عطلة الإستيداع و شروطها ...؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عطلة الإستيداع و شروطها ...؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-24, 16:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce عطلة الإستيداع و شروطها ...؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي في الله و زملائي في العمل ، أريد معلومات مضبوطة عن عطلة الإستداع و بارك الله في الجميع

مع العلم أن الإستيداع لإكمال الدراسة








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 17:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 17:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.

بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس

أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .

و شكرا على الإعانة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 18:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس

أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .

و شكرا على الإعانة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 20:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا
حفظك الله يا أستاذي الفاضل
ماهي الورقة التي أدفعها مع الطلب علما بأنني سأكمل الدراسة
هل إكمال الدراسة تندرج تحت الحالة 2 او 5 من الحالات الخمسة
وبارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-25, 06:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكنك إدراج حالتك تحت البند رقم 5 أي الأسباب الشخصية ولكن عليك انتظار رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في طلبك وفقا لنص المادة 146 بخلاف الحالات الثلاث الأولى التي تستفيدين من الإستيداع بموجبها بقوة القانون ، ويمكنك شهادة النجاح لإتمام الدراسة أو الإستدعاء الخاص بالتسجيل على مستوى الجامعة .









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 20:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
يمكنك إدراج حالتك تحت البند رقم 5 أي الأسباب الشخصية ولكن عليك انتظار رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في طلبك وفقا لنص المادة 146 بخلاف الحالات الثلاث الأولى التي تستفيدين من الإستيداع بموجبها بقوة القانون ، ويمكنك شهادة النجاح لإتمام الدراسة أو الإستدعاء الخاص بالتسجيل على مستوى الجامعة .

بارك الله فيك أستاذي الفاضل

لكن هل يمكن أن يكون رأي لجنة متساوية الأعضاء سلبيا ، و ماهي معايير الرفض أو القبول

و جزاك الله الجنة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 23:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 12:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
serine31
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية serine31
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الاولى 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لدي مشكل اريد اخد عطلة بدون راتب لمدة شهر او شهرين للالتحقي بزوجي في ولاية اخرى للانني مقبلة على الزواج علما انني انتضر موافقةعلى النقل في المؤسسة الاخرى لهذا لا استطيع اخد عطلة استداع نضرا لعدم تقبلي في تلك المؤسسة هل يحق لي أخدعطلة بدون راتب او عطلة استداع علما انني بقي لديا شهر للاكمال سنتين من خدمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 22:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ام الورود
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اختي العزيزه ماكانش حاجه اسمها عطله شهر بدون مرتب ديري عطله مرضيه لمدة شهر










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-10, 14:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ناصر العلم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ناصر العلم
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن الإستفادة من وضعية الإستيداع لمدة 6 أشهر أم أقل مدة هي عام؟
هل يمكنني الإستفادة من المنحة الجامعية عندما أكون في وضعية إستيداع؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-10, 15:02   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hzouhir3 مشاهدة المشاركة
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-10, 16:14   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أميرة2
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-04, 16:41   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
nedjma19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-22, 21:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الشاوي_16
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
أنا أستاذ و أريد الإحالة على الاستيداع و نحن اليوم في 22 أوت 2014 و الدخول كما تعلمون في 2 سبتمبر 2014 لمرافقة زوجتي التي تعمل أستاذة خارج الولاية التي أعمل بها. ما رأيكم هل فات الوقت أم ما زالت لي فرصة لتقديم الملف؟ و في حالة لم يبق لي فرصة لذلك هل يمكنني اعتماد العطل المرضية و لكن كما نعلم أن العطلة المرضية التي تتجاوز 3 أيام لا يمكن تأشيرها من طرف الضمان الاجتماعي إلا بعد المرور بطبيب الضمان الاجتماعي الذي سيرفض ذلك لأنني لست مريضا فعلا ؟ كيف يمكنني الحصول على عطلة مرضية طويلة؟ علما أن عطلة الـ 3 أيام متجددة لا تناسبني لأنني سأجد نفسي مضطرا للتنقل كل يومين إلى الولاية التي أعمل بها لتجديدها. أرجوا أن لا تبخلوا علي باقتراحاتكم و أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
...؟, الإستيداع, شروطها, عطلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc