إهانة و التعدي على الموظف و مؤسسات الدولة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إهانة و التعدي على الموظف و مؤسسات الدولة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-17, 18:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 إهانة و التعدي على الموظف و مؤسسات الدولة

مقدمة

إن من أهم الظواهر التي شهدها القرن الحالي هو الزيادة الكبيرة في المسؤوليات و الإلتزامات التي تقوم بها الحكومات و لم يعد نشاط الدول الحديثة مقصورا على الدفاع الخارجي و الأمن الداخلي و القضاء بل إمتد و شمل وظائف أخرى لم تكن موجودة في الماضي و هذا راجع لتطور الحضارات و النظريات الإيديولوجية ذات المضمون الإشتراكي و الإقتصاد الموجه كما هو الحال بالنسبة للجزائر و التي كان لها أثر في تغيير وظائف الدولة التي أصبحت في ظل المطالب المتزايدة للجماهير خاصة بعد الإنتقال من مرحلة الإقتصاد الموجه إلى مرحلة إقثصاد السوق و إبرام عقود الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و التمهيد للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة "OMC" و الذي أوجب على الدولة خلق فرص الإستثمار و إنشاء مؤسسات إقتصادية و هياكل قاعدية و منشآت كالمطارات و الموانيء و المستشفيات و مناصب عمل تشرف على تسيير هذه المؤسسات . ومن هنا يتضح إزدياد أهمية الوظيفة التي لم يعد في وسع المواطن العادي أن يجتنب الموظفين و أن يرتب حياته على أساس الإستغناء عنهم و البعد عن سبيلهم و لي ستطيع الموظف من مزاولة عمله على أحسن ما يرام داخل المؤسسات الإدارية و القضائية و النظامية بعيد عن الضغوطات و التهديدات كان لابد على المشرع الجزائري خلق قوانين و عقوبات جزائية تحمي الموظفين و مؤسسات الدولة من الجرائم التي قد تعيق سبيلهم كالإهانة و التعدي عليهم .

و هذا ما سوف نتطرق إليه في موضوعنا هذا حول جريمة " الإهانة و التعدي على الموظف و مؤسسات الدولة " .
- الفصل الأول : الوظيفة العامة
- المبحث الأول : مفهوم الوظيفة العامة و كيفية نشأتها
- المطلب الأول : تعريف الوظيفة العامة
إن مفهوم الوظيفة العامة يرتبط بصفة عامة بالدولة , و بالإدارة العامة بصفة خاصة , فالموظفون يعملون لخدمة الدولة فهم المشخصون لإدارتها , و إرتباط الوظيفة العامة بالدولة و نشاط الأجهزة الإدارية فيها يجعل مفهومها يختلف بإختلاف مفهوم الدولة و أنشطتها , و رغم التماثل في أنشطة الوظيفة العامة في معظم الدول الحديثة إلا أنه يوجد تباين كبير في مفهومها لنا و ذلك إنعكاسا لنظرة المجتمع إلى الدولة .
ففي فرنسا مثلا يميل الفرنسيون إلى إجلال و تعظيم الدولة حيث لا يرونها مجرد حكم بين المصالح الخاصة أو مسؤول عن إدارة المرافق العامة فحسب , بل هي في تقديرهم تتمتع بمنزلة سامية على الإفراد .
أما في الو .م .أ . فإن نظرة الأمريكيين للإدارة و الدولة تختلف إختلافا بينا فهم نتيجة تعلقهم الشديد بالحرية الفردية , يسيطر على فكرهم شعور الخوف و الحذر من إساءة إستعمال السلطة و الإعتداء على حريتهم الفردية . و من هنا يرفض الأمريكيون الإعتراف للإدارة العامة بإمتيازات لا يقرها القانون للأفراد , و من ثمة تعتبر الإدارة العامة مجرد عمليات تهدف إلى تنفيذ القرارات المتصلة بالشؤون العامة .
و قبل الحديث عن مفهوم الإدارة العامة في الجزائر نسير إلى نقطة أساسية و هو أننا لا ينبغي من وراء هذا الحديث المفاضلة و الإختيار بين النظامين الأوربي و الأمريكي للأخذ بأيهما و تطبيقه في الجزائر .
و عموما يمكن القول بأن مفهوم الوظيفة العامة بالجزائر يقترب كثيرا من النظام الأوربي الذي يرى معظم الفقه في الجزائر انه يعد الأكثر إتفاقا مع ظروف المجتمع الجزائري .
و منه يتضح أن الوظيفة العامة تمثل النواة الأولى في التنظيم الإداري و قد عرفها خبراء ترتيب الوظائف بأنها : ( منصف مدني أو عمل معين يقتضي من شاغله القيام بوجبات محدودة و تحمل مسؤوليات معينة سواء تفرغ لذلك كلية أو لم يتفرغ ) (1) , و توجد الوظيفة غني الغالب قبل أن يوجد الموظف , و لهذا فهي مستقلة في و جودها عمن يشغلها .



(1) أصول علم الإدارة العامة .الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي ص 116
و الوظيفة هي عبارة عن مركز قانوني يشغله الموظف , و هي عمل مسند إليه لتأديته يتكون من مجموعة من الواجبات و الاختصاصات و المسؤوليات و السلطات , و للإشارة فقد تأثر المشرع عند صياغته للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة بقانون الوظيفة العام الفرنسي 1959 خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها لاعتبار الشخص موظفا و التي تضمنها نص المادة الأولى من القانون المذكور (1) .

























(1) الوجيز في القانون الإداري , الدكتور عمار بوضياف . دار ريحانة .الجزائر ص.12
المطلب الثاني : كيف تنشأ الوظيفة العامة
تنشأ الوظيفة العامة بسبب حاجة الإدارة العامة إلى التوسع في القيام ببعض وظائف الخدمة العامة , و تختلف عملية إنشاء الوظائف العامة بين دولة و أخرى . لكن معظم الدول تعهد إلى هيئات متخصصة تسمى غالبا هيئات التنظيم و الإدارة , تتولى هذه الهيئات تحديد حاجة كل إدارة و مصلحة للموظفين العموميين .
ولقد مرت عملية إنشاء الوظيفة العامة بتطورات عدة في كثير من الدول , فقد كانت من مسؤوليات الهيئات السياسية , و لكن هذه الهيئات كثيرا ما إفتعلت وظائف سياسية أكثر منها إدارية . كما أن تجربة تكلفة الرؤساء الإداريين أو رجال الإدارة بحرية إنشاء الوظيفة العامة أسرف عن إسراف شديد في إنشاء درجات الرئاسة و المراتب الكبرى لخلق فرص الترقية دون الإلتفات إلى المالية العامة للدولة .
ولكن مع أن الهيئات المتخصصة تتولى عملية إنشاء الوظائف العامة إلا أن هذه الوظائف من العمليات الإدارية حتى تصبح نافذة المفعول. ففي الدول الديمقراطية فإن الهيئات الفنية تتولى التوصية بإنشاء الوظائف العامة للدولة , و تقدمها للإدارة العامة التي تتقدم بدورها إلى البرلمان بطلب الموافقة على الإعتمادات المالية المطلوبة لتمويل هذه الوظائف الجديدة .
فمثلا إنشاء الوظيفة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية و تمويلها عمليتان منفصلتان : فبعض الوظائف ينشئها الكونجرس , و يكون ذلك بالنسبة إلى الإدارات أو المصالح التي يتعين أن تنشأ بقانون , و يتولى القانون الصادر بإنشاء عادة تحديد عدد الموظفين الرئيسيين و يفوض رئيس الجمهورية أو رؤساء الإدارة المنشأة في إنشاء الوظائف الأخرى وفقا للقواعد المقررة في هذا الصدد . أما الوظائف الرفيعة كوظيفة الأمانة العامة بالوزارة , فإن رئيس الجمهورية يقترح الأسماء لبعض المناصب الحساسة و يطلب من الكونجرس الموافقة عليها , و يتعرض المرشح إلى إستجواب من لجنة مختصة .
و بالرغم من أهمية الإعتمادات المالية التي لا يمكن أن تنشأ الوظائف العامة بدونها فإن المبدأ المسلم به في معظم الدول , أن إنشاء الوظائف العامة هو من صميم إختصاصات الهيئة الإدارية , و من ثم للإدارة حرية كبيرة في هذا المجال , فهي تستطيع مثلا – بعد إقرار الإعتمادات اللازمة لإنشاء الوظائف العامة – أن تعدل في الوظائف المعتمدة كلها أو بعضها و فقا لحاجة المرافق العامة (1) .

(1) أصول علم الإدارة العامة .الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي ص 270-271
إن تنازع الإختصاص بإنشاء الوظائف العامة له عدة إعتبارات تدور حول الزاوية التي ينظر من خلالها إلى هذا الموضوع , فمن الزاوية السياسية يلزم مراعاة الإعتبارات المالية و الإقتصادية المترتبة على إنشاء الوظائف العامة و أثرها على المالية العامة للدولة , و ما يتضمنه من زيادة في النفقات .
و كذلك الإعتبارات الإجتماعية و الإيديولوجية مثل سياسات الإلتزام بتشغيل الخريجين و توفير الوظائف العامة للكافة .
و من الزاوية الإدارية الخالصة يلزم النظر إلى موضوع إنشاء الوظائف العامة بوصفها مسألة تنظيم إداري, و من ثم يتعين أن تستقل به السلطة الإدارية المعنية دون السلطات السياسية في الدولة.
























المبحث الثاني: تنظيم الوظيفة العامة
المطلب الأول: تحديد الوظيفة العامة
يلزم أي تنظيم إداري تكوين الهيكل العام لتنظيم , و يتكون هذا الهيكل من مجموعة من الوظائف و الموظفين الذين يشغلون تلك الوظائف , فالوظيفة هي النواة الأولى في التنظيم الإداري و التي توجد في العادة قبل أن يجد الموظف , و لذا فهي مستقلة في و جودها عمن يشغلها . و يلزم في تكوين الجهاز الوظيفي في المنظمة العمليات التالية :
1- توصيف الوظائف و تعيينها : و يقصد بتوصيف الوظائف وصف كل وظيفة و صفا تحليليا يشمل على الإسم الذي يدل عليها و المؤهلات اللازمة لشغلها كالتعليم , لمهارة التقنية و الخبرة النوعية أو الزمنية , أما تعيين الوظائف فيقصد به تحديد أنواعها و عددها و مستوياتها و كذلك توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتمويلها و رفع المرتبات لشاغلها .
و لتوظيف الوظائف و تعيينها أهمية كبيرة نظرا لإرتكاز التنظيم الإداري على الوظيفة , و لهذا فعن معظم الدول تعهد بهذه المهمة إلى هيئات التنظيم فتحدد حاجة كل إدارة من الموظفين و تقترح النظام الداخلي الذي تسير عليه المصلحة أو الإدارة , كما يسهم التوصيف إلى حد كبير في تمكين الرؤساء و المرؤوسين من أداء العمل على النحو السليم (1) .
2- ترتيب الوظائف و تقسيمها : المراد بترتيب الوظائف و تقسيمها إلى مجموعات مختلفة تبعا لإختلاف خصائصها و أوصافها و المؤهلات اللازمة لها , ثم تقسم كل مجموعة إلى فئات عامة ذات أوصاف محدودة .










(1) أصول علم الإدارة العامة .الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي

أما تقسيمها فيراد به تقدير الأجور و المرتبات بالنسبة لكل وظيفة و بما يتناسب مع أعبائها و مسؤولياتها , و يتطلب هذا التقسيم ربط المرتب لكل درجة يكون للأحد أدنى يسمى المربوط و حد أقصى يعرف بنهاية المربوط , و يجري العمل على الموظف عند بداية التعيين : أول مربوط الدرجة (2) .
3- شغل الوظائف : و يقصد به تعين الأفراد الذين يشغلون الوظائف من دولة إلى أخرى و من تنظيم إلى آخر . و تدور حول الإنتخابات و التعيين و الترقية و المسابقات .
لكن الطريقة التي تسيير عليها الدول المتقدمة و التي هي في نظرنا أفضل الطرق هي طريقة الجدارة أي تعيين أفضل المتقدمين الراغبين في تولي الوظيفة على أساس الإستحقاق و الصلاحية , و مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقتضي فتح باب التعيين أمام كل المواطنين , و عدم التمييز بينهم بسبب الأصل أو الإنتماء الطبقي كما كان الحال في الماضي , و الذي تمخضت عنه نتائج مريرة , حيث تفشت الرشوة و سادت المحسوبية و فسد الجهاز الإداري و تحكمت الأهواء الحزبية .
و للتواصل إلى أفضل المتقدمين يتم الأخذ بنظام المسابقات الذي يقضي بإحترام هذا الترتيب , و بترتيب الناجحين على أساس درجات النجاح مع إلزام الرئيس المختص بالتعيين بإحترام هذا الترتيب عند إجراء التعيين , و هو ما يفرضه الصالح العام و تمليه قواعد العدالة بهدف وضع الموظف المناسب في المكان المناسب (1) .













(1) أصول علم الإدارة العامة .الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي .
(2) أصول علم الإدارة العامة .الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي .
المطلب الثاني : مبادئ تنظيم الوظيفة العامة
إن من الأسس و المبادئ التي يلزم على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للوظيفة العامة هي :
* أولا : ضمان توافق و ملائمة تنظيم الوظيفة العامة مع الظروف البيئية و الذاتية , إذ يتعين على المشرع مراعاة أن يكون هذا التنظيم متفقا مع ظروف المجتمع و الفلسفة السائدة فيه إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و ثقافيا . بمعنى أن يكون هذا التنظيم متفقا مع ظروف المجتمع و الفلسفة السائدة فيه إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و ثقافيا . بمعنى أن يعبر هذا التنظيم عن الواقع العملي للمجتمع الذي يراد تطبيقه فيه, فلا يكون نظريا مجردا و من ثم غير قابل للتطبيق.
كما يلزم أن يتسم هذا التنظيم بالذاتية و الإستقلال عن التنظيمات الخاصة , إذ يقوم تنظيم الوظيفة العامة على فكرة المرفق العام و ما يستهدفه من تحقيق للمنفعة العامة . بخلاف التنظيمات الخاصة التي تسعى إلى مصالحها الخاصة بغض النظر عن مدى إتفاقها مع الصالح العام .
* ثانيا : قابلية تنظيم الوظيفة العامة للتطور المستمر و الإستجابة للتغيرات المستجدة , و خاصة إذا إستمرت الدولة على نهج تزايد تدخلها في الميدانين الإقتصادي و الإجتماعي و توسيع مجالات النشاط الإداري العام , حيث تحتاج المرافق الإقتصادية و الإجتماعية في إدارتها إلى الخبرة المتطورة و التخصص الدقيق , و إلى نوعية معينة من العاملين علاوة على التحديث المستمر للإمكانيات المادية و البشرية للإدارة , و إتباع أفضل الأساليب الفنية في إعداد و تدريب العاملين و في إسناد السلطة إليهم و كيفية ممارستها . و عليه فإنه من الضروري أن تصل مفاهيم و معايير الوظيفة العامة إلى درجة عالية من المرونة , إلى حد إمكانية التحول الجذري بسهولة و بين يوم و آخر , و إلا فإنها ستصبح لا محالة عاجزة عن الوفاء بمسؤولياتها و الملاحقة السريعة , و التلبية الفورية لمتطلبات المجتمع و تطويره و تنميته .
* ثالثا : شمول تنظيم الوظيفة العامة ووضوح أحكامه و سهولة تطبيقه , و ذلك بتوفير الأسس التي تحدد بدقة ووضوح بالغين أوضاع الموظفين و مراكزهم الوظيفية و كيفية حسم مشاكلهم منذ لحظة إنخراطهم في سلك الوظيفة و طوال حياتهم الوظيفية و إلى إنتهاء العلاقة الوظيفية بالدولة .




و لضمان التطبيق السليم لهذا التنظيم , يتعين لأن يكون على درجة عالية من الوضوح و التحديد في أحكامه , و خاصة تلك المتصلة بالحقوق و الواجبات المتبادلة بين العاملين و جهات العمل , بحيث تتضاءل إلى حد كبير المشاكل التي قد تنجم خلال التطبيق , و بالتالي تنعدم أسباب الإضطراب و معوقات سير الإدارة في أداء رسالتها , و تلافي إحتمالات إحباط العاملين و عدم إقبالهم على العمل .
*-رابعا : الإلتزام بمبدأ المساواة و تحقيق التوازن بين حقوق و سلطات الإدارة العامة من ناحية , و حقوق و ضمانات العاملين بها من ناحية أخرى . إذ أن اختلال التوازن لصالح أحد الجانبين يؤدي حتما إلى فشل العمليات الإدارية و إخفاقها . و هنا تبدو أهمية دور المشرع في تحقيق هذا التوازن و التوفيق بين متطلبات سياسة الدولة و فلسفة إدارتها العامة , و بين الإتجاه إلى توفير القدر المناسب من الحقوق و الضمانات للعاملين من خلال تكافؤ المصلحة العامة و المصالح الأخرى .
*- خامسا : مراعاة تمييز أحكام التنظيم بإختلاف أوضاع و مشاكل العاملين , إذ من المستقر عليه أن قواعد نظام الوظيفة العامة أو الموظفين العموميين لا يمكن أن تكون موحدة بصفة مطلقة بالنسبة إلى جميع العاملين في الدولة (1) .
و لذلك يجب أن تتنوع هذه النظم في حدود معينة لتحقيق الهدف المعين مع مراعاة إعتبارين أولهما و هو يتصل بالوظيفة العامة , طبيعة أعمال الوظيفة و أعباءها و مدى خطورتها و صلتها بسيادة الدولة مثلا أو صلتها المباشرة أو الغير مباشرة بجمهور الموظفين . فوظائف القوات المسلحة و الشرطة و الوظائف الدبلوماسية و القضاء لا تماثل غيرا من الوظائف العادية في مختلف الوزارات و المصالح الأخرى .
أما الثاني فهو يتصل بالموظف العام, و يقوم على درجة الكفاءة و الخبرة و المؤهلات المطلوبة للوظيفة, و مدى توفر التخصصات اللازمة في سوق العمل.
ومع ذلك يلزم ملاحظة انه بالرغم مما تقدم فإنه يتعين تحقيق درجة معينة من التماثل في قواعد التنظيم الوظيفي بصفة علمية . بما لا يتعارض مع الإعتبارات السالفة حتى نضمن سهولة التطبيق لها , و التخفيف إلى حد كبير من لتفرقة بين العاملين فيما لا مبرر له , مما يعد خروجا على مبادئ العدالة و المساواة .



(1) التنظيم الإداري للوظيفة العامة .د.سامي جمال الدين .دار الجامعة الجديدة 1990 ص. 59-60
و إذ كان النظام الموحد من شأنه إكساب أوضاع لموظفين صفات الوضوح و التحديد و التماثل و المساواة في الحقوق و الوجبات , إلا أنه إزاء إستحالة وضع قواعد عامة تطبق على حالات أو أنواع متباينة من الوظائف العامة , فإنه لا مفر من إدخال الكثير من الإستثناءات على هذه القواعد لتطابق وضع هذه الفئة أو تلك , بحيث تقتصر في النهاية على عدد ضئيل من المبادئ العامة . زمن هنا تتبدى الحاجة العملية على التمايز بين نظم العاملين بالدولة.



























المبحث الثالث : الموظف العام :
للمتكلم عن مفهوم الموظف العام يجب بداية أن نوضح ماهية الموظف العام من الناحية الإدارية , و من ناحية قانون العقوبات و أخيرا من ناحية التعريف القضائي .
أن معيار إعتبار الموظف العام ليس هو نوع العمل الذي يسند إليه أو أهميته أو كونه مثبت , و إنما هو من يساهم في عمل في مرفق عام تديره الدولة و تكون مساهمته عن طريق التعيين أساسا . بالرغم من أنها ليست قاطعة و نهائية يمكن بمقتضاها الحكم على عامل من عمال الغدارة بأنه موظف أو غير موظف المطلب الأول : تعريف الموظف العام :
1- الموظف العام هو الشخص الذي يشغل الوظيفة فيلتزم بأداء و اجباتها و يتمتع بحقوقها , و بالتالي تختلف الشروط الواجب توفرها في الموظف باختلاف الوظيفة : و ما يلزم أن يتوافر في شاغلها من مؤهلات و خبرات تتناسب مع الواجبات و المسؤوليات التي تتضمنها الوظيفة .
2- يعرف الموظف العام من الناحية الإدارية على انه الشخص الذي يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة و غيرها من الوحدات الإدارية بأسلوب الإستغلال المباشر , و تكون مساهمته في ذلك العمل عن طريق إسناد لمشروع لوظيفة ينطوي على قرار بالتعيين من جانب الغدارة و قبول هذا التعيين من صاحب الشأن .(1)
3- التعريف القضائي للموظف العام : الموظف العام هو كل ما تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث . سواء كان مستخدما حكوميا أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب , و إنما يشترط أصلا أن تكون في نطاق شؤون الدولة و يكون إختصاصه آيلا إليه بطريقة الإنابة أو بطريق التعيين على مقتضى إحدى النصوص الدستورية أو التشريعية , أو من المعنيين في وظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة (2) .





(1) التنظيم الإداري للوظيفة العامة .د.سامي جمال الدين . دار الجامعة الجديدة للنشر 1990.ض59-60.
(2) الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ,سمير لإبراهيم سعادة .دار الكتب القانونية .ص104-105-106

المطلب الثاني : الموظف العام بالجزائر
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الموظف العام في صدد الفعال المجرمة التي يمكن أن يقوم بإقترافها مكتفيا بذكر الصف / ,و ذلك خلافا لبعض القوانين كالقانون الإطالي الذي نص في مادته 375 على التعريف بالموظفين العموميين بالقول : " الأشخاص الذين تستخدمهم الدولة و الهيئات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة , للقيام بعمل تشريعي أو إداري أو قضائي, و كل شخص آخر يؤدي عمل تشريعي أو إداري أو قضائي بصفة دائمة أو مؤقتة بمكافأة أو بدونها بإختياره أو بموجب إلتزام " .
كما أن القانون الفرنسي عرف الموظف لعام بقوله " أنه الشخص الذي يكلف من قبل السلطة بالقيام بخدمة في مرفق عام أو مصلحة عمومية " فقد إتجه الفقه و القضاء في فرنسا إلى القول بأن الرابطة بين الموظف و الدولة ليست رابطة تعاقدية بل هي رابطة المركز القانوني .
فالموظف في قيامه بواجبات وظيفته لا يخضع لعقد من العقود , و إنما يخضع لنصوص القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة العامة و هي النصوص التي يستمد منها واجباته و حقوقه و يذهب الفقيه الفرنسي ديجي بالقول إلى أن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية يحكها مباشرة قانون المرفق العام الذي يقوم بخدمته . فالقانون هو الذي ينشئ معها مركز من يشغلها , يحدد أعباء الوظيفة و مطالبها و إمتيازاتها رائدة في ذلك النظام العام و مصلحة المرفق , و ليس الشخص الموظف و صالحه الخاص .إلا أن قانون العقوبات الجزائري أشار في العديد من مواده إلى الموظف العام و الموظفين و من في حكمهم فذكر :
- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة و الموظفين تحت رقابتها .
- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا معينين أو منتخبين .
- القضاة و المحكمون و المحلفون و الخبراء ووكلاء النيابة و المصنفون بدرجة حسب السلم الإداري المركزي للدولة .
- العمال المستخدمون بصفة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير أجر بالإجبار أو بالإختيار .




الفصل الثاني : عموميات حول المؤسسة
المبحث الأول : مفهوم المؤسسة و مميزاتها .
المطلب الأول : مفهوم المؤسسة :

تعريف : المؤسسة هي مجموعة الوسائل البشرية و المادية و المالية أعدت لأغراض معينة متمثلة في إنتاج سلع و تلبية خدمات فردية و جماعية , و يمكن تعريفها على أنها تجمع بشري منظم و مستقل , يمكن نشاطه في وضع عناصر الإنتاج موضع التنفيذ من أجل الحصول أو بالأحرى تحقيق فائض يمكنه أن يكون فائدة أو خدمة ملحة للمستهلك .

المطلب الثاني : مميزات المؤسسات ووسائلها

إن تحليل تعريف المؤسسة الذي إقترحناه يسمح لنا بإستخلاص المميزات التالية :
1-المؤسسة هي تجمع بشري منظم :
أن المؤسسة هي مجموعة رجال و نساء يعملون مع بعضهم البعض بهدف تحقيق مهمة مزدوجة :
- ضمان بقاء المؤسسة و إستمرارها , من أجل هذا على المؤسسة أن تضع قواعد لسيرها بإتخاذ شكل تنظيمي لها .
ب- المؤسسة هي مستقلة :
تبقى المؤسسة حرة حرية تامة في مبادراتها و تظهر هذه الحرية في :
- حرية القرار .
- حرية إختيار نشاطها .
- حرية إختيار نظامها .
ج- تضع المؤسسة موضع التنفيذ عناصر الإنتاج حيث أن عناصر الإنتاج الموضوعة أو المركبة هي رأس المال و العمل .
- نقصد برأس المال : و سائل الإنتاج , الأراضي , النباتات ....و الوسائل المالية
- نقصد بالعمل : الجهد الإنساني المقدم من قبل الأشخاص الذين سيشغلون بالمؤسسة
د- تقوم المؤسسة بتسويق السلع و الخدمات بهدف تحقيق فائض , حتى تبقى و تستمر المؤسسة يقترح عليها أن تبيع إنتاجها مع تحقيق فائض .


الفرع الثاني : وسائل المؤسسة :

لكي تقوم المؤسسة لابد من توفر مجموعة الوسائل و هي :

أ-الوسائل المادية : و هي الأشياء التي تستخدمها المؤسسة في نشاطها من أجل إنتاج سلع أو أداء خدمات مثل الآلات و المعدات و الأراضي و المباني .
ب- الوسائل المالية : و هي الوسائل تساعد المؤسسة على في القيام بمختلف عمليات الشراء و تسديد القروض و تكون على شكل أموال بخزينة المؤسسة أو بحساباتها البنكية أو البريدية .
ج- الوسائل البشرية : و هي تلك الوسائل المتمثلة بالمستخدمين من إطارات و عمال .

المبحث الثاني : أنواع المؤسسة :
المطلب الأول : حسب طبيعة النشاط :
أ‌- مؤسسة إنتاجية : و هي تلك المؤسسة التي تقوم بشراء المواد الأولية و تحويلها و تصنيعها إلى منتجات ثم بيعها
ب‌- مؤسسة تجارية : و هي تلك المؤسسة التي تقوم بشراء البضائع من اجل إعادة بيعها على حالها .
ج- مؤسسة خدمية : و هي تلك المؤسسة التي تقوم بتقديم خدمات أو منفعة .
المطلب الثاني : حسب الطبيعة القانونية :
إ-المؤسسة العمومية : و هي تلك المؤسسة التي تكون ملكيتها للقطاع العام .
ب-المؤسسة الخاصة : و هي تلك المؤسسة التي ترجع ملكيتها للأفراد .
ج- المؤسسة المختلطة : و هي تلك المؤسسة التي تكون ملكيتها مشتركة بين الدولة و الأفراد وفق ما يحدده القانون
المبحث الثالث : مؤسسات الدولة :
المطلب الأول : تحديدها .
إن النصوص الأساسية للبلاد " التي صدرت قبل الأحكام المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية " نكرس المؤسسة العامة كغدارة ذات فرع اقتصادي تضم عدة وظائف و تخضع كلية لتحكم الدولة كمقاول .
-إن هذا التفكير قد يبقى صالحا طوال المراحل الثلاثة الكبرى من تطور المؤسسة العامة في الجزائر ""قبل الإصلاح"
- إن المؤسسة العامة قد تجاوزت و بقدر كبير إطار الوظائف التقليدية التي تتولاها كل مؤسسة و ذلك بهدف التكفل بنشاطات أخرى متعددة .
إن المؤسسة الجزائرية بإعتبارها مفوضة من طرف الدولة , تنتج , توزع , تستورد فهي مشغولة أكثر بالوظائف الإجتماعية مثل التكفل بالحاجة الصحية للعمال و عائلاتهم بفضل مراكز صحية إجتماعية التي تتولى تطويرها تنظيم مخيمات صيفية لأولاد العمال , إنجاز المساكن و حتى تمويل النشاطات الرياضية للنخبة .
كل هذه النشاطات تمارس تحت الرقابة الخاصة للوصاية المباشرة " الوزارة " حيث تتمتع بالسلطة الحقيقية على كل أعمال تسيير المؤسسة .
و لقد نصت المادة "49" القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 " من القانون المدني على أنه يمكن تحدد مؤسسات الدولة كالآتي :
- الولاية , البلدية , الدائرة .
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- الشركات المدنية و التجارية .
- الجمعيات و المؤسسات .
- الدفق " مادة 52 من دستور 1996" .
- كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحه القانون شخصية قانونية .
كما نصت المادة 146 القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 على انه يمكن إعتبار مؤسسات الدولة كل من :
- البرلمان أو إحدى غرفتيه .
- المجالس القضائية و المحاكم .
- الجيش الوطني الشعبي
- المهيآت النظامية الأخرى .









- الطبعة الرابعة من القانون المدني " وزارة العدل " رقم الإيداع القانوني 2865-2005 1-067-41-9961 ISBN
-الطبعة الخامسة من قانون العقوبات " وزارة العدل "
المطلب الثاني : شروط قيامها :
تنص المادة 51 من القانون المدني على انه يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الإقثصادية و الإجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و اكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :
- الذمة المالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون.
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط قي الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
- نائب يعبر عن إرادتها.
- حق التقاضي .
المطلب الثالث: مهامها:
لقد ميز "Henri .Fayol" بين ستة وظائف مشتركة بين كل مؤسسات مهما كلن نوعها و تتمثل في :
- الوظيفة التقنية " الإنتاج "
- الوظيفة المالية .
- وظيفة الأمن .
- الوظيفة المحاسبية .
- الوظيفة الإدارية .
كما أن المادة 08 من دستور 1996 على أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي :
- المحافظة على الإستقلال الوطني و دعمه .
- المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنية و دعمها .
- حماية الحريات الأساسية للمواطن و الإزدهار الإجتماعي و الثقافي للأمة
- القضاء على إستقلال الإنسان للإنسان .
- حماية الإقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الإختلاس أو الإستحواذ أو المصادرة الغير مشروعة .

1-وثيقة الشعب رقم "12" الصادرة بتاريخ يوم السبت 23 نوفمبر 1996 من دستور 1996"
كما نصت المادة 09 من لدستور 1996 على انه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يلي :
- الممارسات الإقتصادية و الجهوية و المحسوبية .
- إقامة علاقات الإستقلال و التبعية .
- السلوك المخالف للخلق الإسلامي و قيم ثورة نوفمبر .
- كما نصت المادة 21 من نفس الدستور على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف مؤسسات الدولة مصدرا للثراء و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة .و تنص المادة 31 من دستور 1996 على انه تستهدف لمؤسسات ضمان مساواة على المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تفتح شخصية الإنسان و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .





















- الفصل الثالث :
- المبحث الأول : الجزائر المتعلقة بالإهانة و التعدي على الموظفين .
- المطلب الأول : جنحة إهانة رئيس الجمهورية علنا .

* - نصت المادة 144 مكرر من القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 على أنه : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 12 شهر و بغرامة مالية من 50000 دج إلى 250000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الذم آو التصريح أو بآية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى .
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا .
في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة .
- أركان الجريمة :
- الركن المادي للجريمة سلوك مادي ذو مضمون نفسي هو إهانة السيد رئيس الجمهورية أي النيل من رونقه في أعين الناس علنا بقول أو صياح أو فعل أو إنماء أو كتابة أو رسم أو صورة شمسية أو رمز , حتى لو كانت سمعة الرئيس بين الناس أقوى من أن يخدشها قدح القادحين , لأن الإهانة محل العقاب عليها ما فيها من تطاول و لو كان عديم الجدوى .
- الركن المعنوي للجريمة : هو إنصاف إرادة الفاعل إلى الإهانة أي القصد الجنائي , فلو أن صحفيا نشر رسما قابلا للتأويل على أكثر من معنى أحدهما الإهانة , لا تتوافر الجريمة إذا ثبت أن نيته كانت منصرفة إلى الإهانة .
- الركن المعنوي للجريمة : من السلوك المادي ذي المضمون النفسي و الحدث النفسي و هي جريمة شكلية يعاقب على الحدث المكون لها دون أن يتطلب فيه توافر ضرر أو خطر , و الجريمة قابلة للوقوع على الصورة الناقصة التي تسمى بالشروع الموقوف و لكن لا يتصور فيها الشروع الخائب ....(2) .
* - العقوبة :
- الحبس من 03 أشهر إلى سنة و بغرامة مالية من 50000 دج إلى 250000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . و في حالة العود تضاعف العقوبة .

(2)-المادة 144 مكرر من القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 – قانون العقوبات
- الحبس من 03 أشهر إلى سنة و غرامة مالية من 500000 دج إلى 2500000 دج إذا كانت الجريمة بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية طبقا لنص المادة 144 مكرر 01 قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ....(3)




























(3) د/ رميس بنام – الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ( منشأة النشر للمعارف بالإسكندرية ص 464
- المطلب الثاني : الجنح المتعلقة بالإهانة و التعدي على الموظفين الآخرين
* المادة 144 ( القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 1996 ) .
- يعاقب بالحبس من شهرين (02) إلى سنتين و بغرامة من 1000 دج إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا آو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائد أو احد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم .
- و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاص أو عضو معلن أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي
- و يكون للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بـأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه .
- المادة 148 الفقرة 01 ( القانون رقم 88- 26 المؤرخ في 12 يونيو 1988)
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.....(1)

الفرع الأول : جنحة سب موظف عام علنا بسبب أداء الوظيفة .
- أركان الجريمة :
- الركن المادي : يتمثل الركن المادي للجريمة في سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو السب العلني في حق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة العامة .
- و السب هو خدش شرف المجني عليه أو اعتباره بتعبير لا يتضمن إسناد واقعة محددة إليه .
- و المجني عليه هنا يلزم أن تتوافر به صفة خاصة هي كونه موظفا عاما أو مكلف بخدمة عامة كما يلزم في السب أن يكون السب فيه غير متعلق بالحياة الخاصة للمجني عليه , و غنما يرجع إلى أداء هذا الأخير لوظيفته أو لتكليفه بخدمة عامة حس الأحوال .

(1)-قانون العقوبات- المادة 144 القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 – قانون العقوبات
-المادة 148فقرة 01قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988.
و لم يتطلب النص في السب إن يكون علينا و إنما يستفاد هذا الشرط صراحة من سياق المادة و دورها في باب الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو غيرها من طرق العلانية , و من كون السب المجرد من العلانية مخالفة . بينما الجريمة التي نحن بصدد جنحة بسبب إن السب المقصود فيها هو ذلك الذي يرتكب علانية .
- الركن المعنوي : هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفاعل على المساس بشرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة , و يستفاد هذا القصد من كون الوسائل التعبيرية المستخدمة من الجاني تنطوي في ذاتها و بالإضافة على ظروف إتخاذها على معنى الإهانة ا و المساس بالشرف , دون إن تكون قابلة للتأويل على غير هذا المعنى .
و من البديهي إن السب غير قابل لإثبات حقيقة واردة فيه إذ انه لا يشمل على إسناد واقعة محددة ينسبها الفاعل على المجني عليه الموظف و الذي يسمى التمسك بإثبات الحقيقة .
مع ذلك فإنه إذا تصادف إن مرتكب السب , صدر منه فصلا عن السب قذف في حق ذات المجني عليه راجع إلى كون السب مبعثه ذات الواقعة التي صدر القذف بها .
* طبيعة الجريمة :
تعتبر الجريمة من الجرائم الشكلية لان الحدث النفسي المكون لها لا يلزم للعقاب عليها ثبوت انه أنتج ضررا أو شكل خطرا , فالتطاول في ذاته هو المقصود بالعقاب ما لم يكن هناك مبرر له في نظر القانون هو صدق الواقعة المنسوبة إلى الموظف و التي حدث التطاول عليه بسببها , و الجريمة يمكن إن يقع الشروق فيها على الصورة الموقوفة و لا يتصور و فوعه على الصورة الخائبة ...(1)
- العقوبة :
نص نفس المادة 144( القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يون 2001 )
- العقوبة من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 1000 دج إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كانت الإهانة على القاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد أو احد رجال القوة العمومية .



(1)- د/رميس بنام-الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية .منشاة النشر للمعارف بالإسكندرية ص 496-497
- الحبس من سنتين إلى 05 سنوات إذا كانت الإهانة على أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة إعمالهم .
- العقوبة بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات إذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد .
- العقوبة بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة في حالة بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد البصر أو أية عاهة مستديمة .
- العقوبة بالسجن المؤبد إذا أدى العنف إلى الموت دون إن تكون الفاعل قصد في إحداثها
- العقوبة بالإعدام إذا أدى العنف إلى الموت و كان قصد الفاعل إحداثه كما يجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و 05 سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه لعقوبة , و الحكم عليه بالمنع من القامة من سنتين إلى 05 سنوات....(1) .


















(1)- قانون العقوبات – المادة 144 ( قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) .
- المادة 148 فقرة (01) ( قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988 )
- الفرع الثاني : جنحة نشر صور من شأنها التأثير على رجال القضاة

* المادة 147 ق ع : الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 144 الأفعال و الأقوال و الكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا .
2-الأفعال و الأفول و الكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية و التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله .
-* المادة 148 ( القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988) الفقرات 2-3-4-5-6 .
إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد احد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات .
و إذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر احد أعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة
إذا أدى العنف إلى الموت دون إن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون السجن المؤبد و إذا أدى العنف إلى الموت و كان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام .
و يجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مبشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة , و الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات ..... (1)






(1) – قانون العقوبات : المادة 147 , المادة 148 ( القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988) .
* أركان الجريمة :
الركن المادي : يتمثل الركن المادي للجريمة في سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو النشر العلني بوسيلة من الوسائل الإعلامية لأمور من شأنها حسب ما علمته التجربة و الخبرة أن تحدث تأثيرا نفسيا من التأثيرات الآتي بيانها , و إن كان القاضي في واقعة الدعوى غير ملتزم بإثبات أن هذه التأثيرات قد تمت فعلا .
1- التأثير في القضاة الذي يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة قضائية
2- التأثير في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق .
3- التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده
ضمن سبيل لأمور التي من شأنها التأثير في القضاة أو المحققين , نشر رواية عن جريمة وقعت تعطى عن هذه الجريمة صورة غير صحيحة و مضللة للبحث عن الأسرار الخفية , فمن الواضح أن للصحف أن تنشر عن الجرائم تلك الأخبار التي تتوصل إليها و تسمح بنشرها المحكمة أو سلطة التحقيق , و ليس لها أن تروج لرواية دون أخرى قبل الكشف عن مواطن الحقيقة و إبعاد للشبهة عن أشخاص معينين تشير إليهم أصابع الاتهام أو تأكيدا للشبهة في شخص قد يكون بريئا و لا شك في أن تكون بالرأي في قضية ما هو أخر مرحلة من مراحل استقصاء الحقيقة بشأنها و من ثم فإن التعجيل بالرأي قبل أن يكشف التحقيق كثيرا ما يشوه الصورة الواقعية لمجرى الأمور . و من مخاطر الرأي المسبق أن من الصعب على صاحبه أن يعدل عنه و لو طرأ من الأسباب ما يقتضي هذا العدول .
و من قبيل الامور التي من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق نشر مقالات تردد ما يستفاد منه أن شخصا معينا ممن تتناولهم الدعوى أو إجراءات التحقيق عن البد و اللسان و تعبئة الشعور العام لصالحه مع أنه المسئول عما حدث من جرم , و من الامور التي من شأنها التأثير في الرأي العام ضد طرف في الدعوى أو التحقيق إيفا صدور قراء الجريدة صد متهم على نحو يقلب عليه نفوس الناس فيصدرون حكمهم بإدانته في حين أنه برئ من وزر ما وقع .


- الركن المعنوي : فهو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الناشر الامور (السالف ذكرها إلى نشرها علنا رغم أنه من شأن الرجل العادي أن يتبين مالها من التأثيرات المحتملة و لو لم تكن إرادة الناشر قد اتجهت إلى إحداث هذه التأثيرات .
* طبيعة الجريمة :
تعتبر الجريمة من الجرائم الشكلية لان الحدث النفسي الناتج منها لا يستلزم القانون أن يكون ضارا أو خطرا و عن كان القانون قد راعى في الحكمة من التجريم إن ذلك الحدث يولد في عدد ذي بال من الحالات تأثيرات تسيء إلى حسن سير العدالة , و الشروع في الجريمة مقصود على الصورة الموقوفة دون الخائبة .....(1) .
العقوبة : المادة 148 الفقرتان 1-2 أو القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988 ) .
- الحبس من سنتين إلى 5 سنوات . لكل من يتعدى بالعنف أو القوة على احد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم .
- السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد صد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي .
- الظروف المشددة : المادة 148 الفقرات 3-4-5 ( القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988 ).
- السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار أحد العينين أو أية عاهة مستديمة .
- السجن لمؤبد إذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد أحاثها .
- الإعدام إذا أدى العنف إلى الموت و كائن قصد الفاعل هو إحداثه .
كما يجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر . و الحكم عليه بالمنع بالإقامة من سنتين إلى 5 سنوات ....(2) .

(1)-د/رميس بنام-الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية .منشاة النشر للمعارف بالإسكندرية 503-504-505.
(2)- قانون العقوبات: المادة 148 الفقرتان 1,2,3/502( القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يونيو 1988).
المطلب الثالث : آثار الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة
الفرع الأول : الآثار المترتبة :

يتضح لنا من العرض السابق لفئات الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة , مدى تنوع هذه الجرائم و خطورتها , باعتبار أن الحق المعتدى عليه هو حق المجتمع بأسره , الذي يتضرر بصورة مباشرة من ارتكابها . هذا بالإضافة إلى الصرر الذي قد ينال الأفراد من ارتكاب بعض هذه الجرائم . مثل جرائم التزوير في المحررات الرسمية و العرفية , و جرائم الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس , و كذا جرائم الرشوة إذ يضطر الفرد إلى دفع مقابل انتفاعه بخدمات المرفق العام فيما لا يفرض نظامه دفع هذا المقابل .
و لهذه الجرائم آثار بالغة الخطورة كونها تعرض للخطر مصالح المجتمع على نحو مباشر.
الآثار المعنوية : تتمثل هذه الآثار على الخصوص فيما يلي :
* زعزعة الثقة العامة في حسن سير الأداة الحاكمة وسيطرة الاعتقاد بان جهاز الدولة لا يسير سيره , و لا يؤدي و وظيفته من تلقاء نفسه بل لابد من تسييره من دفع و تحريك .
* المساس بقدسية الحاكم و أمانة الحكم وينال من هيبة الحكومة في أعين الناس .
* الإخلال بالثقة بين الحاكم و المحكوم .
* فقدان الثقة في عدالة الدولة و نزاهتها .
* الإخلال بالمساواة للمواطنين أمام المرافق العامة .
* إضعاف ثقة المواطنين في نزاهة و موضوعية الدولة في موظفيها الذين أناطت بهم إدارة المرافق العامة .
* الإخلال بالمساواة بين الموظفين أنفسهم . ففي الرشوة مثلا يحصل الموظف المرتشي مقابل أداءه لعمله على يفوق ما يحصل عليه زميله غير المرتشي الذي يؤدي العمل ذاته . مما قد يدفع الأخير إلى تقليده. وبذلك يتفشى الفساد في الأداة الحكومية .
* رغم أن المواطنين متساوون في الحقوق أمام القانون و رغم ما يكلفه الدستور لهم من تكافؤ الفرص إلا أن هذه الجرائم تجعل الموظف يؤثر بخدمته على من يمده بثمنها و أن يبخل بها على المحتاجين إليها . و بذلك يذهب العاجز ضحية القادر و المعدم ضحية للموسر و تنحرف أداة الحكم عن الهدف السامي الذي قامت من أجله .
* زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني على النهوض بحاجات المواطن و انتشار الرغبة في الكسب السريع .
* اختلال التوازنات الإجتماعية و كذا انتشار الآفات و الجرائم الضارة بالوظيفة العامة .
الفرع الثاني : الآثار المادية :
- الفساد الإداري : إن فساد ضمائر بعض المسؤولين على الوظائف العامة , يشجع المجرمين على النفاذ إليهم و مساعدتهم بأساليب سلبية كالسكوت و غض النظر على نشاطهم أو إيجابية بتسهيل مهامهم . و يعتبر الفساد الإداري مناخ ملائم لظهور هاته الجرائم .
* الخلل في التوازن الإقتصادي : إن تفاوت الثراء بين الطبقات داخل المجتمع يؤدي إلى عدم التوازن في المد خول نتيجة ثراء فئات أخرى و هذا يهيئ المناخ الملائم لارتكاب مثل هذه الجرائم .
* تأخير تنفيذ المشاريع التي تسعى الدولة لإنجازها لفائدة المواطن نتيجة لتعطيل الإنجازات التنموية العامة .
* حدوث ما يسمى بالعجز المالي بسبب التلاعب .
* المساس باستقرار المؤسسات الإقتصادية و المالية و إعاقة مساعديها في الإنتاج .
* انحراف هدف الوظيفة العامة و هو المصلحة العامة لتحقيق أغراض شخصية بحتة كالثراء دون سبب مشروع على حساب أفراد يحتاجون إلى الخدمة العامة .
* فساد الأداة الحكومية و تعطيل عملها .












المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالإهانة و التعدي على مؤسسات الدولة .
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بالهيئات النظامية .
المادة 146 ( القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)
تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر 144 مكرر 1 ضد البرلمان أوإحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه ...(1)

أركان الجريمة :
الركن المادي : للجريمة سلوك مادي ذو مضمون نفسي هو الإهانة أو السب في حق جماعة من الأفراد ذات صفة عامة ليس لازما أن تكون مزورة بالشخصية المعنوية و قد حددها النص بأنها مجلس الأمة أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
و أول مايلاحظ على هذا الركن أن الإهانة أو السب و إن كان من غير المقصود أن يكزن الفاعل لأي منهما شخصا معنويا غلا انه من الممكن كما في هذه الجريمة .
- أن يكون الشخص المعنوي مجنيا عليه بالإهانة أو السب كما يلاحظ هنا أن الإهانة و السب يوجهان إلى مجموعة من الأفراد دون تخصيص احد منهم بان يهان مجلس الشعب أو مجلس الدولة أو القضاء أو الحكومة أو المدينة كشخص معنوي من أشخاص القانون العام فيكون مفهوم أن أي عضو من أعضاء هذه الهيئات منفردا لا يمكن أن يعتبر نفسه مجنيا عليه في شخصه و بالتالي لا يقبل مدعيا مدنيا في الجريمة , إذ لا يمكن أن يكون الصرر المعنوي الأحق به نشأ من الجريمة مباشرة مهما كان ينتج منها بطريق غير مباشر .
و الإهانة هي كل قول أو فعل أو رسم أو صورة أو رمز من شان أي منها خدش الرونق المعنوي العام للهيئة المجني عليها , متى كان علينا كما يتطلب نموذج الجريمة .


(1)-قانون العقوبات –المادة 146 (القانون رقم 01-09المؤرخ في 26يونيو 2001)
الركن المعنوي : هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفاعل إلى الإهانة آو السب الأمر الذي يقطع به كون معنى القول أو الفعل أو الرسم أو الصورة أو الرمز معبرا في ذاته و على نحو لا يقبل التأويل عن نية النيل من إعتبار الهيئة المجني عليها و لو باستخدام و سائل تعبيرية الأصل فيها أن تنصب على شخص طبيعي .
طبيعة الجريمة : تعتبر الجرائم من جرائم الحدث النفسي المجرد الذي لا يستلزم القانون في سبيل العقاب عليه أن يكون حدثا ضارا أو خطرا أي لا يكون على القاضي إلتزام بإثبات حدوث ضرر منه أو خطر ما . و يعني ذلك أن الجريمة من الجرائم الشكلية . و الشروع فيها متصور على الصورة الموقوفة على الصورة الخائبة ....(1) .
العقوبة : نفس نص المادة 144 : ( القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) و نص المادة 144 مكرر 01 :
العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة مالية من 1000دج إلى 500000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
- العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا تعلق الأمر بالإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو اكسر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي .و يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بان ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه .
- العقوبة بالحبس من 03 أشهر إلى سنة و بغرامة من 50000دج إلى 250000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كانت الإهانة بواسطة نشرية , كما تعاقب النشرة بغرامة من 500000دج إلى 2500000دج
- في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ...(2) .






(1)-د/رميس بنام-الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية .منشاة النشر للمعارف بالإسكندرية ص 493-494.
(2)-قانون العقوبات –المادة -144- 144 مكرر 01(القانون رقم 01-09المؤرخ في 26يونيو 2001)
- المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالمؤسسات العمومية :
حسب نص المادة 87 مكرر من الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 .
* يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر , كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق عمل غرضه ما يأتي :
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق .
- الإعتداء على رموز الأمة و الجمهورية .
- الإعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الملكيات العمومية و الإستحواذ عليها أو احتلالها دون مستوح قانوني .
- الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها .
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها .
- عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات .
- عرقلة عمل السلطات العمومية .
- عرقلة سير المؤسسات المساعدة للمرافق العامة ...(1) .
* كما يعتبر مرتكب جريمة إتلاف الأشياء العمومية كل من هدم أو اتلف شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية
- الاستيلاء على مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي بالقوة الجبرية أو أية طريقة كانت
- و كذا أكل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر .
أركان الجريمة :
الركن المادي : هو السلوك الإيجابي الذي يتمثل في تخريب المؤسسات و الأشياء العمومية التي تستهدف الوحدة الوطنية و السلامة الترابية .
فالصورة الأولى للركن المادي هي الإعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و ذلك بهدم أو إتلاف المنشأة المعدة للنفع العام من قبيلها قصر من قصور الثقافة الشعبية , و الأعمال المعدة الزينية ذات القيمة التذكارية من قبليها الصور الزينية و التماثيل التذكارية المعبرة عن أقطاب التاريخ , و الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة الفنية من قبيلها التماثيل المعبرة عن مغزى أو فكرة معينة.... ..(2)
(1)- قانون العقوبات المادة 87 مكرر( الأمر قم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ).
(2)- د/رميس بنام- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية –منشأة النشر للمعارف بالأسكندرية
و الصورة الثانية هي عرقلة عمل السلطات العمومية و سير المؤسسات المساعدة للمرافق العامة و ذلك بالتخريب فيها و الرشق فيها و محاولة تعطيل الأجهزة عن العمل في ظروف ملائمة .
عرقلة حركة المرور أو عربة التنقل والاعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الإعتداء على المحيطات و ذلك بتسريب مادة فيها من شأنها الإخلال بالصحة العامة .
و الصورة الثالثة للركن المادي هي المنع قهرا إصلاح شيء من الأشياء المتلفة بأي طريقة كانت .
الركن المعنوي : هو القصد الجنائي فيلزم انصراف الإرادة هدم و إغلاق شيء من مبنى أو ملك أو منشأة معدة للنفع العام أو شيء من أعمال معدة للزينة ذات قيمة تذكارية أو فنية , أو عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل و الاعتداء على وسائل النقل و المواصلات آو المحيطات التي تستهدف الإخلال بالصحة العامة . مع العلم بتوافر صفة الإعداد للنفع العام في الشئ موضوع الهدم أو الإتلاف أو صفة القيمة التذكارية أو الفنية في الشئ المعد للزينة أو عرقلة سير المؤسسات و عمل السلطات العمومية أو حركة المرور و حرية التنقل أو الاعتداء على وسائل النقل و المواصلات أو المرافق العامة . ذلك لأن القصد الجنائي هو نية اتخاذ السلوك الموصوف في نموذج الجريمة مع و عي بالملابسات التي تطلب هذا النموذج إحاطتها بذلك السلوك كي تتوافر به الجريمة .
طبيعة الجريمة :
الجريمة من الجرائم المادية لأنها لا تتحقق إلا بحدوث تغيير في العالم الخارجي يصدق عليه انه حدث ضار و هو الهدم أو الإتلاف أو الاعتداء أو عرقلة عمل السلطات العمومية و سير المؤسسات المساعدة للمرافق العامة أو عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل و الأعمال التخريبية التي من شأنها الإخلال بالصحة العامة .







(1)- د/رميس بنام- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية –منشأة النشر للمعارف بالأسكندرية .
- العقوبة :
حسب نص المادة 87مكرر01 : القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المتكررة أعلاه كما يلي :
-الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة .
السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة . عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من 05 سنوات على 10 سنوات .
تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى .
و تطبق أحكام المادة 60مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة و التي تنص على انه لا يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة , و الوضع في الو رشات الخارجية أو البيئة المفتوحة , و إجازات الخروج , و الحرية النصفية و الإفراج المشروط و تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن 10 سنوات , بالنسبة للجرائم التي ورد فيها صراحة على فترة أمنية .
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها , و تكون ممدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد .
غير أنه لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المادة إلى ثلثي 3/2 العقوبة المحكوم بها , أو على 20 سنة في حالة الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات , فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 ق أج .
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية , يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات , أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفترة الأولى من هذه المادة , و لا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي 3/3 العقوبة المحكوم بها , أو 20 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد ....(1) .



(1)- قانون العقوبات المادة 87 مكرر01( القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 فبراير 2006 ).
المطلب الثالث : آثار الجرائم المتعلقة بالإهانة و التعدي على مؤسسات الدولة و دور الشرطة في مكافحتها .
الفرع الأول : الآثار المترتبة
يتضح لنا مما سبق ذكره مدى تنوع الجرائم المرتكبة على مؤسسات الدولة و خطورتها باعتبار أن هذه المؤسسات مفوضة من طرف الدولة و التي هي مشغولة أكثر بالوظائف الإجتماعية و تسعى دائما إلى تلبية حاجيات المواطن من خلال تقديمها لخدمات في الصحة أو التعليم أو مختلف النشاطات الرياضية كما تسعى دائما للحفاظ على امن الممتلكات و أمواله من الأخطار التي تهدده سواء كانت طبيعية أو بشرية و بالتالي فإن أي محاولة التعدي على هذه المؤسسات يعتبر جريمة إعتبار أن حق المعتدي عليه هو حق المجتمع بأثره الذي يتضرر بصورة مباشرة من ارتكابها ومن الآثار التي تتركها هذه الجرائم على مؤسسات الدولة هي :
أ– الآثار المعنوية :
تتمثل هذه الآثار على الخصوص فيما يلي :
- إضعاف ثقة المواطنين في نزاهة و موضوعية الدولة في موظفيها التي أناطت بهم إدارة المرافق العامة
- فقدان الثقة في عدالة الدولة و نزاهتها .
- المساس بمؤسسات الدولة و النيل من هيبة الحكومة في أعين الناس.
- زعزعة الثقة العامة في حسن سير الأداة الحاكمة و سيطرة الاعتقاد بان ما تقوم به مؤسسات الدولة من ممارسات هي دليل عن الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية .
- الإخلال بالثقة بين الحاكم و المحكوم
- زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني على النهوض بحاجات المواطن
- اختلال التوازنات الإجتماعية و كذا انتشار الآفات و الجرائم الضارة بالمجتمع .
ب- الآثار المادية : و تتمثل فيما يلي :
- خلق العراقيل الإدارية : إن ارتكاب الجرائم على مؤسسات الدولة خاصة تلك التي ترتكب في حق المؤسسات الإدارية كالولاية و البلية و الدائرة من خلال ما تتعرض إليه من حرق و نهب و تدمير و تخريب على مستوى مكاتبها قد يعرقل تحقيق الأغراض الشخصية للمواطن مستقبلا و هذا من خلال توافده على هذه المقرات من أجل استخراج الوثائق الإدارية يستعملها لتلبية حاجياته .
2-الخلل في التوازن الإقتصادي :
- تأخير تنفيذ المشاريع التي تسعى الدولة لإنجازها لفائدة المواطن نتيجة لتعطيل الإنجازات .
- فساد الأداة الحكومية و تعطيل عملها .
- حدوث ما يسمى بالعجز المالي نتيجة لتبديد الأموال من خلال إعادة بناء أو إنجاز المؤسسات التي خربت
- المساس بالاقتصاد الوطني و نفور المؤسسات الأجنبية التي تسعى للاستثمار داخل الوطن نتيجة لفساد ضمائر المجرمين من خلال تخريب المؤسسات و التعدي عليها .























الفرع الثاني : دور الشرطة في مكافحتها :
لقد تداخلت في يومنا هذا الجريمة الماسة بالتعدي و إهانة مؤسسات الدولة و صار من الصعب مواجهتها بالطرق و الأساليب العادية بل تتطلب مهارة خاصة و تدريبا عالي على المستوى و أجهزة مكافحة ملائمة و نظرا للأخطار الناجمة عن هذه الجرائم و تهديدها لكيان الدولة فإن كل دول العالم اهتمت بهذه الظاهرة و انطلقت في مكافحتها و جندت لها إمكانيات لتحديد أهم الطرق الناجعة في الحد منها و كيفية سن القوانين و النظم لمواجهتها و إفشاء أجهزة لمكافحتها و تعتبر مصالح الشرطة جهازا مؤهلا قانونا لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تتطلب وضع إستراتيجية مكيفة مع الواقع و إعطاء الوسائل المناسبة لها و أن تنظم عبر مهام مختلفة منها الاستعلام , الوقاية , الردع .
1- الاستعلام : على مصالح الشرطة البحث و التحري عن هذه الجرائم , و أن الأبحاث في هذا المجال تتطلب رجال أمن مختصين و تقنيين مدربين على هذا النوع من التحقيقات , حاصلين على مستوى علمي يؤهلهم للقيام بمثل هذا الدور و كذلك معرفة الأساليب المستخدمة من قبل المجرمين .
2-الوقاية : إن أساليب المكافحة أساسا الوقاية من الجريمة و يتم ذلك من خلال السيطرة على فرص ارتكاب الجرائم , بإتخاذ إجراءات الضبط الإداري في هذا المجال للوقاية من الجريمة مثل التحري و الاستقصاء .
و من أساليب الوقاية أيضا جمع المعلومات عن الأشخاص ذوي النفسيات الإجرامية و اتخاذ التدابير التي تمنع خطورتهم , و كذا لتحري عن بعض العاملين في الجهاز الإداري الذين تحوم حولهم الشبهات في تورطهم مع العناصر الإجرامية و لو بأسلوب غير مباشر مما يدفعهم على تسهيل مهامهم مثل العاملين في الغدارات العمومية .
3- الردع و القمع : لمواجهة الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة بصورة فعالة من مصالح الشرطة , يتطلب إعداد رجال امن مختصين مدربين و مطلعين على أساليب عمل المجرمين و مزودين بمعارف و مهارات متنوعة و ذلك في إطار إعداد مصالح مختصة ذات صلاحيات وطنية لها وسائل مادية و بشرية معتبرة و تعمل بالتنسيق و التعاون بين مختلف الأجهزة الأخرى المكلفة بنفس المهام كجهاز العدالة .




دراسة حالة تطبيقية
الوقائع :
* مثال الواقع : حول جريمة الإهانة و التعدي على مؤسسات الدولة :
أوقفت مصالح الأمن بتبسة الفاعلين الذين قاموا برشق محكمة تبسة بالحجارة و تسببوا في كسر نوافذها و فحاث أضرار جسيمة بها . و هم من أهالي و أقارب قاتل التلميذ المدعو "م.س" و هذا بعد سماعهم الحكم ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ابنهم و تعويض لأولياء الضحية "م.س" ب 100 مليون سنتيم حيث انطلقت ثورة الغضب من داخل قاعة الجلسات إذ تفوهوا بكلمات بذيئة و الشارع شنوا هجوما بالحجارة ملحقين بالمحكمة أضرارا كبيرة لم يتوقعها احد خاصة أنها مست مؤسسة هي في نظر الجميع الساهرة على استتباب الحق و معروف عن محكمة تبسة الوقار حيث يمنع فيه على الزائرين رفع أصواتهم و التدخين حتى و عن كانوا من قصدوها لاستخراج وثائق إدارية قبل أن تنقلب الصورة إلى رشق بالحجارة و التفوه بالكلام القبيح في حضرة رجال القضاء الذين أصدروا حكما ردعيا لمجرم متابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد في حق تلميذ يدرس في القسم الثالث بمتوسطة سوا علي مداني و هذا في الرابع من سبتمبر إذ غرس في صدره خنجرا أودى بحياته و كانت الجريمة التي وقعت عشية الدخول المدرسي قد أثارت سكان عدة إحياء المطار و لاروكاد و المرحة و طالبوا بتوفير الأمن و تسليط أشد العقوبة على الجاني الذي أرتكب جريمة بسبب خلاف مع الضحية حول كرة القدم و حسب مصادر الشروق اليومي فإن أهالي الجاني سيمثلون يوم السبت 22 ديسمبر 2007 أمام وكيل الجمهورية بتهمة إهانة هيئة رسمية أثناء تأدية مهامها والاعتداء و تحطيم مرفق عمومي وللأسف فإن رشق محكمة بالحجارة جاء مباشرة بعد رشق مساجين محكمة الجنايات الشهر الفارط هيئة المحكمة ب " السندوتش" و هذا بعد صدور الحكم مباشرة , و هي الحادثة التي اعتبرها الكثيرون انزلاقا خطيرا في حق هيئة موقرة و سلوكا مشينا أظهر صعوبة عمل رجال القضاء في مدينة تبسة .. حتى داخل مقر عملهم .




المرجع : جريدة الشروق اليومية / العدد/ 2178 ليوم السبت 22 ديسمبر 2007 الموافق ل:13 ذي الحجة 1425 هـ


الخاتمة



من خلال هذا العمل المتواضع نستنتج أنه بتطبيق القوانين التي من شأنها المحافظة على مؤسسات الدولة و المحافظة على الموظف في حد ذاته و بإهمال هذا الجانب لا يمكن للأي دولة أن تسير أو تتحكم في العلاقة بين الموظف الذي هو المؤسسة و المواطن الذي يمثل المجتمع , و بهذا فإن الجريمة ككيان قانوني عرفت استفحالا خطيرا في العشرية الأخيرة و إنها لا تستقيم و لا تستوي إلا بتوافر النص القانوني إلى جانب التصرف المادي و إلا كان عاملا من عوامل انعدام الثقة و الاستقرار و زوال الشخص المعنوي المسمى بالدولة.

نأمل أن نكون قد وفقنا في هذا البحث و نتمنى أن يكون مرجعا مفيدا لإثراء المكتبة.




المراجع






- أصول علم الإدارة العامة - الدكتور أمين ساعاتي .دار الفكر العربي
- الوجيز في القانون الإداري - الدكتور عمار بوضياف - دار ريحانة .الجزائر.
- التنظيم الإداري للوظيفة العامة .د.سامي جمال الدين .دار الجامعة الجديدة
- الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ,سمير لإبراهيم سعادة .دار الكتب القانونية .
- الطبعة الرابعة من القانون المدني " وزارة العدل "
رقم الإيداع القانوني 2865- 2005
- الطبعة الخامسة من قانون العقوبات " وزارة العدل "
- وثيقة الشعب رقم "12" الصادرة بتاريخ يوم السبت : 23 نوفمبر 1996
من دستور 1996" .
- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ( منشأة النشر للمعارف بالإسكندرية) .









 


قديم 2011-04-21, 11:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل الجبار الذي أنت في صدد القيام به.










قديم 2011-04-21, 21:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مؤسسات, الموظف, التعدد, الدولة, إهانة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc