الرشوة .... - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-23, 03:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تعاون المسئول عن العروض والمناقصات مع إحدى الشركات لتأخذ المناقصة مقابل نسبة من الربح له

السؤال :

أنا إنسانة أطمع في رضى الله ، وأي شىء فيه شبهة أحب أن آخذ فتوى دقيقة بخصوصه قبل أن أنغمس في الحرام ، وسؤالي كالتالي : زوجي يشتغل في شركة عالمية مهندس تخصص البيئة والطاقة

وقررت الشركة التي يشتغل فيها تغيير جميع لمبات الكهرباء من نوع عاديي إلى النوع المعروف ب led ، وسيقوم بإنجاز هذا المشروع شركة متخصصة في الكهرباء ، حيث تنافست 4شركات على إنجاز المشروع ، وزوجي هو المسؤول عن اتخاد ودراسة العروض المقدمة ، واختيار الشركة التي ستنجز المشروع

مؤخرا طلبت إحدي هذه الشركات من زوجي الاستفادة من خبرته مع شركته في مجال عمله من أجل الحصول على المشروع ، وتقديم أحسن عرض مقابل نسبة في الأرباح ، فهل إن وافق زوجي يعتبر هذا حلا ل أم حرام؟

أرجوكم أجيبوني على سؤالي ، فأنا اثق بموقعكم كثيرا ، والله يعلم أنني أخاف من الحرام ، مع العلم علينا ديون كثيرة ، وتلك الأرباح ستسدد ديوننا كلها ، وتوفر لنا عيشة مريحة .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لزوجك أن يفيد الشركة المذكورة بأي شيء يتعلق بالمناقصة، يمكّنها من تقديم أحسن عرض، مقابل نسبة من الربح؛ لأن ذلك من خيانة الأمانة، وأكل الرشوة.

وذلك أن زوجك مسئول عن دراسة العروض المقدمة واختيار أفضلها، فالواجب ألا يحابي شركة من الشركات، وألا يدلها على ما يمكنها من إنجاح عرضها، لما في ذلك من ظلم الشركات الأخرى، والإخلال بطبيعة المناقصة، وهذا كله محرم ولو لم يأخذ عليه مالا، فكيف مع أخذ المال؟!

وهذا المال ليس إلا رشوة وهدايا عمال محرمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي : خيانة . رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في "إرواء الغليل".

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ ، وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَنْظُرُ : أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟) رواه البخاري (7174) ، ومسلم (1832).

قال النووي رحمه الله في شرح "مسلم" : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ؛ بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة .

وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية : أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال" انتهى.

فالنسبة التي يأخذها زوجك ليست إلا رشوة محرمة، مقابل إفشائه ما لا يجوز له إفشاؤه.

ثانيا:

لا يجوز لزوجك أن يعمل شريكا مع الجهة الداخلة في المناقصة، مقابل نسبة من الربح؛ لأن هذا ينافي عمله في شركته، ويخل بأمانته، ويحمله على كشف عروض الآخرين وأسعارهم لهذه الجهة التي سيشاركها، فيجمع في ذلك بين خيانة الأمانة، وأكل المال الحرام.

فعلى زوجك أن يتقي الله تعالى، وأن يؤدي عمله كما أمر، وألا يحابي أحدا من أصحاب العروض، وألا يتواصل معه بغير الطريقة التي تسمح بها جهة عمله، وألا يقبل هدية أو ربحا مهما قلّ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا خير في السحت والباطل، فإنه وبال وشؤم على صاحبه، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:11   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مسئول عن المناقصات وسيحصل على مبلغ دون علم شركته

السؤال :

أعمل في إحدى الشركات التي تُقدم بعض المناقصات لإنجاز بعض المشاريع والأعمال. وأنا المفوض في إرساء هذه المناقصات على من أراه مناسباً.. وقد وجدت شركة مؤهلة فنياً وعملياً ولا يوجد في أعمالهم ما يعيبهم

كما أن العطاء الذي قدّمته هو العطاء الأقل سعراً.. وقد نويت أن أرسي المناقصة عليها، لكن هناك مشكلة صغيرة، وهي أن هذه الشركة مملوكة لأحد أقربائي، وسأحصل على نسبة مالية منها لأني سأرسي المناقصة عليها..

كل هذا طبعاً دون علم شركتي التي أعمل فيها، فما رأيكم؟


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصات أن يأخذ مالا قليلا أو كثيرا من الشركات المتقدمة بالمشاريع

سواء كانت مشاريعها مطابقة للمواصفات أم لا ،

وسواء رست عليها المناقصة أم لا

لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة

لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ

إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقال : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالموظف يتقاضى راتبا على عمله ، وليس له أن يأخذ شيئا من جهة أخرى ؛ لأن ذلك رشوة يراد منها التأثير على قراره في الاختيار والتقديم ، ولو جلس في بيت أبيه وأمه لم تأته هذه الهدية

فهي هدية لأجل عمله ووظيفته ، وهدايا العمال محرمة .

وأخذ الرشوة في أعمال المناقصات أمر شاع وانتشر ، وهو من الأعمال القبيحة المؤدية إلى فساد الأخلاق وخراب المجتمعات وضياع الأمانة

فالواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن ترفض هذا المال ، وأن تختار في المناقصة من هو أهل لها دون مراعاة لقرابة ونحوها ، فإن الله تعالى سائلك عن هذه الأمانة ، فالحذر الحذر من خيانتها

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:16   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم دفع مال للحصول على ترخيص فتح معامل تحاليل

السؤال :

هناك شخص يقوم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لكل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة ؛ أي لكل من لهم حق قانونا في الحصول علي الترخيص من لجنة التراخيص بوزارة الصحة بمقابل مادي معين

هذا الشخص لا يعمل بالوزارة ، ولكنه يعتمد علي موظفين بداخل هذه الوزارة لاستخراج التراخيص ، ويعطيه مالا علي ذلك . السبب في هذه العملية الآتي: أن وزير الصحة والإسكان في عام 1994 أصدر قانونا ضد قانون دستوري لعام 1954 . القانون الدستوري لعام 1954 ينص علي أن كل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة

وغيرهم لهم الحق في الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة بدون أي تعنت أسوة بخريجي طب بشري ، ولكن الوزير في عام 1994 أصدر قرارا ضد الدستور فرّق فيه بين خريجي كلية علوم وبيطري وصيدلة وغيرهم وبين الطب البشري ، فأصبح هذا الحق حصريا لخريجي طب بشري فقط

وهذا القرار الوزاري 1994 تم تداوله حتي يومنا هذا مما أدي إلي ضرورة رفع قضية ضد وزارة الصحة ؛ لكي يأخذ كل من خريجي علوم وبيطري وصيدلة و غيرهم حقهم في الترخيص ، وهذه القضية مضمونة بنسبة 100%

لأن لا يصح قانونا أن يصدر وزير قرارا يعارض نص دستوري إلا من خلال مجلس النواب ، وهذا لم يحدث ، وسبب لجوء الناس لطريق هذا الشخص بدلا من رفع القضية مع أنها مضمونة بسبب طول فترة صدور الترخيص عن طريق القضية التي تصل تقريبا إلي سنة

ولكن عن طريق هذا الشخص تصدر تقريبا في شهر فقط لا غير ، وهناك من يكون عنده حاجة لتسريع عملية صدور هذا الترخيص مثل من يفتح معمل بدون ترخيص ، وقد تم إغلاقه

أو علي وشك إغلاقه . فالسؤال هنا: ما حكم هذه العملية بالنسبة لجميع الأطراف ممن يرغب في الحصول علي الترخيص ؟

والشخص الذي يمثل الصلة بين الراغبين والموظفين بداخل وزارة الصحة ؟

و بالطبع حال الموظفين أنفسهم؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي). صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد: (وَالرَّائِشَ).

والرائش: هو الوسيط بينهما.

والرشوة : بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

وليس للموظف المسئول عن منح الرخص أن يأخذ غير راتبه، فما أخذه على عمله غير ذلك يدخل في هدايا العمال وهي غلول، أي خيانة.

وفي تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ

قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة.

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

ولا يستثنى من تحريم الرشوة إلا ما دفعه الإنسان لرفع الظلم عنه أو للوصول إلى حقه الذي لم يمكنه الوصول إليه إلا بدفع المال، فيجوز حينئذ، ولا يكون رشوة، لكن يحرم على الآخذ الذي امتنع عن إعطاء الحق حتى يأخذ المال.

قال الخطابي رحمه الله:

" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من " معالم السنن " (4/ 161).

وقال ابن الأثير رحمه الله

: " الرِّشْوة والرُّشْوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمُصانعة. وأصله من الرِشاء الذي يُتَوصَّل به إلى الماء. فالراشي مَن يُعطِي الذي يُعِينه على الباطل. والمُرْتَشِي الآخِذُ. والرائِش الذي يسْعى بينهما يَسْتزيد لهذا ويَسْتنقِص لهذا. فأمَّا ما يُعْطَى تَوصُّلا إلى أخْذِ حق أو دَفْع ظُلْم فغير داخل فيه. رُوِي أنّ ابن مسعود أُخِذ بأرض الحَبشة في شي

فأعْطَى دينارين حتى خُلّى سبيله. ورُوِي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم "

انتهى . (2/ 546).

ثانيا :

الذي وقفعنا عليه في هذا الخصوص أنه تم السماح لمن ذكرت بالترخيص بعد حصولهم على دبلومة تحاليل

ولا شك أن اشتراط "دبلومة" التخصص في التحاليل : هو شرط ملائم لذلك الغرض ، معين على تحقق المصلحة ، والتثبت من أهلية القائم على العلم ، وصلاحيته لذلك العمل .

وإذا كان الأمر : كذلك فلا يجوز دفع الرشوة حينئذ ، لأنه لا ضرورة إليها . ولأنها ستؤدي إلى التحايل على إسقاط شرط معتبر ، محقق للمصلحة .

لكن .. على فرض أن بعض الأشخاص قد حصل على هذه الدبلومة ، ومن حقه الحصول على الترخيص، وليس هناك ما يمنع ذلك ، غير أن الموظف يماطل ولا يعطيه هذا الحق إلا بعد الحصول على شي

من المال = فيجوز لصاحب الحق ، في هذه الحالة : أن يدفع مالا للموظف ، كما سبق في كلام الخطابي رحمه الله ، وقد سبق تقرير هذا الحكم في عدة فتاوى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:21   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع الرشوة ليأخذ حقه

السؤال :

لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ -

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله :

" والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "

فتاوى السبكي" (1/204) .

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

والخلاصة :

أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:25   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجمعون التبرعات لصالح الشركة التي يعملون بها فأعطاهم المتبرع مالا خاصا لهم فهل يحل قبوله؟

السؤال :

مدير شركة أرسل مجموعة من الأشخاص إلى رجل غني من أجل جمع التبرعات لصالح الشركة ، فقام الرجل الغني وأعطى مبلغا من المال للشركة ، ومن ثم أعطى كل شخص من هذه المجموعة ظرف فيه مبلغ من المال

وعندما عادت المجموعة إلى الشركة أعطت المبلغ الأول الخاص بالشركة ، وأما المبلغ الثاني الذي هو في الظرف لكل شخص ، فقال كل واحد : هذا من حقنا أعطانا إياه الرجل الغني خاص بنا ، ولا علاقة له بمبلغ الشركة .

السؤال :

هل هذا المبلغ الذي أخذه كل شخص من هذه المجموعة حلال أم يجب ضمه لمال الشركة ؟ حيث إن مدير الشركة قال لهم : هذا من حق الشركة ، وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيته فينظر هل يهدى له أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

جمع التبرعات لصالح الشركة فيه تفصيل:

1-فإن كان هذا المال يجمع لمشاريع خيرية كنفع الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو كانت الشركة تعمل في الأعمال التطوعية غير الربحية، فيجمع هذا المال لمصلحة قيامها واستمرارها، فلا حرج فيه.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 292): " يجوز جمع التبرعات المالية في المسجد للجمعيات الخيرية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والخير، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)" انتهى.

2-وإن كان المال يجمع لمصلحة الشركة التي لا تعمل في الأعمال الخيرية، فهذا من المسألة المذمومة.

وقد روى البخاري (1475) ومسلم (1040)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ).

وروى الترمذي (650) وأبو داود (1626) والنسائي (2592) وابن ماجه (1840)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ).

ولا تحل مسألة الناس إلا في حالات ضيقة؛ لما ما روى مسلم (1044)

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : ( أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا . ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ :

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ

: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ).

فإذا لم يكن صاحب الشركة من هذه الأصناف فلا تحل له المسألة، ولا يجوز للموظف عنده إعانته على هذه المسألة.

ثانيا:

إذا كانت المسألة جائزة ، فما أعطى الغني للشركة فهو لها، وما أعطاه للموظفين –من غير مسألة منهم- فالذي يظهر أنه يكون لهم، وأن هذا لا يدخل في هدايا العمال الممنوعة؛ لأن الغني متبرع، ليس بينه وبين الشركة معاملة حتى يُخشى من عطيته للموظفين استمالتهم ومحاباته في التعامل.

فإن كان بينه وبين الشركة تعامل، فلا يجوز أن يعطي للموظفين شيئا، إلا بإذن صاحب الشركة، ولا يجوز لهم قبول العطية إلا بإذن الشركة، لأنها حينئذ رشوة محرمة، وعليهم رد المال إلى هذا المتبرع، فإن شاء استأذن من صاحب الشركة، فإن أذن له جاز لهم أخذ المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (10/ 69):

" فإن ارتشى الحاكم، أو قبل هدية ليس له قبولها، فعليه ردها إلى أربابها؛ لأنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد" انتهى.

فإذا انتفت شبهة الرشوة والمحاباة، لانتفاء التعامل بين المتبرع والشركة، فلا حرج في أخذ الموظفين للمال

تنبيه: لا يقال هنا العطية جاءت لكونه موظفا وأنه لو جلس في بيت ابيه ما جاءته؛ لأنا نقول: "الموظف" الذي تحرم عليه الهدية إنما حرمت لمعنى ظاهر، وهو احتمال استمالته ومحاباته ونحو ذلك، لا لمجرد كونه موظفا.

وقد سبق في فتوى البقشيش رقم (21605) قول الشيخ البراك: " .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة : فإنه لا حرج فيها حينئذ ... " ، وينظر بتمامه .

فهذا ، والله أعلم ، من نفس الباب : أنه إذا قدر وجود معاملة بين الشركة والمتبرع ، وانتفت الشبهة : فلا حرج، والمتبرع لو أراد إعطاء المال كله للشركة لفعل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:28   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استبدال عملة نقدية قديمة بأخرى جديدة مع أخذ عمولة على ذلك

السؤال


: أنا وسيط بين طرفين ، الطرف الأول لديه مبلغ ذات عملة قديمة تم إلغائها ، والطرف الثانى هو من سيقوم باستبدال تلك العملة القديمة بأخرى جديدة مقابل عمولة أو نسبة من المال أي إنه سيغير له العملة القديمة الغير صالحة للإستخدام بعملة أخرى جديدة صالحة للاستخدام الحالى ، ويأخذ عمولة على ذلك

أو نسبة من المال ، وأنا كونى وسيط بينهم سآخذ عمولة فقط ، كوسيط لتوصيل الطرفين لبعض ، فهل تلك العمولة التى سآخذها حلال أم حرام ؟ وهل تلك العملية حلال أم حرام ؟

مع العلم إن المال الذى سيتم إستبداله غير صالح للإستخدام ، وسيترتب عليه خسارة كبيرة لصاحبه لو لم يتم استبداله ؛ لأنه أصبح معدوما، وﻻ يوجد طريق آخر لتغيير المبلغ إﻻ بهذه الطريقة ، وإﻻ أصبح المبلغ معدوما ، وﻻ فائدة منه

. ملحوظة : هذا الأمر لابد فيه من واسطة ؛ لكى تحرك الموضوع ، ويتم تغيير العملات من البنك المركزي.


الجواب :


الحمد لله

أولا:

إذا تم إلغاء العملة، فلم تعد تصلح ثمنا للأشياء، أي لا يُقبل الشراء بها، ولم تكن ذهبا ولا فضة، فقد زالت عنها علة الثمنية، وجاز شراؤها بالنقود مع التأجيل والتفاضل، لزوال علة الربا.

ثانيا :

لا شك أن إلغاء التعامل بنقد معين ، والتضييق على الناس في استبداله بقيمته من النقد الصالح: ضرر عظيم ، وظلم على الناس ، في أموالهم ، وما يحق لهم فيها .

وينظر للفائدة : "فتاوى شيخ الإسلام" (29/470) ،

"كشاف القناع" للبهوتي (5/204) .

ولا شك – أيضا - أن ضياع هذه العملة القديمة على صاحبها ضرر بالغ ، وظلم بين ، يجب السعي في رفعه عنه ، بما يمكن .

ويحق لصاحب المال أن يسعى في استعادة حقه ، وتبديل العملة القديمة ، بعملة جديدة سارية.

وإن لم يتيسر له ذلك إلا بدفع بعض المال ، لبعض موظفي البنك المركزي ، أو غيرهم من المسؤولين ، لأجل بلوغ حقه ، ودفع الظلم عن نفسه : جاز له ذلك ، والإثم على هذا الموظف الذي لم يوصله إلى حقه ، إلا بتلك الرشوة .

ثالثا:

الوساطة في التبديل المسئول عنه فيها تفصيل كما يلي:

1-إذا كان الطرف الثاني موظفا مسئولا عن هذا التبديل، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك، فهذا من الرشوة وهدايا العمال المحرمة. إلا إن كان هذا الموظف متعنتا يمنع الطرف الأول من التبديل الذي يحق له، فإذا لم توجد وسيلة لذلك إلا بدفع الرشوة له، جاز، والإثم عليه.

2-وإن لم يكن مسئولا عن ذلك ، وغلب على الظن أنه لا يدفع رشوة لأحد المسئولين، وإنما سيتوسط بجاهه وشفاعته، فما يأخذه يدخل فيما يسميه العلماء بـ "ثمن الجاه"، وهو محل خلاف بين الفقهاء

فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه ، أو كراهته ، أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية .

رابعا :

إذا كنت وكيلا لصاحب الحق ، تساعده في الوصول إلى حقه : فلا حرج عليك في ذلك ، ولو كنت ستوصل الرشوة إلى الموظف ، بغرض دفع الظلم عن المظلوم .

ولا يحل لك أن تكون سمسارا ، ولا وكيلا للظالم ، وللموظف المرتشي ، تعينه على أخذ الرشوة والمال الحرام من غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها .

فإذا تعارضت : كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع.

والمُعين على الإثم والعدوان : من أعان الظالم على ظلمه .

أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه ، أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا وكيل الظالم؛ بمنزلة الذي يقرضه ، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم.

مثال ذلك ولي اليتيم والوقف : إذا طلب ظالم منه مالا ، فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه ، إليه أو إلى غيره ، بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم ، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم؛ لا يتوكل للظالمين في الأخذ.

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة ، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان ، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء ، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء: كان محسنا .

لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين ، محابيا ، مرتشيا ، مخفرا لمن يريد ، وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار ، هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار!!"

انتهى، من "السياسة الشرعية" (69-71) .

والحاصل :

أنه ينبغي لك أن تسعى في عون أخيك ، وقضاء حاجته ، ورد مظلمته ، بما تستطيع من الوساطة بينه وبين الموظف الذي يملك ذلك .

على أن تحذر أن تكون وكيلا للظالم ، أو لمن يأخذ المال من غير حله ، بل تكون وكالتك ووساطتك عن المظلوم صاحب الحق ، وتسعى في تقليل ما يؤخذ منه بقدر الطاقة .

ولك أن تتفق معه على أن تكون وكالتك عنه بأجر تأخذه ، مقابل ذلك العمل . لكن من غير أن تنظر إلى حاجته ، أو ضرورته ، أو عظم المال الذي يمكن أن يضيع عليه ؛ بل تأخذ منه أجرتك بالمعروف ، وبما يناسب أجرة مثلك ، وجهدك على مثل هذا العمل .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: اتفق مع الموظف على تسجيل اسمه في المنح مقابل إعطائه نصف قيمة الأرض

السؤال:

أبي اتفق مع أحد الأشخاص وهو موظف في أحد البلديات أن يسجل اسمي في منح الأراضي ، مقابل أن يتحصل هذا الموظف على نصف قيمة الأرض في حال نزولها ، وبالفعل بعد أيام نزل اسمي من أصحاب المنح مع مجموعة كبيرة ، فسألت أحد المشايخ عن حكمها ، وهل تجوز لي أم لا ؟

لأن أغلب ظني أن الموظف قد يكون قدم اسمي على كثير من الأشخاص المقدمين قبلي ، فقال لي الشيخ : " هذا رزق ساقه الله إليك" ، فلم أرتاح خاصة وأني لم أخبر الشيخ بإتفاق أبي مع الموظف ، وحتى يطمئن قلبي قررت سؤال شيخ غيره وأخبرته بإتفاق أبي مع الموظف ، فقال لي : " دام الأرض نزلت باسمك فخذها ولا تعطي الموظف شيئا "

والآن الأرض على وشك انتهاء إجراءات أوراقها ، والموظف وأبي يذكراني دائما بالاتفاق . فماذا أفعل هل أعطيه نصف قيمة الأرض أم تعتبر رشوة أم ماذا ؟

وأظن وـ الله أعلم ـ أن الموظف لديه أشخاص غيري اتفق معهم بهذا الاتفاق ويتحصل منهم على أموال .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

إذا كان هذا الموظف مسئولا عن منح الأراضي ، فما يأخذه من طالبي المنح يدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

وإذا لم يكن مسئولا عن ذلك ، وغلب على الظن أنه لا يدفع رشوة ، ولا يظلم أحدا، وإنما يسعى لتسجيل اسمك ، فلا حرج في ذلك ، وما يأخذه يدخل فيما يسميه العلماء بـ "ثمن الجاه"

وهو محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه ، أو كراهته ، أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية .

والذي يظهر هو التفصيل ، فلا يجوز أخذ المال على مجرد الشفاعة وبذل الجاه ، وإنما يؤخذ المال في مقابل العمل والجهد والسفر ونحوه إن وجد ؛ لما روى أبو داود (3541) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا )

والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الشيخ عليش المالكي

: " وفي المعيار سئل القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه ، فَمِنْ قائلٍ بالتحريم بإطلاق , ومِنْ قائلٍ بالكراهة بإطلاق , ومِنْ مُفّصِّلٍ فيه

وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعبٍ وسفر ، فأخذ مثل أجر نفقة مثله : فجائز ، وإلا : حرم . ا هـ . وهذا التفصيل هو الحق "

انتهى من "منح الجليل" (5/404).

فإن غلب على الظن أنه يبذل الرشوة للمسئول، لم يجز الاستعانة به ، ولا إعطاؤه شيئا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم : (لعن الراشي والمرتشي ) رواه أبو داود (3580) ، وأحمد (6791) وزاد : (والرائش) وهو الوسيط بينهما . وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2621).

وفي تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ، ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ، ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم : (7021) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 568) ما نصه :

" أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة

وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعليّ العمل

إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد

ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

الجواب : " ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

وجاء فيها (23/554) أيضا : (لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية ، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا ، والأرض لي ليس لي منافس فيها ، فهل أدخل في الرشوة ، وهل علي لو فعلت مثل هذا ؟

ج1 : إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته ، فليس ما دفعته له من المال رشوة ، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز ) انتهى.

ثانيا:

إذا كانت معاملتك من الرشوة المحرمة – بحسب التفصيل السابق- فالواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى، وعدم العود لمثل ذلك، ولا حرج عليك من الانتفاع بالأرض، إذا كانت تنطبق عليك شروط منحها.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (23/561): (في عام 1397 ه

تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) لأحد الجماعة ؛ ليستخرج لي أرض منحة ، وليست بيعا ، من بلدية القرية التي أسكن فيها

علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا ، هل هو رشوة أم بيع ، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة

والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ ، وحصلت الأرض بعد فترة ، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري ، وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن

علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة ، وليست بيعا ، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

الجواب : الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك ، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت ، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده

ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث ، وتعطيل مصالح الناس ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

ثالثا:

لا يجوز لك إعطاء قيمة نصف الأرض لهذا الشخص في حال كونها رشوة؛ لأن بذلها محرم، والوفاء بها لا يجب؛ لكونها معصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) رواه مسلم (1641).

وإذا كان هذا في النذر المؤكد، فعدم الوفاء بالمعصية في غير نذر أولى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم أكل لحوم الأبقار التي تدخل البلاد عن طريق التهريب والرشوة ؟

السؤال :


أنا من بنجلاديش ، ولا تستطيع الدولة أن توفر لحوم الأبقار لسكانها البالغ تعدادهم مائة وأربعين مليون نسمة ، على الجانب الآخر فإن الهند دولة ضخمة ، ولا يأكلون لحوم الأبقار

وبعض البلدان فى الهند لا تسمح للمسلمين بتناول لحوم الأبقار ؛ لذلك أدى طلب الأبقار من بنجلاديش إلى تجارة تهريبية ضخمة للأبقار ، حيث إن الهند لا تبيع الأبقار قانونا ؛ لذلك بعض الناس يهربون آلاف الأبقار إلى بنجلاديش كل يوم

ويرشون كلا من الحدود الهندية وحدود بنجلاديش بغرض ذلك التهريب .

السؤال : نسبة تسع وتسعون بالمائة من اللحوم المستخدمة - وكذلك التى تذبح فى الأعياد - مهربة بطريقة غير قانونية من الهند .

فهل يباح أن نأكل من لحوم الأبقار التى تأتى إلينا عن طريق الرشوة والتهريب ؟


الجواب
:

الحمد لله


لا حرج عليكم في شراء لحوم الأبقار في بلادكم وأكلها ، ولو كان التهريب منتشرا ومستعملا

وذلك للأسباب الآتية :

أولا :

الأصل جواز تناول اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، من غير سؤال ولا تفتيش عن أصلها ومصدرها ؛ اعتبارا بظاهر الحال الذي تباع فيه اللحوم بطريقة مشروعة في سوق مشروع

فلا يكلف المسلم حينئذ بالبحث والتنقير ، وقد روت أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) " رواه البخاري في " صحيحه " (2057) .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة "

انتهى من " فتح الباري " (9/635) .

ويقول ابن القيم رحمه الله :

" أجمعوا على جواز شراء الُّلحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع "

انتهى من " إعلام الموقعين " (2/181) .

ثانيا :

إذا قدرنا أن هناك مخالفة ، فهي إنما تلحق من قام على التهريب وخالف التعليمات ، أما المشتري نفسه فلم يرتكب إثما ولا معصية ، ولم يُعن على إثم أو معصية ، والله عز وجل يقول : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام/164.

ثالثا :

لحم البقر المذبوح لحم حلال باتفاق الفقهاء ، ولا يصبح حراما إذا وصل البلاد بمخالفة إدارية ، فوصف الحرمة لا ينتقل إلى اللحم نفسه ، بخلاف ما لو ذبحت البقرة بطريقة غير شرعية ، كما لو لم يذكر اسم الله عليها

أو ذبحت بغير ذبح المسلمين ؛ فلحمها حرام حينئذ لأنها مغصوبة ، أما التهريب فلا ينقل الحرمة إلى اللحم نفسه ، وإنما تبقى مسؤولية المخالفة في حدود الجانب التنظيمي في الدولة .

رابعا :

يكفي دليلا على الجواز المشقة والحرج الذي يصيب الناس حال الفتوى بمنع شراء هذه اللحوم ، فبحسب ما ورد في السؤال فإن الغالبية العظمى من اللحم الذي يباع في الأسواق إنما هو من نتائج التهريب المذكور

فضلا عن ارتفاع الأسعار الهائل إذا ما أغلق هذا الباب ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها تقول : " المشقة تجلب التيسير ".

والحاصل :

أنه بغض النظر عن حق هذه الدول في السماح بدخول لحوم البقر ، أو المنع من ذلك ، وبغض النظر عن مدى تحقيق ذلك لمصالح الناس ، من عدمه ، فإن ذلك كله لا يؤثر بشيء على لحوم هذه الأبقار ، ولو تيقن الآكل أن هذه من الأبقار المهربة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:49   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

دفع الرشوة للتوصل بها للدراسة الجامعية

السؤال:

هل يجوز إعطاء الرشوة للحصول على شهادة مدرسية؛ كي أجتاز امتحان الباكالوريا لمتابعة الدراسة في الجامعة ؟

الجواب :

الحمد لله


الرشوة محرمة ، بل هي من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد الشديد

قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة /188 .

ومن السنة ما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621).

قال المناوي رحمه الله

: " الرشوة على تبديل أحكام الله إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين اللعنة ، فإذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه اليهود .

.. وقد جاء النهي عن الرشا حتى في التوراة ، ففي السفر الثاني منها : لا تقبلن الرشوة ؛ فإن الرشوة تعمي أبصار الحكام في القضاء "

انتهى من " فيض القدير "(5/342) .

وعليه : فإن لم تكن مستحقاً للشهادة ..، بل تطلبها لأجل التوصل بها للدراسة الجامعية من غير أن تكون قد اجتزت المرحلة المدرسية التي تريد شهادتها

فإن هذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب ؛ لأن من يمشي فيها معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إما إذا كنت مستحقاً للشهادة غير أن هناك عراقيل تقف في طريق استخراجها ، ولا يمكن الحصول على حقك إلا بدفع الرشوة ، فإن هذا جائز للدافع ، حرام على الآخذ ؛ لأن ذلك من باب التوصل إلى الحقوق.

قال ابن الأثير رحمه الله :

" فأمّا ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم ، فغير داخل فيه [ أي في تحريم الرشوة ] "

انتهى من " النهاية " (2/226) .

وقال الخطابي رحمه الله :

" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من "معالم السنن" (5/207).

والحاصل :

أنك إذا كنت قد اجتزت المرحلة الدراسية التي تحتاجين شهادتها ، لكن لم تتمكني من الحصول على الشهادة ـ التي هي حقك أصلا ـ إلا بذلك : جاز لك دفع هذا المال .

وإن لم تكوني مستحقة لهذه الشهادة ، لم يحل لك الحصول عليها بمال .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 06:46   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nilly مشاهدة المشاركة
بل فهمت صح انا التي لم افهم بالاول لانني ردبت بموضوع اخر عن شفاعة وظننت انك تكلمني عن دلك الموضوع فسامحني ولكنني الان فهمت مادا تقعد بشفاعة شكرا لك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تحت امرك دائما باذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 15:45   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ورديات
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 17:07   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورديات مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:15   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

الاخت nilly

بعد مراجعه امر الرسائل كما اوضحتي تبيت لي ان حضرتك

عضو محظور و بالتالي ح يكون المشكله عند حضرتك









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:04   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



العمل في شركة يقوم العملاء فيها برشوة الموظفين

السؤال:

يعمل أحد أقربائي في شركة يقوم العملاء برشوة الموظفين في هذه الشركة لكي يقوموا ببيع منتجاتها بأسعار رخيصة. فهل المال الذي يتقاضاه من هذه الشركة حلال أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله
:

أولا :

أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة فلا يجوز التعامل بالرشوة أخذا أو إعطاء ، وهي من كبائر الذنوب

؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

ثانياً : الواجب على قريبك نصح هؤلاء الموظفين ، وتذكيرهم بتقوى الله عز وجل ، وبيان تحريم الرشوة ، وخطر أكل المال الحرام وعاقبته السيئة

وأن مثل هذه الأموال المحرمة سبب لعدم قبول الدعا

والأعمال الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ، وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ) رواه مسلم (1015).

قال ابن رجب رحمه الله :

" وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال ، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ؛ فإنه قال بعد تقريره : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا )

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) والمراد بهذا : أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال ، وبالعمل الصالح

فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا . وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يُتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام "

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (100) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ : ( إنّه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ) .

فإن استجابوا للنصيحة فبها ونعمت ، وإن لم يستجيبوا ، فالواجب عليه تبليغ صاحب الشركة ، أو من له السلطة فيها ، عن هذه المخالفات ، فإن ذلك واجب النصيحة بين المسلمين بعضهم البعض ، ومن التعاون على البر والتقوى .

ثالثا :

إن كان عمل قريبك لا تعلق له بهذه المعاملات المحرمة من جهة كونه يؤدي الواجب عليه ، ويبيع بالسعر الذي تحدده له الشركة دون غش لها ، أو محاباة لعملائها على حسابها

مع ما تقدم من المناصحة لهم ، فلا مانع من عمله في هذه الشركة ، ولا يضره معصية غيره بعد القيام بواجب النصيحة .

وأما إن كان يعلم أن عمله ذلك سوف يجره إلى الوقوع في الرشوة ، أو المساعدة عليها ، أو الرضى بها ، وترك الإنكار على من يعملها وهو يقدر عليه :

فلا يجوز له البقاء في هذه الشركة ، حينئذ ؛ بل إما أن يترك هذا المنكر ، ويسعى في تغييره على قدر طاقته ، أو يترك هذا المكان ، ويعمل في مكان آخر .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ موظف الفندق عمولات من أصحاب التاكسي لتنظيم حركتهم

السؤال

أعيش في بلد غير إسلامي، وقد حصلت على عمل كقائد تاكسي أمام أحد الفنادق. ولكني لم أبدء حتى الأن لأن هناك أموراً أريد أولاً أن أستوضحها. فقد جرت العادة أن سائق التاكسي يقوم بإعطاء عشرة دولارات للشخص الذي يرتب الحجز ويعطيك الراكب، وهذا أمر معروف لدى الجميع في هذه المهنة.

وقد أخبرني البعض أن هذا المبلغ غير قانوني وإذا اكتشفت الجهات الأمنية أنك تعطي ذلك الرجل هذا المبلغ فربما يفرضوا عليك غرامة، بعبارة أخرى أن هذا العمل يُعتبر رشوة. وقد أخبرت مديري بهذا الموضوع، فقال لي أنها ليست رشوة لأنهم متفقين مسبقاً مع إدارة الفندق على هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك من باب التعاون مع هذا الشخص (مرتب الحجز)

لأن ما يتقاضاه أصلاً هو مبلغ لا يكفي وبالتالي فقد سمحوا بمثل ذلك. وبالتالي فهذا المبلغ تحول من اعتباره رشوة الى أمر مفروض يجب إخراجه طالما أن تلك هي لوائح الفندق. وللعلم أن مديري رجل مسلم يعمل في هذا الحقل منذ خمس سنوات. إنه يقول: لو كان حراماً لما فعلناه...

أسئلتي هي: 1- ما تعريف الرشوة على ضوء الكتاب والسنة؟

2- هل السيناريو المذكور يُعتبر رشوة أم لا؟

3- على فرض أن الحكم التحريم، فهل إعطائي لهذا المبلغ يجعل من دخلي كله حراماً؟

أرجوا التوضيح وجزاكم الله خيراً.


الجواب :


الحمد لله

إذا كان هذا الشخص المنظم للحجز يعمل في الفندق ، ويأخذ ما يأخذه من السائقين بعلم الفندق ، ولا يحابي أحدا على أحد ، فلا حرج في ذلك .

والمحذور في هذا المقام أمران :

الأول : هدايا العمال ، وهي أن يعطى للموظف مالا دون علم جهة عمله

لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة

. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

فهذه الهدايا يراد منها تسهيل الأعمال ، أو التجاوز عن الأخطاء والمخالفات ، أو محاباة المهدي وتقديمه على غيره ، فمنعت الشريعة من ذلك سدا للذريعة المفضية للفساد .

فإن حصل ذلك بعلم جهة العمل زال المحذور .

والثاني : الرشوة ، وهي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، أو ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) ، الحوافز التجارية، ص 119

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره

: كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي , سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم ,

والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا"

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23/ 223) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc