الوقف ... المعاملات الاسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوقف ... المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-18, 06:22   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات

السؤال:

قطعة أرض تبرعت بها امرأة لدائرة الاوقاف الاسلامية ، ومن ثم توفيت ، ولعدم استيفاء الإجراءات أعادها أحد الأقارب إلى ملكية الورثة بواسطة المحكمة ، وكنت أنا أحد الورثة ،

فهل ملكية هذه الأرض والتصرف بها جائز أم ما زالت الارض وقفا لله تعالى ؟

بما أن مالكتها تقدمت بها كفعل خير لله تعالى ، ومع العلم أن الجزء الموروث من هذه الأرض انتقل على اسمي في دائرة الأراضي ، وأخشى التصرف به .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

التبرع بقطعة أرض لدائرة الأوقاف الإسلامية : هو صورة من صور الوقف في الإسلام . والوقف ينعقد ويتم بالقول أو بالفعل الدال عليه

. انظر : " الإنصاف " (6/363) .

فمثال القول : أن يقول : وقفت هذه الأرض ، أو تبرعت بها لبناء مسجد أو لهذه الجمعية .... ونحو ذلك .

ومثال الفعل : أن يبني مسجدا ويسمح للناس بالصلاة فيه ، فهو وقف وإن لم يقل : هذا المسجد وقف .

وكذلك لو وَقَّع على الأوراق التي فيها أنه تبرع بهذه الأرض لدائرة الأوقاف مثلا .

ثانيا :

لا يشترط لصحة الوقف ولزومه : أن يخرج الوقف عن يد الواقف ، فلو أوقف أرضا لجهة خيرية ، فقد صح الوقف وخرجت الأرض عن ملكه ، حتى وإن كانت يده باقية عليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف ، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه : فالوقف يخرج عن ملكه ، وإن لم يخرج عن يده .

ولهذا لو أن إنسانا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ، ثم بدا له ألا يتصدق ، فهذا يجوز ولا بأس به ، فهي ما دامت في يدك : إن شئت أمضيتها ، وإن شئت رددتها

لكن الوقف : إذا وقف ، نفذ ؛ ولو كان تحت سيطرته ، وتحت يده "

انتهى من " الشرح الممتع " (11/32) .

ثالثا :

بناء على ما سبق ؛ فإذا كانت تلك المرأة قد صرحت بالتبرع بهذه الأرض ، أو وقَّعت على الأوراق التي تثبت ذلك ، فقد صح الوقف ولزم ، وخرجت الأرض عن ملكها ، ولا يجوز للورثة أو غيرهم أن يستولي على تلك الأرض .

وفي هذه الحالة : يلزمك أن ترد نصيبك من الميراث إلى دائرة الأوقاف الإسلامية ، وتكتب لهم ما يفيد تنازلك عن هذه الأرض ؛ لأن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب

حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2452) ، ومسلم (1610) .

رابعا :

إذا كان تبرع هذه المرأة بالأرض قد تم في مرض موتها ، ( وهو المرض الذي اتصل به موتها ) ، فلا ينفذ هذا التبرع إلا في ثلث التركة فقط ، فإن كانت الأرض ثلث التركة فأقل نفذ الوقف

ولا حق للورثة في الأرض ، وإن كانت أكثر من ثلث التركة نفذ الوقف فيما يعادل الثلث فقط ، ولا ينفذ فيما زاد على ذلك إلا برضى الورثة .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (8/215-216) :

" الْوَقْف فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ

جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ" انتهى .

وفي هذه الحالة يكون ما يعادل ثلث التركة من الأرض وقفا وما زاد على الثلث ، فهو للورثة .

فإن كانت الأرض بكاملها ، تبلغ ثلث التركة ، أو أقل ، نفذ الوقف ، ولزم في الأرض .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 06:26   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ كتباً من المسجد ، ولم يرجعها ، فماذا عليه ؟

السؤال:

أخذت بعض الكتب من المسجد لقراءتها والاستفادة منها وبنية إرجاعها مرة أخرى ولكن مع بعض الظروف والنسيان وعوامل أخرى لم أتمكن من الذهاب للمسجد مرة أخرى ولم أرجع الكتب

إلى الان وقد مكثت عندي مدة طويلة وسؤالي هو أريد الآن أن أرجع الكتب ولكن بعض الاشخاص أخذوا منى بعض الكتب ولم يرجعوها فهل يجوز لي أن أشترى كتب بنفس الموضوع

وأضعها في نفس المسجد بنية أن يكون الثواب لصاحب الكتب الاصلية. بالنسبة للفترة الطويلة السابقة والتي لم أرجع فيها الكتب فكيف أتخلص من هذا الاثم

وماذا أفعل حتى يغفر الله لى واتخلص من ذنب صاحب الكتب لأنني بذلك حرمته من الاجر فكيف أعوضه؟


الجواب :

الحمد لله

من أخذ كتباً موقوفة في مسجد معين

لزمه أن يرجع تلك الكتب إلى ذلك المسجد

فلو حصل لبعض تلك الكتب تلف أو ضياع

فيلزمه أن يأتي بمثلها

أي : يشتري مثل تلك الكتب التي تلفت ويضعها في المسجد

ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار

لكونه قد تعدى على الوقف بغير وجه حق .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد ، أو كتب المسجد شيئا ؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد ، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد

ولا من مكتبته ، بل تبقى لأهل المسجد ومراجعي المكتبة "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (11/ 298) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده ، بل يجب أن يبقى في المسجد ؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد

فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد ، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع ، وجاء به أصحابه للتوزيع

وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع ، فهذا شيء آخر ، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد ، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد

لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد ، فمن أخذ شيئاً من هذا ، فالواجب عليه أن يعيده . وإن كان تلف ، أو ضيعه : فعليه إبداله بمثله

أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد ، مع التوبة والاستغفار .... .

ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار ، وأن يعيد المصحف كما أخذه ، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .

والحاصل :

أن الذي يجب عليك الآن : التوبة والاستغفار من التعدي على الكتب الموقوفة ، والتقصير في ردها في موعدها .
ثم إن كان الذي أخذها ليردها إلى المسجد

لم يفعل ، ولا يمكنك أن تأخذيها منه ، فاعرفي هذه الكتب ، بأسمائها ، واشتري بدلا منها ، وضعيها في مكتبة المسجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 06:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معنى نسلا من بعد نسل

السؤال:

أوقف أحد أجدادنا وهو رجل كلالة على جد والدي ماله بالعبارة التالية : " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل ، ولعيال الذكور دون عيال الإناث "

فهل هذا الوقف طبقي أو وقف لتشريك الذكور في جميع الطبقات ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

مادام أن نص وثيقة الوقف تضمنت هذه العبارة " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل " .

فإن عبارة : " نسلا بعد نسل" أو " بطنا بعد بطن " ، وما شابهها من العبارات ، تقتضي الترتيب ، فلا تستحق الطبقة الثانية ، حتى تنقرض الطبقة التي قبلها .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (44/ 160) :

" والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف (ثم) أو (الفاء) ، فلو قال الواقف : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا

أو بطنا بعد بطن ؛ فتصرف غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده ، لا يصرف إلى البطن الثاني شيء ، إلا بعد انقراض البطن الأول ، ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء ، ما بقي من البطن الثاني واحد ." انتهى .

وجاء في " مغني المحتاج " (3/ 541) :

" وذهب الجمهور إلى أن قوله : بطنا بعد بطن : للترتيب ، كقوله الأعلى فالأعلى ، وصححه السبكي تبعا لابن يونس ؛ قال: وعليه : هو للترتيب بين البطنين فقط " انتهى .

وفي " مطالب أولي النهى " (4/ 348) :

" وَمَنْ وَقَفَ (عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ) ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ، أَوْ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، أَوْ تَعَاقَبُوا ؛ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، أَوْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ

أَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي : (فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى) جُمْلَةٍ (مِثْلِهَا ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ) الْبَطْنِ (الْأَوَّلِ) " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الترتيب : أن يأتي بما يدل على الترتيب ، مثل أن يقول : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ، أو وقف على أولادي ، بطنا بعد بطن

أو وقف على أولادي ، فإذا عدم البطن الأول فللثاني، فهذا نسميه ترتيبا، ولا يختص بـ (ثم) ، فكل ما دل على الترتيب نعمل به ..

وفي الترتيب : لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول "

انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 37 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وَإِنْ رَتَّبَ .. فَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ كُلُّهُ . وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ، فَيَتْبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ . "

انتهى من " المغني " (6/ 12) .

وعليه : فإنه ينحصر الاستحقاق في الطبقة الأولى ، فإن مات بعضهم وزعت الغلة على من بقي منهم ، إلى أن تنقرض تلك الطبقة ، ثم يتنقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من نسل الذكور.

ثانيا :

يفهم من سؤالك : أنك تظن اختصاص الوقف بالذكور ، وليس فيما ذكرته من الوثيقة ما يفيد ذلك ، بل فيه استحقاق الذكور والإناث من كل طبقة

إذا انطبق عليهم أنهم من ذرية الذكور، فإذا انقرضت تلك الطبقة انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من ذرية الذكور ، سواء كانت هذه الذرية المستحقة : ذكورا أم إناثا ، وهكذا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 06:37   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان مهرها قطعة أرض فأوقفتها في سبيل الله ، ثم طُلقت قبل الدخول ، فكيف يأخذ زوجها نصف المهر؟

السؤال:

إذا أخذت الزوجة المعقود عليها مهرها ، وكانت قطعة من الارض ، فجعلتها وقفاً في سبيل الله - وكان هذا قبل الدخول- ، فإذا طُلقت كيف يكون الوضع ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا أخذت المرأة مهرها قبل الدخول فمن حقها التصرف فيه ؛ لأنها تملكه بمجرد عقد النكاح .

قال ابن قدامة المقدسي :

" الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ " .

انتهى من " المغني " (10/121) .

وفي " الموسوعة الفقهية " (39/172) :

" الأْصْل أَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلاً ؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَقْدٌ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بِهِ الْعِوَضَ ؛ فَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلاً كَالْبَيْعِ

وَلَكِنْ هَذَا الْمِلْكُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ مَا يُؤَكِّدُ الْمَهْرَ وَيُقَرِّرُهُ " انتهى .

ثانياً :

الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 119) :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا

وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ .

فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ )

وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ " انتهى .

ثالثاً :

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه بإجماع العلماء

لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 .

فإذا تصرفت به ، ببيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك مما يزيل الملك ، رجع عليها بنصف قيمته يوم العقد ؛ لتعذر الرجوع إلى أصله .

قال النووي رحمه الله :

" إذا زال ملكها عنه ببيع أو هبة مقبوضة أو إعتاق ، فليس للزوج نقض تصرفها لطلاقه قبل الدخول ، بل زوال ملكها كالهلاك ، ويرجع الزوج إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة "

انتهى من " روضة الطالبين "(7/310).

وجاء في " كشاف القناع " (5/141) :

" فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَصَرَّفَتْ فِي الصَّدَاقِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ رَهْنٍ : مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَنْقُل الْمِلْكَ أَوْ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ ، فَمُنِعَ الرُّجُوعُ .

وَيَثْبُتُ حَقُّهُ - أَيْ الزَّوْجُ - حَيْثُ امْتَنَعَ رُجُوعُهُ فِي الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ مِثْلِيًّا ، فَيَأْخُذُ نِصْفَ قِيمَةِ الْمُقَوِّمِ أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ " انتهى.

وبناء على ما سبق:

يتم تقييم الأرض من أهل الخبرة ، ثم يكون للزوج نصف قيمتها يوم العقد.

لكن ينبغي للزوج إن كان موسراً والمرأة معسرة أن يعفو عن حقه ؛ لما في ذلك من الإحسان للمرأة ورفع الحرج عنها ، وله الأجر والمثوبة بتنازله عن حقه .

قال تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة البقرة/237 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" ثم رغب في العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة

لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين :

إما عدل وإنصاف واجب ، وهو: أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب .

وإما فضل وإحسان ، وهو : إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس.

فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو في بعض الأوقات ، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة ، أو مخالطة ، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ، ولهذا قال: ( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) "

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (1/105).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 06:41   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

أحكام الوقف

السؤال

ما هو الحكم الإسلامي في مسألة الوقف ؟.

الجواب

الحمد لله

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟

قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .

وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) .

وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) .

وقال القرطبي رحمه الله :

( ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة واختلفوا في غير ذلك ) .

ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف ؛ بأن يكون بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .

وينعقد الوقف بأحد أمرين :

الأول : القول الدال على الوقف ؛ كأن يقول : وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً .

الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الإنسان كمن جعل داره مسجداً , وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها .

وألفاظ التوقيف قسمان :

القسم الأول : ألفاظ صريحة ؛ كأن يقول : وقفت , وحبست وسبلت , وسميت .... هذه الألفاظ صريحة ؛ لأنها لاتحتمل غير الوقف ؛ فمتى أتى بصيغة منها ؛ صار وقفًا ، من غير انضمام أمر زائد إليه .

والقسم الثاني : ألفاظ كناية ؛ كأن يقول : تصدقت ، و حرمت ، و أبدت ... سميت كناية لأنها تحتمل معاني الوقف وغيره ؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه

أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه ، واقتران أحد الألفاظ الصريحة ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة

واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .

ويشترط لصحة الوقف شروط ، وهي :

أولاً : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .

ثانياً : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ؛ فلا وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ؛ كالطعام .

ثالثاً : أن يكون الموقوف معيناً ؛ فلا يصح وقف غير المعين ؛ كما لو قال :

وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .

رابعاً : أن يكون الوقف على بِر ؛ لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ؛ كالمساجد والقناطر والمساكين و السقايات وكتب العلم والأقارب ؛ فلا يصح الوقف على غير جهة بر

كالوقف على معابد الكفار ؛ وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو على سدنتها ، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر .

خامساً : ويشترط في صحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك ، كالميت والحيوان .

سادساً : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاًُ ، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق ، إلا إذا علقه على موته ، صح ذلك ، كأن يقولوا إذا مت فبيتي وقف على الفقراء

لما روى أبو داود : ( أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن سمغاً - أرض له - صدقة ) واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً ، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ، لأنه يكون في حكم الوصية .

ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم , إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفاً وشرط فيه شرطاً ,

ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقداراً أو شرط تقديماً لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم

أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ،لزم العمل بشرطه ، ما لم يخالف كتاباً ولا سنة .

فإن لم يشترط شيئاً ،استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .

وإذا لم يعين ناظراً للوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيناً ، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ،

فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه ، أو ينيب عنه من يتولاه .

ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة أؤتمن عليها .

وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق ؛ لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ؛ كما لو أقر لهم بشيء ؛ فإن المقر يكون بينهم بالسوية

فكذلك إذا وقف عليهم شيئاً , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم

, ولعدم دخولهم في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) , ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ؛ لأن البنات أولاده ؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم .

ولو قال : وقف على أبنائي , أو بني فلان ؛ اختص الوقف بذكورهم ؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون )

إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ؛ كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء ؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .

لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يكن حصرهم واستيعابهم كبني هشام وبني تميم ؛ لم يجب تعميمهم ؛ لأنه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .

والوقوف من العقود اللازمة بمجرد القول , فلا يجوز فسخها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) قال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

فلا يجوز فسخه ؛ لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به ؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ولم يمكن عمارتها بحيف

ولا يكون في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملاً ؛ صرف ي بعض مثله , و يصير البديل وقفاً بمجرد شرائه .

وإن كان الوقف مسجداً , فتعطل في موضعه , كأن خربت محلته ؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر

لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .

وإذا وقف على معين ؛ كما لو قال : هذا على زيد ، يعطى منه كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف على هذا القدر ؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله :

( إن علم أن ريعه يفضل دائما ؛ وجب صرفه ؛ لأن بقاؤه فساد له ) .

وإذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد .

من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 158.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc