الربا حكمه و أنواعه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا حكمه و أنواعه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 13:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد بن علي بن محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الربا حكمه و أنواعه

الربا حكمه و أنواعه

كتبه الشيخ سليم أبو إسلام الجزائري


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

حكم الربا:
الربا حرام بالإجماع و هو كبيرة من الكبائر
أدلة تحريم الربا من القرآن
قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ سورة آل عمران(130)، وقال أيضا: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة (275)، و قوله أيضا{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (278/279) سورة البقرة. وقال تعالى:{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظةً من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}البقرة27

أدلة تحريم الربا من السنة


قوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه رواهمسلم


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


" وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر ، وهوالقمار ، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج ، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لايحصل له فضل ؛ فالربا ظلم محقق ، لأن فيه تسليط الغني على الفقير ؛ بخلاف القمارفإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني ، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر؛ فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل ، وهو محرم ؛ فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره مافي الربا ، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج " انتهى .


تعريف الربا


لغة: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً: زاد ونما، أو الزيادة


اصطلاحا


زيادة في أشياء مخصوصة


أنواع الربا


1*ربا النسيئة


ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير


ويعرف بالزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.


و يقال هو تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا اتفقا في العلة


وهو نوعان


أ)قلب الدين على المعسر إذا حل الدين على الغريم،و هذا هو أصل الربا والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه


قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} البقرة من الآية: 280 و معناه أنه يجب إنظاره


ب)قال الشيخ الفوزان حفذه الله تعالى


ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل معتأخير قبضهما أو قبض أحدهما ؛ كبيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ،والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، وكذا بيع جنس بجنس من هذهالمذكورات مؤجلا ، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها


2*ربا الفضل


وهوالزيادة


ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر


وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أعيان هي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، و يحرم التفاضل فيهامع اتحاد الجنس .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


" والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزنمع الطعم ، " انتهى .


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلمالذهب بالذهب، تبرها وعينها، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، والبر بالبر مدى بمدى، والشعير بالشعير مدى بمدى، والتمر بالتمر مدى بمدى، والملح بالملح مدى بمدى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا رواه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود


إذا بيعَت عينٌ بجنسها من بُـرٍّبمثله، وشعير بشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ، وجبتِ المساواة و التقابض فيالمجلس الواحد و إذا بِيعَ نَقْـدٌ بِجِنسه كمن يبيع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّةٍ أو من الأوراق النقدية فإذا بيع نقد بجنسه وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلسالواحد فإن حصل التفاضُلُ ولم تتحقّق المساواة فهو رباالفضل


وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ؛ كالدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو الدرهم المغربي باليورو وجب حين إذن الحلول والتقابض في المجلس الواحد ، وجاز التفاضل فيالمقدار ،


قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى


ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبربالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لايتحقق فيه التساوي ، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ، ولا بيع موزون بجنسه جزافا ؛لعدم العلم بالتساوي ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .


ثم إن الصرف هوبيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف ، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو منالأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان ؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ؛لاشتراكهما معها في علة الربا ، وهي الثمنية : - فإذا بيع نقد بجنسه ؛ كذهب بذهب ،أو فضة بفضة ، أو ورق نقدي بجنسه ؛ كدولار بمثله ، أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ؛وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس .


وإن بيع نقد بنقد منغير جنسه ؛ كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا ، وكذهب بفضة ؛ وجب حينئذشيء واحد ، وهو الحلول والتقابض في المجلس ، وجاز التفاضل في المقدار ، وكذا إذابيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي ؛ وجب الحلول والتقابض في المجلس ، وكذاإذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا .


أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضةبحلي أو نقد من جنسه ؛ كأن يباع الحلي من الذهب بذهب ، والحلي من الفضة بفضة ؛ وجبالأمران : التساوي في الوزن ، والحلول والتقابض في المجلس . .انتهى


ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قالجاء بلال بتمر برني تمر جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمرٌ كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، عيـن الـربا لا تـفـعـل، لكن إذا أردت أن تـشـتـري التمر فبعه ببيعٍ آخر ثم اشتر به رواه مسلم.


و صلى الله على نبينا محمد و على أله وسلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 16:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sorour43
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

محمد بن علي بن محمد، جعلها الله في ميزان حسناتك
أتمنى لك إقامة طيبة حيث أنت










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 16:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amarameur
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 20:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المرشد العام
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية المرشد العام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أفتتح مشاركتي بطرح استشارة أتمنى الإجابة عليها


أخ لي يرغب في شراء شقة وصاحب الشقة قام بأخذ قرض عليها وبقي عليه مبلغ مالي


هل المشتري في هذه الحالة اذا اشترى الشقة

ودفع المبلغ المقترض في مكان البائع وأصبحت الشقة غير مرهونة من البنك

هل يكون مشارك للبائع في القرض من البنك أي كل زيادة ربوية










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 20:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
lahlah abderrachid
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية lahlah abderrachid
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لاإله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 23:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
HADIL146
عضو محترف
 
الصورة الرمزية HADIL146
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منهاج إسلام السنة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc