مساعدة واستشارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة واستشارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-02, 23:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مرزوق32
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 مساعدة واستشارة

السلام عليكم
هل يمكن رفع عقوبة من الدرجة الثالثة بعد انقضاء مدة 3 سنوات في الوظيفة العمومية
ما الاطار القانوني لذلك حتى استند اليه في الطلب
شكرا للجميع









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-03, 13:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي
عقوبات الدرجة الثالثة هي كالتالي : التوقيف عن العمل من 4 الى 8 أيام (و هذه أولا إنقضت و بقيت عبارة عن ورقة في الملف )
02-التنزيل في الدرجة من درجة الى درجتين ..........
03-النقل الإجباري
و المادة 175من الأمر 06-03 أشارت الى العقوبات من الدرجة الأولى و الثانية فقط يتم إلغاؤهما عن طريق طلب رد الإعتبار بمضي سنتين منا تاريخ توقيعها ولم تشر الى الدرجة الثالثة و الرابعة


علابالك إداريا ووثائقيا تستطيع تنظيف ملف الموظف عادي لكن قوة علاقتك بالمدير هي الفاصل ...................لكن قانونيا لا تستطيع

بالتوفيق أخي










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-03, 19:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرزوق32
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا لكي

شكر على الرد ...لكن اود الاشارة الى ما اطلعت عليه في المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
ـ العــفــو :
يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة :
ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 17:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي هنا يجب أن تفرق بين مؤسسة عمومية دات طابع إقتصادي أو مؤسسة عمومية دات طابع إداري

المؤسسة الإقتصادية طبعا معك حق يطبق على عمالها قانون العمل

لكن المؤسسة العمومية دات الطابع الإداري 01-بالنسبة للموظف الإداري يخضع للقانون 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية أما العمال المعنيين هناك قانونين متعاقد مؤقت عقد غير محدد المدة 07/308 ................و العمال المهنيين الدائمين يخضعون للقانون 08/05 هنا يجب أن تبين أولا في أي قطاع أنت تعمل و المؤسسات العمومية دات الطابع الإداري لا تخضع لقانون العمل كون هاني

المهم أنا وضحت لك القوانين و أنت أعلم أي مؤسسة تعمل بها و أي قانون تخضع له
بالتوفيق










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc