الجهر في الذكر بعد الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجهر في الذكر بعد الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-27, 09:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محبة الحبيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محبة الحبيب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشرف 
إحصائية العضو










Hourse الجهر في الذكر بعد الصلاة

المذهب الحنفي :
جاء في رد المحتار :
لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْإِخْفَاءُ أَفْضَلُ .


المذهب المالكي :
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :
( وَ ) جَازَ ( رَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ ) وَحَارِسِ بَحْرٍ ( بِالتَّكْبِيرِ ) فِي حَرَسِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُهُمْ ، وَمِثْلُهُ رَفْعُهُ بِتَكْبِيرِ الْعِيدِ وَبِالتَّلْبِيَةِ ، وَكَذَا التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ الْوَاقِعُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَيْ مِنْ الْجَمَاعَةِ لَا الْمُنْفَرِدِ ، وَالسِّرُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَوَجَبَ إنْ لَزِمَ مِنْ الْجَهْرِ التَّشْوِيشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ الذَّاكِرِينَ ( وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ ) أَيْ التَّغَنِّي بِالتَّكْبِيرِ .


المذهب الشافعي :
جاء في الحاوي الكبير للماوردي :
وَيُسِرُّ بِدُعَائِهِ وَلَا يَجْهَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا يُرِيدُ تَعْلِيمَ النَّاسِ الدُّعَاءَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ .

المذهب الحنبلي :
جاء في الفروع لابن مفلح :
قَوْلُهُ : وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ يَعْنِي بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ ، كَقَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ " قَالَهُ شَيْخُنَا أَمْ لَا " كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ ، وَاحْتِمَالٌ يَجْهَرُ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ فَقَطْ ، انْتَهَى ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَ لِلْأَصْحَابِ فِيهَا كَلَامٌ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، قُلْت الصَّوَابُ الْإِخْفَاتُ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا كُلُّ ذِكْرٍ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْت أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْته .

المذهب الظاهري :
جاء في المحلى :
قال ابن حزم رحمه الله : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن


منقول مع التأكد من النقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 09:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة
بعض الإخوة يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الفراغ من الصلاة وخاصة صلاة الفجر بحجة حديث ابن عباس وغيره ، بحيث يشوشون على باقي المصلين وعندما يقال لهم هذا يقولون : نحن نتبع السنة وهؤلاء لو رفعوا أصواتهم مثلنا لما سمعونا ولم نشوش عليهم فهل فعلهم صحيح ؟ وهل يجبر الآخرون على رفع أصواتهم وفيهم العامي وكبير السن الذي لا يستجيب بسهولة ؟ وما مقدار رفع الصوت ؟.


الحمد لله
أولا :
اختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ، فمنهم من ذهب إلى أنه سنة ، ومنهم من كره ذلك وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تركه .
وسبب الخلاف : اختلافهم فيما رواه البخاري ( 805 ) ومسلم ( 583 ) عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته .
وفي رواية للبخاري ( 806 ) ومسلم ( 583 ) عن ابن عباس قال : ( كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) .
فاختلفوا هل هذا يدل على المداومة أم لا ؟ وهل يعارض قوله تعالى : ( َاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ) الأعراف/205، أم لا يعارضه .
فممن ذهب إلى رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة : الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهم .
وممن ذهب إلى أن ذلك كان للتعليم : الشافعي والجمهور .
قال الشافعي رحمه الله : " وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلم منه ، ثم يسر ؛ فإن الله عز وجل يقول ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) يعنى – والله تعالى أعلم - : الدعاء ، ( ولا تجهر ) ترفع ، ( ولا تخافت ) حتى لا تُسمع نفسك .
وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم ، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ، ولا تكبير .
وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر .
وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهراً ، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر " انتهى من "الأم" (1 /127) .
وقال ابن حزم رحمه الله : " ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن " انتهى من "المحلى" (3 /180) .
ونقل البهوتي في "كشاف القناع" (1/366) عن شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الجهر : " ( قال الشيخ [أي ابن تيمية] : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة " .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم المسألة فأجاب :
" الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة ، دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) . ورواه الإمام أحمد وأبو داود . وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..) الحديث . ولا يُسمع القول إلا إذا جهر به القائل .
وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من السلف والخلف ، لحديثي ابن عباس ، والمغيرة رضي الله عنهم . والجهر عام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء كان تهليلا ، أو تسبيحا ، أو تكبيرا ، أو تحميدا لعموم حديث ابن عباس ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين التهليل وغيره بل جاء في حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ، وبهذا يُعرف الرد على من قال لا جهر في التسبيح والتحميد والتكبير .
وأما من قال : إن الجهر بذلك بدعة ، فقد أخطأ فكيف يكون الشيء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ؟! قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : ( ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره ، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ، ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم ، وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم ) .
وأما احتجاج منكر الجهر بقوله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ) .
فنقول له : إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة ، فهل هذا المحتج أعلم بمراد الله من رسوله ، أو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكن خالفه ، ثم إن الآية في ذكر أول النهار وآخره ( بالغدو والآصال ) وليست في الذكر المشروع خلف الصلوات ، وقد حمل ابن كثير في تفسيره الجهر على الجهر البليغ . وأما احتجاج منكر الجهر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس أربعوا على أنفسكم ...) الحديث .
فإن الذي قال : ( أيها الناس أربعوا على أنفسكم ) هو الذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبة ، فهذا له محل ، وذاك له محل ، وتمام المتابعة أن تستعمل النصوص كل منها في محله .
ثم إن السياق في قوله : ( أربعوا على أنفسكم ) يدل على أنهم كانوا يرفعون رفعا بليغا يشق عليهم ويتكلفونه ، ولهذا قال : ( أربعوا على أنفسكم ) . أي : ارفقوا بها ولا تجهدوها ، وليس في الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد .
أما من قال : إن في ذلك تشويشا .
فيقال له : إن أردت أنه يشوش على من لم يكن له عادة بذلك ، فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش ، وإن أردت أنه يشوش على المصلين ، فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع ، لأنهم مشتركون فيه ، وإن كان فيهم مسبوق يقضي ، فإن كان قريبا منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلبس عليه صلاته ، وإن كان بعيدا منك فلن يحصل عليه تشوش بجهرك .
وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات المكتوبة ، وأنه لا معارض لذلك لا بنص صحيح ولا بنظر صريح " انتهى .
وقال أيضا : " لأن الأصوات إذا اختلطت تداخل بعضها في بعض فارتفع التشويش ، كما تشاهد الآن في يوم الجمعة الناس يقرأون كلهم القرآن يجهرون به ويأتي المصلي ويصلي ولا يحدث له تشويش ".
وقال رحمه الله : " فالمهم أن القول الراجح : أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع ، وأنه يسن الجهر به أيضا - أعني رفع الصوت - ولا يكون رفعا مزعجا فإن هذا لا ينبغي ، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال : ( أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم ) ، فالمقصود بالرفع ، الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/247، 261).
ثانيا :
قد تبين مما ذكرنا أن الأمر فيه سعة ، وأن الخلاف في المسألة قديم ، ولعل الراجح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله من رفع الصوت ، لكن يكون رفعا من غير إزعاج .
وأما من أشرت إليهم من العوام وكبار السن ، فإنه سيعتادون ذلك بعد مدة ، وقد يكون من المناسب قراءة كلام الشيخ عليهم ، ليعلموا السنة ، ويرغبوا في تطبيقها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 09:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محبة الحبيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محبة الحبيب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
قد تبين مما ذكرنا أن الأمر فيه سعة ، وأن الخلاف في المسألة قديم
بارك الله فيك على هذا النقل الطيب أخي سفيان و قد قال قتادة :
من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 21:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
khalil83
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalil83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 12:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابوهناء
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ابوهناء
 

 

 
إحصائية العضو










New1 القول الفاصل في رفع اليدين بعد الصلاة للامام أحمد حماني رحمه الله

السؤال : جرت العادة في كثير من أنحاء الوطن أن الإمام بعد تسليمه يبقى في المحراب يدعو عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين ، ويرفعون أصواتهم بالتسبيح والتحميد والدعاء . فهل مثل هذا الفعل من السنة الواردة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أم هو بدعة محدثة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
جماعة من المصلين – قسنطينة -.
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، الثابت من الأحاديث الصحيحة والهدي النبوي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا سلم استغفر ثلاثا ، وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك ، ثم يسرع الانتقال إلى المأمومين ، وكان يلتفت من يمينه أو عن يساره .
وقد ندب أمته – كما صح في الأحاديث التي رواها أصحاب الصحاح والسنن – أن يقولوا دبر كل صلاة : سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله كذلك ، والله أكبر كذلك ، وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه كان يقول بعد ذلك : اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
وقد ثبت غير ذلك من التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء وقراءة آية الكرسي ، فانظر ذلك في كتب الحديث وفي كتب السيرة الصحيحة مثل زاد المعاد لابن القيم – رحمه الله -.
انتصاب الأئمة للدعاء جهرا بدعة :
أما انتصاب أئمة المساجد والجماعات للدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين؛ فإنه بدعة مستحدثة ليست من السنة الصحيحة ، وقد منع عن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وكرهه مالك بن أنس . قال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي في كتابه "الفروق" – في الفرق الرابع والسبعين بعد المائتين – ما نصه : « يروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في أن يدعو لقومه بعد الصلوات بدعوات ، فقال : لا ، إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا ، يريد عمر أن الإمام يخشى عليه من حصول الكبر والخيلاء في نفسه ، وذلك من الفسق الذي لا تصح إمامته به». وذكر القرافي في هذا الفرق أن الدعاء من حيث هو دعاء مندوب ، وقد يعرض له من جهة متعلقه التحريم ما يقتضي الكراهة ، وذكر للكراهة خمسة أسباب ، ثم قال : « السبب الثالث للكراهة كونه سببا لتوقع فساد القلوب ، وحصول الكبر والخيلاء ، كما كره مالك وجماعة من العلماء – رحمهم الله – لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين ، فيجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة ، وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء ، فيوشك أن تعظم نفسه عنه ، فيفسد قلبه ، ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه » .
فهذا الإمام مالك بن أنس كره هذا الفعل أن يقع من الأئمة حرصا عليهم من فساد القلب ، وحماية لهم من الغرور والكبرياء والمراءاة . ومن المعلوم أن ذلك من الفسق ، وأن الإمام الفاسق المتعلق فسقه بالصلاة – كالمراءاة – لا تصح إمامته .
والكراهة عند الإمام قد تطلق ويراد بها الحرمة ، ولا شك في حرمة ذلك إذا أدى بالإمام إلى عظمة تحصل له في نفسه ، وفساد قلبه ، وعصيان لربه .
هذا مذهب الإمام مالك بن أنس كما نقله شهاب الدين القرافي ، فمن العجب أن يقع هذا الفعل من الأئمة في مساجدنا – كما جاء في السؤال - ، مع أن أغلبية أئمة المساجد مالكية ، لا يعرفون لهم إلا مذهب مالك ، فكيف يخالفون قولا صح عنه ؟
ينبغي معالجة هذه القضية بحكمة وأناة ، ويكون ذلك بتعليم هؤلاء الأئمة أن هذا من البدعة ، وإقناعهم بمذهب مالك ، ثم هم يعلمون العامة الأذكار الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ، والكيفية التي عليهم أن يدعو الله بها ، وأن الدعاء سرا هو المأمور به ، كما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾ سورة الأعراف ، الآية 205.
1977/10/12
المصدر : فتاوى الشيخ أحمد حماني الجزء الأول 135-137 ، منشورات قصر الكتاب.
منقول لفائدة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الذكر, الدهر, الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc