|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عقوبة من الدرجة الاولى دون مجلس تأديب
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-09-14, 16:33 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
عقوبة من الدرجة الاولى دون مجلس تأديب
ما جرى لزميلة لي جعلنا كلنا نحتار في التشريع الذي يسمح لمدير ان يسلط عقوبة من الدرجة الأولى على استاذة بناء على تقرير مزور بامضاءات شهود زور دون الاستماع لها او عقد مجلس تأديبي تعرض فيه تقريرها وتصف ا للوقائع و ترد على افتراءاته.. هل يعقل هذا؟؟اذن مصير الأستاذ يبقى بين يدي مدير حاقد..
|
||||
2018-09-14, 17:08 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله... أولا عقوبات الدرجة الولى و الثانية هي من اختصاص مدراء التربية فقط و دون عقد مجلس تأديبي و يمكنك الاطلاع على هذا الأمر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 03/06. ثانيا لا يحق لمدير المؤسسة منح أي موظف عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى الرابعة ما ما عدا الاستفسار و التذكير بالنظام لأنها ليس من اختصاصه. ثالثا يمكنك لزميلتك تقديم تظلم لدى السيد مدير التربية لعرض قضيتها عليه ليفصل فيها و شكرا. |
|||
2018-09-14, 17:55 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
العقوبات التأدييبة من صلاحيات سلطة التعيين أي مديرية التربية .هناك مراسلة من السيدة وزيرة التربية الوطنية تمنع فيها منعا باتا عقوبة الموظفين من طرف المسؤول المباشر دون استشارة سلطة التعيين |
|||
2018-09-14, 21:12 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ممكن توضحي هذا اللبس: - مامعنى سلط عليها عقوبة ومن الدرجة الأولى؟ هل سلّم لها وثيقة رسمية تتضمن العقوبة ؟أم تلفظ بها كعبارة وفقط؟ لا أتصور الاحتمال الأول إطلاقا لأنه لا يملك أية صلاحية ، ومدير التربية هو الذي يعين لجنة للتحقيق وبعدها إذا ثبتت إدانتها يعقد مجلس التأديب بأمر منه(مدير التربية) بحضور المعني+اللجنة متساوية الأعضاء |
|||
2018-09-14, 21:29 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
القانون الاساسي للوظيفة العمومية
المــادة 165 : تـــتـــخـــذ الـــســـلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صـلاحـــيــات الـتــعـيـن بـقـرار مـبــرر الـعـقـوبـات الـتــأديـبـيـة من الـدرجـة الأولى و الـثـانـيـة بـعـد حـصـولـهـا عـلى تـوضـيـحـات كـتـابـية من المعني. تــــتـــخـــذ الــــســـلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صلاحــــيـــات الـــتــــعـــيـــن الــعــقـــوبــات الــتـــأديــبــيــة مـن الــدرجــة الـــثــالــثـــة و الــرابــعــة بـقـرارمـبـرر بـعـد أخــد الـرأي الملـزم من الـلـجـنـة الإداريـة اiـتـسـاويـة الأعـضـاء المختـصـة المجتـمـعـة كـمـجـلس تـأديـبي والـتي يـجب أن تـبـتّ في الـقـضـيــة اiـطــروحـة عـلـيـهــا في أجل لا يـــتـــعـــدى خــمـــســـة وأربـــعــن 45يـــومـــا ابـــتـــداء من تاريـخ إخطارها. و بالتالي العقوبة غير قانونية، حتى لو كانت من مدير التربية فما بالك بمدير المؤسسة و عليه تقوم برفع تقرير تظلم لمدير التربية لاسترجاع حقوقها المادية و المعنوية |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc