الترقية الألية في الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الترقية الألية في الوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-17, 10:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
brahimabssi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 الترقية الألية في الوظيفة العمومية

تطبيق أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مما جاء في ص المادة 107 من الأمر رقم 06-03 "" لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.""
.................................................. .........
الترقية الآلية
كثر الحديث عن الترقية الآلية فهناك الكثير من التعريفات المقدمة لها ومن بين التعريفات المقدمة لها
من لديه 10 سنوات يرقى الى رئيسي عبر التأهيل
ومن من لديه 20 سنوات يرقى الى مكون عبر التأهيل
اما حق الامتحان فمن لديه اكثر من 5 سنوات فيمكنه الترشح للامتحان من اجل الترقية للرتبة اعلى
هذا الطرح سيصطدم بواقع ميداني يعطل تنفيذه الا وهو نص المادة 107 من الأمر
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي من بين نصها "" لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.""
مثلا لنفرض استاذ تعليم ثانوي او متوسط او ابتدائي بعد 10 سنوات يرقى للرئيسي عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل
فهذا الاستاذ لا يمكنه مجددا الترقية للمكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ويجب عليه من اجل الترقية المرور عبر الامتحان المهني لان باب التأهيل يستعمل مرة واحدة فقط نص المادة 107 من الأمر رقم 06-03 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي من بين نصها "" لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.""
والقانون الخاص الحالي يحمل نصين فقط من الترقية عبر الامتحان المهني الو التسجيل على قوائم التاهيل
كما أنه تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
لهذا نحن نؤمن بتحقيق الترقية الآلية من خلال ادراجها في مواد القانون الخاص المفتوح لمعالجة اختلالاته
........................
واليكم نص المادة بالتفصيل
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الآلية, الترقية, العمومية, الوظيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc