الهدية والهبة والعطية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-15, 16:14   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لأبي الحقّ أن يأخذ من مالي ما يشاء

السؤال :

أبي يقتبس حديث "أنت ومالك لأبيك" أو "ما يملك الابن ملك للأب" فهل هذا صحيح؟

وهل هذا يعني أنه يحق للأب أن يأخذ ما يشاء حتى لو كان ضد رغبة الابن؟ أ

علم أنه واجب على الأبناء مراعاة الآباء .


الجواب :

الحمد لله

1.الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو .

ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا .

وله طرق وشواهد يصح بها .

انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .

2. اللام في الحديث : ليست للملك بل للإباحة .

قال ابن القيم :

واللام في الحديث ليست للملك قطعا .. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته . " إعلام الموقعين " ( 1 / 116 ) .

3. ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه ، فلو كان ماله ملكاً لوالده : لم يأخذ المال غير الأب .

وقال الشافعي :

لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه . " الرسالة " ( ص 468 ) .

4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة :

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :

هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط :

الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب.

الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها : فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .

الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .

وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .

والله أعلم . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 108 ، 109 ) .

وهناك شرط رابع مهم وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .

رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) ، وقال :

وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 16:20   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا طلب الوالد منه مالا ولم يكن عنده فهل يلزمه الاقتراض

السؤال :

الوالد الله يحفظه لنا أحيانا يطلب منا أنا وإخوتي مساعدته لزواج أحد إخوتي أو تغيير أثاث المنزل أو غير ذلك من الأشياء التي ليست مهمة وأكثر الأحيان أقوم بدفع ما يخصني ولكن مرة من المرات لا أستطيع لأنها لا تكون متوفرة لدي فيزعل علي لفترة ثم أقوم بطلب سلفة من البنك وآتي بها له وهكذا

علما أن حالته المادية متوسطة ، هل يجوز أن أعصيه وأقول له : المبلغ ليس عندي أم أذهب إلى البنك وآخذ دَيْناً في شيء لا يعتبر مهما بهذه الدرجة؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

للأب أن يأخذ من مال ولده ، ما احتاج إليه ، إذا كان لا يضر بالابن ، وذلك لما روى ابن أبو داود (3530) وأحمد (6640) من حديث عبد الله بن عمرو أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي . فَقَالَ: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ). صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومعنى الحديث ـ كما قال الخطابي رحمه الله ـ : أن هذا الرجل كان يحتاج المال من أجل النفقة وكان مال الابن قليلاً بحيث تستأصله النفقة وتأتي عليه كله ، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في ترك النفقة على أبيه . وانظر : "عون المعبود" .

ويشترط أن يكون الأب بحاجة إلى هذا المال ، عند جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 )

والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ).

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيرا كان الولد أو كبيرا , بشرطين :

أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه "

انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .

فإذا احتاج الأب للمال فله أن يأخذ من مال ولده ، فينفق على نفسه وعلى من يعول ، بشرط ألا يضر بالابن وألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ، كسيارته التي يركبها ونحو ذلك

ثانيا :

إذا لم يكن لديك مال فلا يلزمك الاقتراض ، ولك أن تقول لوالدك : إنه لا مال لديك الآن ، أو أنك بحاجة إلى المال الموجود معك ، ولا يعد هذا عصيانا له .

ولا يجوز أن تقترض من البنك الربوي بحال ، لما جاء من لعن آكل الربا وموكله ، ولا يجوز طاعة الأب فيما لو أمر بهذا الاقتراض ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والحاصل : أن الأب إذا احتاج إلى المال لينفق منه أو يشتري به أثاثا للبيت ونحو ذلك ، جاز له أن يأخذ من مال أولاده ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليهم ، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجتهم ، فإذا لم يكن لديهم مال فائض فلا يلزمهم الاقتراض .

وينبغي أن يتعاون الإخوة في مساعدة من لم يتزوج منهم ، كلٌّ حسب استطاعته وقدرته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 16:31   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اشترك مع أبيه في شراء منزل

فهل للأب أن يسكن الأخ الأصغر فيه بدون إذنه ؟


السؤال

: أخي الأكبر ووالدي استهما على شراء منزل وكان لأخي النصيب الأكبر من هذا المنزل ، واشتريا هذا المنزل بغاية أن يكون منزلاً لوالدي ووالدتي وأخي الأصغر الذي عمره الآن 30 عاماً ، والآن يريد والدي أن يزوج أخي الأصغر ويسكنه وزوجته في نفس المنزل

هنا اعترض أخي الأكبر على ذلك وطالب أبي بأن عليه أولاً طلب إذنه بإسكان أخي الأصغر وزوجته في هذا المنزل ، بينما أبي لا يرى أي حق لأخي الكبير في هذا الطلب على اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك )

وأن العائلة تساند بعضها ، وأن أخي الأصغر سيكن معهم أيضاً لأجل رعايتهم ( والدي 77 عاماً ووالدتي 71 عاماً) ، وليس عند أخي الأصغر سعة من المال ليسكن وحده ، وعلى أثر هذه المشكلة لا يريد أبي أن يكلم أخي الأكبر والذي بدوره لا يريد ذلك أيضاً حتى يقر والدي بأن له الحق في طلبه


. مع العلم أن أخي الأكبر له منزل غير هذا المنزل .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما قام به أخوك من مشاركة والده في شراء منزل يسكن فيه والداه ، عمل صالح ، يرجى له به الأجر والثواب عند الله ، وهو يحتمل أمرين :

الأول : أن يكون فعل ذلك على سبيل الهبة والتبرع لوالده ، فيكون البيت حينئذ ملكاً للوالد يتصرف فيه كما يشاء ، وله أن يسكن أحد أبنائه فيه إذا كان محتاجاً لذلك .

الثاني : أن يكون فعل ذلك محتفظاً بنصيبه – أي : لم يهبه ولم يتبرع به لوالده - ، فيبقى ملكاً له ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، باستثناء ما للوالد من حق في ذلك كما سيأتي .

ثانياً :

للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وروى الإمام أحمد في مسنده برقم (6863) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا ) .

وله طرق وشواهد يصح بها .

انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .

ولكن هذا الأخذ مقيد بشروط بَيَّنها أهل العلم :

أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .

الثالث : أن يكون الأب محتاجاً للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور الفقهاء ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 ) ، والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيراً كان الولد أو كبيراً , بشرطين :

أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ؛ وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى ...

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته " انتهى من "المغني" (5/395) .

وعلى هذا ؛ فليس لوالدك أن يعطي شيئا من نصيب أخيك الأكبر لأخيك الأصغر ، ولا أن يسكنه في البيت إلا بإذنه ، وينبغي لأخيك أن يأذن بذلك ويرضى ، لما في ذلك من مصلحة الوالدين ، وصلة رحم أخيه وإحسانه إليه ، والإذن بالسكنى ليس تمليكاً

بل هو إباحة للانتفاع ، ويبقى ملك البيت مشتركاً بين الوالد والأخ الأكبر بقدر ما دفعا فيه من مال .

ثالثاً :

لا يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطية ، إلا بإذنهم ، لكن إن كان أحدهم محتاجاً ، جاز له أن يعطيه من باب النفقة لا العطية ، كما لو احتاج أحدهم للسكن ، فله أن يسكنه معه ، أو يدفع له أجرة السكن .

قال ابن قدامة في "المغني" (5/388) :

" فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجة , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك " انتهى .

وعليه ؛ فلا حرج على والدك أن يخص أخاك الأصغر بأجرة السكن ، أو بإسكانه معه في ملكه الخاص ، ما دام لا يستطيع توفير السكن المناسب له ، أو في ملكه المشترك بإذن أخيه الأكبر .

وينبغي أن تسعوا للتوفيق بين الوالد وأخيكم ، ودعوتهما لما فيه الإحسان والبر والصلة .

ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 03:56   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
اخوة الاسلام

لادينا مواضيع يجب ان تفهم تبعدنا قليلا عن سياق عنوان الموضوع
[/color]

هل يجوز للوالد بيع ما يملكه ولده؟


السؤال :

هل يجوز للوالد أن يبيع ما يملكه ولده ؟

مع الشرح والأدلة من فضلكم .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

روى ابن ماجه (2291) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .

ورواه ابن ماجة أيضا (2292) وأحمد (6863)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ! فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

واللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً .

وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث : أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك .

وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فقالوا : يباح للأب أن يأخذ من مال ولده .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" قوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام : (أَنْتَ) ليس على التمليك ، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (وَمَالُك) ليس على التمليك ، ولكنه على البر به والإكرام له " انتهى .

"الاستذكار" (7/525) .

وقال الطحاوي رحمه الله :

" سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ

فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (مَالُكَ لِأَبِيك) لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ .

وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ)" انتهى .

"مشكل الآثار" (2/455) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وَاللَّامُ فِي الْحَدِيثِ [يعني في قوله : (لِأَبِيك)] لَيْسَتْ لِلْمِلْكِ قَطْعًا ، وَأَكْثَرُكُمْ يَقُولُ : وَلَا لِلْإِبَاحَةِ إذْ لَا يُبَاحُ مَالُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ،.. وَمَنْ يَقُولُ هِيَ لِلْإِبَاحَةِ أَسْعَدُ بِالْحَدِيثِ ، وَإِلَّا تَعَطَّلَتْ فَائِدَتُهُ وَدَلَالَتُهُ" انتهى .

"إعلام الموقعين" (1/154) .

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :

"هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط :

الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب .

الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .

الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .

وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا"

انتهى . "فتاوى إسلامية" (4/136) .

وهناك شرط رابع ذهب إلى القول به جمهور العلماء ، خلافاً للإمام أحمد رحمهم الله ، وهو :

أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه ، فإن كان غير محتاج ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا برضى ولده .

وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث ، منها : ما رواه الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) .

صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2564 ) ، وقال :

"وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة ، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم" انتهى .

قال ابن قدامة رحمه الله - بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها - قال :

"وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي

: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) متفق عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه"

انتهى من "المغني" (5/395) باختصار .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة

. لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا ، بل يأخذه لحاجة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/181) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) .

وليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (55/1) .

ثانياً :

أما بيع الأب لما يملكه ولده ، فإن باعه قبل أن يتملكه فلا يصح ذلك ، لأنه باع شيئاً لا يملكه .

وأما إن باعه بعد أن تملكه ، فإن كان الأب محتاجاً إلى هذا المال ، والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك ، وأما مع حاجة الولد ، أو عدم حاجة الأب ، وإنما كان يأخذ المال إسرافاً وتبذيراً ، فلا يجوز ذلك .

قال ابن الأثير رحمه الله :

"قال الخطابي : يُشْبِه أن يكُون ما ذكَره من اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أن مقْدّار ما يَحْتاجُ إليه في النَّفَقة شيء كثير لا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه ، فلم يُرَخّص له في تَرْك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومَالُك لأبيك . علَى مَعْنى أنه إذا احْتَاج إلى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة ، وإذا لم يكُن لك مَالٌ وكان لك كَسْب لَزمَك أن تَكْتَسب وتُنْفقَ عليه .

فأمَّا أن يكون أرادَ به إباحَة مَاله له حَتَّى يَجْتَاحَه ويأتي عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذهب إليه" انتهى .

"النهاية في غريب الأثر" (1/834) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:00   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن ينكر على أمه أخذها من ماله بغير إذنه ؟

السؤال

سؤالي هو عن بر الوالدة, أنا شاب في منتصف العشرينات ولي خمسة إخوة ونعيش في منزلنا مع أمي حيث توفى والدي من أكثر من عشر سنوات , وقامت أمي بتكفل الأمور المادية حتى أكملنا تعليمنا الجامعي وأنا الآن (حمدا لله) وبفضل الله علىً أتحمل جميع نفقات البيت لي ولإخوتي وسؤالي عن شيئين هما كالتالي

: 1- في إحدى المرات تصرفت أمي بمبلغ كبير من المال كنت ادخره لأن خالي كان يمر بضائقة مادية شديدة, فغضبت في وقتها لأنها لم تعلمني بهذا الشأن وتصرفت في المال بدون علمي, لكنى لم اخبرها أني قد غضبت ولم أناقش الأمر وكأن شيء لم يكن. وبعدها بعدة شهور, مرت أختي الكبيرة بضائقة مادية بسبب إجراء عملية جراحية ,ففعلت أمي ما فعلته المرة الأولى وتصرفت أيضا في مبلغ آخر كنت ادخره بدون علمي

, ففكرت ثم قلت أني لن اترك الموقف يمر مرور الكرام ويجب ان أتحدث فيه حتى لا يحدث مرة أخرى, فقالت لي أن أختي قد احتاجت هذا المبلغ وأنها نسيت أن تخبرني, فقلت لها لا تتصرف في مالي بدون علمي, فسكتت هي وبعدها شعرت أني ما كان يجب أن افعل هذا معها. هل والدتي من حقها أن تتصرف في مالي بدون علمي ؟

وأني قد فعلت هكذا لكي لا تتكرر الفعلة نفسها ,فهل هذا تصرف خاطئ تجاه الأم ؟

2- السؤال الثاني مرتبط بالمعلومات التي ذكرتها في البداية, والسؤال حول ضبط النية, فانا قد نويت أن أتحمل نفقات البيت وأخواتي لله ولبر الوالدة وأحيانا كثيرة تحدث خلافات بيني وبين أمي حول أشياء بسيطة وأخرى كبيرة لحد ما, وبعد هذه الخلافات يوسوس لي الشيطان

أني غير صادق في نيتي مع الله وخصوصا إذا كانت المشكلة متعلقة بالمال وطريقة إدارة مصاريف البيت ,فأخاف جدا أن تكون نيتي لغير الله كمثل أن أكون مقهورا على هذه المصاريف , أو أن يقال أن فلان يصرف على البيت بأكمله. فكيف اضبط نيتي وأغلق على الشيطان أبواب الوسوسة وكيف أتأكد أني قد أخلصت النية لله ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نشكر لك برّك بأمك وعنايتك بشأن إخوتك وتحملك النفقات عنهم ، ولك على ذلك موفور الأجر عند الله تعالى إن صلحت نيتك فيه .

ثانيا :

يجوز للوالدين أو أحدهما الأخذ من مال ولدهما ما يحتاجان إليه ، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الابن ، ولا تفويت حاجته ومصالحه .

لما روى ابن ماجة (2292) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟

فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .

وَقد سُئِل الإمَامُ أحْمَد عَنِ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ مَال ابْنِهَا ؟ فقَال : لاَ تَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .

"الموسوعة الفقهية" (45/203) .

وليس لهما أن يأخذا من مال ولدهما لإعطائه ولدا آخر .

فعلى هذا : ينبغي للأم إذا أرادت أن تعطي أخاها المحتاج أو ابنتها المحتاجة من مال ابنها أن تستأذنه ، وعلى الابن أن يأذن لأمه في ذلك بقدر استطاعته ، حيث تعلقت حاجتها ورغبتها بماله ، وخاصة إذا كانت هذه الحاجة ضرورية ، وتخص أحد أقاربه .

ويتأكد ذلك بالنسبة لأختك ، حيث إنك تحملت النفقة على أمك وإخوتك .

وهذا من تمام البر بأمك ، ومن صلة الرحم التي نرجو أن تكون من أهلها .

وقولك لأمك : " لا تتصرفي في مالي بدون علمي " فيه شدة في الخطاب ، وكان يجمل بك التنبيه على الأمر بألين من ذلك ، وقد قال الله عز وجل : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) الإسراء/ 23 .

ثالثا :

أما الإخلاص في النية لله تعالى ، فاعلم أن هذا يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس والشيطان ، في كل نفقة تنفقها ، فاجتهد في استحضار النية الحسنة في ذلك ، ولا تلتفت لوسوسة الشيطان ونزعات النفس .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بشأن إخلاص النية لله ودفع الوساوس .

فأجابوا :

" اجتهد في إسلام وجهك لله ، وأخلص قلبك له ، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه وارج الله والدار الآخرة ، ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /207) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:08   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

هكذا تبين الامر و نعود للموضوع الاصلي

.....

إذا وهب الزوج لزوجته منزلا هبة صحيحة ثم ماتت فالمنزل لورثتها من بعدها

السؤال:

منذ 20 سنة تقريبا؛ رجل يملك منزل وله زوجة تصغره بعشرين عام وله ذرية ، فقام هذا الزوج بفتح ملف في التسجيل العقاري لغرض البدء بمعاملة تحويل هذا المنزل إلى زوجته بصيغة "هبة"

وبالفعل تم فتح ملف في التسجيل العقاري ، ولكن لم تنجز المعاملة ، المهم الآن أن السائل لا يدري هل قام هذا الرجل بالشروع بمعاملة تحويل هذا المنزل إلى زوجته "هبةً"

لأجل أن يحجب الميراث عن أهله " ، أمه وأبيه وإخوانه ، ويحصر الميراث في أفراد عائلته فقط ، "زوجته وأولاده " ، أم إنه قام بالشروع بتحويل هذا المنزل باسم زوجته "هبةً" لأجل التحويل فعلياً؟ وبعد أعوام توفيت الزوجة قبل الزوج ، أي الأب ، مالك المنزل ؛ وكانت والدتها على قيد الحياة ؛ ولا أحد يعلم بأن هذه الدار قد تم الشروع بمعاملة تحويلها إلى الزوجة "هبةً" إلا بعد أعوام أيضاً

حينها كانت قد توفيت الجدة ، والدة الزوجة . وبعد أعوام أخرى توفي الأب ؛ وبعد سنوات من وفاته أرادوا بيع الدار ، وتقاسمه بين الورثة ففوجئوا بأن الدار قد تم الشروع فيها بمعاملة هبة للزوجة

غير أن هذه المعاملة لم تتم ؛ الآن الورثة يقولون بأن الدار بالأصل دار الأب ، ومن ملكه الخاص ، والزوجة لا تملك فيها شيئاً ، ولم تشارك في بنائها ، أو شرائها ، لأنها بالأصل ربة بيت

وهم لا يعلمون هل أراد الرجل بالشروع لتحويل المنزل الخوف على زوجته وأولاده من الفقر بعده ؛ فقام بتلك العملية لتحويل المنزل لحصر الميراث لأهل بيته فقط ، ولكن قدر الله بأن توفيت الزوجة أولاً ؛ أم إنه قام بتلك العملية لغرض التحويل الفعلي للزوجة كما أسلفنا .. ؟

الآن ما الحكم ؟

لا سيما وأن الورثة قاموا حديثاً بإرجاع معاملة الهبة إلى الأب المتوفى لأنها كانت معاملة ناقصة ولم تتم ؛ ومن ثم قاموا بتسجيل الدار بأسمائهم باعتبارهم ورثة شرعيين للأب ،. هل في ذلك حرج ؟

وهل يجب عليهم إعطاء حصة من الميراث لورثة الجدة ، أي أم الزوجة ، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الدار أهديت أو تم الشروع بمعاملة إهداء للزوجة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا خص الرجل زوجته بهبة دون أولاده ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يشترط أن يهب لأولاده مثل ما وهب لها .

لكن إذا ثبت أن الواهب أراد بالهبة الإضرار بالورثة فهي هبة محرمة لا تنفذ .

قال بدر الدين العيني رحمه الله :

" وَأما الاحتيال لإبطال حق الْمُسلم فإثم وعدوان ، وَقَالَ النَّسَفِيّ فِي الْكَافِي : عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ: لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق "

انتهى من "عمدة القاري" (24/ 109) .

وقال صديق حسن خان في "الروضة الندية" (2/ 160):

" والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومخالفة فرائض الله عز وجل : فهي باطلة من أصلها ، لا تنعقد بحال ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم ، وما أشبه ذلك

فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى ، بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده ، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني " انتهى .

ثانيا :

لا تلزم الهبة بمجرد الشروع فيها ، وإنما تنفذ ، وتترتب عليها آثارها إذا قبضها الموهوب له قبضا صحيحا .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 96) :

" يَكُونُ الشُّرُوعُ فِي الْهِبَةِ بِلَفْظِ : وَهَبْتُ، وَأَعْطَيْتُ، وَنَحَلْتُ ، وَلاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَلاَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ " انتهى .

وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (5 /200) :

" الهِبَة لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ , وَالْقَبْضُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

اشتريت بعض الكتب لإرسالها إلى أخي ليستفيد منها ، وقبل إرسالها وضعتها في مكتبتي الخاصة المتواضعة ، ثم إني بعد ذلك أوقفت جميع كتبي على طلبة العلم في منطقة معينة بعد وفاتي ، السؤال : هل تدخل تلك الكتب التي اشتريتها لأخي في ذلك الوقف ؟

فأجاب : " نعم تدخل ؛ لأن الإنسان إذا نوى كتابا أو أي شيء من الأعيان لشخص ولم يقبضه الشخص فهو بالخيار : إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فلو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتابا وعينه وكتب عليه اسم أخيه ، ثم بدا له ألا يفعل فله ذلك ؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

وكذلك لو أن الإنسان عزل دراهم يريد أن يتصدق بها ثم بدا له ألا يفعل فلا حرج عليه ، لأن الفقير لا يملكها إلا إذا قبضها ، وهذه قاعدة اتخذها حتى تنفعك : كل شيء تنويه لغرض ولم تنفذه فهو بيدك : إن شئت نفذ وإن شئت فدع " ا

انتهى من "اللقاء الشهري" (3 /482) .

ولا يشترط في القبض أن يكون قد سَجَّل الأرض رسمياً باسم زوجته ، بل يكفي أن يكون قد عَرَّفها حدودها ، وصارت متمكنة من التصرف فيها قبل موت الواهب .

فعلى ما تقدم :

إذا كان الزوج قد وهب هذا المنزل لزوجته هبة صحيحة ، فقبضته ، وصارت متمكنة من التصرف فيه تمكّن المالك من ملكه : فهي هبة جائزة صحيحة ، تنتقل بها ملكية المنزل إلى هذه الزوجة

ويصير هذا المنزل إلى ورثتها من بعدها ، ومن هؤلاء الورثة أمها ، فورثتها من بعدها.

أما إذا كان الزوج قد شرع في هبة هذا المنزل لزوجته ، ثم رجع عن ذلك قبل أن يمكنها منه ويسلمه إياها ، أو لم يكن يريد حقيقة الهبة ، وإنما أراد أن يكتبه لها في حياته ، ليكون ملكه خالصا لها بعد موته

فالهبة غير تامة ، ولا يترتب عليها شيء من أحكامها ؛ وحينئذ فلا حق لوالدة الزوجة في هذا المنزل ، إنما مآله إلى ورثة الزوج الشرعيين ، وليست الزوجة من الورثة لأنها ماتت في حياة الزوج ، ومن شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً

ومن ثَمّ فلا حق لأمها في الإرث منه ، ولا حق فيه لورثة الأم بطبيعة الحال .

وإذا لم تتبينوا الحال ، ولم تعلموا هل كانت تتصرف في المنزل تصرف المالك أو لا ؛ فالأصل بقاء الملك على صاحبه ، وعدم انتقاله إلى زوجته ، بالهبة ، أو بالبيع ، إلا بالبينة الشرعية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:12   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟

السؤال

: عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته .

سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟

والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟

ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟

أم الاثنين معاً ؟

وكيف يقسم ؟

مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ . ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ،

هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث .

ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك .

أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا .

فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً .

وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال :

"فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال :

الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس .

الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد .

الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة .

الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر .

الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه .

وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً

ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه"

انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143) .

وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة :

إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي :

الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي :

للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما تقسيم تركة الزوج :

فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي :

للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة .

فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

ثانياً :

تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها .

وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها .

ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها .

وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته .

ثالثاً :

تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته .

وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:20   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تركت الأم ذهبا لابنها ولا يعلم هل هو هبة أو وصية والسؤال عن زكاته ؟

السؤال:

أم تركت لابنها ذهب وأخفته حتى يتزوج به عندما يكمل دراسته بالخارج ، وكانت أخته على علم بنية أمها ، فلما توفيت الأم رجع الابن من الدراسة مريضا نفسيا ، فبحثت الأخت عن هذا الذهب وأعلمت إخوانه وأخواته بنية أمهم بخصوص هذا الذهب ، وبقي عندها من سنة 1984 إلى هذه اللحظة مخزنا دون استعمال ودون زكاة

وطول هذه المدة لم تعلم أخاها العائد من الخارج به ، وهو لا يزال مريضا نفسياً ، ولم يتزوج ولا يعمل إلى هذه اللحظة ، ويتلف ماله في غير محله ، ويعمل على إعالة ابن أخيه الأكبر . السؤال هنا من ثلاث

: السؤال الأول : هل تعتبر هذه وصية من الأم أم هبة ؟

وإن كانت وصية فهل تسقط وتورث إلى الورثة ؟

السؤال الثاني : ما حكم الزكاة في هذا الذهب ، هل تعطي عليه زكاة من مالها أم لا ؟

وإن كان الواجب إخراج الزكاة عليه ، هل ستخرجها عليه طول المدة التي مضت ، علما بأنها جاهلة بحكم الزكاة فيه طيلة الفترة الماضية ، باستثناء آخر ثلاثة أو أربعة سنوات ، حيث أثار ابنها السؤال عن الزكاة في هذا الذهب ؟

السؤال الثالث: تريد الأخت أن تتخلص من هذه الأمانة قبل موتها ، بتصريف الذهب وإعطائه إلى من يعوله ، هل لها ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

هذا الذهب لا يعد هبة من الأم لابنها ؛ لأن الهبة يشترط لها القبض ، والابن لم يقبض الذهب .

وإذا لم تتكلم الأم بالوصية ، ولم تكتبها ، بل اكتفت بحفظ الذهب وإخفائه ، فلا يعتبر وصية ؛ لأن حقيقة الوصية : التمليك المضاف لما بعد الموت ، وأما الاحتفاظ بالذهب لتزويج الابن منه

فهذا يحتمل أنها أرادت تمليكه إياه في حياتها ، فلو أنها ادخرت الذهب لتزويج ابنها في حياتها لم يعدّ هذا وصية .

وعليه : فإذا لم تصرح الأم بأن الذهب لابنها بعد وفاتها - نطقا أو كتابة -، فلا يعتبر الذهب وصية لابنها .

وإذا صرحت بذلك ، كان وصية لوارث ، فلا تجوز ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ، ومن أبى منهم الوصية كان له الحق في أخذ نصيبه .

ثانيا :

إذا لم توجد وصية فالواجب أن يُرد الذهب إلى التركة ، ويقسم على الورثة .

ثالثا :

وجوب الزكاة في الحلي المستعمل محل خلاف بين الفقهاء ، والراجح الوجوب ، لكن من ترك الزكاة فيه جهلا ، أو تقليدا لمن لا يرى وجوب الزكاة فيه ، فلا شيء عليه فيما مضى ، وتلزمه الزكاة من حين علم الوجوب .

وإذا ثبتت الوصية به للابن ، ووافق عليها باقي الورثة ، فالذهب ملكه ، وعليه زكاته .

وإذا لم تثبت الوصية ، نُظر في نصيب كل وارث ، فإن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه من ذهب آخر أو فضة ، أو أموال نقدية ، فعليه زكاته .

وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه .

مع التنبيه إلى أن الابن لا يسلط على المال الذي هو له إلا إذا كان محسنا للتصرف فيه ، فإذا كان سفيها ، لا يحسن التصرف في ماله ، فإنه يحجر عليه ، ويوكل أحد إخوانه بحفظه وصيانته

والإنفاق على صاحبه منه ، إلى أن يشفيه الله مما به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:23   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المهر والهدايا إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة

السؤال:

أنا شاب عقدت قراني على فتاة ، وتم كتب الكتاب في المحكمة ، وبعد فترة وجدت أن لا جدوى من أن نكمل حياتنا سويا وقررت أن أنفصل عنها ، مع العلم أنني لم أدخل بها ، ولكن كان هناك أكثر من خلوة لوحدنا .

فما هي مستحقات الزوجة من المهر والمؤخر والهدايا والذهب الذي تم شراؤه من الزوج للزوجة ؟

وماذا يحق للزوجة من المهر والمؤخر والشبكة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، وكان قد خلا بها ، بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، لزمه المهر كاملا ، المعجّل منه والمؤجّل ، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، وحكاه الطحاوي إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 191)

: " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد , وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين وعروة , وعطاء , والزهري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وهو قديم قولي الشافعي .

وقال شريح , والشعبي , وطاووس , وابن سيرين , والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بالوطء . وحكي ذلك عن ابن مسعود , وابن عباس ...

ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روى الإمام أحمد , والأثرم , بإسنادهما , عن زرارة بن أوفى , قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا

, فقد وجب المهر , ووجبت العدة ، ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب ، وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا ، وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا ، وما رووه عن ابن عباس , لا يصح " انتهى .

وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 272).

ولا حق لك في الهدايا التي قدمتها ؛ لأن الأصل أن الرجوع في الهدية محرم ، والطلاق إنما كان من جهتك ، لا من الزوجة .
وأما الهدايا التي قدمتها الزوجة لك ، فلها أن تطالبك بها ؛ لأنها إنما أهدتك ترجو بقاء النكاح ، فإن طلقتها كان لها الرجوع فيها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:27   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاها خاتم الخطوبة واختلفا هل هو هدية أو عارية

السؤال :

قبل كتابة عقد القران ، وفيما يسمى بحفل قراءة الفاتحة ، أو سمه إن شئت حفلة الخطوبة ، كان هناك ما يسمى بلبس الخواتم "الدبل" بيني وبين الفتاة . ولأني أسلمت حديثاً ، فليس لي معرفة بهذه التقاليد ، وإن كنت أعرف أنها بدعة على كل حال .. ولكنْ والداها أصرّا على أن أحضر لها خاتماً

فقمت بأخذ خاتم أمّي المصنوع من الماس الخالص والغالي الثمن ، فأعطيته للفتاة على أساس أنها ستلبسه فقط أثناء الحفلة ثم تعيده إليّ ، فالذي ظننته أن إعطاء الخواتم شيء رمزي ، وكل واحد يأخذ خاتمة بعد الاحتفال ؛ فما أعطيتها خاتم والدتي إلا على هذا الأساس

ولم أقصد أن يكون هدية لها ، وإلا لما أعطيتها إياه ، ولاشتريت خاتماً أخر أرخص ثمناً . ثم عقدنا عقد القران بعد ذلك بمدة ، ولكننا انفصلنا قبل أن أدخل بها . وأنا سعيد بهذا الانفصال على كل حال . وقد اخبرني بعضهم أنه يتعين عليّ أن أدفع نصف المهر، ولا مانع عندي من ذلك ، لكن الذي أريده الآن هو خاتم والدتي

فالخاتم باهظ الثمن جداً، حتى إن نصف المهر هذا الذي سأدفعه ، لا يساوي حتى نصف قيمة الخاتم ، وقد أخبرت أبويها أن يعيدا لي الخاتم ، ولكنهما رفضا وقالا : إن ابنتهم ستأخذه بالإضافة إلى نصف المهر . فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟

وهاأنذا أكرر وأقول : إني لم أقصد أن أعطيها الخاتم هدية ، وإنما قصدت أن تلبسه في حفلة الخطوبة ثم تعيده ... أرجو منكم التوضيح . وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الهدايا التي يعطيها الزوج لزوجته - ومنها خاتم الخطوبة إذا لم تُعتبر من المهر - يجوز له الرجوع والمطالبة بها عند حصول الطلاق ، إذا كان الطلاق من جهتها .

هذا هو الراجح من كلام الفقهاء ، وإليه ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله .

وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة .

وينظر : الفتاوى الكبرى (5/ 472)

الشرح الصغير (2/ 348)

الدر المختارمع حاشية ابن عابدين (3/ 153)

تحفة المحتاج (7/ 421)

شرح منتهى الإرادات (3/ 24).

والأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه

ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ومقابلا ، كالتزويج ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه ، جاز له الرجوع في هبته .

وعلى هذا فلو فرض أن هذا الخاتم أعطيته هدية لمخطوبتك ، ثم كان الطلاق من جهتها ، بأن طلبت الطلاق ، أو وجد منها ما يمنع البقاء معها كتفريطها في صلاتها ، فلك الرجوع فيما أهديته لها .

ثانيا :

إذا لم تعطها الخاتم على سبيل الهدية ، بل أعطيته على سبيل العارية بحيث ترجعه لك بعد الحفل ، فإن صدّقتك في ذلك لزمها رده إليك ، وإن نازعتك فالقول قولك مع يمينك ، أي تحلف أنك أعطيتها الخاتم عارية لا هدية .

جاء في "حاشية ابن عابدين" (5/ 710) : " رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته , ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية ، فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية ; لأنه منكر للهبة " انتهى .

وينظر : "الفتاوى الهندية" (4/ 399).

ومن القواعد التي ذكرها الفقهاء : إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع .

ذكرها الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" (1/ 145) وذكر من أمثلتها :

" ولو دفع إلى زوجته دراهم وقال : دفعتها عن الصداق ، فقالت بل هي هدية ، فالقول قول الدافع ، حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب . وقال في كتاب الصداق : لو اختلف الزوجان في قبض مال فقال : دفعته صداقا ، فقالت بل هدية ، فالقول قوله بيمينه " انتهى .

فإذا حلفت أنت بأنك أعطيتها الخاتم على سبيل العارية لا الهدية ، لزمها رده إليك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:32   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات

السؤال:

خالي أتعبه تقدمه بالعمر والمرض ، وهو موسر إلا انه يتصرف برأي أحد أولاده الذي أشار إليه ببيع بيت بمبلغ قارب ال800 مليون دينار عراقي ، فاستلم الابن المبلغ وأعطى لشقيقاته الأربع لكل واحدة منهن 15 مليون دينار ، ولأشقائه من الذكور مبلغ 90 مليون ليشتري كل واحد منهم دارا ,

فلما اعترضت الشقيقات قام باسترجاع ما أعطاهن بدعوى أنه سيشتري بيوتا يسجلها باسم الوالد ، لكنه لم يفعل حيث اشترى الأشقاء دورا من المبلغ الذي أعطاهم إياه وهو 90 مليون لكل واحد , وبعد فترة قصيرة توفي الوالد

, فما حكم الشرع في هذه القسمة حيث يريد هذا الشقيق أن يعطى كل شقيقة 15 مليون التي كان قد استرجعها منهن ويقسم ما بقي من تركة والدهم قسمة شرعية . جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

إذا أعطى الرجل أولاده عطية غير النفقة الواجبة ، لزمه أن يعدل بينهم

وذلك لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

ولمسلم (1623)

: ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "

انتهى من "المغني" (5/ 387) .

وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .

وذهب الجمهور إلى التسوية بين الذكر والأنثى في العطية .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" إذا ثبت هذا , فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبهذا قال عطاء , وشريح , وإسحاق , ومحمد بن الحسن . قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى .

وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : " سوِّ بينهم " ، وعلل ذلك بقوله : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم

قال : فسوِّ بينهم ، والبنت كالابن في استحقاق برها , وكذلك في عطيتها ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال ) رواه سعيد في " سننه " ؛ ولأنها عطية في الحياة , فاستوى فيها الذكر والأنثى , كالنفقة والكسوة .

ولنا : أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى بقسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت ، يعني الميراث .

يحقّقه : أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجِّل الزكاة قبل وجوبها ، يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة

ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى ، فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة " .

انتهى من "المغني" (5/ 389).

ولو فاضل الأب في العطية ثم مات ، لزم الأولاد أن يصححوا القسمة ، ويقيموا العدل ، فيكملون نصيب البنات ، لتأخذ البنت نصف ما أخذ الذكر ، ثم يقسمون الفاضل من التركة بعد ذلك .

وعليه : فيلزم الأبناء المذكورين أن يعطوا كل أخت من أخواتهم 45 مليونا قبل قسمة التركة ، فإن لم يفعلوا كانوا آثمين ظالمين آكلين للمال الباطل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 04:38   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم تعليق الهبة بالشرط

السؤال :

أنا وزوجتي شركاء في منزل بالنصف ، وقد وهبتها نصيبي في المنزل وأصبح المنزل ملكها بالكامل ، ولكنني اشترطت عليها وحلفتها بالله أنه في حال الطلاق فإن عليها أن ترجع إلي نصيبي , وهي الآن تريد الطلاق

فهل هذا الشرط صحيح وينعقد ولي أن أطالب بنصيبي ، أم هو شرط فاسد ولا يعتد به ؟

وفي حال بطلان الشرط فهل عليها كفارة يمين مقابل حلفها على هذا الشرط ؟


الجواب :


الحمد لله

ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز تعليق الهبة بالشرط .

قال ابن حزم في "المحلى" (8/59) :

" وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلًا " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ , فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ , كَالْبَيْعِ "

انتهى من "المغني" (5/384) .

وفي هذه الحالة : تصح الهبة ، وينتقل الملك للموهوب له ، ويُلغى الشرط .

انظر : "شرح المنتهى" (2/434) للبهوتي رحمه الله .

واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .

قال ابن عابدين في "حاشيته" (5/710) :

" امْرَأَةٌ تَرَكَتْ مَهْرَهَا لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا , فَلَمْ يَحُجَّ بِهَا : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : إنَّهَا تَعُودُ بِمَهْرِهَا ; لِأَنَّ الرِّضَا بِالْهِبَةِ كَانَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ , فَإِذَا انْعَدَمَ الْعِوَضُ انْعَدَمَ الرِّضَا , وَالْهِبَةُ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الرِّضَا .

وإذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : وَهَبْت مَهْرِي مِنْك عَلَى أَنْ لَا تَظْلِمَنِي فَقَبِلَ صَحَّتْ الْهِبَةُ فَلَوْ ظَلَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَهْرُهَا بَاقٍ إنْ ظَلَمَهَا " انتهى .

وجاء في "الإنصاف" (20/391) :

"ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج .. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى .

وذكر في "الإنصاف" (17/44)

أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط .

وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :

"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .

فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين "

انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .

فعلى هذا القول ، إذا رجعت امرأتك في الشرط وطلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 03:44   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




يريد استخدام المنحة الدراسية في الذهاب إلى الحج


السؤال :


تم منح طالب جامعى منحة إعانة ومنحة دراسية تزيد عن 3000$ فهل يجوز له بدلا من استخدامها فى الإنفاق على الدراسة الجامعية أن يأخذ قرضا طلابيا لمدة عام ثم يستخدم الإعانة والمنحة للذهاب للحج ؟


الجواب :

الحمد لله

إن كانت الجامعة ، أو الجهة المانحة لهذه الإعانة ، تشترط صرفها فيما يتعلق بأمر الدراسة : وجب عليه الالتزام بهذا الشرط ، وعدم إنفاقها في غيره ، ولو كان للحج .

وإن كان المانح لهذه الإعانة لا يشترط ذلك ، بل يعطيها له بوصفه طالبا ، فقد تملكها هو على الوجه الذي يستحقها به ، وله أن ينفقها فيما شاء من المباحات ، أو يدخرها للحج ، ويأخذ قرضا طلابيا لينفق منه .

على أنه يتشرط في هذا القرض ألا يكون ربويا ، يدفع فيه أكثر مما أخذ ، حتى ولو كانت الزيادة فيه نسبة ضئيلة جدا ، فهي من الربا المحرم .

على أننا لا ننصح السائل بأن لا يدخل في الدين ، ولو بقصد الحج ، بل لا يجوز له أن يدخل في الدين ابتداء إذا لم يكن عنده وفاؤه ، ولا يرجو سداده .

فإن كان يرجو الوفاء ، فلا حرج عليه فيه ، متى كان خاليا من الربا ، وإن كان الأولى بالمرء أن لا يحمل نفسه الدين ، متى وجد إلى ذلك سبيلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 03:49   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أُعطيت له وجبة إفطار فهل يأخذ أجر تفطير صائم إذا بذلها لغيره ؟

السؤال:


أعمل بمكان يوزع وجبات إفطار للموظفين ، وأنا آخذ من الوجبات ، هل لو أعطيت الوجبة لشخص آخر محتاج أكون أنا فطَّرتُ صائماً ؟. نرجو الإفادة .


الجواب :


الحمد لله

ثواب من فطَّر صائماً وأن له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ، وأن ذلك الثواب هو لمن أشبع الصائم ذاك .
وبما أنك تملكتَ الوجبة التي أُعْطيت لك : فلكَ أجر تفطير صائم - إن شاء الله - إذا دفعتَها لصائم يفطر عليها ،

وقد كان بعض السلف تُدفع إليهم الهدية أو الصدقة فيدفعونها لغيرهم تصدقاً بها أو إهداء لها ، يبتغون بذلك الأجر ، ولهم ذلك لأنهم أصبحوا لها مالكين ، ويُكتب لهم – إن شاء الله – أجر ما بذلوه لغيرهم ، وإذا كان ذلك البذل معه حاجة لذلك الطعام وتعلق للنفس به : فإنه يَعظم الأجر ولا شك .

قال ابن عمر رضي الله عنهما

: أُهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : أخي فلان أحوج مني إليه ، فبعث به إليه فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة .

انظر " إحياء علوم الدِّين " ( 2 / 174 ) .

وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله -
:
الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها ، أو الزكاة وهو من أهلها : فإنه يملكها ملكاً تامّاً يتصرف فيها بما يشاء .
"

مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 103 ) .

ومما يؤكد ذلك في السنَّة وأن المتملك للشيء حر التصرف فيه : ما حصل من بريرة مولاة عائشة ، ونسيبة الأنصارية - رضي الله عنهما - ، فقد تُصدِّق عليهما بلحم ، وتصرفتا به إهداءً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو محرَّم عليه الصدقة مما يدل على أن الحكم للمالك الثاني لا للأول من جهة ، ومن جهة أخرى فيه حرية التصرف فيما بُذل له .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : أُتِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ ( هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ) .

رواه البخاري ( 2438 ) ومسلم ( 1074 ) .

وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ) فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ ( هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ) .
رواه البخاري ( 1377 ) ومسلم ( 1076 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقوله ( قد بلغت محِلَّها ) فيه : أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك .
"

فتح الباري " ( 5 / 205 ) .

وبه تَعلم أنك متى تملكت تلك الوجبة بإعطائها لك على وجه شرعي ؛ فإنه يجوز لك التصرف بها إهداء لها وتصدقاً بها ، وأن لك أجر تفطير صائم إن دفعتها لصائم يأكلها ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 97227 ) أن الصدقة في وقت الحاجة والمجاعة أفضل من التطوع بالعمرة ، فلينظر .

وكل ما تُحصله من أجور بفعلك ذاك فللأول الذي ملَّكك الوجبة مثل أجرك لا ينقص من أجرك شيءٌ .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 03:54   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطى حفيده الرضيع سيارة هدية ولم يعط سائر أحفاده

السؤال

: يملك أبي سيارة جيب , وتركها معي لمدة أربع سنوات وذلك لأني لا أملك سيارة وقبل ستة أشهر رزقني الله بمولود وأسميته على اسم أبي وقام أبي وقال إن الجيب هدية للمولود وسؤالي لي من الأخوان خمسة ومنهم ثلاثة متزوجون قبلي وقد رزقهم الله بمواليد واسماهم على اسم أبي ولم يعطيهم أبي ما أعطاني , فهل تجوز هذه الهدية؟

الجواب :


الحمد لله

يشرع للجد أن يعدل بين أحفاده في الهدية ، كما يعدل بين أولاده .

قال النووي رحمه الله :

"وَإِذَا وَهَبَتْ الْأُمُّ لِأَوْلَادِهَا ; فَهِيَ كَالْأَبِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ َ" انتهى .

"روضة الطالبين" (5 /379) .

وقال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج" (6/307) :

" ( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد وفاقا لغير واحد ، وخلافا لمن خصص الأولاد

سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر ، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى .

وقال المرداوي – رحمه الله – في "الإنصاف" (7/137) :

" يحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ " دُخُولَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ . يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ " الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ " فَقَدْ يَكُونُ فِي وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ " انتهى .

فالذي ينبغي هو رد تلك الهدية ، وتبين لوالدك أنها قد توقع شيئاً في نفوس إخوانك ، فلا داعي لها .

ويؤيد ردها : أن هذه الهدية في الحقيقة ستكون لك وأنت المنتفع بها ، وليس الطفل الصغير ، فيكون والدك قد فضلك على إخوانك بها ، وهذا لا يجوز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc