بحث حول بيع المحل التجاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول بيع المحل التجاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-23, 21:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fouzidroit
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fouzidroit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي بحث حول بيع المحل التجاري

بسم الله الرحمان الرحيم

أرجوا الإستفادة من البحث ، مع خالص الود


مقدمـــة

المحل التجاري بصفته مالا منقولا معنويّا ، فإنه يخضع كغيره من الأموال لجملــــة من التصرّفات و يكون محلا للعديد من العمليات القانونية ، و أهم العمليات التي ترد على المحل التجاري هي بيعـــه و رهنه و تأجيره من أجل استغلاله .
يخضع بيع المحل التجاري لأحكامالمواد 79 إلى 117 من القانون التجاري إضافة إلى القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عامو في عقد البيع بوجه خاص ، حيث عرّف المشرع الجزائري عقد البيع في القانون المدني بنصالمادة 351 " البيععقديلتزمبمقتضاهالبائعأنينقلللمشتريملكيةشيءأوحقامالياآخرفيمقابـلثمننقدي".
يعتبر شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره عملا تجاريا ، و هذا وفقا للمادة الثانية من القانون التجاري الجزائري التي تعتبر شراء المنقولات و إعادة بيعها من الأعمال التجارية بحسب موضوعها . كذلك يعد قيام التاجر بشراء محل تجاري للتوسع في تجارة قائمــــة أو مزاولة تجارة جديدة عملا تجاريا بحسب الشكل و هذا بالرجوع للمادة الثالثة من القانون السالف الذكر .
و إذ يعتبر شراء أو بيع المحل التجاري عملا تجاريا في الغالب ، فإن المنازعات التي تنشأ عن عقد بيعه تكون من اختصاص الأقسام و الغرف التجارية ، كذلك يخضع لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية و بعبارة أخرى فإننا نطبق على هذا العقد أحكام النظام القانوني للأعمال التجارية .
و فيما يلي نعالج الجوانب الرئيسية في عقد بيع المحل التجاري ، حيث سنتكلم عن أركــان عقد البيع و إثباته في مبحث أول ، و في المبحث الثاني ندرس آثار عقد البيع ، و في المبحث الثالث ندرس ضمانات البائع في الحصول على الثمن ، و في المبحث الرابع ندرس حماية دائني بائع المحل التجاري .

















المبحث الأول : أركــان عقد بيع المحل التجاري و إثباته
يشترط لكي ينعقد بيع المحل التجاري صحيحا أن تتوافر له الأركان العامة المطلوبة في أي عقد من العقود الرضائية و هي الرضا ، المحل و السبب . لأنه بتخلف أحد الأركان يكون العقد باطلا ، كما يتعين أن يكون المتعاقد كامل الأهليـة و إلا اعتبر العقد قابلا للإبطال لنقص الأهلية أو باطلا لإنعدامــها .
و بوجه عام يجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات كونه عقدا تجاريا .

المطلب الأول : الرضا
يجب أن ينصب الرضا على ماهية العقد و محل البيع و الثمن الذي يدفع في مقابل انتقال ملكية المحل التجـــاري و عليه يوجد الرضا بصفة عامة طالما اتفق الطرفان ، البائع و المشتري ، على المسائل الجوهريّة في العقد . أما المسائل الثانوية ، فإن عدم ذكرها في العقد لا يمنع من انعقاده ، إلا إذا اتفق الطرفان على عدم انعقاد العقد إذا لم يحصل الإتفاق عليها ، و مثال هذه الأمور الثانوية ميعاد دفع الثمن ، و يتعين أن يكون الرضا خاليا من العيوب ، فإذا شابــــه غلط أو تدليس أو إكـراه أو استغلال فإن عقد البيع يكون قابلا للإبطال .
فالغلط الجوهري الذي يؤدي إلى إبطال عقد بيع المحل التجاري هو الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو لم يقع فيه المتعاقد لم يكن قد أبرم العقد ، و تطبيقا لذلك قد يُعد الغلط جوهريا إذا وقع في أهميّة عملاء المحل ، أو في نوع النشاط التجاري الذي يباشره أو إذا لم يكن المحل حاصلا على التراخيص اللازمة للتشغيل .
كما يعتبر التدليس من عيوب الرضا في عقد بيع المحل التجاري ، و تطبيقا لذلك يعد تدليسا على المشتري كتمــان و إخفاء البائع أمرا أو واقعة ملابسة ، بحيث لو علمها لما أقدم على التعاقد ، و مثاله كتمان البائع عند التعاقد للحكم الصادر بهدم العقار الكائن به المحل التجـاري أو إذا أوعز البائع للمشتري بأن رقم مبيعات المحل تبلغ رقما معينا و قدم له مستندات زائفة لإيهامه بذلك . أما مجرد المبالغات التي يمارسها البائع لترغيب المشتري في إتمام الصفقة ، فلا تدخل في عداد التدليس طالما أن المبالغة لم تصل إلى مصاف الوسائل الإحتياليّة .
كذلك قد يعتبر الإستغلال الواقع على أحد المتعاقدين سببا لطلب إبطال العقد ، و ذلك إذا ما توافرت شروطه .














المطلب الثاني : المحل

محل إلتزام البائع يرد على المحل التجاري المبيع ، و محل إلتزام المشتري يرد على الثمن :
أولا : بالنسبــة للمحل المبيع
المحـل المبيع هو المتجر نفسه ، و للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يشملها هذا المحل و لكن يتعين أن يشتمل هذا الإتفاق بالضرورة على عنصر الإتصال بالعملاء ، إذ بدون هذا العنصـر لا يوجد المتجر . و تطبيقــا لذلك ، فإذا ورد اتفاق الطرفين على بيع البضائع و التجهيزات فقط ، أي العناصر المادية في المحل ، فلا يعد هذا بيعا لمحل تجاري و لا تنطبق عليه قواعد بيع المحال التجاريّــة .
و إذا اتفق المتعاقدان على بيع المحل التجاري دون تحديد للعناصر التي يرد عليها البيع فإن المحكمة هي التي تقـدر ما يشمله البيع ، مراعية في ذلك النيّة المشتركة للمتعاقدين و طبيعة المحل و أهميّة العملاء ، بحيث يشمل البيع كـــل ما يلزم لإستغلال المحل التجاري ، و يمكِّن المشتري من الإنتفاع به على الوجه المقصود .
و في كل الأحوال ، يتعين أن يكون الغرض من استغلال المحل التجاري مشروعا و إلا كان البيع باطــــــلا و مثال ذلك إذا كان المحل مخصّصا لغرض أو نشاط مخالف للنظام العـــام أو الآداب .
ثانيا : بالنسبــة للثمن
الثمــن ركن جوهري في عقد البيع ، و يجب أن يتم تحديده في عقد البيع باتفاق الطرفين و للطرفين أيضا الإتفاق على الأسلوب الذي يتم به الوفاء بالثمن ، فقد يكون على أقساط ، و قد يحدد بطريقة إجمالية أو يكون مرتبا مدى الحياة أو نسبة من الأرباح تسدد للبائع لمدة معينة من السنوات . كذلك قد يحدد الأطراف لكل عنصر من عناصر المحل التجاري ثمنا معينا فيحدد للإسم التجاري ثمنا ، و للعمـلاء ثمنا و للبضائع ثمنا ... و هكذا .
و يلاحظ أنه إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا ، فإن من مصلحة البائع ألا يذكر الثمن بصفة إجمالية و ذلك لكي يتمكن من الإحتفاظ بالإمتياز الذي قرّره له القانون ضمانا للوفاء بالثمن و يكون هذا بذكر الجزء من الثمن الذي يخصّ كل من العناصر المعنوية و التجهيزات و السلع فكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة يضمن الجزء من الثمن الذي تقرر لـــه و عليه فإن الوفاء بجزء الثمن مثلا المقرر لأحد هذه العناصر الثلاثة من مقتضاه انقضاء الإمتياز المقرر عليه و ينبني على هذا أن عنصرا آخـر لا يضمن الوفاء بالجزء من الثمن الذي تقرر لعنصر مختلف كما يلاحظ أنه كلما قام المشتري بسداد جزء من الثمن فإنه يتم خصمه من الثمن الإجمالـي و لكن بأسلوب تدريجي و بمراعاة ترتيب معين بحيث يحصل الخصم من ثمن البضائع أولا ، ثم تليها التجهيزات ، و أخيرا المقومات المعنوية و هذه القاعدة الأخيرة آمـرة و تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الإتفاق على عكسها .
إذا كان عقد البيع عملا تجاريا فانه يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة و القرائن و حريــة الاثبات في العقود التجارية نصّت عليها المادة 30 من ق ت و هذه قاعدة عامة على العقود التجارية . إلا أن المشرع أورد نصا خاصا بالتصرفات التي ترد على بيع المحل التجاري في المادة 79 التي تنص على إثبات العقد رسميّا و إلا كان التصرف باطلا و أكثر من ذلك نصت المادة 83 من ق ت على ضرورة إشهار بيع المحل التجاري و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ البيع . حيث نصت المادة 79 من القانون التجاري بقولها : " كلبيعاختيــاريأووعدبالبيعوبصفةأعمّ كلتنازلعنمحل تجاري و لو كان معلّقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايـدة أو بطريق المساهمة به في رأسمال شركة يجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا " . و كذا المادة 83 بقولها : " كل تنــازل عن المحل التجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيــة و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجــــاري و بالنسبة للمحـلات التجاريّة المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي يكون فيه البائع مسجلا بالسجل التجاري " .
المبحث الثاني : آثار عقد بيع المحل التجاري
يترتب على انعقاد عقد بيع المحل التجاري صحيحا إلتزامات على عاتق كل من البائع والمشتري و أهم هذه الإلتزامات هي نقل ملكيّة المحل التجاري و نقل ملكية عناصره المختلفة ، كما يكون على البائع الإلتزام بالتسليم و الضمــــان أما المشتري فيلتزم باستلام المحل المبيع و بــآداء الثمن ، و سنتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل .

المطلب الأول : نقل ملكيّة المحل التجاري

تنتقل الملكية في المحل التجاري بمجرد إنعقاد عقد البيع حيث يصبح المشتري هو المالك الجديد للمحل التجـــاري و يكون له القيام بالعمليات القانونية من بيع و رهن و تأجير و غيرها ، حتى و لو لم يكن قد استلم المتجر بعد ، و حتى لو لم يكن قد دفع كامل الثمن ، كما يُمنع على البائع إجراء العمليات القانونية على المتجر ، إذِ الفرض أنه خــــرج من ملكيته بمجرد إبرام عقد البيع .
و المقصود بنقل الملكيّة ، هو نقل ملكية المحل التجاري باعتباره مجموعة ذاتية متميزة عن عناصرها التي تكونها فالأمر يتعلق بالمتجر كمنقول معنوي ، على أن انتقال ملكية كل عنصر من العناصر التي يتألف منها المحل التجاري يخضع للقواعد الخاصّة به ، بحيث لا تنتقل الملكية على هذا العنصر إلا بعد استيفاء ما يقرره القانون من شــــروط أو أوضاع بشأن الإحتجاج بملكيتها .
و ترتيبا على ذلك ، فإن بيع المحل التجاري الذي يشتمل على علامة تجارية يؤدي إلى انتقال ملكية هذه العلامة عند بيعه إلى المشتري ، حتى و لو لم يتم النص على ذلك في عقد البيع ، و لا يتم استبعادها من عناصر البيع إلا إذا نص المتعاقدان على ذلك صراحة في العقد ، و يستوي في ذلك أن تكون العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة . أما في مواجهة الغير فإنه لا يجوز الإحتجاج بملكيّة العلامة التجارية إلا بعد تسجيل تلك العلامة و إكتساب حق المؤلف.
و الإسم التجاري باعتباره من عناصر المحل فتنتقل ملكيته للمشتري مع ملكية المحل نفسه ، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لملكية العنوان التجاري ، أما الحق في الإيجار فيجوز للمستأجر التنازل عنه للغير إلا أن هذا التنازل لا يكون حجّة على المؤجر إلا إذا قام البائع بإعلامه بذلك أو حصل على موافقته الكتابيّة على هذا التنازل .
و تنتقل ملكية العناصر المادية في المحل التجاري مثل التجهيزات و الأثاث و البضائع بمجرد انعقاد العقد ، إلا إذا إتفق الأطراف على استبعادها .
و غني عن البيان أن عقد بيع المحل التجاري يشمل بالضرورة عنصري الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، إذ أن عقد البيع يؤدي حتما إلى تنازل البائع ، بمجرد انعقاد العقد ، عن الحق في العملاء و في السمعة التجاريّة ، إذ بدون هذين العنصرين لا يمكن القول أصلا بوجود المحل التجاري .
و إذا ثار تنازع بين مشتريين لنفس المحل التجاري ، يتعين في هذه الحالة تفضيل المشتري الأسبق في التاريخ بغض النظر عن الحيازة ، و لو كانت عن حسن نيّة ، إذ أن المحل التجاري باعتباره منقولا معنويا لا تنطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، فهذه القاعدة لا تنطبق إلا على المنقولات المادية دون المعنوية ، و يترتب عن ذلك أن المشتري الثاني (الحائز) لا يمكنه أن يتمسك بالتجهيــزات و الأثاث و البضائع باعتبارها عناصر ماديّة ، إذ أن هذه العناصر تصبح مجرد جزء من المحل التجاري نفسه ، باعتباره منقولا معنويا ، بالتالي لا تطبق قاعدة الحيازة سند الملكية عليها .



المطلب الثاني : إلتزامــات البائع

1 ـ إلتزام البائع بالتسليم

يتعين على البائع أن يقوم بتسليم المتجر إلى المشتري بكل عناصره التي تمكنه من حيازته و الإنتفاع به على الوجه الأكمل ، فيسلمه البضائع و التجهيزات و الأثاث ، أما الحق في الإيجار فيتم تسليمه بإحلال المشتري في العقار و تسليمه عقد الإيجار ، و يتم تسليم الحق في العملاء بتمكين المشتري من قائمة تشمل أسماء و عناوين و بيانات العملاء ، و بصفة عامة يلتزم البائع بتسليم المشتري كل عناصر المحل التجاري المتفق عليها في عقد البيع .
و إن لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه بتسليم المتجر المبيع للمشتري أو تأخر في ذلك ، أجاز المشرع للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ ، حسب ما يراه ، كما يجوز له في الحالتين المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب الإمتناع عن التسليم أو التأخير فيه ، و بالمقابل يجوز للبائـــع أن يمتنع عن تسليم المتجر المبيع إذا كان الثمن مستحق الآداء و لم يف به المشتـري .

2 ـ إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و عدم منافسة المشتري
يتعين على البائع أن يضمن عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمحل المبيع أو استغلاله ، سواء كان هذا التعرض نتيجة لأفعاله هو أو لأفعال أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري أو كان قد ثبت حقه بعد إبرام البيع لو كان هذا الحق قد انتقل إليه من البائع نفسه ، و من أمثلة إخلال البائع بإلتزامه بضمان عدم التعرض للمشتري قيامه بمزاولة تجارة مماثلة لتلك التي يباشرها المتجر المبيع و لا شك في أن ذلك يشكل منافسة للمشتري إذ يترتب عليه أن البائع يحتفظ بعنصر العملاء الذي هو جوهر المحل التجاري ، و هذا ما يشكل نوعا من التعرض للمشتري .
و أحيانا يلجأ المشتري إلى إدراج شرط في عقد بيع المحل التجاري يقضي بعدم منافسة البائع له بمزاولة تجارة مماثلة لنفس نوع التجارة التي كان يباشرها في المحل المبيع ، و الرأي الراجح ان هذا الشرط صحيح ، طالما كان مقيدا بنوع معين من التجارة ، أو محددا من حيث الزمان أو المكان ، و عليه فإن الشرط الوارد في عقد البيع و الذي يحرم البائع من مزاولة أي نوع من أنواع التجارة بصفة مطلقة يقع باطلا لمخالفته للنظام العام .
و إلتزام البائع بالضمان و عدم منافسة المشتري لا يقتصر فقط على أفعاله الشخصية ، بل يشمل أيضا الأفعال التي تصدر من شخص آخر ، كأن يوعز البائع إلى أحد أقاربه الذين يعملون لحسابه بمنافسة المشتري بأي سبيل أو كأن يعمد البائع إلى الدخول في شركة مع الغير للقيام بنفس نوع التجارة ، و في ذلك النطاق المكاني .
و إذا أخل البائع بإلتزامه بعدم منافسة المشتري جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ عقد البيع أو أن يطلب التنفيذ العيني و ذلك مثلا بإغلاق المتجر المنافس الذي افتتحه البائع ، و إذا أخلّ البائع بالشرط الصريح الوارد في عقد البيع بعدم منافسة المشتري ، كان للأخير أن يطالب بالتعويض عن إخلال البائع بإلتزامه العقــدي .








3 ـ إلتزام البائع بضمان الإستحقاق
يضمن البائع للمشتري الإستحقاق ، بمعنى أنه يضمن كل ما يؤدي أو ما يحول دون انتفاع المشتري بالمتجــــر أو استغلاله ، و مثال ذلك أن يكون البائع نفسه قد سبق و أن باع المحل التجاري أو تصرف في أحد عناصره أو رهنـه أو أعطى حق الإنتفاع عليه لشخص آخر ، أو أي حق آخر يمكن للغير أن يحتج به على المشتري .
على انه يشترط لكي يتكمن المشتري من مباشرة حقه أن يكون قد وقع عليه تعرض من الغير فعلا ، كأن يكون قد حصلت له منازعة في ملكيّة المحل ، كذلك لا يمكن التمسك بضمان الإستحقاق إذا كان التعرض واقعا على العناصر المادية للمحل التجاري وحدها .
و يضمن البائع للمشتري الرهون التي تظهر على المحل التجاري ، و ذلك إذا بدأ الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات التنفيذ على المتجر . على أن أحكام الإستحقاق ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق بين البائـع و المشتري على تعديل نطاقها و إذا حصل استحقاق للمتجر المبيع كان للمشتري مطالبة البائع بأحكام الضمان فيكون له فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض.

4 ـ إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية
من الإلتزامات التي تترتب على البائع ، الضمان بخلو المبيع من العيوب الخفية ، ذلك أن وجود مثل هذه العيوب من شأنه الإنتقاص من قيمة الشيء و عدم الإنتفاع به بالأسلوب الذي خصص له أصلا . و من أمثلة العيوب الخفية التي يضمنها البائع للمشتري إخفاء البائع عن المشتري عدم موافقة السلطات الإداريّة على مباشرة نشاط المتجر ، أو إخفائه واقعة صدور قرار بإغلاق المحل ، أو إذا تعلق الأمر بعيب في السلع و البضاعة التي انتقلت إلى المشتري باعتبارها أحد عناصر المتجر ، و غيرها من العيوب .
و أحكام ضمان العيوب الخفية لا تتعلق بالنظام العام ، حيث يجوز للطرفين باتفاق خاص تعديلها بالزيادة أو النقصان أو بإسقاطها تماما ، على أن الشرط يبطل في حالة تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه .
و إذا ظهر أن هناك عيبا خفيا في المتجر المبيع كان للمشتري أن يطالب بفسخ العقد ، و أن يطالب البائع بالتعويض عن ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب ، كما أن له أيضا أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني و ذلك بإصلاح العيب الذي شاب المبيع أو استبداله ، و ذلك تطبيقا للقواعد العامة .














المطلب الثالث : إلتزامــات المشتري
1 ـ إستلام المحل التجاري
يرتبط تسلم المشتري للمحل التجاري بتسليم البائع إياه ، و يكون التسليم و التسلم بمجرد إنعقاد العقد ، إلا إذا قضى العرف أو الإتفاق بغير ذلك . و عند تخلف المشتري عن القيام بإلتزامه بتسلم المبيع ، كان للبائع أن يختار بين طلب التنفيذ العيني أو فسخ المبيع ، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويضات المناسبة . بل إن فسخ العقد قد يقع بقوة القانون عندما يتعاصر عدم تسلم المشتري للمبيع بعدم آداء الثمن .
و في جميع الحالات فإن نفقات و مصروفات تسلم المحل التجاري المبيع يتحملها المشتري .

2 ـ آداء ثمن المحل التجاري
يلتزم المشتري بآداء الثمنفي الزمان و المكان المتفق عليهما ، و قد يُتفق على دفع الثمن فورا ، وإن كان الوفاء بالثمن مرتبطا بأجل فإن الأجل يسقط حال إفلاس المشتري .
وقد خص المشرع إلتزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصّة لأنه يكون في الغالب مؤجلا بسبب ارتفاع قيمة المحل التجاري .فبين أن العقد يجب أن يشتمل على ثمن العناصر المادية والعناصر غير المادية كل على حدى . ويبيّن في العقد مقـدار ما دفع من الثمن عند إبرام العقد وكيفية آداء الباقـي .فإذا كان المشتري سيدفع الثمن على أجزاء فيجب أن يراعى في أن يخصم مما دفع من الثمن الترتيب الآتي :
1 ـ ثمن البضائع .
2 ـ ثمن التجهيزات.
3 ـ ثمن المقوَّمات غير الماديّة .
وهذا الحكم قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.والسبب في هذا الترتيب هو أن البائع يكون له حق امتياز بمعنى أن الثمن إذا لم يتم دفعه فانه يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الثمن من قيمة المبيع . فإذا تم دفع جــزء من الثمن فيخصم منه ثمن البضائع أي أن ثمن البضائع يعتبر قد دفع وبالتالي تتحرر من امتياز البائع وهكذا يتوالى الخصم حتى تتحرر جميع عناصر المحل التجاري من امتياز البائع . فلا تبقى كلها مقيدة بحق الامتياز.فإذا لم يجزأ الثمن بهذه الطريقة يحرم البائع من امتيازه ويصبح دائنا عاديا بالثمن يقتسم دينه معهم ولا يتقدم عليهم .














المبحث الثالث : ضمانات البائع في إستيفاء الثمن
إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن للبائع فإن لهذا الأخير ضمانات معينة هي ضمانات بائع المنقول المقررة في القواعد العامة و هي حق الحبس وحق الامتياز وحق الفسخ .
و حق الحبسمعناه أنه من حق البائع أن يحتبس المبيع ولا يسلمه إلى المشتري حتى يدفع الثمن . وهذا الضـــمان لا يستفيد منه بائع المحل التجاري لأنه يشترط لإعماله أن يكون المبيع ما يزال في يد البائع ولم يسلمه إلى المشتري وحل موعد الوفاء بالثمن ، وهذا لا يحدث في عقد بيع المحل التجاري لأن الثمن يكون في الغالب مؤجلا أي أن يتم تسليم المحل التجاري قبل أن يحل موعد دفع الثمن .

المطلب الأول : امتياز بائع المحل التجاري

حق الإمتياز معناه أن البائع يكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري في استيفاء الثمن من قيمة المبيع .
وقد قرر المشرع لبائع المحل التجاري حق امتياز وخصّه بقواعد معيّنة تتفق مع خصوصيّة عقد بيع المحل التجاري فحق امتياز بائع المنقول في القواعد العامّة غير قابل للتجزئة أي أن كل جزء من الثمن مضمون بالمبيع كله وكل جزء من المبيع ضامن للثمن كله ، أما امتياز بائع المحل التجاري فقابل للتجزئة إذ يخصم مما دفع من الثمن ثمن البضائع أولا فيتم تخليصها من الإمتياز ثم يخصم منه ثمن المهمّات فتتحرر بدورها من الإمتياز وهكذا.
كما أن حق امتياز بائع المنقول وفقا للقواعد العامة يسقط بإفلاس المشتري فيصبح البائع دائنا عاديا ليس له حق التقدم على باقي الدائنين ، بينما امتياز بائع المحل التجاري لا يتأثر بإفلاس المشتري ويبقى قائما .

1 ـ شروط امتياز البائع
ـ كتابة و شهر عقد البيع : فالبائع لا يمكنه مباشرة حقه في الإمتياز إلا إذا كان عقد البيع مستوفيا للشكلية القانونية بأن يكون مكتوبا وموثقا من الكاتب العدل و مقيدا بالسجل التجاري . و غاية المشرع من اشتراط كتابة عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي ، ثم القيام بعدئذ بشهره بمكتب السجل التجاري ، هي رعاية الدائنين العاديين للمشتري حال بيع المحل التجاري حتى لا يباغتهم البائع بالإمتياز الذي كان مقررا له . ذلك أن القواعد العامة تستوجب زوال امتياز البائع عند إفلاس المشتري ، بحيث يعامل كأنه دائن عادي ، و من ثمة تنتفى الحكمة من اشتراط كتابة و شهر عقد البيع . إذ لا خوف على الدائنين العاديين في حالة إفلاس المشتري لأن البائع لن يتميز عنهم ، لكن لما كان المشرع أراد تفضيل بائع المحل التجاري و قرر بقاء إمتيازه حتى عند إفلاس المشتري ، فكان لابد من إحاطة هؤلاء الدائنين العاديين علما بوجود امتياز للبائع حتى يحتاطوا لأنفسهم عند التعامل مع المشتري ، و هكذا لا يفاجئهم البائع بامتياز على المتجر .

ـ تجزئــة الثمن : يجب أن يذكر الثمن في عقد البيع و أيضا في القيد مجزءا إلى ثلاثة عناصر هي : البضائع المهمات و العناصر المعنوية . و هذا الشرط يمثل خروجا على القواعد العامة ، فالقاعــدة العامة أن حق امتياز البائع لا يتجزأ ، فالأصل أنه يرد على الشيء كله دون أي تجزئة أو تفرقة . و لكن امتياز بائع المحل التجاري ينقسم على أجزاء ثلاثة ، بحيث لا يذكر في العقد فقط العناصر التي يتكون منها مجموع ثمنه ، و لكن يجب أيضا أن يذكر على وجه التخصيص و الإستقلال الثمن المخصص لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ، بحيث يكون كل واحد من هذه المبالغ الثلاثة مضمونا بالإمتياز على العنصر المقابل له في المتجر . فلا يضمن كل عنصر إلا الثمن المقابل له فقط ، و عيه فإن البضائع المعنوية للمتجر ، و المهمات و الآلات تضمن ما يقابلها من ثمن و لا تضمن ما عداه ، و نفس الشيء على العناصر المعنوية التي تضمن الثمن المقابل لها ، و لكنها لا تضمن ثمن الآلات و المهمات و البضائع .
و إذا أوفى المشتري بكل الثمن ، فلا مشكلة , إذ أن الإمتياز ينقضي على المحل التجاري ، بأكمله شاملا جميع عناصره . و لكن المشكل يكمن في حال وفاء المشتري بعض الثمن دون البعض الآخر ، فكيف يتم خصم المدفوع من ثمن عناصر المحل التجاري ؟
وضع المشرع حلا لهذه المشكلة , عن طريق تجزئة الإمتياز و خصم المدفوعات ، فلم يترك للأطراف الحرية التعاقدية لخصم المدفوع من الثمن في مقابل عناصر معينة من المحل التجاري تحدد بالإتفاق . و إنما أقام تنظيما دقيقــا و بيانا للعناصر التي ينقضي علها الإمتياز نظير ما تم الوفاء به من ثمن ، حيث أوجب أن يكون أول ما يخصم من الثمن يكون من البضائع ، ثم يليها ثمن المهمات فثمن العناصر المعنوية . و هدف المشرع من هذه القاعدة ه و تخليص البضائع أولا مما يثقلها من أعباء لأنها وسيلة المشتري في الحصول على الإئتمان ، و أنهـــا معدة أصلا للبيع و التعامل بها ثم تخليص الآلات و المهمات في مرحلة ثانية لأنها لازمة للإستغلال التجاري .
2 ـ محل الإمتياز
لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر متعددة ، فإن للأطراف كأصل عام حرية تحديد العناصر التي يرد عليها حق امتياز بائع المحل التجاري . فقد يرد التحديد على جميع العناصر أو بعضها ، بشرط أن يذكر هذا التحديد في عقد البيع المقيد بالسجل التجاري و إلا اعتبر التحديد كأن لم يكن .
و يلاحظ أن العبرة في تقدير قيمة محل الإمتياز ، أي العناصر التي يقع عليها الإمتياز و الضامنة للوفاء بالثمن يكون بالحالة التي تكون عليها هذه العناصر وت الحجز و البيع مهما طرأت عليها من ظروف أو تعديلات في الفترة ما بين نشوء الإمتياز و قبل التنفيذ عليها . و عليه فإن حق الإمتياز يقع على العناصر التي يشملها بحالتها وقت التنفيذ بغض النظر عما أصابها من زيادة أو لحق بها من نقص في القيمة . و مثال ذلك ، إذا وقع حق الإمتياز على الآلات أو المعدات في المحل التجاري فإنه يشملها بحالتها وقت التنفيذ ، سواءا كانت قد أنقصت قيمتها بسبب استهلاكها و عــدم صيانتها أو زادت قيمتها بسبب تطويرها و إدخـال بعض التحسينات عليها و هكذا .

3 ـ آثار الإمتياز
يكون للبائع الذي يثبت له حق الإمتياز الأولوية على الدائنين العاديين وأيضا على الدائنين التاليين له في المرتبـة كما يكون له الحق في تتبع المتجر أو عناصره محل الإمتياز في أي يد تكون و الحجز و التنفيذ عليها .

ـ حق الأولويـة : للبائع الحق في الحصول على دينه كاملا بالأولوية على دائني المشتري العاديين جميعا ، فهؤلاء لا يزاحمون الدائن الممتاز ، حيث يكون له الأفضلية في التقدم عليهم ، بل إنه لا يدخل معهم في قسمة الغرماء عند إفلاس المشتري ، و لا شك في أن هذا يمثل ضمانة كبرى للبائع الذي يتمتع بالإمتياز . أما بالنسبة للدائنين غير العاديين ، أي المقيدة حقوقهم ، مثل الدائنين المرتهنين فالقاعدة هي أن الأسبقية تراعى من تاريخ القيد ، فالدائن المرتهن الذي قيد رهنه قبل دائن راهن لاحق ، تكون له الأولوية . أما بالنسبة لإمتياز البائع فلقد أوجب المشرع قيده في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول البيع ، و إلا عد القيد باطلا ، على انه إذا تم قيد الإمتياز في خلال الخمسة عشر يوما المشروطة كانت للبائع الأولوية على جميع الدائنين المرتهنين على المحل التجاري ، حتى و لو حصل قيد امتياز البائع في تاريخ لاحق لقيد رهون الدائنين المرتهنين . فالقاعدة أنه طالما قيد امتياز بائع المحل في خلال الأجل المنصوص عليه أمكن الإحتجاج بهذا الإمتياز من الوقت الذي حصل فيه البيع ، و لعل غاية المشرع من هذه القاعدة هي حماية البائع الذي ترتب له امتياز من التعرض لضرر قد يوقعه المشتري بتقرير رهون على المتجر تستغرق كل قيمته بحيث يتعرض امتياز البائع للخطر .

ـ حق التتبع : يثور حق البائع في تتبع المحل المبيع إذا تصرف فيه المشتري إلى شخص آخر قبل سداد ما عليه للبائع ، ففي هذه الحالة يكون للبائع الحق في تعقب و تتبع المحل تحت يد الحائز ، ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا عمل لها في هذه الحالة ، فيمكن للبائع التنفيذ على المتجر للحصول على حقه ، و هنا نجد فارقا بين المحل التجاري كمنقول معنوي و المنقولات المادية الأخرى , ذلك أن حق الدائن الممتاز في تتبع المنقول المادي بسبب ريـان و فعالية قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ، و بذا يستطيع الحائز حسن النية الحصول على المنقول دون الدائن الذي له حق ممتاز عليه ، و هذا راجع إلى أن القانون في هذا الفرض فضل حائز المنقول المادي لأن حقوق الإمتياز التي يتم تقريرها على المنقولات المادية لا يتم شهرها .

4 ـ انقضاء الإمتياز
ينقضي امتياز البائع بأسباب الإنقضاء العامة ، فينقضي بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو بالتقادم . و من الطبيعي أيضا أن يزول ح الإمتياز إذا كان عقد البيع نفسه باطلا أو تم فسخه ، و ذلك لأن عقد البيع هو مصدر الدين ، و زواله بالبطلان أو بالفسخ يؤدي إلى زوال الإمتياز نفسه باعتباره من ضمانات الوفاء بهذا الدين ، فإذا انقضى الدين زال الإمتياز تبعا لذلك .
على أن هناك حالات أخرى يزول فيها الإمتياز وحده ، مع بقاء الدين نفسه . و في هذه الحالات فإن البائع يتحول إلى مجرد دائن عادي ، وهذه الحالات هي :
ـ هلاك المحل التجاري : تحول عندها حق البائع إلى حق دائنية عادية و يدخل البائع في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين .
ـ إنقضاء مدة الإمتياز و أغفل البائع تجديده , عندئذ يتحول هذا الأخي لمجرد دائن عادي .
ـ تنازل البائع عن امتيازه .
ـ موافقة البائع على نقل المحل التجاري دون القيام بإجراءات التأشير لدى مصالح السجل التجاري .
ـ إذا قام في حالة إفلاس المشتري المدين بالإشتراك في التصويت على الصلح , فهذا يعتبر تنازلا منه عن امتيـازه و قبولا منه في أن يعامل معاملة الدائن العادي .















المطلب الثاني : دعوى الفسخ

تقضي أحكام القانون المدني بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بإلتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، المطالبة إما بتنفيذ العقد أو فسخه ، و عليه فيجوز لبائع المحل التجاري إما أن يطالب المشتري بالتنفيذ و له في سبيل ذلك أن يقوم بالحجز و أيضا بإجراءات البيع الجبري ، أو أن يطلب الفسخ ، مما يؤدي
إلى اعتبار العقد كأن لم يكن ، و يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ، و بذا يسترد البائع المتجـــر و يرد للمشتري ما استوفاه من الثمن . و لكن ما كان إعمال قواعد آثار الفسخ على المحل التجاري من أنها الإضرار بالغير الذي تعامل مع المشتري ، فلقد حرص القانون على إشهار البائع إحتفاظه بالحق في الفسخ و ذلك إعلاما للغير الذي يتعامل مع مشتري المحل التجاري بحقيقة الوضع ، و بأنه يمكن أن يتعرض لمخاطر استرداد البائع للمتجر .

و لدعوى الفسخ شروط ، و آثار قانونية تترتب على فسخ عقد بيع المحل التجاري :

1 ـ شــروط الإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ

يشتـرط للإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ المرفوعة من البائع أن تكون متعلقة بعقد بيع محل تجاري بالمعنى الدقيق كما يتعين أن يكون سبب الفسخ هو عدم دفع الثمن أو باقي الأقساط المستحقة ، أما إذا كان سبب آخر غير عدم دفع الثمن كامتناع المشتري عن الوفاء ببعض الإلتزامات الأخرى المتولدة عن البيع ، كان من المتعين تطبيق القواعد العامة .
و لكي يتمكن البائع من الإحتفاظ بحقه في دعوى الفسخ فإنه يشترط أولا أن يكون قد أشهر هذه الدعوى في القيد الخاص بالإمتياز ، كما يتعين عليه إعلام الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة على المحل التجاري ، كما يجب ثالثا أن يباشر البائع دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ إخطاره بطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني .
2 ـ آثار فسخ عقد بيع المحل التجاري
ـ آثار الفسخ بين البائع و المشتري : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، أي أن للفسخ أثرا رجعيا ، فيعتبر العقد كأن لم يكن بالنسبة لكل من البائع و المشتري . و بصفة عامة يسترد البائع المحل المبيع كما يسترد البائع المشتري الثمن الذي سبق أن أداه ، أو الأقساط من الثمن التي يكون قد دفعها إلى البائع . إلا أنه قد لا يكون من السهل تطبيق هذا المبدأ ببساطة ، ذلك لأنه قبل تقرير الفسخ ، فإن المتجر يكون تحت يد المشتري ، و قد يكون قد أحدث به بعض التعديلات ،بل إن بعض عناصر المحل التجاري قد يصيبها التعديل أو تطرأ عليها الزيادة أو النقصان و ذلك في الفترة ما بين انعقاد العقد و إيقاع الفسخ . و قد وضع المشرع بعض الحلول التي تفض المشكلات التي تنشأ عن هذا الوضع ، و نوضح ذلك في مايلي :
ـ يترتب على الفسخ استرداد البائع أجزاء المحل التجاري التي كانت محلا للبيع دون غيرها ، و من ثم فإذا كان المشتري قد أضاف إلى المحل التجاري عناصر جديدة لم تكن فيه ، فإن الإسترداد لا يشمل ما تم إضافته من عناصــر و مثال ذلك أن يكون المشتري في الفترة ما بين حصول البيع و وقوع الفسخ أضاف عنصرا جديدا إلى المحل كبعض حقوق الملكية الصناعية مثل براءة اختراع أو شراء علامة تجارية ، فهذه العناصـر الجديدة لا يستردها البائع أثناء الفسخ و لا تنتقل إليه بعودة المتجر إلى ملكه مرة أخرى .
أما بالنسبة للعناصر التي كانت محلا للبيع ، فإن استردادها يكون بالحالة التي تكون عليها وقت وقوع الفسخ ، مهما أصابها من تعديلات أو تحسينات كما ذكنا سالفا .
و يلاحظ أن البائع يسترد المحل التجاري كمجموعة من العناصر التي تكوِّن وحدة قائمة بذاتها ، و يترتب على ذلك أنه إذا قام المشتري بالوفاء بثمن بعض العناصر التي يتألف منها المحل التجاري ، دون الوفاء بثمن بعض العناصر الأخرى فإن البائع يسترد المحل التجاري بجميع عناصره شاملة حتى التي سبق و قام المشتري بسداد ثمنها . و مثال ذلك أن يكون المشتري قد أوفى بثمن البضائع و لكنه تخلف عن سداد باقي العناصر الأخرى ، فإن فسخ البيع يترتب عليه قيام البائع باسترداد جميع عناصر المتجر بما فيها البضائع .
كما كون للبائع أن يسترد الأرباح الصافية التي تحققت أثناء قيام المشتري باستغلال المحل التجاري في الفترة بين انعقاد البيع و حصول الفسخ ، و في هذه الحالة فإن المشتري يعتبر في مركز الوكيل الذي باشر الأعمال لصالح البائع فيستحق عن وكالته أجرا مقابل ما أداه من العمل ، و مكن خصم هذا الأجر من الأرباح الصافية التي يتعين ردها إلى البائع . على أنه يكون من واجبا على البائع أن يرد إلى المشتري الجزء الذي قبضه من الثمن ، أو الثمن إن كان قد قبضه بأكمله ، و تعين على البائع أن يرد ما قبضه من ثمن إلى المشتري حتى و لو كانت بعض عناصر المحل التجاري قد طرأ علي قيمتها الإنخفاض وقت حصول الفسخ ، و لا جوز للبائع أن يقوم بخصم جزء من المبلغ الذي تعين رده في مقابل قيمة انخفاض بعض عناصر المحل التي استردها . فمثلا لو نقصت كمية البضائع أو انخفضت قيمة التجهيـزات فلا جوز للبائع خصم جزء من المبلغ يعادل قيمة هذا الإنخفاض ، و بالمثل إذا ارتفعت قيمة بعض عناصر المتجر فلا يلتزم البائع برد إلا ما قام بقبضه من ثمن ، فلا يدفع للمشتري شيئا في مقابل ارتفاع قيمة بعض عناصر المحل على الرغم من الفائدة التي قد تعود على البائع من ذلك . على أن البائع يلتزم بآداء الفوائد عن الثمن الذي قبضه .

ـ آثار الفسخ بالنسبة للغير : و الغير إما أن يكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخصا تعامل مع البائع ، فإذا تعامل الغير مع البائع ، ثم حصل فسخ للعقد فإن حقوق هذا الغير تثبت و تترسخ اعتبار أن البائع يسترد المتجر ، أما المشكلات الكبيرة فهي تنشأ عند تعامل الغير مع المشتري ، إذ يتعرض لسقوط حقوقه تبعا لخروج المتجر من ذمة المشتري عند استرداد البائع له ، و الغير الذي يتلقى حقه من المشتري إما أن يكون شخصا حائزا للمحل كله أو لبعض عناصره ، أو مجرد دائن مرتهن .
فإذا قام المشتري بالتصرف في المحل التجاري إلى شخص آخر قبل أن يقوم بوفاء كامل الثمن إلى البائع ثم حصل فسخ لعقد البيع ، فإن البائع يسترد المحل التجاري من المتصرف إليه (المشتري الثاني) باعتباره من الغير ، و لا يمكن بهذا الأخير أن يستفيد من قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكة إذ أن هذه القاعدة يتعطل أثرها بالنسبة للمحل التجاري باعتباره منقولا معنويا كما أسلفنا الذكر ، كما أن المشتري الثاني (الغير) لا يستطيع حتى الإحتفاظ بالبضائــع أو السلع أو التجهيزات أو الأثاث ، إذ أنها على الرغم من كونها عناصر مادية إلا أنها باعتبارها تدخل في عناصر المحل التجاري تعتبر مندمجة فيه و تأخذ حكمه ، فتصبح في حكم المنقول المعنوي الذي لا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول ، و تكون موضوعا لإسترداد البائع .
أما إذا كان البائع قد تنازل إلى الغير عن أحد أو بعض عناصر المتجر بصفة مستقلة ، فإنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان العنصر أو العناصر التي وقع عليها التنازل هي من العناصر المعنوية أم من العناصر المادية ، فإذا كان العنصر الذي تم التنازل من العناصر المعنوية فإنه يحق للبائع استرداده ، إذ لا عمل لقاعدة الحيازة في المنقول ، و بالتالي لا يحق للغير الإحتفاظ بهذه العناصر المعنوية حتى و لو كان قد قام بالإجراءات الخاصة التي قد يتطلبها القانون لنقل ملكيتها ، إذ أن حصول هذه الإجراءات لا يؤدي إلى تطهير الملكية من عيوبها ، أما النسبة للعناصر المادية ، فلو حصل التنازل عنها إلى الغير استقلالا عن المحل التجاري ، فلا يجوز للبائع استردادها و ذلك لإمكان تمسك الغير حسن النية بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، و مثال ذلك أن زبائن المحل التجاري لا يلزمون برد ما قاموا بشرائه من بضائع أو سلع إذا حصل هذا الشراء ف الفترة ما بين حصول بيع المتجر و فسخ العقد .
و إذا قام المشتري بترتيب رهن على المحل التجاري في الفترة بين حصول البيع و إيقاع الفسخ ، ثم حصل الفسخ فإن هذا الرهن يسقط بما للأثر الرجعي للفسخ ، إذ الفرض أن المشتري ، كأثر للفسخ ، يعتبر و كأنه غير مالك من البدايــة و بالتالي فإن الرهن الذي رتبه لدائنه و كأنه غير صادر من مالك ، بما يؤدي إلى القول بأن البائع يسترد المحل التجاري غير مثقل بأي أعباء عينية عليه .

المبحث الرابع : حماية دائني بائع المحل التجاري
لقد أحاط المشرع البائع ببعض الضمانات القوية ، و التي تمثلت في حق الإمتياز على المحل التجاري ، و في مباشرة دعوى الفسخ ، و ذلك عندما تتوفر شروط إعمال كل منهما . و في المقابل دأب المشرع أيضا على حماية دائني المشتري مما قد يصادفهم من خطر قيام البائع بمباشرة الضمانات التي خولها له القانون ، إذ أوجب على البائع كتابــة و شهر امتيازه و قيد دعوى الفسخ وفقا لإجراءات تستهدف تأمين دائني المشتري من أي مفاجآت تتعلق بالتعامل على المتجر ، بحيث يتمكنون من العلم بما للبائع من حقوق تتعلق بالمتجر فيتعاملون مع المشتري و هم على بينة من أمرهم .
لكن المشرع أغفل إضافة حماية خاصة لدائني البائع ، على الرغم من أنهم قد يعتمدون مع تعاملهم مع البائع على وجود المحل التجاري كجزء من الضمان العام الذي لهم . و بصفة خاصة أن المتجر هو عادة ما يمثل حجر الزاوية في ثروة التاجر ، و بذلك قد يتعرض هؤلاء الدائنون لخطر ضياع حقوقهم إذا ما أفلت المتجر من نطاق ثروة التاجر فهؤلاء الدائنون لن يتمكنوا في الواقع من حماية أنفسهم إلا إذا كفل المشرع إعلانهم بحصول البيع ، و أبقى على الثمن تحت يد المشتري فترة من الوقت كي يتمكنوا من إعمال حقوقهم عليه .
و إزاء هذا الوضع ، فلا يكون أمام دائني البائع للمحافظة على حقوقهم إلا اللجوء إلى وسائل الحماية القانونية التي تقررها القواعد العامة كدعوى الطعن في البيع إذا ما توافرت شروطها ، و إتاحة الفرصة لدائن البائع لأن يقوم بتوقيع الحجز على الثمن تحت يد المشتري وفقا لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير .
غير أن هذه الحماية التي وردت في القواعد العامة هي حماية قاصرة ، و ذلك أن الدعاوى السالفة الذكر إنما تتوقف على شروط كثيرة و معقدة ، كما أن الإجراءات غالبا ما تستغرق الكثير من الجهد و الوقت ، بحيث يكون من غير المتاح لدائني بائع المحل التجاري الحفاظ على حقوقهم .


الـــخاتـــــمة

إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لبيع المحل التجاري أن المشرع نظمه بأحكام قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني ، وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار ، وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط ، حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنــــوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري .


بالتوفيق للجميع








 


قديم 2010-04-08, 17:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال م جامعة تبسة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي على البحث وفقك الله










قديم 2011-03-02, 20:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tarek19838
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بـــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك وجعله في مزان حسناتك










قديم 2011-11-12, 18:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ـآآلله يعطيكْ ـآآآلــف عَآآآآفية ّ~
دمتـَ بِخَ ــيرْ..











قديم 2012-04-03, 23:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamza kjb mizou
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh04 jijel

السلا م عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
اللحم, التجاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc