تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-12, 14:26   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوجة منذ سنة ، وأعتبر الثانية

وزوجة زوجي الأولى لم تكن تعرف أن زوجها قد تزوج الثانية

صارت ظروف مفاجئة وعرفت بزواجه بي ، ولم تتقبل الأمر إطلاقا

مما اضطر الزوج إلي ملازمة بيته الأول يوميا

وترك البيت الثاني إلى أن تهدأ الأوضاع .

هل يجوز أن ترغمه الزوجة الأولى على تطليقي ، أو تطليقها ؟

وهل أنا مأجورة على الصبر إلى أن تهدا الأوضاع

مع أني في بلاد ليس لي فيها غير زوجي ، وأنا حامل ؟

هل الزوج آثم في إهمال بيته الثاني ، إرضاء للأولى ؟

أنا صابرة ومتوكلة على الله

وتنتابني أحيانا نوبات من الخوف من ضياع حياتي وأسرتي .

فماذا علي أن أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أوجب الله العدل في كل شيء ، ونهى عن الظلم في كل شيء ، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية ، كالعدل بين الأولاد ، والعدل بين الزوجات ، وقد روى أبو داود (2133) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .

والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .

وعلى ذلك كان حال السلف :

فعن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل .

وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .

وكان محمد بن سيرين يقول فيمن له امرأتان : يُكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى

"المصنف" لابن أبي شيبة (4/37)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/252)








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:27   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الشيخ الفوزان :

" يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت ، كل هذا مما يجب عليه العدل بين الزوجات ، ولا فرق بين غنية وفقيرة، لأن الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهما " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/24)

ثانيا :

لا شيء على الزوج إذا تزوج على الأولى بدون علمها ، ولكن عليه - كما تقدم بيانه - العدل بينهما .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل توفي وترك زوجةً وأولاداً ، وبعد وفاته علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجاً بامرأة أخرى منذ عدة سنوات ، دون علم الزوجة الأولى والأولاد؛ فهل يأثم المتوفى على إخفاء خبر زواجه على أهله ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : " لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة ، لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك . فإذا كان النكاح معلناً كما لو كان نكاحاً في قرية أخرى ، وأعلن في القرية فإنه يكفي ، وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى "

انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/261)

ثالثا :

لا يجوز للأولى أن ترغم الزوج ، أو تحاول إرغامه ، أو تطلب منه طلاق الأخرى :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )

رواه البخاري (5152) ، ومسلم (1408) .

قال ابن عبد البر :

" في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها " انتهى .

"التمهيد" (18/165)

وقال ابن القيم رحمه الله : "وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به " انتهى . "زاد المعاد" (5/107)

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل تزوج بامرأة ثم أراد زواج أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى ؟

فأجابت :

" لا يلزمك الوفاء بالشرط ، وهو طلاق زوجتك الأولى ؛ لأنه شرط فاسد " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/398)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:27   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا قالوا : نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك ، فهذا شرط باطل ، ولا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه أن يوفي به ، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل " انتهى بمعناه .

"اللقاء الشهري" (47/18)

وانظر "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/106-107) – "الشرح الممتع" (12/72)

كما أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها منه لمجرد زواجه الثاني ، وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "

رواه الترمذي (1187) وحسنه ، وصححه الألباني في "الإرواء" (7/100)

رابعا :

ما ذكرتيه من الصبر على هذه المحنة والرضا بما قدر الله هو عين الصواب ، وسوف تؤجرين عليه إن شاء الله ، ولا شيء أنفع للمرء في ورطاته وأزماته من الصبر : الصبر مطية لا تكبو !! فاصبري واحتسبي ، وسامحي الزوج ، وأحسني إليه ، قدر ما استطعت :

( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف/90 .

وارأفي بحال أختك زوجته الأولى ، وقدري حجم المشكلة عندها ، واسألي الله العفو عنها ، وأن يجمع بينكما ومعكما الزوج في حياة طيبة وعيشة هنية ، وليس ذلك على الله بعزيز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب ، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك ، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال ، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخّر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/258)

وقال أيضا :

" ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج ؛ لأن تسامحها معه أدعى إلى قوة محبته لها ، وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ، ولم تنازع الزوج : كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى .

ونقول للزوج : يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه ، أي في كل ما تستطيعه من عدل .

وبالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة أوصيها بالصبر واحتساب الأجر وأقول : إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين ، وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته "

انتهى ملخصا .

"فتاوى نور على الدرب" (10/260)

خامسا :

وأما أنك تخافين من ضياع نفسك وأسرتك ، فاعلمي أن من أركان الإيمان : الإيمان بقضاء الله وقدره ، واعلمي أن الله هو ربك ، رازقك ، وحافظك ، ومقدر أمرك ؛ وليس الزوج ولا زوجته الأخرى : ( وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) يونس /84 .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:

( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ؛ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ )

رواه الإمام أحمد (2664) والترمذي (2516) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .


وأخيرا ، نوصيك ـ أيتها الأخت الكريمة ـ بمداومة ذكر الله جل جلاله ، عند كل هم وحزن : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد /28 .

وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم :

روى البخاري (6369) عن أنس رضي الله عنه: قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) .

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)

رواه البخاري (6345) ومسلم (2730) .

نسأل الله أن يصلح شأنك ، ويصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما في خير .

والله الموفق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:29   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوج من امرأتين

لكن قلبي معلق في الأول

وأهلي لا يحبونها بسبب سوء تفاهم كبير حصل بينهم على فترة 4 سنوات

فتزوجت تحت رغبة والدتي غير المعلنة من امرأة ثانية

لكن الزواج كان تقليديّاً , ولم أشعر بأني تزوجت إلا عند ليلة الدخول ، عندها تساءلتُ ماذا فعلت ؟

أصبح الآن لي ولد من الثانية ، لكن لا أملك أي شعور تجاه الزوجة الثانية منذ البداية حتى هذه اللحظة ، حتى إني أجد صعوبة بالغة في إعطائها حقها الشرعي

أو أن أقول لها كلمة جميلة ، وكل يوم تزداد الفجوة بيننا ، ويزداد عذابي ، مع العلم أنها متدينة

وأهلي يحبونها ، لكن المشكلة عندي ، أحب أن أتهرب حتى من الانفراد معها ، لكني لا أكرهها ، ولا أحبها , ماذا أفعل ؟ .

جزاكم الله خيراً


الجواب:


الحمد لله

قد أخطأت أيها الفاضل في زواجك الثاني ، وإنما كان يجب أن يكون زواجك تبعاً لرغبتك واختيارك ، لا لرغبة والدتك واختيارها ، وهو ما سبَّب لك تلك المعاناة ، والعذاب ، وما ذاك إلا لأنك واجهتَ أمر الزواج عمليّاً ، وأصبحت تعرف مخالفتك للشرع بظلم تلك المرأة الثانية والتي لا ذنب لها بسوء معاملتك لها .

والحل الذي تطلبه منا موجود في كتاب الله تعالى :

1. أن تعاشرها بالمعروف ، وتعطيها حقها ، قولاً ، وفعلاً .

قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .

وقال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ من الآية 19 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

وهذا يشمل المعاشرة القولية ، والفعلية ، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة ، والكسوة ، والمسكن ، اللائق بحاله ، ويصاحبها صحبة جميلة ، بكف الأذى ، وبذل الإحسان ، وحسن المعاملة ، والخلق ، وأن لا يمطلها بحقها ، وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة ، وكل ذلك يتبع العرف ، في كل زمان ، ومكان ، وحال ، ما يليق به.

" تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام " ( ص 132 ) .

2. فإن لم تستطع إعطاءها حقوقها من العشرة الحسنة : فسرحها ، وتخلص من عذابك ، وتعذيبك لها .
قال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/ من الآية 231 .

وننبهك أخي الفاضل إلى أمرين :

الأول :

أنك قد تكره زوجتك لعدم التوافق بينكما ، لكن يجعل الله تعالى في حياتكما خيراً عظيماً عميماً ، وذلك بأن تُرزق بسبب تدينها ، وطاعتها ، ودعائها ، أو تُرزق منها بذرية صالحة طيبة ، تكون لك ذخراً في الدنيا ، والآخرة .

قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/ من الآية 19 .

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - :

وقوله تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ) ، أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن : فيه خير كثير لكم في الدنيا ، والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقا رَضِيَ منها آخر ) .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 243 ) .

الثاني :

أنه ليس من اللازم أن تكون تحبها ، حتى تعطيها حقها ، بل حقها واجب عليك ، حتى ولو كنت تكرهها ، ومن باب أولى : إن كنت لا تكرهها ، كما تقول أنت ، ولو كان ذلك بتكلف ، واستكراه لنفسك ، ولو كنت تتعاطى الدواء الذي يعينك على عفتها ، فافعل ، وأعطها حقها عليك .

قال عمر رضي الله عنه لرجل همّ بطلاق امرأته: لم تطلقها ؟

قال: لا أحبّها .

قال: أوكل البيوت بنيت على الحب ، وأين الرعاية والتذّمم ؟!! [ عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/18] .

والمعنى : اصبر على أذية صديقك وأهلك ؛ فإن حال الناس مع أهلهم وأصدقائهم مثل حالك ونحوه ، وربما اجتمع القوم على غير رضا بعضهم ببعض ، ومحبة بعضهم لبعض ، ولكن حاجة كل واحد منهم إلى الآخر تجمعهم !!

فبالرعاية يتراحم أهل البيت فيما بينهم ، ويعرف كل واحد منهم واجبه تجاه الآخر ،
وبالتذمم ، وهو التحرج ، يحاذر كل واحد أن يفترق الطريق عنده ، أو يتشتت الشمل على يديه .

وكل ما نريد أن نقوله هنا : إنه من الممكن دائما أن تسير سفينة البيت ، والمجتمع أيضا ، نحو بر النجاة ، حتى ينزل ركابها ، كلٌ في مرساه ، رغم كل ما يواجهها من رياح وعواصف ، ومن الممكن أن نمضي في الطريق إلى آخره ، رغم كل ما يواجهنا من عقبات ومزالق ، إذا نحن تعلمنا كيف نسير ، وحاذرنا من الوقوف في بنيات الطريق !!

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:30   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا رجل متأهل ، ولديَّ أولاد وزوجة

ولكن دائم الاختلاف مع زوجتي

وقد حاولت مراراً أن أحل مشكلتي معها ولكن دون فائدة

وهي ليست راضية بالطلاق

ولا ترضيني من الناحية الجنسية

وعرفاً ليس مسموحاً عندنا أن نتزوج بالزوجة الثانية

أو لا يزوجون بناتهم بالرجل المتأهل

وأنا خائف إن استمر الوضع هكذا أن أرتكب المحذور ، فأفيدوني ، وأرشدوني

وأرجو منكم النصيحة ، وكيفية الخلاص من مشكلتي هذه ، وماذا هو الحل الأمثل ؟ .

جزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا تخلو بيوت الناس من مشكلات ، وبعضها يسهل حلها ، وبعضها يصعب ، ولا بدَّ لمن أراد حل مشكلاته ، أو مشكلات غيره أن يكون على علم بالأسباب التي أدت إلى ذلك الاختلاف ، والتخاصم ، والتنافر ، سواء بين الزوجين ، أو بين الصديقين ، أو بين الأب وابنه ، وعموم أطراف النزاع .

ونحن لا ندري عن سبب الاختلاف بينك وبين زوجتك ، لذا فلن يكون منَّا إلا الإرشاد العام الذي يصلح لك ولغيرك .

ابحث – أخي السائل – عن سبب تلك الاختلافات بينك وبين زوجتك ، فقد تكون أنت سبباً رئيساً وكبيراً فيها ، بطبعٍ لك لا تستطيع تغييره ، أو بسبب سوء معاملة منك لزوجتك ، أو لقلة اهتمامك بها وبأولادك ، أو لغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فعليك معالجة أخطائك ، وعليك أن تقضي على تلك الاختلافات بالقضاء على أسبابها إن كانت من طرفك ، ولا يخفى عليك أن حسن العشرة للزوجة ، وجميل الاهتمام بها ، والثناء عليها بأعمالها ، وحسن الرعاية للأولاد ، مع الحرص على الإتيان بلوازم البيت : كل ذلك يجعل في قلب الزوجة رضا عن زوجها ، وهو مما يجلب المودة بينهما ، وينشر الرحمة في أرجاء البيت .

وأما إن كانت أسباب المشكلات والاختلافات بينكما هو : الزوجة ، فعليك أيضاً معالجة ذلك عندها بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأسهل شيء على الزوج – في الأصل والغالب – أن يطوِّع زوجته لطرفه ، وأن يجعلها تحب ما تبغض ، وتبغض ما تحب ؛ لأن الزوجة عندما ترضى برجل لها زوجاً فهي ترضى بأن تعيش وفق رغباته ، واهتماماته ، وليس شرطاً أن تكون محبة لذلك راضية عنه ، وهذا طبع الزوجات في الأصل ، لذا فإن المرأة تكون تابعةً لزوجها ، ومن هنا كان تحريم تزويج المرأة المسلمة لكافر ، ومن هنا أيضاً كانت الوصية بحسن اختيار الزوج ، وأنه يكون صاحب خلُق ودِين ؛ لئلاَّ تتأثر المرأة سلباً بدينه ، وخلقه .

ثانياً:

وقد لا يتوافق زوجة مع زوجته في طبعهما ، فلا هو بالقادر على تحسين تعامله مع زوجته ، ولا هي بالراضخة لرغبات زوجها المباحة ، وهنا تكون محطة الفراق بينهما ، ويكون بقاؤهما زوجين تضييعاً للوقت ، وتكثيراً للمشكلات ، والآثام ، وليعلم كلا الطرفين أنه لن يكون ناجحاً في زواجه الثاني إن كان الأول فاشلاً بسببه ، ولعدم تغيير طباعه وسلوكه .

وبحسب ما جاء في السؤال :

فإننا نقول : إذا لم ير الزوج إصلاحاً من الزوجة لنفسها تجاهه ، وليس هو السبب في تلك المشكلات : فليس أمامه إلا الطلاق ، وآخر الدواء الكي ! ، وليس شرطاً أن ترضى الزوجة به حلاًّ ، فرضاها ليس معتبراً لوقوع الطلاق ، وإنما قلنا إن حل تلك المشكلات هو الطلاق لأسباب –

من خلال سؤالك - :

الأول :

تعذر صلاح حال زوجتك ، وطول المدة التي استمرت بها تلك الاختلافات بينكما .

الثاني :

عدم قدرتك على التزوج من أخرى ، بسبب بيئتك .

الثالث :

خشية وقوعك في الحرام بسبب عدم تلبيتها رغبتك الجنسية .

فأعطها فرصة أخيرة ، وحدد لها وقتاً لتصلح نفسها ، وحالها ، فإن لم يحدث تغيير من طرفها : فلا تتردد في إيقاع الطلاق ، واحذر من الوقوع في الحرام ، فأنت الآن في شرع الله محصن ، وحدُّك الرجم إن وقعت – لا قدر الله – في الحرام ، وقد كثر الوعيد في الإسلام للمتعدي على حرمات غيره ، وللواقع فيما حرَّم الله عليه من الفواحش ، فاحذر أشد الحذر .

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:32   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هو ميزان العدل بين الزوجات ؟

فلقد طلبت من زوجي أن يُحضر لي خادمة

وذلك بسبب عدم قدرتي على القيام بشغل المنزل والأولاد

ووافق على الطلب

ولكن بشرط أن تكون الخادمة يوماً في بيتي

واليوم التالي عند ضرتي ، مع العلم بأن بيتي كبير

وعندي أطفال أكثر منها ، وهي بالعكس

بحكم أنها الزوجة الثانية.

وعندما أطلب منه أن يحضر لي حاجة نفسي فيها يحضر لها مثلها

وقبل أيام طلبت منه أن يدفع قيمة كفارة يمين

وبعد أن دفعها طلب مني المال لأنه يرى أن هذا شيء يخصني لذلك عليَّ أن أسدده من مصروفي الشخصي

وللمعلوم فإن المصروف لا يتعدى 1000 ريال ، منه الكسوة ، والزينة ، وفاتورة الجوال ، والهدايا.

فما هو العدل في هذه الأمور ؟

فلقد تعبتْ نفسيتي جدّاً

هو رجل يريد أن يعدل

وجزاه الله عني كل خير ، ولكني أراه يشدد عليَّ

فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي يأخذ كل طرف حقه

ولا يشعر أن هناك ظلماً .

وأخيراً : هل الزوج المعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغير معدد ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .

وفي الهدية : لا يُلزم المعدد أن يسوِّي فيها بين نسائه

وإن كان الأفضل أن يحرص على التسوية بين نسائه فيها

وهو أسلم له مما يمكن أن يقع بين نسائه من آثار غيرتهن السيئة .

ثانياً:

بخصوص الخادمة في البيت :

1. قد تكلمنا بتوسع عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات

فلننظر للأهمية .

الكلام عن الخادمات والنتائج السيئة من إحضارهن وإدخالهن لبيوت المسلمين كثير ، لذا فإن على المسلم عدم اللجوء لإحضار الخادمات وإبقائهن في البيوت وخاصة إذا كان في البيوت مراهقون من الشباب ، وعندما تكون الخادمة على غير دين الإسلام فإن المنع من إحضارها يتأكد ، والمآسي التي ترتبت على مثل هذا الفعل أكثر من أن تُحصى .

ويقع الذي يحضر الخادمة – أيضاً – في محظورات منها : إحضارها من بلدها من غير محرَم ، ومنها : تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت ، ومنها : النظر إليها وبالعكس .

لذا فقد حذر علماؤنا من استقدام الخدم إلا للحاجة أو الضرورة :

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أولاً :

ينبغي ألا نستقدم خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة ؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن إضاعة المال " .

ثانياً :

أن بعضهم غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها ، لذا أقول : لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط :

فبالنسبة للمرأة :

أولاً :

لا بدَّ أن يكون معها محرَم ، فإن لم يكن معها محرَم : فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " ، فإذا استقدمتَها وليس معها محرَم : فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانياً :

أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله : ففي جواز ذلك نظر .

الشرط الثالث :

ألا يخشى الفتنة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد - : فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك .

الأمر الرابع :

أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه ، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } النور / 31 ، لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده ؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده ، والأجيرة كالأجنبيَّة في مسألة الحجاب .

الشرط الخامس :

ألا يخلو بها ، فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت : فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً ، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة : فإن ذلك لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَم " .

" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 619 ) .

وقال – أيضاً - :

أما إحضارها – أي : الخادمة – من بلدها من غير محرَم : فهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم " ، وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته : فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها : فلا إشكال في جواز هذا ، أما إذا كانت تبيت عنده : فهذا على خطر ، لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يُخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان ، أما إذا لم يكن عنده شباب : فنرجو – إن شاء الله – ألا يكون فيها بأس ، لكن التنزه عنها أولى ، وأن تبقى في مكان آخر وتجيء تقضي حاجته في الصباح أو المساء وترجع .

" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 526 ) .

2. وإذا لم يكن في وجود الخادمة في البيت محاذير شرعية : فإن ما فعله الزوج من جعل الخادمة يوماً عندك ، ويوماً آخر عند ضرتك : أمر لا حرج فيه عليه ، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته التي عندها أولاد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل ، أو من لم يكن عندها أولاد ، والأمر نفسه ينبغي أن يراعى في أمر الخادمة ، وليس تقسيم عمل الخادمة بين بيتيه مع كبَر حجم أحد البيتين ، وكثرة الأعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه ، بل عليه أن يراعي هذه الأمور ، وقد لا تكون إحدى نسائه بحاجة لخادمة أصلاً ، وفرق بين كون عمل الخادمة في بيت من الضرورات ، أو الحاجات الماسة ، وبين كونها في بيت آخر من الكماليات !

فعلى الأزواج أن يراعوا هذا في جانب الخدمة ، والإعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختلاف النفقة على البيوت باختلاف عدد أفرادها ، وكثرة احتياجاتهم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:32   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

كفارة اليمين ليست مالاً يُدفع للفقراء ، بل الواجب إخراجها طعاماً ، كما نصَّ الله تعالى عليه في قوله : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .

وقد صدق الزوج في كون الكفارة تلزمك من مالكِ ، ولا يظهر أن في إخراج الكفارة من مصروفك الذي حدده لك : إجحافا بحقك ، أو التزاماتك ، أو تشديدا عليك ، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا لما يقتضيه الحال : أمر مهم في تقدير حالكم ، وما يصلح لظرفكم .

لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له الإطعام عنكِ ، وأنه إن فعل فقد وقع في الظلم ! بل هذا خلل في فهم " العدل " الواجب بين الزوجات ، والإطعام عنكِ لكفارة يمينك لا شك أنه يدخل في " العشرة بالمعروف " ، ولا يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ، ولا يُعرف في عالم المعددين من السلف ، والخلف .

رابعاً:

العدل الواجب ، لا يرجع تقديره للزوج المعدد ، ولا لغير المعدد ، بل هو للشرع ، فنصوص الوحيين هي التي تُلزم الزوج بالقيام بما أوجبته الشريعة عليه .

ولا يُعرف عدل الزوج بين نسائه من مجرد حكم الناس عليه ، بل بما يقوم به بالفعل ، فقد تكون ثمة أمور خفية عن الناس ظاهرها الظلم ، وحقيقتها العدل ، كما أن العكس صحيح ، فمن الممكن أن يظهر للناس عدل ذاك الزوج ، ويكون في حقيقة الأمر من كبار الظالمين .

وأخيراً :

فإننا نوصي الزوج الفاضل أن يحقق العدل الواجب عليه بين نسائه وفقاً لشرع الله تعالى ، وأن يكون حكيماً في إدارة البيتين ، وأن يُعطي كل ذي حق حقَّه ، ويراعي أنه ثمة اختلاف في واقع الأمر بين بيتيه إن كان في أحدهما له أولاد ، وليس في الآخر مثلهم ، وهذا يستوجب عليه العناية بنفقتهم ، وتربيتهم ، وخدمتهم ، بما لا يظلم زوجته الثانية ، وبما يحقق مقصود الشرع من التعدد .

كما أن عليكِ – أختي السائلة – أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تحرصي على الأسلوب الحسن في التعامل معه ، وأن لا تحملك الغيرة على محاسبته بالدقة في أموره كلها ؛ فإن هذا مما يسبب انزعاجاً للزوج ، وكراهية للبقاء في بيت يأتي له بالصداع ! لا سيما وظاهر زوجك الصلاح والديانة ، والحرص على الخير ، فكوني له عونا على الخير ، ولا تكوني عونا للشيطان عليه .

وهذا لا يعني أننا نلزمك بالتنازل عن حقك ، بل حقك مكفول لك بشرع الله تعالى ، لكن لا تنسي الإحسان في طلب الحق ، والسماحة في أخذه ، قال الله تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 ، وقال تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة /237 .

وروى البخاري في صحيحه (2076) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ) .

نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:34   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

سؤالي يا شيخ هو في كيفية التعامل مع الزوجات :

حيث أني متزوج بزوجتين :

الأولى عندي منها ثلاثة أطفال ، وهي الآن حامل ،

والثانية متزوج منها قبل ما يقارب السبعة أشهر تقريباً

السؤال هو :

في يوم - يا شيخ - قالت لي الثانية : إن زوجتك الأولى تقول لي - يعني كنصيحة أخوية فيما تزعم – " إنكِ سوف تندمين لزواجك من " ... " - أنا يعني -

وأنا صابرة عليه منذ زمن ؛ وذلك لأجل أولادي "

وقالت الثانية : " إن هناك كلام كثير قالته لي عنك ، ولكني أسكتها "

وقلت لها : هل تعلمين أن هذا يعد غيبة ؟

ونصحتها وخوفتها بالله .

ما العمل في مثل هذه المواقف ؟

علماً بأني لم أقصر مع أي منهما ، وأحب أن يكونا أختين ، وأتعامل معهما على هذا الأساس ، وأحاول قدر المستطاع أن أستر على أي كلام يصدر منهما على أي واحدة منهما

وأحاول قدر المستطاع أن أعدل بينهما في المصروف الشخصي ، والمبيت ، وأي شيء يتعلق بالحياة الزوجية معهما

وأحب أن نذهب ونجيء مع بعضنا البعض كأسرة واحدة .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

ما يحدث مع الزوج المعدد في بيوت الزوجية بين نسائه أمرٌ طبيعي

وقد جبل الله النساء على الغيرة من الضرائر

ولم يسلم من هذا حتى النساء العظيمات

وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

ولنذكر في ذلك قصتين من قصصهنَّ – رضي الله عنهن - :

1. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ : ( غَارَتْ أُمُّكُمْ ) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ . رواه البخاري ( 4927 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقالوا - أي : جميع من شرح الحديث -: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها ؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة ، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ( أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ) .

" فتح الباري " ( 9 / 325 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:36   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : " هَذِهِ زَيْنَبُ " ! فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا

وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ : " اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ " ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : " أَتَصْنَعِينَ هَذَا ؟ " . رواه مسلم ( 1462 ) .

( اسْتَخَبَتا ) : من السَّخَب ، وهو اختلاط الأصوات ، وارتفاعها .

قال النووي - رحمه الله - :

وأما مدُّ يده إلى زينب ، وقول عائشة " هذه زينب " فقيل : إنه لم يكن عمداً ، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة ؛ لأنه كان في الليل ، وليس في البيوت مصابيح ، وقيل : كان مثل هذا برضاهن … .

وفي هذا الحديث : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حُسن الخلق، وملاطفة الجميع.

" شرح مسلم " ( 10 / 47 ، 48 ) .

فهذه بعض أحوال الضرائر ، وهؤلاء هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أراد التعدد فليكن على باله أنه سيحصل بين نسائه من الغيرة والتنافس الشيء الكثير ، وليكن قدوته في معالجة تلك المواقف : نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلا فلن تستقيم حياته معهن .

فيحتاج الأمر – أخي السائل – إلى حكمة ، وصبر ، وتقدير لحال الضرائر ، وما جبلهن الله تعالى عليه من الغيرة .

وقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قوله : " صاحب الواحدة : إن مرضت مرض ، وإن حاضت حاض ، وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان " .

" سير أعلام النبلاء " ( 3 / 31 ) .

ثانياً:

مما هو متوقع أن يصدر من النساء : التقرب إلى الزوج بطعن إحداهن بالأخرى ، وبتأليب الزوج عليها ، ومما هو متوقع منهن : كذب إحداهن على الأخرى ؛ لتظهر أن زوجها يحبها أكثر ، أو يسعد في ليلتها أكثر من الأخرى .

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .

وبوَّب البخاري على الحديث بقوله : " المتشبِّع بما لم ينل ، وما يُنهى من افتخار الضَّرَّة " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

قوله ( المتشبِّع ) أي : المتزين بما ليس عنده ، يتكثر بذلك ، ويتزين بالباطل ، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة ، فتدَّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده ؛ تريد بذلك غيظ ضرتها ... .

وأما حكم التثنية في قوله ( ثوبي زور ) : فللإشارة إلى أن كذب المتحلِّي مثنَّى ؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطَ ، وكذلك شاهد الزور ، يظلم نفسه ، ويظلم المشهود عليه ...

وأراد بذلك : تنفير المرأة عمَّا ذكرت ؛ خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها ، ويورث بينهما البغضاء ، فيصير كالسحر الذي يفرِّق بين المرء وزوجه .

" فتح الباري " ( 9 / 317 ، 318 ) .

ثالثاً:

ما تنشده – أخي السائل – من رغبتك في الجمع بين زوجتيك ، وجعلهما بمثابة الأختين : أمر طيب ، وهي لعلها رغبة كل من يتزوج أكثر من واحدة ، لكنَّ واقع الضرائر يفرض عليك التعامل معهن على أن بينهما من الغيرة والتنافس عليك ما يجعلك تعالج الأمر وفق هذا الواقع.

ويمكننا نصحك بنصائح نافعة لعلها تساهم في حل مشكلاتك الزوجية ، ومن ذلك :

1. لا تصغي لكلام واحدة منهن في الأخرى ، واقطع أصل هذا بعدم السماح أصلاً بأن تنقل لك إحداهما ما جرى بينها وبين ضرتها .

2. إذا حصل بين الزوجتين مشكلة : فالنصيحة لك أن تجمع بينهما في مجلس واحد ، وتسمع من الطرفين ، وتدلي كل واحدة بحجتها ، ومن شأن هذا أن يخفف كثيراً من الكذب ، والافتراء ، والمبالغة ، في حديث كل واحدة عن الأخرى .

3. لا تظهر لواحدة من الزوجتين سوء الأخرى ، ولا تنقل لها ما يجري بينك وبين ضرتها ، لا كلام خير ؛ لئلا تحسدها ، وتغار منها ، ولا كلام شرٍّ وسوء ؛ لئلا تشمت بها .

4. احرص على العدل بين الزوجتين في كل ما تستطيع ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، حتى فيما لا تراه واجباً عليك .

قال جابر بن زيد : " كانت لي امرأتان ، فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل " .

وقال مجاهد : " كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب : يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه " .
وقال محمد بن سيرين : " إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى " .

واعلم أن من شأن هذا العدل التام أن يقطع كثيراً من المشكلات بين الضرائر .

5. لا بأس باستعمال الشدَّة في بعض الأمور التي ترى أنه من المناسب وضع حدٍّ لها ، فنحن نعترف أن الكمال هو في الرفق ، واللين ، ولكن قد لا يصادف هذا الرفق واللين من يقدِّره ، ومن يؤثر فيه إيجاباً ، لذا يجوز للزوج أن يستعمل الشدة – أحياناً – مع نسائه إذا رأى أن ذلك يصلحهن ، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرفق واللين في تعامله مع نسائه : فقد استعمل الشدة أحياناً ، كما صحَّ عنه أنه هجر نساءه شهراً كاملاً خارج بيوتهن

ولا شك أن هذا كان شديداً عليهنَّ ، وهذه هي " الحكمة " التي ذكرناها في أول الجواب ، فليست الحكمة هي اللين والرفق مطلقاً ، بل وضع الشيء في مكانه المناسب ، وهي استعمال الدواء النافع لكل موقف بما يناسبه ، شدةً ، أو ليناً .

6. من الضروري أن تتعاهد نساءك بالوعظ ، والتوجيه ، والنصح ؛ فإنهن أحوج ما يكنَّ لمثل هذا ، وما أكثر غفلتهن عن فعل ما يقربهن إلى الله ، وترك التنافس على الدنيا وزينتها ، وما يحدث منهن من أجل ذلك من الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، وإفساد ذات البيْن ، فكن على علم بهذا وإدراك ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، وسترى أثر ذلك إن شاء الله سعادة وهناءة في حياتك الزوجية معهما .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يتولاك بعنايته ، ورعايته .

والله الموفق


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:40   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
توحيد الجزائرية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية توحيد الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا..
ليتنا نقرا مواضيع كثيرة عن التوحيد لنتعلم ونتفقه ..ككثرة ما ينشر عن التعدد..










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 05:58   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توحيد الجزائرية مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا..
ليتنا نقرا مواضيع كثيرة عن التوحيد لنتعلم ونتفقه ..ككثرة ما ينشر عن التعدد..
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

اختي الفاضله


انارتي واكثر واضيف الي كلامك القيم مثلك ان من واجب
المرء المسلم يعرف جميع وجباته قبل ان ان يعرف جميع
حقوقه لان الحقوق لا يضيعها الله لمن اخلص في عطائة
بقدر الواجبات المطلوبه منه وهذا يقين نابع من التوحيد

سيدتي القديره اسال الله ان يكثر من امثالك

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:03   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

أبلغ عامي الأربعين ، متزوج من عشرة أعوام

لم أرزق بأي طفل حتى الآن , وذلك بسبب وجود مشاكل في الجهاز التناسلي لزوجتي

راجعنا الكثير من الأطباء ، وجربنا الكثير من الأدوية ، ولكن بلا فائدة .

أهلي يضغطون علي لكي أتزوج ، وأنا مقتنعٌ بالفكرة ولكن لا أريد أن أجرح زوجتي

حيث إنها رفضت الفكرة وتهدد بالانتحار في حال أقدمت على الزواج بأخرى

أفيدوني جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

إن من حكمة الله تعالى أن وهب لبعض عباده ذكورا ، ووهب لبعضهم إناثا ، ووهب لعضهم الجنسين ، وجعل من يشاء منهم عقيما ، له في ذلك الحكمة التامة ، سبحانه وتعالى وتقدس ، يعلم حال عباده وما يصلح لهم ، قال عز وجل : ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) الشورى/49، 50 .

والولد نعمة من النعم ، وتحصيله مقصد من المقاصد التي شرع لأجلها النكاح ، ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه بتزوج المرأة الولود ، كما روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود (1805) .

وقد يتأخر الولد ، وقد يجزم الأطباء بعدم حصوله ، ثم ينعم الله به ، وذلك أمر مشاهد معلوم .

ولا حرج على الرجل أن يتزوج بثانية لهذا السبب أو لغيره ، بشرط أن يعدل ولا يحيف ، ولا يشترط رضا الأولى ولا استئذانها .

وأنت بين أمرين :

إما أن تصبر على زوجتك ، وتحسن إليها ، وترجو من الله أن يرزقك الولد منها ، وإما أن تتزوج بأخرى مع احتمال أن تضطر لفراق لأولى ، إذا كرهت البقاء معك ، وطلبت الطلاق ، أو نغصت عليك الحياة ، وأرهقتك بالمشاكل ، أو أقدمت على الانتحار كما زعمت ، فوازن بين الأمرين ، واستخر الله تعالى .

وينبغي نصح الزوجة - في جميع الأحوال – بأن التفكير في الانتحار ليس من حال أهل الإيمان ، فإن الانتحار جريمة عظيمة ، وكبيرة منكرة ، وقد جاء فيها نصوص كثيرة من الوعيد ، قال تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) النساء/29، 30 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه [أي : يطعن] في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ومسلم ( 109 ) .

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 ) .

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ) رواه البخاري ( 3276 ) ومسلم ( 113 ).

ونسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا ، وأن ييسر لك الخير حيث كان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:04   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة

أن يقسم للحائض والنفساء منهما ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل هو وجوب القسم لهما ، عملاً بالعدل بين الزوجات .

ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها ، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي كلتا الحالتين ، لا يجب القسم لها ، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم .

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله :

هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟

فأجاب :

"المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما ، لأن الجميع زوجات ، ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم ، وأما النفساء ، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ، ورضاها بترك القسم ، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها ، وهذا وجه في المذهب" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:05   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجت بأجنبية بعدما أعلنت إسلامها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله , وأخفيت عنها أني متزوج من قبل

فهل زواجي شرعي أو يجب إخبارها بأنني متزوج وبأنها الزوجة الثانية ؟

مع العلم أنني أخفيت عنها هذا الأمر لأن البلد التي نعيش فيها لا يسمح بتعدد الزوجات.


الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الزوج إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج ، ولا يؤثر هذا على صحة نكاحه منها ، فحيث كان النكاح مستوفيا أركانه وشروطه فهو صحيح .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى ، إن لم يُسأل عن ذلك ، وهل يترتب شيء على إنكاره إن سئل ؟

فأجاب :

"لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالباً ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني فإنه يثبت الخيار ، فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يُتم الزواج أو يتركها "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/129).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:05   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن

مع أن الثانية عندها ما يكفيها ؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة ، فله أن يفضل إحداهن ، ويوسع عليها في النفقة أو السكن .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية" انتهى .

"المغني" (10/242)

وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى :

أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى .
وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وانظر : "مجموع الفتاوى" (32/270).

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟

فأجاب :

"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/692) جمع أشرف بن عبد المقصود .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc