التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-01, 17:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان

كتاب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تصح إلا بماء مُطلقٍ باقٍ على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طُهر، ولو مسنون، ولا بمتغيرٍ بمخالطٍ يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب.
وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط.
ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين، وما ضبب (1)
، أو كفت (2) أو موه، بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة.
ويباح للرجل من الفضة الخاتم، وحلية السيف، والحمائل، والران (3)
، والخف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف، وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن.
باب النجاسات
باب النجاسات: الدم، وقيء غير المأكول، والمسكر، والخارج من سبيل سوى ريح، ومني طاهر، وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي، ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، والكلب، والخنزير، وما تولد من نجس، وما أبين من حي فهو كميته سوى شعر ومسك وفأرته.
ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
فصل
وتغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم.
ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر، وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي، وأثر الاستحاضة، والخف، والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
باب السواك
السواك سنة، لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه، وتغير فم، وقراءة، ووضوء،ودخول المنزل، بعود آراك ونحوه.
وسن الادِّهان غبًّا (4)
، والاكتحال وترًا، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة، وتسريح شعره.
ويجب الختان إن لم يخفه.
ويكره القزع، ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد.
باب الاستنجاء
ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله -تعالى- إن أمكن، ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، ويصمت، ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا، ويبعد في الفضاء، ويستر، ويدنو من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال : غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد، ولا تحت مثمر، وظل نافع، ومشمس، وطريق، وشق، ومغتسل، ومهب ريح، ومطر، ولا يستقبل شمسا، ولا قمرا.
وموجبه خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء، وباليسرى، والقطع على وتر، والتحول، ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات، ينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة، بكل جامد، طاهر، منق، لا روث، وعظم، ومحترم، ومتصل بحيوان،، ويجزئ الوضوء قبله.
__________
(1) - قال الفيومي: الضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء، وجمعها ضبات، وضببته بالتثقيل عملت له ضبة. (المصباح 2/357).
(2) - كفت الشيء قبضه وضمه، والمقصود هنا الوعاء من زجاج ونحوه، يوضع داخل وعاء آخر من ذهب أو فضة، والكفت بالفتح القدر الصغيرة. (القاموس المحيط 1/156).
(3) - قال البعلي: الران شيء يلبس تحت الخف معروف.(المطلع ص136).
(4) - قال البعلي: أي يدهن يوما ويدع يوما. (المطلع ص15).








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 17:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب الوضوء

موجبه خارج من سبيل، وردة، وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن.
وفرضه النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله -تعالى- (1) والموالاة.
وسننه التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغيرالصائم، وتخليل أصابعه، وشعرٍ كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا قائلا ما ورد (2) ) (3) .
باب المسح على الخفين
يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها، من الحدث إلى مثله.
وكذا (4) على العمامة المحنكة، وذات الذؤابة إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه.
ولو مسح مقيم، ثم سافر، أو عكس فكالحاضر.
ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتسمح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم.
باب الغسل
وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة، أو قدرها فرجا أصليا، وموت، وحيض، ونفاس، وإسلام.
وفرضه النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة.
وسنته الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع، والدلك، والموالاة.
ويسن لجمعة، وعيد، وخسوف، واستسقاء، وإفاقة، وإحرام، وغسل ميت، ودخول مكة، وعرفة، ورمي الجمار، والطواف.
ويحرم بالحدث مس المصحف، والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة، والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة، والصيام، والوطء في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع.
باب التيمم
شرطه فقد ماء ( أو إعزاز إلا بثمن مجحف ) (5) فلو بذل هبة، أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت، وطلب فاقده إلا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والترتيب.
وسننه التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله مبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب.
ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد.
__________
(1) - يعني في قوله -سبحانه وتعالى-: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
... الآية. (سورة المائدة، الآية رقم 6).
(2) - يشير إلى ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو يسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." وعند الترمذي زيادة: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين". (أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/210، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما يقال بعد الوضوء 1/38، 39، وغيرهما).
(3) - ما بين القوسين من الهامش.
(4) - ما بين القوسين مكرر في الأصل.

(5) - ما بين القوسين من الهامش.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 17:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب الحيض

أقل إمكانه تسع سنين، وأكثره ستون سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع، ولا حيض لحامل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر فتجلس المبتدأة أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر ثلاثا فعادة، ويقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا أيضا.
وإن عبر أكثره فاستحاضة تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة.
وأكثر النفاس أربعون يوما، ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول.
كتاب الصلاة
إنما فرض الخمس على : مكلف، وهو المسلم، العاقل، البالغ، لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافرٌ أسلم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر، وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر.
ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة، كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة.
وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر، أو تهاونا دعي إليها فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا، ثم رتب.
باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، ويقاتل أهل المصر بتركهما، وهو خمس عشرة، وهي إحدى عشرة.
ويسن مؤذن، صيت، عالم بالوقت، يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم، ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة فيحوقل ، (1) ويسأل بعده الوسيلة.
وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا على علو، يجعل أصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، وترسله، وحدرها.
باب شروط الصلاة
هي ستة: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة نحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماءً، وإن صلى قائما جاز.
ويحرم على الرجل الذهب، وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب، والحش، والحمام، والمقبرة، وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها.
الخامس استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس، وقمر، ونجوم، وريح، ومياه، وحضرا بخبر، ثقة عن علم، ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده، ويحدده، ولا يعيد، ولو أخطأ إلا الحاضر يسقط لعجز، ويصلي كيف أمكن، وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع.
السادس النية، فيعين المعينة، ويقارب بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها، ويسن ذكرها.
باب صفة الصلاة
_
يمشي إليها بسكينة ووقار، بتقريب خطاه، قائلا ما ورد (2) غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة (3) إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه، ويكبر جهرا، وغيره سرا كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، ناظرا موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه.
_________

(1) - الحوقلة، حكاية قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. (المطلع ص50).

(2) - ومنه ما ورد في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصلاة وهو يقول: "اللم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا" (أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1/525، وغيره). وما ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك".(أخرجه أحمد 3/21، وابن ماجه في كتاب المساجد - باب المشي إلى الصلاة 1/256، وقال: "قال في الزوائد: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء").
(3) - يعني: "قد قامت الصلاة".









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 17:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ويجهر الإمام بالصبح وأوليي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، مادًّا ظهره، مستويا رأسه حياله، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم يسجد مكبرا بركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه، فيقول: رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم.
ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر (1) والبنصر (2) من يمناه محلقا إبهامه (3) مع الوسطى مشيرا بسبابتها (4) في تشهده، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد، ويزيد : اللهم (صل) (1) على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو (2) بما ورد ثم يسلم عن يمينه، ثم عن يساره، ثم يستغفر ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة أو سادلة.
وله رد المار، وإن نابه شيء سبح وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم (3) .
باب أركان الصلاة
أركانها اثنا عشر : القيام، والتحريم، والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع، واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب.
وواجباتها تسعة: باقي التكبير، والتسميع، والتحميد، والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على محمد، - صلى الله عليه وسلم - والتسليمة الثانية.
فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة، أو فوت واجب عمدا.

__________
(1) - الخنصر بكسر الخاء والصاد: الأصبع الصغرى.(المطلع ص79).
(2) - البنصر بكسر الباء والصاد: الأصبع التي تلي الخنصر، وجمعها بناصر. (المطلع ص79).
(3) - الإبهام: الأصبع العظمى، وهي مؤنثة، وجمعها أباهيم. (مختار الصحاح، مادة "بهم" ص27).
(4) - السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، وهي المسبحة -أيضا-، قيل: سميت السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة. (المطلع ص79).


(5) - في الأصل "صلى" والصواب ما أثبتناه بدون ياء، والله أعلم.
(6) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.
(7) - البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون آخر، ولا يختص بالأسود.(المطلع ص88، والدر النقي 2/260، 261).









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 17:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء ، (1) وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا (2) أو حاقبا (3) أو بحضرة طعام لتائق (4) والعبث، والتخصر (5) وفرقعة الأصابع، وتشبيكها.
وله عد الآي، وقتل الحشرات، ولبس الثوب ما لم يطل.
باب سجود السهو
لا يشرع لعمد، بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده، ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط.
ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده.
باب صلاة التطوع
آكدها الاستسقاء والكسوف، ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، وأدنى الكمال ثلاث بفصل، ويقنت بعد الركوع بالمأثور (6) وفي الفجر للنازلة.
ثم السنن الراتبة عشر: قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، وقبل الصبح، وهما أفضل.
ثم التراويح عشرون في رمضان، ثم صلاة الليل وسطه، ثم
الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده، قائما، ثم قاعدا.
وأدنى الضحى ثنتان، وأكثرها ثمان إذا علت الشمس إلى الزوال.
وسن أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد.
ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب.
#
باب
الجماعة واجبة على الرجال للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد.
ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف (7) .
وسن أن يخفف في تمام، ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع.
ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل.
فصل
يعذر في تركه الجمعة و الجماعة المريض، والخائف ضياع ماله، أو فوته، أو موت قريب، أو ضررا يلحقه كمطر،ووحل، ونحوه.
باب الإمامة
أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع.
__________
(1) - قال الفيومي: أقعى إقعاء ألصق أليته بالأرض، ونصب ساقيه، ووضع يديه على الأرض كمل يقعي الكلب.المصباح 2/510).
(2) - الحاقن هو الحابس لبوله. (المطلع ص86، والمصباح 1/144).
(3) - الحاقب هو من احتبس غائطه. (المطلع ص86، والمصباح 1/143).
(4) - التائق لشيء هو من اشتاقت نفسه إليه. (المصباح 1/78).
(5) - التخصر هو وضع اليد على الخصر، قال الفيومي: الخصر من الإنسان وسطه، وهو المستدق فوق الوركين، والجمع خصور. (المطلع ص86، والمصباح 1/170).

(6) - ومن ذلك ما جاء في حديث الحسن بن علي -رضي الله عنها- قال: علمني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي في ما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت". (أخرجه أبو داود في كتاب الوتر - باب القنوت في الوتر 2/63، الترمذي في أبواب الوتر 1/289، وغيرهما).
(7) - ينظر هذا الخلاف في: الهداية لأبي الخطاب 1/42، والإنصاف 2/29 وما بعدها.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 17:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا تصح من كافر، ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت (1) وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى، فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا.
وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف (2) أو فاسق فروايتان (3) .
ويكره من فأفاء (4) أو تمتام (5) ولحان لا يحيل معنًى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه.
فصل
يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا.
ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر.
باب صلاة أهل الأعذار
من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا إيماءً، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
فصل
ومن سافر لا لمعصية ستة عشر فرسخا (6) سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام، ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر، أو عكس، أو ائتم بمقيم، أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدى.
فصل
يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته مما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
باب صلاة الخوف
تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة، ثم تتم وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها.
وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس ولحقه، ثم تعكس في الثانية وسلم بهم.
ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماءً على قدر الطاقة.
باب صلاة الجمعة
وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ (7) .
__________
(1) - قال الفيومي: الرتة بالضم حبسة في اللسان، وعن المبرد هي كالريح يمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتصل، وقيل: إذا عرضت للشخص تتردد كلمته ويسبقه نفسه، وقيل: يدغم في غير موضع الإدغام. (المصباح 1/218.).
(2) - الأقلف هو الذي لم يختن.(المطلع ص99).
(3) - وهما الصحة وعدمها، وانظر الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 1/43،45، والمحرر 1/101، والفروع 1/590، والكافي 1/184، 185.
(4) - الفأفاء هو من يتردد في الفاء إذا تكلم. (المطلع ص100).
(5) - التمتام هو الذي فيه تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء. (مختار الصحاح، مادة "تمم" ص33، والمطلع ص100).
(6) - الفرسخ ثلاثة أميال، الميل 1000 باع، والباع=4 أذرع شرعية، إذن الميل=1000×4=4000 ذراع شرعية، والذراع الشرعي=2, 46 سنتيمترا.فقدر الميل بالمتر=4000×2, 46=184800÷ 100=1848 مترا. ومسافة القصر حسب ما سبق= 48 ميلا، فقدرها بالكيلو متر= 48×1848= 88704÷1000=407, 88 كيلو متر.
(7) - تقدم بيان مقدار الفرسخ ص70.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 18:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور أربعين ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر فإن فات، أو أدرك أقل من ركعة، أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا.
ويقدم خطبتين، يجب في كلٍ حمدُ الله، والصلاة على محمد، - صلى الله عليه وسلم - والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور الأربعين.
فصل
وسن لها التنظف، والتطيب، ولبس بياض، ماشيا بسكينة، مبكرا، وخطبته قائما على علو، متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله، وجلوسه للأذان، والدنو من الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، والسجدة و { ( - - رضي الله عنهم - - - - - رضي الله عنه - - - صلى الله عليه وسلم - - - فهرس - - رضي الله عنه -( ( صدق الله العظيم ( - - - تمهيد { - - } (1) في صبحها، ويجبر الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام إلا للإمام، ومن كلمه، ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج وإلا فالأولى الصحيحة، ثم جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا.
باب صلاة العيد
صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل أربعين، وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتعجيل الأضحى، والإمساك حتى يصلي، عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال.
فيخرج ( فيصلي ركعتين ) (2) على أحسن هيئة إلا المعتكف، ففي ثياب اعتكافه، ( يكبر ) (3) في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى، ويصلي على النبي، - صلى الله عليه وسلم - وتدرك بتكبيرة، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب ثنتين يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى على الأضحية، مبينا أمرهما.
ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فمن ظهر النحر، وهو شفع، والتكبيرات الزوائد والخطبتان، سنة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
باب صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة، وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم، والصيام، والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعدهم ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين، ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار والدعاء، والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، لا بيوم، وإن خيف كثرة المياه، قال : اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
باب صلاة الكسوف
إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادى إلى صلاة ركعتين، يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة (4) ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة.
وسن الدعاء، والصدقة، والتوبة.
ويصلي لزلزلة دائمة فقط.
كتاب الجنائز
يسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية، وإذا نزل به بل حلقه، ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ (يس)، ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه، وشد لحييه، وثقل بطنه.
فصل
غسله، وتكفينه، ( والصلاة ) (5) عليه، ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه، ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
ويسن إيتار الغسل بسدر في الأولى، وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتبخر أكفانه ويذر الحنوط فيها، وفي مغابنه (6) ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، ثم بطين حر (7) وإن لم ينق زاد إلى سبع، ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، والواجب ستره.
فصل
في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وفرضها أن يكبر ناويا، ثم يقرأ الحمد، ثم يكبر فيصلي على محمد، - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، ثم يكبر فيدعو (8) للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقض ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال، ولا قاتلٍ نفسه.
فصل
يسن الإسراع بها، والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع، ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والاتكاء عليه، والوطء عليه، ولا يدخله خشبا، ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو (9) عليه التراب ثلاثا، ثم يهال التراب.
وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب (10) وإصلاح طعام لهم لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو (11) لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
__________
(1) - سورة الإنسان آية : 1.
(2) - ما بين القوسين من الهامش.
(3) - ما بين القوسين من الهامش.


(4) - يعني قراءة سورة البقرة.
(5) - ما بين القوسين مكرر في الأصل.

(6) - قال ابن المبرد: والمغابن عيناه، وفمه، وأنفه، وأذناه، وإبطاه.(الدر النقي 2/301).
(7) - الطين الحر؛ أي الخالص. (المطلع ص116).
(8) - والرواية الثانية أن السعي من واجباتها. (تنظر هاتان الروايتان في: الهداية لأبي الخطاب 1/106، والمحرر 1/244، والمقنع ص83).
(9) - في الأصل "يحثوا" بالألف والصواب بدونها.

(10) - هذا لا أصل له في الشرع وهو من استحسانات الفقهاء التي لا دليل عليها. والله أعلم.
(11) - في الأصل "يدعوا" بألف بعد الواو والأولى بدونها كما أثبتناه.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 18:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب الزكاة
إنما تجب على حر، مسلم، تام الملك، في النعم بشرط الحول، والنصاب، والسوم أكثر السنة.
وفي عروض التجارة والنقدين، لا حلي مباحٍ معد لاستعمال أو العارية بشرط الحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل.
وفي الحبوب كلها، وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول لا إن فر من الزكاة.
ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، وعنه (3) الذمة، ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور إن أمكن الأداء، ولا تسقط بتلفه.
باب زكاة الإبل
نصابها خمس، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين شاة (جذعة ضأن) (4) لها ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنة، ولا يجزئ بعير، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ولها سنتان، ثم في ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة، ولها أربع سنين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فلو فقد واجب إبل رقا سنا وأخذ جبرانا أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهما.
يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه.
باب زكاة الغنم
ونصابها أربعون، وفيها شاة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ولا تؤخذ كريمة (5) ولا لئيمة (6) وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، أو صغارا فصغيرة، ولا يجزئ إلا جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثنية معز.
والخلطة تجعل المالين واحدا إن اتحد المراح، والمشرب، والمحلب والمسرح، والراعي، والفحل، ولم ينفرد في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطة بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل.
باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة.
وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، والله سبحانه أعلم.
باب زكاة الحبوب والثمر
نصابه ألف وستمائة رطل عراقيا جافا مصفا، وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة، وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه، بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر (7) .
وسن الخرص، وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره، وفي العسل العشر، ونصابه ستمائة رطل.
__________

(3) - يعني الإمام أحمد -يرحمه الله-، وانظر هاتين الروايتين في: الفروع 2/343، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/460، 461، والمغني 4/140، والكافي 1/375.
(4) - ما بين القوسين من الهامش.

(5) - الكريمة هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف. (المطلع ص126).
(6) - اللئيمة ضد الكريمة. (المطلع ص126).
(7) - قال الفيومي: البيدر هو المكان الذي تداس فيه الحبوب. (المصباح 1/38).


يتبع إن شاء الله تعالى









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-01, 23:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للشيخ كتاب في كيفية تعين الحاكم في الدولة الإسلامية ؟
منهم أهل الحل و العقد و من يعينهم في الدولة الإسلامية و على أساس يُختارون؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-02, 07:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عبد الرزاق الوهيبي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق الوهيبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-02, 21:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب زكاة العروض

تقوم آخر الحول، بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره.
باب زكاة الفطر
إنما تجب على مسلم تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ومن قبل صلاته أفضل.
وقدرها صاع؛ خمسة أرطال وثلث بالعراقي من بر، وشعير، ودقيقهما، وتمر، وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع.
باب إخراج الزكاة
لا تجوز إلا بنية لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ولا يجزئ ولا يحل لأصله، وفرعه، وزوجه، وبني هاشم والمطلب، وغني بمال، أو كسب، أو زوج، أو سيد، ولا من تلزمه نفقته، بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته، وغيره حاجته.
كتاب الصيام
يجب برؤية الهلال، أو كمال شعبان، أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام، عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا.
فصل
إنما يجب على مسلم، مكلف، قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر وهو حيض، ونفاس، وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا، أو استمناءً، أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد، وحجما واحتجاما.
ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر، أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده.
فصل
يسن تأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، ثم تمر، ثم ماء، والذكر عنده (1) وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار وغيره يُقضى، وعلى من مات ولو يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ومن مات وقد نذر صوما، أو حجا، أو اعتكافا فعله عنه وليه.
باب صوم التطوع
أفضله صيام داود، عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم، وأفضل (شهر) (2) بعد رمضان المحرم، وسن صوم عشر ذي الحجة، والبيض، وعرفة لغير من بها، وعاشوراء، والاثنين والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد، وأرجاه ليلة سبع وعشرين، ويدعو (3) بالعفو.
فصل
كره إفراد رجب، والجمعة، والشك، والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
__________
(1) - ومن ذلك ما ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله، صلى الله علبه وسلم، إذا أفطر يقول: "ذهب الظمأ عني، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".(أخرجه أبو داود كتاب الصيام - باب القول عند الإفطار 2/306، وسكت عنه، والدار قطني في كتاب الصيام 2/185، وقال ابن قدامة في المغني 4/438: "إسناده حسن").
(2) - ما بين القوسين في الهامش.
(3) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-02, 21:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، وسفر قصر، وخوف حامل أو مرضع على نفسهما، فتقضي، وولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم، ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
كتاب الاعتكاف
هو سنة، ولزوم المسجد للطاعة، ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية، ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته.
ويبطل بردة، وسكر، وجماع، وإنزال بمباشرة، لا بخروج لا بد منه كحاجته، وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج (1) ويشتغل بالقرب، ويجتنب ما لا يعنيه، ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها الحرام، ثم المدينة، ثم الأقصى.
كتاب الحج والعمرة
يجبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف، حر، ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن، وخادم، ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، فلو عجز لكبر، أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرجا عنه من رأس ماله، فإن لم يف، أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ.
ويصح من العبد، ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أو لا ينافيه من مباح، ونفقة حجه وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح (2) .
وتزيد المرأة بمحرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، أو سبب مباح، ويجزئ بدونه، ومن غير مستطيع.
ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح (3) .
باب المواقيت
المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة (4) ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة (5) ولليمن يلملم (6) ولنجد قرن (7) وللمشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج، ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره، وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم.
__________
(1) - أي ما لم يضره السؤال للخروج من المسجد، فإن كان يترتب على السؤال خروج من المسجد فليس له ذلك.
(2) - والرواية الثانية: أنها في مال وليه.(ينظر في هاتين الروايتين: الهداية لأبي الخطاب 1/88، والمحرر 1/234، والفروع 3/216.).

(3) - والرواية الثانية: يقع على الغير.(وينظر في هاتين الروايتين: الهداية لأبي الخطاب 1/89، والمغني 5/42، والمحرر 1/236، والفروع 3/265- 268).
(4) - قال البعلي: ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام معروف مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل: سبعة.(المطلع ص146). ويسمى اليوم بـ"أبيار علي".
(5) - قال البعلي: الجحفة بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة، قال صاحب "المطالع" هي قرية جامعة بها منبر على طريق المدينة من مكة، وهي على ستة أميال من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة.(المطلع ص165). وهي الآن خراب.
(6) - قال البعلي: قال صاحب "المطالع" وهو جبل من جبل تهامة على ليلتين من مكة.(المطلع ص166).
(7) - قال البعلي: قرن بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب "المطالع" وهي ميقات نجد على يوم وليلة من مكة.(المطلع ص166). ويسمى اليوم بـ"السيل الكبير".









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-02, 21:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإحرام من أراده اغتسل، وتنظف، وتطيب، وتجرد عن المخيط، ولبس إزارا ورداءً، وأحرم عقب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه : اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينوي نسكا بعينه، وأفضلها التمتع؛ وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القِرَان، وهو أن يحرم بهما، وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت.
فإذا استوى على راحلته لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يلبي إذا على نشزًا، أو هبط واديا، أو لقي رفقة، ودبر الصلاة، وإقبال الليل والنهار، أو تغير حال إلى حال.
باب محظورات الإحرام
يحرم بالإحرام لبس المخيط، والخفين، وستر الرأس، وحلق الشعر، ودهنه، وقلم الظفر، والطيب لا استدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول، أو متولد منه، واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع، ومباشرة بشهوة، وعقد النكاح، ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين، والخلخال، ونحوه، والإثمد، ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه كالصائل ونحوه، والنكاح ( لا خلعا ) (1) .
باب الفدية
من حلق رأسه خير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد برا، أو نصف صاع تمرا أو شعيرا، أو ذبح شاة، وكذا تغطيته، وتقليم أظفاره، واللبس، والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل.
وإن قتل صيدا فدا بمثله نَعَمًا بقول الصحابة، وإلا عدلين أو قومه بنقدٍ واشترى به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما.
فصل
ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنه في الحج، وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد، ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل، وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل، أو استمنى.
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين.
وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا.
باب جزاء الصيد
يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش، وبقره، والِإيَّلِ (1) والثيتل (2) والوعل (3) ببقرة، والضبع بكبش، والغزال والثعلب بعنز، والوبر (4) والضب بجدي، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد الحرم كالإحرام.
ويحرم قلع شجرة، لا يابس، وإذخر (5) وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته.
ويحرم صيد المدينة بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة.
باب دخول مكة
سن من أعلاه من ثنية كدا، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر، وبالقدوم غيره مضطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى لليماني استلمه وقبل يده، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، وهو إسراع المشي (6) .
ويقول كلما حاذى الأسود والركن : الله أكبر، لا إله إلا الله، وبين الركنين : { - - - - جل جلاله -( - - عليه السلام - - - - - جل جلاله -( - - - عليه السلام -( - (( - - عليه السلام - - ( الله أكبر - - - - - - { - عليه السلام - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة - ((- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - رضي الله عنه - - ( - - - رضي الله عنهم - - - - { - عليه السلام - - - - - رضي الله عنهم - مقدمة - - - جل جلاله -( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - - - - رضي الله عنه -( ( - - } - - - - ((((( } (7) ويدعو (8) بما أحب، ولا رمل على امرأة، وأهل مكة ولا اضطباع، ولا على الرجل في غير هذا، ويكون طاهرا مستترا.
فصل
ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه، ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم، فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت.
__________
(1) - هذا هو ظاهر ما في الأصل، ولم نطلع على قول لأحد من أهل العلم بأن الخلع من المحظورات، فلعل فيه تصحيف والله أعلم.

(2) - الإيل بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحة؛ الذكر من الأوعال.(المطلع ص179).
(3) - الثيتل بفتح الثاء وتسكين الياء وفتح التاء؛ الوعل المسن، وقيل: الوعل عامة، وقيل: ذكر الأوري وجنس من بقر الوحش. (المطلع ص179).
(4) - الوعل هو تيس الجبل، وجمعه وعول، ففيه ثلاث لغات: فتح أوله وكسر ثانيه، إسكانه، وضم أوله وكسر ثانيه.(المطلع ص179، 180).
(5) - الوبر بسكون الباء، والأنثى وبرة، وهي دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون -أي كلون الرماد- لا ذنب لها ترجن في البيوت. (المطلع ص180، 181).
(6) - الإذخر بسكون الهمز والخاء نبت طيب الرائحة، الواحدة إذخرة. (المطلع ص183).

(7) - مع تقارب الخطا، (من غير وثب).
(8) - سورة البقرة آية : 201.
(9) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-02, 21:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب صفة الحج
من كان محلا بمكة من معتمر وغيره، فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة، ثم يخرج إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر، ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة (1) فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة (2) ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل (صح) (3) حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وركبًا أفضل، ويكثر من الدعاء، وذكر الله - عز وجل - .
فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو (4) إلى أن يسفر، ثم يدفع فإذا بلغ محسرا (5) أسرع رمية حجرٍ، وأخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون البندق سبعون، فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى ويقطع التلبية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي نحره، وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو (6) بالمأثور (7) .
فصل
ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها، فيرمي الجمرات ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، وتلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ويقف عندهما ويدعو (8) طويلا لا عند الثالثة، وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والذي من غدٍ، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو (9) بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدمٍ.
باب صفة العمرة
وصفتها أن يحرم من الحل، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل، ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه.
وأركان الحج : الوقوف، وطواف الزيارة، والإحرام والسعي.
وواجبه : الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع، وغير ذلك سنة.
وأركان العمرة : الطواف، والإحرام، والسعي في رواية (10) وواجبها الحلق في رواية (11) .
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به وواجبا جبره بدم ولا شيء في السنة.
باب الفوات
من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ إن قرب، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.
والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء.
__________
(1) - قال البعلي: نمرة بفتح النون وكسر الميم بعدها راء موضع بعرفة، قال الأزرقي: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة. (المطلع ص159).
(2) - قال البعلي وابن عبد الهادي: بطن عرنة هو بطن الوادي الذي يقال له: مسجد عرفة، وهو مسايل يسيل فيها الماء إذا كان المطر، فيقال لها الحبال، وهي ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف.(المطلع ص196، والدر النقي 2/424).
(3) - ما بين القوسين من الهامش.
(4) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والصواب حذفها كما فعلنا.
(5) - قال البعلي: محسر بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة بعها راء كذا قيده البكري، وهو واد، بين مزدلفة ومنى، وقيل: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي: أعيا.(المطلع ص196، 197).

(6) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.
(7) - ذكر ابن قدامة في المغني 5/319 أنه يقول عند الشرب: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من حكمتك.
(8) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.
(9) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.

(10) - والرواية الثانية أن السعي من واجباتها.(تنظر هاتان الروايتان في: الهداية لأبي الخطاب 1/106، والمحرر 1/244، والمقنع ص83).
(11) - والرواية الثانية أن الحلق لا يجب في العمرة. (تنظر هاتان الروايتان في: المحرر 1/245، والمقنع ص83).]=في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-05, 07:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبد الرزاق الوهيبي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق الوهيبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أغبى, الله, التسهيل, الفوزان, الفقه, صالح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc