مراحل تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
أ- الإيرادات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 –الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. أن حالة أول أكتوبر تعتبر وثيقة رسمية تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات و وثائق أخري ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
ب - النفقات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19 سندات الطلب)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة20 سندات التسليم+ الفاتورات )
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21 حوالة الدفع ) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22 التسديد).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة
قبل ان يشرع المسير فى استعمال السجلات الجديدة ،يتعين على أن يكـون السجل رسمي حسب النصــوص السارية المفعول منسوخاً وغير محضر باليد وينشأ مع نشأة المؤسسة و وجـود الآمـر بالصرف ويكـون رسمي وجاهز للشغل بعـد عـده وختمـه مـن قبل الآمـر بالصرف أي ترقيم تصاعدي مـن 01 إلـــى أخـر عـدد وتـحدد أخـر ورقـة بالقيـد الكتابـي مثـال( الورقـة تحمـل رقـم 50 تكتـب عليـها العبـارة " الخمسون و الأخيــرة" وتحمـل كـل ورقـة مـن السجـل خـاتـم الأمـر بالصرف ولابأس أن توضع الدمغـة علـى أول ورقـة وأخـر ورقـة مـن السجــل وعنـد الانتهاء مـن الترقيـم والختـم تكتب عبارة القيد القانوني علـى أول صفحـة
السجلات الحسابية فى المؤسسات
الأشخاص المكلفون قانونا بتنفيذ المزانية في المؤسسة التربوية و هما : مدير المؤسسة آمرا بالصرف ومقتصدها محاسبا عموميا ،و وهذا حسب قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية
ملاحظة :ق 21/90 لا يذكر كلمتي مدير و مقتصد لآنهذا القانون هو خاص بكل قطاعات الدولة التي تستفيد من ميزانية سنوية .
فيجب عليكتعريف هذين الموظفين من الناحية الإدارية و التربوية بصفتهما عضوين في الجماعةالتربوية ، و أيضا تعريفهما من الناحية المحاسبية "الآمر بالصرف و المحاسبالعمومي"بصفتهما مكلفين بتنفيذ ميزانية المؤسسة معتمدة في ذلك على القانون السالفالذكر .
- يجب عليك أيضا أن تتطرقي إلى صلاحيات كل منهما "الآمر بالصرف والمحاسب العمومي" في عملية التنفيذ و هذا من جانب الإيرادات و من جانب النفقات ويكون ذلك كالتالي :
صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسبالعمومي حسب ق 21/90 :
1 - صلاحيات الآمر بالصرف "رئيس المؤسسة":
أ/ من جانب الإيرادات :...............
ب/ من جانب النفقات :................
2- صلاحيات المحاسب العمومي"المقتصد" :
أ/ من جانب الإيرادات :............
ب/ من جانب النفقات :............