تعريف الفقه لغة واصطلاحا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعريف الفقه لغة واصطلاحا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-23, 15:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بن حجوجة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بن حجوجة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 تعريف الفقه لغة واصطلاحا

في تعريف الفقه لغة واصطلاحا :

‏الفقه - لغة : هو الفهم، وقيل : هو الفطنة، أى : المهارة والحذق فى التوصل إلى النتائج من المقدمات، ومن ثم استخراج الأحكام .
‏وهذه الفطنة وهذا الحذق لا يتأتيان لكل أحد، بل لابد من موهبة أصيلة، وقدرة راسخة، وملكات فائقة يستطيع بها الفقيه الفهم والاستنباط الصحيح .
‏أما الفقه فى الاصطلاح فيطلق على ما يستنبط من أحكام الشرع التى تتعلق بأعمال المكلفين، من حيث حلها أو حرمتها، أو إباحتها أو كراهتها .
‏إذن فالفقه هو ذلك النبراس الذى يضىء للبشرية طريقها، فينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء ما تعلق منها بالأفراد أو الجماعات، كما أنه الطريق الموصل إلى تنظيم العلاقة بين العبد وربه عز وجل .
‏فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه ويقيم شأنه، فكان محالا أن يتركه هكذا يفعل ما يمليه عليه هواه ونفسه : ( إن النفس لأمارة بالسوء) - يوسف 53 - بل إن الله عز وجل، قد أبان للإنسان عن الطريق الصواب، والسبيل المستقيم، وأعطى لكل عمل من الأعمال الحكم الذى يليق به، وكشف للإنسان عن حقوقه، ونص له على واجباته، بحيث لا يستبد حاكم على محكوم، ولا يطغى غنى على فقير، ولا يستطيل قوى على ضعيف .
‏والفقه الإسلامى وما به من تكليفات هو طريق الهداية للبشرية جمعاء، وما به من أوامر ونواه، ليست حجرا على الحرية الإنسانية بحال من الأحوال، بل هى تنظيم لها، وموجهة لها إلى الطريق الصحيح، لذا قال العلماء : إن الأصل فى أفعال الإنسان وتصرفاته هو الإباحة ما لم يقم دليل على الإيجاب أو التحريم، ومن ثم يستطيع الإنسان التمتع بكل ملذات الحياة فى إطار الشريعة المطهرة، فها هو الله عز وجل قد امتن علينا بما لا يحصى من النعم والخيرات التى يستطيع الإنسان أن يجد فيها لذته فى إطار الشريعة، قال تعالى : (ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظهرة وباطنة) - لقمان 20 - ، (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) - إبراهيم 34 -.
فصل فى ظهور المذاهب الفقهية وتطورها وازدهارها
توطئة:
‏كان نتيجة للفتوحات الإسلامية أن تفرق الصحابة والتابعون فى الأمصار والمدن ، وتولوا القضاء، والإفتاء، وكان الناس يلتفون حولهم فى كل بلد، ليتعلموا منهم أمور الدين، ويأخذوا عنهم الكتاب والسنة وطرائق البحث والفهم .


‏ونعلم أن البلاد والمدن المفتوحة كانت لها مدنيات خاصة قديمة، تأثر الناس بها وطبعوا بطابعها، فلما جاء فقهاء الصحابة والتابعين إلى تلك البلاد، أوقعوا أثرا جديدا فى أهلها، وكانت لهم طرقهم الخاصة فى البحث والاستنباط، فمنهم من توسع فى الرأى، لموائمة المصالح المستجدة : كعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، ومنهم من وقف عند النص والتمسك بالآثار: كالعباس والزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص .


‏وهذان العاملان - بيئة البلد، واتجاه الصحابى أوالتابعى فى البحث واستنباط الأحكام - أثرا فى توجيه الخطة الفقهية وطبيعتها، فوجدنا في كل مدينة مدرسة فقهية ذات طابع مميز، ويمكن القول : إن جميع المدارس الفقهية تقع بين اتجاهين : اتجاه طابعه الوقوف عند الأثر، وسمى بـ « مدرسة الحديث »، واتجاه طابعه التوسع فى الرأي سمى ، بـ « مدرسة الرأي»، ونفصل القول قليلا حول هاتين المدرستين:


1 - مدرسة الحديث:
حمل لواء هذه المدرسة الحجازيون وخاصة المدنيون، ومن أحق منهم بذلك؟! فهم أعلم الناس بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية، وقد وقف الحجازيون عند النص، لكثرة بضاعتهم فى الحديث، وشدة تعلقهم به، وتورعهم عن الأخذ بالرأي، وقلة ما يعرض عليهم من الحوادث التى لم يسبق لها مثيل لعدم اختلاف البيئة .


وتزعم هذه المدرسة من الصحابة : العباس، والزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن التابعين : الشعبى، وسعيد بن السيب، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري، ويحى بن سعيد ، ومن تابعى التابعين: الإمام مالك، ‏والإمام الشافعى، والإمام أحمد بن حنبل .


وهنا احتراز لابد من إثباته، وهو أن هذه المدرسة لم ترفض العمل بالرأى على وجه الإطلاق ؟ لأن الاجتهاد واعمال الرأى أمر جرى منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من بعده، وانما غلب على هذه المدرسة العمل بالحديث، وتقديمه على الرأى وان كان ضعيفا، وأن العلماء الذين ذكرناهم سابقا كانوا فى بعدهم عن الرأى ووقوفهم عند الأثر على درجات متفاوتة .


2 ‏- مدرسه الرأي:
‏احتضن هذه المدرسة العراق، فشاع فيه الرأى لأسباب عدة: منها بعد العراق عن موطن الحديث، فلم يصلهم الحديث إلا ما جاءهم مع الصحابة كعبد الله بن مسعود، وعلى بن أبى طالب، وسعد بن أبى وقاص وأبى موسى الأشعرى، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وغيرهم ممن دخل مع الجيوش الإسلامية الفاتحة، وخوف الصحابة من رواية الحديث خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .


يروى أن أبا عمرو الشيبانى قال : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا، لايقول : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا قالها استقلته الرعدة ( 1) : أى : من شدة الخوف أن يكون الحديث مكذوبا (2)، كما كان للبيئة أثر فى التوسع فى الرأى، إذ وجدت قضايا وأحداث لم يكن لها مثيل فى عهد النبوة، كل هذه العوامل دفعت الصحابة والفقهاء من بعدهم إلى الأخذ بالرأى والتوسع فيه .


ويعد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بحق هو حامل لواء هذه المدرسة، ومن ورائه عبد الله ابن مسعود فى العراق، الذى أخذ عنه شريح بن الحارث الكندى، وعلقمة بن قيس النخعى أستاذ إبراهيم النخعى الذى حمل لواء المدرسة، وتلمذ له حماد بن سليمان أستاذ الإمام أبى حنيفة الذى انتقلت إليه زعامة هذه المدرسة ( 3) .


وطابع هذه المدرسة ينحصر فى أن شرع الله قد اكتمل وبين قبل وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأن شريعة الإسلام معقولة المعانى، مبنية على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك الأحكام، فكان فقهاء هذه المدرسة يبحثون عن تلك العلل التى شرعت لها الأحكام ويجعلون الحكم دائرا معها ‏وجودا وعدما ( 4) .


وبالرغم من بروز هاتين المدرستين فى عهد الصحابة والتابعين، فإنه لم يكن الخلاف كثيرا، لقلة ما ينزل بهم من الحوادث، فى عصر صدر الإسلام وسائر العصر الأموى، فكان الفقه هو نصوص القرآن والسنة المتبعة، وما اجتمع عليه الصحابة مما سمعوه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو رواه لهم غيرهم، أوما صدر عن آرائهم من الفتاوى بعد البحث والاجتهاد .


ثم جاء العصر العباسى، فظهرت فيه طوائف الفقهاء، وتميزوا بهذا الاسم بعد أن كانوا يعرفون باسم القراء، فقام فيهم زعماء مبرزون، كان لكل منهم خواص ومميزات تميزه عن غيره، كما أن لكل منهم قواعده وأسسه التى بنى عليها فتاويه وأقام عليها مذهبه .


‏وقد تضافرت عوامل فى ظهور المذاهب الفقهية، وتعددها واختلافها فيما بينها، يمكن إيجاز هذه العوامل فيما يلى :
- حرية الاجتهاد
- شيوع الجدل والمناظرة بين الفقهاء
- كثرة الوقائع المستجدة وتنوعها
- طبيعة الأحكام الشرعية
- طبيعة اللغة العربية
- التعارض والترجيح بين ظواهر النصوص
- عدم تدوين السنة
- حرية الاجتهاد
‏فقد كان الفقهاء يتمتعون بحرية الرأى، والاجتهاد فى البحث العلمى، والاستنباط، فقد كان لكل من استكمل أدوات الاجتهاد أن يجتهد فى تعرف الحكم والوصول إليه من مصادره، ويذهب إلى ما يطمئن إليه، دون أن تتحكم فيه سلطة، أو يحجر عليه فى رأيه (1) .

وقد استتبع حريةَ الاجتهاد تباينُ مناهج البحث ومسالك الاجتهاد، وطرق استنباط الأحكام، وهذا الاختلاف لا يمس العقيدة الإسلامية، بل ينحصر أثره فى كيفية استنباط الحكم والنتيجة التى يتوصل إليها المجتهد (2) .

ومعنى هذا : أن حرية الاجتهاد لم تكن مطلقة، فهى حرية منضبطة بالأصول التى تؤخذ من الكتاب والسنة.

2 - شيوخ الجدل والمناظرة بين الفقهاء
‏فقد بلغ الخلاف الفقهى ذروته فى هذا العصر، شجع على ذلك خلفاء بنى العباس، وأسهم فيه كثرة العلماء، ونهوض حركة إعمال الرأى وقد ترتب على هذا الجدل وتلك المناظرات بين الفقهاء:
- أن اتسعت هوة الخلاف بينهم، وبعد مداه فشمل شيئا من الأسس التى بنى عليها التشريع، فنجد منهم من يقف عند الإجماع، ويرى أنه لايتحقق، لاشتراطهم اجتماع مجتهدى الأمة الإسلامية فى عصر، ‏ومنهم من يقف عند القياس ولايأخذ به (3).

3 - كثرة الوقائع المستجدة وتنوعها
فقد كان لاتساع الدولة الإسلامية فى خلافة بنى العباس وما ضمت من شعوب مختلفة الحضارة والثقافة والعادات والنظم الاجتماعية والمعيشية والتعاملية دور بارز فى كثرة الوقائع وتنوعها، وقد دفع الفقهاء المجتهدين إلى تمحيص هذه الوقائع على ضوء أحكام الإسلام، يقرون ما يرونه داخلا فى نطاق الأحكام، وينكرون ما يخالفها، حتى تلونت حياة الأقاليم المفتوحة باللون الإسلامى .

وقد أثرى ذلك الفقه الإسلامى بصنوف من أحكام الحوادث والمعاملات التى لم تكن معهودة من قبل (4)، كما ظهر نتيجة لذلك اختلاف بين الفقهاء فى توجيه الحادثة أو الواقعة كل حسب ما يرى فى ضوء كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.

4 - طبيعة الأحكام الشرعية
‏الأحكام الشرعية فى مصادر الشريعة جاءت مجملة تحتاج فى فهمها واستنباط الأحكام منها إلى شئ من الفكر والتأمل، والعقل البشرى يختلف فى طاقته وقوته، تبع ذلك تفاوت الفقهاء فى فهم أسرار الشريعة، فاختلف قياسهم لاختلاف فهمهم (5).

5 - طبيعة اللغة العربية
أى اشتراك لفظ القرآن بين معنيين فيأخذه بعضهم على معنى، والآخر على المعنى الثانى، فمثلا : لفظ قرء فى اللغة بمعنى الحيض، وبمعنى الطهر، وقد جاء فى القرآن الكريم : (والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) - البقرة 228 - ، فبعضهم بنى الحكم على أن القرء بمعنى الحيض، وبناه بعضهم على أنه بمعنى الطهر، ويترتب على هذا اختلافهم فى عدة المطلقة هل هى ثلاث حيضات، أم ثلاثة أطهار؟

6 - التعارض والترجيح بين ظواهر النصوص.

7 - عدم تدوين السنة
حيث لم تدون السنة، حتى أواخر العصر الأموى، فتفاوت الفقهاء فى حفظها والعلم بها، فقد تعرض حادثة لفقيه يحفظ فيها عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حكما فيقضى به، وقد تعرض نفس الحادثة لفقيه لايحفظ حكمها عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيجتهد فيها رأيه، وقد يختلف الحكم تبعا لذلك (6).

اختلفت نتيجة لهذه العوامل الآراء الفقهية وتكونت من هذا الاختلاف مدارس فقهية، ثم تبلورت المدارس فصارت مذاهب فقهية .

وتجب الإشارة إلى أن الاختلاف لم يكن فى ذات الدين، ولا فى لب الشريعة، ولكنه اختلاف فى فهم بعض نصوصها، وفى تطبيق كلياتها على الفروع ، وكل المختلفين مجمعون على تحكيم نصوص القرآن والسنة، بل لفرط حبهم للاسلام لايسمح أكثرهم بمخالفة الصحابة، لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحى ومدارك الرسالة، وتلقوا علم النبوة من النبى، صلى الله عليه وسلم، فهو خلاف لايتناول الأصل، ولكنه ينصب على الفروع .

وقد برزت مذاهب فقهية متعددة منها ما اشتهر، ومنها ما اندثر، فقد اشتهر من بين مذاهب أهل السنة مذهب أبى حنيفة النعمان بن ثابت ، ومذهب مالك بن أنس الأصبحى، ومذهب أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى، ومذهب أحمد بن حنبل بن هلال الشيبانى.

وسنتناول هذه المذاهب الفقهية ذائعة الصيت بشىء من التفصيل، إن شاء الله تعالى .

--------------------------------------------------------------------
(1) الشيخ جاد الحق على جاد الحق: «الفقه الإسلامى، نشأته وتطوره» - معهد الدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م، ص (78).
(2) د/ صوفى حسن أبو طالب: «تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربية» دار النهضة العربية، 1995م ص (173).
(3) د/ سلام مدكور: «الفقه الإسلامى» ص (90).
(4) راجع فى ذلك: الشيخ جاد الحق على جاد الحق: «الفقه الإسلامى، نشأته وتطوره» ص(80، 81).
(5) د/ سلام مدكور: «الفقه الإسلامى» ص (90).
(6) د/ سلام مدكور: «الفقه الإسلامى» ص (90). وانظر كذلك: الإمام محمد أبو زهرة: «تاريخ المذاهب الإسلامية» (دار الفكر العربى) ص (282، 283).









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-24, 11:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوهناء82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لو اختصرته وذكرته على شكل نقاط كان أفضل
مشكور على الجهد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفقه, تعريف, واصطلاحا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc