الرشوة .... - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-29, 19:14   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حصل على ترقية في عمله عن طريق الرشوة ، فهل راتبه حرام ؟

السؤال:

قضيتي أنني وظفت في مؤسسة إدارية في عام 2000 في غير المنصب الذي يوافق شهادتي الجامعية ، وبمرور الوقت شاركت في مسابقات للترقية ، للهروب من الضغط الذي كنت أعيشه من طرف رئيس المصلحة ، إلا أن كل محاولاتي في الترقية باءت بالفشل

الى غاية 2002 حين عرض علي أحد الأصدقاء دفع مبلغ من المال مقابل الفوز بأحد المناصب من 50 ، و فعلت ذلك مرغما من جراء ما ذكرت لكم فضيلة الشيخ ، وهذا بدون أن أطلب إزاحة أي شخص من الممتحنين

وكما أنوه أن كل الفائزين بهذه المناصب من أصحاب النفوذ !! في الأخير :

هل المال الذي أجتنيه من هذا المنصب حرام . مع علمكم أنني تبت إلى الله توبة نصوحا ، وتضرعت للمولى عز وجل بأن يبارك في مالي ، وإنني أتصدق كل شهر بمبلغ من المال .


الجواب :

الحمد لله

لا شك أن دفع الرشوة للحصول على وظيفة ، محرم على الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الساعي بينهما ، ولا يستثنى من ذلك إلا دفع الرشوة لأجل رفع الظلم ، أو التوصل إلى حق إلى يمكن الوصول إليه إلا بالرشوة ، فتجوز حينئذ للمعطي ، وتحرم على الآخذ .

وما دامت الوظيفة مبنية على امتحان المتقدمين لها ، فالرشوة هنا محرمة ؛ لأنه لا فضل لك فيها على غيرك ، ولم يتعين الحق لك حتى تبذل رشوة للوصول إليه .

وقد جاء في الرشوة من الوعيد ما يرهب العاقل من الإقدام عليها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) .

رواه أبو داود (3580) والترمذي (1336) وابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى ، وتتصدق ببعض المال ، كما ذكرت ، فلا حرج في بقائك في هذا المنصب بشرط أن تكون لديك الكفاءة للعمل فيه ، لأن تولي غير الكفء هو من خيانة الأمانة ، ولا يخفى ضرره على عامة الأمة .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:18   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع المال لتخليص المعاملة متى يكون من الرشوة ومتى لا يكون؟

السؤال:

أعمل محاسباً في إحدى شركات الشحن ، واكتشفت لاحقاً أن الشركة التي أعمل بها تقوم بإعطاء رشاوى لبعض العملاء لديها لتخليص بعض الشحنات وما شابه ذلك ، وأنا أعمل محاسباً في هذه الشركة

وأقوم بصرف هذه المبالغ للمدير لكي يعطيها للعملاء كرشاوى ، واكتشفت هذا ، فهل يوجد عليّ إثم ؟

وماذا أفعل في هذه الحال ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز التعامل بالرشوة أخذا أو إعطاء

وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .

صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

لكن يستثنى من ذلك :

1- ما إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة ، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي

فإذا كان تخليص الشحنات لا يمكن إلا بدفع المال ، أو كان عدم الدفع يعني تأخير الشحنة وتضرر صاحب الحق ، جاز دفع المال حينئذ ، مع حرمته على الآخذ .

2- أن يدفع المال لرفع ظلم أو تخفيفه ، كما لو دفعه لمن يرفع عنه الضرائب التي تفرض على المسلمين ، فلا حرج في ذلك

3- أن يدفع المال لشخص أو مكتب يتولى الذهاب إلى الجهات المسؤولة ، ويعمل على تخليص المعاملة ، فهذا لا حرج فيه ، وليس من الرشوة ، بل هو من باب الإجارة .

ثانيا :

إذا كان ما يأخذه المدير يندرج تحت الأمور السابقة ، فلا حرج عليك في صرف المال وتسجيله ونحو ذلك .

أما إن تبين أنه رشوة تدفع لتخليص أشياء ممنوعة ، أو تدفع مع إمكان تخليص المعاملة بدونها من غير تأخير مضرّ ، أو غير ذلك من الصور التي لا تندرج فيما سبق القول بجوازه

فلا يجوز لك أن تعين على صرفه أو تسجيله

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وعليك أن تنصح مديرك وتبين له تحريم الرشوة على الدافع والآخذ ، وتحريم الإعانة عليها .

واعلم أن من اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ، ومن تمسك بأمره ، زاده من فضله ، فلا يمنعنك هيبة الناس أن تقول بالحق إذا علمته .

روى الإمام أحمد (11030) والترمذي (2191) وابن ماجه (4007)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَكَانَ فِيمَا قَالَ : ( أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ )

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:22   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الواسطة

السؤال:


ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟

مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة

لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع

وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء "

البخاري/1342

ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة

فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم

أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300) `









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:24   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الاستعانة بالواسطة للخروج من الجيش

السؤال:

هل الواسطة حرام ؟

بمعني لو أحد توسط لي أن أخرج من الجيش وأنا لا أصلح للدخول إلي الجيش نظراً لبعض الأمراض التي عندي

والتي هم ينصون عليها في القانون أن هذه الأشياء تخرج من الجيش ولكن الأطباء قد يدخلونني ، مثل ضعف النظر
.

الجواب :


الحمد لله

إذا كان النظام فعلاً يعفيك من دخول الجيش ، فلا حرج في استعانتك بمن يسعى لإخراجك من منه ، وإن كان الأمر يقتضي دفع مال ففيه تفصيل :

1- يجوز للوسيط أن يأخذ المال إذا لم يكن من طبيعة عمله النظر فيمن يصلح للجيش ومن يعفى منه ، أما إذا كان ذلك من عمله ، فلا يجوز له ؛ لأنه من باب الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

2- يجوز لك دفع المال إذا لم تتوصل إلى حقك إلا به ، وفي حالة كون ذلك رشوة محرمة فالإثم على الآخذ فقط وليس عليك حرج إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يعطي مالا للشرطي ليعفيه من مخالفة المرور؟

السؤال:

لدى سيارة أجرة وخالفني المرور لاختراقي الإشارة الحمراء من غير قصد ، علما بأن هذه المخالفة إذا كانت متعمدة قيمتها 500 دينار ، والغير متعمدة 150 دينارا تقريبا ؟

السؤال هو: أن رجل المرور طلب منى أن أحضر له عشاء له مقابل أن يعطيني أوراق السيارة ؟

فهل هذه رشوة أم مساعدة؟


الجواب :

الحمد لله

التقيد بإشارات المرور واجب ؛ لأنها وضعت للمصلحة العامة ، من تنظيم السير ، وحفظ النفوس والأموال ، ولو سار الناس في الطرقات متجاوزين هذه الإشارات ، لحصل لهم فساد كبير ، كما هو مشاهد ومعلوم .

وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يجوز قطع إشارة المرور ، وجعل ذلك من طاعة ولي الأمر الذي تجب طاعته ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) النساء/178 .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/178) سؤال رقم 1265 .

وأما إلزام المخالف بغرامةٍ مقدرةٍ ، فإنه من التعزير بالمال ، وهو جائز عند كثير من العلماء، كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وهو قول قديم للشافعي ، وبه قال بعض المالكية ، واختاره ابن تيمية وابن القيم ، رحم الله الجميع .

قال ابن القيم : " وأما التعزير بالعقوبات المالية ، فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي . وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع : منها :

أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومثل أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين . ومثل أمره صلى الله عليه وسلم

- يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ، ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم . فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر

. ومثل هدمه مسجد الضرار . ومثل تحريق متاع الغال (وهو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها) . ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة ، عزمةً من عزمات الرب تبارك وتعالى . ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه

فطرحه ، فلم يعرض له أحد . ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع في الخمر . ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعيّة

وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها . ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك ، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا ، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره

وكثير منها سائغ عند مالك . وفعلُ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم "

انتهى باختصار من "الطرق الحكمية" ص 224 .

فعلى القول بجواز التعزير بالمال ، لا يجوز التهرب من دفع هذه الغرامة ، ويكون العشاء المقدم للشرطي رشوة محرمة ، لأنه يدفعها للشرطي ليسقط عن نفسه حقاً واجباً عليه .

وإنما الرشوة الجائزة : التي يضطر الإنسان لبذلها ليدفع عن نفسه ظلماً ، لا يستطيع دفعه إلا بذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:46   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حصل على ترقية في عمله عن طريق الرشوة ، فهل راتبه حرام ؟

السؤال:

قضيتي أنني وظفت في مؤسسة إدارية في عام 2000 في غير المنصب الذي يوافق شهادتي الجامعية ، وبمرور الوقت شاركت في مسابقات للترقية ، للهروب من الضغط الذي كنت أعيشه من طرف رئيس المصلحة

إلا أن كل محاولاتي في الترقية باءت بالفشل ، الى غاية 2002 حين عرض علي أحد الأصدقاء دفع مبلغ من المال مقابل الفوز بأحد المناصب من 50 ، و فعلت ذلك مرغما من جراء ما ذكرت لكم فضيلة الشيخ

وهذا بدون أن أطلب إزاحة أي شخص من الممتحنين ، وكما أنوه أن كل الفائزين بهذه المناصب من أصحاب النفوذ !! في الأخير : هل المال الذي أجتنيه من هذا المنصب حرام . مع علمكم أنني تبت إلى الله توبة نصوحا

وتضرعت للمولى عز وجل بأن يبارك في مالي ، وإنني أتصدق كل شهر بمبلغ من المال .


الجواب :

الحمد لله


لا شك أن دفع الرشوة للحصول على وظيفة ، محرم على الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الساعي بينهما ، ولا يستثنى من ذلك إلا دفع الرشوة لأجل رفع الظلم

أو التوصل إلى حق إلى يمكن الوصول إليه إلا بالرشوة ، فتجوز حينئذ للمعطي ، وتحرم على الآخذ .

وما دامت الوظيفة مبنية على امتحان المتقدمين لها ، فالرشوة هنا محرمة ؛ لأنه لا فضل لك فيها على غيرك ، ولم يتعين الحق لك حتى تبذل رشوة للوصول إليه .

وقد جاء في الرشوة من الوعيد ما يرهب العاقل من الإقدام عليها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ) .

رواه أبو داود (3580) والترمذي (1336) وابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى ، وتتصدق ببعض المال ، كما ذكرت ، فلا حرج في بقائك في هذا المنصب بشرط أن تكون لديك الكفاءة للعمل فيه ، لأن تولي غير الكفء هو من خيانة الأمانة ، ولا يخفى ضرره على عامة الأمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:50   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صديقه يعمل في المطار وسيحضر له تذكرة مجانا فهل يقبلها؟

السؤال:


أحد أصدقائي يعمل بالمطار ووعدني بأن يحضر لي تذكرة مجانا على حساب شركة الخطوط وأنا لا أعمل فيها

فهل يجوز لي الاستفادة بهذه التذكرة أم لا ؟

وإذا حجزها لي فماذا أفعل هل أردها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان صديقك سيحصل على التذكرة بطريق مباح ، كأن تُهدى له من شركة الطيران ، من غير أن يقع في كذب أو رشوة أو احتيال ، فلا حرج عليك في قبولها منه .

وأما إن كان سيتوصل إليها بطريق محرم ، فلا تقبلها ، ولا تكن عونا له على الحرام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:53   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الرشوة والوساطة

السؤال:

هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .

والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .

أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي) رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

ثانياً :

يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .

قال ابن حزم رحمه الله :

" ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم "

انتهى من "المحلى" (8/118) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا .

قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك

, أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم ,

فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق "

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:56   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة أدوية تقدم رشوة للأطباء خوفاً من كساد منتجاتها

السؤال:

أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة

وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد .

وبهذا يكون المريض ضحية التنافس . فما حكم مثل هذا العمل ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .

نسأل الله العافية والسلامة . وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة (23/576) .

وهناك مفسدة أخرى أشار إليها السائل ، وهي :

أن هذا التصرف قد يضر بالمريض ، فقد يقدم الطبيب على كتابة هذا الدواء للمريض طمعاً في الهدية من الشركات المنتجة مع أن غيره قد يكون أنفع للمريض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 06:58   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التغاضي عن الوزن في شركات الطيران وأخذ الدعايات

السؤال:

أعمل مسئولا في شركة طيران وأتغاضى عن الوزن الزائد لبعض الركاب لترغيبهم في السفر على هذه الخطوط لمصلحة الشركة لكي ينجذبوا للسفر عليها

فإذا زاد عن عشرين كيلو لا آخذ مقابلا لترغيبهم أن يكون زبائن للشركة وتأتيه دعايات من شركات أخرى ؟


الجواب :

الحمد لله

ما تتغاضى عنه من الوزن الزائد إن كان بعلم الشركة وإذنها وكانت تعتبره وسيلة لجذب الركاب فلا بأس بذلك ، وإن كان اجتهادا شخصيا منك وتصرفا فرديا دون علمهم وإذنهم فلا تفعله لأنه ليس لك التغاضي عن حق غيرك . ( قُرئ هذا الجواب على الشيخ محمد العثيمين فأقرّه )

وأما الدعايات الزهيدة كالمفكرات والتقاويم البسيطة ومساند الأكواب على الطاولات ونحوه من الأشياء اليسيرة التي توزعها الشركات دعاية لها عليها شعارها أو اسمها تعطى لك ولغيرك ولا تختص أنت بها بل توزع على الجميع يمكن أن تأخذها .

وأما إذا كنت مخصوصا بها أو كانت ذات قيمة فلا تأخذها إذا أعطوك إياها لأنها نوع من الرشوة وأنت لك راتب من الشركة تأخذه أجرة مقابل عملك وتعبك فلا تأخذ من غيرهم على عملك وكذلك ما كان بمعنى الهدية القيمة

كالتخفيضات لا تقبلها واشتر ممن لا يعرفك ، والضابط في هذا : أن تنظر لو كنت في غير هذا المكان الذي أنت فيه ولم تكن مسئولا في شركة الطيران أو كنت طالبا مثلا ، أو كنت دون عمل ، هل كانوا سيعطونك الهدية والتخفيض أم لا . وبناء عليه تعرف حكم أخذك لما تعطى .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 07:00   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 16:31   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
walid-youcef
عضو جديد
 
الصورة الرمزية walid-youcef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:47   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا]..










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc