القانون الخاص بين جريدة الخبر والفجر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الخاص بين جريدة الخبر والفجر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-09, 08:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي القانون الخاص بين جريدة الخبر والفجر

files.php.jpg
]المتتبع هذه الايام يدرك ان التي على علم بان القانون قد يوقع في اي لحظة هي جريدة الفجر الصادرة يوم 02/05/2012 وجريدة الخبر التي تشرح بنوده مادة بمادة اذا لافائدة من الاضراب القانون صودق عليه وانتهى وانتهينا من الصراعات والاقاويل فلنعد الى رشدنا لنخدم المدرسة التي هي مستقبل الجزائر ومستقبلنا جميعا تحي الجزائر عاش الرئيس بوتفليقة


حسب جريدة الفجر الحكومة صادقت عاى القانون
وزارة التربية ستستدعي النقابات للاطلاع عليه خلال الأيام المقبلة
الحكومة تطوي ملف تعديلات القانون الخاص لعمال التربية وتصادق عليه نهائيا
2012.05.02

أعلنت وزارة التربية، أمس، المصادقة رسميا على القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، والذي سيعرض على النقابات المستقلة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون مراجعة لـ"الاختلالات" التي وردت فيه والتي تسببت في إضرابات على مستوى المؤسسات التربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الفجر" إن وزارة التربية عقدت أمس لقاءات مع عدة نقابات على غرار لقاء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، الذي كشف فيه الأمين العام أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص الذي تم رفعه منتصف شهر أفريل الماضي للوزارة الأولى قد تمت المصادقة عليه، على أن يفرج عنه قريبا. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة "ستستدعي" النقابات السبع الناشطة في القطاع من أجل قراءته عليهم، ما يعني أن الحكومة والوزارة الوصية رفضت طلب النقابات والتي على رأسها "الإنباف" الخاص بتأجيل المصادقة عليه إلى غاية تعديل "اختلالاتها".
وأبقت الحكومة على المضمون ذاته الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية من قبل، وأهمها ما تعلق بالمسار الإداري إذ تم تحويل المناصب العليا إلى رتب، حيث صنف نائب مدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 11 إلى 12، ومدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 12 إلى الرتبة 14، ومدير متوسطة من الرتبة 12 إلى الرتبة 15، وتوحيد التوظيف في الرتبة 11 في التعليم الابتدائي، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية الدين استفادوا من تكوين متخصص لمدة 3 سنوات، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية خريجي ens (bac + 03)، والتوظيف في الرتبة 12 في المتوسط، والتوظيف في الرتبة 13 في الثانوي، وإدماج المساعد التربوي من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 كل من له 10 سنوات أقدمية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة جديدة، وهي مشرف تربوي صنف 10.
غنية توات


جريدة الخبر
''الخبر'' تنشر شروحات القانون الأساسي لعمال التربية المعدل
الفصل الأول
الترقية الأفقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة
08-05-2012 الجزائر: ب. مصطفى


تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ''الخبر'' ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع المو
الفصل الثاني
''الخبر'' تواصل نشر شروحات القانون الأساسي المعدل
بناء الترقية في قطاع التربية وفقا لمسارين متوازيين ''إداري وبيداغوجي''
09-05-2012 الجزائر: ب. مصطفى


من الخصوصيات التي جاءت بها التعديلات المدخلة على القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، بناء الترقية وفقا لمسارين متوازيين ''إداري وبيداغوجي''، وهي الميزة التي لم تكن في القوانين السابقة، إذ كان المسار الإداري هو مسار الترقية الوحيد المفروض واقعا والذي يتنافس عليه الجميع بغض النظر عن رغباتهم وميولاتهم، بينما كان المسار البيداغوجي مغلقا، حيث أن الممارسة لن تكون ذات مردودية وفعالية إلاّ إذا بنيت على رغبة خاصة وحب للمهمة المنوطة بها.
يكشف الاستقراء الميداني الذي تعرضه ''الخبر'' بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، أن الذين تدرجوا في الإدارة من ناظر أو مراقب عام كانوا بفاعلية متميزة بالنظر إلى الذين ينحدرون مباشرة من سلك التعليم وإن كانت لهذه القاعدة استثناءات مرتبطة بالكفاءات الفردية، كما كرستا التوازي والتقابل بين الأطوار الثلاثة في التسيير الإداري باستحداث رتبة في المتوسط موازية لرتبة الناظر في الثانوية وهي رتبة ''المستشار الرئيسي'' وتكريس رتبة نائب مدير في الابتدائي مقابلة للاثنتين، حيث أن رتبة مدير مدرسة ابتدائية صنّف في الصنف 14 أما مدير متوسطة في الصنف 15، فيما صنّف مدير الثانوية في الصنف 16، كما صنف نائب مدير مدرسة ابتدائية في الصنف 12 ومستشار رئيس في الـ14 أما الناظٌّر في الصنف .14 وفيما يتعلق بسلك التفتيش، فقد تم تكريس التمييز بين مــهام الإدارة ومهام البيداغوجيا بالتوازي وتم استحداث اختصاص إدارة المدارس الابتدائية لتقابــل اختصــاص
إدارة المتوسطات وإدارة الثانويات واستحداث اختصاص التسيير المالي للمتوسطات للمهام التي كان يمارسها في الطور المتوسط مفتشو التربية للتسيير المالي، بالإضافة الى مراعاة خصوصية الطور الابتدائي، حيث تم استحداث اختصاص التغذية المدرسية في التفتيش، لتتقابل الاختصاصات الثلاث في كل مرحلة بزيادة اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانوي نظرا للطبيعة البيداغوجية لهذه المرحلة، حيث تم تصنيف بعنوان اختصاص إدارة الابتدائيات في سلك التفتيش في الصنف 15 واختصاص إدارة المتوسطات في الصنف 16 أما اختصاص إدارة الثانويات في الصنف .17 وفيما يتعلق باختصاص المواد، فقد صنف في الابتدائي في الصنف 15 واختصاص المواد في المتوسط في الصنف 16 واختصاص المواد في الثانوي في الصنف 17، وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية، فقد صنف الاختصاص في التغذية المدرسية في الـ15 واختصاص التسيير المالي والمادي للمتوسطات في الصنف 16 أما اختصاص التسيير المالي والمادي للثانويات في الصنف 17 واختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف .17








 

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg files.php.jpg‏ (10.8 كيلوبايت, المشاهدات 12)

رد مع اقتباس
قديم 2012-05-09, 08:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
jamel2008
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

والمعلم يبقى بعيدا عن أي ترقية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخاص, الخبر, القانون, جريدة, والفجر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc