النيابة العامة و الدعوى العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النيابة العامة و الدعوى العمومية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-10, 18:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 النيابة العامة و الدعوى العمومية

لكل طلاب الحقوق لكم هذا الملف الذي هو عبارة عن مذكرة تخرج تحمل عنوان سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و للامانة العلمية فقد حملت هذه المذكرة من موقع www.4shared.com و لكني قمت بتنقيحها حيث كان بها مراجع لم تدرج في البحث أصلا كذلك قمت بكتابة كل الهوامش في اسفل الصفحات.
الرابط
https://www.zshare.net/download/837379485610432d/









 


قديم 2010-12-10, 20:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك أخي

عمل مميز، بارك الله فيك و كثر من أمثالك ان شاء الله

شخصيا استفدت كثيرا مما قدمت الآن، و الله كنت أبحث عن حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية

و قد وجدت مبتغايا بفضل الله سبحانه و تعالى أولا، و مجهودك القدير بعده طبعا

مشكووووووووووووور أخي ياسين










قديم 2010-12-10, 23:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
راي عام
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية راي عام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يجازيك خير جزاء على مجهودك وان يبارك لك سعيك هدا ويزيدك من فضله عليك لحرصك عل الافادة
دمت نيرا بمجهودك










قديم 2010-12-12, 18:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شهد حنان
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهد حنان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك فيك
نفعك الله با في الاخرة










قديم 2010-12-12, 19:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
dga
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dga
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي اخواتي انا في اشد الحاجة الى بحث حول العيب المتعلق بمخالفة القانون ارجوكم ساعدوني ارجوكم واجركم على الله










قديم 2010-12-13, 20:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن شاء الله يا أخي سوف أبحث عنه و إذا وجدته فسوف اوفيك به.










قديم 2010-12-13, 21:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عيب مخالفة القانون أو عيب المحل


من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع لمضمون القواعد القانونية، وقد أشارت المادة السابعة ثانياً/ هـ/1من قانون مجلس شورى الدولة المعدل الى انه : (يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص … أن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات).

المطلب الأول: تعريف عيب مخالفة القانون

يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل وهو موضوع بحثنا في هذا المجال، أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري كافة، عيب الاختصاص والشكل والسبب وعيب الانحراف بالسلطة .


ويقصد بعيب المحل أن يكون القرار الإداري معيباً في فحواه أو مضمونه وبمعنى آخر أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أو مخالف للقانون أياً كان مصدره سواء أكان مكتوباً كأن يكون دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون .


المطلب الثاني: صور مخالفة القانون
تتنوع صور مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القوانين أو اللوائح أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية، وتارة تكون المخالفة في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقاتها عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل . ومن صور مخالفة القانون التي اعتمدها القضاء الاداري الصور الآتية :
1-المخالفة المباشرة للقانون .
2-الخطأ في تفسير القاعدة القانونية .
3-الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.

أولاً- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية:
تتحقق هذه الحالة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير موجودة وقد تكون هذه المخالفة عمدية كما لو منح رجل الإدارة رخصة مزاولة مهنة معينة لشخص وهو يعلم أنه لم يستوف شروط منحة الرخصة، وقد تكون المخالفة غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية .
والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية أما أن تكون مخالفة إيجابية تتمثل بقيام الإدارة بتصرف معين مخالف للقانون كما لو أصدرت قراراً بتعيين موظف من دون الالتزام بشروط التعيين أوان تكون المخالفة للقاعدة القانونية سلبية تتمثل بامنتاع الإدارة عن القيام بعمل يوجبه القانون مثل امتناعها عن منح أحد الأفراد ترخيصاً استوفي شروط منحه .
والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من أكثر حالات مخالفة القانون وقوعاً ووضوحاً في الواقع العملي، ومن ذلك مثلا أن يتم احالة الموظف على التقاعد قبل بلوغة السن القانونية المحدده قانونا.


ثانياً- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:
تتحقق هذه الحالة عندما تخطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي القاعدة معنى غير المعنى الذي قصد المشرع .
والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع بسبب غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها، واحتمال تأويلها إلى معان عدة . وقد يكون متعمداً حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ، فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الانحراف السلطة .
وفي معنى الخطأ في التفسير أن تعمد الإدارة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً، أو تضيف حكماً جديداً لم تنص عليه القاعدة القانونية . ( )

ثالثاً- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية:
يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون، أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها . ( )
فإذا صدر القانون دون الاستناد إلى الوقائع المبررة لاتخاذه أو لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون فأنه يكون جديراً بالإلغاء .
ويتخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين : الأولى تتمثل في حالة صدور القرار دون الاستناد إلى وقائع مادية تؤيده، ومثال ذلك أن يصدر الرئيس الإداري جزاءً تأديبياً بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء، أما الثانية فتتمثل في حالة عدم تبرير الوقائع للقرار الإداري، وهنا توجد وقائع معينة إلا أنها لا تكفي أو لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا القرار .


منقول للأمانة العلمية










قديم 2010-12-13, 21:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عيب مخالفة القانون


يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري
و لهذا العيب مفهومين:
(I المفهوم الـواسع : و يشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية و التي سبق و أن درسناها كونها تعد كلها حالات مخالفة القانون.
(II المفهوم الضيـق :و هي حالة مكملة للحالات الثلاثة السالفة الذكر و هي تسمح بمراقبة عدم المشروعية التي شابت القرار المخاصم غير المتعلقة منها بالاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة و يقصد هنا بالقانون المفهوم الواسع أي كل قاعدة قانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة تخضع لها الإدارة و منها الدستور، التشريع، النصوص التنفيذية و التنظيمية، و أحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه و المبادئ العامة للقانون و يتجسد هذا العيب في صورتين أساسيتين :
أولا – المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها : و هذا بتبيان عمل تمنعه هذه القاعدة أو كامتناع عن عمل تستلزمه أي كمخالفتها للقاعدة القانونية الأعلى من خلال إصدارها للقرار المخاصم و هذا النوع عادة ما يكون واضحا في الواقع العملي كإصدارها قرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو رفضها الترخيص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استفاءه لجميع الشروط التي نص عليها القانون و قد طبق مجلس الدولة هذه الصورة في قراره الصادر في 24/04/2000 في قضية السيد مندل محمد ضد وزير العدل و تتلخص وقائعها في أن السيد وزير العدل أصدر قرار بوقف المدعي عن عمله ككاتب ضبط لمتابعته قضائيا بتهمة المشاركة في اغتيال ضحيتين و انتماءه لجماعة إرهابية و التخريب و أن غرفة الاتهام أصدرت قرار مؤيد لقرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى و مما جاء في هذا القرار "حيث أن مقرر العزل جاء متناقضا و قرار غرفة الاتهام و غير مؤسس قانونا مما يستوجب إبطاله.
ثانيا – الغلط القانوني و الغلط المادي : كحالات مخالفة القانون و تتمثل هذه الصورة في أن عدم المشروعية لا تتعلق بمحل القرار المخاصم أي أثره المباشر و لكنه بأسبابه القانونية أو المادية التي دفعت الإدارة إلى إصداره و تتجسد في :

1-/ الغلط القانوني : ترتكب الإدارة مٌصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص
قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة و هـذا إما :
أ – بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار قرارها و هذا باعطاءها
معنى مغاير للمعنى الذي قصده المشرع أو ما يطلق عليه الفقهاء سوء تفسير قاعدة
قانونية مثال ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية في قضية السيدة
ريفاريشون Rivarichon ضد والي ولاية الجزائر و وقائعها أنه والي ولاية الجزائر
أصدر قرار بتاريخ 08/02/1972 أعلن بموجبه عن حالة شغور مسكن السيدة
ريفاريشون مستندا في ذلك على المادة 11 من المرسوم 63-88 المؤرخ في
18/03/1963 و المتضمن تنظيم الأملاك الشائعة التي تنص "تعلن حالة شغور
العقارات التي توقف ملاكها من تنفيذ التزاماتهم أو المطالبة بحقوقهم المترتبة عليها في مدة
تتجاوز شهرين تتجاوز شهرين متتاليين".
فقامت السيدة ريفاريشون بمخاصمة هذا القرار أمام المجلس الأعلى في 01 جوان 1972
من أجل إلغاءه و مما جاء في إحدى حيثياته "حيث أن حالة الشغور لا تقترن بحضور أو
غياب صاحب الملكية في الجزائر بل بتنفيذ أو عدم تنفيذ المالك لالتزاماته".
حيث أن والي الجزائر بإعلانه شغور ملكية المدعية التي لم تترك الجزائر لمدة شهرين متتاليين
و هذا من 01 جوان 1972 و لم تتخلى عن التزاماتها كمالكة، قد خرق القانون بصفة
واضحة و تجاوز سلطاته ولذلك قضي بإلغاء القرار المخاصم لمخالفة القانون.

ب – أن تخطئ الإدارة في تطبيق نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدارها
للقرار و تشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا كإقحام أحكام جديدة
لم ينص عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم أو إسنادها لنص قانوني
بدل النص القانوني الملائم و الواجب التطبيق.
2-/الغلط المادي : و يتمثل في

أ – عدم صحة الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة في إصدارها للقرار المخاصم بحجة
إهمالها لمنصب عملها و هي كانت في عطلة أمومة قانونية.


ب - عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكييف القانوني
المستند عليه لإصدار القرار و هذا بالتأكد مما إذا كانت تلك الوقائع المادية تنطبق
و النص القانوني المستند عليه في إصدار القرار المخاصم.
طبقت المحكمة العليا في غرفتها الإدارية هذه الصورة في قضية مشهورة في قرارها
الصادر في 12/07/1976 في قضية السيد طوماغو Tomago الذي رفع دعوى
تجاوز السلطة ضد والي الجزائر الصادر في 31/10/1963 و الذي صرح بموجبه
شغور ملكية المدعي و نقلها إلى أملاك الدولة و مما جاء في حيثياته حيث أن المادة 01
من المرسوم رقم 63-383 المؤرخ في 01/10/1963 تنص على تأمين المنشآت
الزراعية التابعة للأشخاص الطبيعية و المعنوية التي لا تتمتع بالجنسية الجزائرية حيث
يستنتج من التحقيق أن ملكية المدعي هي سكن من نوع فيلا موجودة بحي القبة
بالجزائر العاصمة و تحتوي أساسا على غرف و حديقة و أن هذه الملكية ليست زراعية.
ألغى المجلس الأعلى القرار المخاصم، فهذا القرار مشوب بغلط مادي يتمثل في سوء
التكييف القانوني للوقائع.










قديم 2010-12-14, 12:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
dga
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dga
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكي اختي amina 87 وجعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله الف شكر مرة اخرى جزاكي الله الف خير ووفقكي الى ماتريدين وتطمحين شكرا على المجهودات والتفاعل










قديم 2011-05-21, 14:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدعوى, العمومية, العامة, النيابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc