الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-16, 06:51   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما قول فضيلتکم إذا طلق الرجل زوجته عبر الهاتف النقال أو رسالة الجوال

ھل هی طالق أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


إذا قال الرجل لزوجته عبر الهاتف : أنت طالق ، أو طلقتك ، وقعت طلقة واحدة ، كما لو قال ذلك بحضورها ، أو قاله في غيابها بدون استعمال الهاتف .

وكذلك إذا كتب رسالة على الهاتف الجوال يخاطب فيها زوجته أنه طلقها ، أو يخاطب غيرها بأنه طلق زوجته ، وكان قاصداً للطلاق ، فإنه يقع بذلك الطلاق أيضاً .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:52   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا متزوجة ولدي أطفال ومشاكلي مع زوجي لا تنتهي مع جميع المحاولات مني للإصلاح لكن هناك مشكلة كبيرة وترتكز عليها كل المشاكل الباقية وهي (من الكبائر )

وقد تكرر ذلك منه في مرات عديدة وقد طلبت الطلاق لأكثر من ثلاث مرات ويعدني بالتوبة النصوح وأن الأمورستتحسن للأفضل ولكن بمجرد ما أعود فترة بسيطة وتعود الأمور على ما هي عليه والآن أنا خرجت وطلبت الطلاق ومصرة عليه لكن فيه محاولات للإصلاح من أهل الزوج وأنه هالمرة غير لكن أنا مع تكرار الأمر لم أعد أثق في وعوده وفكرت في ورقة إقرار من زوجي بمثابة طلاق مؤجل بأنه لو عاد لهذه الأمور (وأكتبها في الورقة )

اعتبر طالق بالثلاث طلاق بائن بينونة كبرى ولا أحل له أبداً ويوقع عليها شاهدان فهل هذه الورقة صحيحة شرعاً ويقع هذا الطلاق فعلاً ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، ويهدي زوجك ، ويقضي لك الخير حيث كان .

ثانيا :

كتابة الزوج لورقة الطلاق المعلق على عودته لتلك المعصية ، قد تفيد ، وقد لا تفيد ، فقد يمنع ذلك الزوج من فعل المعصية خوفا من وقوع الطلاق ، لكن قد يقع فيها ويخفيها ، فيقع الطلاق ، وتعيشين معه في الحرام .

هذا ، وقد اختلف العلماء في كتابة الطلاق هل هي من باب الطلاق الصريح أم الكناية ؟

واختلفوا في الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثاً أم واحدة ؟

واختلفوا في الطلاق المعلق ، هل يكون طلاقاً أم يميناً؟

فبدلاً من إدخال نفسك وزوجك في هذه الاختلافات ويبقى الأمر مشكوكاً فيه ، فالذي ينبغي لك - إن كان زوجك يرجى صلاحه أو كانت المعصية لا تتعلق بك ولا يعود ضررها عليك ولا على أولادك ، وكنت تخشين ضياع الأولاد بالطلاق - فالأولى الصبر والبقاء ، لا سيما وزوجك يتوب ثم تضعف نفسه ويعود للمعصية مرة أخرى ، وهذا يدل على أن فيه خيراً ، وأنه يريد الاستقامة .

ونوصيك بكثرة الدعاء والاستغفار ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:53   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته

ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد

فما مدى صحة هذا الكلام؟


الجواب :


الحمد لله


"سب الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر .

فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره ، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:07   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام


السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

السؤال :

هذه هي الحالة : الزوجة عاملة والزوج سرح من عمل جيد وهو متزوج 23 عاما .

والآن يعمل الزوج لدى أخوه ولكن بدخل أصغر من دخل الزوجة .

وتقوم الآن الزوجة بدفع فواتير البيت وبسبب المشكلات المالية بدأت المناقشات حول المال .

فالزوج له بعض المال القانوني تأتيه بعد شهور قليلة .

الزوج في حالة من الغضب أخبر زوجته أنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال .

سؤالي : هل يعد الإسلام تهديده طلاقا؟

فإذا أتاه المال هل عليه أن يوفي بوعده بالطلاق؟

هل باب الصلح لا يزال مفتوحا بسبب أن هذا الوعد كان في ظل ظروف صعبة؟


الجواب :

الحمد لله

قول الزوج لزوجته إنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال ، لا يعتبر طلاقا ، بل هو تهديد أو وعد بالطلاق ، فإذا جاءه المال ، كان له أن يُمضي تهديده ويطلق ، أو لا يفعل ، والأفضل له أن لا يطلق ، لأن الطلاق مكروه شرعاً .

وأما إن قال الزوج : إن جاء المال فأنت الطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند مجيء المال .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن قال لزوجته :

لا تذهبي إلى أهلك ، فلو ذهبت فسيكون فصالاً بيننا ، وقصدي طلاقها ...

فأجاب :

"هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها ، بل قال : فسأطلقك ، وهذا وعد وليس بتنفيذ ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها ، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها ، وما دام الأمر كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا"

انتهى من "اللقاء الشهري" (2/ 262) .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يجتنب استعمال الطلاق عند غضبه .

وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها وتصبر على الضيق الذي يمر به ، ولتعلم أن الحياة الدنيا لا تدوم على حال واحدة دائماً .

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:08   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لدى سؤالين فأرجو أن تردوا عليهما فى ضوء القرآن والحديث وسأكون شاكرا لكم.

1. احتد الحديث بينى وبين زوجى ذات مرة الى درجة كبيرة وفى خضم الغضب طلبت من زوجى الطلاق عدة مرات وكان لايريد ذلك لكنى كنت أعرف أنه لن يطلقنى ، ولم أنو مطلقا الطلاق ، ولم أتوقع حصوله والله يعلم بذلك ، لكنى بعد أن طلبت هذا الطلب مرتين أو ثلاث مرات قال : حسنا ، أنت طالق ، وقال : إنه قالها لأنى طلبت منه ذلك !! فأرجو أن تخبرونى بما إذا كان الطلاق قد وقع.

2. قال زوجى ذات مرة أنا أطقطقك ، بدلا من أطلقك ، وقال إنه لم ينو أن يقول ذلك مطلقا ، وبعدها بيومين قال أنا أطلقك ثانية وقال إنه لم يقصد وقوع الطلاق. وقد قلت له بأنه يأثم سواء نوى أم لا وأنه ربما يعد طلاق فقال بأنه مذنب وبأنه لم يكن يعرف وسيكون حريص فى المستقبل فأرجوا ان تخبرونى بما اذا كان الطلاق قد وقع.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

مما ينبغي أن يعلم أن الطلاق شرع من شرائع الله ، وحد من حدوده التي بينها لعباده ، هداية لهم ، لما فيه مصالح معاشهم ومعادهم ، وحذر عباده من تعديها ، أو التلاعب بها ؛

فقال تعالى ، في معرض بيان الطلاق وأحكامه لعباده : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/229- 230 .

وقال تعالى أيضا ، في أول سورة الطلاق : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 .

فقد بين الله تعالى أن مخالفة أحكامه التي شرعها لعباده هو تعد من العبد لما أحل الله لهم ، وظلم لأنفسهم بفعلهم ذلك .

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبث العابثين ، ولعب اللاعبين بهذا الحد من حدود الله ؛ فاللعب له بابه ومجاله ، والجد والشرع له ما يليق به من التوقير والتعظيم :

روى النسائي في سننه (3348) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : (أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!!) . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟!

وعَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ : طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ) .

رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/322) وحسنه الألباني .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:08   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

إذا قال لك زوجك باللفظ الصريح :

أنت طالق ، فقد وقعت عليك هذه الطلقة ، وسواء كان جادا في ذلك أو مازحا ، لا سيما وقد أقر هو بعد ذلك بطلاقك ، بناء على رغبتك التي سبقت منك له ، بل لو قال : إنه لم يكن يريد طلاقك ، فلا عبرة بقوله ، ويحكم بطلاقك منه بهذا اللفظ الصريح .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه .

قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يُكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه ، كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح الطلاق والرجعة ) رواه أبوداود و الترمذي وقال : حديث حسن .

قال ابن المنذر :

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء ، روي هذا عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود ، ونحوه عن عطاء و عبيدة ، وبه قال الشافعي وأبو عبيد ، وهو قول سفيان وأهل العراق "

انتهى . "المغني" (8/280) .

وأما نيتك ، وكلامك أيضا : فلا عبرة بها في أمور الطلاق مطلقا ، وإنما أمر الطلاق بيد الزوج ، لا الزوجة .

ثالثا :

ما قاله لك زوجك بعد ذلك : ( أنا أطقطقك ) ، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية ، وذهب بعض العلماء إلى اعتبار مثل هذا اللفظ من الكنايات فيقع به الطلاق إذا نواه .

وما دام زوجك لم ينو بهذا اللفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق .

وأما قوله لك : ( أنا أطلقك ) بصيغة الفعل المضارع ، الدال على الحال ، أو المستقبل ، فليس أيضا من ألفاظ الطلاق الصريحة ، بل هو كناية من كنايات الطلاق ؛ فإن كان ينوي به وقوع الطلاق : وقعت منه هذه الطلقة ، وإن لم يكن ينوي الطلاق ، لم يقع منه .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ، بغير أمر ومضارع .

انتهى. "الفروع" (5/379) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ ، وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ........
غَيْرُ أَمْرٍ ، نَحْوَ : طَلِّقِي ، وَغَيْرُ مُضَارِعٌ ، نَحْوَ : أُطَلِّقُكِ ..... فَلَا تَطْلُقُ بِهِ لِأَنَّهُ [ لا ] يَدُلُّ عَلَى الْإِيقَاعِ .

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ فِي الْبُيُوع بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَلْفَاظَ الْعُقُودِ بِالْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَأنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِالْمُضَارِعِ : وَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُحْتَمِلًا فَإِنَّهُ يَكُون كِنَايَةً حَيْثُ تَصِحُّ الْكِنَايَةُ ، كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ، وَيُعْتَبَرُ دَلَالَاتِ الْأَحْوَالِ ، وَهَذَا الْبَابُ عَظِيمُ الْمَنْفَعَةِ خُصُوصًا فِي الْخُلْعِ وَبَابِهِ " انتهى.

"كشاف القناع" (5/245-246) ، وينظر : حاشية الروض المربع (6/499) .

والحاصل :

أن الطلقة الأولى المذكورة في السؤال واقعة عليك ، واللفظان الآخران : لا يقع بهما طلاق ، إلا إن كان الزوج قد نوى بذلك طلاقا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:09   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا

الجواب :

الحمد لله

قول الرجل لزوجته :

إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت بتفتيشه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة .

وذهب بعض أهل العلم - في أصل المسألة - إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الراجح

وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:10   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي طلقني قبل شهر عن طريق الهاتف وقالها 3 مرات

هل يجوز الرجوع له؟


الجواب :

الحمد لله

الطلاق عبر الهاتف طلاق صحيح معتبر ، فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق فقد وقع .

وطلاق الثلاث مختلف فيه بين أهل العلم ، والجمهور على أنه يقع ثلاثا .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

وعلى هذا القول يجوز لزوجك إرجاعك خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:11   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أعيش في لندن، وقد تزوجت من امرأة من بلد إسلامي لصلاحها، لكن بعد الزواج لم أجد منها التدين الذي أبدته في مرحلة الخطبة، وأنا ما تزوجتها إلا لدينها ، وليس طمعا في جمالها ولا مالها ولا حسبها، وأشعر الآن بخيبة في زواجي

حيث إنها لا تحمل دينا يستحق ، لا مما أظهرته ولا مما كنت أتوقعه منها ، وأنا لست متأكدا مما يجب علي فعله ؟

فقد كان من خططي المستقبلية إنجاب أبناء يكونون علماء للأمة ، لكني لا أرى صلاحها لتكون أما لهؤلاء الأبناء

ولقد أوضحت لها مقصدي وخططي قبل زواجي بها. وصارت تبدي عدم رغبتها وقبولها للحيتي بعد الزواج ، وهو ما لم تعترض عليه قبل الزواج ، وهي غير مطيعة ، ومصرة على فعلها هذا ، ولقد هددتها ذات مرة بالطلاق إن لم تبد لي طاعة

فبدأت تطيعني لفترة ، ولقد حاولت تعليمها الإسلام الحق لكنها لا تهتم لذلك ، وهي ترفض القيام لصلاة الفجر بحجة حاجتها للغسل ، فتوقفت عن العلاقة التي توجب غسلها ونحن متزوجان منذ شهرين ؛

فهل أطلقها ، أم أبدي الصبر والاحتمال على فعلها ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا شك أن البحث عن دين المرأة هو أول ما يجب على الرجل النظر إليه ، إذا أراد الزواج ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ثم إن الواحد منا إنما يحكم بحسب ما بدا له من ظاهر الأمر ، من خلال سؤاله عن المرأة ، وأهلها ، وحالها قبل الزواج ، وليس فقط بما تبديه لها ، أو يظنه هو من خلال مظهرها ، أو من خلال مواقف عابرة ؛ فإذا اجتهد في البحث والتحري والسؤال ، ثم ظهر الأمر على غير ما توقعه فهذا أمر قدري ، لا دخل له فيه ، يحتاج هو إلى أن ينظر كيف يتعامل معه .

إن قضية الالتزام والتدين هي مسألة نسبية في تفاصيلها ، فبعض الناس يطلب أن يكون ذلك مستوى التدين الذي يلائمه : الاجتهاد في صيام النافلة ، وقيام الليل ، وحفظ القرآن الكريم ، أو قدر معين منه ، أو إلمام بالعلم الشرعي ... ، إلى آخر ما يمكن أن يطلب هنا .

والبعض الآخر يختلف في نظره إلى مستوى التدين الذي يطلبه .

والواقع أن النظر إلى هذا التفاوت ، وإمكان الحصول عليه أو عدمه ، إنما يكون قبل الزواج .

وأما بعد الزواج ، فنحن هنا أمام أمرين :

الأمر الأول :

أن يكون حال التدين الموجود ، والذي هو أقل من المتوقع ، أو أقل من المطلوب ، فبالإمكان أن نتقبل هذا الوضع ، وإن كان أقل مما نرجو ، إذا كانت الحدود الموجودة تقف عند أداء الواجبات والفرائض ، واجتناب المحرمات .

فإذا اقتصرت المرأة عند هذا الحد الواجب ، من أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، فهي على سبيل خير ونجاة ، إن شاء الله ، بشرط أن تضم إلى ذلك طاعة زوجها .

روى الإمام أحمد (1573) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) .

وبالإمكان بعد ذلك أن يتعاون الرجل وامرأته في سبيل الزيادة من الخيرات، ونوافل الطاعات.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:12   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن المشكلة الكبيرة تأتي حينما يصل ذلك النقص والضعف عن الطاعة إلى درجة ترك شيء من الواجبات ، أو الوقوع في شيء من المحرمات .

روى الإمام أحمد (6664) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ؛ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ) .

والمعنى :

أن الإنسان قد تأتي عليه أوقات نشاط وجد في العبادة والطاعة ، ثم يعقب أوقات النشاط هذه حالات من الفتور والكسل والتراجع عن المستوى الذي بلغه قبل ذلك ؛ وهذا أمر مفهوم من طبائع النفوس ، ويرجى لصاحبه الفلاح ، لكن فقط إذا كان في أوقات فتوره وضعفه لا يتهاون في أداء الفرائض ، فإن تركها ، أو تهاون فيها : فقد هلك .

وليس الهلاك من مجرد ذنب يقع فيه الإنسان ، فكلنا مذنبون مخطئون ، بل حين يظهر ذلك في سلوك الإنسان العام ، ويكون هذا هو الغالب على حاله ، ويقع في الذنب ، فلا يتأثر ، ولا يندم ، ولا يتوب ، بل ربما استمرأ ذلك الذنب ، أو ركن إليه .

ثانيا :

الواضح من الحال التي وصفتها لزوجتك أنها فتورها وانتكاستها هي من النوع المهلك الخطر على صاحبه ، بل من النوع الذي يثير الشك في حقيقة ما كان عليه من تدين ظاهر ، فإذا كانت هي قد تتكاسل عن بعض الطاعات ، فما شأنها بلحيتك حتى تتضايق منها ؟!!

فالواجب عليك الآن :

ألا تبدي لها تهاونا مع حالها هذه ، فالتكاسل عن صلاة الفجر كبيرة وجريمة ، بل هو كفر مخرج من الملة عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ؛ فلا يحل لك إقرارها عليه ؛ وإن كان الغسل هو الذي يمنعها من القيام ، فلا تدعها تنام إلا على طهارة ، حتى لا يكون لها عذر.

والواقع أننا نشاركك القلق من حال امرأتك ، وننصحك بالتأني في أمر الإنجاب منها ، وحاول معها مرة أخرى ، فإن رأيت منها استقامة على أمر الصلاة ، ومحافظة عليها في أوقاتها ، بجد ، ومنها وأولها صلاة الفجر ، وطاعة لأوامرك ، وأداء لحقوقك عليها ؛ فاصطبر عليها وقتا آخر ، وانظر في شأنها ، وحاول تأديبها وتعليمها ، والصبر على عوجها ، وضعف حالها ، فلعل الله أن يهديها ، ويصلح شأنها.

وإن وجدت منها إصرارا على التهاون في أمر الصلاة ، أو التدخل في أمر دينك ، والاعتراض على لحيتك : فلا خير لك فيها ، وننصحك بفراقها قبل أن تنجب منها أولادا ، وتصبح المشكلة أعقد .

نسأل الله أن يسددك ، ويلهمك رشدك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:13   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تشاجرت مع زوجتي فقلت لها أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك ثم بعد برهة سألت نفسي إيش آخر شيء بيني وبين زوجتي الطلاق فاعتراني الخوف

ثم بعدها بقليل تكلمت زوجتي فأغلقت فمها وقلت أنا حلفت ما تتكلمي في هذا الموضوع فتركتها وذهبت إلى المجلس وقلت وقع الطلاق وبعد أن هدأت راجعت هل أنا قصدت الطلاق أم منع زوجتي من الكلام فاستقر في قلبي أني أردت منعها وليس طلاقها ولم أعتبره طلاقاً لعلمي أن الطلاق يقع بالنية فأفيدوني لأني في حيرة وجزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

قولك لزوجتك :

"أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك" ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .

والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .

وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق .

وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال تكلمها في ذلك الموضوع ، ويقع بذلك طلقة واحدة ، فإذا لم تتكلم لم يقع شيء .

ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .

فحيث إنك تشك في وجود نية الطلاق ، بل يغلب على ظنك أنك لم تنوه ، فلا يقع بذلك طلاق.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:14   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حلفت بيمين الطلاق بالثلاث أن أحد الزملاء ما راح يشتغل عندي في المحل يا أطلع أنا من المحل أو يطلع هو وبعدين أنا طلعت بالرغم أن المحل أنا شريك فيه بيني وبين أحد الإخوة فأرجو إفتائي :

1- هل يصح الطلاق في حالة الغضب بنية الطلاق أم لا ؟

2- هل يصح الطلاق ثلاثا أم تحسب طلقة واحدة فقط

؟ 3- هل يكون هناك كفارة إذا لم يحسب طلاق؟

4- ماذا أعمل يا شيخ جزاكم الله عنا خيرا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من حلف بالطلاق قاصدا إيقاع الطلاق ، وقع طلاقه عند الحنث باتفاق العلماء .

فإن كان ذلك في حال الغضب :

المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال :

1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .

2- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .

وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي :

3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله - أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) .

والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .

وإن حلف غير قاصد للطلاق ، بل يريد حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، أو منع نفسه أو غيره عن شيء ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث ، ولا يقع بذلك طلاق .

ثانيا :

طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .

وعليه : فإن أردت بحلفك الطلاق ، ولم يكن غضبك من النوع الذي يمنع وقوع الطلاق : وقعت عليك طلقة واحدة في حال بقائكما في المحل ، وأما إن خرج من المحل ، أو خرجت أنت ، فلا يلزمك شيء .

وعلى الإنسان أن يتجنب استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، وقوفا عند حدود الله ، وحفاظا على بيته وأسرته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:16   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجي طلقني بسبب أنني عاقر

فهل يجوز وهو يعلم بذلك؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل في الطلاق الكراهة ، وإنما يباح عند الحاجة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/81) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"أما حكم الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجبا ، وحراما ، وسنة ، ومكروها ، ومباحا .

وما هو الأصل؟

الأصل :

الكراهة ، والدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم ، يعني يحلف أنه ما يطؤها قال :

(فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

ففي الطلاق قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيئة قال : (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل الكراهة ، وأما حديث : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فهو ضعيف ولا يصح ، حتى من حيث المعنى ، يغني عنه قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

قوله : «يباح للحاجة» أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى فقال : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر)

لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق ، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1

ولم يقل : يا أيها النبي لا تطلقوا النساء ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49

ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينهاهم عنه ، ولو كان حراما لمنعهم ، ولو كان مكروها لاستفصل منهم ، ثم عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم ، وهي أن المكروه يزول عند الحاجة ، وهذا من حكمة الله عز وجل ، وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق ؛ لأنهم ما يودون أن تحزن المرأة ، مع أن هذا هو العيب حقيقة ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون ، وهو لا يريدها ولا يحبها ، يحصل لها من التعاسة شيء لا يطاق

لكن إذا طلقها يرزقها الله (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) النساء/130، فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة ، والرحمة أيضا ، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد

فمن نكد الدنيا أنك ترى عدوا لك ، لكن لا بد أن تصادقه...

ثانيا :

قوله : «ويكره لعدمها» أي: عدم الحاجة، فمع استقامة الحال يكره، وقد ذكرنا أن قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله وهذا دليل أثري .

والدليل النظري :

أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة ، وضياع المرأة وكسر قلبها ، لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد ، فإنه يتأكد كراهة طلاقها ، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا ، فقد لا يجد زوجة ، ثم إنه إذا علم أن الإنسان مطلاق فإنه لا يزوجه الناس ، فلعلل كثيرة نقول : إنه يكره ".

إلى أن قال : " فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة : يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة ، وذكرنا ـ أيضا ـ أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ، ولم يتمكن من إصلاحها "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 7- 14) .

وإذا كان الطلاق يباح للحاجة ويكره عند عدمها ، فلاشك أن الرغبة في الولد من الأمور المقصودة في النكاح ، فإذا كانت الزوجة عقيما ، والزوج غير قادر على زوجة ثانية ، أو يخشى من عدم العدل ، أو كانت الأولى تأبى البقاء مع وجود زوجة ثانية ، فلا حرج عليه في الطلاق ، فهذا يعد من الحاجة التي تبيح الطلاق .

وكونه يعلم بعقم الزوجة قبل ذلك لا يمنع مما ذكرنا .

ثانيا :

نقول لأختنا الكريمة :

إذا كنت راغبة في البقاء مع زوجك ، فينبغي أن توسطي من أهل الخير من يسعى للإصلاح بينكما ، فقد يكون الباعث على الطلاق في الحقيقة أمراً آخر غير العقم ، أو يرضى الزوج بالزواج من ثانية مع بقائك معه ، فإن كرهت ذلك ، ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، ولعل الله أن يرزقك من هو خير منه ، ولعله أن يرزقك الولد أيضا ، فكم من زوجين تفرقا لهذا السبب ، ثم رزق كل منهما بالولد ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:17   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

منذ سنوات حصل شجار بيني وبين زوجتي ، وتلفظت بالطلاق ، وقد كنت غضبان جدا ، ولم أع ما أقول لشدة الشجار ، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن الطلاق غير واقع في حالتي آنذاك

وفى الشهر الماضي أنجبت زوجتي ، وهي في النفاس حصل شجار ، وقد أقفلت باب الغرفة وأخفت المفتاح لكي لا أخرج ونحل المشكلة ، مما زادني غضبا ، وخلال المشاجرة قلت لها : أنت تريدين العيش لوحدك ، وأقصد أن أطلقها ؟

وزاد الشجار وقلت لها : بالفعل أنت تريدين الطلاق والعيش لوحدك ، قالت : طلقني لكي أرتاح من النار التي أنا فيها ، وطلقتها ، علما بأني حاولت أن آخذ المفتاح لكي أخرج من البيت ، وأيضا قلت لها أطلقك بعد النفاس قاصدا تهدئة الموقف ولكي أخرج وتهدأ الأمور ، ولكنها أصرت على الطلاق الآن

وقلت لها : أنت طالق ، وبعد ذلك تحدثنا عن ما حصل ، وقالت : أقسم بالله العظيم بأن لم أع أنني طلبت الطلاق ، ولم أقصد ذلك أبدا .

السؤال : هل يقع الطلاق ؟

وإن وقع : هل تعتبر الطلقة الأولى أم تعد الثانية ، وما هي عدتها ؟

ومتى لي أن أرجعها . حيث لا زالت في النفاس ، وقد تطهر هذه الأيام . وهل لي أن أفرض عليها شروطي لفظيا ، لكي أرجعها ، وحتى لا تعود لبعض المشاكل التي تفعلها ، علما بأن احد المشايخ أفتى بأن الطلاق واقع ، وأنه محرم في النفاس .


الجواب :

الحمد لله


الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، فهو طلاق بدعي .

وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع

. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :

" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر جامعها فيه : فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.

والمعنى :

طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).

وينظر أيضا : فتاوى الشيخ ابن باز (21/286) .

وعليه فإن الطلاق الذي صدر منك والمرأة في نفاسها لا يقع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:18   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل

وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة

ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛

لأنني مقدم على الزواج من أخرى

وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛

فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .

أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .

وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى

بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع "

انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا :

ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .

وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc