دليل الإدارة المحلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم الحياة العملية

قسم الحياة العملية حول المهن و الوظائف اجابيات و سلبيات ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دليل الإدارة المحلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-03, 18:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي دليل الإدارة المحلية

اخواني الاعزاء وجدت موضوع نادر في أحد المنتديات و المتمثل في
جمع وثائق الصادرة عن الإدارة المحلية في الجزائر, لذلك ارتأيت أن أفيدكم به








إستمارة طلب بطاقة التعريف الوطنية

إستمارة طلب رخصــــة السياقة

إستمارة بيع وشــــراء المركبات








 


رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحالة المدنية الجزائرية

مقـدمـة


إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، و تعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة و يبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية.
لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي يتضمن المحاور التالية:
- تنظيم الحالة المدنية.
- القواعد المشتركة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- القواعد الخاصة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية.
- الحالة المدنية في القانون الدولي.
و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ.
لذا يتوجب على رؤساء البلديات إعطاء أهمية قصوى لهذه المصلحة و تحسين تسييرها و لا يتم ذلك إلا بالمعرفة الحقيقية للنصوص القانونية و تعيين موظفين أكفاء من بين المتكونين في الاختصاص وفقا للشروط و تشديد الرقابة على المصلحة و أعمال الأعوان، حتى تقل الأخطاء و النزاعات لتتحسن الخدمات.


القسم الأول :
القوانين و النصوص التنظيمية

ترتكز الدراسة في هذا القسم على محورين أساسيين:
المحور الأول علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى .
المحور الثاني القوانين و النصوص التنظيمية المكملة لقانون الحالة المدنية.
و هذا ما سنتطرق إليه في ما يلي:

المحور الأول:
علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى:

إن العلاقة بين قانون الحالة المدنية والقوانين الأخرى تتجلى من خلال أهمية قانون الحالة المدنية بالنسبة لجميع القوانين الأخرى حيث أن جل القوانين على اختلافها تتصل من بعيد أو قريب بقانون الحالة المدنية، وتعتمد في معظمها على سجلات الحالة المدنية وما تتضمنه من وثائق والحالات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع من يوم ولادته حيا إلى وفاته، مرورا بزواجه وطلاقه ونسب أولاده........وسنبرز علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى فيما يلي:
1 /- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية:
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية وهذه الصفة تكرست بموجب المادة 68 من قانون البلدية رقم 90-08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 حيث نصت على ما يلي:
"لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية".
كما تكرست هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر الخاص بالحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 حيث نصت: "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية..."
وتظهر علاقة قانون البلدية بقانون الحالة المدنية بتركيز كلا القانونين على إعطاء صفة الضبطية لرئيس البلدية باعتباره منتخبا.




2/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون المدني:
تعتبر الحالة من خصائص الشخصية القانونية حيث نصت المادة 25/01 من القانون المدني على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
ونصت المادة 10/01 منه: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".
ونصت المادة 26/01: " تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك " .
ونصت المادة 27 على أن مسك دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.
كما أكدت المادة 28 من نفس القانون على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده " .
بينما أشارت المادة 29 إلى أن اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع للقانون المتعلق بالحالة المدنية ولهدا تناولته عدة مواد قانون الحالة المدنية نذكر منها المادة: 30
فمن خلال هذه النصوص يتضح أن قانون الحالة المدنية يعد الوسيلة الوحيدة والمرجعية الأصلية التي تستند إليها تصرفات الأشخاص الحالية كالبيع والإيجار والقرض من حيث إثباتها.


3/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الأسرة:
ينظم قانون الأسرة الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق وإثبات النسب والوفاة والميراث، حيث جاء في:
المادة 07: نصت على الأهلية في الزواج. (19 سنة لكل من الزوجين )
المادة 08: نصت على حالة تعدد الزوجات.
المواد 18-22 إبرام و إثبات عقود الزواج
حيث تنص المادة 18 ق أسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المواد 09و09 مكرر من هذا القانون "
المادة 47: وما بعدها (انحلال الزواج)
المادة 40-46: إثبات النسب.
المادة 126 -183: الميراث.
وانطلاقا من هذه المواد يتضح وجود علاقة وطيدة بين قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية حيث تطبق قواعده من حيث إثبات أهلية الأشخاص وكذا إثبات عقود الزواج وإثبات النسب فمركز الفرد القانوني يتغير حسب حالته المدنية ذكرا كان أم أنثى، قاصرا أم راشدا متزوجا أو أعزبا، وارثا أو مورثا.




4/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الجنسية:
إن الجنسية هي علاقة الولاء التي تقوم بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، وحق الجنسية هو الوسيلة التي نميز فيها بين الوطني والأجنبي. ولتحديد الوطني من الأجنبي يعتمد أساسا على وثائق الحالة المدنية وسجلاتها.
ولقد نصت المادة 06 من قانون الجنسية المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية".
ونصت المادة 07 منه على أن يعتبر جزائريا كل من:
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.
- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها".
ونشير إلى أن آخر تعديل لقانون الجنسية نص على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بموجب مرسوم طبقا للمادة 09
من خلال هذه النصوص يلاحظ أن الجنسية تستند في منحها وسحبها على وثائق وسجلات الحالة المدنية كوسائل إثباتيه .


5/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الجزائي:
إن القانون الجزائي هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يهتم بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها وفق السياسة الجنائية للدولة، كما ينظم إجراءات الدعوى الجزائية والتحقيق فيها وكذا الأحكام الجزائية وطرق الطعن ومواعيدها.
وهو على قسمين:
أ- قانون العقوبات:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
ب - قانون الإجراءات الجزائية:
وهو القانون الذي يحدد كيفية التحقيق في الجريمة والسير بالدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية.
نحدد علاقة قانون الحالة المدنية من خلال كل من القانونين فيما يلي:
أ‌- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات
تظهر علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات في الدور الهام والأساسي والتكامل الموجود بين القانونين حيث يلعب هذا القانون دور الحماية لسجلات الحالة المدنية ويقوم قانون الحالة المدنية بإثبات حالة الأفراد الحقيقية للمشتبه بهم وتحديد وضعياتهم القانونية.
فباعتبار قانون الحالة المدنية هو المرآة العاكسة لهذه الوضعيات القانونية للأفراد، كالأسماء ونسب الأعمار وحالة الزواج والطلاق، ...إلخ فكل مساس بهذه الوثائق قد يترتب عنه إضرارا بالأفراد ومساسا باستقرار المعاملات مما يمس بالنظام العام.
ونظرا لأهمية مستندات الحالة المدنية فقد ركّز المشرع على وجوب حفظها حفظا جيدا وكل إخلال بها يرتب المسؤولية المدنية والجنائية، حسب المواد ( 158 و 228 و 215 من قانون العقوبات)، و هو ما سوف نتطرق له عند دراسة موضوع المسؤولية الجنائية.
و في مجال تلقي عقود الزواج و مهل التصريح بالولادات و الوفيات حسب المواد 61 و 62 و 63 من قانون الحالة المدنية، فإن المشرع الجزائري يعاقب على الإخلال بأحكامها ( المواد 442/3 و 441 من قانون العقوبات). كما يوفر قانون العقوبات حماية اللقب من التعدي عليه و انتحاله مهما كانت صورة التعدي. (247 و 248 و 249 من قانون العقوبات).
و الخلاصة أن وثائق الحالة المدنية، باعتبارها صورة الأشخاص القانونية التي تثبت وضعياتهم القانونية، من تاريخ ميلادهم إلى غاية وفاتهم، و نظرا لأهمية هذه الوثائق بالنسبة للأشخاص كحجية ثبوتية حماها المشرع بقواعد قانون العقوبات.
ب- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الإجراءات الجزائية:
لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قانونا مكملا لقانون العقوبات في عدة نصوص منه (المواد 442 إلى 446) الإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق مع الأحداث الذين لم يبلغوا سن 18 سنة من عمرهم وكيفية محاكمتهم وأنواع التدابير التي تتخذ بشأنهم وهي مواد تتكامل مع مواد لها علاقة بقانون العقوبات كالمادة 49 والمادة 51 التي تتناول العقوبات التي تطبق على الأحداث. وعملية إثبات سن الحدث نرجع فيه إلى وثائق الحالة المدنية.


6/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الصحة:
من خلال الإطلاع على أحكام قانون الحالة المدنية لاسيما المادة 87 منه الفقرة الرابعة التي نصت على وجوب تحرير وثيقة ميلاد مؤقتة مماثلة لوثيقة ميلاد اللقيط بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين تحت وصايتها والمجردين من وثيقة الميلاد أو الذين تفرض عليهم سرية ولادتهم ومن جانب آخر فإن قانون الصحة الصادر في 1985 المعدل و المتمم، المادة 245 منه قد نصت على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى طلبت أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى من أجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة قانونا (دون طلب وثيقة تعريف) ولا إجراء تحقيق، ويكتفي بمنح أسماء لهؤلاء دون الإشارة إلى اسم أمه.


7/_علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الدولي :
تدور العلاقة بين القانون الدولي و قانون الحالة المدنية في ما يعرف بالسلك القنصلي و الدبلوماسي حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن النظام القنصلي مكلف بعدة مهام خارج التراب الوطني منها تسيير الحالة المدنية, من حيث تسجيل عقود الزواج و تثبيته خاصة بين جزائري و أجنبية أو بين جزائريين مقيمين في الخارج و كذلك ما يترتب عن هذا الزواج.
أما عندما يتعلق الأمر بوجود نزاعات تتصل بالعمل القنصلي منظورا إليه في ضوء قانون الحالة المدنية, فإن المشرع قد اختار من حيث الاختصاص المحلي و النوعي محكمة الجزائر العاصمة للبث في تسجيل عقود الزواج المتأخرة لعدم التصريح أو لعدم و جود وثائق بالخارج ( أنظر المواد 95 إلى 111 ق.ح.م).
ومن جهة أخرى نشير أيضا إلى وجود علاقة مهمة بين قواعد قانون الحالة المدنية والقانون الدولي الخاص, خاصة في مجال الأحوال الشخصية ( الزواج المختلط, النسب, الطلاق, المواريث) وما يترتب من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات بالنسبة للأولاد, كالجنسية, الخدمة الوطنية, الانتخابات وكل هذه المسائل تنظمها قوانين خاصة,ولكن اللجوء إلى قانون الحالة المدنية أمر حتمي و ضروري لإثبات تلك الحالات حتى يتحدد صاحب الحق أو صاحب الواجب باعتباره مواطنا أم أجنبيا.
مثال :
ميلاد جزائري بفرنسا يكسبه حق الجنسية الفرنسية بقوة القانون حسب القانـون الفرنسي
وبالتالي يتمتع بكل الحقوق و الواجبات كمواطن فرنسي, ولإثبات ذلك يقدم شهادة ميلاد تسـتخرج من مصالح الحالة المدنية بفرنسا.
و لتحديد القانون الواجب التطبيق، في حالة وجود تنازع القوانين نلجأ إلى مصادر القانون الدولي الخاص، المتمثلة في:
- الاتفاقيات الدولية،
- قواعد الإسناد،
- قانون الجنسية.














رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحالة المدنية الجزائرية ( تابع )

المحور الثاني:
القوانين المكملة لقانون الحالة المدنية:

هناك مجموعة من القوانين المتمثلة في الأوامر والمراسيم التي تكمل قانون الحالة المدنية حتى تطبق نصوصه ميدانيا ونذكر منها :
1-الأمر رقم 73/51 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتعديل صلاحيات وثائق الحالة المدنية:
يشير هذا الأمر إلى أن صلاحية وثائق الحالة المدنية يحدد بسنة واحدة.
2-المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب : يتضمن 10 مواد تحدد إجراءات إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية في حالة إتلاف النسختين الأصليتين على إثر كارثة أو حوادث حرب.
3-المرسوم رقم 71/156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية ( المواد 1إلـى 14) .
حيث يحدد أحكام الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها لتشكيل هذه اللجان على مستوى كل دائرة معنية واختصاصاتها في هذه المهمة .
4- المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بإجراءات تغيير اللقب:
بدءا من الطلب إلى غاية صدور أمر التغيير وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ( بيانات هامشية وما يترتب عن ذلك من آثــار).
5- مرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية :
حيث حددت في هذا المرسوم مجموعة 36 نموذجا وخصص لها رقم إحالة (كمرجع وتسميتها) مثال: ح م 10: شهادة العزوبة، ح م 11: الدفتر العائلي.
طلبات المطبوعات هذه، تتولاها وزارة الداخلية، وتم إلغاء بعض الوثائق من النماذج، كنموذج العزوبة بموجب المرسوم المعدل رقم: 76-186المؤرخ في : 06 ديسمبر 1976.
حيث تقلص عددها إلى 28 نموذج .




القسم الثاني:
التقنيات الخاصة
تتضمن دراسة التقنيات الخاصة محاور ثلاث تتأرجح بين الدراسة الوصفية والتحليلية من جهة ومسؤولية ضابط الحالة المدنية من جهة ثانية ، في حين أن المحور الثالث يتعلق الأمر فيه بالمنازعات المترتبة عن وثائق الحالة المدنية.
وهذا ما نتناوله في ما يلي :
المحور الأول : الدراسة الوصفية والتحليلية لقانون الحالة المدنية 70/20 :
هذه الدراسة تتضمن أربعة نقاط أساسية هي:
1-تنظيم مصلحة الحالة المدنية.
2-القواعد المشتركة لعقود الحالة المدنية.
3-القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية.
4-الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية.


أولا: تنظيم الحالة المدنية
ترتكز دراستنا لموضوع تنظيم الحالة المدنية على محورين رئيسيين:
1-ضابط الحالة المدنية.
2-السجلات.
وهذا ما نبينه في ما يلي :
1 - ضابط الحالة المدنية
تتضمن دراسة هذا المحور :
-تعريف ضابط الحالة المدنية
-اختصاصات ضابط الحالة المدنية.
أ - تعريف ضابط الحالة المدنية:
هو ضابط عمومي الذي يتمتع بالسلطة القضائية و السلطة الإدارية و المكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته و تحت مسؤوليته .
و يتمتع ضابط الحالة المدنية في آن واحد:
- بالسلطة القضائية، لأنه يمثلها – وزير العدل في الشخص المختص المؤهل وكيل الجمهورية.
- بالسلطة الإدارية، لأنه يمثلها- وزير الداخلية في شخص الوالي .
- بالسلطة الدبلوماسية ،لأنه يمثلها في الخارج- وزير الشؤون الخارجية في شخص القنصل
ب- تحديد الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية
الأشخاص المعينون لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بقوة القانون طبقا لأحكام المادة الأولى و الثانية من ق.ح.م:
1- داخل الوطن و في الحدود الإدارية لكل بلدية:
*- رئيس المجلس الشعبي البلدي :
الذي له صفة الضبطية بقوة القانون بمجرد تنصيبه.
*- نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يعينون بموجب قرار التفويض الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينوبونه في حال غيابه أو وجود مانع لديه – أنظر المادة 77 من قانون البلدية.
*- الأعوان المفوضون :
طبقا للمادة الثانية من ق.ح.م : يجب توفر الشروط التالية :
1-أن يكونوا من الموظفين الدائمين .
2-أن لا يقل عمر كل منهم عن 21سنة
3-أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل جميع العقود و الأحكام.
4-أن يتم التفويض بموجب قرار من رئيس البلدية الذي يسلمه للوالي للمصادقة ونسخة منه للنائب العام بالمجلس القضائي – للإعلام- في دائرة اختصاص البلدية المعنية
2- خارج حدود الوطن:
*- رؤساء البعثات الدبلوماسية – السفراء –
*- رؤساء المراكز القنصلية. – القناصل العامون و القناصل-
*- نواب رؤساء البعثات الدبلوماسية
*- نواب رؤساء المراكز القنصلية .
ج- اختصاصات ضابط الحالة المدنية (المادة: 3 من قانون الحالة المدنية)
يختص ضابط الحالة المدنية بـ:
1-مشاهدة الولادات و تحرير العقود الخاصة بها
2-تحرير عقود الزواج
3-مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بشأنها
4-مسك سجلات الحالة المدنية
يقيد بها كل العقود و تسجيل بعض العقود التي يتلقاها من ضباط الحالة المدنية من
بلديات أخرى و وضع البيانات.
5-السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية و سليم نسخ أو ملخصات بشأنها.
6-قبول أذون الزواج.
د- الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية:
انطلاقا من أحكام المادة 04 من قانون الحالة المدنية فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود بلديته فقط ولا يمكن تلقي تصريحات أو تسجيل عقود خارج النطاق الجغرافي لبلديته ، فهو يختص فقط بما يقع فوق تراب بلديته .وكل تصرف خارج الاختصاص يعتبر باطلا لا يعتد به قانونا.












- سجلات الحالة المدنية
أولا: أنواع السجلات
- توجد ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و كل سجل يتكون من نسختين وهي :
* سجل عقود الميلاد.
* سجل عقود الزواج.
* سجل عقود الوفيات.
سجل عقود الميلاد
سجل عقود الزواج
سجل عقود الوفيات
يتضمن التسجيلات لكل الولادات

يتضمن تسجيل كافة عقود الزواج بما في ذلك المبرمة أمام الموثق
يتضمن تسجيل كافة الوفيات بما في ذلك المولود ميتا بطلب من أحد الأبوين المادة 114 ق.ح.م

ثانيا: مهام ضابط الحالة المدنية
من المهام الأساسية الملقاة على عاتق ضباط الحالة المدنية :
·مسك هذه السجلات :
التي تعتبر مستندات إدارية رسمية نظرا لقوتها الثبوتية و حجيتها.
يجب ترقيم تلك السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة وعرضها عل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.للتأشير على كل ورقة طبقا للمادة 07 من ق.ح.م. ليحرر لقاضي محضر افتتاح السجل الذي يحدد فيه الأوراق المكونة له مادة 07 من ق.ح.م.
·قفل السجلات :
عند انتهاء كل سنة – 31/12- يلتزم ضباط الحالة المدنية بختم وقفل السجلات و إيداع نسخة منها بمحفوظات البلدية و ترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط السجل القضائي المختص في أجل لا يتعدى الشهر من القفل
– أو لا يتعدى 31 جانفي- المادة 09 من ق.ح.م.في الخارج السجلات تختم و تقفل من قبل رؤساء مراكز القنصليات و نسخة ثانية ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية بينما يحتفظ بالنسخة الأولى على مستوى أرشيف المراكز القنصلية.
و كل الوثائق الثبوتية تكون مرفقة ترسل إلى كتابة ضبط المحكمة : كالولادات ، ترخيص الزواج للقصر ، و للأجانب و لأعضاء الجيش أو الأمن الوطني أو أحكام قضائية خاصة.
·تسليم العقود :
يجوز لكل شخص طلب من أمناء السجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة في هده السجلا ت، تتضمن:
- تاريخ التسليم
- توقيع وختم السلطة التي سلمتها
وتعتبر هده النسخ صحيحة ما لم يثبت تزويرها وإذا كان يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية يجب أن تحتوي على المصادقة ويجوز تسليم ملخصات تتضمن:
اسم البلدية التى حررت فيها الوثيقة النسخة الحرفية لهذه الوثيقة – المادة 11 من ق.ح.م.
البيانات والقيود الموضوعة على الهامش – المادة 110/2 من ق.ح.م.
ثالثا: قواعد القيد في السجلات
يلتزم ضباط الحالة المدنية عند القيد في السجلات مراعاة بعض القواعد القانونية:
- وجوب تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون ترك أي فراغ أو بياض
- تكتب العقود فورا بعد التصريح.
-وجوب أن تكون الكتابة واضحة.
-عدم الكتابة بين الأسطر لتفادي التزوير بالإضافة .
-المصادقة والتوقيع على عمليات الشطب والإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع عليها مضمون العقد.
-تفادي كتابة التاريخ بالأرقام بل بالأحرف.
-لا يكتب أي شيء باختصار .
-وجوب ضمان توقيع المصرحين بالولادات أو الوفيات عند تحرير العقود الموجودة بالسجلات.
نصوص المواد 06 إلـى 10 و 12 الى17 من ق.ح.م.

جداول السجلات : (المواد 12 إلــــى 17 من ق.م.ح)
يحرر في كل بلدية وفي كل مركز قنصلي نوعان من الجداول هي:
1- جدول هجائي سنوي
2-جدول هجائي عشري - كل 10سنوات –
1- الجداول السنوية:
يتم أعدادها بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليهما ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير .
ويجب أن لا يشمل السطر على أكثر من لقب واحد – المادة 13 ق.ح.م.-تعد هذه الجداول السنوية على أوراق مخصصه لذلك و يتضمن كل سطر فقط :
الاسم واللقب و تاريخ الميلاد ورقم العقد
2- الجداول العشرية:
تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة (06) أشهر الأولى من السنة الحادية عشره (11) وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلي:
1) - الولادات
2) - الزواج
3) - الوفيات
يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد ( المادة 15)
تذكر على سبيل المثال: (سنة 1972)
خلال 6 أشهر من سنة 1983
خلال 6 أشهر من سنة 1993
خلال 6 أشهر من سنة 2003



حــفظ السجــلات

ضابط الحالة المدنية مكلف بحفظ السجلات طبقا لأحكام المادة (18) التي تنص:
يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية.
كما أن السجلات الأصلية الأخرى للسنوات السابقة يناط حفظها بضابط الحالة المدنية. (المادة 20 من ق.ح.م)
قواعد الحفظ للسجلات

- تحفظ السجلات بمركز البلدية و بمراكز القنصليات و بالمجالس القضائية.
- يكون الحفظ لمدة 100 سنه ابتداء من تاريخ اختتامها وبعدها تحول لمصالح الأرشيف
- تحفظ كل الوثائق الملحقة بها.
- يمنع الإطلاع المباشر على السجلات من قبل الأشخاص ويطلع عليها فقط أعوان الدولة المؤهلين لذا الغرض.
- أمناء السجلات ملزمين بوضع هذه السجلات تحت تصرف:
1) - النواب العامون و وكلائهم عند المراقبة
2) - الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للقيام ببعض الأعمال الإدارية
3) - بعض الإدارات التي تحدد بمرسوم.
- لا تنقل السجلات من أماكنها إلا في حالتين:
أ) - بأمر من الجهات القضائية.
ب) - بطلب من النواب العامين والقضاة المندوبين للرقابة السنوية لها.
نصوص المواد 18 إلـــى 23 و 25 من قانون الحالة المدنية

مراجعة السجلات (المادة 25 من ق.ح.م.)
يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية وبطلب معاقبتهم طبقا للنصوص السارية المفعول .


ثانيا : القواعد المشتركة لمختلف عقود الحالة المدنية
لقد حدد المشرع في قانون الحالة المدنية مجموعة القواعد المشتركة الواجب مراعاتها عند تحريرها أو تعويضها بسبب الإتلاف أو تعديلها أو تصحيحها وحتى ما يتعلق بالبيانات الهامشية. وسنحدد هذه القواعد المشتركة في كل الحالات المذكورة:
1 تحرير العقود:
تتمثل القواعد المشتركة لتحرير كل العقود ( كل وثائق الحالة المدنية أيا كان نوعها)، في:
*- يجب أن تحرر العقود باللغة الوطنية.
*- يجب أن يبين في عقد الحالة المدنية السنة / اليوم / الساعة التي يتم فيها التلقي و رقم العقد.
*- يجب أن تتضمن أسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية.
*- يجب أن تتضمن العقود أسماء وألقاب ومهن ومقر سكن كل الذين ذكروا
*- يجب أن تتضمن تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقد الميلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة.
*- يجب ذكر ما يفيد رشد الشهود.
*- يجب الإشارة بالذكر للأسماء المستعارة و الكنيات / وإذا خشي وقوع التباس فيجب أن يسبق ذلك بعبارة (المدعو)
*- احترام عدم نشر أي شئ في مضمون العقود كشرح أو بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون.
*- عدم تحرير أي عقد تلقائيا
*- وجوب أن يكون الشاهد المذكور في العقد بالغا سن 21 سنة على الأقل.
*- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يتلو مضمون العقود على الأطراف الحاضرين أو الوكلاء وعلى الشهود قبل أن يدعوهم للتوقيع.
*- وجوب توقيع الأطراف المعنية في العقود , وكذا ضابط الحالة المدنية.


2- العقود المغفلة، المتلفة ، الباطلة و المعدلة
أ- تعويض العقود المغفلة أو المتلفة
إغفال أو إتلاف العقود يمكن أن ينتج من عدة أسباب:
*- عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة.( كما هو الحال في المناطق الريفية والمناطق النائية, وكذلك بالنسبة للبدو الرحل.
*- عندما يتعذر على ضابط الحالة المدنية تلقي العقد
*- عندما لا توجد سجلات
*- عندما تفقد لأسباب غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي.
في هذه الأحوال تقيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون مصاريف عن طريق صدور أمر من رئيس المحكمة المختص بناءا على طلب من وكيل الجمهورية الذي يتلقى عريضة من قبل المعني بالاستناد إلى كل الوثائق الثبوتية ويرسل وكيل الجمهورية فورا الأمر الصادر من رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجداولها إلى:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغي تسجيلها فيه.
- كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات المواد 39و40 من ق.ح.م.
ب- تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة أو عمل حربي :
يمكن أن تتلف سجلات الحالة المدنية بنسختيها بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربيه , زلزال أو فيضانات فيتقرر إعادة إنشائها المادة 43 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم الصادر سنة 1971 تحت رقم71/ 155 وذلك من خلال ثلاث حلول هي:
1 - الاستناد على الملخصات الرسمية لهذه العقود .
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير, وبناءا على الوثائق المقدمة دعما لها ( كالدفاتر العائلية)
3 - بالاستناد إلى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات ووثائق الولايات والمصالح القضائية, والبلديات والتربية الوطنية, مكاتب التجنيد ومصالح الإحصاء التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية إنشائها ويتم إعادة إنشائها من قبل لجنة معينة طبقا للمرسوم 71- 156 على مستوى كل دائرة.
* في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة إما لطلبات إعادة الإنشاء أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناءا على طلب الأطراف المعنية أو تلقائيا عن طريق النيابة ألعامة.
أنظر المواد 43 .44 .45. من قانون الحالة المدنية، المراسيم 71-155 و 71-156 المؤرخان في 03/06/1971
وهناك ثلاث حالات أخرى:
الحالة الأولى :
تجديد السجلات غير صالحة الاستعمال وهي تخص السجلات الأصلية الموجودة بمقر البلدية وتتم وفقا للإجراءات التالية:
-حصر السجلات المطلوب تجديدها – نوع، السنة –
-طلب السجلات من المطبعة المختصة – وفقا للنموذج –
-التأشير على فتح السجلات من طرف رئيس المحكمة.
-تعيين الأعوان المكلفين بالنسخ.
-نقل مضمون السجلات القديمة كلية بدون ترك أي معلومة.
-المصادقة عليها من طرف رئيس المحكمة لإضفاء الطابع الرسمي
الحالة الثانية :
تجديد السجلات التي أتلفت كلية وتخص النسخة الأولى في البلدية نقلا عن النسخة الثانية الأصلية الموجودة على مستوى المجلس القضائي – المذكرة الوزارية بتاريخ 30/04/1994.-
وتخضع لنفس الإجراءات السابقة فضلا عن :
1-طلب الترخيص بعملية التجديد من النائب العام.
2-عملية التجديد تتم بمقر المجلس ولكن استثناء تنقل بترخيص في حالتين:
أ‌-تخفيض كلفة التجديد.
ب‌-توفر الظروف الأمنية - مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994.
الحالة الثالثة:
في حالة إعادة نسخ ونقل السجلات دون مصادقة المحكمة المختصة.
وهذه الحالة مرتبطة بالحالة التالية باعتبار أن السجلات غير الصالحة للاستعمال توجد بمقر البلدية وتنقل عنها نسخة ثانية - مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994-
ج- العقود الباطلة
هي تلك العقود التي تكون البيانات الواردة فيها إما مزورة أو في غير محلها أو حررت بشكل مخالف للقانون كأن يتضمن ولادة صورية لطفل أو أن تثبت وفاة شخص لا يزال حيا. أو يتضمن عقد سبق أن سجل في سجلات بلدية أخرى أو إذا كان العقد تم تحريره من شخص غير مختص.
هذه العقود لا تصحح وإنما أوجب القانون إبطالها بموجب حكم قضائي الذي يسجل في هامش العقد الملغى – سجلات الحالة المدنية- - المادة 48 ق.م – ويتم ذلك الإلغاء بناء على طلب الشخص المعني – الشخص المتضرر- أو النائب العام
د- العقود المعدلة
يقصد بتعديل عقود الحالة المدنية تغيير اللقب أو الاسم لسبب معين – كمبرر- كأن يكون اسما مشينا، بناء على طلب الشخص المعني أو من ينوبه إذا كان قاصرا.
ويترتب عن ذلك تعديل عقود الحالة المدنية.
تغيير اللقب مرخص بموجب المرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المعدل بموجب المرسوم رقم 24/92 المؤرخ في 13 جانفي 1992.
كما يمكن تغيير الأسماء في حالة المصلحة المشروعة بأمر من رئيس المحكمة بعد إحالة الطلب لوزير العدل ونشر اقتراح الاسم الجديد في الجرائد المحلية و الجهوية، ويحق للغير الاعتراض خلال ستة أشهر ونفس الإجراءات في حالة طلب أسماء. المواد55 إلى57 قانون الحالة المدنية




3- التسجيل والبيانات الهامشية
أ - التسجيل : - المادة 58 إلــى 60 من قانون الحالة المدنية
إن التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته عقد الحالة المدنية الواردة إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية – بشرط الإشارة على شكل هامش العقد المسجل قبل وإما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسحل فيه العقد –خلال ثلاثة أيام -
ب – البيانات الهامشية :
تسجل عادة في هامش بعض العقود، خاصة عقد الميلاد، الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .
وهدا ما تبينه أحكام المواد 58 ,59, 60 من قانون الحالة المدنية , كذلك محتوى التعليمة رقم 18 المؤرخة في 4 مارس 1992 المتعلقة بنماذج استمارات الحالة المدنية التي تذكر بطرق تبادل التبليغات للبيانات الهامشية ما بين مختلف الإدارات (البلديات,المحكمة, مصالح الصحة ...الخ)



ثالثا: القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
القواعد الخاصة بعـقود الحالة المدنية هـي القواعـد الخاصة بـكل و وثيقة عـلى حدا، (وثيقة الميلاد, و وثيقة الزواج, وثيقة الوفاة).
I. : القواعد الخاصة بعقود الميلاد:
طبقا لأحكام المواد (61 إلى 70 من ق.ج.م )فإن أهم هذه القواعد التي قررها القانون و أوجبها هي:
01-التصريح بالميلاد في خلال 5 أيام و في ولايتي الساورة و الواحات خلال 60 يوما.
02-يمنع على ضابط الحالة المدنية تلقي أي تصريح بالولادة خارج الآجل المذكور.
03-لا يمكن القيد للميلاد في السجلات للعقود الخارجة على الآجال المقررة إلا باللجوء إلى القضاء و صدور أمر بالتسجيل.
04- يجب على ضابط الحالة المدنية التنبه في حساب المواعيد، ولا يحسب يوم الولادة في الآجال، وعندما يكون آخر يوم من الآجال يوم عطلة, فيمدد الآجال إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
05- يجب تلقي التصريح من الأشخاص المعنيين و هم:
الأب, الأم, الطبيب, القابلة, أو شخـص حضر الولادة, الشخص الذي ولـدت الأم عنـده و الشخص الذي وجد مولودا.
06- تحرر شهادة الميلاد فورا.
07- يجب على ضابط الحالة المدنية الالتزام بالبيانات التالية عند تحرير الميلاد:
- تحديد يوم الولادة (اليوم, الشهر, و السنة).
- ساعة الولادة.
- المكان الذي وقعت فيه.
- جنس الطفل.
-الأسماء التي أعطيت له.
-أسماء و ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم أو المصرح إن وجد.
08- احترام أن تكون الأسماء جزائرية و استثناء يجوز اختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للذين يعتنقون ديانة غير إسلامية، و يكون اختيارها من الأب أو الأم أو المصرح، أو المولودين بالخارج.
09- و جوب تفادي الأسماء غير المعروفة في العادات و الأعراف .
10- ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب إليهم المصرح أي اسم.
11- يعطى ضابط الحالة المدنية للطفل اللقيط و المولود مجهول الأبوين مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي بشرط أن يكون الاسم الأخير اسم ذكر مراعاة لوضعيته المستقبلية.
12- الحصول على نسخة طبق الأصل لعقود الميلاد المتعلقة بالولادة الذين عثر عليهم أو مجهولين الأبويين, لا يتم إلا لـ:
* وكيل الجمهورية.
* المعني بالأمر.
* الأصول و الفروع.
* الزوج.
* الولي أو الممثل القانوني إذا كان قاصر أو عديم الأهلية.
أما بالنسبة للأشخاص الآخرين فإن تسليم عقد الميلاد الخاصة بهده الفئة المذكورة, يخضع للترخيص الصريح لرئيس المحكمة للمكان التي تم فيها العقد, بطلب من المعني و في هذه الحالة يدون في العقد فقط البيانات التالية (من قبل أمناء السجلات):
- سنة الميلاد. - اليوم. - الساعة. - المكان. - الجنس.
- الأسماء و اللقب المذكورة في عقد الميلاد الملخصات ( Extraits ) التـي تظهر فيها أسـماء و ألقاب و مهنة و موطن الأب و الأم لاتسلم إلا في حالات محددة:
- للورثة.
- للإدارات العمومية.
- للاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 65.
14- يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه, وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل به, يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معه.
15- و يحرر محضر مفصلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ح.م. ( التاريخ,مكان و ظروف التقاط الطفل و السن الظاهر, و جنس الطفل و أية علامة يمكن أن تسهل معرفته, و كذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنيـة, ثم يحـرر عـقد مفصلا يكون بمثابة عـقد الميـلاد ( المادة 67 من ق.ح. م).
16- يحرر عقدا مماثل بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها (مجهولين الأبوين).
17- يبطل المحضر و عقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناءا على عريضة وكيل الجمهورية (المادة 67 ق.ح. م).
18- في حالة الميلاد خلال سفر بحري: التصريح بالولادة يكون خلال 5 (خمس) أيام من الولادة بناءا على تصريح الأب أو الأم و إلا فمن قبل شخص إذا تمت الولادة في الميناء و لا يوجد موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري (مسندة إليه ضابط الحالة المدنية, يحرر العقد قائد السفينة) و يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب.
-أ- إذا كان الميناء جزائريا:
يتم إيداع النسختين من عقد الميلاد بمكتب التسجيل البحري.
-ب- إذا كان الميناء أجنبيا:
الإيداع يتم بين أيدي القنصل الجزائري, وإذا لم يوجد في هذا الميناء, مكتب التسجيل البحري أو مكتب القنصل, فيرجأ الإيداع إلى اقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به.
و ترسل إحدى النسخ إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا كان الأب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات و إذا لم يعرف هذا المكان, فيسجل بمدينة الجزائر أما النسخة الثانية, فتبقى محفوظة بالقنصلية أو مكتب التسجيل البحري.
يشار للإرسالات و الإيداعات المنجزة طبقا لإحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظة التسجيل البحري أو القناصل.


1: القواعد الخاصة بعقود الزواج:
( المواد 71 إلى 77 من ق.ح.م)
1-المختص بعقد الزواج هو ضابط الحالة المدنية ( رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار.
2-على ضابط الحالة المدنية إن يسجل عقد الزواج بعد تلقيه في سجلاته فورا و يسلم للزوجين دفترا عائليا يثبت زواجها الشرعي.
3-عقد الزواج يذكر في هامش عقد ميلاد كل زوجين.
4-يجب أن يتضمن عقد الزواج إلى أن الزواج تم وفقا للشروط المقررة قانونا حيث يبين العقد ما يلي:
* أسماء, ألقاب و تواريخ و محل ولادة الزوجين.
* أسماء و الألقاب أبوي كلا من الزوجين.
* أسماء و أعمار الشهود.
* الترخيص بالزواج في الحالات المنصوص عليها قانونا.
* الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا.
5 - الوثائق المبررة التي تقدم في الملف من قبل الطرفين:
- ملخص مؤرخ لشهادة الميلاد أو لتسجيل حكم فردي أو جماعي للمواليد إذا تعذر ذلك على أحد الزوجين فيمكن إثبات الحالة المدنية بإشهاد من قبل رئيس المحــكمة.
- ( 3 شهود) استثناءا على شهادة 3 أشخاص أو بناءا على الدفتر العسكري.
- الدفتر العائلي للزواج السابق إن وجد.
*بالنسبة لأدلة الإثبات الواجب تقديمها :
1-على ضابط الحالة المدنية التأكد من مكان إقامة طالب الزواج بوثيقة الإقامة و إذا تعذر ذلك يطلب منه توقيع تصريح شرفي.
2-المرأة الأرملة أو المطلقة تقدم بحسب الحالة:
-أ- نسخة من عقد وفاة زوجها السابق أو عقد ميلاد مؤشر عليه بالوفاة و تاريخها أو الدفتر العائلي المقيد فيه عقد الوفاة.
-ب- ملخص عن عقد الزواج أو الولادة مؤشر عليه بعبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المؤشر للعبارة.
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من تراخيص الزواج الواجب مراعاتها عند تلقي عقد الزواج و تسجيله ( المادة 73 ق.ح.م) يجب و جود هذه الرخص ضمن الملف:
-أ- ترخيص لرجل الأمن الوطني بالزواج( المادة 23 من المرسوم رقم 83-481)
-ب- ترخيص للعسكريين و رجال الدرك الوطني م 73 ق.ح.
-ج- ترخيص لزواج الأجنبي ( منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 11/02/1980 المادة:73 ق.ح.م).
-د- الإعفاء من سن الزواج ( المادة 7 قانون الأسرة المادة 73 ق.ح.م ).
* على ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ( المادة 7 مكرر من قانون الأسرة).
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من توافر الشروط القانونية المذكورة في المادة 8 مـن قانون الأسرة ( في حالة تعدد الزوجات( أنظر المنشور رقم 102 المؤرخ في 23/12/1984 وزارة العدل) .









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحالة المدنية الجزائرية ( تابع )

i.القـواعـد الخـاصـة بعقـود الـوفـاة:
78 إلى 94 ق.ح.م
- الدفن لا يتم إلا بترخيص.
- الترخيص يسلمه ضـابط الحالة المدنية.
- ضابط الحالة المدنية المختص هو من وقعت الوفاة في دائرة بلديته.
- يقيد ضابط الحالة المدنية الوفاة في السجلات بناءعلى تصريح من أحد الأشخاص الأتين :أحد أقرباء المتوفي أو أحد الأشخاص المتوفرة حالته المدنية على معلومات موثوق بها .
- التصريح بالوفاة يجب أن يكون في ظرف اربع وعشرون ساعة.واستثناءفي ولايتي الواحات والساورة في ظرف 60 يوم.
- ضابط الحالة المدنية المتلقي لتصريح وفاة شخص لايقيم ببلديته .ملزم بإرسال نسخة من عقد الوفاة المحررإلى ضابط الحالة المدنية لبلدية إقامة المعني ليسجل في الدفاترفورا.
- يخطر ضابط الحالة المدنية,بالوفاة الواقعة في المستشفيات,التشكيلات الصحية,من قبل مديري هذه المؤسسات في ظرف24 ساعة,وعلى ضابط الحالة المدنية الإنتقال للتأكد من حدوث الوفاة.
- يخطر في نفس الزمن ضابط الحالة المدنية بالوفاة الناتجة عن حكم بالإعدام, وكذلك في حالة الوفاة في السجن، على أن ينتقل ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة الأخيرة للمعاينة لتحرير عقد الوفاة.
- الدفن لمتوفي مشكوك في وفاته لايتم إلا بعد إخطارضابط الشرطة القضائية,وتحرير محضر إثبات بسبب الوفاة’وحالة الجثة,وتبيان هوية المتوفي ومكان إقامته’وبعد تصريح بالدفن من الجهة القضائية المختصة.
- إذاعثر على جثة شخص متوفي,وتم التعرف عليه يحرر عقد الوفاة من ضابط الحالة المدنية المختص.
- إذاعثر على جثة شخص متوفٍ, وتعذر التعرف عليه، يحرر عقد الوفاة و يجب أن يشار فيه إلى العلامات الكاملة الدالة عليه, وفي حالة التعرف عليه يصحح العقد باللجوء للقضاء وطبقا لنصوص المواد من 49الى 54 من ق.ح.م.
- التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر يكون قضائيا,بناء على طلب من النيابة أو الطرف الذي له مصلحة ونفس الشيء بالنسبة للأجنبي أوعديم الجنسية الذي فقد في الجزائر إذا كان مسكنه أو اقامته الإعتيادية في الجزائر.
نبين في عقد الوفـاة مـايلي :
-1 اليوم والسـاعة ومكان الوفـاة.
-2 إسـم ولقـب المتـوفي.
-3 تاريخ ومكان ميلاده, مهنته, ومسكنه.
-4 إسـم ولقـب وسكن أبـويـه.
-5 إسـم ولقـب الزوج الآخر,إذا كان المتوفي متزوجا أو أرمـلا أو مطلقـا.
-6 إسم ولقـب المصرح, سنه, مهنته, عنـوانه, ودرجة القرابة مع الشخص المتـوفى.
-7 يجب على ضابط الحالة المدنية تسجيل الملاحظات الهامشية.




رابعا: القواعد الخاصة
بالدفتر الـعائلي وبطاقات الحالة المدنية:
117إلي 123 من ق.ح.م
i. : الدفتر العائلي :
الدفتر العائلي عنوان للزواج الشرعي يثبت قران الزوجين.
-1 الشخص المختص بتسليمه :
يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام مراسيم أو تسجيل الزواج دفترا عائليا إلى الزوجين.وإذا كان عقد الزواج قد تم في بلد أجنبي فيسلم من قبل العون الدبلوماسي أو القنصل المختص إقليميا.
-2 مضمون الدفتـر العـائلي :
يتكون الدفتر من ملزمة تحتوي على :
- ملخص عقد زواج بالنسبة للزوجين
- ملخص لعقود ولادات الأولاد
- ملخص لعقود وفاة الزوجين
- ملخص لعقود وفاة الأولاد
3 - لا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي.
4- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يسجل أي عقد أو حكم قضائي أن ينقل بياناته على الدفتر العائلي.
5 تنبيه الشخص المعني بالعقوبات المقررة في المواد 117 ق ح 228 ق ع
6 يجب أن تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر متضمنة :
السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس ولقب المولود( دون ذكر بيانات أخرى).




حالات خاصة لتسليم الدفتر العائلي
أ – حـالة الطـلاق :
يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بناء على طلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول بشرط أن يكون هذا الطلاق مؤشر عليه في وثائق الحالة المدنية,ويجب أن يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة (دفتر ثان مسلم بعد الطلاق)
ب – حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف
يجب على رب الأسرة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة,المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح وعلى إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثان.
يقيد في الصفحة الأولى للدفتر الجديد عبارة ( دفتر ثان مسلم بعد ضياع الأول) يتضمن كل البيانات والملخصات في الدفتر الأول.


i. :بطاقات الحالة المدنبة:
أنشأ القانون نوعين من بطاقات الحالة المدنية :
النوع الأول: البطاقة العائلية للحالة المدنية: تخص أفراد الأسرة مجتمعين وهم الزوج ، الزوجة والأبناء ويتعلق الأمر بالوفاة ، الطلاق والميلاد.
النوع الثاني:
البطاقة الفردية للحالة المدنية : تخص فردا بعينه ويتعلق الأمر بالميلاد، الزواج والطلاق.
طرق تحرير هذه البطاقات:
يتم تحرير هذه البطاقات بطريقتين:
الطريقة الأولى :
يقدم لموظف الحالة المدنية على مستوى البلدية التي تم بها العقد ، الدفتر العائلي إذا كان يريد الحصول على معرفة الحالة المدنية العائلية أو وثيقة الميلاد للحصول على الشهادة الشخصية للحالة المدنية ؛ فيقوم الموظف المؤهل بنقل كل المعلومات بعد التحقق من صحتها في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم يسلمها للمعني ليوقع عليها .
الطريقة الثانية :
أن يتقدم المعني إلى مقر البلدية الموجودة بالجهة التي يقيم بها بالدفتر العائلي أو وثيقة الميلاد ويقوم الموظف المختص بنقل البيانات اللازمة في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم تسلم للمعني ليوقع بدوره عليها.
مجال استعمال البطاقات:
طبقا لأحكام المادتين 125و 126 ق م ح. أجاز القانون تقديم البطاقات إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة كالوزارات والبلديات.....
ولكنه منع تقديمها في حالات معينة حيث اشترط وجوب تقديم ملخصات الوثائق الرسمية دون سواها :
- التجنس
- جواز السفر
- الجنسية
- التوظيف
- ممارسة التجارة.




المحور الثاني :
مسؤوليـة ضبـاط الحـالة المـدنيـة

إن ضباط الحالة المدنية, يتحملون مسؤولية الأخطاء, التي قد يرتكبونها,بأنفسهم أوبواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم حيث تنص المادة 26 من الأمر70-20 (يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم,ومراقبة النائب العـام.)
يتضح من هذه المادة ان ضابط الحالة المدنية الذي يرتكب الخطأ أثناء ممارسته لوظائفه تعتبرأخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء الإدارية,ويسأل عنها مسؤولية ,شخصية و لكنه يسأل إداريا تجاه رؤسائه.
وهذا يعني أن الخطا الناتج عن تصرف ضباط الحالة المدنية شخصيا أو عن أعوانه,يحسب عليه كخطأ شخصي وعليه تنعدم مسؤولية البلدية أوالوزارة إلافي حدود مسؤولية المرفق.
والأخطاء التي يمكن إرتكابها عديدة ومختلفة إما عمدية أوغيرعمدية.
والمسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية ثلاثة أنواع :
1- المسؤولية الإدارية
2- المسؤولية المدنيـة
3- المسؤولية الجزائية
أولا : المسؤولية الإدارية
يخضع ضابط الحالة المدنية لرقابة إدارية و رقابة قضائية .
إن رئيس البلدية باعتباره ضابط الحالة المدنية فإنه يمثل الدولة على مستوى البلدية المادة 67 من قانون البلدية، و بالتالي يتولى مهامه الخاصة بالحالة المدنية تحت سلطة الوالي أو ممثليه:
- رؤساء الدوائر
- مدير التنظيم و الشؤون العامة
- المفتش العام
لذا فهو يخضع للسلطة الرئاسية السلمية اتجاه كل من الوالي وممثليه وصولا إلى غاية وزير الداخلية
كما إنه يخضع من جهة أخرى لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاص محكمته المادة 26 من قانون الحالة المدنية.
لهذا يحق لهذه الهيئات المذكورة (رؤساء الدوائر، مدير التنظيم و الشؤون العامة و المفتش العام) ممارسة حق القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات و تتم المعاينة و التفتيش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمل و كيفية مسك السجلات و جداول السجلات و طرق حفظها.
وعلى إثرها تحرر تقارير توضح من خلالها النقائص و الملاحظات مدعمة باقتراحات للسيد الوالي الذي يتخذ تدابير بشأنها و يمكنه إصدار أوامر، تعليمات و توجيهات لرؤساء البلديات الذين يعملون على تنفيذها ,من خلال رؤساء المصالح و أعوانهم و هنا يترتب على عدم تطبيق قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية المتعلقة به المساءلة التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العامة (قانون 06 ,03) الصادر في15 جويلة 2006
يعتبر رئيس البلدية ممثلا للدولة في هذه المهام مسؤولا مسؤولية شخصية سلمية اتجاه رؤسائه ما لم يكن الخطأ مرفقيا. و في حالة ضبط مخالفات جنائية يتم الاتصال بالنيابة العامة من اجل المتابعة القضائية، كما يمكن للنيابة العامة كشف المخالفات بنفسها بواسطة وكيل الجمهورية أو من ينوبه عن طريق التفتيش و معاينة السجلات. ووثائق الحالة المدنية وعند ضبط أخطاء مادية يأمر بتصحيحها و إن كانت أخطاء جنائية فتحرك الدعوى العمومية.




ثانيا : المسؤولية المدنيـة ( المواد:29.28.27.26 من ق.ح.م)
يترتب المسؤولية المدنية عن إرتكاب أخطاء إما عمدية أوغيرعمدية لسهو أونسيان أوعدم إتخاذ الحيطة اللازمة أولتهاون خطير.
وتكتشف هذه الأخطاء عادة من من النائب العام شخصيا أووكلائه(المادة 25من ق.ح.م) بعد معاينتهم لسجلات الحالة المدنية أومن تحريات أخرى.
فيجوز لوكيل الجمهورية في هذه الحالة تحميله,مسؤولية أخطائه.ويمكن أن تترتب مسؤولية جزائية ومدنية في آن واحد.
وتتجسد المسؤولية المدنية في :
-كل أمين عن السجلات الخاصة بالحالة المدنية مسؤولامدنياعن الفساد الحاصل عليها.
-تترتب المسؤوليةالمدنية لضابط الحالة المدنية بتوفر إحدى الحالات التالية :
-الفساد الحاصل على السجلات.
-التزوير في وثائق الحالة المدنية والتحريف.
-القيد لوثائق الحالة المدنية في أوراق مستقلة.
-التسجيل للعقود في سجلات غيرتلك المحددة أصلا لتلقي العقود.
المسؤولية المدنية عن تلك الأفعال ترتب الأثــار التـاليـــة :
-الحق في التعويض للطرف المتضرريتمثل في مبلغ نقدي يقدره قاضي الموضوع بموجب حكم قضائي.
-إصلاح الضررعن طريق تصحيح الأخطاء متى كان ذلك ممكنا.
مـلاحـظـة : أركان المسؤولية هي ثلاثة:
-الخطأ، الضرر والعلاقة السببية ( ويثبت وجود هذه الأركان القاضي المختص.)


ثـالثا : المسـؤليـة الجنـائيــــة :
قد يكيف الخطأ بأنه جزائي, وبالتالي تحرك الدعوى العمومية ضده من طرف ممثل النيابة العامة ويحال المتهم على القسم الجزائي حسب نوع التهمة المتابع بها (مخالفة ,جنحة أو جناية ).
إن المتهم بجريمة جنائية يتم توقيفه إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقرر إما الإدانة فتتخذ السلطات المعنية قرار عزله من منصبه و إما البراءة فيعاد غدماجه في منصبه.
وتترتب المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية,عند إرتكابه لمخالفات قانون الحالة المدنية ويعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، و نقتصر في دراستنا للمخالفات على حالتين:
الحالة الأولى:
في مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية:
جاء في المواد من 18 إلى 21 من قانون الحالة المدنية على أن يلتزم ضباط الحالة المدنية و رؤساء كتابة الضبط بالمجالس القضائية بالمحافظة على السجلات و صيانتها.
و نصت المادة 158 من قانون العقوبات على " أن يسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات أو وثائق أو مستندات موجودة بالمحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريقة العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة."
و يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله. (المادة 159 من قانون العقوبات).
كل إخلال بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية الخاصة باستعمال وثائق الحالة المدنية المعدة بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح فقد خرمته المادة 228 من قانون العقوبات، و عاقبت عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، و بغرامة مالية من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
كما تقررت، بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، عقوبة السجن المؤبد للموظف القائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكاب فعل التزوير.
الحالة الثانية :
في مجال تلقي عقود الزواج ومهل التصريح بالولادة و الوفاة
نصت المواد 61، 62، 63 من قانون الحالة المدنية على أجال التصريح بالولادات والأشخاص الملزمين به والبيانات الواجب تسجيلها في الوثائق الدالة على ذلك كالاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، الجنس، المكان، الساعة.
فكل إخلال بذلك يرتب مسؤولية جنائية حيث نصت المادة 442/03 من قانون العقوبات على ما يلي: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16000 دج:
- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة.
- وكل من وجد طفلا حديث العهدة بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عُثر على الطفل في دائرتها."
أما المادة 441 من قانون العقوبات فنصت على العقوبات الخاصة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بقيد وثائق الحالة المدنية بشأن الزواج أو بشأن دفن دون ترخيص: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين."






كما حاولنا حصر الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به في الجدول التالي:
الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به:
الجـريمــة
طبيعتها
نص تشريع في ق .ح. م
نص قانون العقوبات
العقـوبة المقررة
التصريح الغير مطابق للحقيقة
جنحة
34ق.ح.م
217 ق.ع
من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 500 إلى 1000دج
عدم التصريح بالميلاد في وقته
مخالفة
61 ح.م
442 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 800 إلى 16.000.م
تحريرعقد الزواج دون رخصة من الأشخاص المؤهلين لحضور العقد
مخالفة
77 ح.م
441 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج
عدم التصريح بالوفاة في الموعد
مخالفة
79/3 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
الدفن دون ترخيص
مخالفة
78 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
تلقي عقد زواج إمرأة سبق زواجها قبل الآجال القانونية
مخالفة
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000
قيد ضابط الحالة المدنية لوثائق الحالة المدنية في غير السجلات المعدة لها
مخالفة
8.7.6 ق.ح.م
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
إستعمال وثائق غيرتامة
جنحـة
117ق.ح.م
228 ق.ع
6 أشهر إلى عامين غرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى العقوبتين
إنتحال الإسـم العـائلي
(صور مختلفة )
جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م و48.28 .ق.م ح.م
249.248.247 من ق.ع
غرامة من 500 إلى 5000دج(م247) الحبس من6 أشهر إلى 3سنوات وغرامة من 10.000 إلى 30.000 (م248) الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000دج (م249)
السبب في قيد حكم في ص.س غير المتهم بالإدلاء باقرارات كاذبة متعلقة بالحالة المدنية
جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م
249/2 ق.ع
الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج
الإتلاف والتبديد العمدي للسجلات والعقود المحفوظة
جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/1 ق.ع
من 5 إلى10 سنوات سجن.
الإتلاف,التبديد الإنتزاع عن طريق العنف ضد الأشخاص
جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/2 ق.ع
من 10 إلى20 سنة سجن.
الإتلاف والتبديد والتشويه للسجلات نتيجة الإهمـال
جنحـة
21.18 ق.ح.م
159/1 ق.ع
من 6 أشهرإلىسنتين
التزوير من قبل موظف أو ضابط عمومي
جنـايـة
215/ق.ع
السجن المؤبد










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الح

المحور الثالث:
المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية
كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.
المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :
إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .


دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات :
01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .




عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............
وكيل الجمهورية

التوقيع والختم









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.
لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في

إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :

استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1.الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2.الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....
التوقيـع









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة :
وكيل الجمهورية
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد/رئيس محكمة ..........
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من إسم ولقب وعنوان الطالب على الوثيقة المرفقة.
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الحالة المدنية
حيث يتبين من المستندات المقدمة ومن إجراءات التحقيق ان الوثيقة رقم 333 المسجلة في بلدية........................... في تاريخ ....................... المتعلقة بفلان بن فلان قد تضمنت أخطأ <يذكر نوع وطبيعة الخطأ > وأن صاحب الطلب يرغب في تصحيح هذا الخطأ على النحو التالي< يذكر بوضوح نوع وطبيعة التصحيح المراد إدخاله على الوثيقة> كما أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تتطلبان اجراء التصحيح المطلوب لذلك يشرفني أن أطلب منكم إصدار أمر بتصحيح مضمون الوثيقة المشار إليها أعلاه بوضع عبارة <يذكر العبارة الصحيحة >بدلا من العبارة <يذكر العبارة الخاطئة >


حرر في ..../.../ ..
توقيع وكيل الدولة


الختم









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 18:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة : أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
نحن ط. ق رئيس محكمة ..................مجلس............ بعد الإطلاع على عريضة السيد/ وكيل الدولة وعلى المستندات المرفقة بها.
وبعد الإطلاع على أحكام المواد 49 و 50 من قانون الحالة المدنية
حيث تبين لنا من المستندات المقدمة من نتائج التحقيق إن الوثيقة رقم ...........المسجلة في بلدية ........ قد تضمنت خطأ عبارة <يذكر العبارة الخاطئة> وان صاحبها يرغب في تصحيح هذا الخطأ بعبارة <يذكر العبارة الصحيحة > محل العبارة الخاطئة.
وحيث أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تستدعيان تصحيح مثل هذا الخطأ.
لهذه الأسباب:
فإننا نأمر بأن تصحح وثيقة ميلاد (أو زواج أو وفاة ) المدعو فلان بن فلان المسجلة في بلدية .........بتاريخ ............ تحت رقم...... بحيث تصبح من الآن فصاعدا (يذكر العبارة الصحيحة ) بدلا من (يذكر العبارة الخاطئة ).
وأن يؤشر بهذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية في البلدية وفي كتابة ضبط المجلس بطلب من وكيل الدولة.


حررفي .../../..
توقيع رئيس المحكمة
الختم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ثالثا: تعديل عقود الحالة المدنية :

إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طلب تعديل الاسم

من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....


إلــــــــى السيد / وكيل الدولة

لدى محكمة ......ك .....

استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ../../..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم../.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ../../....
التوقيع
الختم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

طلب تبديل لقب عائلي

من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل – حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.


حرر في ../../....
التوقيع والختم











رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 19:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا :إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج.
ج- بيـان الوفـاة :
إذا توفي شخص داخل أو خارج البلدية التي سجلت بها وثيقة ميلاده فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حصلت الوفاة ببلديته أن يقوم فورا بالاشارة إلى بيان الوفاة على هامش وثيقة الميلاد المتوفى إدا كانت مسجلة ببلدية الوفاة و إما أن يرسل بيان بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية التي ولد فيها المتوفى ليؤشر بالوفاة في هامش وثيقته الأصلية ويتعين على ضابط الحالة المدنية لبلدية ميلاد المتوفى أن يرسل بدوره إلى النائب العام بيان يدرج في هامش وثيقة الميلاد بسجل المجلس القضائي (إذا كانت موجودة لديه)
د- بيان اكتساب اللقب و تغييره:
يجب على كل جزائري الجنسية يحمل عبارة s/n/p بدون لقب عائلي أن يكون له لقب عائلي ابتدءا من تاريخ نشر الأمر 76-7 .
كما نصت المادة الأولى من المرسوم 71 -157 على أن كل من يرغب في تغير لقبه لسبب من الأسباب يجب عليه أن يوجه طلبا إلى وزير العدل و إذا قبل الطلب من الجهة المعـنية يرسـل وكيل الجمهورية نسخة من القرار إلى ضابط الحالة المدنية المختص و يأمره بوضع بيان بدلك على هامش وثيقة ميلاد الطالب و أولاده القصر وعقد الزواج كما يرسل نسخة أخرى إلى رئيس كتابة الضبط بالمجلس القضائي ليضع مثل ذلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني ووثائق ميلاد أولاده القصر و عقد زوجه بنسخة الأصلية الثانية .
و إدا كانت الوثيقة المراد تسجيل البيان بهامشها قد سجلت في بلد خارج الوطن فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية أو وكيل الدولة كل حسب اختصاصه إشعار وزير الخارجية .
هـ /بيان التصحيح أو التعديل أو الإلغاء:
نصت المواد 46_49_55 ق.ح.م على أنه يحق لكل شخص أن يطلب من القضاء تصحيح أي خطأ أو تعديل إسم أو إلغاء أية وثيقة من شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة المتعلقة به شخصيا أو بزوجته أو أحد أولاده القصر حيث يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية يبين فيه الأسباب ويقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق تم يحول الطلب إلى رئيس المحكمة متضمنا اقتراحاته تم يحقق فيه رئيس المحكمة و يأمر بتصحيح أو إلغاء وفي حالة صدور الأمر بالإيجاب ترسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية التي كانت الوثيقة الملغاة أو المصححة أو المعدلة قد قيدت في سجلاته أما النسخة الثانية فترسل إلى النائب العام بالمجلس القضائي من أجل الإشارة في هامش الوثيقة الأصلية بما حدث أو طرأ عليها من تصحيح أو تعديل أو إلغاء.
الملاحظ هو عدم احترام تسجيل هده البيانات الهامشية في عقود الحالة المدنية و لا في السجلات كدالك عدم توجيه إشعارات بدالك للجهات المعنية و يلاحظ أيضا ان تسليم العقود للمواطنين المعنيين بهده البيانات لا تتضمن تلك البيانات الهامشية وهدا نتيجة إهمال الأعوان المكلفين بدالك و عدم وجود تنسيق بين مختلف المصالح المعنية انظر المواد 60,59.58 من قانون الحالة المدنية لدا تنصب دراسة حالة لمثل هده البيانات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الخاتمة

إن الحقيقة التي توصلت إليها الهيئات المختصة الإدارية و القضائية، بعد الزيارات الميدانية التى قامت بها، هي أن :'تسيير الحالة المدنية يعد كارثيا' بدليل وجود عدد كبير من المخالفات نذكر منها :

-اختفاء وثائق الحالة المدنية وبعض السجلات

-عدم توقيع السجلات

-عدم إرسال النسخة الثانية لكتابة الضبط بالمجلس القضائي

-عدم تسجل البيانات الهامشية بالسجلات

-التزوير في الوثائق الحالة المدنية ....إلخ

ومن خلال الملتقيات والأيام الدراسية التي نظمت عبر التراب الوطني من أجل تحسيس المنتخبين ,رؤساء البلديات , الموظفين في مصالح الحالة المدنية, عدة ولاة عبروا عن تأسفهم الشديد برؤية المصلحة المهمة بين أيدي أعوان شباب عينوا في إطار تشغيل الشباب, نقص في ظروف الحفظ الأمين للسجلات , ونقص في تقديم الخدمات للمواطنين .

أما النواب العامون بالمجالس القضائية أكدوا من جهتهم عن أهمية الحالة المدنية التي تشكل العنصر القاعدي والأكثر أهمية لهوية وحضارة وتطور الدولة وعبروا عن أسفهم للوضع الذي آل إليه نظام الحالة المدنية باعتباره أداة إحصاء مهمة لتنمية الدولة , والقاعدة الأساسية للأرشيف الوطني الذي يجب أن يخضع للمبادئ الأساسية :

-الاستقرار

-الاستمرارية

-الرسمية


حيث كشفوا عن وجود أخطاء كثيرة ومتنوعة من حيث الجسامة ومن أجل رد الاعتبار لهذه المصلحة يتعين على رؤساء البلديات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية احترام أحكام قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية في عدة مجالات :

1) في مجال تعيين الأعوان المفوضين لممارسة مهام الحالة المدنية:

-الحرص على تفويض الأعوان المؤهلين بصفة قانونية (مراعاة الشروط والمؤهلات )

-عدم تكليف أعوان أجانب عن مصلحة الحالة المدنية بمهام الحالة المدنية

-عدم تكليف أعوان مؤقتين

-التأكد من أن كل الأعوان المخولين قانونا لإمضاء وثائق الحالة المدنية يمتلكون أختاما تحمل أسمائهم و ألقابهم ووظائفهم حتى تتحدد مسؤلياتهم

- السهر شخصيا على متابعة ومراقبة الأعوان المفوضين



2) في مجال سجلات الحالة المدنية :

-ضرورة احترام المادة السابعة من قانون 70/20 القاضي بترقيم السجلات والتأشير عليها من القاضي المختص ويتم ختم السجلات عند انتهاء كل سنة ويحرر محضر يتضمن عدد العقود المسجلة فيه

-الحرص على إرسال النسخة الثانية من السجلات إلى كتابة الضبط في الأجل المحدد بعد التأكد من مراعاة كافة القواعد المنصوص عليها بما في ذلك التوقيع على السجلات عند ختمها لأن عدم التوقيع ينزع عنها الصفة الرسمية

-احترام قواعد القيد و التسجيل

-إعادة تجديد السجلات المتلفة أو إعادة إنشائها وفقا للقواعد القانونية


-توفير الظروف الأمنية للسجلات حتى تحفظ جيدا

3) في مجال عقود ووثائق الحالة المدنية :

- ضرورة مراعاة القواعد المشتركة بين كافة عقود الحالة المدنية

-ضرورة مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع من عقود الحالة المدنية

-وجوب مراعاة قواعد التحرير ,التصحيح , الإلغاء وإضافة البيانات الهامشية

- ضرورة إحترام سيادة و هوية الدولة من خلال تحرير وثائق الحالة المدنية باللغة العربية, وإن كان المشرع أعطى استثناءا وهوحالة استعمال الوثائق في الخارج باللغة الأجنبية ( كوثيقة مترجمة ).


الملاحق

النصوص التشريعية والتنظيمية

الخاصة بالحالة المدنية

أمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية والـذي بدأ سريانـه في 07/06/1972 .

الأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 05 – 01 المؤرخ في 27/02/ 2005 .

الأمر رقم 73 – 51 المؤرخ في 01/10/ 1973 المتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية .

·الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالأمر رقم: 07–05 مؤرخ في 13 مايو 2007 .

الأمر رقم 75_ 78 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975 المتعلق بالجنازات .

·الأمر رقم75_ 79 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975 المتعلق بدفن الموتى .

·الأمر رقم 77 _ 12 المؤرخ في 02/03/ 1977 المتعلق بالوظيفة القنصلية . القانون رقم 84 _ 11 المؤرخ في 09/06/ 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم 05- 02 المؤرخ في 27/02/ 2005 .

·المرسوم رقم 71- 155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفية إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء الكوارث أو الحوادث أو الحروب .

المرسوم رقم 71- 156 المؤرخ في 03/06/ 1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنيــة.

·المرسوم رقم 71- 157 المؤرخ في 03 يونيو 1971 يتعلق بتغيير اللقب المعدل والمتمم بمقتضى المرسـوم التنفيذي رقم 92-94 المؤرخ في 13/01/ 1992.

·المرسوم رقم 76- 07 المؤرخ في 20/02/ 1976 المتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقب عائلي.

·المرسوم رقم 77- 41 المؤرخ في 19/02/ 1977 المتضمن التصديق على التوقيعات.
المرسوم رقم 77- 60 المؤرخ في 01 مارس 1977 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر.
المرسوم رقم 81- 26 المؤرخ في 07/03/ 1981 المتضمن إنجاز معجم وطني للأسماء.
·المرسوم رقم 81- 28 المؤرخ في 07/01/ 1981 المتعلق بكتابة الألقاب باللغة الوطنية.
المرسوم الرئاسي رقم 04- 405 المؤرخ في 11/ 12/ 2004 المتعلق بأختام الدولة.
·تعليمة رقم 307 المؤرخة في 28 فيفري 1993 .
·تعليمة وزارية مشتركة رقم 1254 المؤرخة في 31 أوت 1994 .
تعليمة رقم 2200 المؤرخة في 03 أكتوبر 1995 .
·تعليمة رقم 2391 المؤرخة في 03 أكتوبر 1995 .
تعليمة رقم 2926 المؤرخة في 16 ديسمبر 1995 .
·تعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر 1997 .
الاتفاقيات القضائية بين الجزائر وبعض الدول
الأجنبية التي لها صلة بالحالة المدنية


اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، والجمهورية الموريتانية الإسلامية، المؤرخة في 03/12/ 1969 المصادق عليها بالأمـــــــر رقم 70 – 04 المؤرخ في 15/01/ 1970 .

.اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية ، والجمهورية الديمقراطية الألمانية المصادق عليها بالأمر رقم 73 – 57 المؤرخ في 21/ 11/ 1973 .

·تفاقية بين الجمهورية الجزائرية ، وجمهورية بلغاريا المؤرخة في 20/ 12/ 1973 المصادق عليها بالمرسوم رقم 77 – 191 المؤرخ في 24/ 12/ 1973 .










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 19:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الآجال والمواعيد والأعمار في تشريع الحالة المدنية والنصوص المتعلقة به

الآجال والمواعيد والأعمار في تشريع الحالة المدنية والنصوص المتعلقة به
عمر العون المفوض لمهام الحالة المدنية
لا يقل عن 21 سنة
المادة 2 من ق.ح.م
إيداع السجلات بمحفوظات البلدية وبكتابة ضبط المجلس
الشهر الموالي لانتهاء السنة
المادة 9 من ق.ح.م
إعداد الجداول السنوية
خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة
المادة 13من ق.ح.م
إعداد الجداول العشرية
خلال الستة اشهر الأولى للسنة الحادية عشر
المادة 15 من ق.ح.م
مدة حفظ السجلات بالبلدية وكتابة ضبط المجلس القضائي
100 سنة ابتداء من تاريخ اختتامها
المادة 21 من ق.ح.م
أعمار الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية
21 سنة على الأقل
المادة 33 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد
5 أيام من تاريخ الولادة
المادة 61 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد في ولايتي الواحات و الساورة سابقا وفي البلاد الأجنبية
10 أيام من تاريخ الولادة
المادة 61/3 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد في الجنوب
60 يوم من تاريخ الولادة
المادة 1 من المرسوم 73/161
التصريح بالميلاد خلال سفر بحري
خلال5 أيام من تاريخ الولادة
المادة 68 من ق.ح.م
ملخص بعقود الزواج المحررة أمام الموثق
ترسل الى ضابط الحالة المدنية في خلال 3أيام
المادة 72 من ق.ح.م
نسخ ملخص الزواج الوارد من الموثق في السجلات
5 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه للزوجين
المادة 72 من ق.ح.م
اثبات الحالة المدنية لطالبي عقد الزواج
شهادة ميلاد لاتقل عن 3 أشهر
المادة 74 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة
في ظرف 24 ساعة من تاريخ الوفاة
المادة 79 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة في ولايتي الواحات و الساورة سابقا
60 يوم
المادة 2 من المرسوم 73/161
التصريح بالوفاة الواقعة داخل المستشفى
24 ساعة من تاريخ وقوعها
المادة 81/2 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة بناء على حكم بالإعدام
24 ساعة
المادة 84 من ق.ح.م
الوفاة داخل السجن
يشعر ضابط الحالة المدنية فورا من قبل رئيس المؤسسة وينتقل هناك فورا
المادة 85 من ق.ح.م
حدوث الوفاة خارج البلدية التي يقيم فيها المتوفى
يرسل ضابط الحالة المدنية المحرر للعقد نسخة منه في أقرب اجل الى ضابط الحالة المدنية لمكان اقامة المتوفي
المادة 81 من ق.ح.م
الوفاة خلال سفر بحري
24 ساعة
المادة 87 من ق.ح.م
صلاحيات وثائق الحالة المدنية
سنة واحدة
المادة 1 من الأمر 73/51
اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
تقديم العريضة في خلال الأشهر 6 التالية للنشر
المادة 3 من الأمر 76/07
حكم منح اللقب
شهران ابتداء من تاريخ ايداع العريضة
المادة 4 من الأمر 76/07
المعارضة في منح اللقب
3أشهر ابتداء من الإعلان
المادة 6 من الأمر 76/07
العقود التي أتلفت نسختاها الأصليتان على إثر كارثة أو حوادث حرب
يعاد انشاؤها من عناصرها الأساسية بصفة إلزامية إذا كان تاريخها يرجع إلى أقل من 80 عاما وإذا كان تاريخها يرجع الى أكثر من 80 عاما فيتم الإنشاء بناء على طلب المعنيين
المادة 1 من المرسوم 71/155
إيداع خلاصة رسمية إو دفتر عائلة يتعلق بعقد من العقود المقرر إعادة إنشاءها
في مدة شهر من تاريخ الحصول عليها
المادة 2 من المرسوم 71/155
تصريحات الأشخاص المذكورين في القوائم البلدية التي أتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها
يجب أن يقدم التصريح خلال سنة واحدة من نشر القائمة
المادة 3 من المرسوم 71/155
الإعتراضات على تغيير اللقب
في خلال ستة اشهر ابتداء من تاربخ النشر
المادة 2 من المرسوم 71/157
أمر تعديل اللقب – قصد المطالقة بين لقب المكفول والوصي
يصدر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من وزير العدل
المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92/24
بلوغ سن الرشد حسب قانون الجنسية
19 سنة
المادة 4 قانون الجنسية 2005
سن الزواج للذكر
19 سنة
المادة 7 من قانون الأسرة
سن الزواج للمرأة
19 سنة
المادة 7 من قانون الأسرة
سن الرشد المدني
19 سنة
المادة 40 من القانون المدني
الغير مميز
من لم يبلغ 13 سنة
المادة 42 من القانون المدني









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 19:48   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
ماذا عسى أن اقول سوى بارك الله بك و بارك فيك، و جزاك بكل حرف نقرأه حسنة نحن و إياك و كافة المؤمنين.










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 20:24   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
djemmali
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Mh04 انت مو معقول

انت مو معقول تستاهل التشجيع ربي يوفقك ان شاء الله .










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 21:57   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الولاية

الولاية

إن الولاية الجزائرية مؤسسة دستورية
تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية ...".
تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
إن الولاية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية
طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية، الولاية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون و مقاطعة إدارية لا مركزية للدولة.
"المادة 1 : الولاية هي جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ الولاية بموجب القانون".
طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية، للولاية إقليم.
"المادة 2 : للولاية إقليم، اسم و مقر".
طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية، للولاية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر.
"المادة 3 : للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي".
"المادة 8 : المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية".
تشكل الولاية الجزائرية أيضا مقاطعة إدارية لا مركزية للدولة.
طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية، تشكل الولاية مقاطعة إدارية للدولة.
"المادة 1 : الولاية هي جماعة عمومية محلية... و تشكل مقاطعة إدارية للدولة...".
هيئات الولاية
تشكل الولاية جماعة محلية لا مركزية و مقاطعة إدارية للدولة، للولاية هيئتان هما المجلس الشعبي الولائي و هو هيئة مداولة منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر و الوالي و هو منفذ الولاية و ممثل الولاية و الدولة و مندوب الحكومة.

تنظيم المجلس الشعبي الولائي و تسييره (القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية)

التسيير
أحكام عامة
المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه. و يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية مدة كل منها خمسة عشر يوما على الأكثر يمكن تمديدها عند الاقتضاء لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بقرار من أغلبية أعضائه أو بطلب من الوالي.
تنعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس و جوان و سبتمبر و ديسمبر.
يمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة أيام في حالة عقد دورة استثنائية و كذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل. يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي.
يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
يعلن مستخلص عن مداولة المجلس العشبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور بمقر الولاية.
اللجان
يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة في المجالات التالية :
  • الاقتصاد و المالية،
  • تهيئة الإقليم و التجهيز،
  • الشؤون الاجتماعية و الثقافية.
رئيس المجلس الشعبي الولائي
ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية.
يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.
يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم للمجلس للموافقة عليهم. يعين الرئيس أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه. و في حالة وجود مانع يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس.

ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء.
على الولاية أن تضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق و المعلومات و الإمكانيات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي. لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم و يتكون من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي الولاية.
الوضعية القانونية للمنتخب و تجديد المجلس الشعبي الولائي
المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون. يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد عن طريق التنظيم.
يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.
لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية. غير أنه يمكن للعامل أن يستدرك فترة الغياب إن سمح بذلك تنظيم المصلحة .
في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها. يثبت المجلس الشعبي الولائي
هذا الاستخلاف بمداولة و يطلع الوالي على ذلك. توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول.
يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي. و يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك. و في حالة تقصيره و بإعذاره من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.
يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي في الحالات التالية :
-في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
-في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين.
-عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حتى بعد تطبيق المادة 38.
-في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.
نظام المداولات
يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة. و يوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.
لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها:
-الميزانية و الحسابات
-أحداث مصالح و مؤسسات عمومية ولائية.
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر عن وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة.
يتداول بشأن المهام و الاختصاصات التي تحددها له القوانين و التنظيمات، و عموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليها باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.
يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين و التنظيمات كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات و الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية و التي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه و هذا في أجل أقصاه 30 يوما.
يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-03, 21:59   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي البلدية

البلدية

البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية
تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية ...".
تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية
طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون.
"المادة 1 : البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ البلدية بموجب القانون".
طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم.
"المادة 2 : للبلدية إقليم، اسم و مقر".
طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر.
"المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية".
تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.
إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.
منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.
و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل إستراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد شرع في اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.
و بالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الخوض في مرحلة جديدة من حياة البلدية و ذلك بدءا بتكييف الترتيب القانوني الذي يحكم تنظيمها و مهامها و سيرها و مراقبتها مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع مع البقاء بمنأى عن المخاطر المترتبة عن كل تقدم.
و انطلاقا من هذا المنظور تجري الآن عملية مراجعة و تكييف القانون الذي ينظم هذه الجماعة المحلية و هي في طور نهايتها و تهدف إلى :
  • إقحام التسيير التساهمي قصد إشراك المواطن أكثر فأكثر في تسيير شؤون بلديته.
  • توضيح العلاقات ما بين مختلف الهيئات المنتخبة و بين الإدارة و هذه الهيئات.
  • ترقية الوضع القانوني للمنتخب و مراجعة نظام التعويضات التي يستفيد منها.
  • تحديد أكثر وضوحا لشروط ممارسة مراقبة أعمال الهيئات البلدية من ممثل الدولة.
  • إحداث و ترقية التعاون ما بين البلديات.
  • مراجعة تنظيم و تسيير الإدارة البلدية.
  • تعزيز القدرات المؤسساتية للمدن الكبرى من ناحية التنظيم أو اتخاذ القرار.
  • اعتماد وضع قانوني خاص بالعاصمة.
أما فيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للبلديات، فقد تجسد تطبيق المرحلة الأولى من عملية إصلاح الجباية من خلال توسيع و نشر مصالح أساس الضريبة و تحصيلها و كذا من خلال توسيع حصة الرسم على القيمة المضافة في ما يخص رخص العمران لفائدة البلديات. و من المنتظر اعتماد خطوات أخرى في مجال تمويل البلديات خاصة أن النقاش مفتوح بشأن التحديد الصارم لمهام البلديات في علاقاتها مع مهام الولاية و الدولة.
و ترافق إصلاح الترتيب القانوني عملية تحديث آليات التسيير عبر تكوين الموارد البشرية و رسكلتها و تطوير التسيير الرقمي للخدمة العمومية و تحديث نظام الإعلام و الاتصال من خلال تزويد الجماعات المحلية بنظام إعلام و اتصال عصري من شأنه تسهيل إدارة علاقاتها مع مختلف الفاعلين في الشؤون العامة و البيئة المباشرة.









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc