إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-27, 16:30   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في الاخ أبي عمار وجزاه خيرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-27, 22:35   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azam مشاهدة المشاركة
يبدو انك يا ابو عمار نسيت هذاالحديث او انك تعمد الغفلة عنه

لا ليس من منهجنا الإعتماد على نص دون الآخر هذا منهج المتحزبة والمتقطبة!.

الحديث الذي ذكرت(ما قادكم بكتاب الله )) لا علاقة له بمسألة (عدم الخروج)) إنما له علاقة(بعدم الطاعة)) فهناك فرق بين الخروج وبين الطاعة.

الخروج لا يجوز إلا في حالة الكفر الصريح((حتى ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
الطاعة واجبة إلا إذا خالفت كتاب الله(((ما قادكم بكتاب الله)))).

اقتباس:

حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا" رواه مسلم والترمذي والنسائي

? وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام
فيكم كتاب الله


استدلالك بحديث(ماقادكم بكتاب الله )) أو(ما أقام فيكم كتاب الله)) أو((يقودكم بكتاب الله)) لجواز الخروج على الحاكم المسلم استدلال مردود من ثلاثة أوجه:



الأول: أن الحديث ليس في الإمامة العظمى أو ما يقوم مقامها من إمامة الأقطار والبلدان المتفق على اعتبارها كالإمامة العظمى عند غياب الخلافة؛ وإنما فيما دونها؛ بدليل قوله : "لَوْ اسْتُعْمِلَ" "أمر عليكم" أي أنه أحد العمال، وليس الإمام أو ما يقوم مقامه عند غياب الخلافة.

الثاني: أن الحديث سواء كان في الإمامة العظمى أو فيما دونها؛ فإن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، وليس هذا محل الكلام عليها.

الثالث: أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: "لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا". أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله ((فيما أمر)) فلا نسمع له ولا نطيع ((فيما أمر)) فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله : "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة لأي حاكم مطلقًا لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!. قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/126): "قال الرسول : (..فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ) احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم"اهـ.

(هذا الرد مستفاد من بحث لأخينا أبي رقية الذهبي بارك الله فيه مع بعض التصرف)))










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-27, 23:01   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إجماع المسلمين على قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الدين

بسم الله الرحمن الرحيم


من درر شيخ الإسلام

فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها إجابة عن كثير من الإشكالات التي أثيرت في هذا المنتدى أتمنى من الإخوان التمسك بها لا سيما أنها صدرت من عالم رباني مشهود له بالإمامة أنقلها لكم بطولها وكنت قد اقتصرت على بعض المواضع منها ولكن رأيت أن أنقلها كاملة لما فيها من التأصيل العلمي لمواضيع شائكة كثر فيها التخبط
السؤال:
مَا تَقُولُ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةِ الدِّينِ :
فِي هَؤُلَاءِ التَّتَارِ الَّذِينَ قَدِمُوا سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَفَعَلُوا مَا اشْتَهَرَ مَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبْيِ بَعْضِ الذَّرَارِيِّ وَالنَّهْبِ لِمَنْ وَجَدُوهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَتَكُوا حُرُمَاتِ الدِّينِ مِنْ إذْلَالِ الْمُسْلِمِينَ وَإِهَانَةِ الْمَسَاجِدِ لَا سِيَّمَا " بَيْتُ الْمَقْدِسِ " وَأَفْسَدُوا فِيهِ
وَأَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ الْحِمْلَ الْعَظِيمَ وَأَسَرُوا مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْجَمَّ الْغَفِيرَ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ أَوْطَانِهِمْ . وَادَّعَوْا مَعَ ذَلِكَ التَّمَسُّكَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَادَّعَوْا تَحْرِيمَ قِتَالِ مُقَاتِلِهِمْ لَمَّا زَعَمُوا مِنْ اتِّبَاعِ أَصْلِ الْإِسْلَامِ وَلِكَوْنِهِمْ عَفَوْا عَنْ اسْتِئْصَالِ الْمُسْلِمِينَ . فَهَلْ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ أَوْ يَجِبُ وَأَيُّمَا كَانَ فَمِنْ أَيِّ الْوُجُوهِ جَوَازُهُ أَوْ وُجُوبُهُ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .
فأجاب رحمه الله:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ؛ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُلْتَزِمِينَ بَعْضَ شَرَائِعِهِ كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزَّكَاةَ . وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَةِ مُنَاظَرَةِ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى حُقُوقِ الْإِسْلَامِ عَمَلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ الْحَدِيثُ عَنْ الْخَوَارِجِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ مَعَ قَوْلِهِ : ** تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ } فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاعْتِصَامِ بِالْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الْتِزَامِ شَرَائِعِهِ لَيْسَ بِمُسْقِطِ لِلْقِتَالِ . فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . فَمَتَى كَانَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ،
فَأَيُّمَا طَائِفَةٍ امْتَنَعَتْ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالْمَيْسِرِ أَوْ عَنْ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ جِهَادِ الْكُفَّارِ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَمُحَرَّمَاتِهِ - الَّتِي لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي جُحُودِهَا وَتَرْكِهَا - الَّتِي يَكْفُرُ الْجَاحِدُ لِوُجُوبِهَا . فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةٌ بِهَا . وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ،

وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ إذَا أَصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ السُّنَنِ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا - وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الشَّعَائِرِ . هَلْ تُقَاتَلُ الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَلَى تَرْكِهَا أَمْ لَا ؟ فَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُهَا فَلَا خِلَافَ فِي الْقِتَالِ
عَلَيْهَا.
وَهَؤُلَاءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ ؛ كَأَهْلِ الشَّامِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَإِنَّ أُولَئِكَ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْ خَارِجُونَ عَلَيْهِ لِإِزَالَةِ وِلَايَتِهِ .
وَأَمَّا الْمَذْكُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ عَنْالْإِسْلَامِ ؛ بِمَنْزِلَةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَبِمَنْزِلَةِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَلِهَذَا افْتَرَقَتْ سِيرَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَفِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ النهروان : فَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِيِّينَ سِيرَةَ الْأَخِ مَعَ أَخِيهِ وَمَعَ الْخَوَارِجِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . وَثَبَتَتْ النُّصُوصُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ مِنْ قِتَالِ الصِّدِّيقِ وَقِتَالِ الْخَوَارِجِ ؛ بِخِلَافِ الْفِتْنَةِ الْوَاقِعَةِ مَعَ أَهْلِ الشَّامِ وَالْبَصْرَةِ ؛ فَإِنَّ النُّصُوصَ دَلَّتْ فِيهَا بِمَا دَلَّتْ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ اخْتَلَفُوا فِيهَا .
عَلَى أَنَّ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَرَى أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ الَّذِينَ يَجِبُ قِتَالُهُمْ هُمْ الْخَارِجُونَ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ ؛ لَا الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ . وَآخَرُونَ يَجْعَلُونَ الْقِسْمَيْنِ بُغَاةً ،
وَبَيْنَ الْبُغَاةِ وَالتَّتَارِ فَرْقٌ بَيِّنٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ ؛ فَلَا أَعْلَمُ فِي وُجُوبِ قِتَالِهِمْ خِلَافًا .
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ
فَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْمَسْئُولُ عَنْهُمْ عَسْكَرُهُمْ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ مِنْ النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَعَلَى قَوْمٍ مُنْتَسِبِينَ إلَى الْإِسْلَامِ - وَهُمْ جُمْهُورُ الْعَسْكَرِ - يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ إذَا طُلِبَتْ مِنْهُمْ
وَيُعَظِّمُونَ الرَّسُولَ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي إلَّا قَلِيلًا جِدًّا وَصَوْمُ رَمَضَانَ أَكْثَرُ فِيهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ
وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ قَدْرٌ وَعِنْدَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُ وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ ؛
لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّتُهُمْ وَاَلَّذِي يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ مُتَضَمِّنٌ لِتَرْكِ كَثِيرٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرِهَا ؛
فَإِنَّهُمْ أَوَّلًا يُوجِبُونَ الْإِسْلَامَ وَلَا يُقَاتِلُونَ مَنْ تَرَكَهُ ؛
بَلْ مَنْ قَاتَلَ عَلَى (دَوْلَةِ الْمَغُولِ) عَظَّمُوهُ وَتَرَكُوهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ (دَوْلَةِ الْمَغُولِ) أَوْ عَلَيْهَا اسْتَحَلُّوا قِتَالَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ .
فَلَا يُجَاهِدُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُلْزِمُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ
وَلَا يَنْهَوْنَ أَحَدًا مِنْ عَسْكَرِهِمْ أَنْ يَعْبُدَ مَا شَاءَ مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛
بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ سِيرَتِهِمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَدْلِ أَوْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ أَوْ الْمُتَطَوِّعِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِقِ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِمَنْزِلَةِ تَارِكِ التَّطَوُّعِ .
وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَامَّتُهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ ؛ إلَّا أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا سُلْطَانُهُمْ أَيْ لَا يَلْتَزِمُونَ تَرْكَهَا وَإِذَا نَهَاهُمْ عَنْهَا أَوْ عَنْ غَيْرِهَا أَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ سُلْطَانًا لَا بِمُجَرَّدِ الدِّينِ .
وَعَامَّتُهُمْ لَا يَلْتَزِمُونَ أَدَاءَ الْوَاجِبَاتِ ؛ لَا مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا مِنْ الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَا يَلْتَزِمُونَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ ؛ بَلْ يَحْكُمُونَ بِأَوْضَاعِ لَهُمْ تُوَافِقُ الْإِسْلَامَ تَارَةً وَتُخَالِفُهُ أُخْرَى .
وَإِنَّمَا كَانَ الْمُلْتَزِمُ لِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الشيزبرون وَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَا اسْتَفَاضَ عِنْدَ النَّاسِ . وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَدَخَلُوا فِيهِ وَمَا الْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ .
وَقِتَالُ هَذَا الضَّرْبِ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ مَنْ عَرَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَعَرَفَ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ ؛ فَإِنَّ هَذَا السِّلْمَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ وَدِينَ الْإِسْلَامِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .
وَإِذَا كَانَ الْأَكْرَادُ وَالْأَعْرَابُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ضَرَرُهُمْ إلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَكَيْفَ بِهَؤُلَاءِ .
نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يُسْلَكَ فِي قِتَالِهِ الْمَسْلَكُ الشَّرْعِيُّ مِنْ دُعَائِهِمْ إلَى الْتِزَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَةُ إلَى الشَّرَائِعِ قَدْ بَلَغَتْهُمْ كَمَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ يُدْعَى أَوَّلًا إلَى الشَّهَادَتَيْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَةُ قَدْ بَلَغَتْهُ .
فَإِنْ اتَّفَقَ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ وَإِعْزَازِ كَلِمَتِهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ فِيهِ فُجُورٌ وَفَسَادُ نِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ يُقَاتِلُ عَلَى الرِّيَاسَةِ أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَكَانَتْ مَفْسَدَةُ تَرْكِ قِتَالِهِمْ أَعْظَمُ عَلَى الدِّينِ مِنْ مَفْسَدَةِ قِتَالِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ : كَانَ الْوَاجِبُ أَيْضًا قِتَالَهُمْ دَفْعًا لِأَعْظَمِ الْمُفْسِدَتَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا ؛
فَإِنَّ هَذَا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا . وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْغَزْوُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ؛
فَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّفِقْ الْغَزْوُ إلَّا مَعَ الْأُمَرَاءِ الْفُجَّارِ أَوْ مَعَ عَسْكَرٍ كَثِيرِ الْفُجُورِ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إمَّا تَرْكُ الْغَزْوِ مَعَهُمْ فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِيلَاءُ الْآخَرِينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ ضَرَرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا
وَإِمَّا الْغَزْوُ مَعَ الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ دَفْعُ الْأَفْجَرِينَ وَإِقَامَةُ أَكْثَرِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إقَامَةُ جَمِيعِهَا. فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكُلِّ مَا أَشْبَهَهَا ؛ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْغَزْوِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَقَعْ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ } فَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** الْغَزْوُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ } وَمَا اسْتَفَاضَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ** لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ الَّتِي اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا فِي جِهَادِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجِهَادَ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارِهِمْ وَفُجَّارِهِمْ ؛
بِخِلَافِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ الْخَارِجِينَ عَنْ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .
هَذَا مَعَ إخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ ** سَيَلِي أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ خَوَنَةٌ فَجَرَةٌ . فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ . وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ . وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ } .
فَإِذَا أَحَاطَ الْمَرْءُ عِلْمًا بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْأُمَرَاءُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبِمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ إعَانَةِ الظَّلَمَةِ عَلَى ظُلْمِهِمْ :
عَلِمَ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الْمَحْضِ جِهَادُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجِهَادَ كَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمَسْئُولِ عَنْهُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَطَائِفَةٍ هِيَ أَوْلَى بِالْإِسْلَامِ مِنْهُمْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ جِهَادُهُمْ إلَّا كَذَلِكَ وَاجْتِنَابُ إعَانَةِ الطَّائِفَةِ الَّتِي يَغْزُو مَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ ؛ بَلْ يُطِيعُهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يُطِيعُهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . وَهَذِهِ طَرِيقَةُ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ .
وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقِ الحرورية وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يسلك مَسْلَكَ الْوَرِعِ الْفَاسِدِ النَّاشِئِ عَنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ وَبَيْنَ طَرِيقَةِ الْمُرْجِئَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَبْرَارًا .
وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
"
مجموع الفتاوى - (28 / 469)
أو قالو إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون ما نعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام
وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه قبله اوكد..." أهــ

مجموع الفتاوى - (10 / 513)
والفتنة أكبر من القتل
يقول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

وقال الشيخ سليمان بن سحمان في
الدرر السنية في الكتب النجدية - (14 / 10)
المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.


مما يستفاد من هذا البيان:
-إجماع الأمة على قتال من لم يحكم بشرع الله حتى يكون الدين كله لله.
-أن دخول التتار في الإسلام لم يمنحهم الشرعية لحكم المسلمين ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء وإن اختلفوا في حكم قتالهم.
- من الأسباب التي أوجب الفقهاء قتال التتار:
حكمهم بالقانون الوضعي(الياسق)وهوخليط من شرائع شتا منها الإسلام.
ومن الأسباب عدم إقامتهم الجهاد
ومنها أنهم لا يوجبون الإسلام ولا يقتولن تاركه
- أن قتال هؤلاء أوجب من قتال الأعراب الذين لا يلتزمون بشرائع الإسلام لأن هؤلاء ضررهم على الأمصار بخلاف الأعراب، وهذا يفسر سبب بعد الناس عن الدين بل وظهور الردة والمجاهرة بها.
- إذا كان في صفوف من يقاتل هؤلاء عسكر كثيروا الفجور فإنه لابد من أمرين:
إما ترك الغزومعهم فيلزم استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين و الدينا.
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام إن لم يمكن إقامة جميعها .
- أن من صدق الأمراء الظلمة بكذبهم فليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون على الحوض.
- منهج خيار الأمة هي جهاد من يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم وإن كان مع هذه الطائفة شيء من المعاصي مع طاعتهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، وهذه طريقة خيار الأمة وهي متوسطة بين الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا.
والله أعلم












رد مع اقتباس
قديم 2011-12-27, 23:11   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زيد العربي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


من درر شيخ الإسلام

فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها إجابة عن كثير من الإشكالات التي أثيرت في هذا المنتدى أتمنى من الإخوان التمسك بها لا سيما أنها صدرت من عالم رباني مشهود له بالإمامة أنقلها لكم بطولها وكنت قد اقتصرت على بعض المواضع منها ولكن رأيت أن أنقلها كاملة لما فيها من التأصيل العلمي لمواضيع شائكة كثر فيها التخبط
السؤال:
مَا تَقُولُ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةِ الدِّينِ :
فِي هَؤُلَاءِ التَّتَارِ الَّذِينَ قَدِمُوا سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَفَعَلُوا مَا اشْتَهَرَ مَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبْيِ بَعْضِ الذَّرَارِيِّ وَالنَّهْبِ لِمَنْ وَجَدُوهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَتَكُوا حُرُمَاتِ الدِّينِ مِنْ إذْلَالِ الْمُسْلِمِينَ وَإِهَانَةِ الْمَسَاجِدِ لَا سِيَّمَا " بَيْتُ الْمَقْدِسِ " وَأَفْسَدُوا فِيهِ
وَأَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ الْحِمْلَ الْعَظِيمَ وَأَسَرُوا مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْجَمَّ الْغَفِيرَ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ أَوْطَانِهِمْ . وَادَّعَوْا مَعَ ذَلِكَ التَّمَسُّكَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَادَّعَوْا تَحْرِيمَ قِتَالِ مُقَاتِلِهِمْ لَمَّا زَعَمُوا مِنْ اتِّبَاعِ أَصْلِ الْإِسْلَامِ وَلِكَوْنِهِمْ عَفَوْا عَنْ اسْتِئْصَالِ الْمُسْلِمِينَ . فَهَلْ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ أَوْ يَجِبُ وَأَيُّمَا كَانَ فَمِنْ أَيِّ الْوُجُوهِ جَوَازُهُ أَوْ وُجُوبُهُ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .
فأجاب رحمه الله:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ؛ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُلْتَزِمِينَ بَعْضَ شَرَائِعِهِ كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزَّكَاةَ . وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَةِ مُنَاظَرَةِ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى حُقُوقِ الْإِسْلَامِ عَمَلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ الْحَدِيثُ عَنْ الْخَوَارِجِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ مَعَ قَوْلِهِ : ** تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ } فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاعْتِصَامِ بِالْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الْتِزَامِ شَرَائِعِهِ لَيْسَ بِمُسْقِطِ لِلْقِتَالِ . فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . فَمَتَى كَانَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ،
فَأَيُّمَا طَائِفَةٍ امْتَنَعَتْ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالْمَيْسِرِ أَوْ عَنْ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ جِهَادِ الْكُفَّارِ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَمُحَرَّمَاتِهِ - الَّتِي لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي جُحُودِهَا وَتَرْكِهَا - الَّتِي يَكْفُرُ الْجَاحِدُ لِوُجُوبِهَا . فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةٌ بِهَا . وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ،

وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ إذَا أَصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ السُّنَنِ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا - وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الشَّعَائِرِ . هَلْ تُقَاتَلُ الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَلَى تَرْكِهَا أَمْ لَا ؟ فَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُهَا فَلَا خِلَافَ فِي الْقِتَالِ
عَلَيْهَا.
وَهَؤُلَاءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ ؛ كَأَهْلِ الشَّامِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَإِنَّ أُولَئِكَ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْ خَارِجُونَ عَلَيْهِ لِإِزَالَةِ وِلَايَتِهِ .
وَأَمَّا الْمَذْكُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ عَنْالْإِسْلَامِ ؛ بِمَنْزِلَةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَبِمَنْزِلَةِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَلِهَذَا افْتَرَقَتْ سِيرَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَفِي قِتَالِهِ لِأَهْلِ النهروان : فَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِيِّينَ سِيرَةَ الْأَخِ مَعَ أَخِيهِ وَمَعَ الْخَوَارِجِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . وَثَبَتَتْ النُّصُوصُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ مِنْ قِتَالِ الصِّدِّيقِ وَقِتَالِ الْخَوَارِجِ ؛ بِخِلَافِ الْفِتْنَةِ الْوَاقِعَةِ مَعَ أَهْلِ الشَّامِ وَالْبَصْرَةِ ؛ فَإِنَّ النُّصُوصَ دَلَّتْ فِيهَا بِمَا دَلَّتْ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ اخْتَلَفُوا فِيهَا .
عَلَى أَنَّ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَرَى أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ الَّذِينَ يَجِبُ قِتَالُهُمْ هُمْ الْخَارِجُونَ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ ؛ لَا الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ . وَآخَرُونَ يَجْعَلُونَ الْقِسْمَيْنِ بُغَاةً ،
وَبَيْنَ الْبُغَاةِ وَالتَّتَارِ فَرْقٌ بَيِّنٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ ؛ فَلَا أَعْلَمُ فِي وُجُوبِ قِتَالِهِمْ خِلَافًا .
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ
فَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْمَسْئُولُ عَنْهُمْ عَسْكَرُهُمْ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ مِنْ النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَعَلَى قَوْمٍ مُنْتَسِبِينَ إلَى الْإِسْلَامِ - وَهُمْ جُمْهُورُ الْعَسْكَرِ - يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ إذَا طُلِبَتْ مِنْهُمْ
وَيُعَظِّمُونَ الرَّسُولَ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي إلَّا قَلِيلًا جِدًّا وَصَوْمُ رَمَضَانَ أَكْثَرُ فِيهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ
وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ قَدْرٌ وَعِنْدَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُ وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ ؛
لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّتُهُمْ وَاَلَّذِي يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ مُتَضَمِّنٌ لِتَرْكِ كَثِيرٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرِهَا ؛
فَإِنَّهُمْ أَوَّلًا يُوجِبُونَ الْإِسْلَامَ وَلَا يُقَاتِلُونَ مَنْ تَرَكَهُ ؛
بَلْ مَنْ قَاتَلَ عَلَى (دَوْلَةِ الْمَغُولِ) عَظَّمُوهُ وَتَرَكُوهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ (دَوْلَةِ الْمَغُولِ) أَوْ عَلَيْهَا اسْتَحَلُّوا قِتَالَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ .
فَلَا يُجَاهِدُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُلْزِمُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ
وَلَا يَنْهَوْنَ أَحَدًا مِنْ عَسْكَرِهِمْ أَنْ يَعْبُدَ مَا شَاءَ مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛
بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ سِيرَتِهِمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَدْلِ أَوْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ أَوْ الْمُتَطَوِّعِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِقِ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِمَنْزِلَةِ تَارِكِ التَّطَوُّعِ .
وَكَذَلِكَ أَيْضًا عَامَّتُهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ ؛ إلَّا أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا سُلْطَانُهُمْ أَيْ لَا يَلْتَزِمُونَ تَرْكَهَا وَإِذَا نَهَاهُمْ عَنْهَا أَوْ عَنْ غَيْرِهَا أَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ سُلْطَانًا لَا بِمُجَرَّدِ الدِّينِ .
وَعَامَّتُهُمْ لَا يَلْتَزِمُونَ أَدَاءَ الْوَاجِبَاتِ ؛ لَا مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا مِنْ الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَا يَلْتَزِمُونَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ ؛ بَلْ يَحْكُمُونَ بِأَوْضَاعِ لَهُمْ تُوَافِقُ الْإِسْلَامَ تَارَةً وَتُخَالِفُهُ أُخْرَى .
وَإِنَّمَا كَانَ الْمُلْتَزِمُ لِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الشيزبرون وَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَا اسْتَفَاضَ عِنْدَ النَّاسِ . وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَدَخَلُوا فِيهِ وَمَا الْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ .
وَقِتَالُ هَذَا الضَّرْبِ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ مَنْ عَرَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَعَرَفَ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ ؛ فَإِنَّ هَذَا السِّلْمَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ وَدِينَ الْإِسْلَامِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .
وَإِذَا كَانَ الْأَكْرَادُ وَالْأَعْرَابُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ضَرَرُهُمْ إلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَكَيْفَ بِهَؤُلَاءِ .
نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يُسْلَكَ فِي قِتَالِهِ الْمَسْلَكُ الشَّرْعِيُّ مِنْ دُعَائِهِمْ إلَى الْتِزَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَةُ إلَى الشَّرَائِعِ قَدْ بَلَغَتْهُمْ كَمَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ يُدْعَى أَوَّلًا إلَى الشَّهَادَتَيْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَةُ قَدْ بَلَغَتْهُ .
فَإِنْ اتَّفَقَ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ وَإِعْزَازِ كَلِمَتِهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ فِيهِ فُجُورٌ وَفَسَادُ نِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ يُقَاتِلُ عَلَى الرِّيَاسَةِ أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَكَانَتْ مَفْسَدَةُ تَرْكِ قِتَالِهِمْ أَعْظَمُ عَلَى الدِّينِ مِنْ مَفْسَدَةِ قِتَالِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ : كَانَ الْوَاجِبُ أَيْضًا قِتَالَهُمْ دَفْعًا لِأَعْظَمِ الْمُفْسِدَتَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا ؛
فَإِنَّ هَذَا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا . وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْغَزْوُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ؛
فَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّفِقْ الْغَزْوُ إلَّا مَعَ الْأُمَرَاءِ الْفُجَّارِ أَوْ مَعَ عَسْكَرٍ كَثِيرِ الْفُجُورِ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إمَّا تَرْكُ الْغَزْوِ مَعَهُمْ فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِيلَاءُ الْآخَرِينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ ضَرَرًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا
وَإِمَّا الْغَزْوُ مَعَ الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ دَفْعُ الْأَفْجَرِينَ وَإِقَامَةُ أَكْثَرِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ؛ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إقَامَةُ جَمِيعِهَا. فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكُلِّ مَا أَشْبَهَهَا ؛ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْغَزْوِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَقَعْ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ } فَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** الْغَزْوُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ } وَمَا اسْتَفَاضَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ** لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ الَّتِي اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا فِي جِهَادِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجِهَادَ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارِهِمْ وَفُجَّارِهِمْ ؛
بِخِلَافِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ الْخَارِجِينَ عَنْ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .
هَذَا مَعَ إخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ ** سَيَلِي أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ خَوَنَةٌ فَجَرَةٌ . فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ . وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ . وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ } .
فَإِذَا أَحَاطَ الْمَرْءُ عِلْمًا بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْأُمَرَاءُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبِمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ إعَانَةِ الظَّلَمَةِ عَلَى ظُلْمِهِمْ :
عَلِمَ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الْمَحْضِ جِهَادُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجِهَادَ كَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمَسْئُولِ عَنْهُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَطَائِفَةٍ هِيَ أَوْلَى بِالْإِسْلَامِ مِنْهُمْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ جِهَادُهُمْ إلَّا كَذَلِكَ وَاجْتِنَابُ إعَانَةِ الطَّائِفَةِ الَّتِي يَغْزُو مَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ ؛ بَلْ يُطِيعُهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يُطِيعُهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . وَهَذِهِ طَرِيقَةُ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ .
وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقِ الحرورية وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يسلك مَسْلَكَ الْوَرِعِ الْفَاسِدِ النَّاشِئِ عَنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ وَبَيْنَ طَرِيقَةِ الْمُرْجِئَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَبْرَارًا .
وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
"
مجموع الفتاوى - (28 / 469)
أو قالو إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون ما نعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام
وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه قبله اوكد..." أهــ

مجموع الفتاوى - (10 / 513)
والفتنة أكبر من القتل
يقول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

وقال الشيخ سليمان بن سحمان في
الدرر السنية في الكتب النجدية - (14 / 10)
المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.


مما يستفاد من هذا البيان:
-إجماع الأمة على قتال من لم يحكم بشرع الله حتى يكون الدين كله لله.
-أن دخول التتار في الإسلام لم يمنحهم الشرعية لحكم المسلمين ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء وإن اختلفوا في حكم قتالهم.
- من الأسباب التي أوجب الفقهاء قتال التتار:
حكمهم بالقانون الوضعي(الياسق)وهوخليط من شرائع شتا منها الإسلام.
ومن الأسباب عدم إقامتهم الجهاد
ومنها أنهم لا يوجبون الإسلام ولا يقتولن تاركه
- أن قتال هؤلاء أوجب من قتال الأعراب الذين لا يلتزمون بشرائع الإسلام لأن هؤلاء ضررهم على الأمصار بخلاف الأعراب، وهذا يفسر سبب بعد الناس عن الدين بل وظهور الردة والمجاهرة بها.
- إذا كان في صفوف من يقاتل هؤلاء عسكر كثيروا الفجور فإنه لابد من أمرين:
إما ترك الغزومعهم فيلزم استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين و الدينا.
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام إن لم يمكن إقامة جميعها .
- أن من صدق الأمراء الظلمة بكذبهم فليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون على الحوض.
- منهج خيار الأمة هي جهاد من يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم وإن كان مع هذه الطائفة شيء من المعاصي مع طاعتهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، وهذه طريقة خيار الأمة وهي متوسطة بين الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا.
والله أعلم



لا علاقة لكلام ابن تيمية المذكور بمحل البحث لأن هذا الكلام قاله في السياق التحدث عن الغزاة((التتار)).
اقتباس:
ما تقول الفقهاء أئمة الدين فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبى بعض الذرارى والنهب لمن وجدوه من المسلمين وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه أفتونا مأجورين؟

فأجاب: الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
»...



فالكلام جاء في سياق الكلام عن التتار الغزاة فهؤلاء كانوا كفارا يدينون بدين الياسق لا دين الإسلام
2-لقد بينت في سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير معنى قول ابن تيمية والعلماء((من لم يلتزم)) التي ضد معنى(الإلتزام)) في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=24









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-04, 21:53   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


31)قال الشيخ النجمي حفظه الله

((ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول وهو ذكر المثالب علناً في المجامع وعلى رؤوس المنابر لأن ذلك يعد عصياناً لهم وتمرداً عليهم وإغراءاً بالخروج عليهم، وزرعاً لعدم الثقة فيهم، وتهييجاً للناس عليهم وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له.

وإنما حرم الله علي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج علي الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البرئية.



ومنها سفك الدماء المعصومة،

ومنها استحلال الفروج المحرمة،


ومنها نهب الأموال،

ومنها إخافة الطرق،

ومنها فشو الجوع بدلاً من رغد العيش والخوف بدلاً من الأمن والقلق بدل الطمأنينة،

وهذا كله في الدنيا،

أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سبباً في إثارة الفتنة لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين

؛ بل هو من الصعوبة بمكان لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالماً فاسقاً،

وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر، والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. ففي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول اللهr يقوله، سمعت رسول الله r يقول: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله r قال: (من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)( ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبية أو يدعوا لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)( ).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يارسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن.


قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يارسول الله: صفهم لنا؟ قال: نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا. قلت: يارسول الله: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك).



وفي رواية أبي سلام عنده ـ يعني مسلماً ـ قلت: يارسول الله: إنا كنا في شرٍ فجاء الله بخير، فنحن فيه. فهل من وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع) صحيح مسلم ( ). وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله r يقول: (إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)( ). وفي رواية عنه أي عن عرفجة (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه).

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله r: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما)( ). وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله r قال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا). وفي رواية: (فمن أنكر برئ، ومن كره فقد سلم)( ). وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله r قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يارسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة)( ).

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله r فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان)

وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)( ). وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعاً (ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر).



فهذه أحد عشر حديثاً جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي:

1 ـ حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

2 ـ حديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

3 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

4 ـ حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.

5 ـ حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه.

6 ـ حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

7 ـ حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها.

8 ـ حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.

9 ـ حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

10 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً.

11 ـ حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري، وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاماً تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين.



فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام:



الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً.



الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها: أ ـ إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.

ب ـ إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر.



ج ـ اختلاق مثالب وعيوباً لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم.



د ـ ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم.



هـ ـ استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ:



(بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان).

الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم (فوا ببيعة الأول فالأول).



الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعاً، أمام الله عزوجل، ثم أمام خلقه.

الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه،وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجاً فعلياً لقوله r: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان).

الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ماداموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم. لقوله r لأصحابه: (إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) وقوله: (من رأى من إمامه شيئاً فليصبر ولا ينزعن يداً من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبراً فمات مات ميتة جاهلية).




الحكم الثامن: أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة، فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: (من أنكر برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع).




الحكم التاسع: على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم.




الحكم العاشر: أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة ؛ بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض، ومعنى الصبر: أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شئ من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يداً من طاعة.



وأخيراً: فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش.



فأقول: يا اخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها.

قامت على التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج، وللأقليات المسلمة في كل مكان. وكذلك ما تقوم به الدولة من اصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الاصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله r (من خرج من السلطان قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية)؟.



وقوله صلى الله عليه وسلم : (من خلع يداً من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)؟




أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته، ورتب عليها محبته وجنته وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟

أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ومن قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.




أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله، وتعصون رسول اللهr الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت (وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن ترو كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان)؟



فهل رأيتم عند المسئولين في دولتنا إسلاماً وتحكيماً للشريعة وحكماً بها أو رأيتم كفراً بواحاً وتركاً للصلاة؟ أيها الناس: احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاصي والداني.




اعلموا أن الله يقول: {لئن شكرتم لأزيدنكم}، ويقول: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}


نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقاً ولاحقاً، أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة فما الذي حولكم عنه؟))

المورد العذب الزلال للشيخ النجمي .

----------------------------------------------------------------------------------------

يتبع إن شـــــــــــــاء الله .









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 22:24   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يرفع للفائدة .....










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:34   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رفع الله قدرك في الدارين يا أبا عمار .
السنة مع سهولتها قوية
و مع يسرها تحتاج إلى عقول نابهة ذكية
و مع عزتها لا تخذلها النفوس الغوية












رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 17:51   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
رفع الله قدرك في الدارين يا أبا عمار .
السنة مع سهولتها قوية
و مع يسرها تحتاج إلى عقول نابهة ذكية
و مع عزتها لا تخذلها النفوس الغوية



و إيّاك أخي الحبيب ، و الحمد لله وحده على نعمة الإسلام و السّنة .









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-31, 14:37   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
omar mats
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية omar mats
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوررررررررررررررررررررررررررر










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-04, 21:43   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أثار السلف في طاعة الأئمة

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى فقال:"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء".
( الفتح (13/ 7))
ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال في واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوافسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لاينعزل السلطان بالفسق
(شرح النووى 12/229)

وقال النووي رحمه الله:
أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
(شرح مسلم)

وقد حكى الإجماع - أيضاً - شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - فقال:
"الأئمة مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإِمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على أمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلاَّ بالإمام الأعظم".
("الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (7/ 239))

وقال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر : يا أبا أمية ! إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا ، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع ، إن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن أراد امرا ينتقص دينك فقل : سمع وطاعة ، ودمي دون ديني ، فلا تفارق الجماعة.
(صحيح . سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين)

قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة :"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع".(أصول السنة)

قال ابن تيمية رحمه الله
" وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعمهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية(الله الفتاوى (28/470)

وقال ابن تيمية : "وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة"( المجموع7/284)

قال الآجري رحمه الله:
"قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم أن يكشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى" (الشريعة ص 42)

وَقَال الآجري: "من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله عَزَّ وَجَلَّ فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه"، وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل- فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة،
("الشريعة (ص40))


وقال البربهاري رحمه الله
:"والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد ابن حنبل"
(في شرح السنة)

وقال البربهاري أيضا في شرح السنة :"ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين"

قال الشوكاني رحمه الله :"ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه عما هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار (السيل الجرار4/509)

قال النووي رحمه الله :"باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم"
ثم قال :"تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم(شرح مسلم للنووي 12/235)

وقال بن المنذر رحمه الله :"ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة

وقال بن قدامة رحمه الله :"ونرى الحجّ والجهاد ماضيان مع كلّ إمام ، برّا كان أو فاجرا ، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة"اهـ (لمعة الإعتقاد( .

قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين ...من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل(رسالة إلى أهل الثغر (ص296

قال ابن تيميةرحمه الله-: أمر النبى عليه السلام بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال : " أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم " ، ولهذا كان من أصول السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة
( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص 20 )

ويقول ابن تيمية : إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى
(منهاج السنة 2/87)

قال القرطبى رحمه الله-: والذى عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعاته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء وانطلاق أيدى السفهاء ، وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض
)تفسير القرطبى (

قال الإمام اللالكائى–رحمه الله-
فيما روى عن النبى في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأى والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة كما يلى:
• أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " والله إنى لأخشاكم لله واتقاكم له فمن رغب عن سنتى فليس منى " (أخرجه البخارى ح 5063 ، ومسلم ح 1041 .(

• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ( رواه مسلم في كتاب الإمارة ـ ح 53 ( .
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جاء إلى أمتى وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان " ( رواه مسلم ) .
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استوصوا بأصحابى خيراً ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أرد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ، ومن الاثنين أبعد فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
• عن المسيب بن رافع قال : سمعت أبا مسعود حين خرج في طريق القادسية فقلنا : اعهد إلينا فإن الناس وقعوا في الفتنة فلا ندرى أنلقاك بعد اليوم أم لا ، فقال : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة .

قال الثورى –رحمه الله- يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. أ.هـ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1)

وقال على بن المدينى ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام براً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأى وجه كانت برضى كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه بأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ... أ.هـ . (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1 ص169)

قال البخارى–رحمه الله-: لقيت أكثر من ألف رجلٍ من أهل العلم .. لقيتهم كرات قرناً بعد قرن (طبقة بعد طبقة من العلماء) أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستةٍ وأربعين سنة .. فما رأيت واحداً منهم يختلف عن هذه الأشياء:
- أن الدين قول وعمل.
- وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ولم يكونوا يكفرون أحداً من أهل القبلة بالذنب لقوله تعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ الآية 48 من النساء.
- وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم من ورائهم ) ثم أكد في قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
وقال الفضيل: لو كانت لى دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد . أ.هـ .
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1 ص 172-176)

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
ناقلا عقيدة أئمة السلف رضوان الله عليهم: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان ، منهم المكي بن إبراهيم ، ويحيى بن يحيى ، وعلي بن الحسن بن شقيق ، وقتيبة بن سعيد ، وشهاب بن معمر ، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي ، وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، وأبا اليمان الحكم بن نافع ، ومن بعدهم عدة كثيرة ، وبمصر : يحيى بن كثير ، وأبا صالح كاتب الليث بن سعد ، وسعيد بن أبي مريم ، وأصبغ بن الفرج ، ونعيم بن حماد ، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ ، والحميدي ، وسليمان بن حرب قاضي مكة ، وأحمد بن محمد الأزرقي ، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ، ومطرف بن عبد الله ، وعبد الله بن نافع الزبيري ، وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري ، وإبراهيم بن حمزة الزبيري ، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، وأبا الوليد هشام بن عبد الملك ، والحجاج بن المنهال ، وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني . وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين ، وعبيد الله بن موسى ، وأحمد بن يونس ، وقبيصة بن عقبة ، وابن نمير ، وعبد الله وعثمان ابنا أبي شيبة . وببغداد أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبا معمر ، وأبا خيثمة ، وأبا عبيد القاسم بن سلام ، ومن أهل الجزيرة : عمرو بن خالد الحراني ، وبواسط عمرو بن عون ، وعاصم بن علي بن عاصم ، وبمرو صدقة بن الفضل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي . واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك ، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء فذكر أمورا منها:وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، وطاعة ولاة الأمر ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)، ثم أكد في قوله : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وقال الفضيل : لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام ؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد . قال ابن المبارك : يا معلم الخير ، من يجترئ على هذا غيرك
) شرح الاعتقاد للآلكائي (176،172/1)

وقال أبو زرعة–رحمه الله-: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يداً من طاعة ونتبع السنة والجماعة . أ.هـ .
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1(

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم وذكرا أمورا ثم قالا: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان . ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ، ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة . وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء . والحج كذلك ، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين
(شرح الاعتقاد للالكائي (180،176/1)

و قال الحسن البصري
والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبلِ سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف (السلاح) فَيُوكَلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الآية .الأعراف 137

وقال: يا عجباً لمن يخاف ملكاً أو يتقي ظلماً بعد أيمانه بهذه الآية أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء.
(الشريعة ج1 ص158 ط قرطبه، وكتاب أصول السنة لإمام أحمد ص 64-65 )

وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى
رحمه الله تعالى: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلةلم يقلها أو يؤمن بهالم يكن من أهلها) وذكر أمورا ثم قال...ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام ، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين...ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا ، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(168،167/1)

وقال سهل بن عبدالله التُّستري رحمه الله وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟
قالإذا عرف من نفسه عشر خصال :
لا يترك الجماعة ، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ، ولا يكذب بالقدر ، ولا يشك في الإيمان ، ولا يماري في الدين ، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب ، ولا يترك المسح على الخفين ، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل
)شرح الاعتقاد للالكائي (183/1)
و قال لإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى
ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها ، وما هي في نفسها ، وما الذي إذا تمسك به العبد ، ودان الله به سمي بها ، واستحق الدخول في جملة أهلها ، وما إن خالفه أو شيئاً منه ، دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه ، من أهل البدع والزيغ ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام ، وسائر الأمة ، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا) وذكر جملة من الأصول ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا .وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأبي ذر اصبر وإن كان عبداً حبشياً ،وقد اجتمت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد ، من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا ، أن صلاة الجمعة والعيدين ، ومنى وعرفات ، والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير ، بر وفاجر ، واعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز ، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها ، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها ، في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة ، لا يضر المحتاط لدينه ، والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر ، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة ، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل، بيعا يخالف الكتاب والسنة ،لم ينفعه عدل الأمام . والمحاكمة إلى قضاتهم ، ورفع الحدود والقصاص ، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم ، والسمع الطاعة لمن ولوه ، وإن كان عبدا حبشيا ، إلا في معصيته الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة .النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم،ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة ، للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ، ومحبة الخير لسائر المسلمين ، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك .
( الشرح والإبانة ص175 و276-281)

و قال الإمام أبومنصور معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله في رسالته التي جمعها في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء..قال: ثمَّ من السّنة الانقياد لِلْأُمَرَاءِ وَالسُّلْطَان بِأَن لَا يخرج عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ وَإِن جاورا، وَأَن يسمعوا لَهُ وَأَن يطيعوا وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا أجدع.وَمن السّنة الْحَج مَعَهم، وَالْجهَاد مَعَهم، وَصَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ خلف كل بر وَفَاجِر وقال في تمامها : وَيشْهد لهَذَا الْفَصْل الْمَجْمُوع من السّنة كتب الْأَئِمَّة، فَأول ذَلِك: كتاب السّنة عَن عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل وَكتاب السّنة لأبي مَسْعُود وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم، وَكتاب السّنة لعبد الله بن مُحَمَّد بن النُّعْمَان، وَكتاب السّنة لأبي عبد الله مُحَمَّد ابْن يُوسُف الْبَنَّا الصُّوفِي رَحِمهم اللَّه أَجْمَعِينَ.ثُمَّ كتب السّنَن للآخرين مثل أَبِي أَحْمَد الْعَسَّال، وَأبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَة الطَّبَرَانِيّ، وَأبي الشَّيْخ، وَغَيرهم مِمَّن ألفوا كتب السّنة، فَاجْتمع هَؤُلَاءِ كلهم عَلَى إِثبات هَذَا الْفَصْل من السّنة
) الحجة في بيان المحجة للتيمي (242،235/1(

وقال رحمه الله: فصل يتَعَلَّق باعتقاد أهل السّنة ومذهبهم...وَطَاعَة أولي الْأَمر وَاجِبَة وَهِي من أوكد السّنَن ورد بهَا الْكتاب وَالسّنة، وَلَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق. (الحجة في بيان المحجة (478/2)

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
( عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص93،92)

و قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني - الملقب بمالك الصغير - رحمه الله
والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم.
) قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص167)

و قال حرب الكرماني رحمه الله
في عقيدته التي نقلها عن جميع السلف، قال: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
) نقلها ابن القيم في حادي الأرواح ص104)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا
) في الواسطية ص129)

وقال رحمه الله وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم : بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم . وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره } قال : وإن من أعظم الغدر . يعني بإمام المسلمين . وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ؛ ينقضون بيعته . وفي صحيح مسلم عن { نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان ؛ زمن يزيد بن معاوية ؛ فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية } وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ؛ فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية } وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ؛ فمات مات ميتة جاهلية ؛ ومن قاتل تحت راية عمية ؛ يغضب لعصبية،أو يدعو إلى عصبية ؛ أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية } وفي لفظ { ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يوفي لذي عهدها ؛ فليس مني ولست منه } .
" فالأول " هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ؛ ويفارق الجماعة .
" والثاني " هو الذي يقاتل لأجل العصبية ؛ والرياسة ؛ لا في سبيل الله كأهل الأهواء : مثل قيس ويمن .
" والثالث " مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ؛ ليأخذ ماله وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم { يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة } . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ؛ وإن كان عبدا حبشيا كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة } وعن { أبي ذر قال : أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ؛ ولو كان حبشيا مجدعالأطراف } وعن البخاري : { ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة } وفي صحيح مسلم عن { أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول : ولو استعمل عبدا يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا } وفي رواية : { عبد حبشي مجدع } وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة } وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا } وفي صحيح مسلم عن { عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به } وفي الصحيحين عن { الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل : إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة } وفي رواية لمسلم : { ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة } وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه . والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته } وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا ؛ فأوقد نارا فقال : ادخلوها . فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون . إنا فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا ؛ وقال : لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف } )إلى أن قالفطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد ؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم ؛ وإن منعوه عصاهم : فما له في الآخرة من خلاق . وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ؛ ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب أليم . رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ؛ فإن أعطاه منها وفى ؛ وإن لم يعطه منها لم يف ) مجموع الفتاوى(12،17/35)

وقال ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله: فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجب مهما قصَّروا في ذاتهم، فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويذبون عنه، فعليهم ما حملوا، وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم
)أصول السنة ص980 )

وقال الإمام المزني والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيًا، واجتناب ما كان عند الله مسخطًا، وتركُ الخروج عند تعدِّيهم وجَوْرهم، والتوبةُ إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيّتهم).
(شرح السنة للإمام المزني، ص:86-87)









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-05, 16:51   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
حميدو09
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

تبا لمن ساند حاكما ظالما










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 09:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
الحضني28
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار مشاهدة المشاركة
أثار السلف في طاعة الأئمة

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى فقال:"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء".
( الفتح (13/ 7))
ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال في واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوافسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لاينعزل السلطان بالفسق
(شرح النووى 12/229)

وقال النووي رحمه الله:
أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
(شرح مسلم)

وقد حكى الإجماع - أيضاً - شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - فقال:
"الأئمة مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإِمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على أمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلاَّ بالإمام الأعظم".
("الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (7/ 239))

وقال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر : يا أبا أمية ! إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا ، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع ، إن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن أراد امرا ينتقص دينك فقل : سمع وطاعة ، ودمي دون ديني ، فلا تفارق الجماعة.
(صحيح . سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين)

قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة :"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع".(أصول السنة)

قال ابن تيمية رحمه الله
" وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعمهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية(الله الفتاوى (28/470)

وقال ابن تيمية : "وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة"( المجموع7/284)

قال الآجري رحمه الله:
"قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم أن يكشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى" (الشريعة ص 42)

وَقَال الآجري: "من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله عَزَّ وَجَلَّ فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه"، وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل- فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة،
("الشريعة (ص40))


وقال البربهاري رحمه الله
:"والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد ابن حنبل"
(في شرح السنة)

وقال البربهاري أيضا في شرح السنة :"ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين"

قال الشوكاني رحمه الله :"ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه عما هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار (السيل الجرار4/509)

قال النووي رحمه الله :"باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم"
ثم قال :"تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم(شرح مسلم للنووي 12/235)

وقال بن المنذر رحمه الله :"ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة

وقال بن قدامة رحمه الله :"ونرى الحجّ والجهاد ماضيان مع كلّ إمام ، برّا كان أو فاجرا ، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة"اهـ (لمعة الإعتقاد( .

قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين ...من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل(رسالة إلى أهل الثغر (ص296

قال ابن تيميةرحمه الله-: أمر النبى عليه السلام بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال : " أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم " ، ولهذا كان من أصول السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة
( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص 20 )

ويقول ابن تيمية : إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى
(منهاج السنة 2/87)

قال القرطبى رحمه الله-: والذى عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعاته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء وانطلاق أيدى السفهاء ، وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض
)تفسير القرطبى (

قال الإمام اللالكائى–رحمه الله-
فيما روى عن النبى في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأى والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة كما يلى:
• أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " والله إنى لأخشاكم لله واتقاكم له فمن رغب عن سنتى فليس منى " (أخرجه البخارى ح 5063 ، ومسلم ح 1041 .(

• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ( رواه مسلم في كتاب الإمارة ـ ح 53 ( .
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جاء إلى أمتى وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان " ( رواه مسلم ) .
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استوصوا بأصحابى خيراً ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أرد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ، ومن الاثنين أبعد فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
• عن المسيب بن رافع قال : سمعت أبا مسعود حين خرج في طريق القادسية فقلنا : اعهد إلينا فإن الناس وقعوا في الفتنة فلا ندرى أنلقاك بعد اليوم أم لا ، فقال : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة .

قال الثورى –رحمه الله- يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. أ.هـ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1)

وقال على بن المدينى ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام براً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأى وجه كانت برضى كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه بأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ... أ.هـ . (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1 ص169)

قال البخارى–رحمه الله-: لقيت أكثر من ألف رجلٍ من أهل العلم .. لقيتهم كرات قرناً بعد قرن (طبقة بعد طبقة من العلماء) أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستةٍ وأربعين سنة .. فما رأيت واحداً منهم يختلف عن هذه الأشياء:
- أن الدين قول وعمل.
- وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ولم يكونوا يكفرون أحداً من أهل القبلة بالذنب لقوله تعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ الآية 48 من النساء.
- وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم من ورائهم ) ثم أكد في قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
وقال الفضيل: لو كانت لى دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد . أ.هـ .
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1 ص 172-176)

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
ناقلا عقيدة أئمة السلف رضوان الله عليهم: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان ، منهم المكي بن إبراهيم ، ويحيى بن يحيى ، وعلي بن الحسن بن شقيق ، وقتيبة بن سعيد ، وشهاب بن معمر ، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي ، وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، وأبا اليمان الحكم بن نافع ، ومن بعدهم عدة كثيرة ، وبمصر : يحيى بن كثير ، وأبا صالح كاتب الليث بن سعد ، وسعيد بن أبي مريم ، وأصبغ بن الفرج ، ونعيم بن حماد ، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ ، والحميدي ، وسليمان بن حرب قاضي مكة ، وأحمد بن محمد الأزرقي ، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ، ومطرف بن عبد الله ، وعبد الله بن نافع الزبيري ، وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري ، وإبراهيم بن حمزة الزبيري ، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، وأبا الوليد هشام بن عبد الملك ، والحجاج بن المنهال ، وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني . وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين ، وعبيد الله بن موسى ، وأحمد بن يونس ، وقبيصة بن عقبة ، وابن نمير ، وعبد الله وعثمان ابنا أبي شيبة . وببغداد أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبا معمر ، وأبا خيثمة ، وأبا عبيد القاسم بن سلام ، ومن أهل الجزيرة : عمرو بن خالد الحراني ، وبواسط عمرو بن عون ، وعاصم بن علي بن عاصم ، وبمرو صدقة بن الفضل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي . واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك ، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء فذكر أمورا منها:وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، وطاعة ولاة الأمر ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)، ثم أكد في قوله : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وقال الفضيل : لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام ؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد . قال ابن المبارك : يا معلم الخير ، من يجترئ على هذا غيرك
) شرح الاعتقاد للآلكائي (176،172/1)

وقال أبو زرعة–رحمه الله-: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يداً من طاعة ونتبع السنة والجماعة . أ.هـ .
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائى جـ1(

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم وذكرا أمورا ثم قالا: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان . ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ، ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة . وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء . والحج كذلك ، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين
(شرح الاعتقاد للالكائي (180،176/1)

و قال الحسن البصري
والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبلِ سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف (السلاح) فَيُوكَلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الآية .الأعراف 137

وقال: يا عجباً لمن يخاف ملكاً أو يتقي ظلماً بعد أيمانه بهذه الآية أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء.
(الشريعة ج1 ص158 ط قرطبه، وكتاب أصول السنة لإمام أحمد ص 64-65 )

وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى
رحمه الله تعالى: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلةلم يقلها أو يؤمن بهالم يكن من أهلها) وذكر أمورا ثم قال...ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام ، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين...ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا ، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(168،167/1)

وقال سهل بن عبدالله التُّستري رحمه الله وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟
قالإذا عرف من نفسه عشر خصال :
لا يترك الجماعة ، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ، ولا يكذب بالقدر ، ولا يشك في الإيمان ، ولا يماري في الدين ، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب ، ولا يترك المسح على الخفين ، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل
)شرح الاعتقاد للالكائي (183/1)
و قال لإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى
ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها ، وما هي في نفسها ، وما الذي إذا تمسك به العبد ، ودان الله به سمي بها ، واستحق الدخول في جملة أهلها ، وما إن خالفه أو شيئاً منه ، دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه ، من أهل البدع والزيغ ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام ، وسائر الأمة ، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا) وذكر جملة من الأصول ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا .وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأبي ذر اصبر وإن كان عبداً حبشياً ،وقد اجتمت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد ، من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا ، أن صلاة الجمعة والعيدين ، ومنى وعرفات ، والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير ، بر وفاجر ، واعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز ، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها ، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها ، في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة ، لا يضر المحتاط لدينه ، والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر ، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة ، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل، بيعا يخالف الكتاب والسنة ،لم ينفعه عدل الأمام . والمحاكمة إلى قضاتهم ، ورفع الحدود والقصاص ، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم ، والسمع الطاعة لمن ولوه ، وإن كان عبدا حبشيا ، إلا في معصيته الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة .النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم،ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة ، للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ، ومحبة الخير لسائر المسلمين ، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك .
( الشرح والإبانة ص175 و276-281)

و قال الإمام أبومنصور معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله في رسالته التي جمعها في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء..قال: ثمَّ من السّنة الانقياد لِلْأُمَرَاءِ وَالسُّلْطَان بِأَن لَا يخرج عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ وَإِن جاورا، وَأَن يسمعوا لَهُ وَأَن يطيعوا وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا أجدع.وَمن السّنة الْحَج مَعَهم، وَالْجهَاد مَعَهم، وَصَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ خلف كل بر وَفَاجِر وقال في تمامها : وَيشْهد لهَذَا الْفَصْل الْمَجْمُوع من السّنة كتب الْأَئِمَّة، فَأول ذَلِك: كتاب السّنة عَن عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل وَكتاب السّنة لأبي مَسْعُود وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم، وَكتاب السّنة لعبد الله بن مُحَمَّد بن النُّعْمَان، وَكتاب السّنة لأبي عبد الله مُحَمَّد ابْن يُوسُف الْبَنَّا الصُّوفِي رَحِمهم اللَّه أَجْمَعِينَ.ثُمَّ كتب السّنَن للآخرين مثل أَبِي أَحْمَد الْعَسَّال، وَأبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَة الطَّبَرَانِيّ، وَأبي الشَّيْخ، وَغَيرهم مِمَّن ألفوا كتب السّنة، فَاجْتمع هَؤُلَاءِ كلهم عَلَى إِثبات هَذَا الْفَصْل من السّنة
) الحجة في بيان المحجة للتيمي (242،235/1(

وقال رحمه الله: فصل يتَعَلَّق باعتقاد أهل السّنة ومذهبهم...وَطَاعَة أولي الْأَمر وَاجِبَة وَهِي من أوكد السّنَن ورد بهَا الْكتاب وَالسّنة، وَلَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق. (الحجة في بيان المحجة (478/2)

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
( عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص93،92)

و قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني - الملقب بمالك الصغير - رحمه الله
والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم.
) قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص167)

و قال حرب الكرماني رحمه الله
في عقيدته التي نقلها عن جميع السلف، قال: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
) نقلها ابن القيم في حادي الأرواح ص104)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا
) في الواسطية ص129)

وقال رحمه الله وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم : بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم . وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره } قال : وإن من أعظم الغدر . يعني بإمام المسلمين . وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ؛ ينقضون بيعته . وفي صحيح مسلم عن { نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان ؛ زمن يزيد بن معاوية ؛ فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية } وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ؛ فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية } وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ؛ فمات مات ميتة جاهلية ؛ ومن قاتل تحت راية عمية ؛ يغضب لعصبية،أو يدعو إلى عصبية ؛ أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية } وفي لفظ { ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يوفي لذي عهدها ؛ فليس مني ولست منه } .
" فالأول " هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ؛ ويفارق الجماعة .
" والثاني " هو الذي يقاتل لأجل العصبية ؛ والرياسة ؛ لا في سبيل الله كأهل الأهواء : مثل قيس ويمن .
" والثالث " مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ؛ ليأخذ ماله وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم { يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة } . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ؛ وإن كان عبدا حبشيا كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة } وعن { أبي ذر قال : أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ؛ ولو كان حبشيا مجدعالأطراف } وعن البخاري : { ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة } وفي صحيح مسلم عن { أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول : ولو استعمل عبدا يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا } وفي رواية : { عبد حبشي مجدع } وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة } وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا } وفي صحيح مسلم عن { عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به } وفي الصحيحين عن { الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل : إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة } وفي رواية لمسلم : { ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة } وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه . والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته } وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا ؛ فأوقد نارا فقال : ادخلوها . فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون . إنا فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا ؛ وقال : لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف } )إلى أن قالفطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد ؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم ؛ وإن منعوه عصاهم : فما له في الآخرة من خلاق . وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ؛ ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب أليم . رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ؛ فإن أعطاه منها وفى ؛ وإن لم يعطه منها لم يف ) مجموع الفتاوى(12،17/35)

وقال ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله: فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجب مهما قصَّروا في ذاتهم، فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويذبون عنه، فعليهم ما حملوا، وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم
)أصول السنة ص980 )

وقال الإمام المزني والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيًا، واجتناب ما كان عند الله مسخطًا، وتركُ الخروج عند تعدِّيهم وجَوْرهم، والتوبةُ إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيّتهم).
(شرح السنة للإمام المزني، ص:86-87)
لماذا تكثرون من النقل؟ اذكر الكتاب وكفى ، أو تظن أن الناس رعاع لايعرفون
نحن بعيدون عن الواقع لذلك تخلفنا كثيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 15:04   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ابن ادريس الاصغر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخوة أنتم تتكلمون وكأنكم في العصر الأموي أو العباسي الذين كان أمراؤهم يحكمون بكتاب الله وبالشريعة المطهرة أما هؤلاء فعلى النقيض تماما. هل يستقيم أن يكون القذافي أو بشار ومحمد السادس وبو تفليقة أو هؤلاء الحثالة من المجرمين كمعاوية مثلا من يتجرأ ويقول هذا البهتان لا يستوون (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)
أما مسألة الخروج عليهم ففي صحيح البخاري في كتاب الفتن برقم 7056 وفيه "إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان".. فهذا الحديث قد ينطبق على حكام المسلمين الذين بهم جور وظلم لكن رغم جورهم وظلمهم فإنهم يحكمون بالشريعة الإسلامية.. وفي المقابل فإن هذا الحديث لا ينطبق على حكام عصرنا المبدلين لشرع الله المغيرين لأحكام ديننا الحنيف الموالين لأعداء الله، المحاربين لأولياء الله، المتآمرين على أمتهم، الذين يحرسون دساتير وقوانين محاربة لحاكمية الله في أرضه، فهؤلاء الحكام يأمرون الناس بالحكم بغير ما أنزل الله بالإضافة إلى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله!! فإن لم يكن ما يحكموننا به هو الكفر البواح فما هو الكفر البواح إذن؟!.
أنتم لا زلتم لا تفرقون في هذه المسألة بين القذافي المستهزئ بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبين معاوية رضي الله عنه والله إني لأستحي من الله أن يكون أمثال هذا وغيره من حكام هذا الزمان أولياء أمري أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من هو خير من هؤلاء فقد قاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الملك بن مروان وهو يحكم بكتاب الله. اتقولون قاتله على الكفر كلا لقد قاتله على الجور . أم ترون أن ابن الزبير لا يفقه ما يعمل حاشاه رضي الله عنه.
إذن ًفجهاد مثل هؤلاء الأمراء أولى باليد كما ورد في الصحيح كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان برقم 188 حيث ساق بسنده عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"أهـ.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 15:09   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
عبــد الكبيــــر
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل نطيع حكاما يتخذون من الاستئصالية منهجا لنظامهم الدنيء ؟ هل نطيع حكاما يختلسون أموال الشعب و يشجعون اماكن الفسق و يباركون بقدوم الخمر و يجتهدون في شرب أجود ماركات حمض الجوعة العالمية ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 17:54   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيب سعيدة مشاهدة المشاركة
هل نطيع حكاما يتخذون من الاستئصالية منهجا لنظامهم الدنيء ؟ هل نطيع حكاما يختلسون أموال الشعب و يشجعون اماكن الفسق و يباركون بقدوم الخمر و يجتهدون في شرب أجود ماركات حمض الجوعة العالمية ؟

الأخ حبيب ... أقول لك و لغيرك لمن علّق بنفس الحماس و الأسلوب .

هل حاكمنا كافر عندكم أم مسلم ؟؟؟

أنتطر الجواب الصريح بدون لف و لا دوران : كافر أو مسلم .

وما رأيكم في كلام السلف في كتبهم و عقائدهم الذين أوجبوا طاعة الأمراء و الذي نقلته لكم ؟؟؟

و أين فرّقوا و فصّلوا بمثل تفاصيلكم ؟؟؟

عجيب و الله أمركم ...

في الانتظار .

ملاحظة : أرجو ألا تخلو الردود من كلام علماء السلف ، عملا بقول الإمام أحمد رحمه الله : إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمراء, الفقهاء, إجماع, ندوة, طاعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc