السلام عليكم
الشهادة التوثيقية نصت عليها المادة من المرسوم رقم 76ــ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1975 والمتعلق بأسيس السجل العقاري بقولها : عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة او الموصي لهم فانه يؤشر على بطاقة العقار باسم جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة
كما ان المادة 91 من المرسوم الذكور اعلاه نصت على انتقال او انشاء او انقضاء الحقوق العينية بمناسبة او بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 99 يجب ان تثبت بموجب شاهدة موثقة
اجراءات الحصول عليها :
1/ يتم تحريرها من قبل السيد الموثق ، ما على الورثة الى التوجه الى السيد الموثق مرفقين
بكل الوثائق والمعلومات والاثباتات التي تبين انهم يمثلون الورثة الشرعيين للهالك ، حتى يستطيع انجاز لهم شهادة توثيقية
ولا تصبح الشهادة التوثيقية عقد رسمي ناقلا ملكية الاملاك العقارية للورثة الا بعد ما تستوفي اجراءات الشهر
ملاحظة :
الشهادة التوثيقية المنصوص عليها بالمادة 91 من المرسوم 76ـ 63 المؤرخ في25 / 03 / 1976 المتعلق بأسيس العقاري تخص نقل التركة بين الورثة ولا تعتبر شرطا لرفع الدعوى واثبات الصفة لان انتقال التركة بين المورث الاصلي وورثته تتم بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة 15 من الامر رقم 75 ـ74 المؤرخ في 12/ 11/ 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري
وهذا ما اقره القرار رقم 572702صادر بتاريخ 17ـ 02 ـ 2011 مجلة المحكمة العليا العدد 1 سنة 2011 صفحة 92 اقرت مبدا مفاده ان الحقوق الميراثية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة ولا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء والسلام