|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عااااااااااااااااااجل مستشار حديث العهد
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-10-04, 09:44 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
عااااااااااااااااااجل مستشار حديث العهد
زميلي مستشار في التربية بمتوسطة .. حديث العهد يتحرج من الدخول على الأساتذة في أقسامهم من أجل بعض الأعمال . . والمدير يطلب منه ذلك . . وبعض الأساتذة لا يرغبون . . فما القول الفصل في هدا قانونا ؟ . . هو ينتظر استناراتكم
|
||||
2014-10-09, 20:49 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
عليك يامستشار أن لا تترك المدير يعاملك كأنك تعمل في مؤسسته الخاصة بل هناك حدود رسمها القانون يمنع من خلالها المدير من فرض أمور خارج نطاق التشريعات المعمول بها ,وبالرجوع إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بالأساتذة نجد أنه يمنع منعا باتا الدخول على الأستاذ خلال الحصة ما عدا مدير المؤسسة او هيئات التأطير التربوي , احصل على هذه التشريعات وواجه المدير بها وارفض رفضا قاطعا هذا الأمر لأن المدير يمارس سلطته على جميع الموظفين في المؤسسة لكن في إطار التشريعات المعمول بها. |
|||
2014-10-10, 14:46 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-10-14, 07:04 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
من له الحق الدخول إلى القسم والاستاذ في داخله هو المدير أو المفتش وفي حالات استثنائية يمكن للمستشار الدخول والمساعد التربوي أو المشرف عند المرور بورقة الغياب له الحق للدخول للحصة لتدوين الغياب مايكلفك به المدير ارفضه بلباقة و وضح الامر للمدير مدى انزعاج الاساتذة من دخولك |
|||
2014-10-14, 11:29 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-06-15, 01:04 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-06-28, 12:54 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
وكأن عدم تمرير ورقة الغياب هي انجاز |
|||
2015-06-28, 19:29 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
تعقيب
أتعجب من تنصل البعض من مهامهم وهي محددة في الجريدة الرسمية و كأنهم لايعرفون مهامهم
اليكم نصوص المواد المادة26 : تعدل وتتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . وتحرر كما يأتي : المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة . والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظام الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمراقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك . ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري . ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات . المادة 27 : تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . وتحرر كما يأتي : المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية . يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية . وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ . ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة . ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية . و يمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات ." إذا كان هناك رد يقول بعدم قيام المساعد التربوي و المشرف التربوي بعملية متابعة الغياب فيجب أن يكون بالمناشير لآن المساعد يقوم يمهام المشرف في المؤسسة التي لايوجد بها المشرف |
|||
2015-07-16, 01:48 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
مساعدي التربية و شروط عملهم إن وزير التربية - بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين, - بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها, - و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها, - بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية - و بمقتضى القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام مساعدي التربية وواجباتهم - يقرر ما يلي: أحكام عامة المادة01: يهدف هذا القرار طبقا للاحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المشار اليه اعلاه الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم. المادة02: يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي او في النظام الداخلي و يمكن عند الحاجة ان يطلب منهم بالخدمة في النظامين معا. المادة03: تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تاطير جميع التلاميذ اثناء اوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية , وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لانشطتهم , ويتولاها مساعدو التربية المكلفين بالنظام الخارجي. وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي , اساسا بتاطير التلاميذ الداخليين ونصف داخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي. المادة04: يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثناويات والمتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية . المادة05: يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة. المادة06: يعتبر مساعدو التربية أعضاء الفريق بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه. ويقومون على هذا الاساس بنشاطات تربوية وبداغوجية و ادارية. النشاطات التربوية و البداغوجية المادة07: يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي: متابعة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة. السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليلهم بالانضباط تاطير التلاميذ وتربيتهم. حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها المادة08: يكلف مساعدو التربية بالسهر على ماياتي v تنظيم حركة التلاميذ و مراقبتها أثناء اوقات الدخول و الاستراحة و الخروج v أعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة v احترام قواعد الوقاية و الامن المادة09: يشارك مساعدو التربية في تاطير مختلف الانشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من اجل التلاميذ سواء داخلها او خارجها المادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة باهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط. المادة11: تندرج عمل مساعدو التربية في اطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية وليست ردعية. المادة12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية . المادة13: يمكن ان يطلب مساعدو التربية القيام بتا طير التلاميذ الخارجين المرخص لهم باليقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات التي لاتتوفر على النظام الداحلي او النصف داخلي. المادة14: يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السليمة. النشاطات الإدارية المادة16: تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة ما يلي: 1) المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية. 2) انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها واعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية, وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسة. المادة17: يشارك مساعدو التربيةفي مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها. المادة18: يشارك مساعدو التربيةفي المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية. أحكام ختامية المادة19: يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه اعمالهم وتنشيطها, من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول. المادة20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد, وهي الفترة الممتدة بين اطفاء الانوار ونهوض التلاميذ, بثلاث (3) ساعات . و تحسب الفترة التي تسبق اطفاء الانوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة . المادة21: تبدا الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الاقل قبل تكفل الاساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية وتنتهي ربع (4/1) ساعة بعد نهايتها . المادة22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و اثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير التلاميذاثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية. المادة23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي اوالداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية. غير انه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا. المادة24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكريتارية. و ينبغي الا تشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعينين. المادة25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه اعلاه. المادة26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية. حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991 وزير التربية علي بن محمد |
||||
2015-07-16, 02:44 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
تعقيب
عندما تأتي نصوص قانونية في جريدة رسمية بتاريخ 2012
فهي تلغي القرارات التي تسبقها كالتي ذكرتها بتاريخ 1991 التي أصبح لايتعامل بها في ظل نصوص جديدة لانها ليست معدلة ولا متممة لها |
|||
2015-07-16, 03:21 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
من المفروض علابالو بالمهام تاعو ...... |
|||
2015-07-28, 17:54 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
كل واحد يقعد في قشورو |
|||
2015-08-30, 18:29 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
وراه المشكل كي يدخل المراقب |
|||
2015-10-10, 15:32 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الله يعطيك الصحة |
|||
2015-11-30, 13:42 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
مشكل كبييييييير يا القافز
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مستشار, العهد, جيدة, عااااااااااااااااااجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc