جريمة الرشوة في قانون العوبلت الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جريمة الرشوة في قانون العوبلت الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-31, 15:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد بن نجاح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B9 جريمة الرشوة في قانون العوبلت الجزائري

جريمة الرشوة في القانون الجزائري

هي جريمة تختص في الاتجار بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة وهي
تستلزموجود شخصين موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبلعطيواو وعدبعطية أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى مقابل قيامهبعمل أوامتناعهعن عملمنأعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو غير مشروع وانكان خارجا عناختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته أنتسهل له أداؤه أوكان من الممكنأن تسهله له . يسمى هدا الموظف مرتشيا وصاحب المصلحة راشياادا قبل آداء مايطلبه الموظف أو تقدم بالعاء فقبله الموظف أو القاضي .


موقف التشريعات المختلفة من الرشوة

تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين

الاتجاه الأول يرى هدا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين
أحدهما يرتكبها الراشي و الأخرى يرتكبها المرتشي ، وهدا يعني أن كل جريمة
يصح فيها العقاب العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى ، فكل منهما تعتبر جريمة
تامة بكل عناصرها و أوصافها وعقوبتها ، وعله فان فعل الراشي لايعد اشتراكا
في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.

ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية" .


الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة ، جريمة
موظف يتاجر بوظيفته ، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما
الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه .

موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة

أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين
مستقلتين ، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي
،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على
جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي و في المادة 129 من نفس القانون على
جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يدكر كلمة الراشي صراحة. ان
تمييز المشرع الجزائري بين بين الجريمتين يمنع الراشي الدي يقدم أو يعرض
الرشوة دون أن تلقى تلك الحالة قبولا من الموظف من الافلات من العقاب .


صور جريمة الرشوة

جريمة الرشوة ليست جريمة واحدة بل هي جريمتين مستقلتين ولدلك ينغي التطرق ال جريمة الراشي ثم إلى جريمة المرتشي .

----
جريمة المرتشي

تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان

1-
صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون
العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون - موظفا
عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب ...

-
عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة
يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون
العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أو يكفي أن يكون له
فيهنصيب من الاختصاص .وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكونقدكلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوعلعملمن الأعمال العامة.


2-
الركن المادي تضمنت نصوص المواد 126 و 127 جميع صور الاتجار او العبثاو الاخلال بالوظيفة او باعمالها او الشروعفي دلك وعليه فان الركن الماديينحصر في الأفعال التالية القبول سواء وقععلى مال أو على هدية أو وعدباعطاء شيء في وقت لاحق ، و يتحقق القبولبالكلام او بالاشارة او بالكتابةاو أي شيء يدل عليه . الطلب تتم الجريمةبمجرد الطلب ولو لم تتحققالنتيجة . التلقي والاخد وهي الصورة العاديةلجريمة الرشوة وتتم الجريمةفي هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محلالرشوة سواء كان الشيء داقيمة او
بسيطا .


3-
الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها
المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر العلم و الارادة فالمرتشي
يجب ان يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه
تنفيده يدخل في اختصاصه ، و أن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه

وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم و النتيجة الغير مشروعة أو قبولها
كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة
الموضوع للامانة منقول






















 


قديم 2013-03-31, 16:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صحح المواد يا اخي المواد تم تحويلها الى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 وتم الغاء جميع

المواد الواردة في قانون العقوبات وعلى ما اعتقد المادة التي تنص على الرشوة والعقوبة المقررة لها هي 25 من القانون السالف الذكر









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائري, الرسوب, العوبلت, جريمة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc