آليـات الحماية الدولية لحقوق الإنسان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آليـات الحماية الدولية لحقوق الإنسان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-23, 09:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 آليـات الحماية الدولية لحقوق الإنسان

آليـات الحماية الدولية لحقوق الإنسان :
نظام التقارير والشكاوي كمثال
لاشك في أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إنما هي مسألة وطنية أو داخلية في المقام الأول، وذلك بالنظر إلى أن المصادر الوطنية، إضافةً إلى التعاليم الدينية وإسهامات الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين ـ بحسب رأي جانب من الباحثين ـ هي التي ينظر إليها بوصفها المصدر الأصلي لهذه الحقوق وتلك الحريات.
لذلك، فليس من قبيل المبالغة القول إن نقطة البدء في العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكفالة الاحترام الواجب لها، وحث الدول عموماً على الامتثال للقواعد والأحكام ذات الصلة بها، إنما تتمثل في الوسائل التي يلجأ ـ إبتداءً ـ على المستوى الوطني داخل كل دولة على حدة.
ثم يمكن أن يأتي بعد ذلك الحديث عن الآليـات الدولية ، ومنها نظام التقارير والشكاوي .

أولا:الآليـات الوطنية الحكـومية: خطوة أولى وأساسية لحماية حقوق الإنسان.
نتناول ،فيما يلي ، أبرز التطبيقات لهذه الأليات والدور الذي تضطلع به في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقرير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بها ، من خلال التركيز علي بيان ماهية هذه الأليات الحكومية عموماً وحدود الدور الذي تقوم به في تعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات وحمايتها .
1 ـ الآليات الوطنية الحكومية لحماية حقوق الإنسان: نظرة عامة:
يجري العمل من جانب الدول ـ عموماً ـ على النص في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأساسية على الأحكام التي تشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فالملاحظ، أن كل دولة من دول العالم، تقريباً، تحرص على تضمين دستورها أو قانونها الأساسي أحكاماً صريحة تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
والجدير بالذكر، أن مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في عام 1993، قد أشاد بأهمية الدور الذي تضطلع به الآليات المذكورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، سواء على مستوى التصدي للانتهاكات الحاصلة، أو على مستوى الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى عموم المواطنين وفي مراحل التعليم كافة.
والواقع، أنه مع أن هذه الأحكام الواردة في الدساتير الوطنية لا تكاد تختلف عن بعضها البعض من حيث المضمون، إلا أن هناك ولا شك قدراً من التباين فيما يتعلق بماهية الآليات المنصوص عليها فيها لحماية الحقوق والحريات، هذا ناهيك عن حقيقة أن الأمر برمته ليس منبت الصلة بالمستوى العام للتطور الديمقراطي ورسوخ القيم الديمقراطية في هذه الدولة أو تلك. كما لا يخفى، في هذا الخصوص أيضاً، حقيقة أن الإسهام الفعلي للآليات الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، إنما يكون مرهوناً ـ بالدرجة الأولى ـ بمدى ما تتمتع به من استقلال حقيقي في مواجهة الدولة، وكذلك مدى مرونة الإجراءات الخاصة بتحديد كيفية اللجوء إليها، إضافةً إلى متانة الروابط التي تربطها بالآليات أو المؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال، سواء الوطنية أو الدولية، الحكومية أو غير الحكومية.
وبالبناء علي ما تقدم ،يمكن القول إن من بين الصور الأكثر شيوعاً للأليات الحكومية الوطنية لحماية حقوق الإنسان ،ما يلي علي وجه الخصوص :فأولاً _هناك الألية القضائية ، وبخاصة المحاكم الدستورية .وثانياً _هناك الأجهزة المتخصصة ،أي تلك التي يتم إنشاؤها _ أساساً_ للإضطلاع بمهام المتابعة والرقابة في مجال حقوق الإنسان ،كإنشاء وزارة مستقلة لهذا الغرض ،كما في حالة المغرب مثلاً ،أو إنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان يتم إلحاقها بإحدي الوزارات كوزارة الخارجية ،كما هو الحال _مثلاُ_ بالنسبة إلي مصر التي أنشأت مؤخراً جهازاً خاصاً بحقوق الإنسان في إطار وزارة الخارجية ،إضافة إلي بعض الأجهزة النوعية الأخري. وإلي جانب هاتين الصورتين ،المنوط بهما حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مواجهة الانتهاكات التي تستهدفها علي المستوي الداخلي ، هناك صورة ثالثة لهذه الآليـات تركز علي حماية هذه الحقوق وتلك الحريات إزاء الانتهاكات التي قد تستهدفها من جهة الخارج ،وتعرف هذه الألية _تقليدياً_ بنظام الحماية الدبلوماسية ، وهو ما يخرج عن نطاق أهتمام هذه الدراسة .
2- الآليات الوطنية غير الحكومية عموماً ودورها في تعزيز حقوق الإنسان:
المشاهد، في الوقت الراهن، أن الآليات الوطنية غير الحكومية تضطلع بدور مهم ومتزايد في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الاحترام الواجب لها، على المستوى الوطني، بالنسبة إلى العديد من الدول.
والواقع، أنه على الرغم من أن ما اصطلح على وصفه بمنظمات حقوق الإنسان هي التي تكاد تستغرق جل الاهتمام في ما يتعلق بالحديث عن الآليات الوطنية غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان، إلا أن قصر الآليات المذكورة على هذه المنظمات وحدها، ينطوي ـ بحسب اقتناعنا ـ على قدر كبير من التضييق في المفهوم. فمنظمات حقوق الإنسان الوطنية، وإن كانت ـ وبحق ـ هي التي تعنى أكثر من غيرها بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ثمة آليات أخرى لا تقل عنها أهمية، ونخص بالذكر في هذا الشأن: النقابات المهنية؛ كنقابات المحامين مثلاً أو نقابات العمال، وبعض الجمعيات والمنظمات الأهلية، ...
والحقيقة، أن الحديث عن دور هذه الآليات أو المنظمات الوطنية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان ليس منبت الصلة بدورها المطرد على مستوى الحياة المجتمعية على وجه العموم. وبعبارة أخرى، فإنه يمكن القول ـ في هذا الخصوص ـ إن المنظمات غير الحكومية على اختلاف أنواعها ( ) ، قد أخذت ـ ومنذ سنوات عديدة خلت ـ تكتسب أهمية متزايدة، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، وذلك إلى الحد الذي لم يعد ممكناً معه تجاهل دورها، وخاصةً في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، والإغاثة في حالات الطوارئ، والحماية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، ذات الصلة، إلى حقيقة أن التغيرات الدولية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، إنما تتيح فرصاً كبرى لمثل هذه المنظمات لكي تقوم بدور إيجابي ـ وبالتعاون مع الحكومات ـ من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية الشاملة. ومن خلال هذه المشاركة، يمكن الوصول إلى درجة أكبر من الإشباع بالنسبة إلى احتياجات الأفراد في الدول المختلفة، بما في ذلك تلك التي تملك قدرات اقتصادية غير محدودة.
وكما هو معلوم، تعزى هذه الأهمية المتزايدة، يوماً بعد يوم، للمنظمات غير الحكومية ـ على اختلاف أنواعها ـ إلى ما تتمتع به من مزايا عديدة، ومنها ( ) :
1 ـ المرونة، وذلك بالنظر إلى صغر حجم العديد من هذه المنظمات، فضلاً عن طابعها غير الرسمي، الأمر الذي يمكنها من الاستجابة بسرعة وعلى نحو مباشر لاحتياجات الأفراد.
2 ـ قدرة هذا النوع من المنظمات على توفير خدماتها على مستوى القواعد الشعبية، وعلى القيام ـ على وجه الخصوص ـ بأنشطتها في مجتمعات فقيرة أو في مناطق نائية.
3 ـ الاستقلال، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن المنظمات غير الحكومية، إنما تعتمد في تمويل أنشطتها على الموارد المالية والبشرية التطوعية، ولذلك فهي تعتبر متحررة ـ إلى حد كبير ـ من القيود الحكومية، التي عادةً ما تحد من فعالية العمل الرسمي.
والملاحظ، أن الأمم المتحدة كانت من أولى المنظمات الدولية التي أدركت ـ منذ البداية ـ الأهمية الكبرى للدور الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، أن تضطلع به في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية بمفهومها الواسع والشامل. ولذلك، فلم تستبعد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو ـ الذي انبثق منه ميثاق الأمم المتحدة ـ إمكانية أن يقيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاقات رسمية مع المنظمات غير الحكومية.
كما جاءت المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة لتعبر صراحةً عن كيفية تنظيم هذه العلاقة، حيث نصت على أن: " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعتني بالمشاكل (المشكلات) الداخلة في اختصاصه ".
وتطبيقاً لذلك، فقد درج المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاعتراف للعديد من المنظمات غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية، بمركز استشاري معين في علاقتها به، كما هو الحال ـ مثلاً ـ بالنسبة إلى كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وبموجب هذا المركز، صار من حق هذه المنظمات التمتع ببعض المزايا الإجرائية؛ كتلقي صورة من جدول الأعمال المؤقت للمجلس، أو إرسال مندوبين عنها كمراقبين في اجتماعاته أو في اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، أو حتى القيام بأنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان. ولعل من أهم مجالات التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية، كآليات وطنية مهمة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية الشاملة، وبين منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها وآلياتها المختلفة، المجال الخاص ببناء قواعد بيانات أساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، برامج التدريب الميداني وبناء القدرات، تبادل المعلومات، تعزيز المشاركة الشعبية في خطط التنمية ( ) .
على أنه بالرغم من الدور المهم الذي تضطلع به هذه المنظمات الوطنية غير الحكومية ـ وبخاصةً ما يعمل منها في مجال حقوق الإنسان والتنمية ـ إلا أن الكثير من هذه المنظمات لا يزال يواجه بعض الصعوبات التي تقلل، أحياناً، من قيمة هذا الدور ونطاقه.
ولا شك في أن أحد مصادر هذه الصعوبات هو الحكومات الوطنية ذاتها، والتي ما تفتأ من حين إلى آخر تصر على وضع العراقيل أمام هذه المنظمات؛ كتعمد عدم منحها الغطاء أو الاعتراف القانوني مثلاً، أو التدخل على نحو صارخ في أنشطتها وبرامج أعمالها، أو الحملات المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان، أو تضييق الخناق عليها في النواحي المالية.
على أن القول بذلك، لا ينبغي أن يجعلنا نغض الطرف، في واقع الأمر، عن حقيقة أن بعض هذه المنظمات تتحمل ـ أيضاً ـ قدراً من المسئولية عن ضعف دورها في بعض الأحوال.
فالمشاهد، أن جانباً من المنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، كثيراً ما تنصرف عن أهدافها والتي أنشئت من أجلها لتستغرق في أمور أخرى، مما يضفي عليها طابعاً سياسياً في المقام الأول. كما أن جانباً آخر من هذه المنظمات سرعان ما يتحول إلى منظمات نخبوية أو منتديات خاصة لبعض الأفراد، هذا ناهيك عن أن صنفاً ثالثاً منها يبالغ في توطيد علاقته مع " الخارج " الأجنبي، رغبةً في ضمان استمرار مصادر التمويل، وذلك على حساب إقامة روابط حقيقية وراسخة مع " الداخل " الوطني( ) .

ثانيا: نظام التقارير والشكاوي كألية لحماية حقوق الإنسان علي المستوي الدولي :
نعرض لهذا الموضوع من خلال تناول النقاط الرئيسية التالية :
1- كيف يتم رفع التقارير :
بداية ، يهدف إجراء رفع التقارير بالأساس إلي تسهيل الإشراف علي أداء دولة ما لالتزاماتها بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة .ويمكن القول إن نظام التقارير في الأونة الراهنة تشمله عدة أتفاقيات دولية ، أهمها ما يلي : هي: العهدالدولي للحقوق السياسية والمدنية ( لجنة حقوق الإنسان/لجنة الحقوق الإنسانية ، وهي بخلاف لجنة حقوق الإنسان ؛ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري ( لجنة إزالة التمييز العنصري ) ؛اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( لجنة إزالة التمييز ضد المرأة ) ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان ( لجنة مكافحة التعذيب ) ؛ اتفاقية حقوق الطفل ( لجنة حقوق الطفل ) ؛ الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الأبارتهيد والعقاب عليها .وتضطلع أجهزة الرقابة المنشأة بموجب المعاهدات بدور رئيسي في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فهي لا تراقب فحسب أداء الالتزامات التي قبلتها الدول الأطراف في المعاهدة ،وإنما تهتم أيضاً من خلال تعليقاتها وأرائها والنتائج التي تصل إليها في تنفيذ قواعد حقوق الإنسان .ولبعض أجهزة الأمم المتحدة ، علي سبيل المثال ، سلطات زصلاحيات واسعة في مناقشة مثل هذه التقارير .فمثلاً
1_ للمجلس أن يتفق مع الوكالات المتخصصة علي أن تتضمن تقاريرها إليه بياناً عن التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق العهد ،وتفصيلات للمقترحات والتوصيات التي اتخذتها الأجهزة المعنية من الوكالات المتخصصة في هذا الشأن .
2- للمجلس أن يطلب إلي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعد دراسات أوتوصيات بشأن تقارير الدول أو تقارير الوكالات المتخصصة .
3- للمجلس أن يرفع تقارير إلي الجمعية العامة من وقت لأخر ، مع توصيات ذات طبيعة عامة و للمعلومات التي تلقاها من الدول الأطراف فيالاتفاقية أو من الوكالات المتخصصة .
4- للمجلس أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المختصة أن تقدم المساعدة الفنية بشأن أية أمور مهمة عن التقارير ، مما يكفل التطبيق التدريجي الفعال للاتفاقية .
ولكن ، ماهي الأهداف التي يحرص نظام التقارير علي تحقيقها ،طالبة لحماية حقوق الانسان
فقد أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجدتماعية والثقافية في هذا السياق إلي أن رفع التقارير مسألة إجرائية بحتة ، وترمي إلي استنفاد كل دولة طرف لالتزاماتها برفع تقارير إلي الجهاز المختص .إذ علي العكس، فإن عملية إعداد التقارير ورفعها ممكن ،بل ويجب أن تحقق أهدافاً عديدة ،هي :
• التحقق من قيام الدولة بعملية مراجعة شاملة في ما يتعلق بتشريعاتها الوطنية ،والقواعد الإدارية والإجراءات والممارسات .
• ضمان أن تراعي الدولة الموقف الفعلي في ما يتعلق بكل حق علي أساس منظم .
• توفير الأساس لتطور سياسات واضحة ومحددة .
• تسهيل وتشجيع اشتراك كافة قطاعات المجتمع في صنع وتنفيذ ومراجعة السياسات العامة ذات الصلة .
• توفير أساس يمكن لكل من اللجنة والدولة بالاستناد إليه معاينة مدي التحقق الذي تم احرازه في الوفاء بالالتزامات التعاهدية .
• تمكين الدولة من تطوير فهم أفضل للصعوبات التي تعترض جهودها لتعزيز وضمان الحقوق .
• تسهيل تبادل المعلومات بين الدول ،وتطوير فهم أفضل للمشكلات العامة التي تواجهها الدول ،والتقارير المناسبة لنوع التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز التحقيق الفعال للحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .


ملاحظات عامة علي نظام التقارير :
علي الرغم من أن التقارير تعتبر آليـات فعالة للإشراف علي أداء الدول الأطراف في أي اتفاق دولي لحقوق الإنسان ،فإن ثمة العديد من نقاط الضعف المؤسسية في النظام الذي أنشأته الأمم المتحدة .فإذا كانت الحكومات تتعهد برفع تقارير عندما يطلب الجهاز ذلك ، فإنه لا توجد الية لضمان رفع تلك التقارير سواء في الوقت المحدد أو علي الإطلاق .هذا إلي أن أجهزة الإشراف التي تتلقي هذه التقارير ، لاتملك سلطة حمل الدولة علي أداء التزامها برفع التقارير .ففي ديسمبر 1992 ،اعترفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه لا يجوز لدولة أن تتهرب من أداء التزاماتها بمجرد فشلها في تقديم التقارير الضرورية ، وقررت الشروع في دراسة حالة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول ، التي لم توف بالتزماتها برفع التقارير .
ولأن التقارير التي ترفع إلي الأجهزة المختصة إنما تعدها الحكومات ، فمن المحتمل بل والغالب – أن يشتمل علي ما يبرهن علي أدائها لالتزاماتها .وبعبارة أخري ، فمن غير المتصور أن ترفع حكومة ما تقريراُ لجهاز دولي بحالات انتهاكاتها للحقوق المعترف بها ، أوالتي فشلت فيها في استيفاء معايير الأداء المناسبة أوالمطلوبة بموجب المعاهدة ذات الصلة .وعليه ،فإن فعالية نظام التقارير إنما بالأساس تعتمد علي قدرة الجهاز الذي يتولي الإشراف علي التعرف علي الموقف الفعلي في داخل هذه الدول .
وطالما أن كل دولة طرف في أتفاق دولي لحقوق الإنسان تملك أن توفي بالتزامها برفع التقارير وقتما وكيفما تشاء ،وإذا كان علي كل عضو في جهاز الإشراف أن يزود نفسه بالمعلومات اللازمة لبحث هذه التقارير ،فإن نظام التقارير يمكن أن يصاب بالضعف الشديد .وعلي سبيل المثال ،فإن علي اللجنة أن تتولي التحقيق والبحث في الطعون والتظلمات الفردية التي ترفع بمقتضي البروتوكول الاختياري .ومن الواضح ،بالتالي ،أن ثمة حاجة لاشتراط التفرغ الكامل _علي الأقل بالنسبة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- إجراءات التحقيق:
تنص اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان ،علي إجراء التحقيق .إذ تنص المادة 20 علي أن لجنة مكافحة التعذيب تملك سلطة تلقي معلومات تتعلق بادعاءات التعذيب .فإذا رأت اللجنة المعلومات التي تلقتها صحيحة وتشتمل علي أدلة ترتكز علي أساس صحيح ،كارتكاب التعذيب بشكل منظم في إقليم دولة طرف ،فإنها تدعو الدولة المعنية إلي التعاون في بحث المعلومات وأن ترفع لهذا الغرض ملاحظاتها بشأن تلك المعلومات .وبعد بحث هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المتاحة ،قد تقرر اللجنة تسمية واحد أوأكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري عاجل . فإذا ما قررت ذلك ، فإن اللجنة تدعو الدولة المعنية إلي التعاون لإكمال التحقيق .وتشمل أيضاً زيارة الأعضاء المعنيين للإقليم .وترفع النتائج التي يخلص لإليها الأعضاء إلي الدولة ، مشفوعة بتعليقاتهم ومقترحاتهم ،ويجب أن تتم إجراءات التحقيق في سرية ولكن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة إلي الجمعية العامة يشتمل علي ملخص لتلك النتائج .

3- الطعون المقدمة من الدول في ضوء أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
تنص ثلاث اتفاقيات لحقوق الإنسان علي إجراء بمقتضاه تعترف الدول الأطراف باختصاص الأجهزة الإشرافية بتلقي أيه شكاوي من دولة طرف تدعي فيها أن دولة أخري طرف لم تؤد التزاماتها بمقتضي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان ولقد ورد ذلك في الاتفاقيات الاتية: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ( المادة 41 )؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري (المواد 11، 12،13) ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أوغير الإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان في دولته قادراً علي إقناع دول أجنبية بتبني شكواه .ويفترض كذلك ،أن تكون أية حكومة مستعدة لمساعدة الأجانب ، ولو أدي ذلك إلي توتر علاقاتها بالحكومات الأخري .ونظراً لأن هناك مخاطر عديدة من أن أية حكومات تفعل ذلك قد تتعرض لعمل انتقامي .لذا ،فإن الشكاوي الدولية هي الية ضعيفة .ومن غير المحتمل أن تتدخل دولة لصالح فرد يعيش في دولة أخري انتهكت حقوقه من جانب حكومة دولته ،وإلا إذا كان ثمة دوافع سياسية قوية تبرر هذا التدخل .
ويجوز لأية دولة طرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن تصرح في أي وقت طبقاً للمادة 41 بإقرارها باختصاص اللجنة باستلام التظلمات / الطعون التي تضمن ادعاءات دولة طرف بأن دولة أخري طرف في الاتفاقية لاتقوم بأداء التزاماتها بموجب العهد وبالنظر في هذه الطعون ،ويجب _إذاً_ أن تكون الدولتان الشاكية والمشكو في حقها طرفين في العهد ،وصرحتا بقبول اختصاص اللجنة .
بعض الجوانب الاجرائية الأخري :
1. يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية إن هي رأت أن دولة أخري قد أخلت بأحكام العهد أن تلفت نظرها لهذا الأمر عن طريق تبليغ مكتوب ، وعلي الدولة التي تسلمت التبليغ أن تقدم تفسيراً أو بياناً مكتوباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها له .
2. يجوز لأي من الدولتين الطرفين في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المتسلمة للتبليغ الأول أن تحيل الأمر إلي اللجنة بإخطار توجهه إليها وإلي الدولة الأخري .
3. ( شروط قبول الطعن ) لا تنظر اللجنة فيما يحال إليها من أمور قبل أن تستيقن من استنفاد كافة طرق التقاضي المحلية ،إلا إذا كان تطبيق هذه الطرق قد تأخر لفترة غير معقولة .
4. يجوز للجنة أن تعرض مساعيها الحميدة علي الدولتين ،أملاً في الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .ويجوز أن تشارك الدولتان في اجتماعات اللجنة .
5. تضع اللجنة تقاريرها خلال 12 شهراً من تاريخ استلام الإخطار .وفي حالة عدم الوصول إلي حل ، تقتصر اللجنة علي بيان موجز بالوقائع علي أن ترفع المذكرات المكتوبة وسجلاً بالمذكرات السنوية المقدمة ،ويبلغ التقارير إلي الدول المعنية .
6. يجوز أيضاً أن تعين اللجنة _بموافقة الدول المعنية _ لجنة توفيق خاصة تفرض مساعيها الحميدة علي الدولتين أملاً في الوصول إلي حل ودي علي أساس من نصوص الاتفاقية .
وتتكون لجنة التوفيق هذه من 5 أشخاص بموافقة الدولتين المعنيتين .وفي حالة عدم الاتفاق يجوز انتخاب أعضاء اللجنة من بين أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية ،بأغلبية ثلثي الأعضاء .وترفع اللجنة تقريرها في غضون 12 شهراً من بدء عملها ، إلي لجنة حقوق الإنسانية والدول المعنية .وفي حالة عجزها تكتف بإعداد تقرير يشتمل علي بيان كافة الوقائع ذات الصلة ،ووجهات نظرها بشأن إمكانية التسوية الودية للأمر .

4- التظلمات أو الطعون الفردية :
تضمنت بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النص علي إمكانية بحث شكاوي الأفراد من انتهاكات أحكام الاتفاقية قيد البحث ،ومن هذه الأتفاقيات :البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛اتفاقية مكافحة التعذيب (المادة 22) ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية ( المادة 14) ؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرة وعائلاتهم (المادة 77 )
كذلك ، يعالج هذا النوع من الرقابة الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية (البروتوكول الاختياري الملحق بها )
وبموجب هذا البروتوكول ، فإنه يجوز "للجنة الحقوق الإنسانية " أن تتسلم وتبحث تعليقات الأفراد الذين يدلون بأنهم ضحايا انتهاكات أحد الحقوق المعنية في العهد .ولا يجوز للجنة أن تتلقي تظلمات أو طعون فردية إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية ولكنها لم توقع علي البروتوكول ويلزم _أولا_ أن يكون هؤلاء الأفراد قد استنفدوا طرق الطعن الداخلية . وتتمتع اللجنة بسلطة تقدير "قبول الشكوي أو عدمه ،إذ تملك تجاهل التعليقات والتظلمات التي تأتي خلواً من التوقيع أو لا تتمشي ،في رأي اللجنة ،مع نصوص الاتفاقية ،أو إساءة استعمال الحقوق المقررة في البروتوكول برفع التظلمات أو كان قد سبق تناولها بأية وسيلة من وسائل التحقيق أو التسوية الودية .
وعلي اللجنة ،في البداية، أن تلفت نظر الدولة الطرف إلي التظلمات المعروضة عليها والخاصة بادعاءات انتهاكها للحقوق المقررة في العهد .وعلي الأجهزة أن تقدم إلي اللجنة خلال شهرين تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر والحلول التي قامت بإتباعها ،وفي ضوء ذلك ،تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة لبحث التظلمات والتعليقات والملاحظات المقدمة من الدول ،وتبعث برأيها إلي الطرفين .وعليها أن تضمن تقريرها السنوي موجزاً عن مشكلاتها ونبذة مختصرة عن هذه التعليقات .

ثالثاً: نظام التقارير والشكاوي _ حالة منظمة العمل الدولية كمثال :

لعل الدور البارز الذي تنهض به منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بحماية حقوق العمال وتطبيق المعايير الدولية المقررة بشأنها، لهو خير مثال يمكن أن يشار إليه في مجال الحديث عن حماية حقوق الإنسان من خلال المنظمات الدولية المتخصصة الموصولة بالأمم المتحدة.
فكما هو معلوم، فإنه لضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماتـها الدولية طبقاً لاتفاقيات العمل الدولية، حرص واضعو دستور منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919 ـ وكذا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا الدستور عام 1946 ـ حرصوا على إقامة نظام فعال للإشراف الدولي International Control تناط به مهمة الرقابة على مواقف وسياسات الدول في هذا الخصوص، وبما يكفل في التحليل الأخير توفير الحماية الواجبة للعمال على اختلاف طوائفهم.
ويقوم هذا النظام الدولي للإشراف والرقابة، في إطار منظمة العمل الدولية، على ركيزتين أساسيتين، هما ( ) :
أما الركيزة الأولى، فتتمثل في التقاريـر التي تلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية برفعها ـ بشكل دوري ـ إلى مكتب العمل الدولي، والتي تضمنها مواقفها بالنسبة إلى المدى الذي وصلت، إليه فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من جانبها.
فطبقاً لنص المادة 22 من دستور المنظمة، يتعهد كل عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقيات (اتفاقيات العمل الدولية)، التي يكون طرفاً فيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة (أي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية)، متضمنة أيضاً ما يطلبه من بيانات.
وقد جرى ـ عملاً ـ تعديل هذا النص، منذ عام 1976، حيث اعتمد مكتب العمل الدولي أسلوباً جديداً، فيما يتعلق بإرسال التقارير. وبموجب هذا التعديل، صارت الدول الأعضاء مطالبة بتقديم نوعين من التقارير في شأن الاتفاقيات المصدق عليها ( ) : تقارير مفصلة، تقتصر مهمتها على بيان مدى التزام الدولة المرسلة بالنسبة إلى أحكام اتفاقيات عمل دولية معينة، وهي على وجه التحديد الاتفاقيات الخاصة بالموضوعات الآتية: الحرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز التمييز في إطار علاقات العمال، سياسات الاستخدام، أوضاع العمال المهاجرين، التفتيش على العمل، مبدأ المشاورة الثلاثية (أي بين الحكومة، وأرباب الأعمال، والعمال).
وإلى جانب هذه التقارير المفصلة التي رؤي تقديمها كل سنتين، هناك التقارير العامـة التي ترفعها الدول إلى مكتب العمل الدولي، مضمنة إياها موقفها بشأن مجموع اتفاقيات العمل الدولية التي تم التصديق عليها من جانبها.
وتبرز أهمية هذا الأسلوب في الرقابة والإشراف الدوليين على سلوك الدول، بالنسبة لتطبيق أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها، إذا عرفنا أن هناك أجهـزة متخصصة تابعة لمنظمة العمل الدولية تتولى ـ باستقلال عن الدول الأعضاء ـ فحص التقارير المقدمة (لجنة الخبراء، ولجنـة المؤتمر)، لمعرفة مدى ملاءمة التدابير التي تتخذها الدول على الصعيد الوطني مع الأحكام والمعايير المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية، وتقديم ملخص عنها إلى مؤتمر العمل الدولي في دور انعقاده التالي.
أما عن الوضع بالنسبة للاتفاقيات غير المصدق عليهاNon-Ratified Conventions ، وكذلك بالنسبة إلى التوصيات التي يصدرها مكتب العمل الدولي، فقد أشارت المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية إلى وجوب قيام الدول الأعضاء برفع تقارير إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ـ في الفترات التي يحددها مجلس إدارة المنظمة ـ عن الوضع القائم قانوناً وتطبيقاً، فيما يتصل بالموضوعات والأحكام التي تتناولها هذه الاتفاقيات غير المصدق عليها، وكذلك التوصيات الصادرة عن المكتب المذكور. كما يتعين على كل دولة عضو أن تشير إلى الصعوبات التي تحول دون تصديقها على إحدى أو على بعض اتفاقيات العمل الدولية، وعما إذا كانت تنوي القيام بذلك مستقبلاً ( ) .
أما عن الركيزة الأساسية الأخرى، التي ينهض عليها نظام الرقابة الدولية، في ما يتعلق بتعزيز حقوق العمال وحمايتها في إطار منظمة العمل الدولية، فتتمثل في البلاغات والشكاوى التي يسمح بتقديمها ورفعها إلى المنظمة، ضد الدول التي لا تراعي مثل هذه الحقوق.
فقد كفلت المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، الحـق في التقدم إلى مكتب العمل الدولي ببلاغات أو عرائض بشأن أي تقصير من جانب أي عضو في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماته المترتبة على تصديقه على أي من اتفاقيات العمل الدولية موضوع البلاغ. وقد استوجبت المادة 25 من الدستور ذاته، ضرورة أن تبادر الدولة العضو المعنية إلى بيان موقفها إزاء البلاغ المقدم ضدها، بحيث " إذا لم يرد البيان المطلوب من الحكومة المسئولة، خلال وقت معقول، أو إذا وجد مجلس الإدارة أن البيان المرسل غير مرضٍ، يكون للمجلس الحق في نشر الدعوى والبيان الذي تلقاه رداً عليها إن وجد ( ) .
وفيما يتعلق بالشكاوى، فقد أشارت إليها المواد من: 26 إلى 29، ومن 31 إلى 34 من دستور منظمة العمل الدولية.
فطبقاً لنص المادة 26 من هذا الدستور، يكون لكل دولة عضو الحق في تقديم شكوى إلى مكتب العمل الدولي ضد أية دولة أخرى عضو لا تفي بالتزاماتها الدولية، فيما يتصل بتطبيق أحكام أي من اتفاقيات العمل الدولية النافذة.
والملاحظ، أن هذا الحق مقرر للدول الأعضاء على وجه العموم، أي دون اشتراط أن يكون ثمة ضرر واقع على الدولة الشاكية أو على أحد أو بعض رعاياها.
وبعبارة أخرى، فإن المصلحة التي تسوغ رفع الشكوى هنا إنما هي مصلحة عامة، وأن شرط المصلحة في مثل هذه الحالة يتحقق بمجرد وقوع إخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جانب أي دولة عضو. ولا شك في أن ذلك يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً في مجال توفير الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً بالمقارنة بنظام الحماية الدبلوماسية الذي يقصر الحق في تحريك دعوى المسئولية الدولية ـ وكما سلفت الإشارة ـ فقط على الدولة التي تضرر أحد أو بعض رعاياها ـ أو ممن ينتمون إليها برابطة الجنسية الفعلية ـ من جراء أي تصرفات منسوبة إلى إحدى الدول الأخرى أو أحد أو بعض رعاياها، وهو تطور لا نكاد نجد مثيلاً له في الوقت الحاضر وعلى صعيد الحماية الدولية لحقوق الإنسان، إلا في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبرمة عام 1950 .









 


قديم 2009-10-23, 09:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
آليـات, لحقوق, الحماية, الدولية, الإنسان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc