التحضير لمسابقة القضاء 2014 - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التحضير لمسابقة القضاء 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-05, 11:27   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب يا أخت المهم المراجعة و الاجتهاد لكي نكون من الناجحين إن شاء الله و أنا في

الخدمة في أي إشكال



شعارنا****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 11:29   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جميع القوانين الجزائرية بآخر تعديلاتها



https://melouza.ahlamontada.net/t4529-topic



شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 12:25   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الآن نتناول موضوع قاضي التحقيق

المقدمة :
إن المرحلة التي تلي تحريك الدعوى العمومية تسمى بمرحلة التحقيق الابتدائي ، حيث يتعين خلالها القيام بإجراءات تستهدف أساسا جمع كل الأدلة التي من شانها إظهار الحقيقة ، إما بانتساب الوقائع إلى المتهم أو نفيها ، و تنتهي هذه المرحلة إما بإحالة الدعوى على جهة الحكم مباشرة ، أو على غرفة الاتهام بحسب نوع الجريمة باعتبارها درجة ثانية من التحقيق.
إن هذا التحقيق وجوبي و إلزامي في الجنايات و جوازي في الجنح و يجوز إجراؤه في المخالفات إذ رأى وكيل الجمهورية ذلك ، حيث يتولى مهمة التحقيق قاضي التحقيق تحت رقابة غرفة الاتهام ، و يكون ذلك بطلب من السيد وكيل الجمهورية ، فما هو إذا نظام قاضي التحقيق ؟ و أعماله و أوامره ؟

للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا دراستنا وفق الخطة التالية

المبحث الأول : نظام قاضي التحقيق

لقاضي التحقيق نظام و خصائص تميزه عن غيره من أعضاء الجهاز القضائي حيث تختلف تماما عن خصائص أعضاء النيابة العامة و تنفرد بهذه الخصائص سلطة التحقيق .

المطلب الأول : تعين قاضي التحقيق و خصائصه

الفرع الأول : تعين قاضي التحقيق

يمارس مهام التحقيق القضائي قضاة يعينون لهذا الغرض من بين قضاة الجمهورية حيث يعين قضاة التحقيق بمقتضى قرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء (1) ، و لقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26/6/2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يعين بقرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنتهي مهامه طبقا لنفس الأشكال ، ثم أصبح يعين بمرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأوضاع قبل أن يتم إلغاء المادة 39 من ق ا ج بموجب التعديل الأخير الذي اجري عليه بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 . (2)
إذا وجد عدة قضاة تحقيق في المحكمة فان وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه . (3)
بالرجوع إلى نص المادة 70 ق ا ج فانه يجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضي أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات ، كما يقوم القاضي المكلف بالتحقيق بتنسيق سير الإجراءات و هو وحده الذي يفصل في مسائل الرقابة القضائية و الحبس المؤقت و إصدار أوامر التصرف قي التحقيق .

الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- انظر المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
2- ا. محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، ط 2 ، دار هومه ، الجزائر ، 2009 ، ص 12
3- ا. محمد حزيط ، المرجع نفسه ، ص 12


يتميز قاضي التحقيق بالخصائص التالية :
1- استقلالية قاضي التحقيق : طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث الاتهام و التحقيق و المحاكمة ، فلقاضي التحقيق الحرية المطلقة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامه ، فهو مستقل عن النيابة العامة على الرغم من تلقيه الطلب الافتتاحي من السيد وكيل الجمهورية لان هذا الطلب يعتبر وسيلة قانونية لتحريك الدعوى العمومية و ليس تكليفا أو أمرا صادرا من النيابة العامة . (1)
2- عدم خضوعه للتبعية التدرجية : بمجرد استلام قاضي التحقيق لطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق و لا يخضع لأي جهة و هذا ما نستشفه من نص المادة 69 من ق ا ج التي أجازت لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات ، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء و عليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض و في هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط بما يمليه عليه ضميره و القانون .
3- جواز رد أو تنحية قاضي التحقيق : على غرار قضاة الحكم أعطى المشرع للمتهم و للمدعي المدني ، و لوكيل الجمهورية الحق في طلب تنحية قاضي التحقيق عن القضية و ذلك لحسن سير العدالة و يتم ذلك بواسطة عريضة مسببة ترفع إلى غرفة الاتهام و تبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية المادة 71 ق ا ج . (2)
4- عدم مسؤولية قاضي التحقيق : لكي يقوم قاضي التحقيق بعمله على أحسن وجه لا بد و أن يؤمن من المسؤولية الجنائية و المدنية عما يترتب عليه من أخطاء إلا انه إذا تجاوز قاضي التحقيق حدود سلطته بارتكابه خطاء مهنيا جسيما أو غشا أو تدليسا فانه يقع تحت طائلة المسؤولية . (3)
5- عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم : طبقا للمادة 38 ق ا ج لا يجوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عمر خوري ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، كليه الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2009 ، ص 57
2- د. بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ج 2 ، دار قانة ، الجزائر ، 2008 ، ص 07
3- د. إسحاق إبراهيم منصور ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1995 ، ص 123


لقاضي التحقيق أن يتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي في الدعوى المطروحة عليه و لحكم فيها و العكس صحيحا أي يجوز لقاضي التحقيق أن يحقق في دعوى و يفصل في دعوى أخرى لم يحقق فيها .

المطلب الثاني : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية و اختصاصاته

الفرع الأول : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية

إن كيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تعني اختصاصه النوعي حيث لا يحق لقاضي التحقيق فتح تحقيق في قضية إلا في حالتين أشارت إليهما المادة 38/2 ق ا ج و هما : (1)
1- الطلب الافتتاحي من وكيل الجمهورية : بالرجوع إلى المادة 66 ق ا ج فان التحقيق وحوبيا في الجنايات و جوازيا في الجنح أما في المخالفات الأصل انه لا تحقيق فيها إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية ، بمعنى انه عند وقوع جناية سواء كانت عادية أو متلبس بها يجب على وكيل الجمهورية تقديم الطلب الافتتاحي المكتوب لقاضي التحقيق لفتح تحقيق ابتدائي ضد شخص معلوم أو مجهول و هذا ما نصت عليه المادة 67 ق ا ج ، أما بالنسبة للجنح فلوكيل الجمهورية سلطة تقديرية فيما يخص التحقيق الابتدائي فإذا رأى انه من الضروري إجراء تحقيق قدم الطلب الافتتاحي . (2)
2- بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني : من خلال نص المادة 72 ق ا ج يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا ، بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص .
وعليه إذا تقدم المضرور بشكواه أمام قاضي التحقيق فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس بالدعوى العمومية نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق من اجلها ، أو كانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي و هذا ما نصت عليه المادة 73/2 ق ا ج . (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 13
2- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 58 و ما يليها
3- د. بارش سليمان ، المرجع نفسه ، ص 18

الفرع الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق

1- الاختصاص المحلي : لقد حدد المشرع قواعده بالمادة 40 ق ا ج و يتبين من خلالها أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان ارتكاب المتهم للجريمة أو المكان الذي القي فيه القبض عليه و لو حصل هذا القبض لسبب أخر. (1)
يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص المحاكم الأخرى عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبيض الأموال و الإرهاب ، و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف . (2)
من خلال ما تقدم فان الإقليم الوطني قد تم تقسيمه إلى أربعة أقطاب قضائية تتعلق بامتداد اختصاص قاضي التحقيق و هذه الأقطاب هي : (3)
- قطب محكمة سيدي محمد - فطب محكمة قسنطينة - قطب محكمة ورقلة - قطب محكمة وهران
إن امتداد اختصاص قاضي التحقيق يجعل المحكمة التابع لها قاضي التحقيق المعني بهذا التمديد مختصة بالنظر في الجريمة محل المتابعة ، و الملاحظ أن قاضي التحقيق المعني بحالة تمديد الاختصاص يتعين عليه إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته قبل الانتقال إلى الدوائر الأخرى . (4)
بالنسبة لاتصال قاضي التحقيق تلك الجهة القضائية المتخصصة فيكون وفقا للطريق العادي لتحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي الصادر عن وكيل الجمهورية لتلك الجهة القضائية إذا ما كانت إجراءات التحقيق التمهيدي قد توصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- ا. محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 44
2- انظر المادة 40/2 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
3- انظر المواد من 02 إلى 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق
4- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 13

مباشريها من الضبطية القضائية ، أما إذا كان قد سبق فتح تحقيق قضائي بالمحكمة الأصلية فيكون بموجب أمر بالتخلي عن القضية يصدر عن قاضي التحقيق للمحكمة العادية لفائدة قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص لدى المحكمة المختصة إما من تلقاء نفسه و إما بتاء على طلب النيابة العامة لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة المادة 40 مكرر 3 ق ا ج . (1)
2- الاختصاص النوعي : نصت المادة 66 ق ا ج على أن " التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلب وكيل الجمهورية ذلك " . من خلال نص المادة ، فان قاضي التحقيق مختص بالتحقيق في الجرائم الموصوفة جناية إلزاميا و لا يجوز إحالة الشخص فيها مباشرة للمحاكمة قبل إجراء تحقيق قضائي معه ، أما في مواد الجنح و المخالفات فهو اختياري يخضع لتقدير النيابة في طلب فتح تحقيق أو إحالة الفضية مباشرة إلى المحاكمة ما لم يكن مرتكب الجنحة حدثا حينئذ يكون قاضي الأحداث مختص إلا إذا كان معه متهمين بالغين فيكون قاضي التحقيق مختص كذلك . (2)
إذا كانت الجريمة من نوع احد الجرائم المذكورة في نص المادة 40 ق ا ج فانه يؤول الاختصاص إلى قضاة التحقيق بالأقطاب الجزائية المتخصصة المذكورين في المرسوم التنفيذي الأنف الذكر .
إذا كانت الجريمة تتعلق بالنظام العسكري أو من طبيعة الجرائم العادية المرتكبة في الخدمة أو ارتكبت داخل مؤسسة عسكرية فان قاضي التحقيق العسكري يكون وحده المختص نوعيا بالتحقيق فيها . (3)
2- الاختصاص الشخصي : القاعدة العامة أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات و بعض الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا، كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الافتتاحي و هذا ما نصت عليه المادة 67/2 ق ا ج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- ا. محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 47
2- ا. محمد حزيط ، المرجع نفسه ، ص 48
3- انظر المادة 25 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 ابريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم

استثناءا فان المشرع استثنى من ذلك أشخاصا معينين إما بحكم سنهم أو وظائفهم و جعل التحقيق معهم يتم وفقا لإجراءات خاصة وهؤلاء الأشخاص هم : (1)
1/ الأحداث حيث أن التحقيق مع الأحداث في مادة الجنح لا يكون إلا من قبل قاضي الأحداث ، أما في مادة الجنايات فان التحقيق معهم يكون إلزاما من طرف قاضي التحقيق على انه يمكن استثناء في مادة الجنح للنيابة العامة في حالة تشعب القضية إذا كان فيها متهمين بالغين و أحداث أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث و بموجب طلبات مسببة المادة 452 ق ا ج .
2/ العسكريون الذين يرتكبون جرائم مدنية أو عسكرية داخل المؤسسات العسكرية أو لدى المضيف أو أثناء تأدية مهامهم العسكرية فهؤلاء الأشخاص يكون قاضي التحقيق العسكري بالمحاكم العسكرية وحده المختص بالتحقيق معهم المادة 25 من قانون القضاء العسكري .
3/ ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في المادة 15 ق ا ج حيث أن هذه الفئة إذا كان الاتهام موجه إليها يرسل ملف القضية إلى النائب العام الذي يمكنه عرض الأمر على رئيس المجلس إذا رأى أن هناك محلا للمتابعة و حينها يقوم رئيس المجلس باختيار قاضي التحقيق من خارج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية المتابع لكي يجري التحقيق معه المادة 577 ق ا ج .
4/ قضاة المحاكم ما عدا رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية فان متابعتهم تتم بنفس الإجراءات المتبعة عند اتهام احد ضباط الشرطة القضائية المادة 576 ق ا ج و بشمل قضاة الحكم و التحقيق و مساعدي وكيل الجمهورية .
5/ قضاة المجالس القضائية و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية حيث يرسل ملف القضية بشأنهم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقرر إن كان محلا للمتابعة فيتقدم بطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا لينتدب قاضي التحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يعمل فيه القاضي المتابع المادة 575 ق ا ج .
6/ قضاة المحكمة العليا و رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون حيث تتم متابعتهم بترخيص كتابي من وزير العدل و عن طريق تحقيق بمعية احد قضاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- ا. محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 50

المحكمة العليا يعين لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا بطلب من النائب العام للمحكمة العليا المادة 573 ق ا ج .
7/ أعضاء الحكومة و الولاة تتم متابعتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 573 ق ا ج .
8/ نواب الهيئة التشريعية حيث لا تتم متابعتهم عن الجنايات و الجنح إلا بعد رفع الحصانة عليهم طبقا للمواد 109 ، 110 ، 111 من الدستور ، أما في حالة التلبس فيجوز مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية ضدهم على أن يتم إخطار المجلس الذي ينتمي إليه العضو المعني على الفور و يجوز لهذا المكتب أن يطلب إيقاف المتابعة ريثما يفصل المجلس قي أمره نهائيا المادة 111 من الدستور .
9/ رئيس الدولة حيث بموجب المادة 158 من الدستور تأسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس على الأفعال التي وصفها بالخيانة العظمى كما تختص بمحاكمته و الوزير الأول عن الجنايات أو الجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامهما.
10/ موظفو السفارات الأجنبية حيث لا يجوز متابعة السفراء و الموظفين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم بها لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية .
المبحث الثاني : أعمال و أوامر قاضي التحقيق
بعد اتصال قاضي التحقيق قانونا بالدعوى ، يبدأ في عملية التحقيق بما له من صلاحيات خولها له المشرع ، و لكي يتمكن من ذلك خول له المشرع وسائل متعددة.

المطلب الأول : أعمال قاضي التحقيق

تنص المادة 68/1 ق ا ج على أن " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي " ، من خلال نص المادة يقوم قاضي التحقيق بمهامه بحرية و بدون أي قيد و لكن في حدود ما خوله القانون و دون المساس بالحقوق و الحريات الفردية التي يحميها الدستور و لاسيما قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائي و بات .

و لقد نص القانون على مجموعة من الأعمال التي يباشرها قاضي التحقيق ، و أحاطها بضمانات حتى لا يقع تعسف فيها . (1)

الفرع الأول : أعمال قاضي التحقيق قبل انعقاد الجلسة

1- الانتقال للمعاينة : يجوز لقاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة 79 ق ا ج أن ينتقل إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها ، و يخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته و يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق و يحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات .
قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج قاضي التحقيق عن دائرة اختصاصه المحلي بتمديده لدائرة اختصاص أخرى مما يتطلب عليه إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته و وكيل الجمهورية بالمحكمة التي ينتقل إلى دائرتها و ينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله المادة 80 ق ا ج .
2- تفتيش المساكن : نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد من 81 إلى 83 ق ا ج حيث يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها عن أدلة أو أشياء يكون كشفها مفيدا في التحقيق و دون أن يتوقف ذلك على طلب وكيل الجمهورية .
إن تفتيش المساكن يعتبر عملا من أعمال التحقيق و لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد فتح التحقيق بناء على تهمة وجهتها النيابة العامة إلى المتهم ، و في هذا الصدد نميز بين تفتيش مسكن المتهم و تفتيش مسكن غير المتهم : (2)
ا- تفتيش مسكن المتهم : عند قيام قاضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب أن يتقيد بالأحكام والشروط الواردة في حالة التلبس المادة 45 و المادة 47 ق ا ج ، و لصحة هذا التفتيش لابد من توفر شرطين هما :
* حضور صاحب المسكن ، و إذا كان هذا الأخير فارا يتم تعين ممثلا عنه قد يكون احد الأقارب أو الأصهار و إذا تعذر ذلك فيتم تعين شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق .
* لا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة 05 صباحا و لا بعد الساعة 08 مساءا إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 60
2- د. عمر خوري ، المرجع نفسه ، ص 61

في حالات استثنائية و ذلك في التفتيش الذي تقوم به الشرطة القضائية في حالة التلبس .
وفقا لنص المادة 82 ق ا ج إذا كنا بصدد جناية جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج الميقات القانوني بشرط حضور وكيل الجمهورية و أن يقوم قاضي التحقيق شخصيا بهذا الإجراء ،و إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبيض الأموال و الإرهاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فانه يجوز لقاضي التحقيق القيام بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بذلك . (1)
ب- تفتيش مسكن غير المتهم : طبقا لنص المادة 83 ق ا ج فانه قبل البدء في التفتيش يتم استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل ، فإذا كان غائبا يجرى التفتيش بحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار و إذا تعذر تعينهما يجرى بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق .
3- ضبط الأشياء و التصرف فيها : هو نتيجة مباشرة للتفتيش حيث يتم ضبط الأشياء و المستندات و الوثائق والنقود التي لها علاقة بالجريمة ،و يجب على الفور إحصائها و وضعها في احراز مختومة و لا يجوز فتحها إلا بحضور المتهم أو محاميه كما يتم استدعاء كل شخص ضبطت لديه هذه الأشياء المادة 84 ق ا ج. (2)
كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة : هنا نفرق بين حالتين : (3)
* الحالة الأولى : إذا اصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة فان التصرف في تلك المضبوطات يصبح من اختصاص تلك المحكمة .
* الحالة الثانية : إذا اصدر قاضي التحقيق أمرا بالا وجه للمتابعة و لم يبت في طلب رد الأشياء فان سلطة البت تكون لوكيل الجمهورية المادة 87 ق ا ج . يجوز للمتهم و للمدعي المدني و لكل شخص أخر يدعي بأنه له الحق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق المادة 86 ق ا ج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- انظر المادة 47/4 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
2- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 62
3- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 30

الفرع الثاني : أعمال قاضي التحقيق أثناء انعقاد الجلسة

1- سماع الشهود : نظمته المواد من 88 إلى 99 من ق ا ج ، و الشهادة هي الإدلاء بمعلومات كما شاهدها الشخص بأحد حواسه تتعلق بالجريمة و مرتكبيها أمام قاضي التحقيق لإظهار الحقيقة . أجاز المشرع لقاضي التحقيق استدعاء أمامه بواسطة احد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته ، كما يجوز له استدعائه بواسطة رسالة موصى عليها أو العادية أو بالطريق الإداري المادة 88 ق ا ج .
إذا لم يحضر الشاهد لأداء شهادته يحرر قاضي التحقيق محضرا بذلك و يبلغه إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها فيما يخص إدانة الشاهد أو الأمر بإحضاره بالقوة العمومية ، و بعدها يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضار الشاهد و الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دج ، و إذا حضر الشاهد بعد ذلك و أبدى عذرا جديا يجوز لقاضي التحقيق إعفائه من كل الغرامة أو جزء منها المادة 97/2 ق ا ج . (1)
و حسب نص المادة 93 ق ا ج فانه قبل أداء الشاهد اليمين القانونية يعطي لقاضي التحقيق المعلومات المتعلقة بهويته و يشير إلى علاقته بخصوم الدعوى و إلى أي سبب يتعلق بأهليته ، كما يؤدي الشاهد اليمين و يده اليمنى مرفوعة إلى السماء و وفقا للصيغة المنصوص عليها في نص المادة 93/2 ق ا ج . (*)
2- الاستجواب و المواجهة : نظمته المواد من 100 إلى 108 من ق ا ج ، يعتبر الاستجواب من أهم أعمال التحقيق الابتدائي حيث يتعين على قاضي التحقيق القيام به شخصيا و لو مرة واحدة قبل إحالة المتهم على المحكمة و إلا كان أمر الإحالة باطلا . إن الاستجواب هو مناقشة المتهم بالتفصيل في الوقائع و التهمة المنسوبة إليه و مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، و تلقي إجابته عليها حتى يتأكد قاضي التحقيق من ثبوت أو نفي التهمة ، أما المواجهة فيقصد بها وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم أخر أو شاهد أو مدعي مدني و تلقي قاضي التحقيق إجابة المتهم على ما وجه إليه بالتأييد أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجابة .
يجب التمييز بين المثول الأول و المثول الثاني . (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 34 و ما يليها
*- اقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد و لا خوف و أن أقول كل الحق و لا شيء غير الحق
2- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 64

ا- المثول الأول : نصت عليه المادة 100 ق ا ج حيث وضعت أحكام خاصة و أوجبت على قاضي التحقيق ما يلي :
1- التحقيق من هوية المتهم .
2- إحاطة المتهم علما بالوقائع و التهمة المنسوبة إليه .
3- إحاطة المتهم علما بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار مع الإشارة إلى ذلك في المحضر، أما إذا أراد المتهم الإدلاء بأقواله تلقاها قاضي التحقيق على الفور.
4- إحاطة المتهم علما أن له الحق في الاستعانة بمحامي و إذا لم يختر محاميا عين له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك المتهم .
يحرر كاتب التحقيق محضر المثول الأول و يوقع من طرفه و من طرف قاضي التحقيق ، أما المتهم فله الحق في الامتناع عن التوقيع مع التنويه إلى هذا الامتناع في المحضر.
ب- المثول الثاني : أحاطه المشرع بضمانات عديدة تعتبر من حقوق الدفاع التي يترتب على الإخلال بها البطلان و لقد نصت على هذه الضمانات المادة 105 ق ا ج و هي : (1)
- إجراء الاستجواب بحضور المحامي و هو ما نصت عليه المادة 105 ق ا ج كقاعدة عامة ، حيث يجوز لقاضي التحقيق استثناء استجواب المتهم بدون حضور المحامي و ذلك في الحالات التالية :
* إذا استدعي المحامي طبقا لنص المادة 105 ق ا ج و لم يحضر في اليوم المحدد .
* إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بعد إحاطته علما بذلك المادة 105 ق ا ج .
* إذا كانت هناك حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الاختفاء يجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجوابات و المواجهات مع وجوب التذكير في المحضر بدواعي الاستعجال المادة 101 ق ا ج .
- الاطلاع على الملف ، حيث يجب على قاضي التحقيق وضع ملف الإجراءات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 39 و ما يليها

تحت تصرف محامي المتهم قبل كل استجواب بـ24 ساعة على الأقل المادة 105 ق ا ج .
3- ندب الخبراء : طبقا للمواد من 143 إلى 156 من ق ا ج يجوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسالة ذات طابع فني أو علمي أن يأمر بندب خبير ، إما بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه . (1)
إذا رفض قاضي التحقيق طلب الخبرة فعليه أن يصدر أمرا مسببا في اجل 30 يوما من تاريخ استلامه الطلب ، و إذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل القانوني جاز للطرف المعني رفعه أمام غرفة الاتهام مباشرة خلال 10 أيام ، و لهذه الأخيرة مهلة 30 يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ إخطارها ، لا يقبل قرار غرفة الاتهام أي طعن المادة 143/2 و 3 ق ا ج .
يحدد قاضي التحقيق للخبير ميعادا لتقديم نتائج أعماله في شكل تقرير ، و في حالة عدم تقديم التقرير في الميعاد المحدد جاز لقاضي التحقيق استبدال الخبير بخبير أخر المادة 148 ق ا ج ، و بعد الانتهاء من الخبرة يقوم قاضي التحقيق باستدعاء أطراف الخصومة لإحاطتهم علما بنتائج الخبير لتقديم الملاحظات ، و تقديم طلبات لإجراء خبرة تكميلية أو مضادة ، ففي حالة رفض هذه الطلبات يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا في اجل 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ، و إذا لم يفصل قي الطلب خلال الأجل القانوني يجوز للخصم المعني رفع الطلب مباشرة إلى غرفة الاتهام خلال 10 أيام و لهذه الأخيرة مهلة 30 يوما للفصل فيه بحيث يكون قرارها غير قابل لأي طعن المادة 154 ق ا ج . (2)
4- الإنابة القضائية : قد يتعذر على قاضي التحقيق القيام شخصيا ببعض الإجراءات الخاصة بالتحقيق ، حينئذ حدد له المشرع طريقة انتداب سلطات معينة للقيام باسمه بإجراءات معينة ، و قد عالج المشرع هذا الإجراء في المواد من 138 إلى 142 ق ا ج . (3)
لصحة الإنابة يجب توفر الشروط التالية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 62
2- د. عمر خوري ، المرجع نفسه ، ص 62
3- ا. محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 98

- أن تصدر من قاضي التحقيق المختص إقليميا .
- أن تصدر إلى القاضي أو ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .
- أن تنصب على إجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي و عليه إذا كان التفويض عاما فالإنابة تكون باطلة .
- أن تكون صريحة أو مكتوبة .
- أن تتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي اصدر الإنابة و أخرى تتعلق بضابط الشرطة القضائية أو القاضي المفوض و بيانات تتعلق بالمتهم و الوقائع المنسوبة إليه و أخرى تتعلق بالإجراء أو الإجراءات موضوعة الإنابة و بيانات تتعلق بالمدة التي حددها قاضي التحقيق لتنفيذ الإنابة .
* لقد منحت التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق صلاحيات جديدة لم يكن يتمتع بها من قبل و ذلك لمواجهة أنواع معينة من الجرائم نظرا لخطورتها و لطبيعتها و هذه الصلاحيات هي :
1- اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور: هذا الإجراء نصت عليه المادة 65 مكرر 05 من ق ا ج التي حددت الجرائم التي يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشأنها و كذلك طبيعة هذه الإجراءات ، و تخص هذه الإجراءات ، الجريمة المتلبس بها و جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، و جرائم تبيض الأموال و الإرهاب و جرائم الصرف ، و جرائم الفساد . (1)
إذا تعلقت الوقائع المعروضة أمام قاضي التحقيق بإحدى تلك الجرائم فانه يجوز لقاضي التحقيق أن يعهد لضابط الشرطة القضائية بترخيص مكتوب و تحت مراقبته المباشرة القيام باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية ، و وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من اجل التقاط و تثبيت و بث تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص ، و الإذن بذلك يسمح بالدخول إلى المحلات السكنية أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 44

غيرها و لو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 ق ا ج و بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن . (1)
يجب أن يتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة و الجريمة التي تبرر اللجوء إلى العملية و يسلم الإذن لمدة أقصاها 04 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق . (2)
2- التسرب : عرفت المادة 65 مكرر 11 من ق ا ج التسرب بأنه قيام ضابط أو أعوان الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم انه فاعل مهم أو شريك لهم أو خاف .
و عليه فلقد أجازت المادة 65 مكرر 11 ق ا ج لقاضي التحقيق الإذن لضابط الشرطة القضائية بمباشرة عملية التسرب إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في نص المادة 65 مكرر 05 ق ا ج .
يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التسرب تحت رقابة قاضي التحقيق و بأذن مكتوب و مسبب و ذلك تحت طائلة البطلان ، كما يجب أن يتضمن الإذن تحديدا للجريمة المبررة للإذن بالتسرب و هوية ضابط الشرطة القضائية و مدة عملية التسرب التي لا يجوز أن تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد على أن تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد انتهاء العملية . (3)
المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق و استئنافها
الفرع الأول : الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق أو أثنائه
ا- الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق :
1- الأمر بعدم الاختصاص : يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- انظر المادة 65 مكرر 05 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
2- انظر المادة 65 مكرر 07 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
3- انظر المادة 65 مكرر 15 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم

طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية و إما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة ، فقبل أن يشرع قاضي التحقيق في إجراءات التحقيق الابتدائي لابد أن يتأكد انه فعلا مختص في التحقيق في الدعوى المعروضة أمامه طبقا لنص المادة 40 ق ا ج و عليه إذا تبين بأنه غير مختص فانه يصدر أمرا بعدم الاختصاص . (1)
2- الأمر برفض فتح تحقيق : خولت المادة 73/3 و 4 ق ا ج لقاضي التحقيق سلطة إصدار أمر برفض فتح تحقيق بمجرد توصله بملف التحقيق و تبين له و أن الوقائع لأسباب تمس بالدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا التحقيق من اجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي .
3- الأمر بعدم قبول الادعاء المدني : يصدر عن قاضي التحقيق في حالة ما إذا تعلق ملف الدعوى بشكوى مصحوبة بادعاء مدني و قد تخلف عنها احد الشروط الشكلية أو الموضوعية لقبول الادعاء المدني كحالة ما إذا كانت الوقائع المقدمة منها الشكوى مخالفة و ليس جناية أو جنحة كما نصت على ذلك المادة 72 ق ا ج و حالة عدم إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في نص المادة 75 ق ا ج ما لم يكن المدعي المدني قد حصل على المساعدة القضائية أو من المؤسسات المعفاة من دفع الرسوم القضائية بموجب قوانين المالية كإدارة الضرائب . (2)
4- الأمر بالإحضار: من خلال الاطلاع على نص المادة 110 ق ا ج نجد أنها تعرف أمر الإحضار بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور، و معنى هذا انه إذا لم يكن المتهم مقبوضا عليه و لم يكن وكيل الجمهورية قد أحاله إلى قاضي التحقيق مباشرة و أن قاضي التحقيق كان قد استدعاه وفقا للقانون و لم يحضر و لم يقدم عذر فانه يحق لقاضي التحقيق عندئذ فقط أن يصدر أمرا بالبحث عنه و بإحضاره إليه جبرا و بواسطة القوة العمومية . (3)
الهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق و إذا تعذر ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عبد القادر أوهابية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية التحري و التحقيق ، دار هومه ، الجزائر ، 2004 ، ص 115
2- د. عبد القادر أوهابية ، المرجع نفسه ، ص 116
3- ا. عبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومه ، الجزائر ، 2009 ، ص 85

في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق ، يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد عن 48 ساعة ، و بعد انقضاء هذه المدة يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة إجراء الاستجواب و إلا اخلي سبيل المتهم وفقا لأحكام المادة 112 ق ا ج ، و إذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا و يرتب كل أنواع المسؤولية . (1)
5- الأمر بالإيداع : نصت عليه المادة 117 ق ا ج التي عرفته بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس مؤسسة إعادة التربية لاستلام المتهم و وضعه رهن الحبس ، و لا يصدر هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم و كان وصف الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس حسب نص المادة 118/1 ق ا ج .
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع و له حق استئناف أمر قاضي التحقيق الرافض لإصدار هذا الأمر أمام غرفة الاتهام و على هذه الأخيرة الفصل فيه في اجل لا يتعدى 10 أيام و هذا ما نصت عليه المادة 118/2 و 3 ق ا ج .
6- الأمر بالقبض : هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عليها بالأمر حيث يجري تسليمه و حبسه المادة 119 ق ا ج ، و لا يصدر إلا في الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس . (2)
بعد القبض على المتهم يتعين استجوابه خلال 48 ساعة و بعد انقضائها يسلم إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق و في حالة غيابه فمن قاض أخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال و إلا اخلي سبيله ، و كل متهم ضبط بناء على أمر بالقبض و بقى في مؤسسة عقابية أكثر من 48 ساعة دون استجواب اعتبر حبسا تعسفيا ، و كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المتعلق بالحبس التعسفي المادة 121/1 و 2 و 3 ق ا ج .
ا- الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. إسحاق إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 140
2- ا. عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 93

1- الحبس المؤقت : نظمته المواد من 123 إلى 125 مكرر ق ا ج ، و الحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح التحقيق معه عن طريق إيداعه في مؤسسة عقابية ( مؤسسة وقاية أو مؤسسة إعادة التربية ) القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب أمر الوضع في الحبس المؤقت و مذكرة إيداع .
يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي و هو أخطرها لأنه يمس بحرية المتهم الذي يتمتع بقرينة البراءة من جهة و انه لا يجوز حبس الشخص إلا بعد صدور حكم بالإدانة من جهة أخرى ، لذلك اعتبره المشرع إجراءا استثنائيا حيث وضع له مبررات و ضمانات تتعلق خاصة بالمدة . (1)
مميزات الحبس المؤقت : لقد تضمنت المادة 123 ق ا ج على سبيل الحصر الأسباب المبررة للأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت و التي لا تكون إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية : (2)
1- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة آو كانت الأفعال المنسوبة إليه جد خطيرة .
2- إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار و أدلة الجريمة أو لمنع المتهم من الضغط على الشهود أو المجني عليه أو لتفادي اتصاله بالآخرين .
3- إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من وقوعها مرة ثانية .
4- حالة مخالفة المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها .
مدة الحبس المؤقت :
1- مدة 20 يوما : إذا كنا بصدد جنحة عقوبتها الحبس لمدة سنتين كحد أقصى ، فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوما غير قابلة للتجديد بمعنى انه بمجرد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق الإفراج على المتهم بقوة القانون و إلا تعرض إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عبد القادر أوهابية ، المرجع السابق ، ص 118
2- ا. محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 130 و ما يليها

كل أنواع المسؤولية ، و لابد من توافر الشروط التالية : (1)
* أن يكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر .
* ألا يكون قد حكم على المتهم من قبل في جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس تزيد على 03 أشهر بغير وقف التنفيذ المادة 124 ق ا ج .
2- مدة 04 أشهر : في هذا الصدد نميز بين :
ا- الجنح : إذا كانت العقوبة هي الحبس الذي يزيد عن سنتين فمدة الحبس المؤقت تصبح 04 أشهر و إذا كانت العقوبة تزيد عن 03 سنوات حبسا فالمدة هي 04 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة و يتم تمديد المدة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر مسببا بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية . (2)
ب- الجنايات : مدة الحبس المؤقت هي 04 أشهر ، و يجوز لقاضي التحقيق تمديد المدة إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك بموجب أمر مسببا بعد استطلاع وكيل الجمهورية ، فإذا كنا بصدد جناية عقوبتها السجن المؤقت الذي يتراوح بين 05 سنوات و 20 سنة جاز تمديد مدة الحبس المؤقت مرتين فقط ، و إذا كنا بصدد جناية عقوبتها السجن الذي يزيد عن 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام جاز لقاضي التحقيق تمديد مدة الحبس المؤقت 03 مرات المادة 125/1 ق ا ج . أما إذا كنا بصدد جناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية جاز لقاضي التحقيق تمديد مدة الحبس المؤقت 05 مرات ، و إذا كنا بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية جاز لقاضي التحقيق تمديد المدة 11 مرة المادة 125 مكرر ق ا ج .
2- الرقابة القضائية : هو ذلك التدبير الأمني و الوقائي و الإجراء القانوني الذي يتخلى قاضي التحقيق بموجبه عن الأمر بإيداع المتهم إلى الحبس المؤقت كإجراء استثنائي و يتركه طليقا أثناء مرحلة إجراءات التحقيق مقابل التزام المتهم بالالتزامات و الشروط التي سيحددها قاضي التحقيق عند الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية . (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 69
2- انظر المادة 125 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
3- ا. عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 117

بالرجوع إلى نص المادة 125 مكرر 01 ق ا ج فانه يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه إلى عقوبة الحبس أو عقوبة اشد ، كما تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات تتمثل فيما يلي :
1- عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه .
2- عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق .
3- المثول أمام المصالح أو السلطات المعينة من قاضي التحقيق .
4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص.
5- عدم القيام ببعض النشاطات المعينة عندما ترتكب جريمة بسبب ممارستها .
6- الامتناع عن الاتصال و رؤية بعض الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق .
7- الخضوع إلى فحص و علاج إذا تعلق الأمر بالإدمان بغرض إزالة السموم .
8- إيداع نماذج الصكوك لدى كتابة ضبط المحكمة بحيث لا يجوز استعمالها إلا بناء على ترخيص من قاضي التحقيق .
يجوز لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في نص المادة 125 مكرر 01 ق ا ج . ترفع الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة و كيل الجمهورية ، و يفصل قاضي التحقيق في ذلك بأمر مسبب في اجل 15 يوما من يوم تقديم الطلب ، و إذا لم يفصل فيه في هذا الأجل يمكن للمتهم أو وكيل الجمهورية اللجوء إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في اجل 20 يوما من تاريخ رفع القضية إليها. (1)
3- الإفراج : نظمته المواد من 124 إلى 128 ق ا ج و يقصد به إطلاق سبيل المتهم المحبوس مؤقتا و هناك نوعان من الإفراج و هما : (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- انظر المادة 125 مكرر 02 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
2- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 71

ا- الإفراج بقوة القانون : يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم في الأحوال التالية :
- حالة ما إذا كان المتهم مستوطنا داخل الجزائر و صدر ضده أمر بالقبض و تم تسليمه لمؤسسة عقابية و تعذر استجوابه في المهلة المحدد قانونا ( 48 ساعة ) فانه يفرج عنه بقوة القانون المادة 121/1 ق ا ج .
- حالة ما إذا كان المتهم ملاحقا بجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة عامين أو دون ذلك و لم يتمكن قاضي التحقيق من تصفية الملف خلال 20 يوما فانه إذا كان المتهم مستوطنا بالجزائر يفرج عنه بقوة القانون ما لم يكن محبوسا لإدانته في جناية أو جنحة بالحبس 03 أشهر حبس نافذة على أن يسرع قاضي التحقيق من إنهاء التحقيق معه في ظرف لا يتجاوز أقصى عقوبة للجنحة المتابع لها المادة 124 ق ا ج .
ب- الإفراج الجوازي : يكون في الحالات التالية :
قاضي التحقيق من تلقاء نفسه : وفقا لأحكام المادة 126/1 ق ا ج يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و إخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته . (1)
بطلب من وكيل الجمهورية : خولت المادة 126/2 ق ا ج لوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق و على هذا الأخير البث في هذا الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ استلامه و إلا أفرج على المتهم بقوة القانون ، و في حالة رفض قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية الذي قدمه يجوز لوكيل الجمهورية استئناف أمر الرفض أمام غرفة الاتهام خلال 10 أيام من صدوره .
بطلب المحامي أو المتهم : يجوز للمتم أو محاميه تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحقيق و يتعين عليه إرسال هذا الطلب الو وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 05 أيام ، كما يتعين على قاضي التحقيق تبليغ المدعي المدني بهذا الطلب لتقديم ملاحظاته ، و على قاضي التحقيق البث في هذا الطلب بأمر مسبب خلال 08 أيام من تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية و في حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد انقضاء هذه المدة يرفع المتهم طلب الإفراج مباشرة إلى غرفة الاتهام و التي لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- د. عبد القادر أوهابية ، المرجع السابق ، ص 125
30 يوما لإصدار قرارها و إلا أفرج على المتهم بقوة القانون ، أما في حالة رفض غرفة الاتهام طلب الإفراج يجوز للمتهم تجديد طلبه إلا بعد مضي 30 يوما من تاريخ الرفض المادة 127 ق ا ج . (1)

الفرع الثاني : أوامر التصرف في التحقيق

عند انتهاء قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال 10 أيام و على اثر ذلك يصدر قاضي التحقيق إما أمرا بالأوجه للمتابعة و إما أمرا بالإحالة المادة 127 ق ا ج .
1- الأمر بالأوجه للمتابعة : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المحقق فيها لا تكون جريمة أو لا توجد دلائل كافية لإسنادها إلى المتهم أو كان المتهم مجهولا فانه يصدر أمر بالأوجه للمتابعة المادة 163/1 ق ا ج .
من خلال نص المادة 163/1 ق ا ج فان أمر انتفاء وجه الدعوى العمومية يكون مبنيا إما على أسباب موضوعية أو قانونية ، فالأسباب الموضوعية تتمثل في عدم صحة الواقعة و عدم توفر الأدلة الكافية لإسناد التهمة إلى المتهم ، و في هذه الحالة إذا ما ظهرت أدلة جديدة فانه يحق للنيابة العامة إعادة فتح تحقيق ، أما الأسباب القانونية التي يترتب عليها صدور أمر بعدم المتابعة مفادها أن الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تكون جريمة أي أن الوقائع لا تقع تحت أي وصف جزائي . (2)
يترتب على الأمر بالأوجه للمتابعة ما يلي :
- الإفراج على المتهم إذا كان محبوسا مؤقتا حالا إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكن محبوسا لسبب آخر المادة 163/2 ق ا ج .
- رفع الرقابة القضائية .
- رد الأشياء المضبوطة و تصفية المصاريف القضائية المادة 163/3 و 4 ق ا ج .
2- الأمر بالإحالة : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جنحة أو مخالفة فانه يصدر أمرا بإحالة الدعوى على محكمة الجنح أو المخالفات مباشرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- د. إسحاق إبراهيم منصور ، المرجع السابق ، ص 149
2- د. بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 78

بحيث يرسل الأمر و ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى كتابة ضبط المحكمة مع تكليف المتهم بالحضور و تحديد تاريخ انعقاد الجلسة . (1)
أما إذا تبين أن الوقائع تشكل جناية يصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الدعوى على النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يحيله بدوره إلى غرفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات ، و بعد قيام هذه الأخيرة بإجراءات التحقيق على مستواها تصدر قرارا بالأوجه للمتابعة ، و إما قرارا بإحالة الدعوى العمومية على محكمة الجنايات باعتبارها موجودة على مستوى المجلس المادة 166 ق ا ج .

الفرع الثالث : استئناف أوامر قاضي التحقيق

إن قاضي التحقيق يقوم بدور مزدوج فهو من جهة قاضي التحقيق و من جهة قاضي يفصل في مسائل قانونية ، و باعتباره قاضي التحقيق فانه يقوم باتخاذ بعض الإجراءات للبحث عن الأدلة و يصدر في هذا الشأن أوامر كأمر الانتقال و أمر التفتيش و تعين خبير ، و أوامر الإنابة القضائية ، و هذه الأوامر لا تفصل في مسائل قانونية و لا تسوي منازعات حيث لها طابع إداري و تسمى بالأوامر غير القضائية و هذه الأخيرة لا يجوز استئنافها ، أما باعتباره قاضي فانه يصدر أوامر يفصل بموجبها في مسائل قانونية متعلقة بالتصرف في التحقيق مثلا و من تم يكون لها طابعا قضائيا و لذلك تسمى بالأوامر القضائية و يجوز الاستئناف فيها . (2)
لقد أعطى المشرع لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق على النحو التالي :
1- حق النيابة العامة : طبقا لأحكام المادة 170 ق ا ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ صدور الأمر، كما يحق أيضا للنائب العام وفقا لأحكام المادة 171 ق ا ج استئناف أوامر قاضي التحقيق ، حيث يبلغ الخصوم في ظرف 20 يوما و لا يكون لذلك الطعن اثر مانع من الإفراج عن المتهم .
2- حق المتهم أو محاميه : طبقا لأحكام المادة 172 ق ا ج يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر المادتان 164 و 165 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
2- د. عبد القادر أوهابية ، المرجع السابق ، ص 132

التبليغ و الأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه هي : (1)
- الأمر بقبول الادعاء المدني المادة 74 ق ا ج .
- الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المادة 123 مكرر ق ا ج .
- الأمر بتمديد الحبس المؤقت المادة 125 مكرر ق ا ج .
- أمر الوضع تحت الرقابة القضائية المادة 126 مكرر 01 ق ا ج .
- أمر رفض رفع الرقابة القضائية المادة 125 مكرر 02 ق ا ج .
- أمر رفض الإفراج المادة 127 ق ا ج .
- أمر رفض إجراء الخبرة المادة 143 ق ا ج .
- أمر رفض ملاحظات المتهم فيما يخص نتائج الخبرة 154 ق ا ج .
- أمر الإحالة المادة 163 ق ا ج .
- الأوامر المتعلقة بالاختصاص .
3- حق المدعي المدني : بالرجوع إلى أحكام المادة 173 ق ا ج فان للمدعي المدني الحق في استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و هذه الأوامر هي :
- الأمر بعدم إجراء التحقيق .
- الأمر بالأوجه للمتابعة .
- الأمر بقبول مدعي مدني أخر .
طبقا لأحكام المادة 174 ق ا ج فان قاضي التحقيق يواصل التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ق ا ج ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 74

الخاتمــــــــــــــــــــــــة :

من خلال ما تم تقديمه في دراستنا هذه فان قاضي التحقيق يتمتع بصلاحيات واسعة و مهمة في مجال جمع الأدلة للوصول إلى الجاني ، إذ نجده يقوم بتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم و كذا كل الأماكن التي يراها مساعدة بإظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال إلى مكان الجريمة لمعاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكانها ، كما يقوم أيضا باستجواب المتهم و مواجهته بالأدلة المقدمة ضده ، و يقوم بسماع الشهود ، و من خلال ذلك و بعد نهاية التحقيق يقوم قاضي التحقيق بإصدار نوعين من الأوامر ، فإذا كانت الأدلة ثابت قي حق المتهم فانه يصدر أمرا بإحالة المتهم إلى الجهة المختصة لمحاكمته ، أما إذا كانت الأدلة لا تشكل جريمة أو ليست ضد المتهم فانه يصدر أمرا بالأوجه للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس مؤقتا ، و عليه فان قانون الإجراءات الجزائية خول لقاضي التحقيق اتخاذ كل إجراء قانوني يراه مفيدا و مهم للوصول للحقيقة من خلال إصداره للأوامر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .

قائمة المراجع و المصادر:

1- الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم .
2- الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 ابريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم .
3- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن قانون الأساسي للقضاء .
4- المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 المتضمن قانون تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق .
5- د.إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية قي قانون الإجراءات الجنائية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1995 .
6- د. بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ج 2 ، دار قانة ، الجزائر، 2008 .
7- ا. عبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومه ، الجزائر، 2009 .
8- د. عبد القادر أوهابية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية التحري و التحقيق ، دار هومه ، الجزائر، 2004 .
9- د. عمر خوري ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 2009 .
10- ا. محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، ط 2 ، دار هومه ، الجزائر، 2009

منقول للافادة
ديدو المسيلي

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****













رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 12:35   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقـدمة.

المبحـث الأول : القـانـون الجنـــائي.

• المطلب الأول : معنى قانون العقوبات(الجنائي) عند المشرع الجزائري.
• المطلب الثاني : مراحل تدرج قانون العقوبات في الجزائر.

المبحـث الثاني : علاقة قانون الجنـائي بالقوانين الأخرى.

• المطلب الأول : علاقة قانون الجـنائي بالدستور.
• المطلب الثاني : أعمال السلطة في ضل القانون الجنائي.





المـراجع :
_ رؤوف عبيد_مبـادئ القانون الجزائري العام.دار هومه الجزائر ص20.(1)
_شريط عبد الله _الميلي محمد مبارك _مختصر تاريخ الجزائر_المؤسسة الوطنية للكتاب_ الجزائر.(2)
_ الوجيز في القانون العام الجنائي للدكتور منصور رحماني/أستاد محاضر جامعة جيجل_ الجزائر.(3)













- مقــدمة:هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها. فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا القانون اسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه "قانون العقوبات".

المبحث الأول :القانون الجنـائي.
1_ المطلب الأول : معنى قانون العقوبات(الجنائي) عند المشرع الجزائري.

التعريف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص:
-القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها.وقد تناول المشرع الجزائري أحكام هـــدا القسم في مواد كثيرة ومختلطة مع أحكام القانون الخاص أحيانا.وأغلب أحكام القسم العام هي في الكتب الثلاثة الأولى من الأجزاء الأول والثاني, وقد نص القانون على الركن الشرعي وسريان القانون من حيث الزمان والمكان في الأحكام التمهيدية في المواد الثلاث الأولى. وخصص الكتاب الأول للعقوبات وتدابير الأمن, وقـسم العقوبات الى أصلية وتبعية وتكميلية, وتناول كلا منهما في فصل خاص ماعــدا تدابير الأمن التي تناولها في فصل مستقل. (1)
_ وتكون العقوبة الأصلية ادا صدر الحكم بها دون أن تلحق بـها أي عقوبة أخرى.ولكل من الجنايات والجنح والمخالفات عقوبتها الأصلية الخاصة بها..فالعقوبة الأصلية في القانون العقوبات الجزائري هي :
1-الأعــدام.
2-الســجن المؤبد.
3-السـجن المؤقت من خمـس سنوات الى عشرين سنة.
_ أمـا العقوبة الأصلية فى مادة الجنح :
1-الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات, ماعـدا الحالات التى يقرر فيها القانون حـدود أخرى.
2-الغرامة التي تتجاوز2000دج.
_ أما العقوبة الأصلية في مادة المخالفات هي :
1-الحبس من يوم واحـد على الأقل الى شهرين على الأكثر.
2-الغرامة من 20الى 2000دج.
-والعقوبة التبعية مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وانما تطبق بقوة القانون..وهي لا تكون الا في الجنايات حسب القانون الجزائري,وقـد حددتها الماد 06 بالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية.
_ أما العقوبة التكميلية فهي عقوبات تابعة لعقوبات أصلية. بحيث لا يجوز الحكم بـها منفردة.وهي كما حددتها المادة09 من قانون العقوبات.
وأما الكتاب الثاني فقد تناول في بابه الأول الجريمة, وعالج مواضيعها على أربعة فصول وتناول المشرع الجزائري في الأول تقسيم الجرائم وفى الثاني المحــاولة.ثم تعدد الجرائم والأفعال المبررة.فيما خصص الباب الثاني من هــدا الكتاب لمرتكبي الجريمة, وتناوله في ثلاث فصول.الفصل الأول عالج المساهمين في الجريمة والثاني المسؤولية الجزائية والثالث شخصية العقوبة.
وبهـدا يكون المشرع الجزائري قد تناول القانون العام في 60مادة.

–القسم الخاص: هـو عبارة عن مجموعة القواعد المتصلة بكـل جريمة من الجرائم كوحدة قائمة بحد داتها.وهو بدالك يتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخـاصة بكل جريمة على حـدى والجزاءات المقررة لها.
وأهمية القانون الخاص تكمن في تفصيله للجرائم والعقوبات, فادا كان القسم العام يتناول أركان الجريمة الثلاث( أي الركن المادي..المعنوي..والشرعي) بصفة عامة وأنها واجبة فى كل جريمة, فان القسم الخاص يحـدد بالأضافة الى هـده الأركان الخاصة بكل الجرائم أركان كــل جريمة على حــدى.

كمـا أن أهمية القانون الجنائي لا تقتصر على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.

- مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أنالقانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني. (1)


القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.

2_ المطلب الثاني : مراحل تدرج قانون العقوبات في الجزائر.
مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلة الأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلك العهد،و وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريعالجنائي وذلك بمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلك المقاصد.
أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختص في دعاوي الأوربيين وهو القانون الفرنسي والثاني هو القانون الإسلامي يسري على الدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع الجزائريين بموجب تعديل هذا القانون للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة الجزائرية ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاق اختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157 الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو القانون الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضر وأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضى القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر

و قد صدر قانون العقوبات بموجب الأمر 66/156 في 8 يونيو 1966 و يتكون من جزأين:
الأول يتضمن المبادئ العامة و ينقسم إلى كتابين: يتعلق الأول بالعقوبات و تدابير الأمن و الثاني بالأشخاص و الخاضعون للعقوبة.
أما الجزء الثاني يتضمن التجريم و ينقسم بدوره إلى كتابين: الأول يتعلق بالجنايات و الجنح و عقوباتها و الثاني بالمخالفات و عقوباتها.
عرف قانون العقوبات الجزائري منذ صدوره عدة تعديلات تماشيا مع متطلبات المراحل التي مرت بها البلاد و التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها إلى يومنا و منها: تعديل 1995 الذي ادخل الجرائم الإرهابية و التخريبية في قانون العقوبات و في 2001 أدخل تعديلات جوهرية على الجرائم الاقتصادية و جرائم رد الاعتبار و في 2005 ادخل تعديلات جوهرية للعقوبات و تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و أخيرا القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 الذي أدخل تعديلات جوهرية على المبادئ العامة لقانون لعقوبات لاسيما في الشق الخاص بالعقوبات وتدابير الأمن وشخصية العقوبة، فضلا عن رفع مبلغ كافة الغرامات المقررة في قانون العقوبات.
ويحتوي قانون العقوبات في مجمله على468 مادة ,دون احصاء المواد المكررة, مثل المادة87 التي تكررت 10مرات,مع احصاء المواد الملغاة مثل المادة 171. وكل مواد الباب الثالث المتضمن الاعتداءات الأخرى على سير الأقتصاد الوطني والمــؤسسات العمومية.فكل مواده من 418 الى 428 ملغاة بمو جب القانون رقم01/09/المؤرخ في 26صفر1386هـ الموافق لـ08يونيو1966 عدل وتمم بعدة أوامر أخرهـا بموجب القانون رقم78/03المؤرخ في 11 فيفرى 1978.
2-القوانين المكملة لقانون العقوبات:
و من هذا القبيل ما تضمنه قانون 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بالنسبة لجرائم الفساد بوجه عام ، و قانون 23/08/2005 المتعلق بالوقاية من التهريب ومكافحته، و ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من أحكام جزائية بالنسبة لعرقلة سير العدالة بوجه عام ( المادة 43 ( ، إفشاء مستند ناتج من تفتيش أجري في إطار الجنايات و الجنح المتلبس بها سواء في مرحلة التحقيق الأولي ( المادة 46 ) أو في مرحلة التحقيق القضائي ( المادة 85 ( ، عدم الامتثال لطلبات الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق الأولي في الجنايات و الجنح المتلبس بها ( المادة 50 ) ، علاوة على أحكام جزائية تطبق على الشهود في حالة غيابهم أو امتناعهم عن أداء الشهادة ( المادة 97 ( .
-بعض القوانين الخاصة مثل قانون الجمارك بالنسبة للمخالفات الجمركية ، قانون الصحة بالنسبة لجرائم المحذرات و قانون المنافسة بالنسبة لمخالفات الأسعار و الممارسات المنافية للممارسة ، قانون الغابات بالنسبة لمخالفات الغابات و القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها بالنسبة لمخالفات المرور ، و قانون قمع جرائم الصرف بالنسبة لجرائم الصرف. (2)

المبحث الثاني :علاقة قانون العقوبات بالقوانين الأخرى.
1-المطلب الأول : علاقة قانون العقوبات بالدستور.
يشترك القانون الدستوري مع قانون العقوبات في العديد من المبادى مما يشكل تكاملا بينهما. فهو يرسم الطريق التي يجب على المشرع الجنائي الجزائري اتباعها فالمادة45 التي تنص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثيبت جهة قضائية نضامية ادانته,وورد في المادة46 بعدها لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.وهاتان المادتان من صميم القانون الجنائي..والمادة الأخيرة هي مايسمى في الفقه الجنائي بالركن الشرعي أو القانوني للجريمة, وهو أيضا مبدأ شهير في القانون الجنائي وعليه تبنى عـدالة قانون العقوبات.
يشترط الدستور الجزائري لنفاذ القانون أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، و إثر هذه المصادقة يسلم القانون إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه، و بعد إصداره ينشر في الجريدة الرسمية.
و الأصل أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها و أن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها في الجريدة الرسمية و لا يعذر بجهل القانون والتي هي مادة بحد داتها(المادة60 من ق.د) وهى تعالج الركن المعنوي للجريمة, وبها يسترشد القاضي الجنائي في مدى توفر القصد الجنائي من عدمه حين ادعاء المتهم انه كان يجهل القانون. كما تفيد المادة62 من القانون الدستوري على أن هـدا القانونيعاقب بصرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم ضد أمن الدولة.
و يبدأ العمل بالقانون الجديد من أول اليوم التالي إلى غاية إلغائه، و لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يتضمن نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررت قواعده ذلك التشريع, و الإلغاء يتناول العقوبة فحسب. أما التعويضات فتستحق وفقا للقانون المعمول به وقت حصول الضرر.
و قد نصت المادة 4/2 مدني على أن يكون القانون نافذا بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره.
و يكون نافذا في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.(3)

2-المطلب الثاني : أعمال السلطة في ضل القانون الجنائي
1-أعمال السلطة التنفيذية
و يقصد بها على وجه الخصوص الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية و المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و القرارات الصادرة عن الوزراء و الولاة و رؤساء البلديات.
و تجدر الإشارة إلى انه معظم النصوص القانونية الأساسية بما فيها قانون العقوبات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء في الفترة الممتدة بين 1965 و 1977 و هي الفترة التي عاشت فيها الجزائر بدون هيئة برلمانية بعدما تم تحويل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الوزراء.
-2المراسيم و القرارات الإدارية: المراسيم و القرارات من أعمال السلطة التنفيذية و من الجائز أن تتضمن أحكام جزائية تجرم و تعاقب على بعض الأفعال ، و لكن في مجال المخالفات فحسب ، ذلك أن البرلمان يجرم في مجال قواعد قانون العقوبات لاسيما تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المختلفة لها ، و لم يذكر في الدستور المخالفات فاتحا الباب أمام التشريع عن طريق التنظيم في مجال المخالفات.
والأصل في تشريع الجرائم والعقوبات في النضام الجزائري كغيره هـو من اختصاص البرلمان لما ورد في المادة122 من الدستور على انه يشرع البرلمان في ميادين التي يخصها له الدستور. وكدا في المجالات الآنية, منها قواعد قانون العقوبات والاجراءت الجزائية, لا سيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المطابقة لها.والعفو الشامل, وتسليم المجرمين ونضام السجون. وتدخل المخالفات ضمن السلطة التنضيمية..وكل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخدة قانونا من طرف السلطة الأدارية يمكن معاقبته بالغرامة من30 الى 100 دج, كما يمكن حبسه لمدة ثلاثة أيام على الأكثر.طبقا للمادة459 من قانون العقوبات في النضام الجزائري.ويفهم من هـدا أن السلطات الأدارية كالوزارات والولايات والادارات المركزية والعامة لها ان تنشئى مراسيم أو قرارات تعتبر مخالفتها جريمة تستحق العقاب وبالتالي فقراراتها دات طابع الزامي وعدم الالتزام بها فهو مخالفة ومن هـدا الباب تكون مصدرا لجرائم قانون العقوبات

-3القرارات الإدارية: و يقصد بها تلك القرارات التنظيمية التي تصدر عن الوزراء و الولاة و رؤساء البلديات ، و إذا كانت القرارات الوزارية ليس من طبيعتها أن تتضمن أحكاما جزائية فكثيرا ما تتضمن القرارات الولائية و البلدية أحكاما جزائية ولـكن تكون محصورة في المخالفات. (3)



منقول للافادة


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 12:45   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دروس مختصرة في مادة القانون الجنائي الخاص

https://www.4shared.com/get/21693355/...13B57138.dc115

منقول للافادة ***ديدو***


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 12:47   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محاضرات في القانون الجنائي الخاص

https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=3245


منقول للافادة ***ديدو***


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 13:54   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ايمان ايمانو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ايمان ايمانو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****
بارك الله فيك يا اخي و عجبني بزاااااااااااااااااف الشعار ، ربي يوفقنا و اياكم ، ان شاء الله يكون كل هذا في ميزان حسانتك أمييييييييييييييييييييييييين يا رب .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 14:15   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم يا أصدقاء نريد دعمكم لنا لكي نحقق شعارنا

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****
شكرا
ايمان ايمانو
nasime amare
جيهان13091991
NOUR Z
nouramine
و البقية أيضا مشكورين نريد آرائكم و دعمكم فهذه المواضيع مفيدة جدا سواءا في مسابقة القضاء أو الماجستير يجب أن لا نضيع الفرصة









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 14:32   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
benalia 34
عضو جديد
 
الصورة الرمزية benalia 34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين على الموضوع بالتوفيـــــــــق للجميع ان شـــاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 14:42   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قولولي كيفاش نحمل ملخص تاع المسئولية التقصيرية راني حابة نفيدكم به










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 15:03   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث كامل عن المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية


المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
المطلب الأول : ركـن الخطــــأ
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ.
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.
المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه.
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة.
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية.
المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض".

المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية (عن العمل الشخصي )(1)
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:
المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3)
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 ، ص: 60، 61 .
(2) المرجع نفسه، ص: 63 .
(3) د/ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام ، ج 1، د م ج 1994، ص: 242 .

واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ يغر إدراك.(1)
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ
أولا : الركن المادي (التعدي)
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2)
والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3)
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .
- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 64.
(2) المرجع نفسه، ص: 64،65
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(4) المرجع نفسه، ص: 242.

- أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1)
ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر.
وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)
ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.



والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض.
ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".
فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :
إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:

ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.


1/ حالة الدفاع الشرعي: (1)
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2)
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.
2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 85.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.

ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/ حالة الضرورة 1)
تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا:
وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
4/ حالة رضا المصاب : (2)
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :245.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 93.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :246.


المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 100.
(2) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :247.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 111.

والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.
المطلب الثاني : ركــن الضـــرر
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .
1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 134.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 147.

وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)
3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 153.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 156.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 157.


1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل.
* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1)
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.

ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 166.

د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض.
غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين.
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر
ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2)

ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 169، 170



المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة
وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟
ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها:
- نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :251.

- نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية.
والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".
ثانيا : تعدد الأضرار
تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها.
- ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر.
فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل.
نفــي العلاقــة السببيــة
حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية1)
1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية،
ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان :
الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي.
2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :252.
(2) المرجع نفسه، ص : 254

لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك.
ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس.
ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.
- إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان:
1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة
2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن.
- إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني،
وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس .
3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور.
- فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.
- واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه.
وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض."

المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشر الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة 124، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض.
وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها .
المطلب الأول : دعوى المسؤولية(1)
أطراف دعوى المسؤولية :
1) المدعى : وهو الشخص الذي وقه به الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية.
أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندما يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام او الخاص الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب به المضرور امام القضاء.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :258.

وإذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفع الدعوى الشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما اصاب كل واحد منهم من ضرر .
2) المدعى عليه : هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذي ترفع عليه الدعوى لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه.
- يجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول اذا كان المسؤول قاصرا او مجنون، فإن الدعوى ترفع على الولي أو الوصي أو القيم.
- وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة (الخلف العام) وقد يكون الخلف الخاص
- وإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى ان يرجع على احدهم بالتعويض كله بدلا من الرجوع الى كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبهذا تقضي المادة 126 من ق م ج وتنص على " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية:
- أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ.
- أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر.
- أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد.
3) الطلبات والدفوع :
- الطلبات : وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي الى القضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي ان يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه.
- دفوع المدعى عليه : وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك اما بانكار المسؤولية عن طريق اقامة الدليل بأن ركنا من أركانها غير متوافر. أو باثبات السبب الأجنبي أو بالتقادم الذي حدده القانون الجزائري بـ 15 سنة كما نصت عنه المادة 133 ق م ج .

4) الإثبات :
ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون للمدعي أن يقيم الدليل بكافة طرف الإثبات.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض"(1)
ونصت المادة 132 ق م ج على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع."
ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل التعويض العيني .
1) التعويض النقدي : وهو الاصل للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم بتعويض نقدي مقسط، كما له ان يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرور.وهذا حسب العجز الذي يصيب المضرور.
2) التعويض العيني : وهو التنفيذ أو الوفاء بالإلتزام عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع. ولكن في الإمكان تصوره .
• تقدير التعويض :
يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 131 " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." وتنص المادة 182 ق م على : " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد."
ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا مادام محققا. ويدخل في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور.
ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد التعويض .
منقول
شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****












رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 15:08   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




ترتكز المسؤولية المدنية على أساسين:

1_ المسؤولية العقدية.
2_ المسؤولية التقصيرية.


المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
عرف المسؤولية العقدية؟
المسؤولية العقدية هي المسؤولية التي تقوم على الإخلال بالتزامٍ عقدي. مثل أن يتفق البائع والمشتري على أن نقل المبيع يكون على البائع من حيث تكلفة وكيفية النقل ثم لايقوم البائع بهذا الالتزام.
عرف المسؤولية التقصيرية؟
المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ بمصدر قانوني في علاقة غيرية ( بين أغيار ) عندما يقوم أحد الأغيار بفعلٍ ضار تجاه الغير.
مثال توضيحي: مسؤولية قائد مركبة عندما يصطدم بأحد المشاة في طريق المشاة.
أبرز الفروق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
النوع
المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية

1) التضامن يفترض عدم التضامن بين المدينين المتعددين في العقد
ويستثنى من ذلك وجود نص أو اتفاق في العقد. التضامن يفترض بين المدينين في العقد. مثال/ إذا اعتدى مجموعة من الأشخاص على أحد المحال فللمدين الرجوع لأيهم بمبلغ التعويض كاملاً.

2) اثبات الخطأ يفترض الخطأ بمجرد مخالفة العقد. الخطأ غير مفترض، لذلك يلزم إثبات وجوده/ حدوثه.

3) الإعذار يطالب الدائن المدين بتنفيذ التزامه على وجهٍ رسمي، ولايلزم إعذاره. يلزم الإعذار في المسؤولية التقصيرية.

4) الإعفاء من المسؤولية يجوز الاتفاق على اسقاط الحق بين الدائن والمدين في العقدية. لايجوز الاتفاق على اسقاط الحق في المسؤولية التقصيرية.
5) مدة الدعوى (التقادم) في المسؤولية العقدية تجري عليها القاعدة العامة 15 سنة. في المسؤولية التقصيرية 3 سنوات منذ الواقعة والاستثناء 15 سنة.
6) نطاق التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الضرر المتوقع فقط. في التقصيرية يشمل الخطأ المباشر سواءً كان متوقعاً أو غير متوقع.
7) قوام المسؤولية الإخلال بالتزامٍ ناشئٍ عن عقد. الإخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الاضرار بالغير




شروط المسؤولية التقصيرية:
1_ الشرط الأول الخطأ.
2_ أن ينتج من هذا الخطأ ضرر.
3_ توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر. ويقع عاتق اثبات هذه الرابطة على الدائن طبعاً.

أولاً الخطأ:

للخطأ عنصران:

1_ العنصر المادي: التعدي: قلنا أن الخطأ هو انحراف في السلوك يعارض الالتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم التعدي على الغير، وبالتالي فهذا التعدي هو نتيجةً للإنحراف في السلوك.
يقاس الخطأ ( الانحراف في السلوك ) بمقياس موضوعي وهو سلوك الشخص العادي.
2_ العنصر المعنوي: وهو الإدراك والمقصود به أن يكون الشخص مميزاً وذلك لكي تقوم عليه المسؤولية. إذ لامسؤولية على غير المميّز.
ويستثنى من ذلك أن لايجد المضرور مسؤولاً عن غير المميز لينال التعويض منه، أو أن ينفي هذا المسؤول المسؤولية عن نفسه أو أن يكون المسؤول معسراً، فبهذه الحالة يحق للقاضي أن يلزم غير المميز بالتعويض مع مراعاة مركز الخصوم طبعاً .
إذاً الخطأ يرتبط بالتمييز والادراك.
هناك ثلاث حالات يباح فيها الفعل الغير مشروع [ أي لاتقوم على فاعله المسؤولية ] :
1_ أن يكون الفاعل في حالة دفاع شرعي.
2_ أن ينفذ أمراً صادراً من رئيسه.
3_ أن يكون عمله صادراً من ضرورة.
4_ وهناك حالة رابعة تعفي من المسؤولية وهي صدور عفو من المجني عليه.


ثانياً: الضرر
ويعتبر الضرر أحد الشروط اللازم توافرها في لقيام المسؤولية التقصيرية
ولايتحقق الضرر إلا عبر شروط هي:
1_ أن يكون الضرر محقّقاً: وليس احتمالياً، بمعنى أن يكون قد تحقق وليس من المحتمل أن يتحقق. مثاله: أن يصطدم قائد سيارة بأحد المشاة فيصاب هذا الرجل فعلاً بكسرٍ في عظمه. [ هنا يكون الضرر قد تحقق ].
2_ أن يكون الضرر شخصيّاً: بمعنى أنه لايحق لغير المضرور المطالبة بالتعويض، وفي حالة تعدد المضرورين يمكن أن يكون شخصياً ذلك أنه كل شخص منهم قد لحقه ضرر.
3_ أن يكون الضرر مباشراً: وعليه نخرج بذلك الضرر المتسلسل أو الضرر البعيد.
4_ أن يمس هذا الضرر بمصلحة مشروعة قانوناً: فلو افترضنا أن انحراف سائق عن مساره مفاجأةً أدت لانحراف شاحنة مليئة بالمخدرات مما أدى بهذه الكمية أن تتلف. فليس للمضرور هنا أن يطالب بتعويض عن هذه الكمية ذلك أن هذه المصلحة غير مشروعة ولايحميها القانون.
أنواع الضرر:
1_ ضرر مادي: ويسمى أحياناً بالضرر المالي، وهو الضرر الذي يوقع بالذمة المالية للشخص.
مثلاً أن يحترق مصنع شخص بسبب تقصير شركة الصيانة.
2_ ضرر الأدبي [المعنوي]: وهي مايتعلق بالأشياء اللصيقة بالشخصية كالسب واتهام مخل بالشرف وتشويه السمعة والإيذاء العاطفي، وكذا ازدراء ديانة الشخص.
3_ الضرر الجسدي: كما يحدث من جراء الضرب والاعتداء على سلامة الجسد، ويدخل في تعويض هذا المضرور تقدير مالي كتقدير تكاليف العملية الجراحية التي سيقوم بها، أو مصاريف الأدوية. وتقدير تعطله عن العمل وخسران الامتيازات والمكافئات. ويدخل أيضاً في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن الأضرار الأدبية التي تتمثل في الحزن والتعذيب النفسي الذي يتعرض له المضرور جراء العجز أو التشويه ونحو ذلك.

ثالثاً: السببية
من شروط قيام المسؤولية حدوث خطأ ينتج عنه ضرر وأن يكون هذا الضرر ناشئاً من الخطأ. وبالتالي يتعيّن اثبات العلاقة بين الخطأ ( الفعل ) والضرر ( النتيجة ).
ووجوب اثبات الرابطة السببية تقع على عاتق المضرور.

وعليه فإن الرابطة السببية هي: ثبوت أن الخطأ الذي تم ارتكابه هو الذي تسبب بالضرر. وعليه فإذا كان السبب أجنبياً [ كالظروف القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير ] فليس للمضرور الرجوع على ذلك الغير بالتعويض.
آثار المسؤولية التقصيرية:

إذا توافرت شروط المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما نجح المضرور في اثباتها فإن للمضرور الرجوع على المسؤول بطلب التعويض.
إذاً التعويض هو أثر المسؤولية التقصيرية.
ملاحظة:
تنقضي دعوى طلب التعويض في المسؤولية التقصيرية بعد 3 سنوات من تأريخ علم المضرور بالضرر وعلمه بالشخص المسؤول، وفي كل الحالات تنتهي مدة قبول سماع الدعوى بعد 15 سنة من وقوع الواقعة.

المسؤولية عن عمل الغير

متى تتحقق المسؤولية عن عمل الغير؟
تتحقق المسؤولية عن عمل الغير في حالتين:
1_ يكون الشخص مسؤولاً عندما يتعين عليه مراقبة شخص بحاجة إلى الرقابة ( مسؤولية متولي الرقابة ).
2_ يكون الشخص مسؤولاً بصفته متبوعاً عن أعمال تابعيه. ( مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ).


الحالة الأولى مسؤولية متولّي الرقابة

شروط قيام المسؤولية في متولي الرقابة:
1. أن يجد نص قانوني أو اتفاق يوجب على الشخص تولي الرقابة . فإذا ماوجد هذا الالتزام الناشئ بالقانون أو الاتفاق عندها تقوم المسؤولية على الملتزم.
مثال: الأب أو ولي الأمر مسؤول عن تصرفات ابنه أو من يعوله ممن لم يبلغ سن الرشد، وكذلك مدير المدرسه أو وكيل المدرسة مسؤول عن تصرفات الطلاب في المدرسة.
2. صدور عملٍ غير مشروع ممن هو تحت الرقابة: معنى ذلك أنه يجب أن تقوم المسؤولية على من هو تحت الرقابة بإثبات وقوع الخطأ من جانبه. فإذا تم ذلك انتقلت هذه المسؤولية إلى متولّي الرقابة.

الحالة الثانية: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

متى/ شروط تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؟!
1. قيام رابطة التبعية بين التابع والمتبوع، والرابطه هي وجود سلطة فعلية للمتبوع على التابع بالرقابة والتوجيه.
2. صدور عمل غير مشروع من التابع في حال تأديته للوظيفة أو بسببها: ومعنى ذلك أن هذا التابع [ وليكن شرطي ] قد قام بسطو وهو في دوامه الرسمي مستخدماً سلاح الشرطة. ففي هذه الحالة تحقق فيه شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع عبر تحقق الشرطين وهما وجود رابطة التبعية بينه وبين رئيسه أو الحكومة وكذلك صدور عمل غير مشروع وهو السطو وأيضاً في حال تأديته لوظيفته وكذلك بسببها [ عبر استخدامه سلاح الشرطة ].

المسؤولية الناشئة عن الأشياء
ويتفرع منها:
1_ مسؤولية حارس الحيوان.
2_ مسؤولية حارس البناء.
3_ مسؤولية حارس الأشياء.
أولاً: مسؤولية حارس الحيوان:
وتتحقق مسؤولية حارس الحيوان بتوافر شرطين:
1_ أن تكون هناك حراسة للحيوان: بمعنى أن يكون هناك سيطرة فعلية وتوجيه ومراقبة على الحيوان، والأصل في حراسة الحيوان أن تكون على عاتق المالك مالم يكن هناك حارسٌ غيره. ويصح أن يكون المالك هو الحارس أيضاً متى ماقام المعيار عليه وهو توفر صلاحية وممارسة السيطرة الفعلية على الحيوان. ولو أوكلها لحارس لكانت المسؤولية على الحارس.
2_ أن يصدر من هذا الحيوان عمل غير مشروع ضاراً بالغير: فلو افترضنا ان الحارس نسي إغلاق الباب على حظيرة للأسود فخرج أحدها والتهم طفلاً، في هذه الحالة يسائل الحارس وتقوم عليه المسؤولية. وحتى لو وقع ضرر غير مباشر من الحيوان لقامت المسؤولية أيضاً، كأن يهم حيوان مفترش بالهجوم على أحد زوار الحديقة فيصاب الزائر بالذعر فيسقط فيجرح. هنا يسائل الحارس.
ملاحظة:
• يستطيع مالك أو حارس الحيوان أن يتنصل من المسؤولية عبر إثبات عدم وجود الرابطة السببية بين فعل الحيوان ووقوع الضرر عبر: إما إثبات وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير.


ثانياً: مسؤولية حارس البناء

الشروط اللازم توافرها لتقوم المسؤولية على حارس البناء هي:
1. حراسة البناء: والمقصود بذلك أن يوجد شخص يتولى السيطرة الفعلية على البناء من حفظ وصيانة وتدبير لشؤون البناء. وهي أصلاً ثابتةُ في حق المالك مالم يثبت خلاف ذلك كأن يكون قد ولّاها شخصاً آخر يقوم بها أو أن تكون بيد منتفع أو بدائنٍ مرتهنٍ رهناً حيازياً.
2. يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن تهدم البناء: ومعنى ذلك أنه لو افترضنا أن رجلاً ألقى جسماً صلباً من النافذة على أحد المارة فأوقع به ضرر لم تقم مسؤولية على صاحب البناء. وكذلك لو أن صاحب عجلة ارتطم بجسم البناء وأصابه ضرر لم تقم مسؤولية. ولكن تقوم المسؤولية إذا حدث تهدم وأدى هذا التهدم إلى ضرر بالغير كسقوط السقف على النازل.
ملاحظة:
يجوز للغير مطالبة المالك أو من تقرر له حق على العقار بأن يأخذ التدابير اللازمة حال التأكد من وقوع تهديد فعلي يوشك حدوث تهدد يتولد منه ضرر. فإن لم يستجب المالك/ أو من له حق عيني على العقار. جاز لهذا الشخص أن يبلغ المحكمة لتقوم باللازم.
ملاحظة أخرى:
يستطيع صاحب البناء أن ينفي المسؤولية عن نفسه وذلك بإثبات أن سبب الهدم ليس بسبب إهمال ولا بالصيانه ولا بقدمه وإنما بسبب الغير أو المضرور نفسه أو بفعل عوامل قاهره. وبالجمله يستطيع حارس البناء درء المسؤولية عن نفسه بنفيه للرابطة السببية بين وقوع التهدم ( الخطأ ) و صلاحيته أو قدرته في دفعه.
ثالثاً: مسؤولية حارس الأشياء
والمقصود بذلك هي حراسة الأشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة.
شروط قيام المسؤولية على حارس الأشياء:
1_ حراسة الأشياء أو الآلات: ومعنى ذلك أن يتوافر بالشخص السيطرة الفعلية على هذا الشيء محل الحراسة. فلو كانت هذه الآلة ليست لأحد أو مرمية وليس لها صاحب وأوقعت ضرراً لايمكن لنا أن نحيله على أحد، إذ لانعرف صاحبها فضلاً عن حارسها.
2_ يجب أن يقع ضرر بفعل الشيء أو الآلة: وبالمثال يتضح المقال، فلو افترضنا ان رجلاً قد ركن سيارته في موضغ غير مناسب للركن واصطدم بها أحد المارة هنا تقع المسؤولية على الحارس بافتراض أنه لم لم يحسن حراستها فسببت هذا الضرر.





الإثراء بلا سبب

عناصر الإثراء بلا سبب:
1_ حدوث افتقار في ذمة من تسبب في الإثراء.
2_ حدوث إثراء في ذمة من المثرى.
3_ عدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء.

شروط الإثراء هي ذاتها عناصر الإثراء:
1_ تحقق إثراء في ذمة المدين. مثال: انتفاع من سكن داراً بلا عقد إيجار[ إثراء عبر منفعة].
مثال آخر: انتفع المؤجر بمن أدخل تحسينات على العين المؤجرة قبل فسخ الإيجار وقيام العقد. [ هذا يعتبر اثراء في الذمة المالية] مثال آخر: إثراء صاحب سيارة بعمل الميكانيكي الذي يصلح السيارة.
2_حدوث افتقار للدائن جراء إثرائه للمدين: ويتحقق افتقار المفتقر [ الدائن ] إما بانتقال قيمة مالية أو بحرمانه من منفعه[ عمل سلبي] أو بقيامه بمجهود ذهني[معنوي].
ملاحظة: إذا تحقق إثراء بدون افتقار فإن دعوى الإثراء بلا سبب لاتقوم مثال ذلك:
لو فتح شخص ملاهي للأطفال وكان بجانب هذه الملاهي محل آيسكريم واستفاد هذا الأخير من زبائن الملاهي. فلا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب ذلك أنه لم يحدث افتقار في ذمة صاحب الملاهي.
3_ بلا مسوغ ولا سند قانوني: فمثلاً لو اتفق المؤجر والمستأجر على أن على المؤجر يمتلك التحسينات التي سيدخلها المستأجر فيما لو فسخ العقد أو انقضى أجله. ففي هذه الحالة لايكون للمستأجر الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب. ذلك أن هذا الإثراء له سبب وهو العقد.
أثر الإثراء بلا سبب:
إذا توافرت الشروط السابقة بأن حدث افتقار في ذمة الدائن، وثراء في ذمة المدين، ودون سبب قانوني جاز للدائن الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب.
ملاحظة:
يحق للدائن رفع الدعوى على المدين [ المثري بلا سبب ] حتى لو زال هذا الإثراء. بمعنى أنه ليس من المشترط أن يكون الإثراء باقياً لحين رفع الدعوى.



أحكام الإثراء بلا سبب
• تبدأ دعوى الإثراء بلا سبب من اليوم الذي علم فيه الدائن ( المفتقر ) بحقه في التعويض.
• وتسقط كلياً بمرور 15 سنة من تأريخ تحقق الإثراء( وقت نشوء الحق).
• وقت تقدير قيمة الإثراء هو وقت وقوعه ( وقت نشوء الحق ) وليس وقت رفع الدعوى.
• كيفية التقدير تتم بالعمل على أقل القيمتين بمعنى: لو أن شخص ( مستأجر ) حقق إثراء لشخص (مؤجر ) عبر إضافة تحسينات لمنزله كلفته 3,000 وانتفع المؤجر بأن زاد سعر التأجير 5,000 ففي هذه الحالة يحسب أقل القيمتين قيمة الخسارة وقيمة الإثراء. وهي ماخسره المفتقر.


الفضالة

تعريفها:
هي أن يتولى شخص القيام بـ [فعل/ شأن] عاجل لمصلحة شخصٍ آخر دون ان يكون ملزماً بذلك.
مثال: مثل أن يتولى جار ترميم سطح جاره الغائب خشية نزول الأمطار فيتلف مابداخل المنزل من أثاث.
ففي هذه الحالة يعتبر الجار فضولياً.

شروط العمل الفضولي:
1_ أن يقوم الفضولي بعمل لمصلحة رب العمل وأن يكون العمل عاجلاً [ يستدعي العجلة ].
مثال: كمن يبيع محصولات زراعية لمصلحة رب العمل خشية أن تلفها من العواصف.
ففي هذا المثال يتحقق أمرين:
الأمر الأول: أن العمل جاء لمصلحة رب العمل. الأمر الثاني: أن الأمر كان عاجلاً لايستدعي التأخير.
والمقصود بأن يكون الأمر مستدعياً للعجلة، أنه لو كان رب العمل حاضراً أو عالماً بالأمر لما توانا في إحداث التصرف الذي قام به الفضولي، كما في حالة أن يقوم الفضولي بتسديد ضراب رب العمل الغائب خشية الحجز أو الغرامة وغير ذلك من العقوبات. إذاً، يتعيّن أن يكون العمل لمصلحة رب العمل أو يكون مستدعياً للعجلة.
2_ أن يقصد بذلك مصلحة رب العمل: ومعنى ذلك أنه لو قصد من عمله هذا مصلحته هو ولكن هذا العمل من شأنه أن يثري رب العمل فلا يرقى هذا للفضالة. – ولو أنه إذا لم ينوي يكون من باب الإثراء بغير سبب - . لكن المهم توفر قصد مصلحة رب العمل في الفضالة.
ولكن لوكان العمل مشترك بينهما وأراد منه مصلحة الشريك لجاز وصفه بالفضولي، كأن يقوم شريك في أرضٍ شائعه بتأجيرها بمبلغٍ مثري فتصرف هذا الشريك وإن كان مفيداً له إلا أنه فضولي من حيث أن الأمر استدعة العجلة ومن حيث أنه كان من مصلحة الشريك الغائب
3_ يجب أن لايكون الفضولي ملزماً بالقيام بالعمل: لأنه في هذه الحالة لايعد فضولياً فلو أن شرطياً رأى لص يحاول سرقة خزانة محل ثم قام بالإمساك به. لايمكن اعتبار هذا الشرطي فضولياً ذلك أنه ملزمٌ بإلقاء القبض على اللصوص ولو قام بهذا العمل وهو في إجازة رسمية لصح تسميته فضولياً.

أحكام الفضالة:
أولاً: التزامات الفضولي:
1. يجب أن يمضي الفضولي العمل الذي بدأه لحين أن يأتي رب العمل لإتمامه مالم يكن تامّاً.
2. يجب على الفضولي إخطار رب العمل بأقرب وقت ممكن بأمر تدخّله.
3. يجب على الفضولي بذل عناية الرجل العادي ( التزام بوسيلة ).
4. أن يلتزم الفضولي برد ما استولى عليه من رب العمل. كأن يقوم مثلاً بنقل سلع معروضه لصاحب العمل إلى مخزنه خوفاً عليها من السرقة. ففي هذه الحالة يتعين ردها لصاحب العمل بعد حضوره أو زوال الخطر.

ثانياً: التزامات صاحب العمل:
1. يجب على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي قام بها الفضولي، كأن يقوم الفضولي بإبرام تصرف قانوني باسم ولمصلحة رب العمل فإذا أقره رب العمل وجب عليه أن يستمر في تنفيذ الالتزامات.
2. تعويض الفضولي عن الالتزامات التي قام بها باسمه الشخصي، مثلاً لو قام الفضولي بالتعاقد مع مقاول لبناء سقف لمنزل رب العمل. توجّب على رب العمل هنا أن يعوض الفضولي عما قام به من التزامات.
3. يجب على رب العمل أن يرد النفقات الضرورية والنافعة: مثال ذلك أن يقوم الفضولي بشراء ( أعلاف ) لماشية رب العمل خشية هلاك المواشي، ففي هذه الحالة على رب العمل أن يعوض الفضولي عن هذه النفقات باعتبارها ضرورية.
4. يجب تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحق به بسبب عمله الفضولي. مثال ذلك أثناء قيام الفضولي بإطفاء حريق بمنزل جاره احترق جواله وبعض أمتعته. هنا يتعين على رب العمل تعويضه.**********منقول*


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****

ديدو










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 15:11   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك رابط لملخص المسؤولية التقصيرية

https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6564


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****

ديدو









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 15:30   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ,بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية فلقد وفقت فيها في الدورة العاديةو الدورة الاستدركية 10.5 و 11 فلذلك سأضع لكم إجابتي لعلكم تستفدون منها بخصوص المنهجية في أقرب وقت.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 15:32   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يتم معرفة النقاط المتحصل عليها في الدورتين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc