الأثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-15, 23:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الأثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية

مقدمــــة

الإثبات القضائي، هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية متنازع عليها، ذلك أن محل الإثبات ليس الحق المتنازع عليـه، بل محله الواقعة القانونية المنشئة لهذا الحق.
وللإثبات القضائي أهمية بالغة في الحياة العملية, إذ أن كل إدعاء أمام المحكمة, يكون واجب الإثبات, ولا قيمة للحق المدعى به إذا لم يقم الدليل على الحادث المنتج له قانونيا كان أو ماديا, حيث قيل أن الدليل هو قوة الحق, وأنه يستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه ,وان مالا دليل عليه هو والعدم سواء, لذلك فإن التشريعات اهتمت بالإثبات ونظمته, وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام القضاء, وهي عادة ما تكون من صنع المتقاضين أنفسهم يعدونها مسبقا للاعتماد عليها في إثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر، إذا ما ثار حولها نزاع، وهو ما يعرف بالإثبات المباشر والذي يتم بالكتابة, وشهادة الشهود.
وتعتبر الشهادة أولى طرق الإثبات في الأنظمة القديمة , وفي الشريعة الإسلامية , حيث كان القاضي يعرف أكثر أفراد المجتمع, فكان يستطيع أن يعتمد على أقوال من يثق بهم من الشهود كما لو كان هو بنفسه عايشها, لذلك أطلق على الشهادة لفظ البينة -وهي الدليل أيا كان- دون غيرها من الأدلة والتي كانت من الندرة لا تكاد تذكر إلى جانب الشهادة .
ولكن وبعد اتساع المجتمعات، وجهل القاضي لأشخاص الشهود, وكثرة احتمال الكذب, فهناك من يشهد زورا محابيا, أو منتقما, أو مرتشيا، أو لمجرد كراهية بينه وبين من يشهد ضده, وقد يشهد بغير الحق بسبب خطأ، أو نسيان، وقد يكون الشاهد ضعيف الذاكرة أو ليس دقيق الملاحظة ، تزعزعت شهــادة الشهود كدليل إثبات عن مكانتــها، إلا أن القضاء لم يستغن عنها، بل رتبها القانون الجزائري في المرتبة الثانية بعد الكتابة, وأحاطها ببعض الضمانات, فبين القواعد الموضوعية التي تقوم عليها في القانون المدني،والتي تقوم على أساس نصاب التصرف القانوني طبقا للمادة 333 منه المعدلة بالمادة 48 من القانون رقم 05 -10 المؤرخ في 20 يونيو سنة 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني، ومفادها أن كل تصرف قانوني تجاوز نصابه 100.000 دج لا يجوز إثباته كقاعدة عامة بشهادة الشهود،ورسم إجراءات التحقيق التي يتقيد بها القاضي في سماع الشهود في قانون الإجراءات المدنية, ثم قرر العقوبة للشاهد زورا في قانون العقوبات.
وهذه المسائل جميعها جعلتها محور دراستي في هذا البحث, ومن هذا فإن دراستنا القانونية للإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية، تتمحور حول الإشكالية التالية:
- ما هي القواعد الموضوعية للإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية؟
- وما هي الإجراءات المتبعة في سماع الشهود؟
- وما هي الأحكام المتعلقة بالشهادة الزور؟
سنتطرق للإجابة على هذه الإشكالية وفق الخطة التالية:
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للإثبات بالشهادة
المبحث الأول : الأحكام العامة لشهادة الشهود.
المطلب الأول : تعريف الشهادة.
المطلب الثاني : صور الشهادة.
المطلب الثالث: سلطة القاضي في تقدير الشهادة.
المبحث الثاني: أحوال استبعاد الإثبات بالشهادة.
المطلب الأول : قاعدة استبعاد الشهادة في إثبات التصرفات التي تزيد عن مئة ألف دينار جزائري أو غير محددة المدة.
المطلب الثاني: قاعدة استبعاد الشهادة فيما يخالف أو يجاوز الكتابة.
المبحث الثالث: ما يجوز إثباته بالشهادة
المطلب الأول: الإثبات بالشهادة أصلا.
المطلب الثاني: الإثبات بالشهادة استثناء.
الفصل الثاني: كيفية سماع الشهود
المبحث الأول: شروط أداء الشهادة.
المطلب الأول: الشروط الخاصة بالشاهد.
المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالشهادة.
المبحث الثاني: إجراءات الإثبات بالشهادة.
المطلب الأول: طلب الإثبات بالشهادة والحكم به.
المطلب الثاني: إجراء التحقيق.
المطلب الثالث: عرض التحقيق على المحكمة لاستخلاص وجه الحكم منه.
المبحث الثالث: الشهادة الزور.
المطلب الأول : تعريف الشهادة الزور وأركانها.
المطلب الثاني : إجراءات المتابعة والعقاب على الشهادة الزور.
المطلب الثالث : حقوق المضرور من جريمة الشهادة الزور.
الخاتمــة.









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأثبات, المدنية, المواد, التجارية, الشهود, بشهادة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc