بحث جاهز : النقابات العمالية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث جاهز : النقابات العمالية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-27, 19:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رستم النوايا الحسنة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رستم النوايا الحسنة
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 بحث جاهز : النقابات العمالية


خـطـة البحــث

المقدمة
خطة البحث
الفصل الأول:

المبحث الأول : عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية
المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
المطلب الثالث: أهداف النقابات العمالية
المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية
المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية
المطلب الثالث : شخصية النقابة العمالية
الفصل الثاني:

المبحث الأول : تكوين المنظمات النقابية
المطلب الأول : مبادئ العمل النقابي
المطلب الثاني : البنيان النقابي
المطلب الثالث : نشاط البنيان النقابي
المبحث الثاني :إدارة النقابة معنوياً و مادياً
المطلب الأول : إدارة النقابة
المطلب الثاني : أموال النقابة العمالية
المطلب الثالث : مدى تأثير النقابة على العمال

الخاتمة
المراجع

مـقــــــدمـة


كانت الثورة الصناعية هي العامل الاساسي و المباشر لظهور النقابة العمالية حيث شعر العمال بضرورة تجميع قواهم في مواجهة استغلال الطبقة الرأسمالية ، كما أن المساوئ الإجتماعية للنظام الرأسمالي دفعت بالعمال إلى الإتحاد وإنشاء النقابات لرعاية مصالحهم ، مع العلم أنها لقيت كذلك معارضة شديدة من أصحاب العمل الذين تمكنوا في بداية الأمر من حمل الحكومات على التسليم بوجهة نظرهم ، و لكن بدأ الإعتراف تدريجيا بحق العمال في التجمع و الإضراب بالرغم من ما تعرضوا له من إضدهاد كما أن مبدأ الحرية النقابية أصبح أمرا مقررا في جميع الدول المتقدمة و أصبح منصوصا عليه في صلب دساتيرها و تعد تلك الحرية من الحريات الأساسية للإنسان المعاصر فلهذا فإن سؤالنا المطروح :
ماهي النقابة ؟ ما الغاية من تأسيسها ؟


الفصل الأول :


المبحث الأول : عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية
المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
المطلب الثالث: أهداف النقابات العمالية

المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية
المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية
المطلب الثالث : شخصية النقابة العمالية


المبحث الأول: عموميات حول النقابات العمالية
المطلب الأول: تاريخ ظهور النقابات العمالية

على مر التاريخ، ناضل العمال من أجل تأمين مصالحهم المتستندة إلى حقوقهم. أثناء العصور الوسطى ، عبرت " ثورة الفلاحين في إنجلترا " عن الرغبة بأجور و أوضاع عمل أفضل. أحد قادة الثورة ،جون بول ، حاجج بمقولته الشهيرة المعبرة عن العدل بين الناس، حين قال:
"عندما خلق آدم و حواء، من كان يومها "السيد"؟ ".
كثيرا ما طالب العمال بالحقوق التقليدية. مثلا، خاض الفلاحون البريطانيون صراعا ضد "حركة التسييج" التي بدورها صادرت أراضي - تعود ملكيتها لعامة الشعب- و حولتها إلى أراض خاصة.
في إنجلترا عام 1833، مرر قانون ينص على أن أي طفل تحت سن التاسعة لا يحق له العمل، و الأطفال ما بين سني 9-13 لا يفترض أن تتجاوز ساعات عملهم 12 ساعة يوميا.
حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان. الفكرة الحديثة لحقوق العمال تعود إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية . يعتبر كارل ماركس أحد أبرز المناصرين لحقوق العمال. فقد ركزت فلسفته و نظريته الاقتصادية على قضايا العمال و نظامه الاقتصادي المتجلي في الاشتراكية، و هو المجتمع الذي يحكمه العمال. الكثير من الحركات الاشتراكيةالمدافعة عن حقوق العمال كانت مرتبطة بجماعات متأثرة بماركس مثل الاشتراكيين و الشيوعيين . آزر أيضا الاشتركيون الديموقراطيون و الديموقراطيون الاشتراكيون المعاصرون حقوق العمال. مؤخرا، ركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال على،استغلال العمال ، و حاجات العاملات.
تأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 كجزء من عصبة الأمم لحماية حقوق العمال. أدمجت المنظمة بعد ذلك في منظومة الأمم المتحدة .الأمم المتحدة نفسها أكدت حقوق العمال و ذلك بإدراج فقرتين ل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
المادة 23:
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24:
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر

المطلب الثاني: تعريف النقابات العمالية
ــ هي تنظيمات جماعية يقوم العمال في مهنة أو مجال معين بتشكيلها بهدف الدفاع عن حقوقهم و تمثيل مهنتهم و النهوض بأحوالهم و حماية مصالحهم.
ــ النقابة تنظيم جماعي دائم للعمال و من جهة أخرى هي تختلف عن التكتل كإتحاد مؤقت لمجموعة من العمال لتحقيق غرض معين كزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل و ينتهي بإنتهاء الغرض.
ــ بالإضافة إلى أن النقابة هي تنظيم اختياري يتكون من أفراد يتخذون صفة الدوام . و يهدف إلى رعاية مصالح العمال و العمل على رفع مستواهم المادي و الفكري و المهني كمان أنه يعمل على تحسين ظروف و شروط أعمالهم.


المطلب الثالث:أهداف النقابات العمالية

أ ــ الأهداف العامة للمنظمات النقابية:
1ــ نشر الوعي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي و تحقيق أهدافه.
2ــ رفع المستوى النقابي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية و النشر و الإعلام.
3ــ رفع الكفاية المهنية للعمال و الإرتقاء بمستواهم المهني و الفني.
4ــ تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية وسائل الإنتاج.
5ــ رفع المستوى الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي للأعضاء و عائلاتهم.
6ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و حشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط و الإسهام في تنفيذها.
7ــ الإطلاع على صعوبات و مشاكل المنخرطين المادية و الإجتماعية و دراستها ثم تحويلها إلى مطالب.
8ــ المشاركة في المجالات العربية و الدولية و تأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.
ب ــ أهداف النقابات في الدول الرأسمالية:
يسعى أصحاب الأعمال إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة و هنا تنشأ حالة الصراع بين الإدارة و أصحاب رؤوس الأموال من ناحية و بين العمال و النقابات التي تمثلهم و تدافع عنهم من ناحية أخرى و إذا رجعنا إلى أسباب هذا الصراع لوجنا أن هناك سببين إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة بأقل تكلفة ممكنة لعنصر العمال بينما يسعى العامل إلى الحصول على أكبر أجر مقابل جهده وعمله ومن هنا يظهر التناقض ثم الصراع .
أما السبب الثاني فهو إجتماعي يتمثل في إحساس العمال بأن رؤوس الأموال لا تخدم الكجتمع و لا تعمل على إشباع حاجاته بل تخدم مصالح الطبقة المتميزة و هي طبقة الرأسماليين.
جـ ــ أهداف النقابات في الدول الشيوعية أو الإشتراكية:
هدفها هو تدعيم النظام الشيوعي أو الإشتراكي و يتم ذلك عن طريق قيام النقابات بمهام محدده ترسمها و تقررها السلطات العامة مثال ذلك تعبئة العمال وراء الحزب الشيوعي و حثهم على تنفيذ خطط الدولة السياسية و الإقتصادية و بذلك تحول هدف النقابات من مسؤولية الدفاع عن العمال و حمايتهم و تحسين ظروف و شروط عملهم إلى مجرد وسيلة او اداة يستغلها السياسيون لتنفيذ أغراضهم .


المبحث الثاني : ماهية النقابات العمالية
المطلب الاول: العضوية في النقابة العمالية


أ ــ العمال الذين لهم حق تكوين النقابة العمالية:
أطلق المشرع حق إنشاء النقابات لجميع العمال ـ سواء في القطاع الخاص أو التعاوني أو العام أو في الحكومة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ،أي أن هذا الحق مقرر لعمال الحكومة و للموظفين العموميين.
يكفي توافر صفة العامل أي الإرتباط بعقد عمل يؤدي الشخص بمقتضاه العمل مقابل أجر تحت إشراف صاحب العمل. حيث لا ينطبق هذا الوصف على أصحاب المهن الحرة و ارباب الحرف و الصنائع و أصحاب الأعمال.
و يترتب على ذلك أن العامل المتعطل و العامل المفصول من العمل ليس لأي منهما الحق في عضوية النقابة.و لكن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد إنقضت عليها سنة على الأقل، و يعفى من دفع إشتراك النقابة خلال فترة تعطله.
ب ــ الفئات التي ليس لها الحق في تكوين النقابة:
1ــ العمال المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص. و يطبق على هؤلاء وصف الوكلاء المفوضون.
2ــ رؤساء و أعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات و شركات القطاع العام (قطاع الأعمال العام) و الخاص عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.
3ــ العاملون الشاغلون لوظائف مستوى الإدارة العليا في الحكومة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و القطاع العام. و يدخل في ذلك الموظفون الشاغلون لوظائف عليا الذين لهم سلطة توقيع الجزاء. و ينطبق ذلك على الوكيل الأول ووكيل الوزارة و المدير العام و الدرجات الممتازة و العالية و المدير العام بالقطاع العام .
جـ ــ شروط الإنضمام إلى النقابة العمالية :
يشترط فيمن يجوز له الإنضمام إلى النقابة:
ــ ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة ، و ألا يكون محجورا عليه.
ــ ألا يكون صاحب العمل في أي مهنة من المهن.
ــ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره في الحالتين.
ــ ألا يكون العامل من الفئات المحرومة من تكوين النقابات كما عرضناها من قبل .
ــ يجب أن يكون العامل منتميا إلى إحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضعه النقابة العامة.
د ــ مبدأ وحدة النقابة :
يؤدي الأخذ بمبدأ الحرية النقابية إلى إمكانية تعدد النقابات العامة عن المهنة الواحدة وإنشاء أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة . ولكن المشرع قيد هذه الحرية بنصه على أنه : "لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن و الصناعات التي تضمنها مجموعة من المجموعات الواردة بالجدول المرافق للقانون "و من ثم لا يجوز للعاملين بالصناعات و المهن المتماثلة أو المرتبطة إلا تكوين نقابة عامة واحدة.

المطلب الثاني : تأسيس النقابة العمالية

أ ــ النظام الأساسي: و هو بمثابة دستور للنقابة و يتمثل في اللائحة التي تسير النقابة في أعمالها طبقا لها. و الأصل أن يضع النظام الأساسي هيئة أو لجنة يختارها المؤسسون من بينهم ثم يوافقون عليه في هيئة جمعية تأسيسية . إلا أن المشرع عهد إلى الإتحاد العام لنقابات العمال بأن يضع نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة ، تتخذه هذه المنظمات أساسا لوضع لوائحها و تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.
ب ــ إيداع وثائق التأسيس : يجب على من تختاره هيئة مكتب النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال ، و من بين أعضاء مجلس الإدارة ، خلال 15 يوماً من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له، أن يودع بمديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذي يقع فيدائرة إختصاصه مقر النقابة العامة أو الإتحاد ، ثلاث نسخ من الأوراق التالية :
1ــ النظام الأساسي للنقابة على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة و هي مكتب التوثيق .
2ــ محضر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
3ــ كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة و هيئة المكتب وصفة كل منهم و سنه و مهنته و محل إقامته.
4ــ بيان عدد أعضاء المنظمة النقابية .

و تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة و تسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية . ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنقابة العامة أو الإتحاد العام أو تشكيله أو عدد أعضاءه.
ــ يجوزللجهة الإدارية المختصة أو الإتحاد العام لنقابات العمال الإعتراض على إجراءات تكوين النقابة إذا كانت مخالفة للقانون خلال 30 يوما من تاريخ إيداع أوراق التأسيس.


المطلب الثالث : شخصية النقابة العمالية

أ ــ الشخصية الإعتبارية للنقابة : إعترف المشرع صراحة للمنظمة النقابية بالشخصية الإعتبارية. و تعتبر من أشخاص القانون الخاص لأنها تتكون بإرادة أفراد المهنة و لا تتدخل الدولة في إنشائها أو تعيين القائمين على إدارتها ، و لا تثبت لهم صفة الموظفين العموميين ، و لا تتمتع النقابة بحقوق السلطات العامة. و يترتب على ذلك عدم خضوع النقابات لقواعد القانون العام ، و تخضع في علاقاتها القانونية لإختصاص القضاء العادي . ولكن المشرع إعتبر أموالها مالاً عاماً و فرض عليها رقابة من الدولة.
ب ــ حقوق الشخصية الإعتبارية للنقابة :
تتمتع النقابة كغيرها من الأشخاص المعنوية بحقوق الشخصية كالإسم و الموطن و الأهلية و الذمة المالية. و تتقيد تلك الحقوق بمبدأ التخصيص الذي تخضع له النقابة أي بالغرض الذي أنشئت من أجله و القواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
1ــ الإسم : يكون للنقابة إسم يختاره أعضائها
2ــ الموطن : يتحدد في لائحة النظام الأساسي . و هو المكان الذي يوجد فيه مركز أدارة النقابة .
3ــ الأهلية : يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للنقابة الإعتراف لها بالأهلية اللازمة لتحقيق أغراضها ، و من ثم تتمتع بأهلية التقاعد و أهلية التملك و التقاضي.
بالنسبة لأهلية التعاقد تستطيع النقابة إبرام جميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها و أهمها إبرام جميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها و اهمها إبرام إتفاقات العمل الجماعية ، و هي تبرم مثلا عقد إيجار المكان اللازم لمركز إدارتها و العقود اللازمة لإنشاء و إدارة منشآتها . و يتولى رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه التوقيع بإسم النقابة .
أما عن أهلية التملك فللنقابة أن تتملك الأموال العقارية و المنقولة بشرط عدم تجاوز أغراض النقابة و نظامها الأساسي ولائحتها المالية .
أما فيما يتعلق بـ أهلية التقاضي ، يكون للنقابة بوصفها شخصا إعتباريا حق التقاضي للدفاع عن حقها ،عن طريق ممثلها القانوني فيما يتعلق بشؤونها كدعاوي مطالبة الأعضاء بالإشتراكات و بحقوقها كمستأجرة للمبنى الذي تقيم فيه.


الفصل الثاني:


المبحث الأول : تكوين المنظمات النقابية
المطلب الأول : مبادئ العمل النقابي
المطلب الثاني : البنيان النقابي
المطلب الثالث : نشاط البنيان النقابي

المبحث الثاني : إدارة النقابة معنوياً و مادياً
المطلب الأول : إدارة النقابة
المطلب الثاني : أموال النقابة العمالية
المطلب الثالث : مدى تأثير النقابة على العمال


المبحث الأول : تكوين المنظمات النقابية
المطلب الأول : مبادئ العمل النقابي


1ــ الوحدة :::
إن أول مبدأ في العمل النقابي هو الوحدة ، وحدة العمال و بعبارة أخرى تضامنهم ( فرد من أجل المجموعة و مجموعة من أجل الفرد ) ... عندما يكون العمال متحدين يمكنهم الحصول على أكثر ما يمكن و حينما يكونون متشتتين تكون حظوظهم في تحقيق مطالبهم ضئيلة.
و يعني هذا عمليا أن التنظيم هو عضوية كافة العمال فيه . أي أن قوة النقابة ونفوذها في مواجهة صاحب العمل رهينة بنسبة إنخراط عمال المؤسسة في هذه النقابة ، فكلما كانت نسبة العضوية في النقابة مرتفة بالمقارنة مع غير الأعضاء يكون نفوذها أكبر ، و لكن عدد الأعضاء وحده لايكفي ، فالنقابة تكون أقوى كلما إنضم إلى صفوفها العمال الأكثر كفاءة داخل المؤسسة.
مهما يكن الشكل التنظيمي المتبع نقابة مهنية ، صناعية ، أو نقابة عامة ، فإن لكل العمال مكانتهم في النقابة بصرف النظر عن إنتماءاتهم العرقية و الدينية و الجنسية أو مؤهلاتهم . فكلهم سواسية بالنسبة للنقابة .
2ــ الإستقلالية :::
المنظمة النقابية هي في خدمة أعضائها ، لهذا يجب أن يراقبها أعضائها أنفسهم ، فـ من غير هؤلاء يستطيع أن يحدد أحسن منهم مصالحهم و يحافظ عليها ؟ و حتى تحقق المنظمة النقابية بتفان الأهداف التي حددتها يجب عليها أن تتجنب مهما كان الثمن الوقوع تحت هيمنة المصالح الخارجية عنها سواء من الحكومة أو أرباب العمل أو الأحزاب السياسية أو المجموعات الدينية أو التنظيمات المختلفة أو حتى الأفراد.
قد يكون للعمال إستعداد للتعامل مع النقابات ولكنها في الواقع وفي معظم الأحيان أكثرإنحيازا الى صف المجموعات الأكثر قوة في المجتمع أي أرباب العمل. و حين تنجح حكومة ما في التأثير في سياسة نقابة ما ،و ممارستها فإنها تصبح أداة لهذه الحكومة مثلما هو الوضع عند الشيوعيين ( كما ذكر سابقا )
3ــ الأساليب الديمقراطية :::
لا يمكن لأية نقابة أن تستجيب بنجاعة لمطامح أعضائها ، أجرة أرفع ، ضروف عمل أحسن ألا إذا كانت تجمعا طوعيا لعمال تجمعهم مصالح مشتركة . فإن أي منظمة حرة لا يمكن أن تكون فاعلة و قوية ما لم يشارك أعضائها مشاركة واسعة في أنشطتها و نضالاتها.
النقابات عادة ما تكون مؤسسة ديمقراطية ، لأنه لا وجود لأي تسيير أخر يمكن أن يكون أكثر فعالية على المدة البعيد ، و هذا ما دفع ببعضهم إلى القول أن النقابات قوة تحديثية : النقابات بإعتبارها مؤسسة ديمقراطية هي مدرسة شعبية للديمقراطية .


المطلب الثاني : البنيان النقابي

يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي قاعدته اللجان النقابية و قمته الإتحاد العام للعمال، و توجد بينهما النقابة العامة التي تتكون من مجموع اللجان النقابية في صناعات أو مهن معينة . يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي مكون من طبقات ثلاث :
1ــ تعد اللجان النقابية قاعدة التنظيم النقابي .يجوز تشكيل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الإنضمام إليها خمسون عاملا على الأقل .و يجوز للعمال المشتغلين في المهن أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة إنشاء لجان نقابية مهنية في المدينة إذا بلغ عدد طالبي الإشتراك فيها 50 عاملا على الأقل.
و لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة أو أكثر من لجنة نقابية مهنية في المدينة الواحدة. و يجوز تشكيل لجان نقابية مهنية للعمال الزراعيين في القوى متى طلب الإنضمام إليها ثلاثون عاملا في القرية الواحدة أو خمسون عاملا في أكثر من قرية في حدود وحدة محلية .
2ــ تتكون النقابة العامة من مجموع اللجان النقابية التي تضم العمال المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على مستوى الدولة .و تضم الجمعية العمومية للنقابة العامة مندوبي اللجان النقابية الداخلة في مجموعات المهن و الصناعات التي تضمها .و يجوز للنقابة العامة أن تشكل نقابات فرعية في المحافظات التي لا يقل عدد اللجان النقابية فيها عن 5 .
3ــ يعتبر الإتحاد العام للعمال قمة التنظيم النقابي، و يتكون من جميع النقابات العامة . و تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من ممثلين للنقابات العامة ينتخبهم مجلس إدارة النقابة .و يجوز للإتحاد تشكيل إتحادات محلية فرعية. يقود الإتحاد الحركة النقابية و يرسم سياستها العامة و يضع خططها و برامجها المحققة لأهدافها داخليا و خارجيا.


المطلب الثالث : نشاط البنيان النقابي

أ ــ اللجنة النقابية : و تقوم في نطاق المشروع الذي توجد فيه بالمهام التالية:
1ــ العمل على تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها.
2ــ الإشتراك في إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة.
3ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المساعدة على تنفيذها.
4ــ إبداء الرأي في لوائح الجزاءات و غيرها من اللوائح و النظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.
5ــ تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة.
6ــ المساهمة في أوجه النشاط الإجتماعي التي يشارك فيها العمال.
7ــ إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها و مقترحاتها و تقديم البيانات و الإيضاحات التي تطلبها النقابة العامة.
ب ــ اللجنة العامة : تتولى النشاط النقابي في نطاق المهن و الصناعات التي تمثلها وفقاً للخطط و البرامج التي يقرها الإتحاد . و تقوم بصفة خاصة بعدة مهام:
1ــ رقابة و توجيه نشاط اللجان النقابية التابعة لها و الإشراف عليه، و الموافقة على المنشآت الإجتماعية التي تنشئها هذه اللجان.
2ــ الدفاع عن حقوق العمال و رعاية مصالحهم.
3ــ العمل على تحسين شروط و ظروف العمل ،و رفع مستوى العمال الثقافي و الإجتماعي.
4ــ المشاركة في وضع و تنفيذ خطط و برامج التدريب المهني.
5ــ إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة.
6ــ إبرام عقود العمل الجماعية على مستوى المهنة أو الصناعة و الخاصة بلجانها النقابية.
جـ ــ الإتحاد العام لنقابات العمال : يتولى الحركة النقابية المصرية و يرسم سياستها العامة و يضع خططها و برامجها المحققة لأهدافها داخلياً و خارجياً و له على الأخص ما يلي :
1ــ الدفاع عن حقوق العمال و رعاية مصالحهم المشتركة و العمل على رفع مستواهم إقتصادياً و إجتماعياً و ثقافياً.
2ــ وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ و القيم السائدة.
3ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية العامة.
4ــ إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل و العمال.
5ــ التنسيق بين النقابات العامة و معاونتها في تحقيق أهدافها.
6ــ إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية و العلمية و الإجتماعية و التعاونية التي تقدم خدماتها للعمال.


المبحث الثاني :إدارة النقابة معنوياً و مادياً
المطلب الأول : إدارة النقابة


يتولى إدارة النقابة ثلاثة أجهزة : الجمعية العمومية ، مجلس الإدارة ، هيئة المكتب .
أ ــ الجمعية العمومية :هي السلطة العليا التي ترسم سياسة النقابة وتشرف على كافة شئونها ويحدد النظام الأساسي إختصاصاتها والقواعد التي ينبغي أن تسيرعليها. لكن المشرع حرص على تحديد بعض الاختصاصات لها وحدها دون غيرها وهي :إعتماد لائحة النظام الأساسي والنظام المالي واللوائح الإدارية والموازنة والحساب الختامي،إنتخاب وحل مجلس الإدارة والرقابة والإشراف على أعضائه وفصلهم وسحب الثقة منهم .
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة إجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة.ويجوزأن تعقد إجتماعاً غيرعادي لأسباب طارئة بناءاً على طلب رئيس مجلس الإدارة أوثلثي أعضائه أوثلث أعضاء الجمعية العمومية .
يختلف تكوين الجمعية العمومية حسب نوع النقابة،تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من جميع أعضائها المسددين إشتراكها حتى تاريخ الإنعقاد وأن يمضي على عضويتهم بها ستة أشهر على الأقل.
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أوالصناعات التي تضمها تلك النقابة على مستوى الدولة.وينتخب مجلس إدارة كل لجنة ممثلية في جمعية النقابة العامة.وتتكون الجمعية العمومية للإتحاد العام لنقابات العمال من ممثلين عن النقابات العامة تنتخبهم مجالس إدارتها . و تتم الإنتخابات السابقة طبقا للقواعد التي يضعها الإتحاد بقرار منه.
ب ــ مجلس الإدارة : يكون لكل منظمة نقابية مجلس إدارة ، و هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و متابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار إنعقاد الجمعية العمومية .
تشكيل مجلس الإدارة : تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة . يتم الترشيح و الإنتخاب تحت إشراف لجان خاصة ، و يحدد وزير القوى العاملة مواعيد الترشيح و الإنتخاب. و لا يجوز أن يقل عدد أعضاءمجلس الإدارة عن 7 و لا يزيد عن 11 عضواً و أذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية العامة 10000 عضو يشكل المجلس من 15 عضو
يشترط في عضو مجلس الإدارة :
ــ كمال الأهلية .
ــ إجادة القراءة و الكتابة .
ــ إنقضاء سنة على عضويته بالنقابة .
ــ أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله أو عضواً بمجلس إدارة المستوى الأعلى.
ــ ألا يكون معاراً، منتدباً،مكلفاً أومجنداً أوفي إجازة خاصة بدوم مرتب لمدة تجاوز6أشهرمن بداية الدورة النقابية
ــ لا يجوز الإحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
ــ لا يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارات النقابات المهنية و عضوية مجالس إدارات النقابات العمالية.
تجديد عضوية مجلس الإدارة : مدة الدورة النقابية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر إعلان إتمام إنتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الجريدة الرسمية. تم ذلك في موعد واحد لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي. و إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، ما لم يكن الأعضاء قد فازوا بالتزكية ،هنا يستمر بقية الأعضاء في عملهم. وإذا قل عدد الأعضاء عن النصف يعد منحلا بقوة القانون ، و يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى إختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة و يقوم بدعوة جمعيته العمومية خلال 30 يوما لإنتخاب مجلس جديد.
يلتزم عضو مجلس الإدارة بتعويض النقابة عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة مخالفة القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي للنقابة .
جـ ــ هيئة المكتب :هي السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات جمعيتها العمومية و مجلس إدارتها. ينتخب مجلس إدارة المنظمة النقابية في أول إجتماع له عقب تشكيله و بطريقة الإقتراع السري هيئة مكتب تتكون من رئيس و نائبين للرئيس، و أمين عام و مساعدة الأمين العام و أمين الصندوق و مساعده.
و الرئيس هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات و يختص بدعوة مجلس الإدارة و الجمعية العمومية و رئاسة الجلسات والإشراف على جميع أعمال النقابة. يتولى نائب الرئيس إختصاصات الرئيس،في حالة غيابه . ويقوم الأمين العام و مساعده بتحضير جدول أعمال الجلسات وتدوين محاضرها والإشراف على الأعمال الكتابية. و يتولى أمين الصندوق و مساعده إدارة أموال وحسابات النقابة .


المطلب الثاني : أموال النقابة العمالية


تتمتع النقابة بوصفها شخصاً إعتبارياً بذمة مالية مستقلة . و قد بين المشرع إيراداتها و أوجه إنفاقها و المزايا و الإعفاءات التي تتمتع بها ، و فرض عليها رقابة معينة.
أ ــ إيرادات النقابة : تتمثل موارد النقابة في : رسم الإنضمام، الإشتراكات، ريع الحفلات التي تقيمها، الإعانات و الهبات و الوصايا المقبولة قانونا، أرباح المطبوعات، فوائد أموالها و أرباح عقاراتها و بيع أصولها، المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون النقابات.
ب ــ أوجه الإنفاق : تخصص أموال النقابة للإنفاق على الأوجه التي تعود على أعضاء النقابة طبقاً للقواعد التي يحددها الإتحاد العام و يصدر بها قرار لوزير القوى العاملة.
يضع الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمها المنظمات النقابية في عملها و نشاطها و يصدر بها قرار من الوزير المختص. تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الإشتراك على مستويات التنظيم النقابي و الأغراض التي تصرف حصيلته فيها.
جـ ــ مزايا و إعفاءات النقابة : قرر المشرع إعفاء النقابة من كثير من الضرائب و الرسوم كتلك المقررة على المباني و العقارات و الرسوم الجمركية و رسوم العقود و المحررات.......الخ
و تعفى ايضاً من دفع ثلاثة أرباع قيمة إستهلاك الماء و الكهرباء و الهاتف، تخفيض أجور السفر بوسائل النقل الداخلي و البواخر المملوكة للدولة و القطاع العام.....


المطلب الثالث : مدى تأثير النقابة على العمال

من خلال تشكيل النقابات العمالية تعلم العمال أنهم عندما يتصرفون بشكل فردي لا يتوصلون إلى حماية أنفسهم من ممارسات أصحاب العمل الإعتباطية " كـ الطرد مثلاً "ولا إلى تحسين ظروف عملهم و لا تطوير التشريعات والقوانين لصالحهم . فالعمال فرادى يظلون عاجزين و سرعان ما يجدون أنفسهم تحت رحمة أرباب العمل يتهددهم الطرد التعسفي . بالإضافة إلى أنهم مرتبطون تماما بأجرتهم أي بموطن عملهم ، و لكن موطن العمل هذا يسند لهم أو يحسب منهم حسب المزاج الخاص بصاحب العمل وحده ، و من هنا تكون مصلحة العامل و راحته مرتبطة بإرادة صاحب العمل
لهذا الآن بإنتظامهم في صلب نقابة قوية مواجهة صاحب العمل على قدر المساواة ، و بهذا يستعيدون كرامتهم كأفراد أحرار يحصلون مقابل قوة عملهم على عيش كريم ، و لا يشعرون أبدا أنهم فيحالة ضعف أو تبعية إزاء أصحاب العمل .
بل يمكن التعدي إلى أكثر من ذلك و هو الحصول على حد أدنى للسيطرة على أوضاعهم و ظروف حياتهم و يتجاوزون الخضوع لإجحاف أرباب العمل إذ أصبح بإمكانهم أن يقولوا لا ، و أن يقدموا مقترحاتهم الخاصة ، و أن يفرضوا شروط حول مقابل عملهم و نوعيته .

خــــــــاتـمـة

من خلال دراستنا لموضوع النقابات العمالية و مدى تأثيرها و فعاليتها على المجتمعات نرى أن النقابة تخضع بوصفها شخصاً إعتبارياً لمبدأ التخصيص . فليس للنقابة مباشرة أي نشاط يخرج عن إطار الأغراض التي أنشئت من أجلها و لتحقيقها . لا يجوز للنقابة توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية .... كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية أو إنشاء المباني أو شرائها إلا بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها .
و ليس للنقابة الإشتغال بالأمور الدينية أو السياسية ذلك أن غرضها الرئيسي يكمن في رعاية المصالح المهنية للأعضاء و الحصول على حقوقهم و مساعدتهم على الإستمرار .


الــــمـراجـع

ــ عبد الباقي صلاح الدين ــ كتاب الجوانب العلمية و التطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات ( د.ط ) سنة 2001

ــ د. محمد حسين منصور ــ كتاب قانون العمل ( د.ط ) دار الجامعة الجديدة ـ الأزاريطة ـ مصر سنة 2007
-. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغة العربية








 


قديم 2010-11-28, 09:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رستم النوايا الحسنة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رستم النوايا الحسنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كثرة المشاهدات ولو كلمة شكر واحدة , بارك الله فيا وفيكم وربي يهدينا ويهديكم
سلام









 

الكلمات الدلالية (Tags)
العمالية, النقابات, جاهز

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc