الغش و التدليس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الغش و التدليس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 16:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الغش و التدليس

عنوان هذه المذكرة الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية


المقدمـــــــة:
المبحث الأول: حماية المستهلك
المبحث الثاني:جريمة الخداع
المبحث الثالث:الشروع في الجريمة
المبحث الرابع:الغش و التدليس في البيع
المبحث الخامس:عقوبة نتائج الغش و التدليس
المبحث السادس:حيازة المواد المغشوشة
المبحث السابع:عقوبة القائم بأعمال الغش و التدليس
المبحث الثامن: عقوبة تضليل الموظفين المكلفين
المبحث التاسع:بعض النصوص القانونية لقمع الغش و التدليس في المواد الغذائية و الطبية
المبحث العاشر:أهم المواد الغذائية المغشوشة في الأسواق و طرق تدليسها
الخاتمة

المقدمـــــــة:
ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم، وقد كانت اول الاوامر التي صدرت الى البشر متعلقة بترشيد الاستهلاك حين قال تعالى:
«وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين».
«وقوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس اشياءهم).
لقد وضعت الأديان السماوية والانظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الاسواق، إلا ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة الى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع اساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم الى الجهات المختلفة (حكومية شعبية..).
وبزيادة المنافسة نتيجة الكساد الاقتصادي يتجسد بشكل واضح تطبيق عبارة (الزبون دائما على حق) من خلال مفهوم حماية المستهلك وحصوله على حقوقه المشروعة مثل: حق الاختيار والمعرفة والاستماع الى آرائه والتثقيف والتعويض واشباع حاجاته الاساسية والعيش بأمان والحياة في بيئة صحية، وهي الحقوق التي اعلنها الرئيس الامريكي جون كنيدي في خطابه عام 1962، واقرها الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تم مطالبة دول العالم بتطبيقها ومتابعة تنفيذها، وأكد على ذلك المؤتمر الدولي الاخير لحماية المستهلك المنعقد في (هراري زيمبابوي) .
تعتبر الالفية الثالثة التي نعيشها هي حقبة الحقوق والواجبات في مختلف المجالات لذلك نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة من اخطار التلوث وحماية الانسان والنبات والحيوان من نتائج هذه المخاطر.
مايشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور التكتلات الاقتصادية والاقليمية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي وإنتقال الاموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش في كتلة اقتصادية واحدة تتاثر الدول بنتائجها حسب قوتها الاقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والاجنبية سواء في السوق الوطني او الاقليمي أو الدولي لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه المنافسة على المستهلك ايجابا وسلبا، الامر الذي يتطلب ازالة المنعكسات السلبية (الصحية الغش التضليل والابتزاز التجاري) وبالتالي لابد من اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه.
لقد عرف المستهلك بأنه هو أي مواطن أو مواطنة يقتني مواد استهلاكية بمختلف انواعها بهدف التغذية او استخدامها في التنظيف او اللباس او لغرض منزلي او شخصي او للإستفادة من خدماتها (المأجورة وغير المأجورة) في مجال: النقل المياه الكهرباء الصحة التربية التعليم الثقافة الاعلام الترفيه السياحة وكذلك الذي يستفيد من خدمات اصحاب المهن المختلفة (اصلاح عناية تعهد طبابة. الخ ).
لم يعد التعامل التجاري في الالفية الثالثة كما كان عليها سابقا سوق تقليدية (يلتقي فيها المنتج بالمستهلك او البائع بالمشتري) وأنما اصبحت السوق تخضع لقوانين السوق الدولية التي تفرض التنافس على اساس الجودة التكلفة حجم الانتاج حجم الاستهلاك والتي تبلورت في اتفاقية التجارة العالمية وتأثيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل الإتصال وثورة المعلوماتية، الامر الذي يتطلب تغيير السياسات والاستراتيجيات والتعامل مع ايجابيات الوضع الراهن.
يبقى الانسان هو الاساس والغاية في تطور المجتمعات الذي يتطلب الحماية سواء على المستوى الوطني او الدولي ولن يتم ذلك الا وفق الإطار الذي يتم التعامل به على المستوى الدولي أو إنشاء تكتلات اقتصادية تستطيع حماية مصالحها ورفاهية مواطنيها وفقا لمتطلبات المتغيرات المستجدة على الساحة العالمية وخاصة التغيير الحاصل في قوى وهياكل الانتاج، إذ يعتبر البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغيرات الإقتصادية العالمية التي تعتمد على تقانة المكننة والحاسوب والاستخدام الأمثل لقدرات الإنسان الذهنية .
إن الثورة التكنولوجية الحالية ادخلت العديد من المتغيرات الهامة ومنها: زيادة الانتاج تطوير اساليب الإدارة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية لتعريف المستهلك بالمنتجات تطوير وخلق منتجات جديدة تغيير طرق الانتاج لخفض التكلفة الاستفادة من تواصل عملية الانتاج ـ استخدام العامل الآلي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الاعتماد على المعارف البشرية عالية التدريب والمستوى المهني.
وبالطبع فإن هذه المتغيرات ستؤثر على آليات إتخاذ القرارات وطبيعة النظم المؤسسية لمنشآت الانتاج والمؤسسات النقدية وتنظيم الاسواق وحدوث منافسة وإحتكار يتطلب البحث والدراسة وإتخاذ الاجراءات التي تؤمن حماية مصالح الدولة الوطنية والعناية بالمستهلك التي يعود لها.






المبحث الأول: حماية المستهلك
تعريف المستهلك
بعد ما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات العلوم الاقتصادية ، أصبحت في يومنا هذا من العبارات القانونية لذلك كان لا بد من إعطاء تعريف قانوني لهما ، ليس فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتها على المستهلكين ، وإنما لتوضيح وفهم فلسفة قانون الاستهلاك .
لم يأتي القانون الفرنسي بتعريف للمستهلك .
ولكن لقد حاول الاجتهاد القضائي والفقه تعريف المستهلك إلا أنهما لم يوفقا في الإدلاء بتعريف موحد لذلك ولازال مفهوم المستهلك يسوده نوع من الغموض .
ولقد عرف علماء الاقتصاد الاستهلاك بأنه المرحلة الأخيرة من التطور والتقدم الاقتصادي.
وهو يختلف عن الإنتاج والتوزيع اللذين يكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحويل وتوزيع الثروات .
ولقد استند رجال القانون على هذا التعريف لإعطاء تعريف للمستهلك يتماشى مع فرعهم .
المفهوم العام للغش و التدليس :
قد يقع الغش بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بإنتزاع شيئ من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري و يتحقق ذلك بالخلط أو بالإضافة مادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة يقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها في صورة أجود مما هي عليه في الحقيقة
و لا يشترط في القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة بل يكفي أن تكون قد زينت و يستفاد التزيف من كل خلط ينطوي على الغش يقصد الإضرار بالمشترى
و عن هذا نلخص إلى أنه يتحقق الغش يجب أن يقوم الجاني سواءا كان حائزا أو بائعا أو صانعا نشاط عمدي إيجابي ينال من خواص السلعة أو فائدتها .
المفهوم الخاص للغش و التدليس :
عندما تكون السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة فإنه يشتلرط القول بوجود غش في هذه الحالة أن يكون قرار وزاري بهذه المواصفات ، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ثمة مواصفات أو مالم تكن مقتضية بطبيعتها هذه الموصفات أو بحسب الوصف المطلق عليها في العقد ، و على هذا يمكن الخلوص أن جريمة الغش لا تقوم مجرد مخالفة الصانع المواصفات معينة في السلعة لم ينص عليها قانون أو قرار وزاري لم يتطلبها المشتري .


2 ـ المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك:
أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 248/39 في نيسان 1985 المبادئ الارشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى:
ـ مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة ام نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة.
ـ مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين.
ـ تمهيد السبيل امام انماط الانتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم
ـ تشجيع المستويات الرفيعة لاداب السلول للعاملين بانتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين
ـ مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا
ـ تسهيل انشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة.
ـ تشجيع تطوير اوضاع السوق بحيث توفر للمستهلكين مجالات اكثر للاختيار وبأسعار ادنى
ـ تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك
ـ استنادا لما تقدم تم الطلب الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:

توفير السلامة المادية للمستهلك:
من خلال اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وانظمة السلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة مأمونة اينما وجدت (اثناء التداول التخزين.0) وابلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد.
تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك:
من خلال تنفيذ السياسات الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق المعايير المقبولة للاداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد بالمواصفات والمعايير الالزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهه والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة .
ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات:
وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة واداء السلع والخدمات الاستهلاكية الاساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية .
تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية:
يجب ان تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف، ويمكن ان تشمل هذه السياسات المساعدة في انشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق الرئيسية وتشجيع الانشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك.



تشجيع التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض:
إن ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من المهام الرئيسية للدولة التي يجب ان تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر سواء اكانت الاجراءات رسمية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه بالاجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة.
المبحث الثاني:جريمة الخداع
جريمة الخداع
هي جريمة عمدية فمن لم يلتزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام و أي إنصراف إرادة الجاني إلى الواقعة مع العلم يتوافر أركانها في الوقائع و بأن القانون يعاقب عليها و القصد الجنائي هو علم المتهم بالغش الحاصل في البضاعة و أن تعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد الآخر .
حسب المادة 429 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 2000 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أو يخدع المتعاقد :
- سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية، أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،
- سواء في نوعها أو مصدرها،
- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،
و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق.
فحسب المادة المذكورة أعلاه فإن أي محاولة للخداع تعتبر من الظواهر السلبية التي تعاني منها جميع المجتمعات الانسانية في العالم سواء المتخلفة منها او حتى المتقدمة وان اختلفت الاساليب المستخدمة في الغش في هذه المجتمعات. وتتسع الظاهرة في المناطق والدول التي تعاني من ضعف الرقابة الامنية والاقتصادية نظرا لاوضاعها غير المستقرة حيث تصبح هدفا واهنا لكل المتلاعبين ونهازي الفرص سواء من داخلها او من خارجها وعلى وجه الخصوص الدول المحيطة بها التي تستغل ضعف الرقابة والامكانات وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ.
و الجزائر احد اكثر البلدان التي تعرضت لهذا النوع من العمليات نظرا للظروف المعروفة التي تمر بها.
وبالنظر لخطورة عمليات الغش الغذائي وانعكاساتها على حياة الفرد والمجتمع لا بد من فضح هذه الاساليب اولا وتبصير المواطن باساليب وتأثيرات تلك العمليات على حياة الفرد ثانياً.
فقانون العقوبات هنا واضح فيجب إعادة الأرباح التي حصل عليها ممون هذه المواد و بدون حق مع تطبيق عليه العقوبة.
المبحث الثالث:الشروع في الجريمة
المادة 430 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
- سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة ؛
- سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، او المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات ؛
- سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الإعتقاد بوجود عملية سابقة و صحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد.
في هذه المادة تبين تنوع طرق غش المواد الغذائية و الطبية والأساليب المتبعة لذلك ويمكن تلخيصها بالاتي:
1. الغش بالمواد الاولية الداخلة في تصنيع المادة الغذائية.
2. اضافة مواد ملونة او منكهة غير مسموحة كالاصباغ الصناعية والمواد الحافظة عالية التركيز.
3. تغيير مدة الصلاحية والانتاج.
4. اعادة تعبئة وتغليف المواد المتضررة وغير المستوفية للصلاحية
5. استخدام ماركة تجارية معروفة ومعتمدة بشكل غير قانوني وغير نظامي.
6. خلط واضافة مواد ذات قيمة غذائية اوطأ او بدون قيمة غذائية.
7. التلاعب بالاوزان والاحجام الحقيقية للمنتوج الغذائي.
8. تغيير المناشئ والجهات المنتجة باخرى غير مشمولة بالحضر او المنع.
المبحث الرابع:الغش و التدليس في البيع
المادة 431 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من :
1- يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك ؛
2- يعرض أو يضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ؛
3- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمت مهما كانت.
فحسب هذه المادة فإن كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات مع علمه بغشها او بفسادها، فهو معرض لتطبيق هذه العقوبة
المبحث الخامس:عقوبة نتائج الغش و التدليس
المادة 432 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض ، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج.
و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.
و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص.
إن عقوبة هذه المادة نتيجة للمادة السابقة (المادة 431) حيث نلاحظ أن القانون أعطى بعدا آخرا لنتائج هذا الغش و حاول حصرها و بين أضرار هذا الغش
يمكن تلخيص الاضرار الناجمة عن الغش الغذائي و الطبي بالنقاط الآتية:
1. الاضرار الاقتصادية والمادية: ان انتاج مواد غير مستوفية للشروط القياسية والنوعية والصحية يسبب في هدر لاموال كثيرة في غير محلها فضلا عن ان اتلاف هذه المواد يسبب خسائر كبيرة لاقتصاد البلد ومن ناحية ثانية يكون عاملا رئيسا في الاضرار بالمنتجات الغذائية العالية الجودة التي تصبح غير قادرة على المنافسة التجارية بسبب فرق الاسعار ومن ثم يلحق الضرر الكبير في تطور ونمو الصناعات الغذائية و الطبية الوطنية الكبيرة ويحرم البلد من قيام صناعات وطنية منافسة.
2. الاضرار الصحية: لعل من اخطر الاضرار التي تنشأ عن عملية الغش الغذائي و الطبي هو الجانب الصحي للمستهلك لما تشكله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة حياته.
3. الاضرار الاجتماعية: ان انتشار الامراض وتأثر صحة المواطن سوف يسهم بشكل كبير في تدني قدرة المواطن على العمل مما يسهم في زيادة البطالة وتوقف المشاريع التنموية المرتبطة بوجود صناعات وطنية كبيرة تستوعب الاعداد المتزايدة من العاطلين فضلا عن الجوانب الاجتماعية الاخرى كتدني مستوى الذوق الاستهلاكي للمواطن وعدم قدرته على الاختيار والانتقاء للبضائع الافضل والاسلم وكذلك في ترسيخ سلوكيات واخلاق اجتماعية خطرة نتيجة ترسخ مفاهيم الغش والكذب والرغبة في ايذاء الاخرين وعدم المبالاة في مصير وحياة ابناء الوطن.



المبحث السادس:حيازة المواد المغشوشة
المادة 433 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من2.000 إلى 20.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي :
- سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة؛
- سواء مواد طبية مغشوشة ؛
- سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيونات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ؛
- سواء موازين أو مكايل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع ؛
إن فعل الحيازة يعتبر من عوامل إنتشار المواد المغشوشة لذى فإن المشرع الجزائر أراد إستئصال هذا الفعل الإجرامي من جذوره من خلال معاقبة حتى الأشخاص أو الجهات التي تقوم بتظليل الدولة و حيازتها على مواد مغشوشة.




المبحث السابع:عقوبة القائم بأعمال الغش و التدليس
المادة 434أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82 -04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:
1. كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد او أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة،
2. كل متصرف او محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.
ان الاخطار الوحيدة المعروفة حاليا والمتعلقة بالاغذية التي تحتوي على أمراض مرتبطة بإحتمالات ظهور حالات الحساسية وخاصة رفض الادوية المضادة للجراثيم حيث تعتبر الاخطار غير المتوقعة والتي يمكن ان تتطور ببطء مع الزمن من المشاكل التي تحتاج الى حل عاجل نتيجة صعوبة التنبوء بتأثيرات تلك المخاطر على البيئة وصحة الانسان على المدى البعيد وتصبح هذه المشكلة اكثر تعقيدا عند احتمال عدم توفر الإمكانيات العلمية لتنفيذ هذه الإختبارات وغلاء قيمتها.
لايمكن الكشف كيميائيا عن الصبغيات الوراثية في الزيوت والحبوب والبذور بسهولة، ولابد من استخدام بطاقة البيان للإعلان عن هذه الاغذية وبالتالي ترك الحرية للمستهلك لاختيار مايناسبه، علما أن أهم المنتجات الأكثر استعمالا هي اغذية الحيوانات حيث تستخدم فيها التعديلات الوراثية لتحسين صمود النبات ضد الطفيليات والاعشاب الضارة.
اننا نجد حاليا اغذية للحيوان والانسان عدلت وراثيا لم تكن موجودة قبل عشر سنوات وهي معروضة للبيع بكميات كبيرة من قبل شركات متعددة الجنسيات وقد تضاعفت مبيعاتها عشرين مرة مؤخرا، نظرا للفوائد المعلن عنها وهي: توفير الاغذية بمردودية اكبر وجودة افضل وباستعمال مبيدات بكميات اقل، إلا أنه حتى الآن غير واضح منعكسات الزراعات المعدلة وراثيا على البيئة المحيطة (تخفيض التنوع البيولوجي، وانتقالها الى الزراعات التقليدية). فضلاً عن امكانية تضاعف افرازات السموم وظهور حالات الحساسية نتيجة التعديل على الجينات (25% من السكان لديهم حساسية وإن غياب الآليات الملائمة للكشف والدلالة على مثل هذه الانواع يعني أن حق المستهلك بالمعرفة وارشاده حول هذه الاغذية لاتزال مفقودة سيما وأن منعكساتها طويلة الأمد).




المبحث الثامن: عقوبة تضليل الموظفين المكلفين
المادة 435 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج و دون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 و ما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذلك الموضفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 427 و 428 و 429 و430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو بأية كيفية أخرى.
لقد وضحت هذه المادة من أنه لابد من اجهزة تنفيذية كفوءة ذات صلاحيات ملموسة لتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين والمتجاوزين على سلامة الغذاء وفق القوانين والانظمة الصادرة بذلك حيث لا جدوى من قوانين وعقوبات بدون تنفيذ فوري سريع وهذا من خلال اللجوء الى الضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذلك الموضفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المختلفة في معاينة محلات المخالفين وهذا كوسيلة ردع اجتماعية اضافية.
و هذا لتفعيل دوائر الرقابة الصحية والتقييس والسيطرة النوعية في اجراء الفحوصات الدورية على جميع المواد المستوردة والمنتجة محليا وتحديد صلاحيتها بشكل دقيق ومنع جميع البضائع غير المستوفية للشروط الصحية والنوعية من دخول الاسواق المحلية وهذا لمنع دخول المواد الممنوعة عن طريق التهريب.
المبحث التاسع:بعض النصوص القانونية لقمع الغش و التدليس في المواد الغذائية و الطبية
 مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها .
 - مرسوم تنفيذي رقم 05 - 467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
 - قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
 قانون رقم 04 - 04 مؤرخ في 5 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس.
 مرسوم تنفيذي رقم 89 - 147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزم و تنظيمه و عمله .
 مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش .
 مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود.
 مرسوم تنفيذي رقم 90 ـ 266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات.
 مرسوم تنفيذي رقم 90 - 366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بموسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية و عرضها .
 مرسوم تنفيذي رقم 90 - 367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها .
 مرسوم تنفيذي رقم 91 - 04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية و بمستحضرات تنظيف هذه المواد.
 مرسوم تنفيذي رقم 91 - 04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية و بمستحضرات تنظيف هذه المواد.
 مرسوم تنفيذي رقم 91 - 53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة1991 يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك .
 مـرسـوم تنفيذي رقم 91-572 مـؤرخ فـي 24 جمـادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بدقيق الخبازة و الخبز.
 مرسوم تنفيذي رقم 92 - 25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992, يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية و كيفيات ذلك.
 مرسوم تنفيذي رقـم 92 - 30 مـؤرخ فـي 15 رجب عـام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992, يتعلق بخصائص أنواع البن و عـرضها .
 مرسوم تنفيذي رقم 92 - 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة .
 مرسوم تنفيذي رقم 93 ـ 47 مؤرخ فى 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا او المستوردة .
 مرسوم تنفيذي رقم 96 - 354 مؤرخ في 6 جمادى الثانيـة عـام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنـة 1996, يتعلـق بكيفيــات مـراقبـة مطــابقـة المنتوجـات المستـوردة و نـوعيتهـا.
 مرسوم تنفيـذي رقـم 96 - 355 مـؤرخ فـى 6 جمـادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنـة 1996, يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحـاليـل النوعيـة, و تنظيمهـا و سيـرها.
 مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثـانية عـام 1417 الموافـق 3 نوفـمبر سنة 1996, يـعدل و يتـمم المرسوم التنفيذي رقـم 92-30 الـمـؤرخ فــي 20 ينـايـر سـنـة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن و عرضها.
 مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997, يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البـدنـي وتوضبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية .
 مرسوم تنفيذى رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997, يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التى تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها.

المبحث العاشر:أهم المواد الغذائية المغشوشة في الأسواق و طرق تدليسها
يمكن حصر المواد الغذائية التي تتعرض للغش في اسواقنا بالمواد الآتية:
1. المياه الصحية
2. المشروبات الغازية
3. العصائر
4. الحلويات بانواعها
5. معجون الطماطم
6. المعلبات
7. الاجبان والالبان
8. منتجات اللحوم الجاهزة
9. الشاي
10. حليب الاطفال المجفف
11. العجائن
12 الذرة
13. مواد اخرى
ويختلف غش المواد أعلاه حسب المواد المستخدمة في تصنيعها او إجراء التعديلات او الإضافات على العلامة والتأشيرات او تغيير نسب المواد الاساسية فيها.. الخ ويمكن ملاحظة الاتي:
المياه الصحية
ويكون الغش عن طريق التعبئة من مصادر مياه عادية غير معقمة وبعبوات غير نظيفة وغير مستوفية للشروط الصحية وبدون اجهزة ومعدات خاصة لذلك.
المشروبات الغازية
التصنيع بالطرق البدائية وفي محلات ملوثة وغير نظيفة وبتراكيب غير مستوفية للشروط الصحية والنوعية و هذا لسهولة غشها.
العصائر
باستخدام أصباغ ومواد أولية غير صحية وبأماكن وأدوات تصنيع ملوثة وغير نظامية وغير مستوفية للشروط الصحية.
الحلويات
تتم بطريقة بدائية وبمعدات ملوثة وغير مستوفية للشروط الصحية وبمواد ذات قيمة غذائية متدنية واضافة مواد ضارة كالاصباغ والمواد المنكهة الصناعية.. الخ.
معجون الطماطم
لكثرة استخدام هذه المادة في طعام الاسرة الجزائرية حيث تعتبر مادة رئيسة في طهي اغلب الاكلات وقد تنوعت وسائل غش معجون الطماطم وبطرق متعددة منها استخدام مواد اولية لا علاقة لها بالمكون الرئيس للمعجون وهو عصير الطماطا وإنما يتم باستخدام مواد اولية اخرى كالنشأ والبطاطا والطحين واضافة الصبغات الصناعية لاعطاء اللون المفضل والمرغوب والذي يعتبر مضرا بالصحة.
المعلبات
وتنوعت المواد التي رصدت بالمعلبات الخاصة باللحوم والمربيات والخضراوات والحمص والفول.. وغيرها.
الأجبان والألبان
تعم الاسواق في الوقت الحاضر بأنواع رديئة جدا من الاجبان حيث ان الفحوصات اظهرت عدم مطابقتها (الاغلب) للمواصفات القياسية حيث ان المواد الاولية الداخلة في الانتاج ذات قيمة غذائية متدنية وغير محتوية للنسبة المقبولة من الحليب وتعتمد في انتاجها على دهن الطعام النباتي مع اضافة المنكهات.
وكذلك بالنسبة الى الاجبان المصنعة محليا لافتقارها لابسط الشروط الصحية والنوعية وكذلك الحليب السائل الذي تضاف اليه كميات من الماء مما يغير من قيمته الغذائية وتركيزه وكذلك الحال بالنسبة الى الالبان المصنعة في البيوت الذي يتم التلاعب بمواده الاولية والشروط الصحية لتصنيعه.
منتجات اللحوم الغذائية
وتشمل معلبات اللحوم الحمراء ولحوم الاسماك والدجاج حيث يتم خلط اللحم المستخدم بلحوم فاسدة وملوثة واستخدام الاجزاء الضارة كالمصارين والرؤوس والزوائد اللحمية والتي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري ويتم اضافة منكهات ومواد صناعية اخرى لتغيير الطعم واخفاء الرائحة الحقيقية.
و ان البعض من التجار يقوم بتغيير العبوات الاصلية للحوم والدواجن المستوردة مشمولة بالمنع بموجب قرارات الهيئة الاستشارية للاغذية بعبوات جديدة ومثبت عليها ماركات ومناشئ اخرى غير مشمولة بالمنع.
الشاي
هناك عدد كبير من أنواع الشاي المغشوش في الاسواق والمخلوط باصباغ صناعية ومعبئة بعلامات تجارية معروفة ومرغوب بها من قبل المستهلكين .
حليب الأطفال المجفف
حليب الاطفال منتهي الصلاحية ومستبدل بعبوات جديدة وخلط بمواد اخرى كالنشأ واساليب اخرى كثيرة.
العجائن
تغش العجائن باستخدام الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري والذي يحضر من طحين الصمون والخبر اليابس وكذلك استخدام الاصباغ الصناعية لاعطاء الوان مرغوبة للمستهلك غير مسموحة صحيا.
الرز
الرز المستورد حاو على نسبة من الاعفان والفطريات .


الخاتمة
من خلال تناولنا لهذا الموضوع لوحظ ان الاماكن الفقيرة والتي نطلق عليها (الاماكن الشعبية) هي أكثر الأماكن التي تنتشر فيها المواد الغذائية و الطبية المغشوشة تصنيعا وتسويقا للأسباب الآتية:
1. مستوى دخل الفرد: يلعب المستوى المعاشي ودخل الفرد عاملا اساسيا في تقبل المواد المغشوشة التي تكون اسعارها متدنية ومناسبة للقدرة الشرائية لهذه الشرائح.
2. الوعي الثقافي الاستهلاكي: يلاحظ في هذه المناطق انخفاض الوعي الثقافي بالأضرار الناجمة عن استهلاك مواد غذائية غير مستوفية للشروط الصحية والنوعية وعدم القدرة على التمييز الواضح بين النوعيات الجيدة للبضائع بسبب تدني الوعي الاستهلاكي في اختيار الافضل والاجود من حيث القيمة الغذائية والصحية.
3. ضعف الرقابة الصحية والحكومية: من الواضح ان قدرة الاجهزة الرقابية الصحية والحكومية الاخرى تكاد تكون معدومة في هذه الاماكن بسبب ضعف التواجد لهذه الاجهزة وعدم امتلاكها القدرة على اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المسيئين والمخالفين من المنتجين والبائعين لهذه المواد المغشوشة.


طرق معالجة الغش الغذائي
لغرض الحد من ظاهرة الغش الغذائي و الطبي في الجزائر لابد من اتباع الخطوات الاتية:
1. التوعية والتثقيف ان عملية التثقيف والتوجيه لابد ان تستهدف المنتج (التاجر) والمستهلك على حد سواء حيث ان عملية التثقيف والتوجيه خاصة في هذه من اهم اساليب مكافحة ظاهرة الغش الغذائي و الطبي ويتم ذلك عن طريق وضع برنامج وطني للتوعية والتثقيف يعتمد على:
أ. الملصقات والنشرات التوضيحية وبشكل مبسط وجذاب.
ب. الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين وبالاخص المناطق الشعبية ومن قبل اشخاص متخصصين في الجوانب الصحية وسلامة الغذاء.
ج. البرامج التلفزيونية والإذاعية المكثفة المحلية منها والاستعانة بالفضائيات الأكثر رواجا في العائلة وعلى شكل ندوات أو تمثيليات أو حوارات ولقاءات.
د. محاضرات توعية وتثقيف في المدارس والمعاهد والكليات وبشكل منظم ومن قبل أشخاص مهيئون لهذا الغرض.
هـ. استخدام الجوامع والمساجد كوسيلة تثقيف وتوعية مهمة ومن خلال محاضرات معدة مسبقا لهذا الغرض.
2. الرقابة والإشراف
أ. لابد من تنشيط المؤسسات الرقابية الحكومية المتخصصة في هذا الجانب وإعطائها الإمكانات الكبرى لتنفيذ مهامها من توفير وسائل نقل حديثة وأجهزة اتصالات وإمكانات مادية.
ب. إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه المهمة من خلال متابعة المواد المغشوشة وتزويدها بصورة مستمرة بأخر المعلومات المتيسرة لدى الأجهزة الحكومية المختصة وتبادل المعلومات حيث لا يخفى ما تلعبه منظمات المجتمع المدني المختلفة في حياة الناس وبالأخص في هذه المرحلة التي تشهد ولادة أعداد كبيرة ومتنوعة لهذه المنظمات.


قائمة المراجع
1- قانون العقوبات المواد من 429 -435 .
2- محمد أحمد عابدين، جرائم الغش في ظل قانون 48 لسنة 1941 المعدل لقانون 281 سنة 1994 و 10 لسنة 1966 و القانون 12 لسنة 1996.
3- مراسيم تنفيذية.









 


قديم 2011-04-21, 11:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل الجبار الذي أنت في صدد القيام به.










قديم 2011-04-21, 21:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

روووووووووعة..

جزاك الله كل خير ووفقك لما يحبه و يرضاه..











 

الكلمات الدلالية (Tags)
التخليص, الغش

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc