العشرة بين الزوجين .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العشرة بين الزوجين .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-08, 06:03   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد تزوجت مؤخرا من زوجتي التي تبلغ من العمر 23 عاماً

وهي مسلمة ، صالحة ، ونحن نحاول التقرب من الله

وتعاليم الإسلام ، بكل ما أوتينا من قدرة على ذلك

وأنا أطلب مساعدتك في أمر يسبب توتراً كبيراً في العلاقة بيننا ، فقد تربَّت زوجتي في أسرة مكونة من 6 أفراد - ثلاثة إخوة وأختين غيرها -

في جو غير مسئول ، حيث إنه من الطبيعي الخناق ، والشجار ، مع بعضهم بعضاً في جو مسلِّي ، ومرح ، ويمثِّل هذا اختلافاً في المواقف بيننا ، فأنا - كزوج - أرفض هذا ، فهذا يجعلني غير مرتاح ، وأجده عملاً مرفوضاً

حيث لا يجب أن تتصرف بتلك السلوكيات في هذا العمر ، فهي لم تعد فتاة صغيرة ، بل امرأة ، فتجدها تفعل الآتي : استفزاز أخوتها - وليس الأغراب - وأن هذا يمثل ثقافة أسرية ، وإن كانت مضبوطة بضوابط الشريعة ، فسؤالي الأول هو :

هل يجوز كل هذا النوع من الشجار مع أخواتها بما فيه من اتصال جسدي ، وهو قضيتي هنا ؟ .

وهي تصر على مواصلة مثل هذا النوع كلما أحبت ، رغم علمها بأنه يضايقني ، وأنا لا يجب أن أستجيب لهذا النوع من التسلية ؟ .

وسؤالي الثاني هو : لو كان ما سبق جائزاً لكن زوجها يكرهه ، ويرفضه ، فهل يجب استمرارها فيه ؟

وأعرف أن الإسلام لم يحرم هذا النوع من التسلية ، لكن لا يحب الزوج التعرف على هذا النوع من التسالي ، فما هو واجب الزوجة حيال ذلك ؟

فهل لا تطيع الزوج ، فماذا يقول الإسلام في ذلك ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن الله عز وجل عظَّم طاعة الزوج , وجعل له على زوجته حقوقاً , ومنها : الطاعة في المعروف - بل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين

ثانياً :

الشجار بين الإخوة ، ولو كان على سبيل المزاح : فيه عدة محاذير ، ومن أبرزها :

1. ما يترتب عليه من الغضب بسبب ما فيه من المغالبة , والغضب يسبِّب الشحناء ، والبغضاء ، والتقاطع ، والتدابر .

وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم : أَوْصِنِي ، قَالَ : (لاَ تَغْضَبْ) فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : (لاَ تَغْضَبْ) رواه البخاري (5765) .

وفي رواية عند أحمد (38/237) قال : قَالَ الرَّجُلُ : فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ : فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ .

قال الخطابي رحمه الله :

معنى قوله (لا تغضب) : اجتنب أسباب الغضب ، ولا تتعرض لما يجلبه .

وانظر : "فتح الباري" (10/520) .

2. ما يترتب عليه من الملامسة الجسدية – وهو ما ذكره السائل – فقد تستثار الشهوة عندهما ، أو عند أحدهما ، ويزداد هذا الأمر سوءاً : إذا كان بين ذكر وأنثى ، وقد يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع ما يدل على منع هذا النوع من اللهو .

3. يضاف إلى ذلك إذا كان الزوج يكره هذا النوع من المزاح .

فينبغي على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في الكف عن هذا المزاح , ولو كانت تراه مباحاً حتى لا تغضب زوجها ، وتتسبب في فساد العلاقة بينهما .

ونسأل الله أن يؤلف بينكما ، ويجمع بينكما على الخير ، والألفة ، والمحبة .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 06:05   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أعلم أن الكذب يجوز في ثلاث حالات :

على الزوجة ، وفي إصلاح ذات البين ، وعلى العدو ؛ أليس كذلك ؟

وأيضا : ما هي حدود الكذب على الزوجة ؟


الجواب :

الحمد لله

جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ) .

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى مسلم (2065) عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رضي الله عنها ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : ( لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا ) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا .

والمقصود بالكذب بين الزوجين :

الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ، وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .

قال البغوي رحمه الله في "شرح السنة" (13/ 119) :

" قال أبو سليمان الخطابي : هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ، ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ورفعاً للضرر ، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد ، لما يؤمل فيه من الصلاح ، فالكذب في الإصلاح بين اثنين : هو أن يَنمي [ أي: يبلغ ] من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، ويبلغه جميلاً ، وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح . والكذب في الحرب : هو أن يظهر من نفسه قوة ، ويتحدث بما يقوي أصحابه ، ويكيد به عدوه ، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحرب خدعة ".

وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ، يستديم بذلك صحبتها ، ويستصلح بها خلقها ، والله أعلم .

وقال سفيان بن عيينة :

لو أن رجلاً اعتذر إلى رجلٍ ، فحرّف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك ، لم يكن كاذباً يتأول الحديث : " ليس بالكاذب من أصلح بين الناس " قال : فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس .

وروي أن رجلاً قال في عهد عمر لامرأته : نشدتك بالله هل تحبيني ؟ فقالت : أما إذا نشدتني بالله ، فلا ، فخرج حتى أتى عمر ، فأرسل إليها ، فقال : أنتِ التي تقولين لزوجك : لا أحبك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين نشدني بالله ، أفأكذب ؟ قال : نعم فاكذبيه ، ليس كل البيوت تبنى على الحب ، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم :

" وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" : " وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا " انتهى .

وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (1/ 1790) :

"كذلك من المصلحة : حديث الرجل زوجته ، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة ، مثل أن يقول لها : أنت عندي غالية ، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء ، وما أشبه ذلك ، وإن كان كاذبًا ، لكن من أجل إلقاء المودّة ، والمصلحة تقتضي هذا " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 06:07   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا ترددت كثيراً في الكتابة لكن لابد من الاستشارة لأني لم أقتنع

فأرجو منك المساعدة

أنا امرأة متزوجة وزوجي مطوع ولله الحمد ويدرس شريعة

لكن اللي مضايقني جدا أنه يأتيني من الدبر

وأنا أخاف من الله

ومن العقوبة المترتبة على ذلك

وغير أمراض الناتجة عنه

لكن المصيبة أن زوجي مقتنع تمام الاقتناع بأن ما يفعله جائز

وأنه ليس محرماً

وانه يوجد مذهب من المذاهب يحلل هذا الشيء

وأن الأحاديث المذكورة لتحريمه هي كلها ضعيفة

ويحمل نفسه المسئولية بحلاله

فما رأيك يا شيخ؟

أرجو إفادتي فلقد تعبت وخايفة من عقاب الله؟

ما الحل برأيك كيف أقنعه؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها ، وهو كبيرة من الكبائر ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والأئمة .

وما ورد فيه من الأحاديث مجموعها صالح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم ، وعلى فرض ضعفها فإن القرآن قد دل على تحريم هذا الفعل القبيح ، ونحن نسوق إليك طرفاً من ذلك .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" :

"قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة (حَيْثُ) ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين :

إحداهما : هي قوله هنا : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ؛ لأن قوله : (فَأْتُوا) أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله : (حَرْثَكُمْ) يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .

الثانية : قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ) ؛ لأن المراد بما كتب الله لكم ، الولد ، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحكم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن ، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني الولد .

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: (أَنَّى شِئْتُمْ) يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل ، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

فظهر من هذا أن جابراً رضي الله عنه يرى أن معنى الآية ، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .

والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 06:08   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى :

(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه :

وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حِسانٍ شهيرة ، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده" ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم .

وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه" .

ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار" .

قلت : وهذا هو الحق المتبع ، والصحيح في المسألة .

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذرنا من زلة العالم . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه ، وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي .

وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارمي في "مسنده" ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب . قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أيها الناس ، إن الله لا يستحي من الحق

لا تأتوا النساء في أعجازهن) ، ومثله عن علي بن طلق ، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) ، يعني إتيان المرأة في دبرها .

وروي عن طاوس أنه قال : كان بدْءُ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر : "وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه" من القرطبي بلفظه .

وقال القرطبي أيضا ما نصه :

" وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟" .

ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ...

ومما يؤيد منع الوطء في الدبر :

إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب .

قال ابن عبد البر :

لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك .

قال القرطبي :

وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء . ولو كان موضعاً للوطء ، ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل : قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب : أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجباً للرد .

وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به ، في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)

فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمكن .

قال ابن كثير في تفسير قوله :

(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه :

قال أبو محمد ، عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في "مسنده": حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب، وقتيبة عن الليث.

وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم" انتهى من "أضواء البيان".

ومما يدل على تحريم الوطء في الدبر :

ما روى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ) .

فقوله : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ) دليل على تحريم الوطء في الدبر ، لأنه أباح كل استمتاع إلا النكاح أي الوطء ، وهو شامل للوطء في القبل والدبر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 06:09   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر ، منها قوله :

" وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها .

وأيضاً :

فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى.

وأيضاً :

فإنه يضرُّ بالمرأة جداً ، لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع، مُنافر لها غايةَ المنافرة .

وأيضاً :

فإنه يُحِدثُ الهمَّ والغم ، والنفرةَ عن الفاعل والمفعول .

وأيضاً :

فإنه يُسَوِّدُ الوجه ، ويُظلم الصدر ، ويَطمِسُ نور القلب ، ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسِّيماء يعرِفُها مَن له أدنى فراسة .

وأيضاً :

فإنه يُوجب النُّفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ، ولا بُدَّ

" انتهى من "زاد المعاد" (4/262).

ثانياً :

من الأحاديث الواردة في ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2433).

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود (2162) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2432) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به " انتهى من "فتح الباري" (8/191).

ثالثاً :

ليس هناك مذهب معتبر يبيح هذا العمل القبيح المنكر ، وما نقل عن بعض السلف في ذلك إما أنه كذب أو غلط من ناقله .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/93)

: " وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون ، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين

وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن"... وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ... وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي . وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه " انتهى مختصراً .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وأما الدُّبرُ: فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء ، ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها ، فقد غلط عليه

" انتهى من "زاد المعاد" (4/257) .

وقال في (4/261) :

"ومن هاهنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "مِنْ" بـ "في" ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه" انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟

فأجاب :

"الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في

الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر .

وقد جاء في غير أثر :

أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن) و " الحش " هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .

وأيضا :

فهذا من جنس اللواط ، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها . وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد الله يكذّب نافعا في ذلك . فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه " إلى أن قال : "ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما .

والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/267) .

وقال أيضا : "وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء ، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزرا فإن لم ينتهيا فرِّق بينهما"

انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" ص (37) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 06:11   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعاً :

ما ذكرناه من تحريم الوطء في الدبر هو ما يفتي به علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم ، فالعجب من زوجك أصلحه الله كيف يدع القول بالتحريم الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه جماهير السلف والخلف ، ويذهب إلى قول لا يدل عليه دليل ، ولا يثبت عن قائل ، وإن ثبت لم يعد أن يكون زلة وخطأ.

خامساً :

الواجب عليك هو نصحه والإنكار عليه ، وعدم تمكينه من هذا المنكر ، فإن أصرّ عليه فاذهبي إلى أهلك ، لعله أن يرجع ، فإن أصر فاطلبي الطلاق ، فإنه لا يحل لك اقتراف هذه الكبيرة معه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال ؛ لأنه مهم عندي، فهو يقلقني ، زوجي يطلب مني أن يأتيني من الخلف –أي : من فتحة الشرج- وأنا أرفض ذلك ، وهو يجبرني على ذلك لدرجة أني أبكي وأرفض ولكنه يجبرني على هذا الشيء، أرجو الإفادة جزاك الله خيراً؟

فأجاب :

أولاً : أنصح هذه السائلة إذا أرادت أن تقدم هذا السؤال ألا تقدمه هكذا علناً ؛ لأن هذا -والحمد لله- غير موجود ، لا يوجد اللهم إلا إذا كان في المليون واحد ، وإيراد مثل هذا السؤال في هذا المجتمع يفتح الباب ، ثم هو أيضاً في رأيي منافٍ للحياء ، أن المرأة تحكي عن زوجها هذا ، لو اتصلت بي أو بغيري من أهل العلم في هذا الأمر إما بالتلفون أو برسالة ترسلها لكان خيراً. على كل حال نحن نبين الحكم في هذا : وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب

حتى جاء فيه الوعيد الشديد ، جاء الوعيد بالكفر ، وجاء الوعيد باللعن ، وسمي هذا: اللوطية الصغرى ، والنصوص في هذا كثيرة ، وما ذكر عن بعض السلف أنه أباحه خطأ عليهم ، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد ، وغيره ، وإنما أرادوا أن يأتيها في الفرج من ناحية الدبر ، وهذا جائز لا بأس به ، أن الإنسان يطأ زوجته في فرجها لكن من الخلف ، يأتيها من الخلف هذا لا بأس به ؛ لقوله تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223

أما أن يطأها في الدبر فلا . وهنا مسألة : يظن بعض الناس أنه إذا فعل هذا -أي: أتى أهله من الدبر- انفسخ النكاح ، وليس كذلك ، فالنكاح باقٍ ، لكن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما ، أي يبن المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل .

وبالنسبة لها عليها أن تمتنع منه بقدر الاستطاعة . فنصيحتي أولاً للأزواج : أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم ، وألا يعرضوا أنفسهم للعقوبة . ونصيحتي للزوجات : أن يمتنعن من هذا إطلاقاً ، حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من البيت إلى أهلها فلتفعل ولا تبق عند هذا الزوج ، وهي في هذه الحالة ليست بناشز ؛ لأنها فرت من معصية ، ولها النفقة على زوجها ، فلو بقيت عند أهلها شهراً أو شهرين فإنها تطالبه بالنفقة ، لأن الظلم منه هو ؛ لأنه لا يحل له أن يكرهها على هذا الأمر

" انتهى من "اللقاء الشهري" (59/14).

نسأل الله أن يهدي زوجك ويرده إلى الحق والصواب .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:18   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال:


هل صحيح أنه لا يجوز الصراخ على الزوجة إذا صنعت طعاماً لم يعجب الزوج ؟

وما التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا بد أن يكون قيام الحياة الزوجية على الحب والود والوفاق ، فيؤدي الزوج حق زوجته عليه ، وتؤدي الزوجة حق زوجها عليها ، ثم يتسامحان فيما قد يحصل من النقص والخطأ ، وبهذا يهنآن بالعيش ، ويسعدان بالصحبة ، ويسعد بسعادتهما أولادهما .

وقد روى مسلم (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

"هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف ، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة ، والأمور التي تناسبه ، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة ، والمحاسن التي يحبها ، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها ، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا ، وما فيها مما يحب أكثر . فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها .

وبهذا : تدوم الصحبة ، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة . وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله" انتهى .

"بهجة قلوب الأبرار" (ص/175) .

والصياح على الأكل ، وافتعال المشاكل بسببه ، ليس من المعاشرة بالمعروف ، وهو – مع ذلك – يخالف الهدي النبوي ، والسمت الصالح الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في بيته .

فروى البخاري (3563) ومسلم (2064) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ) .

قال النووي :

"هَذَا مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكَّدَة . وَعَيْب الطَّعَام كَقَوْلِهِ : مَالِح , قَلِيل الْمِلْح , حَامِض , رَقِيق , غَلِيظ , غَيْر نَاضِج , وَنَحْو ذَلِكَ" انتهى .

وقال ابن حجر :

"ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة كُرِهَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة لَمْ يُكْرَه , قَالَ : لِأَنَّ صَنْعَة اللَّه لَا تُعَاب وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب . قُلْت : وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم , فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع" انتهى .

فينبغي لمن صنعت له زوجته طعاما لم يعجبه ، أو لم يشتهه , أن يتحلى بهذا الخلق النبوي الكريم : إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، دون أن يحدث لأهل البيت إزعاجا ، أو يصيح ويضجر .

ولا بأس أن يتلطف مع زوجته في النصح إذا كان الطعام معيبا ، فيبين لها أنه ليس كامل النضج مثلا ، أو أنه قليل الملح ، أو هذا النوع من الطعام لا أشتهيه ، ويا حبذا لو صنعت من هذا النوع أو ذاك . ونحو ذلك ، بأسلوب هادئ ، وطبع حميد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كيف أخلص نفسي من مصائد الشيطان

فلديَّ زوجة ذات لسانٍ حادٍّ ، وسيء

وقد فكرت عدة مرات أن أطلقها ، وأتركها

ثم آتي ، وأفكر في قدَري

فأقول : لماذا يختارُ الله لي هذا الوضع ؟!

وكنتيجة لذلك : أترك الصلاة

ثم أعود فاستغفر الله ، وأتوب

فما هي نصيحتكم لي ؟ و

هل من الممكن شرح مسألة القدر ؟ .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

هذا المنطق – أخي السائل – الذي تتحدث به ليس مقبولاً منك ، لا شرعاً ، ولا عقلاً ، وأنت لو كنتَ تعمل في بيئة سيئة ، وفوقك مدير يهينك ، ويحقرك ، أو يبخس حقك ، أو يحملك فوق طاقتك : لا نظن أنك تبقى في وظيفتك بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! بل الظن أنك تغادر عملك غير متأسف عليه ، وتبحث عن عمل آخر ، تحفظ به كرامتك ، أليس كذلك ؟ .

وظننا – أيضاً – أنه لو كان عندك جيران يسيئون في جيرتهم ، ويطلعون على عوراتكم ، ويؤذنوكم الليل والنهار : لكنتَ غادرت ذلك المنزل غير مأسوف عليه ، ولن ترضى لنفسك أن تبقى في العذاب بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! أليس كذلك ؟ .

وما الفرق بين هذين الأمرين ، وبين وجود زوجة قبيحة الأخلاق ، طويلة اللسان ، وسيئة العشرة ، في ذمتك ، تراها طيلة الوقت وتراك ، وتنام معها وتنام معك ؟! إن الذي يدفعك لتغيير وظيفتك السيئة بمديرها ، وتغيير منزلك السيء بجيرانه : هو الذي ينبغي أن يدفعك لتغيير زوجتك سيئة العشرة ، ولا فرق .

فهل من المقبول ، عند أهل العقول ، أن يحتج المرء بالقدر في أمر الزوجية ، ولا يفعل الأمر نفسه في سائر أموره ! وأنت في كل ما سبق : لك الخيار أن تبقى في وظيفتك أو تغادرها ، وأن تبقى في منزلك أو تغادره ، وكذلك لك الخيار في أن تبقى مع زوجتك أو تفارقها ، فما اخترته لنفسك : لم يجبرك الله تعالى عليه ، بل أنت من اختاره لنفسه ، وعليك تحمل أثر ذلك وحدك .

لقد كان من الممكن أن نناقش هذا الذي تتحدث عنه في أمر القدر ، لو كان صاحب الشكوى هو الزوجة التي لا تملك أمر نفسها ، ولا تستطيع الفكاك من زوجها بتطليقه ، وربما لو استطاعت ذلك ، لأحجمت عنه لما تعلم من عواقب ذلك عليها ، أو لفقدها المأوى والعائل ؛ أما والشاكي هو الزوج ، فما أجدره بقول القائل :

أيهذا الشاكي ، وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا !!

ثم ما دخل الصلاة ـ يا رجل ـ بسوء عشرة زوجتك ، حتى تتركها

ولماذا لم تبق على صلاتك على الأقل بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " !

وسبحان الله كيف تمكَّن منك إبليس فجعلك تترك صلاتك التي علَّق الشرع الكفر على تركها !

وليس لك خيار في تركها ، وجعلك تتمسك بزوجتك التي استحب لك الشرع تطليقها ، وهي بالحال التي وصفت ؟!

فما كان لك الخيار في تركه :

تمسكت عنه بحجة القدر !

وما ليس لك الخيار في تركه :

تركته ، ولم تحتج لا بالقدر ، ولا بالشرع !

فأي غفلة هذه عن شرع الله تعالى

وأي تلبيس لبّسه الشيطان عليك ؟! .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:21   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً:

الواجب عليك – أخي السائل – الآن ألا تترك صلاة واحدة ، وأن تتوب إلى الله عز وجل من تلك الكبيرة ، والمعصية العظيمة ، وأن تربي نفسك على تعظيمها وإجلال شأنها ، فهي من أعظم شعائر الله ؛ بل هي أعظم شعيرة فرضها الله على عباده ، بعد توحيده ؛ وقد قال الله تعالى :

( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج /32 .

أوما علمت ـ يا عبد الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يدفع عنه الحزن ، بإقام الصلاة:

روى الإمام أحمد (22788) وأبو داود (1319) ـ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى ) .

قال ابن الأثير : أَيْ نَزَلَ بِهِ أَمْر مُهِمّ ، أَوْ أَصَابَهُ غَمّ . انتهى .

فانظر ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يفر إلى الصلاة ، ويلجأ إليها ، إذا أصابه هم أو حزن ، وأما أنت فتفر منها ؛ فيا عجبا كل العجب !!

ثالثاً:

اعلم أن الشرع المطهَّر قد رغَّبك بنكاح ذات الدين ابتداء ، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مقاصد الرجال في اختيار زوجاتهم مختلفة ، فمنهم من يبحث عن الجمال ، ومنهم من يبحث عن النسب ، ومنهم من يبحث عن صاحبة المال ، والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي نكاح ذات الدِّين ، فأين احتجاجك القدر من ذلك وهو يوصيك بالبحث ، والتحري ، ونكاح من يسعدك في دنياك ، ويحفظ عليك عرضك ، ومالك ، وأولادك ؟! .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .

والأمر كذلك بالنسبة لأولياء المرأة ، فليس أول من يطرق بابهم ليخطب ابنتهم يزوجونه إياها ، بل يسألون عن دينه ، ويتحرون عن خُلُقه ، ولو كان قدراً مجرّداً ليس لهم فيه خيار : لما كانت الوصية للأولياء بتزويج بناتهم بأصحاب الخلق والدِّين ، فتنبه لهذا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) .

رواه الترمذي ( 1084 ) ، وابن ماجه ( 1967 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

فلو كان الأمر مجرد قدَر : لما شُرع الطلاق ، بل لأصبحت الزوجة قدر زوجها ، والزوج قدر زوجته ، يلتقيان ، ولا يفترقان حتى الموت ! وهذا ليس شرع الله تعالى ، بل قد شرع ربنا تعالى للزوج الطلاق ، واستحبه له أحياناً ، وأوجبه أحياناً أخرى ، بل إن الزوج ليكون " ديوثاً " لو أنه أبقى امرأته عنده وهي تصاحب الرجال الأجانب ، وقد شرع الله تعالى للمرأة " الخلع " ، فلها أن تخالع زوجها إن رأت عدم استقامته على شرع الله تعالى ، أو أنه لا يؤدي حقوقها ، وهو يرفض تطليقها ، فأين القدر في الحياة الزوجية وفيه مثل هذه التشريعات ؟! .

رابعاً:

وأخيراً:

1. تب إلى الله تعالى مما فعلتَ من تركك للصلاة .

2. لا تعد لمثل ذلك الفعل .

3. لا تنسب للقدر عجزك ، وسوء تصرفك ، بل انسب ذلك لنفسك التي اختارت ذلك .

4. عظ زوجتك بالتي هي أحسن أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن تؤدي الواجبات الزوجية المنوطة بها ، وأن تكف عن الإساءة إليك بالقول والفعل .

5. وسِّط العقلاء من أهلها لنصحها ، وتوجيهها .

6. إن لم ينفع ذلك معها : فلا تتردد في تطليقها .

7. اسأل ربَّك تعالى أن يبدلك خيراً منها ، واستعن به عز وجل على تحقيق ذلك ، وابذل من أسباب البحث عن ذات الدِّين ما تحمِّل نفسك مسئولية ذلك الاختيار .

8. حافظ على صلاة الاستخارة قبل البت في اختيار الزوجة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:22   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بحتُ لزوجي بأسرار من الماضي بعد إلحاح ، وإصرار منه

أنا تبت ، والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه

ولازلت الآن - بفضل من الله تعالى - ، لكن يؤرقني تأنيبه

وتشبيهي بأمثال الفاسقات

وأنني قليلة التربية

أنا راضية بقدري ، وأحب زوجي

وأدعو الله أن يهدينا ، ويصلح بالنا

ويبعد عنَّا شياطين الجن والإنس .

و سؤالي :

هل بأغلاطي ، وذنوبي التي ارتكبتها في الماضي لا يجب أن يقال عنِّي طاهرة ، وعفيفة ، وأخت فاضلة ، ومحصنة ؟

وهل زوجي يأثم لسوء ظنه بي ، وشتمه لي ؟

وهل يعتبر ممن يقذف محصنة ؟

أم لا يجوز أن يقال لأمثالي محصنة ؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره

فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير

ولا الشرع يقبله .

وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا

كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .

هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة

فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً

وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء

واحذرن أيتها الزوجات

واستترن بستر الله تعالى

ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن

يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده

أو تسلية بأخبار الزمان !!

وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها ، بل ويقذفها ، ويشتمها ، بعد أن أعطاها الأمان لتقول له صفحات ماضيها السيئة .

وليس هذا في حقيقته سوى فتح لخرائب من الماضي تأوي إليها الشياطين ، وفك لأغلال المردة يوشك أن يطيح بالبيت والأسرة .

ولا نملك إلا تذكير النساء بتحريم فعل ذلك ، ولو ألح الزوج وأصر ، بل لا يكون منكن إلا نفي أي ماضٍ سيء ، بل الإصرار على العفة ، والطهر ، ولا تفضحن ما ستر الله عليكن إن كان لكن ماضٍ سيء ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأنتم أيها الأزواج اتقوا الله في أسرتكم ، واعلموا أنه لا يحل لكم طلب ذلك من نسائكم ، ولا تغتروا بأنفسكم : أن ذلك لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛ ، بل سيؤثر ، ولا بدَّ أن ترى أثره السيء على نفسك ، وفي حياتك الزوجية ، عاجلاً ، وقد أُمرت بالستر على من تراه يفعل المعصية ، فكيف أن تنبش ماضٍ لم تشهده لتشهد عليه سماعاً ، ومن امرأة تأتمنها على فراشك ، وبيتك ؟! فاتقوا الله في أنفسكم ، وأزواجكم .

روى البخاري (7294) ومسلم (2359) واللفظ له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا !!

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :

فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ !! ...

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [ الزهري ، راوي الحديث عن أنس ] : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ؛ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟!!

فانظر إلى عقل تلك المرأة ، كيف رأت ما في هذا السؤال من المفسدة العظيمة بالنسبة للسائل ، وأن ما يترتب عليه من المشقة والضيق أضعاف ما ظنه من الفائدة والمصلحة ، رغم أنها على يقين من نفسها ، وأنها مبرأة من أن يكون هذا الولد ( عبد الله ) لغير أبيه !!

وفي ذلك نزل قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) الآية ، المائدة /101 ، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما .

قال ابن كثير رحمه الله :

"هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا { عَنْ أَشْيَاءَ } مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها " انتهى . تفسير ابن كثير (3/203) .

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة ، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني " .

انتهى . تفسير السعدي (245) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:23   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

أنتِ أيتها الأخت السائلة : توبي إلى الله مما قلتيه لزوجك ؛ فهو معصية ، ما كان لك أن تفعليها ، واعلمي أنه بتوبتك عن ماضيك النصوح عما كان منك تبدئين صفحة جديدة مع الله ؛ فإن ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم [ رواه ابن ماجه ( 4250 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه " ] .

لا ، بل نرجو الله تعالى أن يكون بدَّل سيئاتك حسنات ؛ لقوله تعالى – بعد أن ذكر الوعيد على فعل كبائر الذنوب - : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/ 70 ، 71 ، فأنتِ ـ إن شاء الله ـ بتوبتك من الذنب تعودين عفيفة طاهرة ، ولستِ فاسقة ، ولا أمثال الفاسقات .

رابعاً:

لا يحل للزوج أن يعيرك بماضيك ، ولا أن يشتمك ، فإن فعل : أثم ؛ لأذيته للك ، ووقوعه في إثم السب والشتم ، وكل ذلك محرَّم على المسلم تجاه أخيه المسلم .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) .

رواه البخاري ( 5697 ) ومسلم ( 64 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

السبُّ فى اللغة : الشتم ، والتكلم فى عرض الإنسان بما يعيبه ، والفسق فى اللغة : الخروج ، والمراد به فى الشرع : الخروج عن الطاعة .

وأما معنى الحديث : فسبُّ المسلم بغير حق : حرامٌ بإجماع الأمَّة ، وفاعله : فاسق ، كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم .

" شرح مسلم " ( 2 / 53 ، 54 ) .

وقد جاء النهي عن " الأذية " و " التعيير " بالذنب ، و " طلب العورة " في سياق حديث واحد ، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك .

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ ) .

رواه أحمد ( 37 / 88 ) وصححه محققو المسند .

وأما إن كان سبُّه وشتمه يحوي قذفاً – أي : اتهاماً بفعل الزنى - : ففيه تفصيل ، تبعاً لما فعلتيه في ماضيكِ ، وأظهرتيه له :

1. فإن كان – ونرجو المعذرة – قد وقع منك " زنى " ، وأقررتِ له به : فلا يكون قاذفاً إن تكلم من العبارات ما فيه " قذف " ؛ لسقوط الإحصان بإقراركِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - : نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( قُلْ ) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ...

رواه البخاري ( 6440 ) ومسلم ( 1697 ) .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وهذا قذف منه للمرأة ، إلا أنها لمَّا اعترفت بالزنى : سقط حكم قذفها .

" الاستذكار " ( 7 / 482 ) .

ولا يعني أنه لا يكون قاذفاً أنه لا يأثم ، ولا يُعزَّر ، بل يأثم ؛ للأذية ، وللفحش في قوله ، وعليه التعزير بما يراه الحاكم مناسباً ، ولا يحل له تكرار القول ، والقاعدة في هذا : " مَن لا يجِب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف : يُعزَّر ؛ لأنه آذى من لا يجوز أذاه " .

انظر" الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) .

هذا من حيث الأصل ، وهنا مسألتان :

أ. هل يكون قاذفاً إذا قذفكِ بالزنى المعتَرف به منكِ ، وبغيره ؟

الراجح : أنه يكون قاذفاً إن قذفك بزنى مبهم ، أو بزنى غير معترف به منك .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) – فيمن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار - :

وحكي عن إبراهيم – أي : النخَعي - وابن أبي ليلى : أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا ، أو بالزنا مبهماً : فعليه الحد ؛ لأن الرمي موجب للحد ، إلا أن يكون الرامي صادقاً ، وإنما يكون صادقاً إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ، ففيما سوى ذلك : فهو كاذب ، مُلحق للشيْن به .

انتهى

ب. وهل لا يكون قاذفاً حتى لو كان بعد الزنى توبة ؟

الراجح : أن من تاب من زناه : فكمن لم يزنِ ، في الدنيا والآخرة ؛ لحديث ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) ، خلافاً لمن قال من الشافعية إنه كذلك فقط في الآخرة .

وعليه : فإن تكلم بما فيه قذفك بعد توبتك : فهو قاذف ، ولو أقررتِ له بتلك الفعلة منك .

قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :

من تاب من الزنى ، ثم قُذف : حُدَّ قاذفه ، على الصحيح من المذهب .

" الإنصاف " ( 10 / 171 ) .

2. وإن لم يكن قد وقع منك تلك الفاحشة ، لكنها علاقات محرمة ، لم تصل لدرجة ارتكاب الزنى : فإن تكلم بما فيه قذفك : كان قاذفاً ، وهو قد أثم إثماً زائداً على السب والشتم ، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو يوجب عليه حدَّ القذف ، وهو الجلد ثمانين جلدة ، ويُحكم عليه بأنه من الفاسقين ، وترد شهادته ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 ، وقال تعالى متوعداً القذفة في الدنيا والآخرة : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 .

والخلاصة :

أنه لا يحل له تعييرك بماضيك ، وأنه قاذف بالطعن في عرضك فيما فيه اتهام بفعل الفاحشة إن لم يكن صدر منك فعل الفاحشة ، وحتى لو صدر ، فبما أنك تبتِ إلى الله : فهو قاذف ، ومستحق للوعيد ، والحد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود أن أعرف :

هل من الواجب الجماع في أول ليلة من ليالي الزفاف ؟

هل الجماع في أول ليلة واجب ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته ليلة الزفاف

ولهما أن يؤخرا ذلك إلى الوقت الذي يريانه

لكن الجماع ـ بصفة عامة ـ واجب

وهو حق للزوجين

فيلزم الزوجة أن تمكن زوجها منه متى ما أراد ما لم يكن ضرر عليها

ويلزم الزوج أن يجامع زوجته قدر كفايتها

ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الأصل : أن تتزين المرأة لزوجها ، ويتزين لها ، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس ، والطيب ، وغير ذلك .

قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ ) أي : لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس : " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " أي : زينة من غير مأثم .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ) .

ثانياً:

والأصل – كذلك - :

أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها ، والزوج كذلك ؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع بعض ، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم .

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ ‏:‏ ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ) ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ، قَالَ : ( اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ) .

رواه الترمذي ( 2794 ) وأبو داود ( 4017 ) وابن ماجه ( 1920 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:26   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

وعليه : فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب ، والشفاف الذي يشف ، والضيق الذي يصف ؟ والجواب : نعم ، يجوز ذلك ، ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك ، وحيث جاز لكلا الطرفين أن يرى الآخر عارياً : فإنه لا وجه لمنع تلك الأحوال من الثياب – القصيرة ، والشفافة ، والضيقة - .

وهذه فتاوى أهل العلم في هذا :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل لبس المرأة الثوب الشوال الضيِّق حرام أم لا ، علماً أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط ؟ .

فأجابوا :

إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط : فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من تحديد الجسم في الغالب ، وإبراز مفاتن المرأة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 34 ) .

2. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 136 ) :

لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشفُّ عن العورة ، فيُعلم لون الجلد من بياض ، أو حمرة ، سواء في ذلك الرجل ، والمرأة ولو في بيتها ، هذا إن رآها غير زوجها ؛ لما يأتي من الأدلة ، وهو بالإضافة إلى ذلك : مخل بالمروءة ، ولمخالفته لزي السلف ، ولا تصح الصلاة في مثل تلك الثياب ، ويجوز للمرأة لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها .

انتهى

3. وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ، ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) .

4. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ؛ لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .

وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه .

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) .

رابعاً:

وينبغي مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بذلك اللباس القصير ، والشفاف ، والضيق ، لكلا الزوجين .

1. فلا يجوز للرجل لبس الثياب الطويلة التي تمس الكعبين ؛ للنهي عن الإسبال .

2. ولا يجوز له لبس الثوب الأحمر ، المزعفر ، والمعصفر ، ويجوز ذلك للزوجة .

3. ولا يحل له لبس اللباس المصنوع من الحرير الطبيعي ، دون الحرير الصناعي .

4. ولا المصنوع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ولو كانت مدبوغة .

4. ولا يحل لهما لبس ثياب الكفار الخاصة بهم .

5. ولا يجوز لبس الزوجة لما يختص به الرجال من لباس ، كلبس الثوب والشماغ ، ولا يجوز للزوج لبس اللباس الخاص بالنساء كالفستان ، والتنورة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 01:27   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعمل بدوام كامل يوميّاً

لذلك فإنَّ كل المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس ، والأحذية ، وأدوات النظافة

بينما زوجي يدفع إيجار المنزل ، والفواتير ، وبعض الأمور الأخرى

أريد أن أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ ؟

على سبيل المثال , هل يجب عليه أن يكسوني فقط في حالة أن تكون ملابسي كلها ممزقة ، أو بالية ؟

ويقول زوجي لي أيضاً :

" إذا أردت مني أن أنفق عليك بكل تلك الأمور : فإن عليك أن تجلسي ، ولا تعملي " .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

قد بينَّا بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته

وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته

وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها

ولو كانت غنية ، إلا برضاها .

وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً

وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها

قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها

بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها

وبحسب قدرته على كسوتها

دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن ذلك بالمعروف : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .

"تفسير ابن كثير" (1/634) .

وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل

وهذا ليس من حقها على زوجها

بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها

وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه

وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين

بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .

ثانياً:

إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .

وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .

رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة :

فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .

ثالثا :

إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج :

فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن تساهم معه في النفقات

بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه

فله أن يستوفي مقابله بالمعروف .

قال البهوتي رحمه الله :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج "

انتهى . " الروض المربع " (271) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .

أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .

رابعاً:

ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة !

وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة ، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .

ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما تعطيه إياه ديْناً ، فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ، ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى رجوعها " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc