فقه العبادات على المذهب المالكي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه العبادات على المذهب المالكي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-06-23, 11:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي فقه العبادات على المذهب المالكي

كتاب الطهارة

الباب الأول: تعريف الطهارة: -

الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس ظَهور إن شاء اللَّه) (1) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية.


وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حُكمية (2) يستباح بها ما منعه (3) الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة".

دليلها:

قوله تعالى: {إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين} (4)
وحديث أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (الطُّهور شطر الإيمان ... ) (5) .




أقسامها:

الطهارة قسمان:

آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط.

ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ.
فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء".

وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر.
وأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعاً كالدم والبول ونحوها.

ويقسم الخبث إلى: نجاسة عينية: وهي ذات الخبث.
وحكمية: وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به.

حكم الخبث: يمنع الصلاة والطواف والمكث وفي المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضاً أو مندوباً أو مسنوناً.
__________
(1) البخاري: ج 5/كتاب المرضى باب 10/ 5332.
(2) حكمية: يحكم العقل (تبعاً للشرع لأن المدار عليه) بثبوتها وحصولها في نفسها كالجود والخسة والشرف.
(3) ما منعه: الفعل الذي منع منه الحدث الأكبر أو الأصغر أو حكم الخبث.
(4) البقرة: 222.
(5) مسلم: ج 1 /كتاب الطهارة باب 1/1.








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 11:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الميــــــــــاه


لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث إلا الماء المطلق.


والماء المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء (1) بلا قيد، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح بمخالط طاهر أو نجس.


فدليل ما نزل من السماء: قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} (2) وقوله عز وجل: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً} (3) .



وحديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وسلم فيه: ( ... اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللَّهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) (4) .

ودليل ماء البحر: حديث أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه صلى عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (5)


فإن خالط الماء شيءٌ نجس وغيرَّ أحد أوصافه أصبح نجساً، وإن خالطه طاهر وغيرّ أحد أوصافه سُلبت طهوريته وبقي طاهراً فقط باستثناء ما يلي:

1- إنْ تغير الماءُ بسبب ما في مقره أو ممره (كالمغرة والكبريت والتراب) من أجزاء الأرض.

2- إنْ تغير الماءُ بسبب طول المكث.

3- إن تغير الماءُ بسبب ما طرح فيه من أجزاء الأرض ولو عمداً كالتراب والملح.

4- إن تغير الماءُ بسبب وتولد فيه من سمك أو دود أو طحلب.

5- إن تغير ريح الماء بالمادة التي دُبغ بها الإِناء إن كان هذا الدابغ طاهراً كالقطران، مثل القرب الجلدية المدبوغة بالقطران.

6- إن تغير بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر.

7-إن تغير بمجاور من غير ملاصقته للماء، كأن تطرح جيفة في شاطئ الماء فيتغير الماء برائحتها.

8- إن تغير تغيراً خفيفاً بآلة سقي كالحبل الذي تعلق به الدلاء.

9- إن خالط الماء ما يوافقه في صفاته. ولو جزمنا أنه لو كان المخالط مخالفاً للماء لغيرَّه.

10- إن أدخل حيوان لا يتوقى النجاسة سؤره في ماء يسير وعسر الاحتراز منه، كالهرة والفأرة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها، قالت فسكبت له وضوءاً، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى (6) لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم، قال إن رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) (7) .

إن شُك في المُغيِّر هل هو: من نجس ما يضر كالبول والدم، أم من نجس مالا يضر كالكبريت، أو طول المكث، اكتفي بخبر الواحد العدل الرواية ولو كان أنثى أو عبداً إذا بين وجه التغير، إلا إن كان المُخبرِ والمخبرَ متفقيّ المذهب فيكتفي بحكمه ولو لم يبين وجه التغير.

__________
(1) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل.
(2) الأنفال: 11.
(3) الفرقان: 48
(4) مسلم: ج 1/كتاب الصلاة باب 40/204.
(5) الترمذي: ج 1/ الطهارة باب 52/69.
(6) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب.
(7) الترمذي: ج 1/الطهارة باب 69/92.









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 11:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أقسام المياه:


أولاً: الماء الطاهر المطهر غير مكروه الاستعمال: وهو الماء المطلق المذكور آنفاً.
ثانياً: الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال: وهو:

1- الماء المشمس في قطر حار (سواء كان يسيراً أو كثيراً) في إناء مثل النحاس وما شابهه. وكراهيته طبية لا شرعية.

2- الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن. وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله، ويجعله مشغولاً بألم الحر أو البرد، ومنها عدم إسباغ الطهارة.

3- الماء الراكد ولو كان كثيراً ما لم يستبحر، أو تكن له مادة (1) ، فإنه يكره الاغتسال فيه.

4- ماء راكد مات فيه حيوان بري له دم سائل، ولم يتغير الماء، ولو كان لها مادة كبئر ويندب النزع منه (أي إخراج دلو أو دلوين أو أكثر) لإحداث مظنة إزالة الفضلات التي تطفو على سطح الماء من الميتة. أما إن تغير الماء بالميتة فقد أصبح نجساً لأن الميتة نجسة (أما إن خرج الحيوان حياً أو ألقي ميتاً، أو كان بحرياً أو برياً ليس له دم سائل كعقرب، أو كان الماء جارياً أو مستبحراً أي كثيراً كالبحر، فإنه لا يندب النزح منه كما لا يكره استعماله) .

5- الماء اليسير (2) المستعمل في رفع الحدث ولو من صبي لرفع حدث آخر لا لرفع حكم خبث فإنه لا يكره. (أما المستعمل في رفع حكم خبث ولم يتغير فغير مكروه الاستعمال لا لرفع حدث ولا لرفع حكم خبث لمرة ثانية) .
وتتوقف الكراهية على شرطين:

1- أن يكون الماء يسيراً.

2- أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب، أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية.
وعلل المالكية (3) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى: {وأنزلنا من السماءِ ماءً طهوراً} (4) وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهرِّ مرة إثر مرة. والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، أما إن غمس العضو بالماء ولم ينوِ نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملاً كما عند الشافعية.

6- الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره بشروط:

1- أن يكون الماء يسيراً.

2- أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كانت أقل فلا يكره.

3- أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم.

4- أن لا يكون جارياً، فإن كان جارياً فلا كراهة.

5- أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر.

7- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب، وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجساً إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع، لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عَنهُ خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرِدُ على السباع وترِدُ علينا) (5) أي أمر لابد منه. وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عَنهُ أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب الحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (6) .
وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين:

1- أن يكون الماء يسيراً.

2- أن لا تتغير أحد أوصافه.
وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث، أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره.

8- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضواً من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيراً فلا كراهة.
وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها.
__________
(1) أي يزيد وينقص في نفسه.
(2) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير.
(3) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة.
(4) الفرقان: 48.
(5) الموطأ: ص 26.
(6) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الطهارة باب 76/519.









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 11:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثاً: الماء الطاهر غير المطهر:



وهو الطاهر بنفسه، غير المطهر لغيره، أي الذي لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً، وهو أقسام:

1- الماء المطلق إذا خالطه (1) إحدى الطاهرات مثل الصابون أو ماء الورد وغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشروط:

1- أن يكون ذلك الطاهر ليس لازماً للماء بل يفارقه في غالب الأحيان.

2- أن لا يكون من أجزاء الأرض.

3- أن لا يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء.

4- أن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها.

2- الماء المطلق إذا تغير بنفس الإناء الذي وضع فيه بشرطين:

1- أن يكون الإناء من غير جنس الأرض، كأن يكون من جلد أو خشب، فتغير الماء بمجاورته للإناء.

2- أن يكون التغير فاحشاً.

3- الماء الذي تغير طعمه أو لونه بسبب القطران.
__________
(1) خالطه: أي امتزج به أو لاصقه مثل الرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له.









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 12:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعاً: الماء المتنجس:

ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه، كأن كانت النجاسة جامدة، فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد؛ إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره.



حكم الماء المتنجس:
لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات، ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما، إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائهاً في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه (1) .

__________
(1) يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك، أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة. قولان. والأول أحوط.









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-28, 00:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zakisat2
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

chokrrrrrrrrrr










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-25, 09:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة



نذكر أولاً الأعيان الطاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل:


أولاً: الأعيان الطاهرة:
1- الإنسان حياً كان أو ميتاً ولو كان كافراً أو شارب خمر لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} (1) والمكرم لا يكون إلا طاهراً، أما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} (2) فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع.
2- الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن حي، وينقسم إلى قسمين:


جامدات: ومنها جميع أجزاء الأرض ومعادنها ونحوها، وجميع أنواع النباتات ولو كانت مخدَّرة كالحشيش والأفيون والبنج، أو كانت سامة.


ومائعات: منها الماء والزيوت وماء الأزهار والخل (أما اللبن أو السمن أو العسل فليس بجماد لانفصاله عن حيوان) ما لم يطرأ عليه ما ينجسها.

3- كل حي طاهر سواء كان بحرياً أو برياً، ولو كان متولداً من عذرة، أو كان يأكل نجاسة، أو كان كلباً أو خنزيراً.
4- عَرَق كل حي ولو كان يشرب خمراً أو يأكل نجاسة، وكذا دمعه ومخاطه ولعابه (وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرة أو نتن ريح فإنه نجس) وبيضه ولو من حشرات ما لم يفسد بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاًميتاً فإنه نجس. أما البيض [ص:37] الذي اختلط صفاره ببياضه بغير عفونة أو وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا يفسد ويبقى طاهراً.

5- ما يخرج من ميتة طاهرة أو من حيوان يؤكل لحمه وذُكِّي ذكاة شرعية مع دمع ولعاب وعرق ومخاط وبيض فطاهر.

6- لبن الآدمي ولبن مأكول اللحم ولو كان لحمه مكروهاً كالهر والسبع.

7- البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقداً كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره ويقال له البلغم.
8- الصفراء: ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان، وهي طاهرة لأن المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرَيْن.

9- مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان باسم اللمفحة [؟؟] ، وكذا الجلدة طاهرة لأنها جزء من الحيوان المذكى الطاهر.
10- القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها في حالة التجشوء ما لم يتغير.
11- القيء: وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس.
12- المسك وفأرته (3) : وأصله دم انعقد ثم استحال إلى صلاح.
13- الصوف والوبر وزغب الريش (أما قصبة الريش فنجسة) والشعر لجميع الدواب طاهرة ولو كانت من خنزير سواء كان الحيوان حياً أم ميتاً، وسواء كانت متصلة بالحيوان أو منفصلة عنه بالجز (حلق، قص، إزالة بالنورة) ، أما لو فصلت عنه بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر لأنها لا تحلها الحياة وكل ما تحله الحياة لا ينجس بالموت.

14- فضلة الحيوان المباح أكله: روثه وبعره، وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور، ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقاً أو ظناً أو شكاً، فتكون فضلتها نجسة كالبقرة الجلاّلة.
15- الخمر: إن تحجرت (أي صار حجراً) أو تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إنائها تبعاً لها ولو كان من فخار.
16- رماد النجاسة إذا سحقتها النار، أما إذا بقيت على صلابتها فتبقى نجسة. ومن الأولى الوقود المتنجسة فإنها تطهر بالنار، وكذا دخان النجاسة وبخارها.

17- الدم غير المسفوح (أي الدم غير الجاري) من الحيوان المذكّى: وهو العالق على العروق وفي قلب الحيوان وما يرشح من اللحم، بخلاف ما يبقى على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فنجس.
18- الزرع الذي سقي بنجس طاهر، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من نجاسة.

19- الميتة البرية التي لا دم لها كالعقرب والخنفساء والبرغوث ...

20- ميتة البحر ولو طالت حياة الحيوان في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي، سواء مات في البر أو في البحر، وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل. لما روى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عَنهُما أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (4) ، وروى أبو هريرة رضي اللَّه عَنهُ قال: سأل رجل رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (5) .
21- كل حيوان ذُكِّي شرعية (6) مما يؤكل لحمه (أما الذي لا يؤكل لحمه كالخيل والبغال والحمير، وكذا الكلب والخنزير، فالذكاة لا تطهره) بذبح أو عقر ونحر فهو طاهر، وكذا أجزاؤه طاهرة من عظمٍ ولحمٍ وظفر وسن وجلد، أما مكروه الأكل كالسبع إذا ذُكِّي لأكلٍطهر لحمه وجلده تبعاً له، وإذا ذُكِّي بقصد أخذ جلده طهر جلده فقط ولا يطهر لحمه لأنه ميتة على الراجح وقيل يؤكل على المرجوح.
__________
(1) الإسراء: 70.
(2) التوبة: 28.
(3) الجلدة التي تكون فيها.
(4) ابن ماجة: ج 2/ كتاب الأطعمة باب 31/3314.
(5) الترمذي ج 1/الطهارة باب 52/69.
(6) الذكاة الشرعية هي: الذبح بيد مسلم أو كتابي على الكيفية الشرعية مع ذكر اسم اللَّه تعالى عليه. فإذا كان الذابح غير مسلم أو ذمي (لا دين له) يحرم أكل الحيوان المذبوح على كل المذاهب. وإذا لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه عمداً أو سهواً فأكله مكروه عند السادة المالكية، وطاهر يؤكل لحمه بغير كراهية عند السادة الشافعية، أما عند السادة الحنفية: إذا تُركت التسمية عمداً فلا يؤكل لحمه وإن تركت سهواً فيؤكل. وإذا ذبح الحيوان بغير الكيفية الشرعية وخرج كامل الدم فيؤكل لحمه، أما إذا لم يخرج كامل الدم فلا يؤكل لحمه.
والكيفية الشرعية هي: الذبح العادي للغنم، والنحر للإبل والبقر؛ وذلك بأن يضرب عنق الحيوان بسكين ذات حدين ثم تحرك يميناً وشمالاً حتى تقطع الرقبة. وقد يستعمل العقر قبل النحر للإبل والبقر القوي الشرس؛ وذلك بأن تقطع رجلا الحيوان. ويداه أولاً ثم ينحر.









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سم الكتاب
*مختصر في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك
*المؤلف
*ثلة من خيرة أهل العلم والفضل
*المحقق
*محي الدين حسين يوسف


هذا كتاب : مختصر في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك
*تأليف : ثلة من خيرة أهل العلم والفضل
*فضيلة الشيخ : أحمدنا ولد محمد مالك - رحمه الله -
*فضيلة الشيخ : على محمد عثمان الضبع- رحمه الله -
*فضيلة الشيخ : مليجي على غانم - رحمه الله -
*تغمدهم الله برحمته ، وأسكنهم الفردوس الأعلى .
*جاء في مقدمة الكتاب (ص: 6) :
*[[ والكتاب جاء بأسلوب مألوف، خال من البسط الممل، والاختصار المخل، وقد حاول المعدون جهدهم تذليل العبارة، مقتصرين على ذكر مشهور المذهب وما عليه الفتوى، فجاء بحمد الله سهلاً ميسوراً، لينتفع به كل من اطلع عليه، ويكون عوناً له على أداء العبادات الصحيحة، فهو عمدة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي ]]










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سم الكتاب
*فقه العبادات على المذهب المالكي
*المؤلف
*الشيخ الحبيب بن طاهر
*المحقق
*...
*عن الكتاب
* كتاب « فقه العبادات على المذهب المالكي »، هو حصيلة ما ألقاه الشيخ « الحبيب بن طاهر »، خلال الدورات التكوينية التي نظمت للسادة أئمة الخمس والمؤذنين بمساجد تونس طيلة عشر سنوات، حتى يتسنى لهم اكتساب المعلومات الدينية اللازمة للقيام بمهامهم على أحسن وجه. وقد توخى الشيخ في كتابه هذا الدقة والتفصيل واستيعاب المسائل، بحيث يغني في بابه عن الرجوع إلى غيره.
*اعتمد الشيخ في كتابه « فقه العبادات على المذهب المالكي »، بالأساس على كتاب "أقرب المسالك للشيخ الدردير" باعتباره الكتاب الذي تضمّن الأقوال المعتمدة قي المذهب المالكي، وقد تولى مزج المتن بالشرح، وصاغه بأسلوب عصري يسهل على المطّلع عليه قراءته والوقوف على مسائله دون جهد، كما استعان أحيانا بشرح الدردير على مختصر الشيخ خليل، وبحاشية الشيخ الدسوقي عليه، كما استعان برسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وحاشية الشيخ العدوي عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 17:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فقه العبادات على المذهب المالكي
المؤلف: الحاجّة كوكب عبيد
الناشر: مطبعة الإنشاء، دمشق - سوريا.
الطبعة: الأولى 1406 هـ - 1986 م
* [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عدد المشاهدات: 27142
تاريخ الإضافة: 14 نوفمبر 2010 م










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc