ألغاء تعيين تعسفي في المحكمة الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ألغاء تعيين تعسفي في المحكمة الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-06, 02:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي ألغاء تعيين تعسفي في المحكمة الإدارية

لأصحاب الخبرة القانونية:
نرجوا التوجيه لوجه الله
شخص عنده تعيين تعسفي من مديرية ولائية، إذ تم إحالة هذا الموظف على المجلس التأديبي، بخروقات متتالية للقانون (أي بطريقة انتقامية لأن ذلك الموظف شكا تلك المديرية إلى الوزارة الوصية)، وحتى بعد مثوله أمام المجلس التأديبي، قرر المجلس وبإجماع أعضائه ببراءة المتهم.
إلا أن تلك المديرية (وبالضبط مديرها) رفض إرسال قرار المجلس التأديبي، ولم تمنح للموظف إلا نسخة طبق الأصل غير مصادق عليها(استلمها من تلك المديرية بجهده الخاص من المتعاطفين معه)، وبعد أكثر من شهرين عن انعقاد المجلس التأديبي، قام مدير تلك (المديرية) بنقل ذلك الموظف من منصبه إلى مكان يبعد عن مقر إقامته بحوالي 40 كلم، بحجة {ضرورة المصلحة}.
والأسئـــــــــــــــــــــــــــــــلة:
1 - كيف يتم التقاضي أمام المحكمة الادارية؟
وهل ينبغي تكليف محامي أم بعريضة من المتضرر فقط؟
2 - وهل ثمة إمكانية لإلغاء هذا الحكم أم لا ؟
3 - وإن تم الإلغاء فهل يمكن لذلك الشخص أن يعود لمنصبه رغم أن المدير المتعسف عين شخصا في مكانه؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير مسبقا









 


قديم 2013-09-06, 02:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.









قديم 2013-09-06, 02:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المعزلدين الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المعزلدين الله
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.
المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها









قديم 2013-09-06, 02:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعزلدين الله مشاهدة المشاركة
المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها
ماشاء الله على علماء القانون كيف ينظرون
وفجاة تظهر الضرورة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة . المدير اراد معاقبته .
"ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وتوا الجدل "









قديم 2013-09-06, 10:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
ماشاء الله على علماء القانون كيف ينظرون
وفجاة تظهر الضرورة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة . المدير اراد معاقبته .
"ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وتوا الجدل "
رغم عدم تخصصي القانوني خاصة في المنازعات الإدارية إلا أن توجيهاتك تبدو مقنعة ومعقولة أستاذنا الكريم
لكن يا أستاذنا، هل ربْحُ هذه القضية يتعلق بمهارة المحامي، أم هي قضية خاسرة لتلك المديرية بنص القانون، وبإمكان المحكمة الادارية إبطال التعيين للوهلة الأولى، دون الأخذ في الحسبان تعلل دفاع تلك المديرية بـشماعة{ضرورة المصلحة}
خالص التحيات سيدي الكريم










قديم 2013-09-06, 10:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعزلدين الله مشاهدة المشاركة
المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها
صحيح أن المعني لم يعاقب في الظاهر بضرورة المصلحة، التي هي من صلاحية مدير أي مديرية ولائية، لكن ضرورة المصلحة بعد براءة من المجلس التأديبي أليست هي نوع من العقوبة بعد أن خيّب المجلس التأديبي مدير تلك المديرية، ومنح البراءة بإجماع أعضائه.
- فهل ثمة مواد قانونية منصوص عليها تجيز للمدير الولائي أن ينقل موظفا بدون رغبته بمبرر {ضرورة المصلحة}، خاصة بعد حيازة الموظف على قرار براءة من نفس المديرية (المجلس التأديبي).
وما مدى حصانة هذه {ضرورة المصلحة} حتى يتم رفضها في المحكمة الإدارية؟
- وماهي المبررات التي ستقنع بها المديرية المحكمة الادارية حتى يخسر الموظف القضية من منظورك(نتمى شرح مفصل لهذه النقطة وأجرك على الله)
ولك الشكر أخي المعز لدين الله










قديم 2013-09-06, 10:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.
شكرا لك أستاذنا مرشد الحيران أبقاك الله مرشدا مُثابا
كلامك منطقي ومعقول ومن صحيح القانون
جزاك الله خيرا
ولكن سيدي الفاضل، مامعنى وقانونية وحدود تلك الحجة التي تعلل بها ذلك المدير وهي: {ضرورة المصلحة}، التي أراها في السياق الذي ذكرته تحايلا، لكن لا علم لي بمدى قانونيتها؟
فياحبذا لو تنورنا بكل الحالات التي تسمح لمدير ولائي أن ينقل شخصا بمبرر:{لضرورة الخدمة} في الظروف العادية.









قديم 2013-09-06, 10:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبق وان اجبتك الضرورة غير موجودة ولو كانت موجودة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة .
الدمدير احاله على المجلس التاديبي فاخذ براءاته فاردة المدير هذه المرة معاقبته بطريقته الخاصة عن طريقه تحوله الى مكان يبعد عن مقر سكناه ب 40 كلم
والمحكمة بامكانه التاكد هل هناك ضرورةام ؟ هل تم استشارة اللجنة المتساوية الاعضاءام لا ؟ كاجراء قانوني لابد منه









قديم 2013-09-06, 11:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
سبق وان اجبتك الضرورة غير موجودة ولو كانت موجودة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة .
الدمدير احاله على المجلس التاديبي فاخذ براءاته فاردة المدير هذه المرة معاقبته بطريقته الخاصة عن طريقه تحوله الى مكان يبعد عن مقر سكناه ب 40 كلم
والمحكمة بامكانه التاكد هل هناك ضرورةام ؟ هل تم استشارة اللجنة المتساوية الاعضاءام لا ؟ كاجراء قانوني لابد منه
بالنسبة لاستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء فلم يستشرها السيد المدير، بل إنه على غير وفاق معها، وخاصة بعد إحالة هذا الموظف، لأنها احتجت على الإحالة وطلبت حضوره الشخصي (أي حضور السيد المدير) يوم انعقادها، وتعلل بالسفر ولم يحضر.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى المطالبة بمعاقبة الذين اشتكاهم ذلك الموظف. ويكفي قرار اللجنة أنها نطقت بإجماع أعضائها ببراءة ذلك الموظف، وهذا الذي أغاض السيد المدير.
وشكرا سيدي المستشار القدير
وتحملنا لوجه الله، لأن الشخص المظلوم يحاول الإلمام بالقضية حتى يربحها ولا يتيه بين قيل وقال.
وجزاك الله خيرا










قديم 2013-09-06, 11:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

على العموم لنقل سواء كان كعقوبة او لضرورة لمصلحة لابد من استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ورايها ملزم
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.









قديم 2013-09-06, 12:08   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
على العموم لنقل سواء كان كعقوبة او لضرورة لمصلحة لابد من استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ورايها ملزم
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
وما يقلقني كثيرا في المنتدى هو تلك الردود لعشوائية التي تعترض دون علم
يا اخي عندك علم تكلم والا فامسك ولا تشكك الناس او تغلطهم .
اتصل الشخص المظلوم ببعض أعضاء اللجنة وقدم لهم التعيين الجديد فاندهشوا، بل قال أحدهم أن اللجنة صارت عند هذا المسؤول(خضرة فوق عشا) وأضاف هذه مافيوية والله لن نسكت عليها.
ـ لكن كيف لا يسكتون الله أعلم؟
مع العلم أن هذا المسؤول انتقم منه الله وكشف جبروته، بافتضاح أمره في قضيتين خطيرتين
:
ـ الأولى ثغرة مالية في تسييره للمديرية السابقة قبل حلوله بالولاية الحالية تجري التحقيقات معه فيها.
ـ والثانية حصلت بعد هذاالتعيين المجحف مباشرة، إذ تم رفع دعوة قضائية في القسم الجنائي في محل إقامته (منذ 10 أيام) عن التزوير واستعمال المزور، والتعدي بالقوة على ملكية الغير وإتلافها.

فهو الآن إما منقول أو في حكم الموقوف، وقد تم تعيين شخص آخر بدله، وهو الآن يجري معه مايسمى (بتسليم المهام).










قديم 2013-09-06, 11:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن القرارات الصادرة من الادارة الخاصة بتحويل الموظف من القرارات الملزمة للإدارة بأن تسببه تسبيبا قانونيا وهو الاستثناء على باقي القرارات الادارة
ويقصد بالتسبيب في هذه الحالة الاجراءات والاشكال المتخذة قبل الوصول لإتخاذ القرار
أما في قضيتك فعليك الرجوع الى محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء لكون القرار بنى تأسيسه الى هذا المحضر وهو الذي سيكون محل المناقشة القانونية للقاضي الاداري










قديم 2013-09-06, 12:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب مشاهدة المشاركة
إن القرارات الصادرة من الادارة الخاصة بتحويل الموظف من القرارات الملزمة للإدارة بأن تسببه تسبيبا قانونيا وهو الاستثناء على باقي القرارات الادارة
ويقصد بالتسبيب في هذه الحالة الاجراءات والاشكال المتخذة قبل الوصول لإتخاذ القرار
أما في قضيتك فعليك الرجوع الى محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء لكون القرار بنى تأسيسه الى هذا المحضر وهو الذي سيكون محل المناقشة القانونية للقاضي الاداري

محضر اللجنة منح البراءة للمتهم (المنتقم منه من السيد المدير)بإجماع أعضائها، وطالب بعقاب الأشخاص الذين اشتكاهم هذا الشخص المظلوم. لأن اللجنة اكتشفت أن السيد المدير أحال الشخص لأنه قدم شكوى للوزارة ضد بعض المسؤولين في تلك المديرية (واقتنعت بحجج الشاكي وشعرت بمظلوميته)، والمدير اعتبر الشكوى هذه تحديا لكبريائه وتجاوزا لشخصه، رغم أن هذا الشخص اتصل بالسيد المدير قبل رفع الشكوى إلى الوزارة، على هظم حقوقه لكن السيد المدير لم يتجاوب معه، وراسله عن طريق السلم الإداري ثلاث مرات ولم يتلق منه أي تجاوب طيلة عام كامل. فلما راسل الوزارة الوصية انتقم ذلك المدير مع مسؤولين اثنين في تلك المديرية من هذا الشخص، لكن اللجنة المتساوية الأعضاء وقفت في وجه ذلك المدير، وهذاالذي أغاضه
تحياتي










قديم 2015-05-18, 17:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
radhi123
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخ مرشد حيران ردكم كان للاسف مخز دون سند قانوني وليكن في علمك أن*ضرورة المصلحة* اجراء يمكن الغاؤه في المحكمة الادارية وبصفة استعجالية لانه يسمى في القانون *الانحراف بالسلطة* لدواع خفية ومن حق المتضرر التعويض اضافة الى ذلك أن ضرورة المصلحة تكون خارج نزاع مع الادارة واذا اتخذ بعد المجلس التاديبي يعتبر تعسفا يعاقب عليه في المادة 22 من الدستور.والرجاء عدم الرد بطرق استفزازية وعن جهل وشكرا










قديم 2015-05-18, 17:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
radhi123
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يمكن الغاؤه عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للمادة 158 من الامر 06/03 وقرارها ملزم للادارة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للعام, المحكمة, الإدارية, تعيين, تعسفي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc