موضوع مميز كيف تتألّق في الشبه طبي - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة > قسم العلوم الطبية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف تتألّق في الشبه طبي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-17, 19:07   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
ibrahim hano
مشرف منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
 
الصورة الرمزية ibrahim hano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanene1994 مشاهدة المشاركة
ارجو مساعدتي انا ممرضة سنة اولى ارجو منكم مسؤولية الممرض المدنية و الجزائية و الادارية في lègislation و مراحل تطور حياة الانسان الثقافية و اسباب التطور نريدها في بسيكولوجي عاجل عاجل و شكراااا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكرا على الزيارة أتمنالك الفائدة و الإستمتاع
يمكنني مساعدتك و لكن أريد بعض التوضيح
هل تريدين المعلومات باللغة العربية أو بالفرنسية ؟
إذا كانت بالفرنسية فأدرجي عنوان بالغة الفرنسية لتسهيل البحث








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-21, 18:13   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا بالعربية من فضلك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-21, 18:47   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

en arabe cvp fi akrab wakt










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-25, 15:40   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
okbasong
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي بحث حول اخلاقيات المهنة الطبية (الثقافات و الاديان واحترام الحياة و الموت)
هل من مساعدة










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-27, 11:46   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
ibrahim hano
مشرف منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
 
الصورة الرمزية ibrahim hano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanene1994 مشاهدة المشاركة
لا بالعربية من فضلك
مرحبا
اتمنى ان لا اكون قد تاخرت كثيرا و لكن عدت و معي بعض المعلومات لا اظنها كافية
قد توجهك الى ما تبحثين عنه


المبحث الثاني : المعالجة القانونية الموضوعية للمسؤولية الإدارية
المطلب الأول :مسؤولية المستشفيات العامة
يشير تطبق مسؤولية مرفق المستشفى صعوبة حقيقية . فالأطباء العاملين بالمستشفى العام معرضين للأخطاء . و من ثم لزم علينا دراسة طبيعة المسؤولية عن أعمال الأطباء و كذا الخطأ المستوجب لمسؤولية الطبيب و لمسؤولية الجهة الإدارية التي يتبعها .
الفرع الأول : علاقة كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام :
قبل التعرض لطبيعة العلاقة بين كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام يجدر بنا أولا معرفة ماهية المؤسسة الصحية العمومية .
تعتبر مؤسسة صحية عمومية ذات طابع إداري مجموعة هياكل الوقاية , التشخيص العلاج و الاستشفاء و إعادة التأهيل الصحي الموجودة داخل إقليم نفس الدائرة و المتكونة من المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات , المراكز الصحية , قاعات الفحص و العلاج مراكز الأمومة و مراكز المراقبة و كل منشئة صحية عمومية تحت وصاية وزارة الصحة و السكان .....................(1).يمكن من خلال هذا التعريف استنتاج أن القطاع الصحي أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتمنع من الاستقلالية القانونية و هي خاضعة للقانون الإداري فيما يتعلق بقواعد تنظيمها و تسييرها بالإضافة إلى المنازعات الناشئة بفعل النشاط الذي تمارسه و المسؤولية التي تقام عليها .
أنواع المؤسسات الصحية :
1-المراكز الاستشفائية الجامعية : التي من مهامها العلاج على التخصص و البحث في المجال الطبي و التكوين و قد جاء تعريفها ومهامها في المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي 97- 467 المتعلق بإنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها .
2- القطاعات الصحية : من مهامها التكفل بالصحة المدنية و الوقاية و تقديم العلاج الأولي و ينظم سيرها المرسوم التنفيذي 97-466 .

.................................................. ..............................
.
(1) طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة دار هومة ,الجزائر طبعة 2002 ,ص 11.
3- المؤسسات الاستشفائية المتخصصة : تتكفل بنوع معين من العلاج التخصصي دون غيره و نظمها المرسوم التنفيذي 97-465 .
الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الصحية :
قضت المادة 2 من المرسوم التنفيذي 97- 466 " القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يوضع تحت وصاية الوالي " .
أوضحت هذه المادة الطابع القانوني للقطاع الصحي و اعتبرته صراحة ذو طابع إداري و منه فهو يدخل ضمن المؤسسات ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في المادة 7 (ق.إ.م) ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة و المراكز الاستشفائية الجامعية فالطبيعة القانونية للمؤسسة الاستشفائية العمومية هي التي تحدد لنا نوع الدعوى التي يقيمها المريض المضرور و المبدأ العام بالمستشفى العام يدخل في اختصاص القاضي الإداري
و لتحديد مسؤولية المستشفى كمرفق عام يتحتم علينا معرفة طبيعة العلاقة بين المريض المضرور و المستشفى العام و كذا طبيعة علاقة الطبيب المخطأ بالمستشفى العام .
1- علاقة المريض بالمستشفى العام :
عندما يتعامل المريض مع المستشفى العام فإنه يتعامل مع شخص معنوي , فإن المريض لا يمكنه اختيار طبيعة المعالج بحرية بل إن هذا الأمر وأمور أخرى تنظمها لوائح هذا المرفق , و إذا كان المريض يتعامل مع أحد الأطباء الموظفين لدى المستشفى و الذي حددته إدارة المستشفى لتشخيص مرضه و علاجه فإنه لا يتعامل معه بصفته الشخصية و لكن بصفته مستخدما أو موظفا لدى هذا المستشفى وعلى هذا الأساس فإن علاقة المريض و الطبيب الممارس في مستشفى عام هي علاقة غير مباشرة لا تقوم إلا من خلال المرفق الصحي العام و تفترض وجود علاقة مباشرة بين المريض و المستشفى العام .
وبذلك فإن حقوق و التزامات كل من الطبيب و المريض تحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفق العام الذي يديره المستشفى
فعلاقة الطبيب بالمريض في المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة طبقا للوائح بشخص ينتفع بخدمات المرفق العام طبقا للقوانين و بذلك فإنه لا يوجد عقد بين الطبيب الممارس في المستشفى العام و المريض الذي ينتفع بخدمته .
علاقة الطبيب بالمستشفى العام :
الراجح أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل فيه , و إذا كانت علاقة الطبيب بالمستشفى هي علاقة تابع بالمتبوع أي علاقة تبعية يكون فيها للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله و في الرقابة عليه و محاسبته .
و هنا حتى تسأل المستشفى العام عن أخطاء الطبيب باعتباره تابعا لها لابد من توافر شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه , و الأمر الذي قد يصعب تحقيقه بالنظر إلى ما يتمتع به الأطباء و الجراحون من استقلال في ممارستهم لعملهم الفني , و هنا يثور التساؤل عن مدى توافر عناصر رابطة التبعية بين إدارة المستشفى العام و الطبيب و التي يسأل بمقتضاها المستشفى عن خطأ الطبيب .
ذهب رأي في الفقه إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة عمله الذي يمنع تبعيته لشخص أخر المادة 10- المواد (92-276) و مؤدى ذلك إذا كان الطبيب يمارس عمله لحساب شخص أخر غير قادر على مباشرة سلطة التوجيه و الإشراف عليه في عمله الفني فإنه لا يكون تابعا له .............................(1).
و ذهب رأي أخر إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسته عمله الفني لا يمنع من خضوعه لرقابتها في أدائه لوا جباته العامة التي تفرضها عليه الوظيفة , و لذلك اعتبرته بعض الأحكام القضائية تابعا لها و تسأل المستشفى عن أخطائه كمتبوع بالنسبة للأضرار التي تقع عند تأديته لهذه الواجبات أو بسببها , فالطبيب ليس موظفا بالمعنى الفني و هذا لا يحول دون مسؤولية الإدارة باعتبارها متبوع له و ذلك لان مسؤولية الإدارة عن أعمال مستخدميها لا تقتصر على الموظفين بمعناهم الفني بل أنها تشمل كل من يؤدي عملا لحسابها و تحت رقابتها و توجيهها ................................(2) .


.................................................. ..............................
...
(1) ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة , الجزائر ,طبعة 2002 ,ص 36.
(2) د. محمد حسنين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر , طبعة 2001 , ص115.


و ما قد يؤكد رابطة التبعية بين الطبيب و المستشفى هو نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 92- 276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطبيب , إذ تقضي المادة بخضوع الطبيب للمسؤولية التأديبية أمام المجلس الوطني لأخلاقيات الطب , وهذا يفرض وجود علاقة تبعية ة لو كانت تبعية أدبية .
و في هذا الحال إذا قلنا بوجود علاقة تبعية بين الطبيب و المستشفى فإن هذا يستوجب تحمل المستشفى مسؤولية التعويض عن الأضرار الواقعة بسب أخطاء موظفيها .
الفرع الثاني : أساس مسؤولية المستشفى العام .
إذا كان الاعتراف بوجود مسؤولية الإدارة أصبح قائما إلا أن النقاش بقيا حول الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية فإذا كانت القواعد العامة في التشريعات المدنية تستند إلى مبدأ عام يقرر وجوب التعويض عن كل خطأ يسبب ضررا للغير , فإن المشكلة التي يمكن أن تثار بصدد مسؤولية الإدارة تبرز من خلال التساؤل عن نطاق هذه المسؤولية و مدى تطبيق المبدأ السابق الذكر خصوصا إذا لاحظنا أن الإدارة شخص اعتباري نادرا ما يستند الخطأ إليه و أن الأخطاء التي تقع منها تصدر عن عمالها و موظفيها..............(1).
الذين هم أشخاص طبيعيين يمكن نسب تلك الأخطاء إليهم ثم إن هناك من الأنشطة التي تقوم بها الإدارة لا تعد أخطاء بالمعنى القانوني المقرر في المسؤولية و قواعدها العامة , و ينتج عن ممارستها أضرار تلحق بالأفراد فهل تسأل الإدارة عن هذه الأعمال ؟.
إن هذه التساؤلات أثارها الفقه الإداري و توقف عندها القضاء و عالج بعض جوانبها التشريعات , و بدون الدخول في تفاصيل التطور التاريخي لهذا الأساس ..............(2).
فيمكن القول أن الأساس القانوني الرئيسي الذي تقوم عليه مسؤولية المتشفى في الوقت الحاضر يتمثل في الخطأ و استكمل هذا الأساس بنظرية المخاطر و هناك مسؤولية لا تبنى على أساس الخطأ أو المخاطر و إنما على القانون المباشرة .................................................. ..............................
.
(1) مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية
بحث للحصول على درجة الماجستير في الإدارة و المالية للطالبة حميدة جمعة 2001
(2) راجع إن شئت : قانون المسؤولية الإدارية للدكتور رشيد خلوفي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,ص 74.
(3) يمكن الرجوع إلى المادة 210 و ما بعدها من المرسوم التنفيذي 92-276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب .
يمارس المستشفى إلى جانب نشاطه الإداري و التنظيمي نشاطا أساسيا أسس من أجله و هو النشاط الطبي , و يتميز هذا النشاط بأعمال مختلفة يقوم بها تقنيون مختلفون تطرح على القاضي مشاكل تحديد مسؤولية المستشفى .و قد توصل كل من الفقه و القضاء الإداريين إلى تحديد النشاط الطبي و ذلك بالتمييز بين العمل الطبي و العمل العلاجي
ففي مرحلة أولى اعتمد على المعيار العضوي للتمييز بين العمل الطبي و العمل العلاجي و من خلاله يكون .
العمل الطبي : هو ذلك العمل الذي يقوم به الطبيب أو الجراح أو المختص و كذلك العمل الذي يقوم به تقني أخر تحت إشراف الطبيب أو الجراح أو المختص و تقوم المسؤولية هنا على أساس الخطأ الجسيم .
العمل العلاجي : هو العمل الذي يقوم به التقنيون الآخرون غير الأشخاص المذكورة ضمن العمل الطبي و تقوم مسؤولية هؤلاء على أساس الخطأ البسيط .
أنتقد هذا التمييز القائم على المعيار العضوي لأنه غير مقنع و في غير صالح الضحية خاصة في حالة العمل الطبي إذ يقوم الطبيب ببعض الأعمال العلاجية الخفيفة مما يصعب على الضحية إثبات الخطأ الجسيم في هذه الحالة و لهذا فقد تخلى القضاء الإداري عن هذا المعيار و أخذ بالمعيار المادي الذي يستند على طبيعة العمل . إذ يعتبر العمل الطبي هو العمل الذي يتميز بصعوبة جدية و يتطلب معرفة خاصة و يكون عملا علاجيا عندما يقدم العمل العادي .
صور الخطأ الطبي :
1- رفض علاج المريض :
هناك واجب إنساني و أدبي على الطبيب تجاه المريض و المجتمع الذي يحيا فيه إلا أن هذا الالتزام يتحدد بنطاق معين و في ظروف معينة إذ نصت المادة 9 من المرسوم التنفيذي 92-276 على ما يلي "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا ,أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له ". فالطبيب الذي يعمل بمستشفى عام ليس له أن يرفض علاج أحد المرضى الذي ينبغي عليه علاجه ...................(1).
.................................................. ..............................
................................................
(1) ا,طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة .دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2002,ص 21.

2- تخلف رضا المريض :
القاعدة العامة أنه يلزم لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على رضا المريض طبقا للمادة 44 من المرسوم التنفيذي 92-276 و تخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطأ و يحمله قيمة المخاطرة الناشئة عن العلاج حتى و لو لم يرتكب أدنى خطأ في مباشرته و يزداد أهمية الحصول على رضا المريض كلما كان العلاج أو الجراحة ينطوي على كثير من المخاطر .
3- رفض المريض العلاج :
يعفى الطبيب من المسؤولية إذا رفض المريض التدخل الطبي لكن تشترط المادة 49 من المرسوم 92-276 أن يكون رفض المريض للتدخل كتابة .
4- التزام الطبيب بإعلام المريض :
يقع على عاتق الطبيب التزام بإعلام المريض بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحية .
5- الخطأ في التشخيص :
يسأل الطبيب على أخطاء التشخيص إذا كانت جسيمة و ينطوي على جهل بالعلوم الطبية وكان الغلط غير مغتفر كما إذا كانت علامات و أعراض المريض من الظهور بحيث لا يفوت على الطبيب مثل الذي قام بالتشخيص .
الخطأ العلاجي :
يتولد الخطأ العلاجي عادتا على العمل الذي يقوم به مساعدو الأطباء من تقنيين و ممرضين و يكفي قيام الخطأ البسيط لمساءلة المتسبب في الخطأ , فالنشاط العلاجي يتسم بالبساطة و لذا يتولد عند خطأ بسيط و يعد خطأ علاجي الإهمال في المراقبة أو إعطاء أدوية بطريقة سيئة ...الخ.
فالمعيار المعتمد للتمييز بين الخطأ الطبي و العلاجي لا يتوقف عند القول أن النشاط الطبي هو ذلك العمل الذي يقوم به الطبيب أما النشاط العلاجي فهو العمل الذي يقوم به الممرض لأن الطبيب قد يقوم بنشاط علاجي إلى جانب النشاط الطبي .


خطأ المستشفى :
قلنا فيما سبق أن لمرفق المستشفى نشاط إداري إضافة إلى النشاط الرئيسي لها و هو النشاط الطبي وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذا المرفق لمهامه المحددة قانونا يترتب عليه مسؤولية هذا الأخير . و الأخطاء التي تقع في المستشفى إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الطبي للمستشفى مثل الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي و إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الإداري لهذا المرفق .
و يمكن تحديد أخطاء المستشفى ( الخطأ المرفقي ) من خلال تحديد واجبات المستشفى إزاء المرضى , و التي حددها قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ومن هذه الواجبات ما يلي : ...........................(1).
1- القيام بالخدمات العادية :إذ تلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة بتنفيذ تعليمات الطبيب.
2- توافر التجهيزات اللازمة : فقد تسأل المستشفى إذا فقدت التجهيزات الأولية اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و كذا توفير الوسائل الأخرى مثل أدوات الجراحة و الأدوية .و لا يكفي توافر هذه الأجهزة بل لابد من سلامتها و عدم اختلالها.
3- انضباط والتزام العاملين بالمستشفى بواجبات المهنة : إذ تقع على عاتق إدارة المستشفى توفير العدد الكافي من العاملين المتخصصين و الممرضين لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية الملقاة على عاتقه , و يشترط في هؤلاء العاملين التخصص و التأهيل العلمي و الكفاءة و الانضباط في العمل حتى يؤدوا مهامهم على أكمل وجه و تقوم مسؤولية المستشفى إذا ثبت إخلال بالتزامات السابقة و تسأل الإدارة كذلك عن التقصير أو الخطأ الذي يقع من العاملين أو الممرضين .

.................................................. ..............................
...................................
(1)ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة ,الجزائر ,طبعة2002 ,ص(40-43).

4- التزام المستشفى بسلامة المريض :إن الراجح فقها وقضاءا هو التزام المستشفى بسلامة المريض و التزامه هذا يعد التزاما بتحقيق نتيجة خلافا لالتزامه بشفاء المريض الذي يعد التزاما ببذل العناية ..........................(1).
وذلك لأن المريض أثناء تواجده في المستشفى يعد طرفا ضعيفا يحتاج للرعية , ومن ثم يقع على عاتق المستشفى التزام بضمان سلامة الأغذية و الأدوية المقدمة للمريض , ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمة و كذا التحاليل المجرات و عمليات نقل الدم , و يجب حماية المريض من المخاطر التي يتعرض لها و لو كانت مصدرها نفسه هو .
صور من خطأ المصلحة :
- خطأ في المراقبة أدى إلى اختناق طفل بسبب الضمادات التي تربطه على سريره .
- أخذ مولود من مصلحة الولادات بالمستشفى .
- التأخر في إنذار الطبيب بالحالة السيئة للمريض .
- وفاة مريض تم إدخاله المستشفى في النهار و توفي ليلا دون أن يجرى عليه أي فحص
مستشفيات الأمراض العقلية :
تتميز المؤسسات الخاصة بالأمراض العقلية بخصوصية تميزها على المؤسسات العادية , وذلك لخصوصية نزلاء هذه المؤسسات وقد خصص المشرع الجزائري الباب الثالث من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ( من المادة 103 إلى المادة 149).
لتنظيم الصحة العقلية من خلال تحديد الهياكل الخاصة بالمصابين عقليا إذ نصت المادة 103 على " يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
-المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية
-مصالح الأمراض العقلية و مصالح استعجالات الأمراض العقلية في المستشفيات العامة
-وحدة الشبكة الصحية القاعدية ".
من هنا فإن مرضى الأمراض العقلية يمكن أن يعرضون على مستشفيات عادية و يمكن أن يعهد بهم إلى مؤسسات متخصصة .
.................................................. ..............................
.............................................
(1) د.محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر ,طبعة2001,ص 128.
و هنا يثور التساؤل حول مسؤولية هذه المؤسسات من جهة , ومن جهة أخرى التمييز بين المسؤولية عن الأضرار التي تحدث للمريض أو التي يحدثها لنفسه و بين المسؤولية عن الأضرار التي قد يحدثها المريض بالغير .
انطلاقا من التزام المستشفى الرئيسي بسلامة المريض تشدد القضاء في تحديد مضمون هذا الالتزام خاصة في حالة حجز المريض و علاجه بوسط مقفل , و يراعي القضاء بطبيعة الحال وضعية المؤسسات العلاجية غير المتخصصة لاستقبال المرضى العقليين فالأضرار التي يلحقها المريض بنفسه أثناء عرضه على إحدى تلك المؤسسات مؤقتا حتى يحول إلى مؤسسة متخصصة لا تسأل عنها إلا في حدود إمكانياتها الأمنية المتوقعة منها , لذا تستوجب مسؤولية هذه المؤسسات وقوع خطأ جسيم و هذا راجع إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة المرض الذي يستلزم المراقبة الدائمة بسبب التصرفات الغير منتظرة للمرضى كذلك يختلف الأمر في حالة العلاج بالوسط المفتوح .
فأحيانا تكون عملية إخراج المريض عقليا و تركه حرا بعض الوقت عاملا هاما في علاجه و تحسن حالته و تلك الحرية النسبية و إن كانت مصحوبة بنوع من الرقابة و الرعاية إلا أنها تخفف من مسؤولية المستشفى في حالة الإخلال بالالتزام بسلامة المريض .
أما بالنسبة للمؤسسات العلاجية المتخصصة فالقضاء يتشدد إلى حد الأخذ بمجرد الخطأ المقدر من جانب المؤسسة حتى يضمن سلامة المريض , فلا يقع على المستشفى فقط مجرد تنفيذ تعليمات و أوامر الطبيب بل تلتزم التزاما مستقلا باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة المريض و عدم إيذاءه لنفسه كإبعاد الأشياء و الآلات التي يمكن أن يستعملها في إلحاق الضرر بنفسه و أحكام الشبابيك و الخارج التي يمكن إن يلقي بنفسه منها و مراقبته بصفة دائمة و منتظمة ........................(1).و في هذا نصت المادة 145 من القانون 85-05 على "تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أو المنتظم ,إجراء يستوجب متابعة خارجية و علاجا دوريا منتظما ,و يمكن أن يطبق هذا الإجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي , مهما تكن طبيعة إصابته ".
.................................................. ..............................
................................................
(1) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر ,طبعة 2001,ص 134.
الأضرار التي يحدثها المريض بالغير :
قد يصدر من المريض الفار من المستشفى تصرفات و أفعال قد تلحق أضرار بالغير ففي حالة فرار المريض يلزم الطبيب المعالج بإخبار الوالي على الفور ودون إبطال و إرسال إليه بشهادة تتضمن المخاطر المحتملة و المنتظرة من المريض الفار ...................(1).
لأن الوالي هو المختص بمتابعة و مراقبة مستشفيات الأمراض العقلية و كل المؤسسات المخصصة لهذا الغرض طبقا للمادة 144 من قانون 85-05 .
و إذا وقع الفعل الضار من المريض أثناء الهروب ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ في المراقبة , واستثناءا أخذ القضاء بالمسؤولية على أساس مخاطر الجوار , فالمريض يستفيد بقاعدة الخطأ المفترض و يقع على المستشفى عبء نفي الخطأ ...........(2).











.................................................. ..............................
..........
(1) ا, طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة ,دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2002,ص 53.
(2) مرجع سابق ص 54.


المبحث الأول : المعالجة القانونية الإجرائية للمسؤولية الإدارية :
المطلب الأول : المسؤولية المدنية كقاعدة عامة .
الفرع الأول :أحكام المسؤولية المدنية:
قسم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية إلى ثلاث أنواع هي :
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية .
2- المسؤولية عن أعمال الغير .
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء .
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
المسؤولية عن أي عمل شخصي يصدر عن المسؤول نفسه هي مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات , فالخطأ هن غير مفروض بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين و هذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية و قد نصت المادة 124 من القانون المدني على " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".
و يتضح من نص المادة أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا بتوافر أركانها و التي تتمثل في الخطأ,الضرر.العلاقة السببية .
أ-الخطأ: تعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية على مرتكبه . و دون التعرض إلى هذه الآراء ..........................(1).يمكن القول أن الخطأ هو كل عمل يقوم به الإنسان و هو يدرك تمام الإدراك أنه يضر الغير و من هنا يكون للخطأ ركنيين : ركن مادي و هو التعدي , و ركن معنوي وهو الإدراك .
أ-1: الركن المادي : الخطأ هو انحراف في السلوك , و يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير , وهذا ما يسمى بالجريمة المدنية أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل و قصر وهذا ما يسمى بشبه الجريمة المدنية .

.................................................. ..............................
............................................
(1) يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد الثاني ( مصادر الالتزام ) للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري , منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت 1998 ,ص (879-881).
و الضابط في الانحراف يرد إلى أحد المعيارين إما المعيار الذاتي أو المعيار الموضوعي ,
و المعيار الذاتي يستلزم أن ننظر إلى شخص المتعدي نفسه فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحرافا في السلوك , فقد يكون على درجة كبيرة من اليقظة و حسن التدبير فأقل انحرافا في سلوكه يعد تعديا و قد يكون دون المستوى العادي في الفطنة و الذكاء ,فلا يعتبر متعديا إلا إذا كان الانحراف في سلوكه انحرافا كبيرا و المقياس الشخصي على هذا النحو لا شك في عدالته , فهو يأخذ كل شخص بجريمته و يقيس مسؤوليته بمقدار يقظته و فطنته , و هو في الوقت ذاته يربط بين الخطأ القانوني و الخطأ الأدبي فالشخص لا يكون قد ارتكب خطأ قانونيا إلا إذا أحس أنه ارتكب خطأ أدبيا فضميره دليله و وازعه .
أما المعيار الموضوعي , فيعني أنه يجب أن ننظر إلى سلوك هذا الشخص المتعدي بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم , ويعايشهم و لا يعني ذلك أننا سنقيس سلوكه بأكثر الناس ذكاءا و لا نقيسه بأقل الناس ذكاءا , و إنما بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق و في نفس الوقت ليس محدود الفطنة و بالتالي يكون العمل خطأ إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف ........................(1).
و هذا المعيار أي معيار الرجل العادي هو الراجح في تحديد ما إذا كان العمل الذي ارتكبته شخص يعتبر خطأ , و يقع عبء إثبات الخطأ على الشخص المضرور إلا إذا أقام المخطأ الدليل على أن عمل التعدي الذي قام به يعتبر عملا مشروعا و ذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات التالية :
1- الدفاع الشرعي طبقا للمادة 128 قانون مدني .
2- حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس وفق المادة 129 قانون مدني .
3- حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 130 قانون مدني .




.................................................. ..............................
.................................................. .....
(1) د .أحمد حسن قدادة : الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء الأول , ص 243.
أ-2 الركن المعنوي : لا يكفي لقيام الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية مجرد التعدي من الشخص و إنما يجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو بغير قصد , و الإدراك يرتبط ارتباطا وثيقا بالتميز إذ يقال لا مسؤولية دون تمييز , و سن التمييز في القانون المدني الجزائري هو 16 سنة طبقا للمادة 125 قانون مدني
ب- الضر : لا يكفي لقيام المسؤولية أن يقع خطأ ,و إنما يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب أحد الأشخاص في جسمه أو في ماله و هذا هو الضرر المادي .
أما إذا وقع الضرر على شعور الشخص أو عاطفته كان هذا الضرر أدبيا .
ب-1الضرر المادي :يشترط فيه :
أ- الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور :
وقد تتمثل هذه المصلحة بحق المضرور و قد تتمثل بمجرد مصلحة مالية له , فعندما يقع تعد على حياة أحد الأشخاص يكون هناك إخلال بحق للمضرور سواء في حياته أو في سلامة جسمه فيعتبر ضررا إذا ما أصيب الإنسان من جراء فعل شخص أخر بتلف في أحد أعضائه , و كذا يعتبر ضررا بحق المضرور في أملاكه إذا لحقها تلف , و قد يقع الضرر في مجرد مصلحة مالية لأحد الأشخاص يحق له , كأن يصاب عامل فيستحق معاش عند رب العمل , فيكون المسؤول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له و يرى في ذلك أن تكون المصلحة مشروعة.
ب- تحقق الضرر :
إذ يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما و لا يكفي أن يكون محتمل الوقوع لأنه ضرر غير محقق فقد يقع و قد لا يقع , و من ثم لا يكون التعويض عن الضرر الاحتمالي إلا في حالة وقوعه و كذلك قد يكون الضرر مجرد تفويت فرصة لأحد الأشخاص .









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-27, 12:02   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
ibrahim hano
مشرف منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
 
الصورة الرمزية ibrahim hano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okbasong مشاهدة المشاركة
عندي بحث حول اخلاقيات المهنة الطبية (الثقافات و الاديان واحترام الحياة و الموت)
هل من مساعدة
السلام عليكم ان شاء الله ستجد ما تبحث عنه
لا تنسى زيارتنا من اجل اافادة و الاستفادة









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:43   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مساعدة اخلاقيات المهنة الطبية

مقدمة عن الأخلاقيات الطبية
تعريف الأخلاق:
تعرف الأخلاقيات بأنها المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القوانين والأعراف وفقاً للقواعد المعمول بها التي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة ، بوصفها قواعد بناءة لضبط السلوك تستهدف تحديد الأفعال والعلاقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة.
ولابد لكل ما " ينبغي" أو " يجب" في مفهوم الأخلاقيات من أن يكون مقنعاً للعقل ، وذلك باعتماده على المنطق، واتصافه بالتناسق والتماسك، وارتكازه على الحقائق والمعطيات الدقيقة، وقابليته للتطبيق على الناس كافة بالعدل والإنصاف.
وإننا لنجد مبادئ الحق مبثوثة في مختلف صيغ القَسَمْ الطبي المتداولة قديماً وفي الدساتير المهنية المتعلقة بأخلاقيات البحوث الطبية.
ولا تحول الحدود الجغرافية دون تطبيق أخلاقيات الطب في أي مكان، فالناس على الرغم من اختلافهم وتباين ثقافاتهم ، إلا أنهم جميعاً يتفقون على قيم معينة ، أهمها كرامة الإنسان التي تمثل قيمة لا تقبل المساومة.
الممارسة الطبية والأخلاقيات:
منذ بواكير الحضارة الإنسانية والممارسات الطبية في جميع الثقافات تنظمها مدونات أو دساتير للأخلاقيات ومن هذه المدونات المعروفة " قَسَمْ أبقراط" ووصية الطبيب المسلم صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي.
قسم أبقراط:
" أقسم بالله العظيم رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل علاج ، أن المعلم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي وأواسيه وإذا احتاج إلى مال واسيته وواصلته من مالي، وسوف أسعى لمنفعة المرضى بكل أمانة دون تفريط وسوف لا أخجل – إذا كنت لا أعرف شيئاً – وسأستشير زملائي في المهنة من أجل شفاء المريض.
سأحترم خصوصية المريض
ولا أعطي إذا طلب مني دواءً قتالاً ولا أشير بمثل هذه المشورة
ولا أساعد في إسقاط جنين.
واحفظ نفسي في تدبيري وصناعتي على الزكاة والطهارة ، وأحافظ على أسرار البيوت.
ولن أحنث بهذه القسم ما حييت.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:44   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتبع
وصية الطبيب المسلم صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي لتلميذه الذي يأخذ عنه الطب

" واعلم أن هذه الصناعة منحة من الله تعالى يعطيها لمستحقها، حتى تجري العافية على يديه، فيحصل له الثناء من الناس، ويشار إليه في صناعته ويطمأن إليه فيما يعتمده، وفي الآخرة الأجر والمجازاة من رب العالمين، لأن النفع لخلق الله عظيم خصوصاً الفقراء والعاجزين ، مع ما يحصل لنفسك من كمال الأخلاق ، وهو خلق الكرم والرحمة فيجب عليك حينئذ أن تلبس ثوب الطهارة والعفة والنقاء والرأفة ومراقبة الله تعالى ، وخاصة في عبورك على حريم الناس، كتوماً على أسرارهم ، محباً للخير والدين ، مكباً على الأشتغال في العلوم ، تاركاً الشهوات البدنية، معاشراً للعلماء مواظباً للمرضى، حريصاً على مداواتهم، متحلياً في جلب العافية لهم وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل".

مبادئ الأخلاقيات المتعلقة بالمهن الصحية ومنابعها:
إن القيم الدينية والفلسفية والعقائدية والثقافية هي المنابع الرئيسية لأخلاقيات المهن الصحية. ويتفرد الشرق الأوسط بأنه مهد الأديان السماوية ، ومن المبادئ التي تتوافق عليها الآراء بوجه عام وإن اختلفت في بعض تفاصيلها من ثقافة إلى أخرى المبادئ الآتية:
1. الحياة حق لكل إنسان ، وهي مقدسة محترمة ُمدافَع عنها، وقيمة النفس البشرية الواحده تعدل قيمة البشر جميعاً، والاعتداء على حياة أي نفس بشرية ولو كانت جنيناً أو شيخاً أو معوقاً... عدوان على البشر جميعاً... علماً بأن هذا الإحياء في مفهوم الإسلام ليس مقصوراً على الإحياء البدني ، بل يتعداه إلى الإحياء النفسي والروحي والاجتماعي.
2. الإنسان مكرم " ولقد كرمنا بني آدم" بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ويقتضي تكريمه هذا المحافظة عليه في صحة تامة ومعافاة كاملة ، كما يقتضي تكريمه احترام شخصيته، واحترام خصوصياته وأسراره، واحترام حقه في الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بأي اجراء طبي سوف يتعرض له، واحترام حقه في كونه وحده هو صاحب القرار فيما يتعلق بشئونه الصحية مادام ذلك في إطار هذه القيم.
3. العدل هو قيمة جوهرية في نظر الدين لأنه غاية أساسية من غايات إرسال الرسل " إن الله يأمر بالعدل والإحسان". ومن الضروري تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الرعاية الصحية على الصعيد الفردي والمجتمعي سواء كانت رعاية وقائية أو علاجية دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي.
4. الإحسان وهو قيمة جوهرية أمر الله سبحانه وتعالي بها " إن الله يأمر بالعدل والإحسان". وهي تتضمن معنى الجودة في تقديم الرعاية الصحية. وهي تتضمن أيضاً صحوة الضمير ومراقبة الله في كل تصرف وسلوك كما يقول صلى الله عليه وسلم " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" ونحن نعلم أن مفوهم العبادة في الإسلام يشمل كل تصرفات الإنسان في هذه الحياة والتي تتوجها النية الخالصة لله في كل عمل من الأعمال.
5. لا ضَررَ ولا ضِرار ويراد به عدم جواز الإضرار بالنفس أو بالغير أو الإضرار بالمجتمع بأي شكل من الأشكال ويترتب على ذلك عدم تعريض المريض إلى أي إجراء تشخيصي أو علاجي يكون من شأنه تعريضه إلى الضرر أو الخطر.
6. مكارم الأخلاق ومنها:
a) الصدق: وهي صفة أساسية من صفات المؤمنين.(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين(.التوبة 119.
b) الأمانة والنزاهة.
c) التواضع واحترام الآخرين.
d) الصبر والحلم.
e) العطف والمحبة.
f) الإنصاف والاعتدال.
g) محاسبة النفس.
h) البعد عن محقرات الأمور وصغائرها.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:46   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتبع

إن آداب مزاولة مهنة الطب موجودة منذ القدم، ومازالت عليه حتى الآن، فقد وضع أبقراط" القسم الطبي" ، وكتب ابن سينا عن ذلك، إلا أن أهميتها اليوم هي أكثر بكثير من السابق وذلك بسبب أن هذه الآداب والأخلاق المهنية كانت قديماً مرتبطة بتعاليم الدين وحيث كان التدين عند الناس معلماً واضحاً في حياتهم.
أما في نهاية القرن الهجري الرابع عشر فقد أصبح الدين هامشياً في حياتهم وأصبحت آداب المزاولة وأخلاق المهنة مقلقة ومؤرقة .. وذلك لسببين:
الأول: تطور التقنيات الطبية التي أدت إلى ظهور معضلات طبية جديدة مثل انعاش الحياة وأطفال الأنابيب وغيرها مما اصبح له أبعاداً خلقية وأدبية على حياة الناس.
الثاني: زيادة نسبة الخروقات الأدبية والأخلاقية من قبل الأطباء الممارسين. فقد وجد الطبيب الغربي نفسه محاطاً بمعضلة، لأن القيم الأخلاقية وارتباطها بالدين ليست جزءاً من ممارسته الطبية في حياته ، لذلك كان لابد من صياغة وتهذيب آداب هذه الممارسة من جديد.
لم يواجه المسلمون مثل هذه المعضلة، لأن النظام الإسلامي يختلف عن النظام الوضعي، فالنظام الإسلامي مبني على أسس متكاملة من الآداب والأخلاق بحيث يستطيع من خلال ذلك التعامل مع جميع المشكلات الطبية وحلها بطرق مشروعة، ناهيك عن مرونته وقابليته للتكيف والتفاعل مع الكثير من القضايا المعاصرة.
وفي الحقيقة أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى نظام وضعي جديد يتحدث عن الآداب والأخلاق لأن مثل هذا النظام موجود أصلاً في منهاج حياتهم اليومي.

نقض نظرية الآداب والأخلاق الغربية:

يواجه الغرب ( وليس المقصود به المكان الجغرافي بل الثقافة الغربية) معضلة متزايدة باستمرار مع المفاهيم الأخلاقية لآداب مزاولة المهنة وذلك بسبب إبعاد الدين عن ممارسات حياتهم اليومية.
فمنذ بداية الخمسة قرون الماضية من المدنية التي أعقبت حركة النهضة الأوروبية وقواعد الأخلاق لديهم تتطور وتتبدل بحسب المنطق من خلال مشاكلهم التي يواجهونها في حياتهم، ، فالأخلاق بالنسبة إليهم هو مفهوم عام جماعي متفق عليه عما هو صحيح وعما هو خاطئ. إن المنطق قد يكون ضعيفاً أو متغيراً إذا لم يرتكز على نظام مترابط يحمي هذه القيم الأخلاقية ويحافظ على بنائها.
كما أن القانون الغربي قد يتغير أو يتبدل في مواجهة المواضيع الأخلاقية وحتى أنه لا يوجد تعريفاً واضحاً عما هو لا أخلاقي ، ونتيجة لذلك فهو لا يعتبر جميع الممارسات اللاأخلاقية غير مقبولة ولا يعتبر جميع الممارسات الأخلاقية مقبولة، فهو يمنع أحياناً بعض الممارسات المقبولة ويتعامل بتناقض مع بعضها الآخر. فعلى سبيل المثال يعاقب القانون بشدة الرجل المتزوج من امرأتين ولكن من جهة أخرى لا يعاقب القانون الرجل نفسه إذا كانت له ارتباطات مع أربعة نساء اتخذهن كصديقات له وأنجب منهن الأولاد.. بل ويعترف بأبوته لهم وبالحقوق المالية والميراث والنفقة على المرأة والأولاد.

هذه هي النظرية الأخلاقية التي استمدت تشكيلاتها من حكم المنطق ، بل ولا توجد نظرية غربية واحدة متكاملة تستطيع حل هذا الموضوع لأن ذلك يعود لأسباب تاريخية وقديمة حيث تأثرت الديانة المسيحية بالديانة الرومانية واليونانية الوثنية ، وخلال عصر النهضة أصبح دور الكنيسة المسيحية هامشياً ومحدوداً مما أتاح لبعض الأفكار والمعتقدات الرومانية واليونانية بالظهور من جديد مما شكل وضعاً معقداً وفلسفياً لمفهوم الأخلاق في الثقافة الغربية، ثم انتشرت العلمانية بالتدرج حتى أصبحت في القرن العشرين متغلغلة في شتى مناحي الحياة.
على أن سمه هذه الظاهرة هي تهميش وتحجيم دور الدين في القيم الأخلاقية وحصره في دائرة ضيقة من المعتقدات الشخصية لكل فرد في الأمة.
إن عولمة القانون الغربي هو في جوهره انكارا للقيم الأخلاقية لأن الأخلاق مرتبطة بالدين، لذا فشل نظام العولمة في مجال الطب وأداب المزاولة ، لأن المواضيع التي استجدت في هذا المضمار قد احتاجت إلى اعتبارات دينية ، فوجد الأطباء والمجتمع بمجمله أنفسهم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي لحاجتهم إلى هذه الاعتبارات الدينية، ولافتقار هذا النظام لعماد الأخلاق.
كما أنهم فشلوا في استحداث نظام أخلاقي طبي جديد لافتقارهم إلى تطبيق قوة القانون من سلطة الدولة وافتقارهم إلى تطبيق قانون الأخلاق بقوة من وازع الذات أو الضمير.
وأنه لمن المؤسف حقا أن المسلمين اليوم قد تركوا تراثهم الغني بالافكار ( أصول الفقه) واتبعوا جحر الغربيين ونظرياتهم وقوانينهم.

يعتبر الغربيون أن نقطة الارتكاز الأولى في المنطق لأخلاقيات المهنة الطبية تكمن في قسم " أبقراط" وقد عزز ذلك برؤية الفلاسفة والمفكرين الغربيين لتطوير النظرية الأدبية لحل المشكلات العملية..
إلا أن Beauchamps & JF Childressيعتبران الرائدان في ارساء قواعد وأسس آداب الممارسة الطبية الحديثة عند الغربيين.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:48   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع
نظرية الأخلاق الغربية:
حسب نظرية من Beauchamp's و FJ Childress فهناك العديد من النظريات الأخلاقية والتي تعجز كل منها على حده أن تضع حلا لجميع المعضلات الأدبية والأخلاقية ، ولا يتوفر في أي منها وضوحاً أو ترابطاً أو كمالاً أو إدراكاً واضحاً أو بساطة وواقعية تستطيع من خلالها تحقيق الغاية منها ، وقد تحتاج إلى عدة نظريات مجتمعة لحل مشكلة أدبية معينة وهذا بالطبع ثقيل ومربك.

1. فهناك مثلاً نظرية المنفعة أو الفائدة ، حيث يحكم على الفعل بأنه جيد أو سئ من خلال مقارنته بنتائجه جيدة أم سيئة؟؟ وبأن المنفعة تتحقق بتقديم أقصى ما يمكن من إيجابيات وبأقل ما يمكن من سلبيات ، إلا أنها أخفقت حين تعاملت مع الأفعال الغير أخلاقية على أساس المنفعة.

2. وهنالك نظرية الالتزام وهي معتمدة على فلسفة Kantian عمانوئيل كان (1804– 1724م) والذي أشار بأن الأخلاق تعتمد على المنطق فقط ، ورفض بدوره التقاليد والفطرة والضمير والعواطف في الحكم على الأخلاق ،وادعى بأن السبب المقبول اجتماعياً هو الذي يبرر الفعل ، وبأن الفعل مستند أساساً على الالتزام الاخلاقي.
ولكن نظرية Kantian اخفقت في حل الالتزامات المتناقضة لأنها تعتبر القوانين الاخلاقية كاملة أو مطلقة.
3. وهنالك نظرية الحق والمعتمدة على احترام حقوق الإنسان وخصوصياته وحياته وحريته والتعبير عن آرائه ، ولكنها تركز على الحقوق الفردية مما يخلق جوا عدائياً بينهم ، ناهيك عن أن الحقوق الشخصية قد تتعارض في بعض الأحيان مع الحقوق العامة.
4. وهنالك النظرية الاجتماعية التي تنص على أن الأخلاق مرتبطة بالتقاليد الاجتماعية والمتضمنة لاعتبارات الأفعال الحسنة والأهداف الاجتماعية والتقاليد... .
هذه النظرية ترفض نظرية الحق الفردي ، إلا أنها واجهت مشكلة تكمن في صعوبة الوصول إلى إجماع على مفاهيم القيم الاجتماعية في حياتنا المعقدة اليوم وما تحويه من خلافات اجتماعية.
5. وهنالك نظرية الروابط الاجتماعية والتي تستند أساساً على العلاقة بين الطبيب والمريض وعلى الروابط العائلية ، فعلى سبيل المثال قد يرتبط العمل الأخلاقي بمنع حدوث أي شئ من شأنه قطع الروابط العائلية.
والمشكلة في هذه النظرية صعوبة التعامل وتحديد المشاعر العاطفية والنفسية التي تشتمل عليها هذه العلاقة.
6. وهنالك نظرية الحالة أو الوضع والتي تعتمد على قرارات عملية تناقش فيها كل حالة على حدة ولكنها قد تعطي نتائج مختلفة لحالات متشابهة في طبيعتها وهي أيضاً عرضة بشدة للتحيز.

الأسس الأخلاقية عند الغرب:

حسب تصنيف Childress and Beau champs فهنالك أربعة قواعد لهذه الأسس:
1. قاعدة الذاتية: وهي منح المريض الحق في ابداء رأيه والأخذ بقراره في الاجراء الطبي.
2. قاعدة دفع الضرر: وهي الابتعاد عن كل ما يؤذي المريض.
3. قاعدة المنفعة: وهي كل ما يحقق الفائدة والمعقولية ومواجهة التكاليف أمام حدوث المخاطر.
4. قاعدة العدالة: وهي النظر والبحث في المنفعة والتكلفة والمجازفة من المخاطر المحتملة بطريقة موضوعية.
إن هذه الأسس وإن وجد فيها بعض التطابق مع قواعد الشريعة الإسلامية إلا أنها ليست في شمولية مقاصد الشريعة ، وتبقى عاجزة عن تغطيتها الكاملة للموضوع، كما أن تطبيقها العملي يتطلب سن قانون يحميها وينظم عملها
ولكن النظام الإسلامي يمكنه أن يفيد كثيراً في تعديل وتصويب نظرية الآداب والأخلاق عند الغرب من خلال ضوابطه الفقهية الشمولية.

الصفات العامة للأخلاق الإسلامية:
إن الأداب والأخلاق في الإسلام أمر حتمي لأنها مستمده من مصدر إلهي " الخالق" ، أما القوانين الوضعية فهي لا تستمد من تشاريع إلهية لذلك تفشل في واقع الحياة.
فما على الإنسانية سوى تطبيق تعاليم الإسلام في حياتها اليومية وبالتالي ستتجنب تلقائياً جميع الممارسات اللاأخلاقية ( الحرام) وتقوم بجميع الممارسات الثابتة الأخلاقية ( المباح).
كما أن هذه التعاليم ثابتة وفي نفس الوقت متغيرة. فالأسس الثابتة للأخلاق تصلح لكل زمان ومكان، أما التطبيقات المفصلة والدقيقة لهذه الأسس فهي متغيرة حسب تطور العلوم والتكنولوجيا، فالإسلام لا يفصل بين الآداب والأخلاق، كما أنه لا يفصل بين الآداب والشريعة، والشريعة الإسلامية تضم مجمل هذه الآداب والأخلاق والقوانين.
ويعتبر الإسلام أن العقل الإنساني ( إذا لم يتأثر بوساوس الشيطان) له القدرة على التمييز بين ما هو صواب وما هو خاطئ في معظم مشكلات الحياة ما عدا بعض المعضلات الغامضة التي يحتاج فيها العقل الإنساني إلى مؤشرات خارجية لحلها ( كالوحي) للوصول إلى النتائج الصحيحة.
كما يعتبر الاسلام الأخلاق الطبية كباقي الممارسات الأخلاقية في شتى مجالات الحياة، وليس للأطباء أخلاقيات خاصة بهم دون غيرهم، وما نتحدث عنه اليوم عن أخلاقيات المهنة الطبية ما هو إلا أسس أخلاقية عامة استخدم فيها هذا المصطلح لأغراض وأهداف طبية.
قد يستغرب البعض أن بعض المشكلات الطبية يمكن حلها بتجنبها، وهذا جزء من التعاليم الإسلامية في اجتناب الشبهات، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجنب الشبهات " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ومما سبق نخلص إلى القول بأن النظرية الأخلاقية في الإسلام تتمحور حول منظومة مقاصد الشريعة والتي تعمل وفق خمسة أهداف هي:
1. حفظ الدين
2. حفظ النفس
3. حفظ النسل
4. حفظ العقل
5. حفظ المال
وأن أية مداخلة طبية يجب أن تحقق جميع هذه الأهداف الخمسة حتى تعتبر أخلاقية، وحتى يتم تحقيقها يجب أن تكون هذه الأهداف مرتبطة ووثيقة الصلة بالممارسة الطبية المستمدة من الأسس الشرعية الاتيه:
· النية " القصد"
· التأكد " اليقين"
· الأذى " الضرر"
· التعب " المشقة"
· الأعراض " العادات"

الأهداف الطبية = مقاصد الشريعة :

1. حفظ الدين:
وهو مرتبط بحفظ الصحة الجسدية والصحة العقلية.
وحفظ الدين مرتبط بالعبادة التي يسعى كل إنسان لتحقيقها ، لذلك يعتبر العلاج الطبي مساهماً رئيسياً في العبادة بتوفير الصحة الجيدة للإنسان العابد سواء العقلية أو الجسدية كي يقوم بواجب العبادة من الصلاة والصيام والحج، أما الإنسان الضعيف فليست له المقدرة على آدائها بشكلها السليم.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:54   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كما أن التوازن العقلي هام جداً للفهم الصحيح للعقيدة السليمة البعيده عن الانحرافات الخاطئة ولأن العقيدة هي أساس الدين.

1. حفظ النفس:
إن الطب لا يمكنه منع او تأخير حصول وقت الوفاة لأن ذلك بيد الله وحده، ولكنه يحاول الحفاظ على أفضل مستويات الصحة لحين وقت الوفاة. فالطب يساهم في الحفاظ على الحياة واستمراريتها بواسطة المحافظة على الوظائف الفسيولوجية للجسم بشكلها الجيد.
والتخلص من المؤثرات المرضية التي تفتك به سواء بالوقاية أو بالعلاج أو بإعادة التأهيل.

2. حفظ النسل:
يولي الطب اهتماماً بالأطفال وبصحتهم ويعتبرها أساساً لنشأتهم بشكل صحي وسليم لحين البلوغ، كما يهتم بمعالجة العقم عند الذكر أو الأنثى لتحقيق الانجاب. بل ويتعداه إلى العناية بالمرأة الحامل وبالمولود بعد الولادة لتتم تنشئته بشكل صحي وسليم.

3. حفظ العقل:
إن دور الطب مهم جداً في هذا المجال ، فإذا ما وجد مرضاً جسمياً عند المريض وأدى هذا المرض لتوتر او قلق نفسي وعقلي عنده فإن القلق يزول بمجرد زوال العلة المسببة للمرض كما أن معالجة حلالات العصاب أو الذهان تجعل المريض يحافظ على وظائفه النفسية والإدراكية بشكلها السليم والمتوازن. كما أن معالجة الادمان الكحولي والإدمان على العقاقير تمنع حدوث الاضطرابات السلوكية المختلفة.

4. حفظ المال:
إن صحة الأفراد مهمة جداً لأنهم مصدر الثروة الحقيقية للمجتمع ولهذا يتوجب رعايتهم ومعالجة أمراضهم والوقاية من حدوثها ، فالمجتمعات التي تنتشر فيها الأمراض هي قليلة الانتاج نسبة إلى المجتمعات ذات الأفراد الأصحاء.
إلا أن هذا المفهوم قد يتعارض في بعض الحالات الاستثنائية مع بعض الامراض التي تستعصي على العلاج وتستهلك طاقات وأموالاً طائلة قد يفيد استخدامها واستغلالها في أمراض أخرى يمكن شفاؤها، وإن مثل هذه الحالات يمكن حل الخلاف فيها بالرجوع إلى تطبيق مفهوم قواعد الشريعة.


الأسس في الممارسة الطبية = قواعد الشريعة

1. قاعدة النية:
وهي أولى الأسس وتسمى " بالقصد" وتضم تحت عنوانها حل الكثير من المعضلات الطبية التي تواجه الطبيب خلال ممارسته والتي يمكن الحكم عليها من خلال النية أو القصد على اعتبار أن "الأمور بمقاصدها" وهذا يستدعي من الطبيب أن يستنير بضميره، فهنالك الكثير من الاجراءات والممارسات الطبية التي تخفي عن أعين الناس ، فقد يتخذ الطبيب قراراً بشأن مريضة قد يبدو في ظاهره مقبولاً ومرضياً إلا أن في نيته أمراً مختلفاً تماماً عما هو ظاهر، ومثالاً على ذلك الطبيب الذي يحقن المورفين لمريض يشرف على الموت ويشكو من آلام مبرحة بقصد إحداث تثبيط تنفسي يسبب له الوفاة.
فأساس العمل النية وليس المعنى الحرفي أو اللفظي للكلمة أو الموضوع " المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني".
والنية في الحكم الفصل في مسائل الجدل القانوني المعتمدة على التعابير اللفظية المختلف عليها في الأفعال ، كما يحدث مثلاً في حال اتخذ الطبيب قرارا في اجراء الاجهاض للمرأة الحامل قبل مرحلة نفخ الروح في الجنين.
وضمن هذا المبدأ فهنالك قاعدة أخرى تقول بأن " الوسائل لها حكم المقاصد" ، ما يعني عدم فائدة الأعمال الطبية إذا تمت بوسائل غير أخلاقية.

2. قاعدة اليقين:
إن الطب الحديث لم يستطع حتى الآن بلوغ المعايير الدقيقة لليقين والتأكد من التشخيص أو العلاج، تلك المعايير التي حددتها القوانين والأنظمة المعمول بها، بل هي تعتمد في أغلب الأحيان على غلبة الظن، وحيث لا يمكن اتخاذ قرار ما لمجرد الظن أو الشك أو التردد كذلك فلا وجود لليقين أو التأكد دون وجود للشك أو الظن أو التردد في المفهوم الطبي.
إن غلبة الظن تكون حين يوجد دليلاً ظنياً لخيار ما دون الآخر.
أما الظن فهو رغبة لخيار ما دون وجود دليل كاف على ذلك الخيار.
أما الشك فالدليل على أن الخياران متساويان.
إن المعالجات التجريبية اليوم تجرى دون التأكد من نتائجها ، وفي كثير من الأحيان يكون العلاج مبنياً على تشخيص افتراضي، وقد تكون المعالجة عرضية دون العثور على مسبب للمرض.
كل ما في الطب هو احتمالي ونسبي بما في ذلك العلاج، وعندما يشخص الطبيب مرضا ما فإن تشخيصه يبقى كما هو لحين الحصول على معلومات مؤكدة تشير إلى عكس ذلك ، عملاً بالقول "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على التبديلات المرضية والحالات السريرية ، حيث ترد الأشياء إلى ما كانت عليه سابقاً إلا إن وجد دليلاً يخالفها ، فالحالات المرضية التي لا يعرف لها سبب للمنشأ يجب تركها على حالها ما لم يتوفر دليل يخالف ذلك " القديم يترك على قدمه".
وهذا المبدأ يمنع من اجراء المداخلات الطبية الغير ضرورية للتشوهات والإعاقات التي لا تسبب ضرراً يذكر لصاحبها. وهذا الأمر مقبول عرفا منذ زمن بعيد حيث أن كل ما لا يضر يترك على حاله.
ومن هذا المفهوم " اليقين" فإنه يسمح بإجراء جميع الممارسات الطبية مالم يثبت بدليل واضح ما يحرم ذلك الإجراء " الأصل في الأشياء الإباحة".

3. قاعدة الضرر:
من المعروف بأن المداخلات الطبية تهدف إلى إزالة الضرر وحدوث الشفاء " الضرر يزال" ، وعلى الطبيب أن لا يحدث ضرراً للمريض خلال عمله عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" بل من واجبه تفادي الضرر قدر الامكان " الضرر يدفع بقدر الامكان".
والضرر عند حدوثه يفترض به أن يكون حديث المنشأ " الضرر لا يكون قديماً" ولهذا السبب يجب أن يزال إلا إذا توفر دليلا يخالف هذه القاعدة.
كما أن الضرر لا يعالج بوسيلة تؤدي إلى ضرر آخر يماثل حجم الضرر الأول فإن " الضرر لا يزول بمثله".
ومن هذا المنطق فإنه عند توقع حدوث تأثير جانبي لعلاج أو مداخلة ما فإننا ننظر هل الضرر بنفس حجم الفائدة؟ فإن كانت كذلك فإننا نتبع مبدأ الأولوية في تجنب الأذى عن الفائدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح" . أما إن غلبت الفائده على الضرر فإن الفائدة هي الأولى.
وفي بعض الأحيان يواجه الأطباء معضلة طبية (ذات حدين) يمكن أن تقبل التحريم أو التحليل ، وما يشير إليه الشرع في هذه الاحوال أن التحريم له الأولوية على التحليل إذا ما خير المعالج في الأخذ بأحد الأمرين " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال".
وكذلك إذا توجب على الطبيب اتخاذ أحد القراران الطبيان الضاران بالمريض وليس هنالك من طريقة أخرى سوى الخيار بينهما ، فإنه يختار أقل الضرران لتفادي الضرر الأكبر " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" ويطبق الأمر نفسه على المداخلات الطبية التي تغلب فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة". فقد يتحمل المرء ضرراً لنفسه من أجل المصلحة العامة " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".
فعلى سبيل المثال عندما يجتاح وباء ما بلداً ما فإن الدولة قد تحد من حرية وحركة المواطن، علماً بأنها لا تستطيع انتهاك حق المواطنين إلا إن كان ذلك لمصلحتهم.

نظام المهنة

الضوابط الفقهية
إن ضوابط الفقه عبارة عن مبدأ عام يطبق في الحالات الخاصة في مجال واحد من القانون (الشرع) والضبط أضيق شمولية من القاعدة وفيه اعتبارات استثنائية أقل من القاعدة الفقهية ويعالج فقط فصلا واحدا من الفقه بينما القاعدة تعالج فصولاً متعددة.

ما ينظم عملية المراقبة والضبط:
- على الطبيب أن يكون ذا كفاءة عاليه ( الاتقان)
- أن يقدم العمل المميز والممتاز ( الاحسان)
- أن يكون متوازناً في أفعاله ومواقفه.
- أن يدرك أنه مسؤول عن أمانة كبرى ( الأمانة)
- أن يكون دائماً ناقداً لذاته ( المحاسبة)

وقد ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار ما يزيد عن الثلاثين حديثاً شملت جوهر القيم الإسلامية " مدار الإسلام" وهي بمثابة مؤشرات عامة لكيفية آداء العمل الطبي.
إنما الأعمال بالنيات ، والأفضل اجتناب الشبهات ، وترك ما لايعنيك ، وأحبب للآخرين ما تحبه لنفسك، ولا تؤذ أحداً وأد النصيحة باخلاص وأمانة، واجتنب المحرمات ، وواظب على الفروض ما في وسعك، واجتنب الجدل العقيم وكثرة السؤال ، وازهد عن المباهج الدنيوية وعما بين أيدي الناس وعش حياتك بنظام وفق شرع الله ، وليكن ادعاؤك بدليل، أما في المسائل الخلافية فاتبع ما يمليه عليك الضمير ولو خالفك الآخرون رأيك فالعمل الصالح يطمئن القلب بينما الإثم يثقل عليه.
يجب أن يكون أداؤك كطبيب عالي الجودة والكفاءة في كل مساعيك ، وأن تحفظ لسانك من أذى الآخرين وأن السكوت أفضل من التكلم بما يؤذي الناس.
واجتنب الغضب وسوراته ، ولا تنتهك حدود الله ومحارمه واستحضر وجوده في جميع مواقفك وأفعالك، وافعل الحسنة لتذهب السيئة وخالق الناس بخلق حسن، وعود نفسك على كبح جماحها وعلى عادة التواضع والاحتشام واحرص على أن تكون موضوعياً متفاعلاً مع المجتمع، واطلب العون من الله واجتنب الظلم وانتهاك المحرمات .... الخ









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:55   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الالتزام الطبي:
انه لفرض عين على كل طبيب أن يقدم خدماته الطبية لكل مريض في البلده ان لم يكن فيها طبيبا غيره أو جاءه مريضا طالباً منه أن يعالجه وأن كان في البلدة طبيباً غيره.
أما أن وجد في البلدة أكثر من طبيب كفؤ فإن هذه الخدمة المقدمة تصبح فرض كفاية عليه.
ويعتبر الطبيب مسؤولا عن مريضه ما أن يبدأ العلاج له حتى وان وجد أطباء آخرون بنفس الكفاءة في مجتمعه المحلي.
احترام الذات للمريض:
ان احترام الذات متعلق بالمبدأ الشرعي " النية" أو القصد، وعلى جميع العاملين في الحقل الطبي أن يوجهوا جل اهتمامهم وقصدهم لمصلحة المريض. فالمريض وحده يملك قرار نفسه بينما الآخرون لا يملكون حق تقرير مصيره خوفاً من التأثر بالاعتبارات الشخصية في اتخاذ القرار.
لهذا السبب يجب أن تتم جميع الاجراءات الطبية بموافقة المريض ولا يسمح بأي تدخل طبي عليه دون موافقته إلا في حال عدم أهليته القانونية أو الشرعية لأخذ الموافقة منه ، وفي هذه الحالة يسمح الشرع لأشخاص آخرين باتخاذ القرار عنه .
الحقيقة وكشف السر الطبي:
من أدب المهنة أن يصارح الطبيب مريضه بكامل الحقيقة ، فله الحق في معرفة الفوائد والمخاطر التي قد تنجم عن العمل الطبي ولافساح المجال أمامه كي يحكم بنفسه على إمكانية تحمل مثل هذا الاجراء أم لا.
كما أن على الطبيب أن يناقش مريضه بصراحة وأن يوضح له خلفيات الأمور وتوابعها...ألخ
وعليه التنبه إلى المرضى الذين قد تؤثر المعلومات الزائدة أو الصراحة الكاملة في قرارتهم الشخصية بحق أنفسهم فيصبحون في حيرة وقلق، أما البعض الآخر فلا يتأثر بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بحسب قدرة فهم عقولهم.
الخصوصية و االسرية:
ان افشاء سر المريض يعتبر انتهاكا للأمانة والثقة مما يؤدي لتزعزع الرابطة وضعفها بين الطبيب والمريض، كما أنه يؤذي المريض ( قاعدة الضرر) ولا يمكن افشاء السر إلا في حالات ملحة فقط ( الضرورات).
ويجب على الطبيب أن يحفظ سر مريضه، وعلى المريض ألا يبوح بعيوب نفسه ( ستر المؤمن على نفسه).
والقرآن الكريم حرم ما هو فاضح أو مخجل إلا ان كان فيه رفعاً للظلم ، فعندئذ لا يستطيع الطبيب الادلاء بتصريحات خاطئة، كما يحدث في الدعاوي القضائية والشهادة في حالات الجرائم التي فيها ظلم.

الاخلاص:
هذا المبدأ يتطلب من الأطباء الوفاء والاخلاص مع المرضى وهذا يشمل الوفاء في العمل والوفاء على ما جرى الاتفاق عليه والوفاء على الرابطة والثقة والأمانة.
فإذا ما تخلى المريض عن العلاج في أي مرحلة من مراحله دون علم الطبيب بذلك فإن ذلك يعتبر خيانة وانتهاكاً للثقة.
وقد يجد الطبيب نفسه مكبلاً بتعهده والتزاماته ويرى في نفس الوقت أن من واجبه حماية طرف ثالث بضرورة الكشف عن مرض معد أو سلوك خطر يتعلق بمريضه أو يواجه وضعا يتطلب منه ولائين أحدهما لمريضه والآخر للعرف والتقاليد، أو وضعاً أمام حالتين مرضيتين تنشآن معا كالام الحامل وجنينها.
أو يواجه دورا مزدوجاً خلال آداءه لمهنته كطبيب ومحقق على سبيل المثال .. وكثير من المواضيع الآخرى التي يمكن حلها جميعا بالرجوع إلى " المقاصد" و " القواعد" الشرعية الإسلامية.


ارجو ان اكون قد افدتك









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 14:59   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
abdou 07
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية abdou 07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم شكون عندو نماذج امتحانات يفيدنا










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 15:01   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المساعدة ابراهيم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-01, 15:06   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
hanene1994
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hanene1994
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد كل التعب هدا تحدفي المشاركة ليه










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الشبه, الطبخ, تتألق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc