مناقشة أجوبة مسابقة القضاء 2014 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة أجوبة مسابقة القضاء 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-02, 04:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رئيس الجمهورية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رئيس الجمهورية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مناقشة أجوبة مسابقة القضاء 2014

بسم الله الرحمان الرحيم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
وبعد التحية الطيبة إخواني وأخواتي في الله أهنئكم بمناسبة شهر رمضان الكريم كما نسأل الله العلي القدير في هذ الشهر المبارك أن يمتعنا بابداننا واسماعنا وابصارنا أبدا ما أحيانا ونسأله من فضله العظيم ومن جوده الكريم أن يرضى عنا ويٌرضي عنا والديناوكل من له حق علينا يا رب العالمين وكما نسأله في هذا الشهر العظيم ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه عموما وفي القضاء خاصة آمييييين:

إخواني هذه الصفحة مخصصة لمناقشة أجوبة القضاء لكل مترشح للمقارنة والمقاربة ولتجديد المعارف وللتجربة وكإضافة لمعلومات وتصحيح للاخطاء وتذكرة للناسي وافادة للمقدمين على المسابقة (الى حين ترسيمها) نبدأ بسم الله وعلى الله بالثقافة العامة الجلسة مفتوحة:









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 12:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
freebird18
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 12:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
freebird18
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 13:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mechant
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

خليها على ربك










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 13:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لثقافة العامة
مقدمة تكلمت في المقدمة على سمو الدستور على باقي انواع التشريع بالاضافة إلى انه هو الذي يجسد نظام الحكم للدولة (رئاسي شبه رئاسي برلماني) و هو أساس دولة القانون و أنها لا تتجسد في ارض الواقع الا إذا نص هذا الاخير عن ضمانات يقرها و يحميها.ثم طرحت الاشكالية:
ماهية الدستور؟ كيف يكون الدستور اساس للدولة القانونية و حامي حقوق و حريات المواطنين؟
الخطة:
المبجث الأول: ماهية الدستور
المطلب الأول: تعريف و انواعه
المطلب الثاني: نشأته و تعديله
المطلب الثالث: نهايته
الميحث الثاني: الدستور اساس دولة القانون و حامي الحقوق
المطلي الأول: الدستور اساس دولة القانون
* مبدأ الفصل بين السلطات
* مبدأ الشرعية
* استقلالية السلطة القضائية
المطلب الثاني: واقع الحقوق و الحرياات في الدستور ( دستور 1996 كمثال)
* االجيل الأول من الحقوق
* الجيل الثاني من
الجيل الثالث الحقوق..........................

خاتمة: نقائص الموجودة في الدستور الجزائري و المواد المقترح تعديلها










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 14:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aminzz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا تطرقت الى النقاط التي ذكرت فقط في السؤال وقمت بتحليلها اما تعريف الدستور فادرجته في المقدمة وطرحت اشكالية ما هي مميزات الدستور ؟ كون الجواب عليها كان محدد في السؤال والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-06, 18:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا تطرقت لتعريف الدستور ضمن المقدمة
و تطرقت في إجابتي لذكر عنصرين رئيسيين
1- أهمية الدستور: ذكرت فيه سموه على القانين مع الشرحو عناصر دولة القانون كاملة مثلما ذكرتها الأخت ]مان..... المهم هدرت لين شبعت (حلفت ما نخليش الورقة فارغة سواء عرفت ولا ما عرفتس مشني شاقية للجزائر باطل)
2- أهم ما جاء به الدستور الجزائري: و هدرت فيه تاني و الحمد لله
المهم بردت قلبي بالهدرة
و كانت أسوء إجابة لي في الثقافة العامة منذ أن بدأت المشاركة في المسابقة
لم أكن على اطلاع مسبق بالموضوع
و الحمد لله على كل حال
أتمنى الخير للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2014-07-07, 05:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رئيس الجمهورية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رئيس الجمهورية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مشكورين والله على مجهوداتكم وطرحكم الجيد والثقافة العامة كمقياس للمسابقة يعتمد على جس نبض المترشح بما يدور حوله ووعيه التام بالقضايا الداخلية والخارجية وفقني الله وإياكم سادتي.من يريد المناقشة في الجزائي والإجراءات الجزائية الجلسة مفتوحة تفضلو:










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-13, 00:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي مناقشة الجزاءى

بسم الله والحمد لله صح رمضانكم جميعا اما بعد
اولا فى موضوع الثقافة العامة كل من اختار الدستور فالاجابة متقاربة حيث ان الكثير ومنهم انا اخترت المنهجية التالية
المبحث الاول تعريف الدستور وطرق انشائه وانواعه
المبحث التانى الدستور الجزائرى مرحلة قبل 1989 ومرحلة بعد1989 حيث ان الكثير من الدارسين لدستور الجزائر يميزون بين هاتين المرحلتين
الجزائى كان هدا العام واضح وبسيط
حيث ان الفرق بين العقوبة المطبقة بين الشخصيتين الطبيعية والمعنوية واضح
لدى قدمت الموضوع من خلال مبحثين
المبحث الاول مفهوم الشخصيتين حسب القانون المدنى والتجارى ويكفى دكر القانون المدنى المادة25 والمادة50 منه
المبحث الثانى اوجه التشابه واوجه الاختلاف بانسبة للعقوبات الاصلية والعقوبات التكميلية
الموضوع الثانى وهو التلبس
اولا تعريف التلبس حسب المادة 40 ق ا ج
ثانيا دكر حالات التلبس
ثالثا اجراات التلبس
الراى الشخصى وهو ان اجراات التلبس قاصرة عن كشف الحقيقة الاجرامية كاملة حيت لاتوجد فيه متابعة وتحقيق عميق وهو طبعا رائ الشخصى










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-13, 01:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
khayrou 35
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لي فالاداري في موضوع المسؤولية الادارية تناولت فالمبحث الاول الخطا الشخصي و المرفقي و صور الخطا المرفقي اما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن مدىتاثير الخطا الشخصي على مسؤولية الادارة بالحديث عن قاعدة الجمع بين الاخطاء و المسؤوليات و نتائج القاعدة
بالنسبة للمدني تعريف و تقسيمات الالتزام في مبحث1 و مبحث 2 المصادر التصرف القانوني و يضم العقد و الالتزام بالارادة المنفردة و العمل المادي و يضم العمل المستحق للتعويض و شبه العقود اثراء بلا سبب و الفضالة










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-02, 16:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
saliha369
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khayrou 35 مشاهدة المشاركة
بالنسبة لي فالاداري في موضوع المسؤولية الادارية تناولت فالمبحث الاول الخطا الشخصي و المرفقي و صور الخطا المرفقي اما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن مدىتاثير الخطا الشخصي على مسؤولية الادارة بالحديث عن قاعدة الجمع بين الاخطاء و المسؤوليات و نتائج القاعدة
بالنسبة للمدني تعريف و تقسيمات الالتزام في مبحث1 و مبحث 2 المصادر التصرف القانوني و يضم العقد و الالتزام بالارادة المنفردة و العمل المادي و يضم العمل المستحق للتعويض و شبه العقود اثراء بلا سبب و الفضالة
ربي يوفق لنجاح اجاباتك كامل صحيحة









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-02, 16:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
saliha369
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=304327

الأجابة الصحيحة في القانون المدني وفق افادة بعض الاعضاء
الرابط في اعلي المشاركة










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-02, 16:19   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
saliha369
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأجابةالصحيحة في القانون المدني
المبحث الاول : تعريف الالتزام و خصائصه و مصادره :
المطلب الاول : تعريف الالتزام : نتعرض في هذا المطلب الى تعريف الالتزام و هذا التعريف يتوقف على المذهب الذي أخذ منه ، ذلك لان الالتزام يتجادله مذهبان ، مذهب شخصي وآخر مادي ، لذا ارتأينا أن نفرع هذا المطلب الى فرعين ونخصص لكل فرع مذهب ، لأنه لا بد لنا من معرفة أي مذهب منها يتبع المشرع الجزائري ، اذا كان يمزج بينهما أو يميل لمذهب دون آخر ارتأينا تخصيص فرع ثالثا يتعلق بموقف المشرع الجزائري
الفرع الاول : المذهب الشخصي : وهو يعتبر الالتزام رابطة شخصية و المقصود بهذه الرابطة أن الالتزام لايمكن ان يقوم الا اذا كان هناك مدين و لايكتمل الا اذا كان هناك دائن وبهذه الخاصية الاساسية يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني [1] وينتج عن هذا المذهب جملة من النتائج نذكر منها :
ـ يلزم وجود كل من الدائن و المدين وقت نشوء الالتزام .
ـ عدم تصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون ان تتغير الرابطة نفسها وبالتالي لايمكن انتقال الالتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب المدين او عن طريق حوالة الحق من جانب الدائن .[2]
الفرع الثاني : المذهب المادي : ينظر هذا المدهب للالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين ، ولا يولي شخصية الدائن او المدين أي اعتبار في هذه الرابطة .
وكنظيره الشخصي أسفر المذهب المادي على جملة من النتائح تعد عكس نتائج المذهب الشخصي منها :
ـ إمكان نشوء الالتزام حتى ولو لم يوجد الدائن منذ البداية متى كان من الممكن وجوده في المستقبل خاصة عند تنفيذ الالتزام .
ـ إمكان تغيير اطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة الحق .
الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري : لقد اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين العربية و اللاتنية وجعلها في الاصل لكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيب من احكامه فنص على حوالة الدين وعلى الوعد بالجائزة الموجه للجمهور ، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع وفي القسمة واخذ بالارادة الظاهرة في كثير من المواظيع يقصد بقاء التعامل بين الناس كما فعل في بقاء التعبير عن الارادة [3] .
الطلب الثاني : خصائص الالتزام : من التعريف السالف للالتزام نستنتج أنه للالتزام ثلاث خصائص نحاول أن ندرجها من خلال هذا المطلب في ثلاث فروع .
الفرع الاول : الالتزام علاقة قانونية : ان أهم ما يميز الالتزام انه رابطة بين شخصين الا أن أهم ما يميز هذه الرابطة أنها فانونية ، فالالتزام واجب قانوني ، أي أنه واجب يكفل القانون احترامة و القاعدة أن الوسيلة الى ذلك في الدعوى التي يمنحها القانون لصاحب الحق أي الدائن ليقتضي حقه من مدينة .
الفرع الثاني : الالتزام علاقة ذات قيمة مالية : ومعنى ذلك أن الالتزام يجب أن يتعلق بواجب ذي طابع مالي أي له قيمة مالية او اقتصادية مثل عقد البيع او بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المالي مثل حق المؤلف على مؤلفه .
الفرع الثالث : علاقة ذات رابطة بين شخصين : ومعنى هذه الخاصية ان الالتزام يجب أن يكون بين شخصين معنين و موجودين على الاقل وقت تنفيذ الالتزام ، أحدهما دائن و الاخر مدين [4] .
المطلب الثالث : مصادر الالتزام مصادر الالتزام : مصادر الالتزام كما نص عليها القانون المدني الجزائري وهي :
الفرع الاول : القانون : لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مصدر من مصادر الالتزام وهذا ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني " تسري عن الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها".
الفرع الثاني : العقد : عرفته المادة 54 من القانون المدني " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص آخرين بمنح او فعل اوعدم فعل شيئ ما" وقد اعتبره المشرع الجزائري مصدر من مصادر الالتزام حيث نصت المادة 55 من القانون المدني " يكون العقد ملزم للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعض .
الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض : حيث نصت المادة 124 مكرر من القانون المدني " أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض .
الفرع الرابع : شبه العقود : شبه العقود حسبما نص عليها القانون المدني وهي الاثراء بلا سبب الدفع غير مستحق و الفضالة .
أولا : الاثراء بلا سبب : يقصد به أنه من اثرى من عمل الغير و شيئ لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، فان المثري يلتزم بتعويض ما أثري به دون حق .
ثانيا: الدفع غير المستحق : ويقصد به أن يفي الشخص بالتزام يضنه عليه او هو مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصلا أو أن يكون مستحق في زمن ما ثم يصير غير ذلك لاحقا ، في هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحقا له برد ما تسلمه [5] .
ثالثا : الفضالة : يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن شخص آخر دون أن يوكل بذلك [6] .








المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام : هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر .
المطلب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر : نصت المادة 160 من القانون المدني على مايلي : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
الفرع الاول : الالتزام المدني : هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة [7] ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
أولا : المديونية : أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
ثانيا : المسؤولية : هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
الفرع الثاني: الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية [8] .
المطلب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل : المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
الفرع الاول : التقسيم التقليدي : حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
أولا : الالتزام باعطاء (منح) : وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .
ثانيا : الالتزام بفعل : ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .
ثالثا : الالتزام بالامتناع عن عمل : ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة[9] .
الفرع الثاني : التقسيم الحديث للمحل : يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
أولا : الالتزام بنتيجية : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه[10] .
ثانيا : الالتزام ببذل عناية : ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق [11] ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم
وفنهم [12] .
المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر : تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
الفرع الاول : الالتزامات الارادية : هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية : تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, أجوبة, مسابقة, مناقشة, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc