مساعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-02-23, 15:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sihtraduct
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 مساعدة

توفي انسان و له ورثة بنات و اخوة، هل يعاد استحراج عقود الملكية باسم الورثة للقسمة أو التنازل (البعض يريد التنازل)









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-02-24, 13:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاسود يليق بي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على الورثة فقط اعداد شهادة توثيقية عند الموثق وشهرها ومنه تنتقل الملكية الى الورثة ثم على كل شخص التصرف في نصيبه كيفما شاء










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-27, 13:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sihtraduct
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاجابة ما اسم هذه الشهادة التوثيقية و كيف يتم شهرها ؟
كيف يمكن التصرف في النصيب دون القسمة؟؟
اعطني من فضلك المواد القانونية التي تنص على ذلك
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-28, 21:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الاسود يليق بي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسمها هكدا الشهادة التوثيقية يحررها الموثق مثل ما يحرر الفريضة - توجه لاحد الموثقين يشرح لك الامر بالتفصيل










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-28, 22:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الشهادة التوثيقية نصت عليها المادة من المرسوم رقم 76ــ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1975 والمتعلق بأسيس السجل العقاري بقولها : عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة او الموصي لهم فانه يؤشر على بطاقة العقار باسم جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة
كما ان المادة 91 من المرسوم الذكور اعلاه نصت على انتقال او انشاء او انقضاء الحقوق العينية بمناسبة او بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 99 يجب ان تثبت بموجب شاهدة موثقة
اجراءات الحصول عليها :
1/ يتم تحريرها من قبل السيد الموثق ، ما على الورثة الى التوجه الى السيد الموثق مرفقين
بكل الوثائق والمعلومات والاثباتات التي تبين انهم يمثلون الورثة الشرعيين للهالك ، حتى يستطيع انجاز لهم شهادة توثيقية
ولا تصبح الشهادة التوثيقية عقد رسمي ناقلا ملكية الاملاك العقارية للورثة الا بعد ما تستوفي اجراءات الشهر
ملاحظة :
الشهادة التوثيقية المنصوص عليها بالمادة 91 من المرسوم 76ـ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1976 المتعلق بأسيس العقاري تخص نقل التركة بين الورثة ولا تعتبر شرطا لرفع الدعوى واثبات الصفة لان انتقال التركة بين المورث الاصلي وورثته تتم بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة 15 من الامر رقم 75 ـ74 المؤرخ في 12/ 11/ 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري
وهذا ما اقره القرار رقم 572702صادر بتاريخ 17ـ 02 ـ 2011 مجلة المحكمة العليا العدد 1 سنة 2011 صفحة 92 اقرت مبدا مفاده ان الحقوق الميراثية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة ولا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-28, 22:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الشهادة التوثيقية نصت عليها المادة من المرسوم رقم 76ــ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1975 والمتعلق بأسيس السجل العقاري بقولها : عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة او الموصي لهم فانه يؤشر على بطاقة العقار باسم جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة
كما ان المادة 91 من المرسوم الذكور اعلاه نصت على انتقال او انشاء او انقضاء الحقوق العينية بمناسبة او بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 99 يجب ان تثبت بموجب شاهدة موثقة
اجراءات الحصول عليها :
1/ يتم تحريرها من قبل السيد الموثق ، ما على الورثة الى التوجه الى السيد الموثق مرفقين
بكل الوثائق والمعلومات والاثباتات التي تبين انهم يمثلون الورثة الشرعيين للهالك ، حتى يستطيع انجاز لهم شهادة توثيقية
ولا تصبح الشهادة التوثيقية عقد رسمي ناقلا ملكية الاملاك العقارية للورثة الا بعد ما تستوفي اجراءات الشهر
ملاحظة :
الشهادة التوثيقية المنصوص عليها بالمادة 91 من المرسوم 76ـ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1976 المتعلق بأسيس العقاري تخص نقل التركة بين الورثة ولا تعتبر شرطا لرفع الدعوى واثبات الصفة لان انتقال التركة بين المورث الاصلي وورثته تتم بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة 15 من الامر رقم 75 ـ74 المؤرخ في 12/ 11/ 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري
وهذا ما اقره القرار رقم 572702صادر بتاريخ 17ـ 02 ـ 2011 مجلة المحكمة العليا العدد 1 سنة 2011 صفحة 92 اقرت مبدا مفاده ان الحقوق الميراثية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة ولا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-03-09, 14:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
bachire2008
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bachire2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قمت بتمليك قطعة ارض تجزئة بلدية في اطار 08 15 وانا لا اعلم دلك الا بعدما استخراج العقد الدي رفضوا تسلموه الي مادا افعل وكيف اسوي وضعيتي










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc