فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-17, 18:28   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم في إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر على أحدهم .

السؤال :

توفي زوجي الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم يكن لدينا أبناء سوى ابنة أخي التي ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما تركه لي سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفسي . ولكن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ، لهم نصيب في الشقة

, وما حدث هو : ما إن مرت أيام على وفاة زوجي حتى بدؤوا يهددونني بالخروج من المنزل ، وإلاّ سوف يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا في مرضي ، ومرض ابنتي بسبب الانهيار العصبي ، فليس لنا مكان آخر نلجأ إليه ، ولم نكن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه

اتفقنا على أن ندفع لهم 50 مليون لكل واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أيّ : الأنثى تأخذ نصف الذكر ، لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق على الموثق الذي سنكتب عنده ، هددوني أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون

وليس 25 مليون أي : الأنثى تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ، ويلجئون للقضاء لكي يباع المسكن في المزاد العلني ,

وبهذه الطريقة سأكون في الشارع أنا وابنتي ، إذ أن نصيبي لا يكفي لشراء شقة أخرى تؤوينا ، فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت على ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب... ومازلت إلى يومنا هذا غارقة في الديون .

السؤال :

بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولكن هل أعتبِر الـ 25 مليون التي أضفتها لأختهم - تحت ضغط التهديد - كأنها ثمن حقهم في الأثاث ، علما أن نصيبهم في الأثاث لا يصل إلى هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد بسيط ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء على أن التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة الميت .

يُنظر : " الموسوعة الفقهية " (24 /76) .

و أنه إذا مات المورّث ، فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته ، فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .

ثانيا :

إذا حصل الاتفاق بينكم على قسمة الميراث بالتراضي ، لقاء مبلغ معين : فلا حرج عليكم في ذلك ، وإن زاد نصيب بعضكم في هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ " قسمة التراضي " .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /217) :

" أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ " انتهى .

وعليه :

فلا حرج عليكم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ معين قمتم بتحديده .
لكن : إن كان اللجوء إلى المحكمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل

أو ضياع الحقوق على أصحابها ، واضطررت إلى دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع حقك ، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم في حقهم ، أن يضطروك إلى دفع مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم على نفسك .

ثالثا :

الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل في بعض البلاد : أن يتم الاتفاق على أن يكون الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ لا حق لباقي الورثة في شيء منه ، وإنما هو حق خالص لك .

ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لكن اضطرد العرف في بلادكم بذلك ، فهو كما لو اتفقتم عليه .

وإن لم يكن من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .

فإن كان الاتفاق قد حصل على أن يتنازل كل منهم عن نصيبه في التركة ، مقابل مبلغ معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة ، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:35   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية

السؤال :

توفى رجل وترك زوجة و3 أبناء ( 2منهم تحت سن 21 يعني : قُصََّر) وبنتين ، زوّج الأب بنتاً واحدة فقط من أولاده الخمسة قبل وفاته ، والابنة الأخرى وواحد من الأولاد الذكور أنهوا دراستهم ، ويعملون الآن ، أما الولدان الآخران فما زالا في مرحلة الدراسة

. كانت الأم تعمل مع الأب ، ويضعوا مرتباتهما هما الاثنان مع بعض بموافقة الزوجة طبعاً ( فهي كانت موافقة ، وكانت تقول له : المهم أن مكافأة نهاية الخدمة تكون لي ، وهذا ما حدث ) ثم يأخذ الزوج ما يدخرونه ويشتري عقارات باسمه هو . الأسئلة : هل عندما يقسم الورثة مال أبيهم هل يضعوا في الاعتبار مرتبات أمهم السابقة

ويفصلونها بعيداً عن التركة ، ثم يتم توزيع التركة عليهم جميعاً ؟

( أي : الزوجة و3 أبناء وبنتان ) ، تقول الأم : إنه لن يتم تقسيم تركة أبيكم إلا أن ينهي الجميع دراسته ، ويتم تزوجهم ، كما زوَّج أبيكم أختكم الكبرى ، ثم بعد ذلك سيتم توزيع التركة شرعاً ( للذكر مثل نصيب البنتين ) فهل هذا جائز ؟

ومتى يتم شرعاً تقسيم التركة ؟

الزوجة لا تريد أحداً من الأبناء معرفة ما هي تركة أبيهم بالضبط كي لا يأتي أحد منهم عندما تقرر القسمة ويقول نصيبي كان أكثر من ذلك فهل هذا جائز ؟

قبل أن يتوفى الأب اشترى سيارة وكتبها باسم ابنه الكبير نزولا على رأى زوجته بحجة أن منصب ابنه يسمح له إذا تمت عملية سحب للرخص أن يسترجعها بسهوله ، وكان الأب ينوى أن يشتري لكل من أبنائه سيارة بنفس ثمن سيارة أخيهم ويشتري للبنت غير المتزوجة أيضا سيارة ، ولكن بنصف الثمن

وقد دفع لإحضار سيارتها أكثر من نصف الثمن ثم توفي ، ويعطي للبنت المتزوجة نصيبها هي الأخرى ، ولكن بعد وفاة الأب قالت الأم : إن السيارة للابن الكبير ، وأبوه اشتراها له

لأنه ابن بار به ، والأب حر في التصرف في ماله ويعطى أي أبنائه ما يشاء ، ما دام هذا الابن بارّاً ، وبالنسبة لسيارة البنت التي تم دفع أكثر من نصفها سحبت الأم هذه النقود بحجة أنها لا تستطيع أن تكمل الباقي ؛ لأنها إذا سحبت نقوداً من البنك سيتم تحويل الميراث كله للمجلس الحسبي الذي سيقوم بحجب نصيب القصَّر على جنب ، ولا تستطيع التصرف في نصيب القصَّر إلا بالرجوع للمجلس الحسبي ، فهل هذا جائز ؟

من الأسباب التي تتخذها الأم لعدم قسمة الميراث - كما قلت لسماحتكم - المجلس الحسبي ، حيث تقول على القصَّر : هل يعقل أن أظل أصرف عليهم حتى يبلغوا ، ثم بعد ذلك عند بلوغهم يأخذون نصيبهم كله دون أي اعتبار لما صرفته عليهم فيما سبق من حسابي حتى بلغوا ؟

وقد طلبت الأم من أبنائها الثلاثة الراشدين بعد وفاة أبيهم عمل توكيل رسمي لها شامل لكي تستطيع التصرف في الميراث ، وستطلب من القصَّر عند بلوغهم ذلك أيضاً

فما حكم الإسلام في كل نقطة ؟

. وجزاكم الله عنَّا وعن الإسلام خيراً ، وجعل الله عملكم خالصاً لوجهه الكريم ، وفي ميزان حسناتكم ، وأنا فعلاً أعتذر عن الإطالة .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

الأصل في مال الزوجة أنه مِلك لها ، ولا يحل لزوجها أخذه ، أو أخذ شيءٍ منه إلا بطيب نفسٍ منها ، وقد حرَّم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل ، وأذن للزوج أن يأخذ من مال زوجته إن تنازلت عن شيء منه بطيب نفْس ، لا بإكراه ولا بإحراج .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 .

وقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 .

ثانياً:

بذل الزوجة راتبها لزوجها عن طيب نفس هو تبرع منها يمتلكه الزوج بقبضه ، وعلى هذا فلا يراعى مرتبات الأم السابقة التي أعطتها لزوجها ، لأنها لم تكن قرضاً حتى تستردّها من التركة .

ثالثاً:

إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍِ أن يُخفي التركة عن الورثة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك

فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، فإما أن يباع العقار ويُعطى نصيبه منه ، أو يشتري أحد الورثة – أو كلهم – نصيبه ، فيدفعون له ثمن حصته من الميراث ، دون ظلم أو بخس .

رابعاً:

الواجب على الأب والأم أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يجوز لهم تفضيل أحدهم على الآخر ، ولو كان هذا المفضَّل بارّاً بوالديه ، لكن لهما أن يفضلا أحد الأولاد إذا وجد سبب شرعي يقتضي ذلك ، كما لو كان صاحب عائلة كبيرة لا يستطيع النفقة عليها ، أو كان معاقاً.

فإن أعطى أحد الوالدين أحداً من أولادهم عطية دون الآخرين : وجب عليهم استردادها ، ووجب على الولد إرجاعها وعدم قبولها .

ومنه يُعلم : أن السيارة التي اشتراها الوالد لابنه : لا يحل له أخذها ، وادعاء حاجة الابن للسيارة يمكن علاجها بشراء الأب سيارة ليركبها ابنه ، لكن لا تكون ملكاً له ، بل تكون مِلكاً للأب ، حتى إذا مات الأب : صارت من التركة .

فليس للابن إلا أن يجعل السيارة التي اشتراها له والده في التركة ، أو يقدِّر ثمنها ، ويتملكها خصماً من نصيبه في الميراث ، وإذا سمح الورثة له بتملكها : صارت ملكاً له .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – عن مسألة مشابهة :

" أما ما ذكره الأخ السائل من أن الأب منح ابنه أرضاً ... فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضاً دون إخوته ، وإذا قدِّر أنه أعطاه : فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه

أو يرد الأرض ، وتكون من جملة المال الذي يورَث من بعده ، فإن مات قبل ذلك : فإن سمح الأولاد بهذه العطية : فهي ماضية نافذة ، كما لو سمحوا بها في حياته ، وإن لم يسمحوا بها : فإنها ترد في الميراث ، وتورث من جملة ماله "

" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 1 ) .

وقال – رحمه الله – فيمن احتاج أحد أبنائه سيارة :

أنه يشتري سيارة لينتفع بها الابن ولكن تكون ملكاً للأب ، لأن الابن يحتاج إلى الانتفاع بها فقط .

وانظر " لقاءات الباب المفتوح " ( 73 / السؤال رقم 27 ) .

خامساً:

كما يجب على الوالديْن العدل في النفقة التي لها سبب إن تكرر السبب نفسه مع غيره من الأولاد ، فإذا زوَّج أحد أولاده : وجب عليه تزويج باقي أولاده إن احتاجوا إلى الزواج ، وكان عند والديه المقدرة على تزويجه

ولا يشترط أن تتساوى التكلفة ، فقد يكلِّف زواج أحدهم ما لا يكلفه الآخر ، ولا يحل للوالدين إذا زوَّجا أحد أولادهم أن يبذلوا تكلفة الزواج مالاً لباقي أولادهم ، وبعد الوفاة لا يحل أخذ هذا المال من التركة وإعطائه للأولاد الذين لم يتزوجوا في حياة أبيهم ، إلا إذا رضي الورثة بذلك .

وما قلناه في التزويج نقوله في العلاج ، والتعليم ، وغيرهما .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحداً من أبنائه أو بناته شيئاً إلا إذا أعطى الآخرين مثله ؛ لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية

فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطية ابنه ، فقال له : ( ألك بنون ؟

قال : نعم ، قال : أنحلتهم مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وقال له أيضاً : ( أَشْهِد على هذا غيري ؛ فإني لا أشهد على جور ) ، فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله ، أو إذا سمحوا ، وطابت نفوسهم عن اختيار

ورضا ، وهم راشدون ، فإن هذا أيضاً لا بأس به ، وإلا إذا كان عطاء لدفع حاجة النفقة ، أو حاجة الزواج ، مثل أن يكون أحدهم غنيّاً ولا يحتاج إلى نفقة أبيه ، والثاني فقيراً يحتاج إلى نفقة أبيه

فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته ، فإن ذلك جائز ، وإن لم يعط الآخر الغني ، وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوَّجه ؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج

وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوَّج الأول .

وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس ، وهي : أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج ، فيزوجهم ، ويكون له أولاد صغار ، ولم يبلغوا سن الزواج

فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم : فإن هذه الوصية حرام ، وباطلة ؛ وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعاً لحاجتهم ، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنّاً يحتاجون فيه للزواج ، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين : فإن ذلك حرام ، ولا يصح ، ولا تنفذ الوصية .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 1 ) .

وقال – رحمه الله - :

لا يجوز للرجل إذا زوَّج أبناءه الكبار أن يُوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوِّجه كما زوَّج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / جواب السؤال رقم 296 ) .

وعليه : فما تقوله الأم من تأخير تقسيم التركة حتى يتم تزويج الباقي من أولادها وإتمامهم دراستهم أمرٌ منكر ، ولا يحل لها فعله ، ولا يحل للأولاد قبوله .

سادساً:

لا يلزم الأولاد عمل توكيل لأمهم للتصرف في التركة ؛ لأنها لا تملك إلا نصيبها ، وإن أرادوا توكيلها في نصيبهم فلهم ذلك ، وقد بيَّنا أنه لا يجوز للأم التحكم في التركة ، وفي نصيب أولادها ، بل عليها فتح المجال لتقسيمها وفق الشرع إذا طلب الأولاد ذلك .

وأما النفقة على الأولاد : فإن الأم ليست ملزمة بالنفقة عليهم إلا أن يكونوا لا يملكون مالاً ، وتكون هي قادرة على الإنفاق عليهم ، وأما مع تملكهم للمال فإن النفقة تكون في أموالهم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:39   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توزيع تركة الأب وزوجته شريكته

السؤال :

إذا توفي والدي هل يلزم أمي أن تقسم التركة مباشرة حتى لو كان جميع الأبناء موافقون على أنها تمتلك الإرث حتى موتها .

إذا أخذت أمي نصيبها وهو النصف ( لأنها كانت شريك فعلي لوالدي في تجارته ) وفرقت النصف الآخر علينا حسب الشرع فهل يمكن لها أن تهدي أحد أبنائها ؟

لكي أخصص اكثر ، إذا أرادت الأم أن تشتري لأحد أبنائها بيتا من نصيبها في الإرث فهل هذا البيت يجب أن يقسم على جميع الأبناء بعد موتها ؟

كيف نستطيع أن نثبت أن الأم أهدت البيت للولد ولم تتركه ليتقاسمه الأبناء بعد موتها ؟

هل يمكن أن تضيف هذا في وصيتها ؟ وهل يجب أن يوافق جميع الاخوة على هذا ويوقعوا ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل في التركات أن تقسم على الورثة بعد وفاة المورث ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيزه وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا ترك وصية

ويكره تأخير قسمة التركة ، لما يترتب عليه من ضرر بالوارث ، وأما إذا كان الورثة متفقين على تأجيل اقتسام التركة فلا حرج . وإذا كانت أمكم شريكة لأبيكم في تجارته فإنها تأخذ حصتها من الشّركة

ويكون لها ثُمُن حصّة أبيكم ثم يكون لكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يوجد للميت أبوين وإذا رأيتم أنتم وأمكم إبقاء كلّ شيء على ما هو عليه وترك التجارة تسير فلا حرج في ذلك ونصيب كلّ واحد معلوم متى أراد أن يطالب به فله ذلك .
ولا يجوز للأم أن تخصّ أحد أولادها بعطية دون الآخرين لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : تصدق أبي عليّ ببعض ماله

فقالت أمي : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا : قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . فرجع أبي فردّ تلك الصدقة . متفق عليه

ولا يجوز للأم أن توصي بشيء إلى أحد ورثتها بعد موتها لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) رواه الخمسة عن أبي أمامة ، ولو فعلت فلا تنفذ وصيتها لمخالفتها للشرع

. والله تعالى أعلم

يراجع : كشف القناع 4/342

وغاية المنتهى 2/335

والمغني 5/604

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:42   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال إنه سيكتب لها شقة وأعطاها مصروف البيت ثم مات فهل يكون لها أم يدخل في التركة؟

السؤال:

تقدم رجل للزواج من أخت لي ، وكان من ضمن عرض الزواج أنه سوف يكتب لها شقة تمليك ، وعندما طلبت منه ترتيب البيت قال لها لما نتزوج اعملي ما شئت أنت بنفسك وتم الزواج ، وبعد الزواج أحضر مبلغ من المال وقال لها لا تقولي لأحد من أبنائي عن هذا المبلغ شيئاً وبدأ في تجهيز البيت وشراء ما يحتاج البيت من غسالة وأشياء أخرى وقبل أن يتم شراء باقي المستلزمات توفي

، ولم يكتب لها الشقة المتفق عليها لأن أجله سبق ، ولم يقم بترتيب باقي البيت . وعنده أولاد وبنات ، ولكن أحدهم عاص لأبيه رحمه الله وغفر له أما البقية فهم متحابون مع زوجة أبيهم .

السؤال : هل تخبرهم بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفق عليه وهو مبلغ بسيط جدا ، أم تنتظر حتى تظهر الأمور أكثر وتعرف هل هؤلاء الأبناء سوف يعطوها نصيبها من الميراث أم لا ؟

وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها ، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه ، ويوم الوفاة احضر لها مصروف البيت هل هذا المصروف من حقها أم يحسب من ضمن التركة


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا تم الاتفاق على أن الشقة جزء من مهر الزوجة المقدم أو المؤخر ، فهي حق لها تأخذه قبل تقسيم التركة .

وإن كان ذلك على سبيل الإكرام والعطية ، فقد فاتت بموت الزوج ؛ لأنه لم يكتبها ، ولم تقبضها.

وأما أثاث المنزل وتجهيزاته فالأصل أنها ملك للزوج ، فإذا مات وقد ترك شيئاً من ذلك عاد إلى التركة وقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، إلا إن كان الأثاث جزءا من المهر ، ـ كما هو معمول به في بعض البلدان ـ فيكون الأثاث حقاً للزوجة .

والمال الذي دفعه الزوج لزوجته ، فإن كان اتفق معها على أنه لتجهيز الشقة فحكمه حكم الأثاث ، فإن كان الأثاث جزءا من المهر فالمال لها ، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج وجب رد هذا المال في التركة ، وإخبار الورثة به ، فإن خشيت أن يأكل الورثة حقها فلها أن تكتم هذا المال حتى يتضح الأمر .

ثانيا :

إذا مات الزوج انقطعت نفقة زوجته ؛ لأن ماله ينتقل إلى ورثته .

قال في "زاد المستقنع" : " ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه

: " المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت...

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا.

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟

الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملا ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأما المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟

يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 479).

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لها في العدة ، وجمهورهم على أنه لا نفقة لها أيضا إن كانت حاملا

. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (41/58).

وعليه ؛ فمصروف البيت يعود إلى التركة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:44   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وابن ذكر وست بنات .

السؤال:


توفي والد زوجتي 2007 ، وترك أرضا وعليها بناية ب 4 طوابق و5 شقق ، وبناية أخري صغيرة طابقين ، وترك زوجة ، وست بنات ، وتم الاتفاق علي التقسيم بالتراضي لكل واحد شقة معينة سواء أكبر أو اصغر .

السؤال:

أولا / هل حصة زوجتي التي هي عبارة عن شقة يتم فرزها وتسجيلها باسمها بسند مستقل ؟

ثانيا / هل البناء الخارجي المقام علي نفس الارض يتم فرزه لوحده بسند مستقل لحصة إحدى الأخوات؟

ثالثا / الأرض نفسها موضوع الدعوى كيف يتم قسمتها ؟

رابعا / الوالدة من جنسية عربية ولا تحمل إثبات هوية ساري المفعول ، ولا يمكن لها السفر للتجديد ، فكيف يتم إثبات حقها في هذه الحالة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا تراضى الورثة على قسمة التركة فلا حرج عليهم في ذلك ، حتى ولو كان بعضهم قد أخذ أكثر من حقه أو أقل .

ثانيا :

إذا مات الرجل عن زوجة وابن وست بنات ، فإن للزوجة الثمن ، والباقي بين الابن وأخواته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا تراضى الورثة على أن لكل منهم شقة ـ بغض النظر عن قيمتها ـ : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم .

ويتسلم كل منهم شقته ، على حسب ما يتفقون عليه ، ويسجل ذلك في الأوراق الرسمية ، التي تحفظ لكل واحد حقه .

وإذا تعذر توثيق الشقة للوالدة ، لكونها لا تحمل إثبات هوية ساري المفعول : فيرجع في ذلك إلى أحد المحامين حتى يحفظ لها حقها بالطريقة المناسبة لحالها .

وأما قسمة الأرض ؛ فالأرض التي عليها البناية : جرى العمل في مثل هذا بأن كل صاحب شقة يكون له من الأرض بمقدار مساحة شقته ، فإن كانت المساحات متساوية فالأنصبة متساوية .

وأما الأرض التي ليس عليها بناء ، فإن حصل منهم التراضي على قسمتها بطريقة معينة ، فعلى حسب ما يتفقون عليه .

فإن لم يتراضوا فإنها تقسم حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا ، فللزوجة (والدتهم) الثمن ، والباقي للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:47   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرغبون في بيع البيت لقسمة التركة وأمهم ترفض

السؤال:


أنا عراقي مهاجر ، متزوج ولا تزال زوجتي في العراق ، وليس لي أولاد ، ولم أستطع إحضار زوجتي للمهجر لمشاكل عديدة ، ولي عائلة في العراق مكوّنة من أم وأربعة أخوة وأخت ، توفي أبي وقتل أخي رحمهما الله ، أخي الأكبر متزوج وخارج العراق ، وأختي متزوجة في العراق

وأخوتي الباقون بلا عمل نظراً لصعوبة الظروف ، أخي القتيل له زوجة وأولاد وقد ترك لزوجته بيتا ، وبعض الذهب يكفي أسرته لتعيش دون حاجة لأحد ، ودون انتظار لإرث . المشكلة الآن أنني وأخوتي في أمس الحاجة للمال

ولا بد من بيع المنزل ، وهو تركة أبي الوحيدة لنا ، ولكن أمي لم توافق ، وقد حاولنا مراراً إقناعها ، ويوجد في قوانين البلد عندنا أنه يمكن بيع البيت في المزاد ، إذا رفع الورثة أو أحدهم - قضية بعدم أهلية أمه - فنحن في فاقة ومضطرون ، هل يجوز هذا ، أم هو عقوق ؟

وما هو الحل


الجواب :

الحمد لله


أولا :

بمجرد وفاة المورث تصبح التركة من نصيب الورثة ، فلا يجوز لأحد أن يمنعهم من أخذ حقوقهم .

وطاعة الوالدين وإن كانت واجبة ، إلا أن أهل العلم بينوا أن هذا مقيد بما فيه نفع للوالدين وليس فيه ضرر على الولد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه ... لسقوط الفرائض بالضرر "

انتهى من " الاختيارات الفقهية " ( ص 170 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً ؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة ، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم ".


انتهى من " الشرح الممتع " ( 8 / 13 – 14 ) .

وبناء على هذا ؛ فللأولاد الحق في الإصرار على أمهم في أخذ حقوقهم من الإرث لشدة حاجتهم ، وليس في هذا عقوق .

ثانيا :

المفهوم من السؤال أن أمكم كاملة الأهلية .

فرفع قضية عليها في المحكمة بعدم أهليتها لا يجوز :

1- لأنه كذب وخلاف الحق .

2- ولأن فيه إيذاءً عظيماً للأم بوصفها أنها ناقصة العقل ونحو هذا ، وهو من العقوق بلا شك
.
3- ولأن المعتاد في بيع البيت بالمزاد ، تعريضا لضياع الحقوق ، ببيعه بثمن بخس ، أقل من ثمن مثله في السوق ، كما هو المعتاد في مثل ذلك ؛ ولا يجوز دفع الحرج عن النفس ، بإلحاق الضرر بالآخرين .

فينبغي لكم أن تحاولوا إقناعها بالحسنى ، ونقل أقوال أهل العلم الذين تثق بهم الأم ، كإمام مسجد الحي ونحوه ، حتى يتبين لها عدم جواز منع الورثة من أخذ حقوقهم

أو البحث عبر المحكمة عن طريق جائز لتحصيل حقوقكم من التركة ، من غير إضاعة لحقوق الآخرين الشرعية ، ولو كان ميسوري الحال ، أو مستغنين بمالهم عن مثل ذلك .

ثم إذا تم البيع ، فيجب عليكم أن توفروا للأم المسكن المناسب لها ، سواء من مالها الشخصي ، إن كان يسع ذلك ، أو من مال أبنائها وورثتها ، إن احتاجت إليه .

وليس لكم أن تبيعوا المنزل ، ثم لا تجد الأم مسكنا تسكن فيه ، وعليكم أيضا أن تحسنوا إلى والدتكم غاية الإحسان فإن حقها عظيم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:52   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ورثة المستأجر يملكون منفعة العين

السؤال:

رجل استأجر دكانا لمدة سنة ثم توفي قبل أن يتم السنة ، وبعد فترة أتى أحد الأشخاص وطلب من زوجة المتوفى أن تؤجره المدة المتبقية من إيجار تلك السنة بعد أن أخذ موافقة صاحب ذلك الدكان . والسؤال:

هل المال الذي أخذته الزوجة داخل في توزيع الميراث ، وخاصة أن لديه أولادا كبارا من الزوجة السابقة ؟

أو يجوز لها أن تتصرف فيه وتنفقه على الفقراء صدقة للمتوفى ؟


الجواب :


الحمد لله


الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ( المؤجر أو المستأجر ) ، بل تبقى الإجارة على حالها إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها في عقد الإيجار ، ويقوم ورثة من مات من المتعاقدين مقام مورثهم .

وعليه ، فيملك ورثة المؤجر : العين المستأجرة دون منفعتها ، كما أن ورثة المستأجر يملكون منفعة العين فقط .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/30) :

" وَفِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ :

فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِجَارَةِ لا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، بَلْ تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأَنَّهَا عَقْدٌ لازِمٌ ، فَلا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ . وَيَخْلُفُ الْمُسْتَأْجِرَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ " انتهى .

وجاء في " الحاوي الكبير " للماوردي رحمه الله (7/401) :

" ..... ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمَوْرُوثُ ، وَالْمَوْرُوثُ إِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ [والموروث هنا هو المؤجر] ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ الْوَارِثُ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ " انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ ، فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت ، وهذا يموت وهذا يولد له ، وهكذا، وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما"

انتهى من " الشرح الممتع "(10/71) .

وبناء على ما سبق ، فما حصلت عليه تلك الزوجة من مال مقابل تأجيرها لذلك الدكان ، يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع بينهم كسائر التركة ، فلا يجوز لها التصرف في ذلك المال بصدقة أو غير ذلك ، إلا بإذن باقي الورثة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 18:56   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختلف الورثة في تقسيم العقار فما الحل الشرعي ؟

السؤال:

توفي أبي وترك لنا عقارا مساحته 21*23، مكون من طابقين ، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث ، الطابق الاول :يشمل محلات تجارية مستأجرة ، وشقة تسكن بها الوالدة ، وجزء آخر عبارة عن مخزن . الطابق الثاني : أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور شقة في الواجهة ، اثنان في الخلف

والشقة الرابعة غير مشغولة ، وعند التقسم اختلف بعض الأخوة وأصرو أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر ؛ بمعني اأن الطابق الواحد يقسم علي الجميع طولي من الواجهة حتي الخلف ، أو كل شقة علي حدة ، مما يجعل العقار لا نفع منه

. فما العمل في هذة الحالة هل يعرض العقار للبيع ويوزع علي الجميع قيمة العقار ؟

وهل يحق لأحد الأعتراض علي البيع ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

تقسيم التركة في هذه الحالة حسب الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى كالتالي :

للزوجة (وهي والدتك) الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي للأولاد ، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ) النساء/11.

فتقسم التركة إلى ثمانية وثمانين (88) جزءا متساوية ، يكون للزوجة منها (11) سهما ، ولكل واحد من الأبناء (14) سهما ، ولكل واحدة من البنات (7) أسهم .

وتقسيم العقار على الورثة بهذه الطريقة سواء قُسم العقار كله ، أو كل طابق بمفرده كما يطالب بعض الورثة ، لا يمكن إلا إذا أخذ بعضهم أكثر من نصيبه من التركة وَعَوَّضَ الآخرين بشي

من المال ، أو بحصول ضرر على بعض الورثة ، والضرر هنا نقص قيمة نصيبه ، كما لو أخذ جزءا من شقة ، فإنه لا يمكن بيعه إلا بنقص في القيمة ، مع عدم إمكانية الانتفاع به أيضا.

والقسمة في هذه الحالة يسميها العلماء "قسمة تراضٍ" لأنها لا يجبر عليها أحد من الورثة

لأنه سيقع عليه ضرر ، فلا تكون تلك القسمة إلا بتراضي الورثة كلهم .

قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (7/564-567)

: "لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ، ولو على بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر ، إلا برضا الورثة كلهم ، لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وغيره .... ولا يجبر من امتنع من قسمتها " انتهى باختصار .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"كل مشترك بين شخصين فأكثر ، لا ينقسم إلا بضرر ، أو برد عوض : فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم ؛ لأنه إذا كان فيها ضرر ، فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه ، وهو عاقل بالغ رشيد ، ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع ، لأن فيها عوضاً ومعوضاً، والبيع لا بد فيه من التراضي"

انتهى من "الشرح الممتع" (15/369) .

فإذا أردتم قسمة هذا العقار فأمامكم أحد أمرين :
الأول :
إما أن يتراضى الورثة كلهم على القسمة ، كأن يأخذ بعضهم الشقق والبعض الآخر المحلات ، ويتم تعويض من أخذ أقل من نصيبه بالمال وهكذا .

فإن لم يحصل التراضي ، فليس أمامكم إلا الحل الثاني : وهو بيع العقار ويوزع ثمنه عليكم حسب نسبة الميراث .

وقد نص العلماء على أنه إذا طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إلى طلبه ، وأجبر الجميع على البيع .

قال البهوتي رحمه الله : "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع : أُجْبِر ، فإن أبى ، باعه الحاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما "

انتهى من " الروض المربع " (7/166) .

والخلاصة :

أنه لا يقسم العقار بأي طريقة إلا برضى الورثة كلهم ، ولا يجبر أحد على هذه القسمة ، فإن رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألزم الجميع بالبيع ، ثم يقسم الثمن على الورثة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 19:00   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن أم وأخوات شقيقات وإخوة لأب وأحدهم لا يصلي

السؤال:


توفي شخص غير متزوج ، وله أب متزوج من زوجتين وقد توفي قبله ، وأمه لا تزال على قيد الحياة ، وكذلك له إخوة من زوجة أبيه ، أي جميع أخواته الإناث هن من أبيه وأمه الأصليين ، وجميع إخوانه الذكور هم من زوجة أبيه

علما أن أحدهم أي إخوانه لا يصلي

السؤال كيف يقسم ماله بعد وفاته بينهم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ورثة هذا الشخص هم :

1- الأم .

2- أخوات شقيقات (من أبيه وأمه) .

3- إخوة لأب (من أبيه فقط).

وعلى هذا يكون توزيع التركة كالآتي :

الأم : لها سدس التركة لوجود الإخوة .

قال الله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11.

الأخوات الشقيقات : لهن الثلثان من التركة يقسم هذا النصيب بينهن بالتساوي .

قال الله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/ 176.

الإخوة لأب : لهم باقي التركة . وهو سدس التركة ، ويقسم بينهم بالتساوي .

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ) .

ثانيا :

تارك الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم ، فبعضهم يعتبره كافرا ، وبعضهم يعتبره مسلما فاسقا.

فإذا كان القول المشهور في بلادكم والذي يُفتى به ، وعليه العمل : أنه كافر ؛ ففي هذه الحالة لا يعطى شيئا من التركة ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم .

فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ ) رواه البخاري ( 6764 ) ، ومسلم ( 1614 ) .

وإن كان القول المشهور في بلادكم ، والذي عليه العمل : أنه غير كافر ؛ ففي هذه الحالة يعطى من تركة أخيه المتوفى .

وذلك لأن العامي إذا قلد من يفتيه من العلماء بأن تارك الصلاة ليس كافرا فإنه يعذر بذلك ، ولا يحكم عليه بالكفر ، كما يعذر فيما لو قلده في غير ذلك من المسائل .

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة ؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟


" الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين ، فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر .

نعم ، إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده

كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد ، لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق"

انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (2/138) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 19:06   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يرث كل من الزوجين صاحبه بعد الموت في كل ماله

السؤال:

أنشئ لها أبواها عملاً تجارياً بعد زواجها فنجحت في إدارته- والحمد لله- ، فهل لزوجها النصف من هذه التجارة إن توفيت ؟

وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من جعل الزوج أهلاً لأخذ نصف مالها الذي لم يبذل فيه شيئاً ؟

وما الحكمة كذلك من جعلها أهلاً للثلث إن هو توفي ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث ( أبناء يرثونها ، من هذا الزوج ، أو من غيره ) : فإن زوجها يستحق نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن زوجها يستحق ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.

وإذا مات الزوج ولم يكن له فرع وارث : فإن زوجه تستحق الربع ، فإن كان له فرع وارث فإن زوجته تستحق الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

فنصيب الزوجة من زوجها المتوفى يدور بين أن يكون الربع ، أو الثمن ، ولا ترث الزوجة الثلث من زوجها ، كما ذكر في السؤال ، بحال .

وعلى ذلك فإن كان والد هذه الزوجة قد وهبها هذا المشروع التجاري بحيث صار ملكا لها ، فإن ماتت فإن زوجها يستحق إما نصف تركتها - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن لم يكن لها فرع وارث ، وإما ربع التركة - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن كان لها فرع وارث .

ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله تعالى إليه .

وقد توعد الله سبحانه من تعدى حدوده في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ، قال تعالى عقب آيات الميراث ، " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" النساء / 13 ، 14 .

جاء في " تفسير القاسمي "(3 / 47):

" ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ، ويتعد حدوده بتجاوز أحكامه وفرائضه ، بالميل والجور ، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ، أي لكونه غيَّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ،

وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم " انتهى.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 22:32   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
فشوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 05:34   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فشوقي مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

كل الشكر لوجودك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 05:40   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم ؟

السؤال:

إذا مات الرجل في حياة والده ، وقبل أن تقسم تركته : مات والده ، فهل لأحفاده من ابنه المتوفى من ميراث في التركة التي لم تقسم حتى الآن ، مع العلم أن الأحفاد لهم أعمام ذكور؟


الجواب :


الحمد لله

الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة

لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه .

وهذا بإجماع العلماء

كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23) .

وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث : فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله .

والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته .

ففي الصورة الواردة في السؤال : الأحفاد لا يرثون من جدهم .

والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه .

فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد : فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته .
ومثل ذلك : لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه : فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 05:43   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يرث ابن الابن جده ؟

السؤال:

سمعت بأن الرجل إذا مات وترك أطفالا ووالده لا زال حياً فإن الأولاد لا يرثون من جدهم (والد أبيهم) . أريد أن أعلم إذا كان هذا صحيحاً حسب الشريعة الإسلامية لأنني أشعر بأن الله لا يمكن أن يأمر بقسمة غير عادلة كهذه خصوصاً وأن هؤلاء الأيتام بحاجة لعناية كبيرة

. إذا كان مثل هذا الحكم صحيحا فيجب أن يكون هناك شروط، هل يمكن أن توضح هذا حسب أحكام الإرث في الشريعة مع ذكر الدليل من القرآن والسنة ؟.


الجواب :


الحمد لله

ما ذكرته من عدم إرث أبناء الابن المتوفى من جدهم ، صحيح لكن بشرط أن يكون للجد المتوفى ابن حي أو أكثر، فحينئذ يُحجب أبناء الابن بوجود الابن الذي هو عمهم .

لكن إذا لم يكن للجد ابن حي فإنه يرث أولاد أبنائه .

وما يظنه بعض العامة من أن أبناء الابن يأخذون نصيب أبيهم ، مخالف للإجماع على أن شرط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولما كان الابن قد توفي من قبل ، استحال أن يكون له نصيب من تركة أبيه الذي مات بعده .

قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/402) :

( فلو اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ) .

لكن في الحالة التي لا يرث فيها أبناء الابن ، تستحب الوصية لهم بما لا يزيد على ثلث التركة ، لاسيما إذا كانوا فقراء محتاجين .

وخلاصة الجواب :

أن أولاد الابن يرثون من جدهم بشرط ألا يكون له ابن حي فإن كان له ابن حي ( سواء كان هذا الابن أباهم أو عمهم ) فإنهم لا يرثون ، وعلى هذا أجمع العلماء )

ويجب أن يعتقد المسلم أن ما قضاه الله تعالى هو الحكمة والعدل والرحمة وإن خفي عليه ذلك ؛ وأن الله تعالى يشرع للعباد ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة / 185 .

( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء / 28

( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء / 65

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب / 36

( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة / 50 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 05:58   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"

السؤال:

في بعض البلاد يوجد في نظام الميراث ما يسمى بالوصية الواجبة ؟

فهل لها أصل في الشرع ؟

وهل المال المأخوذ بها حلال ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون ، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم "الوصية الواجبة" .

وحاصل ما عليه هذا القانون : أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى ، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد ، بشروط :

1- ألا يزيد عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط .

2- أن يكون الحفيد غير وارث .

3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك .

الأصل الشرعي لهذه الوصية :

قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية : "القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث

ومن هؤلاء : سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم ، والأصل في هذا قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180

والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم ، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ، ورواية في مذهب الإمام أحمد " انتهى .

وهذا النص يفيد أمرين :

الأول : وجوب الوصية .

والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين :

1- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض .

2- قوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب .

الثاني : أنه إذا لم يوص ، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله ، وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون .

وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ؟

فذهب الجمهور إلى النسخ ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله )

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .

2- أن الوصية عطية ، والعطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .

3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور ، أو نسخت بحديث : ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب .

وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها"

انتهى من "التمهيد" (14/292) .

وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .

فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث ، أو بحديث : ( لا وصية لوارث) .

انظر : "المغني" (8/391) ، "المحلى" (9/312) .

الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:

1- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" .

ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . .

. وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله

على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث" انتهى .

وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .

فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .

2- الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية ، قد خالفوها من ثلاثة أوجه :

الأول : قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا

وهو المال الكثير . قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .

فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .

الوجه الثاني : قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .

الوجه الثالث : الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .

3- سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله

ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .

فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc