الى الاخوين العابد الكنتي ولزرق اترجاكم ان تجيبونني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخوين العابد الكنتي ولزرق اترجاكم ان تجيبونني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-25, 19:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 اترجاك اخي لزرق ان تجيبني

اخي لزرق انا محال على عطلة مرضية لمدة خمس سنوات مقسمة على جزئين ثلاث سنوات عطلة طويلة الامد واحلت على معاش العجز منذ سنتين بنسبة 80 بالمئة استفساري يتمثل فيما يلي هل يحق لي من الناحية القانونية ان ابقى اتقاضى معاش العجز حتى التقاعد علما انني مصاب بمرض مزمن ومتى يحق لي ايضا الاعفاء من المراقبة الطبية لدى الطبيب المستشار وهل مدة 05 سنوات كاملة من الانقطاع عن العمل تجعل من الادارة اخذ الاجراءات الادارية لكي ابقى على العجز حتى التقاعد اريد منك استاذي لزرق التفصيل في جميع اسئلتي ومدي بالنصوص القانونية حول ذلك ودمت وفيا لنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-25, 23:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami1942 مشاهدة المشاركة
اخي لزرق انا محال على عطلة مرضية لمدة خمس سنوات مقسمة على جزئين ثلاث سنوات عطلة طويلة الامد واحلت على معاش العجز منذ سنتين بنسبة 80 بالمئة استفساري يتمثل فيما يلي هل يحق لي من الناحية القانونية ان ابقى اتقاضى معاش العجز حتى التقاعد علما انني مصاب بمرض مزمن ومتى يحق لي ايضا الاعفاء من المراقبة الطبية لدى الطبيب المستشار وهل مدة 05 سنوات كاملة من الانقطاع عن العمل تجعل من الادارة اخذ الاجراءات الادارية لكي ابقى على العجز حتى التقاعد اريد منك استاذي لزرق التفصيل في جميع اسئلتي ومدي بالنصوص القانونية حول ذلك ودمت وفيا لنا
أخي سامي سبق وان طرحت علي السؤال ذاته واستسمحتك باني لست خبيرا في مجال الضمان الاجتماعي , وبعد ان سألت بعض المختصين حول وضعيتك , فأكدوا لي بانه وبما انك محال على العجز بنسبة 80% فان تبقى تتقاضى منحة العجز حتى يصل سنك 60 سنة وهو سن التقاعد وعندها يمكنك ان تطلب إحالتك على التقاعد, او تستمر في تقاضي منحة العجز كما يمكنك ان تطلب التقاعد دون شرط السن في حالة بلوغك 32 سنة عمل .
هذا كل ما استطعت الحصول اليه وان شاء سأستمر في السؤال عن قضيتك وكلما علمت شيئا سأبلغك فقط كن صبورا لأنني لم أنساك ولن أنساك اخي الفاضل.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-25, 23:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

أخي سامي سبق وان طرحت علي السؤال ذاته واستسمحتك باني لست خبيرا في مجال الضمان الاجتماعي , وبعد ان سألت بعض المختصين حول وضعيتك , فأكدوا لي بانه وبما انك محال على العجز بنسبة 80% فان تبقى تتقاضى منحة العجز حتى يصل سنك 60 سنة وهو سن التقاعد وعندها يمكنك ان تطلب إحالتك على التقاعد, او تستمر في تقاضي منحة العجز كما يمكنك ان تطلب التقاعد دون شرط السن في حالة بلوغك 32 سنة عمل .
هذا كل ما استطعت الحصول اليه وان شاء سأستمر في السؤال عن قضيتك وكلما علمت شيئا سأبلغك فقط كن صبورا لأنني لم أنساك ولن أنساك اخي الفاضل.

بارك الله فيك استاذنا الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 07:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي


التأمين على العجز
تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية :
* - الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50 % .
* - عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد .
* - تبرير فترة عمل محددة .
هــــام:
تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عن المرض.
تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولى: عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مهني مأجور.
الفئة الثانية: عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط .
الفئة الثالثة: عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مهني ، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال... الخ)
تحتسب منحة العجز كما يأتي:
الفئة الأولى: بنسبة60 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثانية: بنسبة 80 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثالثة: بنسبة80% من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة. تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها.
هـــــــام:
يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون..
* يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
* لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
وكما أشار الأخ عابد الكنتي فإنك ستستمر في تقاضي منحة العجز حتى يلوغك سن التقاعد واعلم انه سيتم خفض منحة العجز عند إحالتك على التقاعد
واعلم يا اخي أن الإدارة بإمكانها مباشرة إجراءات العجز بعد مضي ثلاث سنوات تقضيها كعطلة طويلة الأمد بعدها يتم انعقاد لجنة مختصة لدراسة قضيتك وتحديد نسبة العجز والمبلغ المالي الذي تتقاضاها ثم يتم عرض نتيجة اللجنة عليك هذا بناء على تقرير الطبيب










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 10:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

التأمين على العجز
تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية :
* - الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50 % .
* - عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد .
* - تبرير فترة عمل محددة .
هــــام:
تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عن المرض.
تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولى: عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مهني مأجور.
الفئة الثانية: عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط .
الفئة الثالثة: عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مهني ، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال... الخ)
تحتسب منحة العجز كما يأتي:
الفئة الأولى: بنسبة60 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثانية: بنسبة 80 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثالثة: بنسبة80% من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة. تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها.
هـــــــام:
يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون..
* يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
* لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
وكما أشار الأخ عابد الكنتي فإنك ستستمر في تقاضي منحة العجز حتى يلوغك سن التقاعد واعلم انه سيتم خفض منحة العجز عند إحالتك على التقاعد
واعلم يا اخي أن الإدارة بإمكانها مباشرة إجراءات العجز بعد مضي ثلاث سنوات تقضيها كعطلة طويلة الأمد بعدها يتم انعقاد لجنة مختصة لدراسة قضيتك وتحديد نسبة العجز والمبلغ المالي الذي تتقاضاها ثم يتم عرض نتيجة اللجنة عليك هذا بناء على تقرير الطبيب

شكرا استاذ لزرق السؤال الذي اريد ان تجيبني عنه هل اعفى من المراقبة الطبية لدى الطبيب المستشار نهائيا بما ان اللجنة الخاصة والتي تتمثل في الخبرة الطبية قررت عجزي ب 80بالمئة حتى احال على التقاعد









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 16:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عطلة طويلة المدى الذي يتجاوز نسبتها 50 بالمائة يحق للآمر بالصرف حذفه نهائيا من قوائم المسجلين
لديه و تحويل ملفه لمصالح الضمان الإجتماعي للتكفل به نهائيا . و يبقى يتقاضى أجره لغاية الإحالة على التقاعد
أما أقل من 50 بالمائة فتجدد له الإحالة حتى يتخذ طبيب الضمان الإجتماعي قرارا فاصلا في ملفه .
أنا متأكد من هذه المعلومة
مع تحياتي لجميع الأساتذة و شفاك الله يا أستاذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 19:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الى الاستاذ hanichi68

استاذي الكريم اود منك التفصيل اكثر في جوابك على سؤال لي بارك الله فيك وجاء كالاتي
السلام عليكم
عطلة طويلة المدى الذي يتجاوز نسبتها 50 بالمائة يحق للآمر بالصرف حذفه نهائيا من قوائم المسجلين
لديه و تحويل ملفه لمصالح الضمان الإجتماعي للتكفل به نهائيا . و يبقى يتقاضى أجره لغاية الإحالة على التقاعد
أما أقل من 50 بالمائة فتجدد له الإحالة حتى يتخذ طبيب الضمان الإجتماعي قرارا فاصلا في ملفه .
أنا متأكد من هذه المعلومة
مع تحياتي لجميع الأساتذة و شفاك الله يا أستاذ
ارجوا منك شرحا وافيا بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 20:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا بك يا أستاذ
في الحقيقة كل عجز تفوق نسبته 50 بالمائة يتكفل به الضمان الإجتماعي بصفة نهائية
و يغادر قطاعه الأصلي ما عدا بعض المنح الخاصة بالخدمات الإجتماعية .
و عليه ففي حالتك أنا متأكد أنه هناك تعليمة خاصة بالضمان الإجتماعي تنص صراحة
بالتكفل بالحاصلين على عطلة طويلة المدى - إنشاءالله سأوافيك برقمها وتاريخها لاحقا -
و أي إستفسار فنحن في الخدمة و مرحبا بالجميع
تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 20:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 اريد منكم شرحا لمادة قانونية

ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في05 يوليو 1983
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%
هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 20:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68 مشاهدة المشاركة
مرحبا بك يا أستاذ
في الحقيقة كل عجز تفوق نسبته 50 بالمائة يتكفل به الضمان الإجتماعي بصفة نهائية
و يغادر قطاعه الأصلي ما عدا بعض المنح الخاصة بالخدمات الإجتماعية .
و عليه ففي حالتك أنا متأكد أنه هناك تعليمة خاصة بالضمان الإجتماعي تنص صراحة
بالتكفل بالحاصلين على عطلة طويلة المدى - إنشاءالله سأوافيك برقمها وتاريخها لاحقا -
و أي إستفسار فنحن في الخدمة و مرحبا بالجميع
تحياتي
اشكرك استاذي الكريم على المعلومة واريد منك شرحا للمادة ادناه وهل انا معني بها بارك الله فيك
ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في 1983
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%
هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أدعو الله لك بالشفاء و الهناء
بإذن الله سأستفسر عن هذه القضية لدى قريب لي بالضمان الإجتماعي يشتغل كرئيس مصلحة
و أطلعك على كامل التفاصيل
و السلام










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68 مشاهدة المشاركة
أدعو الله لك بالشفاء و الهناء
بإذن الله سأستفسر عن هذه القضية لدى قريب لي بالضمان الإجتماعي يشتغل كرئيس مصلحة
و أطلعك على كامل التفاصيل
و السلام
بارك الله فيك واشكرك على دعواتك اني احس بانها نابعة من قلب سليم حيث قال الله تعالى يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم
احتسبك عند الله من اوليائه الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون
انا في انتظار ردك مشكور واسمحلي لاني اتعبتك









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الى الاخوين العابد الكنتي ولزرق اترجاكم ان تجيبونني

ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في05 يوليو 1983
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%
هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 23:57   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الى الاستاذ عابد الكنتي

ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في05 يوليو 1983
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%
هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-27, 16:58   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا في انتظار ردك استاذي الكريم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لمادة, لزرق, منكم, المادة, الاخوين, الاستاذ, العابد, القانونية, القران, الكنتي, اترجاك, اترجاكم, احتاجك, اريد, تجيبني, تجيبونني, تفسروا, hanichi68, شرحا, عابد, عاجلا, فلاتبخلني, ولزرق, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc