الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-15, 01:42   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كثيراً ما أتشاجر مع زوجتي، وفي إحدى المرات سألتها وقلت لها إن كنت متضايقة من البقاء معي فبإمكاني أن أرسل لك أوراقك فتوقعين عليها ثم تعيدها لي إلى دبي (حيث أعمل).

ولكني لم أقصد بذلك طلاقاً أو ما شابه ذلك.

بل كان كلاماً عاماً ولم يكن قراراً جازماً.

بل أني لم يسبق لي وأن قصدت ذلك إلا ما كان من خاطر ذهني يمر بي في بعض الأحيان كما يمر بأي شخص. فهل يُعد ذلك طلاقاً؟

وهل مجرد التفكير بالطلاق يجعله شيئاً واقعاً؟


الجواب :

الحمد لله


ما قلته لزوجتك لا يقع به طلاق ، لأمرين :

الأول :

أنه ليس فيه التصريح بلفظ الطلاق ، فغايته أن يكون من ألفاظ الكناية ، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .

الثاني :

أنه لو كان ذلك باللفظ الصريح لم يقع أيضا ، لأنه إخبار عن أمر مستقبل لم يقع ، فلو قال الزوج لزوجته : إن كنت متضايقة مني فبإمكاني أن أرسل لك ورقة الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك حتى يرسل ورقة الطلاق .

وننبه إلى أن ورقة الطلاق في حال إرسالها إلى الزوجة ، يقع بها الطلاق ، سواء وقعت عليها الزوجة أو لم توقع ، فالطلاق لا يشترط فيه إذن المرأة ولا رضاها .

كما ننبه إلى أن حديث النفس بالطلاق ، أو العزم عليه ، لا يترتب عليه شيء ، ما لم تتلفظ به.

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:44   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل إذا قلت لزوجتي :(إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة) بقصد حملها على فعل شيء لمصلحتها وليس بقصد الطلاق ؛ هل يعد طلاقاً؟

الجواب :

الحمد لله


قول الرجل لزوجته : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية .

وينظر : العناية شرح الهداية (4/ 64) ، التاج والإكليل (5/ 329)، أسنى المطالب (3/ 271)، الفروع (5/ 387)، الإنصاف (8/ 476).

وإذا كنت لم تنو بذلك الطلاق ، لم يقع عليك شيء في حال عدم قيام زوجتك بهذه الأعمال .
قال ابن حزم رحمه الله : " وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين , فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - :
فمنها : قد أعتقتك , فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإلا فليس شيئا .

وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته :

أنت عتيقة , قال : هي واحدة .

وقال قتادة :

من قال لها : أنت حرة فله ما نوى " انتهى من "المحلى" (9/ 451).

وقال في "زاد المستقنع" :

" وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه:

" وقوله: «أنت حرة» عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق، بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة، فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدا، وأنّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد، كما قال تعالى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) يوسف/25 ، فهي عنده بمنزلة الأَمة، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «إنهن عوان عندكم» ، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لأحد عليك سلطان، فمعناه أن لا زوج لها "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 70، 72).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:46   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

انا أعيش في كندا ، أردت الزواج فتعرفت على فتاة مسلمة عن طريق الإنترنت ، تبعد عنّي ٤ ساعات بالطائرة ، وساعة أخرى سواقة ، ذهبت لزيارتها و التعرف على أهلها ٤ مرّات ، ورغم أنّه كان لي عدّة ملاحظات على الفتاة

إلّا أنّ ما شجعني على التقدم لخطبتها والزواج منها هو التزام أهلها ، فقدت عملي قبل الزواج بشهر ، ورغم ذلك لم نؤخّر موعد الزواج

تمّ الزواج في المدينة التي يعيش فيها أهلها ، ولم يحضر أحد من أهلي لأنهم يعيشون في الأردن ولا يستطيعون السفر. وبعد أيام من الزواج كانت دائماً تقول لي لأتفه الأسباب ، أو بدون سبب : ( طلقني طلقني) ، وكنت دائماً أقول لها ( أصبري )

حتّى إنّها قالت لي أكثر من مرّه : ( أنا أخلعك ) ، و مع مرور الوقت اكتشفت أنها كانت قد عملت عملية تجميل (شفط) لرجليها قبل الزواج ، ورغم أنّ منظر قدميها منفّر ، إلا أننّي قبلت بالأمر الواقع ، ولكنّها بقيت تردّد نفس الكلمات : ( طلقني ، طلقني )

لدرجة أنّي فقدت حبّي لها.

وأخيراً : عندما قرّرت أن أطلقها بناءاً على إلحاحها ، رغم أنّني لا أملك المؤخر، تراجعت عن أقوالها ، وهي الآن لا تريد الطلاق .

السؤال الأول: هل قول الزوجة للزوج : ( أنا أخلعك ) ملزم

كما هو قول للزوج لزوجته ( أنت طالق ) ؟

السؤال الثاني: ما حكم إخفاء عيب جسدي لغايات الزواج ؟

السؤال الثالث: عندما وافقت على مؤخر الصداق لم يكن في بالي الطلاق

ولكن الآن أنا لا أحب زوجتي ، وأريد طلاقها ، فماذا أفعل ؟

أرشدوني هداكم اللّه.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

كل عيب يتعلق به مقصود النكاح ، واستقامة الحياة الزوجية ، والعشرة بين الزوجين : فلا يجوز على من به هذا العيب أن يخفيه عن الطرف الآخر ، ومن كتمه كان غاشا آثما .

ثم إن للطرف الآخر ، متى اكتشف هذا العيب ، الحق في فسخ النكاح ، إن شاء ؛ فإذا كان الفسخ من طرف الزوج ، فله أن يسترد ما دفعه من المهر ، وله ألا يدفع ما تأخر منه ، سواء كان كله أو بعضه .

لكن متى اكتشف الزوج العيب الذي يثبت له الفسخ ، فرضي به : لم يكن له أن يطلب الفسخ بعد ذلك ، بنفس العيب الذي اكتشفه ورضي به ، بل إما أن يفسخ متى اكتشفه ، أو يرضى به ، ويسقط حقه في الفسخ .

وينظر في العيوب التي يجب إظهارها

وهذا هو واقع حالك ، فإنك قد اكتشفت العيب المنفر في زوجتك ، ثم رضيت بأن تمسكها على هذه الحال ، فليس من حقك أن تفسخ بعد ذلك .

ثانيا :

قول الزوجة لزوجها : ( أنا أخلعك ) ، أو : ( أنا خلعتك ) ، أو نحو ذلك من الألفاظ : لا أثر له في الحياة الزوجية ، ولا يقع به خلع ، ولا يلزم به شيء .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" ويصح ممن يصح طلاقه " انتهى من "الفروع" (5/343) .

" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب ـ يعني : للخلع ـ أن يكون ممن يملك التطليق " ينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/245) .

وبما سبق يتبين أن الخلع هو فعل الزوج ، يعني : أنه هو الذي يخلعها ، إذا طلبت هي ذلك ، وبذلت له العوض عليه ، وليس الخلع هو مجرد قول المرأة ، أو حتى بذلها المال ، بل إن قبوله للمال هو جزء من الخلع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج " انتهى من "المغني" (10/276) ط هجر.

ثالثا :

المعتبر في مؤخر الصداق هو ما اتفقتما عليه فعلا ، سواء كان ذلك مكتوبا في وثيقة الزواج ، أو اتفقتما عليه شفهيا ، ولو لم يكن مكتوبا ، ولا عبرة بكون الطلاق في بالك ، أو ليس في بالك ؛ فقد ثبت حقها عليك بزواجك بها ، ولا يحل لك أن تبخسها شيئا من حقها ، ولا أن تأكل منه شيئا ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة ، إلا أن يكون النشوز من قبلها " انتهى من "الإجماع" (117) .

فمتى كرهت المقام مع زوجتك ، ولم يمكنك أن تكمل الحياة الزوجية معها ، وأردت طلاقها : فأوفها حقها كاملا ، إلا أن تتنازل هي لك عن شيء منه ، عن طيب نفس منها .

فإن لم تكن قادرا على وفائها ما تبقى لها من الصداق ، فإما أن تصبر على عشرتها ، حتى تتمكن من ذلك ، أو تتفاهم معه على شيء منه ، إن كانت نفسها تطيب بذلك ، وهو أمر مستبعد ، خاصة إذا كانت هي قد رغبت في العيش معك .

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويعيذك من شر نفسك ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:47   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا وزوجي نعيش حياة سعيدة ، ولكن في هذا اليوم اشتدت المشاجرة بيننا وحلف زوجي بالطلاق أني لا أبيت هذه الليلة في المنزل قال طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهاردة) ، وبعد أن هدأ ندم على ما قال - وأنا لا أشرك أهلي ولا أي شخص في مشاكلي الزوجية - فنزلت من البيت مع زوجي الساعة 10,5 مساء هذا اليوم وسرنا بالسيارة إلى وقت الشروق - أي رجعنا المنزل الساعة 5,20 صباحا - .

والسؤال : هل بهذا أكون قد وفيت ما حلف به زوجي ، وهل الوقت الذي قضيناه خارج المنزل يعتبر بمثابة المبيت؟ وهل توجد كفارة أخرى؟

وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .

وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا واحدة على الراجح .

ثانيا :

إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:49   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا فتاة مكتوب كتابي بدون دخول ، وقد تشاجرت اليوم مع زوجي ، لأنه كان يقترح أن يبيع الشقة التي سنتزوج بها

لأنها لم تكتمل مرافقها بعد ، ويشتري أخرى ، وعندما طلبت منه أن يبلغ والدي بأي تغييرات رفض ، وتكلم بطريقة من وجهة نظره عادية ، ومن وجهة نظري تسيء لوالدي .

فقلت له : حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دخل موضوع بيع الشقة في دماغك

وصراحة كنت أقصد والدته ، ولكن هو أخذ الكلام على والده

وقال لي : إن والده معارض لبيع الشقة .

قلت له : وأنا لا أقصد والدك .

فقال : أنا لو كنت أتخيل إنك تقصدي والدي ، أو أنت تقصدي والدي ، يبقى أنتِ ما تلزميني .

وكنا خارجين ، وكملنا الخرجة ، ولما عاتبته قال لي :

وأنت فاكرة إنك ممكن تقصدي حد من أهلي وأسكت ؟

ومش فاكرة قال أيه تاني ، ومش فاكرة إذا كان كرر كلمة ما تلزمني لو كان قصدي حد من أهله ولا لأ ؟

هل هكذا وقع الطلاق ؟

وأرجو النصيحة منكم ؛ لأننا ، إحنا الاثنين عصبيين ، وما نفوت لبعض ، وأنا أعلم أنى مخطئة ، لكنه قام باستفزازي
.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اللفظ المذكور ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ؛ بل هو من كنايات الطلاق ؛ ويرجع القول فيه إلى مراد الزوج ونيته ؛ فإن كان ينوي بذلك طلاقا : فإنه يكون طلاقا ، لكنه ـ أيضا ـ معلق على الشرط الذي ذكره ، وهو أن تكوني قد عنيت والده بكلامك .

وإن كان لم يقصد بذلك أن يطلقك ، فليس طلاقا ؛ لأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها الزوج .

وهكذا لا يقع الطلاق إذا كان ينوي الطلاق بهذا اللفظ ، لكن علّقه على قصدك لوالده ، والواقع أنك لم تقصديه بل قصدت والدته .

لكن إن كان قال لك في المرة الثانية : إن كنت تقصدين أحدا من أهلي ، كما قال في المرة الأولى ، أو كلمة نحوها من كنايات الطلاق ، فقد تحقق الشرط الذي علق عليه كنايته ، ويقال في هذا ما سبق من أنه طلاق إذا كان نواه ، وليس طلاقا إذا لم ينو بلفظه ذلك الطلاق .

وإن شككت هل قال لك شيئا مما يقتضي الطلاق أو لا ؛ فالأصل بقاء النكاح ، ولا يقع الطلاق إلا إذا تيقنت أنه قال ذلك .

وينبغي أن يعلم أن الرجل لو طلق زوجته قبل الدخول بانت منه ، ولم يملك رجعتها إلا بعقد جديد .

ثانيا :

اعلمي - يا أمة الله - أن البيت لا يصلح فيه إلا رجل واحد ؛ فإذا كنت ستعاملين زوجك باعتبار أن لك كل الحقوق والصلاحيات التي له ، وأنك قيمة عليه ، كما هو قيم عليك : فأنت تخاطرين بأمر عيشك ، وتضحين ببيتك وسكنك .

إن لك حقا على زوجك ، نعم ؛ لكن ينبغي أن تعلمي أن لك حدودا ، فلا تعتديها ، وأن تعلمي أن القوامة والرياسة في البيت إنما هي للرجل ، للزوج ، فلا تنازعيه فيها . كما قال الله تعالى :
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.

ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء ، الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق .

وأما مع الشرط ، فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا.

{ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } " انتهى من "تفسير السعدي" (101) .

وحينئذ ؛ فليكن الأمر بينكما بالتشاور ، والتحاور ، واللين والهدوء ؛ فإن رأيتِ زوجك قد غضب ، فدعي الحوار معه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، ولا تجعلي نفسك خصما له ، أو حكما عليه .
فإن قدرت على التغلب على ذلك النقص فيك ، وأن تدعي بعض حقك لزوجك ، وأن تصبري على بعض ما يغضبك ، وأن تلتزمي بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ، لما قال له : ( أَوْصِنِي ؟! ) .

فقَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَغْضَبْ ) . فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ : ( لَا تَغْضَبْ ) .

رواه البخاري (6116) .

نحن خاطبناك أنت أيتها السائلة الكريمة ؛ لأنك أنت التي سألتينا ؛ ولو كان هو الذي يسألنا ، لكان لنا معه حورا آخر .

على أن الحدة التي ذكرتِ لنا صورتها عن زوجك ، وحساسيته لأية كلمة تصدر في حق أهله ، أو تصرف منك : كل ذلك أمر مزعج ، ومقلق على مستقبلكما ، يجب عليكما علاجه قبل أن تقدما على إتمام زواج تحيطه مخاطر الهدم في أي وقت ، أو لحظة غضب !!

وبدون ذلك ، وباستمرار هذا الخلق بينكما ، فلا نظن الحياة بينكما ستستقيم ، ولا نظن العشرة ستدوم !!

فتأملي أمرك وأمر زوجك ، واجتمعي أنت وهو على كلمة سواء ، لإصلاح أمركما ، والمحافظة على بيتكما .

وفقكما الله لما يحبه ويرضى ، وأصلح لكما أمركما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:50   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حُكم على زوجي بالسجن مدى الحياة

وفرص خروجه منه ضئيلة جدّاً ، وقد مضى على دخوله خمس سنوات ، وقد سُجن بعد زواجنا بسنة واحدة فقط ، وها أنذا قد رُزقت منه بمولودة

إنني ما زلت صغيرة في العمر وأشعر بالقلق والاضطراب لكوني وحيدة دون زوج إلى أجل غير مسمى

إنني أراعي مشاعره ولا أريد أن أجرحها لأنه رجل مسلم

ولكن بالمقابل أنا بشر وأشعر بما يشعر به البشر بل أنني في بعض الأحيان أقع في بعض المعاصي بسبب الوحدة والغريزة ، فما هي نصيحة العلماء لي ؟

هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق ؟

أم أن أجري عند الله أكبر إن أنا صبرت ؟

وهل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد الإسلام بمفردي؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نعم ، يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 66 ، 67 ) :

"ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى .

وجاء في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " ( 3 / 1026 ) :

"قال الأجهوري في " شرح خليل " :

وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة : فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى ؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا" انتهى .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال :

"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً .

وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي" انتهى .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ) .

يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه .

والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك .

فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية .

وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 64 ) :

"اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه لا بد فيها من قضاء القاضي ؛ لأنها فصل مجتهد فيه ، فلا تنفذ بغير قضاء" انتهى .

والمراكز الإسلامية تقوم بعمل القاضي المسلم في البلاد غير الإسلامية .

قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله :

"إذا زال سلطان المسلمين ، أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا ، كالمسلمين في أمريكا وغيرها : فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين : فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم" انتهى .

" الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ) .

ثانياً :

أما هجرتك بمفردك إلى إحدى الدول الإسلامية ، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة، ومن ذلك : أن يكون سفرها للهجرة إلى بلد إسلامي ، حتى تتمكن من إقامة دينها .

لكن ينبغي التمهل في اتخاذ مثل هذا القرار ، مع الاستخارة والاستشارة حتى تختاري البلد الذي ستسافرين إليه ، ويكون هناك أخوات مسلمات في انتظارك ، وتقيمين معهن في مكان آمن ، وتتعلمين منهن أحكام الإسلام .

ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:52   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا رجل طلقت امرأتي طلقة واحدة طلاق سني

ثم بعد فترة من الطلاق ضغط علي الأهل لإرجاع زوجتي فأخبرتهم بأنها طالق طالق طالق وأردت من ذالك أن امنعهم من الضغط علي فهل هذه المرأة أصبحت حرام علي؟


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر من سؤالك أن تلفظك بالطلاق (طالق طالق طالق) كان في عدة زوجتك من الطلقة الأولى .

وقد اختار جمع من أهل العلم إلى أن الطلاق في العدة لا يقع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الطلاق في العدة يقع ، وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ، ما لم يرد بقوله : طالق طالق طالق ، التأكيد .

والمعتمد في الموقع أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، مهما كانت صيغته ، فإذا كان قولك : طالق طالق طالق ، حصل بعد ارتجاع زوجتك ، وقع به طلقة واحدة ، وإذا وقع في العدة فهو لغو لا يقع به الطلاق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:55   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز طلاق المرأة المرضعة؟

الجواب :

الحمد لله


نعم ، يجوز طلاق المرضع إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ، أما إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق محرم باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .

أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلِّق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى .

"المغني" (8/235) .

وإذا كانت المرأة المرضعة لا تحيض بسبب الرضاعة ـ كما يقع كثيراً ـ فإن كان زوجها لم يجامعها في ذلك الطهر فله أن يطلقها ، وإن كان قد جامعها فيه فلا يجوز أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ، ولو طالت المدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقوله: «في طهر لم يجامع فيه» خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه فإنه يكون طلاق بدعة ، حتى ولو طال زمن الطهر ، فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع ، والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي ، يعني بعد سنتين تقريباً ، فلو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة ؛ لأنه في طهر جامعها فيه ، إذاً ينتظر حتى يأتيها الحيض وتطهر " انتهى .

"الشرح الممتع" (13 / 37) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:41   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله ز بركاته


السؤال :

أنا كاتب كتابي ومقبل علي الزواج وعند مشاجرة بيني وبين والدي في مصاريف الزواج قولت له (والله العظيم يغور الزواج بالذل ده) دون وجود زوجتي فهل يقع الطلاق؟.

الجواب :

الحمد لله

قولك المذكور ليس صريحاً في الطلاق ، فلا يقع الطلاق به إلا مع وجود النية ، فإذا لم تنو الطلاق عند التلفظ به لم يقع شيء .

ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة ، فلو طلق الرجل زوجته في غيابها ، وقع الطلاق .

ولا يخفى ما للأب من عظيم المكانة والمنزلة ووجوب البر والإحسان ، فلا تجوز " مشاجرته " ولا تعنيف القول معه ، قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء/23، 24 .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:43   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب عاقد ولم أدخل بزوجتي حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وفي وقت المشكلة أشعر بأني لا أريدها وأرغب في الطلاق .

وفي إحدى المرات قلت لها : (إحنا حنفضل في المشاكل يبقي مش عايز العيشه دي وبناقص منها) . وفي مرة أخرى أمي قالت لي غَيِّر من معاملتك لها فقلت لها (لا ، خلاص) .

وفي مرة أخرى قالت لي زوجتي أنا أحب صديقتي أكثر شيء فقلت لها (خليكي معاها) مع العلم في جميع الحالات أشعر بغضب وقت الكلام وأكون غير راغب فيها لكن بعد الانتهاء من الكلام مباشرة أشعر بحزن شديد علي ما قلته وأعتقد أن الطلاق وقع وأتمنى إن لم أكن قلت هذا الكلام وأشعر بالحزن الشديد مع العلم أنني أتمنى طلاقها ولا أريدها .

أعلم أن هذا الكلام يتوقف على نية ، فهل بهذه النية التي شرحتها يكون الطلاق قد وقع؟

وهل تنصحني فضيلتكم بالاستمرار معها أم أفارقها أم أجدد العقد ؟


الجواب :

الحمد لله


هذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق ، وغايتها أن تكون من ألفاظ الكناية ، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع نية الطلاق .

ونية الطلاق : أن ينوي الإنسان عند التلفظ بهذه الألفاظ تطليق زوجته ، أي إخراجها من عصمته ، وأنها لا تحل له إلا إذا راجعها ، فلو قال : " خليكي مع صديقتك " ، وقصد طلاق زوجته بهذا اللفظ ، وقع الطلاق .

وينبغي أن تحذر من الوسوسة ، فإن الموسوس قد يظن الطلاق واقعا في كثير مما يتلفظ به ، فيجلب لنفسه الكثير من الضيق والعنت .

ولكن وطّن نفسك على أنك لن تطلق زوجتك ، وأنك إن طلقتها فستستعمل اللفظ الصريح بعد تأنٍ وتفكير .

ولا ننصحك بفراق زوجتك إلا إن كانت غير مرضية الدين والخلق ، أو لا تشعر بالراحة والاستقرار معها ، وتخشى أن تطلقها بعد الدخول ، فتركها الآن خير من تركها بعد الدخول . وينبغي أن توازن بين ما لديها من الخير ، وما عندها من النقص ، وأن تستخير الله تعالى ، وتستشير من تثق به من إخوانك ، وأن تتعرف أسباب الخلاف والشقاق وأن تسعى لعلاجها من الآن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:44   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوجة منذ 16 عام .. وقد كثرت الخلافات مما يستحيل الاستمرار في هذا الزواج لما رأيت في زوجي من أشكال الفجور والبعد عن الدين ..

وقد تم الطلاق منذ سنوات وبعدها تم الرجوع أثناء فترة العدة ..

ومنذ أسبوع تقريبا تلفظ زوجي وطلقني وتلك هي الطلقة الثانية ..

الآن وكعادته يريد إرجاعي ..

ولكني هذه المرة أرفض بشدة وبمنتهى التأكد من قراري الأخير مما رأيت منه من سوء المعاملة بالضرب والإهانات خلافاً عن عدم إنفاقه بالمنزل سواء مأكل أو ملبس أو مصاريف تعليم الأطفال .. علاوة على الديون المالية التي أجبرني على التوقيع عليها بدلاً منه ..

وقبل ذلك كله بعده الواضح عن كل تعاليم وأصول ديننا الحنيف ..

ولذلك فقد اتخذت هذا القرار بعدم رجوعي له ..

وهو الآن على إصرار كبير في رجوعي إليه وأنا مصرة على عدم الرجوع ..

وأنا الآن مقيمة بمنزل الزوجية مع أولادي ..

أرتدي حجابي ولا أكشف وجهي أمامه ..

والسؤال :

كيفية احتساب العدة علماً بأن المعاشرة الزوجية الأخيرة كانت وقت حدوث حملي الأخير ..

وأنا الآن قد وضعت حملي منذ ستة أشهر ..

ومنذ تلك المعاشرة وحتى الآن لم يحدث جماع أبداً ..

فكيف أحتسب العدة ؟

أنا لا أريد الرجوع في هذا الزواج وعلى تصميم وإصرار مما لاقيت في هذا الزواج ..

ولم أرضى أبداً باجتماعه معي على فراش زوجية مرة أخرى ..

فهل يجوز للزوج أن يرد زوجته بإرادته المنفردة دون الحاجة لرضاها ..

هل يجوز له ذلك سواء بقوله الصريح أو بالجماع بنية الرد دون موافقة الزوجة المطلقة ورضاها ؟

وهل أكون وقتها زوجة عاصية لأمر الزوج إذا رفضت الرجوع أو الجماع ؟

وإذا كان يجوز له هذا أو ذاك ..

فما هو الطريق الشرعي الذي أسلكه لإنهاء هذه الزيجة لما لاقيت فيها من إهانات وإساءة معاملة ؟

الرجـاء أفيدوني للأهمية ...وجزاكم الله عنى كل الخير ...


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .

وتبدأ العدة من صدور الطلاق ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها

ثانيا :

يملك الرجل إرجاع زوجته في العدة ، ولا يشترط رضاها ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) أي في العدة ، وفيه دليل على أن الزوج له حق الإرجاع ، ويجب أن يكون مراده الإصلاح ، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها .

والرجعة تحصل بالقول ، وبالفعل كالجماع بنية الرجعة .

ثالثا :

إذا أرجعك زوجك ، وكنت كارهة للبقاء معه لما ذكرت من سوء عشرته وقلة ديانته ، جاز لك طلب الطلاق ، أو الخلع ، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء لينظر في أمرك ، فيلزم الزوج بالطلاق لأجل الضرر ، أو يلزمه بالخلع .

ونوصيك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة ، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لما فيه الخير والفلاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:45   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حصل شجار بيني وبين زوجتي وحلفت عليها إذا خرجت من باب البيت تكون طالقاً ، ولكنها أصرت ، وقلت لها : سيكون يمين طلاق ، ولكنها أصرت وخرجت وكانت هذه أول مرة هل تكون هذه طلقة؟. أيضاً حصل شجار بيني وبينها مرة أخرى وقالت لي : لو كنت رجلاً طلقني ، فقلت لها : أنت طالق .

فهل تعتبر طلقة ثانية سواء بقصد أو بدون قصد؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : " سيكون يمين طلاق " فإنها إذا خرجت : وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم .

والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا كنت قد نويت الطلاق .

ثانياً:

قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة ، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد .

وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:46   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هو أن صديقتي قد تزوجت من صديقها منذ سنوات ، وقد عرف بهذا الأمر عدد قليل من الأصدقاء ولم يشهده الآباء ، ثم بعد ذلك انفصلا ورفض زوجها أن يطلقها ، وقد تزوج من غيرها ولديه الآن أطفال ، وهي تريد الزواج من غيره ولا تستطيع ؛ لأنها لا تزال زوجته ، وقد سألته عدة مرات ، ولكنه يرفض وقد مر على ذلك سنوات حتى الآن

فماذا تفعل ؟

لا يوجد قاضي هنا ليخلعها .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الذي يظهر من سؤالك أن من سألت عنها ، قد تزوجت بدون إذن وليها ولا علمه ، فإذا كان كذلك ، فالراجح أن النكاح لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

وقد ذهب بعض الأئمة إلى صحة النكاح بلا ولي ، وحكموا بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي لصحة النكاح .

ثانياً:

إذا فُرِّق بين الزوجين في نكاح قد اختلف العلماء في صحته ، فلا بد من الطلاق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ، مثاله : رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات ، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك .

وكذلك :

لو تزوج امرأة بدون شهود ، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع.

الثانية :

أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق ، فقال بعضهم : إنه يقع فيه الطلاق

وقال بعضهم : إنه لا يقع ، فالذين قالوا : لا يقع ، قالوا : لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به .

والذين قالوا : إنه يقع ، قالوا : لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته ، فإذا فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجها ، فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة .

فإذا قال قائل : لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه ؟ قلنا : من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج لن يتزوجها غيره ؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته ، ولهذا قال المؤلف : (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) قال في الروض : (ولو لم يره مطلق) " انتهى من "شرح الممتع لابن عثيمين" (13/25) .

وعلى هذا ، فإذا كانا قد عقدا النكاح على الصورة المذكورة في السؤال ، وهما يريان أنه نكاح صحيح فلا بد من الطلاق ، حتى تثبت الفرقة بينهما .

وإذا امتنع الزوج من طلاق زوجته ، أو رفض أن يخالعها ، ويلحقها ضرر ببقائها معه ، فإنها في هذه الحال ترفع أمرها للقاضي المسلم حتى يطلقها منه ، فإذا كانت في بلد غير إسلامي ، فإنه يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإنهم يقومون مقام القاضي المسلم ، فإذا حكموا بالطلاق كان نافذاً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:47   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب متزوج من قريبتي منذ عشر سنين ، ولي منها بنتان وكانت حاملا ، ولكن سقط الحمل ، وبعد ذلك بأيام قلائل وقع بيننا خلاف ، فطلقتها وهي نفساء ، وكانت الطلقة الثالثة ، فهل يمكن لي مراجعتها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الدم النازل بعد سقوط الحمل ، لا يخلو من حالتين :

1. أن لا يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم استحاضة ، فلا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام ، ويقع عليها الطلاق ؛ لأنها في حكم الطاهرات .

2. أن يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم نفاس .

ثانياً :

إذا طلق الرجل امرأته في حال النفاس ، فهل يقع عليها الطلاق ؟ في المسألة خلاف ، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق واقع ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع على النفساء ، كما أنه لا يقع على الحائض ، وهذا هو المختار .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1.

والمعنى :

طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وبناء على ما سبق :

فإذا كانت امرأتك قد أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان ، فإن طلاقك لها يكون في حال النفاس ، والطلاق في حال النفاس لا يقع على القول الراجح كما سبق ، وعليه فلا تحسب تلك الطلقة ، ويجوز لك مراجعتها .

أما إذا أسقطت ما لا يتبين فيه خلق إنسان ، فالدم النازل دم استحاضة ، والطلاق يقع على المستحاضة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 06:49   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لما أردت أن أتزوج زواج ثاني من امرأة أخرى زوجتي عارضت ذلك وتركت البيت ، حاولت أن أرجعها إلى بيتها فأبت وبقيت عند أهلها واستمر مكثها عند أهلها مدة شهرين وهي مصرة أن لا ترجع إلى بيتها .

وأخو زوجتي أيضا متزوج من أختي ، زوج أختي طرد زوجته من بيتها وأتت أختي إلى بيت والدي .

فأنا حزنت عليها كثيراً لأنه طردها وجرح كرامتها وهي لا ذنب لها فحلفت أمام أختي إنك لن ترجعي إلى بيت زوجك حتى أتزوج زواج ثاني ، فان رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالق

هذا هو ما حلفته وبعد فترة أختي رجعت إلى بيت زوجها قبل أن أتزوج فما حكم هدا الطلاق هل وقع أم لا ؟

وعلما أني حلفت هذا الطلاق مرتين بمجلسين مختلفين .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

قد أخطأت فيما تلفظت به وشددت على نفسك ، وعلى أختك ، فجعلت الأمر يدور بين بقائها بعيدة عن زوجها ، أو طلاق زوجتك ، إلى أن تتزوج ، وهذا من استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، ولا يجني فاعل ذلك إلا الندم .

ثانيا :

قولك لأختك : إن رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالقا ، هو من الطلاق المعلق ، وجمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع متى وقع الشرط المعلق عليه ، وهو رجوع أختك إلى زوجها قبل أن تتزوج .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه التهديد أو الحث أو المنع ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين عند فعل الأمر المعلق عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .

أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .

وعلى هذا ، فإن كنت قد قصدت حث نفسك على الزواج بثانية والمبادرة به قبل أن ترجع أختك إلى زوجها ولم تقصد وقوع الطلاق فعلاً ، فلا يقع بذلك طلاق ، وعليك كفارة يمين .

والله عز وجل مطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية .

ثالثا :

إذا كنت قصدت الطلاق فقد وقع الطلاق الأول ، ولم تحصل الرجعة منه ، فلا يقع الطلاق الثاني على الراجح ، فلا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد . وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في العدة ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/12) .

وإذا كنت لم تنو الطلاق فيكفيك كفارة يمين واحدة عن ذلك ، ولا يلزمك كفارتان .

وينبغي أن تسارع إلى إرجاع زوجتك ـ إن كنت قصدت الطلاق ـ قبل انقضاء عدتها ، والرجعة تحصل بالقول ، وبالوطء إذا كان بنية الرجعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc