادة صب منح التغذية للبند المخصص لها .
-التحضير المادي (جانب الوثائق و السجلات ) لفتح السنة المالية الجديدة .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع





الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جانفي
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-فتح السجلات والوثائق المحاسبية بعنوان السنة المالية الجديدة
-ضبط قائمة التلاميذ الغير ممنوحين لتحديد حقوق المؤسسة للتحصيل
-توقيف حالات التقارب الخاصة بالخزينة والبريد لغاية 31/12
-تحضير كل الوثائق والسجلات لإنجاز الحساب المالي. الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- - جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.

الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -الشروع في توقيف الحساب المالي
-إنجاز الجدول الخاص بمشروع ميزانية بند التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع








الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : فيفري
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-التوقيف النهائي للحساب المالي مع جميع لواحقه وإرساله للمديرية للمصادقة.

الأسبوع الأول
-الشروع في تحضير مشروع ميزانية السنة المالية. بإستحفار جميع الوثائق الازمة لهذا الملف

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية
-إنجاز مشروع الميزانية وعرض للمجلس للمصادقة ثم إرساله للمديرية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع








الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : مارس
ملاحظات المهام المنوطة الفترة
-ضبط وإنجاز و إرسال كشف تصفية المنح للتغذية
-إنجاز جداول مداومة العمال للعطلة الربيعية.
-ضبط جميع أعمال الصيانة للإنجاز بالعطلة مع توفير كل المستلزمات المادية والبشرية
الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث

إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية
-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام و القيام بالعمليات الترتيبية الخاصة بإعادة صب مبالغ منح التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : أفريل
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-أعمال جمالية (غرس الأزهار إلخ ......)

الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.


الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : ماي
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-التحضيرات المادية للموسم الدراسي المقبل
الأسبوع الأول
-ملاحظة لجميع الأشهر حضور كل المجالس المنعقدة بالمؤسسة.

الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
- تحضير جداول تنقيط منح المردودية للإرسال للمصلحة.

الأسبوع الثالث
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-بداية التحضير المادي للإمتحانات الرسمية.
-القيام بضبط جداول المداومة للعمال لتغطية فترة العطلة الصيفية .
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جوان
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-المتابعة الميدانية للجوانب المادية المستهدفة في الإمتحانات الرسمية.
-عملية فحص الجرد (لجميع المحلات دون إستثناء)و التي تتوج بإنجار محاضر فردية للفحص تخص كل محل على حدى .
الأسبوع الأول
-القيام بضبط وضعية الإعتمادات وخاصة البند : 231
-لتحديد الإحتياجات والقيام بتشكيل ملف إعتمادات إضافية
الأسبوع الثاني
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.

الأسبوع الثالث-
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية

-توقيف ثلاثي لجميع السجلات والوثائق بالأحرف والأرقام و القيام بالعمليات الترتيبية الخاصة بإعادة صب مبالغ منح التغذية
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الرابع






الأعمال الموكلة للمصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية .
الشهر : جويلية
ملاحظات المهام المنوطة
الفترة
-توقيف السجلات والمخازن
- جلب كشوف المرتبات من مصلحة الأجور والنقل على سجل المرتبات لكل فئة موظفين مما يسمح بمتابعة مختلف الوضعيات.
الأسبوع الأول
إرسال قبل العاشر من الشهر الموالي :
-وضعية الخزينة الولائية الشهرية
-الوضعية المالية لمديرية التربية -التحضيرات المادية لحفل آخر السنة
-ضبط وضعية الصندوق بعد توقيف كل السجلات المحاسبية و حالات التقارب وإرسال الوضعيات المختلفة . الأسبوع الثاني










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc