الآمر بالصرف و المحاسب العمومي؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الآمر بالصرف و المحاسب العمومي؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-08, 17:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هزيم 07
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هزيم 07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي؟

السلام عليكم
يا جماعة الخير عندي مسابقة متصرف إداري يوم الجمعة القادم
وعندي إحساس كبير بان الاسئلة ستتمحور حول الآمر بالصرف و المحاسب العمومي
فهل من ملخصات مفيدة بارك الله فيكم








 


قديم 2010-12-08, 18:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bilal_dzz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الآمر بالصرف والمحاسبالعمومي

I- الآمر بالصرف:
1- تعريفه:هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذالعمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون90-21 المتعلق بالمحاسبةالعمومية.

2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينامثل الوالي أو المدير العامفي إدارة عمومية كما يمكنأن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسومالتنفيذي91-313يمكن أنيكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

أ- الآمرونبالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرونأوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويضالإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
وهم[1]:
· المسؤولون المكلفون بالتسيير الماليللمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلسالمحاسبة.
· الوزراء.
· الولاةعندمايتصرفون لحساب الولاية.
· رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندمايتصرفونلحساب البلدية.
· المسؤولونالمعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابعالإداري.
· المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولةالمستفيدة من ميزانية ملحقة.
· المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحياتتنفيذ عمليات الالتزاموالتصفية والأمر بالصرف في إطارإنجاز الإيرادات والنفقات.
في حالة غياب أو مانعيمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العموميالمكلف بذلك[2].كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيعللموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهممباشرة، وذلكفي حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هيمزدوجة مدينة وجزائية[3] (تتمثل هذه المسؤولية في صيانةواستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصياعلى مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم[4]).
فضلا عن المسؤولية التأديبيةوالسياسة للوزراء، والولاةورؤساء المجالس الشعبيةالبلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنيةفتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهةرؤسائهم.
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابيةالتي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونهاوالتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكامالقانونية المقررة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلىأنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلابمقتضى أحكام قانون المالية[5].
ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائفالمحددة في المادة23من القانون90-21 المتعلق بالمحاسبةالعمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتماداتالمفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافييستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الواليالذي يعتبر فيهذه الحالة الأمر بالصرفالوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة والمسجلةباسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعاتاللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيدلأنه يمثل جميعالسلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
الأمر بالصرفالوحيد صفةجديدة أنشئت بموجب المادة73منالقانون المالية التكميلي لسنة1993.
-بالنسبةللأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فيإنجاز العملياتالمالية ولكن يبقى مطالبا باحترامالأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفيحالةتناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنععنتنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبةالعمومية لأن الآمر بالصرفالثانوي و الابتدائي سيكونمسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
د- الأمربالصرف بالتفويض:
يعطيقانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياتهالمحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويضبالإمضاء إلى موظفيندائمين (مرسمين) يكونونتحت سلطته المباشرة (المادة29) ومنه الشروط الخاصة بتفويضالصلاحيات:
· أن يكون أمرابالصرف
· أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمربالصرف
· أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم،وهذا التفويض شخصي يزولبمجردإنتهاء مهام احد طرفيه
· أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطةالإداريةالمباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات الماليةولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمربالصرف بالتفويضبنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أوالموظف.

3- صلاحياته:
حسب المواد16-17-19-20-21من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلىقسمين:
أ- الصلاحياتالمتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
· الإثبات:يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمربالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
· تصفيةالإيرادات:تسمح بتحديدالمبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقةبالنفقات:
وتتم عبرثلاث مراحل:
· الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتمبموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
· التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساسالوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتممراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيثمطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
· الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمربموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتيةللدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من الماللشخص ما (الدائن)[10].
II- المحاسبالعمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبضإيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكونالمحاسب العموميمعينا من قبل الوزير المكلفالمالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعضالمحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم[11].

2- أنواعه:
أ- المحاسبون العموميونالرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة31من المرسوم التنفيذي91-313المؤرخفي07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذيله مهمة تركيزالحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ،فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسيلأنه يجمع ويركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
· العونالمحاسبي المركزي للخزينة:و يتولىمهمتين أساسيتين:
-تركيز كل الحسابات التي يتكفلبها المحاسبون الرئيسيونالآخرونأيال48أمين خزينة ولائي + أمينالخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
-متابعة الحساب المفتوحباسم الخزينة العمومية على مستوى البنكالمركزي.
إن القانون يمنعالعونالمحاسبي المركزي للخزينة منالتداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
· أمين الخزينةالمركزي:هو المسؤولعن تنفيذالميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانياتالوزارات ، فله مهمة انجاز عملياتالدفع الخاصةبميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
يصعب فيبعض الحالاتعلىأمينالخزينة المركزيأن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنيةبعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضالأمين الخزينةالولائي
· أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل بعمليات الخزينةولا يهتم بتنفيذالعمليات و إن كان فيالواقع يتكفل بها بصفةغير مباشرة عند تغطيةالمديونية
-يتكفل بمعاشات المجاهدينلأنهاتعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونيةيكون من اختصاصأمين الخزينةالرئيسيوليس مناختصاصأمين الخزينة المركزي.
· أمين الخزينة الولائي:لهجميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريهاالمحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائرالوزارية علىالمستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفهاالآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عنأمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصةبالخزينة ، وتوزيع المعاشات.
ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلةفي دفعنفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
· الأعوان المحاسبون للميزانياتالملحقة:

ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
وردذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313،ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات فيجميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه فيتنفيذ نوع محدد منالمجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكامالجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
· قابضالضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عملياتالإيراداتالعـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعاتالإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمةبالمحاسب البلديالذي سنراه لاحقا
· قابض أملاك الدولة.
· قابضالجمارك.
· محافظالرهون.
· أمين الخزينةالبلدي:يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلاأنه منصب جديدمازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كاملالتراب الوطني .
· أمينخزينةالمؤسساتالصحية:هو أيضا منصبجديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسساتالصحية أماالآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسساتالصحية

3- صلاحياته:
حسب المادة33من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العموميتكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقاتîتداولالأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والموادîضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلفبها وحفظها. îحركة حساباتالموجوداتîفضلا عن ذلكوحسب المادتين18و22من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العموميتنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
· التحصيل: يعد الإجراء الذي يتمبموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلهاللمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخصله بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقةبالنفقات:
وتتم عبرمرحلة واحدة:
الدفع (التسديد):يعد الإجراءالذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحبالعلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرهاالآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيلالإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيراداتوالتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
· صفةالأمر بالصرف أو المفوض له.
· شرعية عمليات تصفية النفقات.
· توفرالاعتمادات المالية.
· أن الديون لم تسقط آجالها أوأنها محل معارضة.
· الطابع الإبرائي للدفع.
· تأشيرات عملياتالمراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
· الصحة القانونيةللمكسب الإبرائي.
· صحةتوقيع الأمربالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أوقرارتعيينه إضافة إلى نماذجإمضائه).
· صحة الخصم أي تناسب النفقة معنوع الاعتمادالمخصص لها أي مع المادةوالفصل.
· صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحةالتصفية- تقديم الوثائق المبررة.
· شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف،الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
· مراعاة بعضالأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتادوالصفقاتالعمومية).
· عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساببمقتضى حكم قضائي.
· عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حقدائني الدولة المتماطلين بمرور أربعسنوات.
· تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلىالنفقات الملتزم بهاالأخرى ماعدا بالنسبة لميزانيةالبلدية.

4- مسؤولية المحاسبالعمومي:
إن المحاسب العمومييخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكونشخصيةاو مالية ، مذكورة في القانون90-21من المادة38إلى المادة46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليهافيالمواد35،36،37.

حسب نص المادة38منالقانون90-21 فانالمحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلةإليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير الماليةبقرارمن مجلس المحاسبة.
· المسؤوليةالمالية:المادة42صريحة في تطبيقالمسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويضالأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذيسببه وليسبإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خللفي الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أيلا يؤخذبالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجزمن طرف المحاسبالعمومي نفسه .
· المسؤوليةالشخصية:المادة43تنصعلى أن المحاسب مسؤولشخصيا عن كل مخالفة في تنفيذالعمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية علىموظف أو عون ينتمي إليه.
III- مبدأ الفصل بين وظيفتيالآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصدبمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هوأنهلا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذاالأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعونلسلطته وفي نفس الوقتحمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريقالوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيانيتدخل الآمربالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك فيحالة الضرورة.
المادة56تقول أن هذا المبدأيطبق حتى بينالأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العموميالذي ينفذعملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأعمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثرمماهو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج معالمحاسب العمومي: و يكونعلاجها بنقل الموظف إعطائهمنحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرفالذي قد يكونمنتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرقالموجود بين الوضعالإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي والوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذاالقانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنمابصفة أدبية أي أن لاتكون هناك علاقة قرابة بين الآمربالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذاالمبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غيرمطبق منالناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة علىخرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذاالمبدأ يخضعلجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسبالعمومي ، فبالرجوع إلى الأمر95-20المتعلق بمجلس المحاسبة، نجد حالتين لهماعلاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة88التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقةبتنفيذ العمليات المالية:
إذا كانهناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكامالقانونيةأو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة9منهذه المادة على التسيير غير القانوني للأموالالعمومية.
و جزاء هذا الخرق جاءطبقا للمادة91من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددةبضعف الأجر العامالسنوي الذي يتقاضاه المحاسب العموميأو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذاالمبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليوهو شخص أو موظف يتكفلبعمليات الدفع أو التحصيل دون أنيتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلييطبقعليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدنيينصعلى ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبيأيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبراعلى تعويض أمولالخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصةبالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد منالطعون

منقول من الموضوع الخاص بمواضيع الوضيف العمومي
بالتوفيــــــــــــــــــق










قديم 2010-12-08, 19:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هزيم 07
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هزيم 07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي بلال
ولكن اريد تلخيصات
سلامي لك










قديم 2010-12-08, 21:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بسمة الرحمان
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بسمة الرحمان
 

 

 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير أخ هزيم أين وضعت الملف للمسابقة هذه










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمر, المحاصة, العمومي؟, بالصرف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc