|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-09-04, 18:23 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
قد ذكرتْ لكم أمُّ حاتمٍ أنه مذهب الحنبلية، فلعلَّك تراجع المشاركات بارك الله فيك
|
||||
2011-09-05, 14:33 | رقم المشاركة : 2 | |||||
|
اقتباس:
من مشاركةٍ سابقة: اقتباس:
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في آخر رسالة شروط الصلاة: (فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو). |
|||||
2011-09-05, 14:39 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
أرجــــــو من الإخوة الاطِّلاعَ عليه |
||||
2011-09-04, 18:13 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
- قد شكرتنا على صبرنا فأقول : العفو ، بارك الله فيكَ... - و ذكَّرتَنا بالرجوع إلى أهل العلم - رحم الله ميِّتهم و حفظ حيَّهم - و نقلتَ لنا من كلام بعضهم ما يستدعي معاتبة النفس على التقصير و ما أكثره ، فأحسن الله إليكَ ، - و خالفتني في أن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - يمكن ألاَّ يعنيَ بكلامه ذلك وجوب القبض، فكنتُ أنا أفهم منه القبض و قد يفهم غيري غير ما فهمتُ ، فأقــــول لك أخي الكريم : هذا ليس من كيسي و لا بدعةً أحدثتُها لأجل أن أدفع سؤال أختنا ، و لكنَّها قاعدة علميَّة شهيرة جدًّا لا يمكنُ لطالب أصول أو طالب فقه أن يجهلها ، و هي موجودة بكثرة في كتب الخلاف ، و أعني بها ( أن ما رواه الصاحب فهو قوله إلاَّ أن يصحَّ عنه ما يخالفه ) ولا أظن أنك غفلتَ عنها ، فمثلا إذا روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب ) فأهل العلم يقولون: مذهب أبي هريرة هو الغسل سبعًا من ولوغ الكلب في الإناء إحداهنَّ بالتراب ، هذا هو الأصل ثم يرد علينا من يقول : روي عن أبي هريرة أنه سئل عن ولوغ الكلب في الإناء ؟ فقال: يغسل منه ثلاثًا ، فهنا لا نجزم بنسبة معنى الحديث الأوَّل إليه حتى ننظر في هذا الأثر المرويِّ : هل هو صحيحٌ ؟ ثم إن كان صحيحا لعلَّه قاله ناسيًا أو قاله لحكاية الجواز أو كذا أو كذا، فبغضّ النظر عن هذه المسألة بعينها فالمقصود أن القاعدة يحتجُّ بها أهل العلم و في حدود معلوماتي لا أظن منهم من يخالفها ، و قد زخر بها المحلَّى كما هي منثورة في كلام الألباني رحمه الله ، و استدلَّ بها شيخنا أبو عبدالمعزِّ في مواضع من فتاويه التي سمعتُها منه. فالحاصل : أنَّني لمَّا نسبتُ وجوب القبض إلى سهل بن سعدٍ الساعديِّ لم انسبْهُ إلا انطلاقا من هذه القاعدة العلميَّة و لله الحمد و المنَّة و لم أجازف في ذلك عياذا بالله. فلمَّا صحَّ إيجاب القبض من قول سهلٍ - على ما قرَّرتْه القاعدة الآنفة الذكر - أتينا إلى قاعدة أخرى قد شرحتُها لأختنا أمِّ حاتمٍ و هي قاعدة ( ترك الواجب عمدًا في الصلاة يبطلها ) و قد نسبتْها إلى بعض الحنابلة و ذكرتُ دليلها من السنة و هو قوله عليه السلام في الحديث المشهور ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و ذكرتُ لها أمثلة و الآن يحضرني من كلام ابن باز أنه يبطل صلاة من ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية المعروفة عند الحنابلة - و قد أوردها رحمه الله في رسالته التي ملأت الدنيا : دروس مهمَّة إلى عامة الأمَّة - ، فإذن: لدينا قاعدتان : 1- مذهب الصحابي هو ما رواه من الحديث إلا أن يأتي عنه ما يناقضه ، و هو معدوم في مسألتنا . 2- أن ترك الواجب عن علم و عمد في الصلاة يبطلها . فالنتيجة الحتميَّة: ( بطلان صلاة من ترك القبض عن عمدٍ عالما بالوجوب ). فمن لم ير الوجوب لم تبطل صلاته و لو تركه، و من نركه غفلة لم تبطل صلاته و لو رأى الوجوب، فأنا الآن أسألك برهانا عن قولك ( قوله بوجوب القبض لا يعني بطلان صلاة من لم يفعل ذلك ) اهـ، فما هو برهانك على هذا ؟ - قد زعمتَ أنني أتهرب من مسألة إلى مسألة فأين رأيتَ - حفظك الله - هذا ؟ لأن أمَّ حاتم نفسَـــها لم تزعم هذا و هي الأَولــى بأن تنتبه لتهرُّبي لكونها طرفًا في الحوار . - قد نصحتَني بألاَّ أتكلَّم و أن ألتزم الصمتَ في حالة ما لم لم يكن لي سلفٌ، فأقول لك : هل السلف رسول الله وحده ؟ أم غير رسول الله ؟ أم رسول الله و غيره ؟ فإن كان رسول الله وحـــده فقد ذكرتُ لأم حاتمٍ حديث ابن عبَّاس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبيا أمرنا بثلاث - و ذكر : - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) - أو كما قال عليه السلام - فهذا سلفي في وجوب القبض لأن الأصل في الأمر هو الوجوب على الصحيح من مذاهب الأصوليين و عليه المحققون من أصحاب المذاهب . فإن كان غير رسول الله هو ( السلف ) فها هو سهل بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، و نعم السلف هما . فإن كانا جميعا فقد قدَّمتُ لك الأثرَ. ثم ماذا حصل حين لم يذكر قولي هذا شرَّاحُ الأحاديث ؟ هل نبطل السنة لأنه لم يكذرها هؤلاء ؟ هل علمتَ أن شراح الحديث غالبهم مذهبيُّون : مالكية و شافعية و حنابلة و حنفية ؟ فهم يشرحون على وفق مذاهبهم . . . - أما مسألة السدل وراء من يسدل من الأئمة فلا علاقة لها بمسألتنا ألبتة ، لأنه خلاف آخر هو: هل يلتزم المأموم مذهب إمامه ؟ و لابن حزم جزء فيها ، و تناولها الفقهاء بتوسع في كتب الفقه ، و قد صنَّف أبو عبدالمعزِّ شيخنا رسالة رائعة فيها و ذكر الراجح بالأدلة و الوقاعد الأصولية و الفقهية عنوانها ( الاهتداء لمعرفة أحكام الائتمام و الاقتداء ) ، ففي هذه الرسالة تجد تأصيل القضية التي تكلَّمت عليها أخي لترى أنها شيء آخر لم يخطر على بالي في موضوعي هذا ... - أما أن أمَّ حاتم لم تخرج عن مذهب السلف و أنها صبرتْ معي ، صحيحٌ واللهِ و ما أنكرتُ أنا هذا و ما عاتبتُها ، و الله الموفِّقُ لكل خيرٍ و هـــــــــدًى. |
||||
2011-09-05, 14:58 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي والمحافظة عليه). قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟). فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا). |
||||
2011-09-04, 18:56 | رقم المشاركة : 6 | |||||||
|
|
|||||||
2011-09-05, 14:29 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
فأقول: إن كلامك تضمَّن أمورا أشدَّ من مشاركتك السابقة: - فمنها قولك ( واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابيبالوجوب ) أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضيالله عنه - لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل( سامحك الله. - و منها قولك ( و قعَّدتَ القواعد ...) فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليسذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلمالمنثورة في كتبهم الأصولية المبرهن عليها بالأدلة الشرعية فإن لم تكنتعلمها فاعلما الآن و ليس ذنبي أن تجهل شيئا أتكلم به و إنما العيب فيمناعترض بقلة معرفته على الحق. - و مها قولك ( و خاصة أنه لم يسبقك بها أحد ) أقول: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -. - و منها قولك ( فإثبات بطلان الصلاة يثبت بدليل شرعي صحيح صريح ) أقول: على ما في كلامك من ركاكة لغوية واضحة، فإن المعنى قد وصلني و هو : أنَّإبطال الصلاة لا يكون إلا بدليل صريح صحيح من الشرع و هذا من يخالف فيه ؟اللهم إلا مذهبيٌّ غارق في التقليد يبطل الصلاة بقول إمامه بدون برهان منالشرع، ثم قد أوقفتُك على الدليل فكأنك لم تفهمْهُ. - و منها قولك ( بل أذهب معك بعيدا : ما هودليلك في بطلان صلاة من تركواجبا متعمدا في الصلاة؟ ) أقول : دليلي ذكرتُهُ من قبل مرَّتين أو أكثر وقد فهمتني أمُّ حاتمٍ - و ذكره أبو حاتم من بعدُ - فهل عليَّ تكراره لك ؟أم أن كل سائل يجب أن نعيد له الجواب حتى يتطاول ذيل الموضوع فيجرَّهُ علىالمنتدى و تنمحيَ آثاره ؟!!! دليلي يا أستاذُ: قوله عليه السلام ( من عملعملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعينالنووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرحالنووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم و يفهمون أن ( المحرم فاسدٌ شرعًا = و منالمحرم ترك الواجب عن علم و عمد ) فلستُ هنا لتأصيل المسألة إذ أنأيِـــمَّتنا قد أفاضوا فيها و ردُّوا على أبي حنيفة قوله ( إن المحرم لايقتضي البطلان بل يوجب الصحة !!! ) ... - و منها أنك ما زلت تنسبني إلى التهرُّب رغم أني سألتك عنه كيف هو ؟ فلمتجِبني بل ما رأيتَ لي تهرُّبًا و إنما لم تقنع بما قنعت به أم حاتم حيثفهمتْ طريقة استدلالي على من سبقني من العلماء إلى هذا القول ، و ذكرتُ لهاالكيفية العلمية التي لا يجوز الحياد عنها و التي توجب القولَ الذي ذهبتُإليه و لا يمكنني تكرار ذلك الكلام فراجعْهُ في المشاركات السابقة باركالله فيك . - أما مسألة الاقتداء بالإمام فواللهِ ليس لها علاقة بموضوعنا - رحمك الله - و قد أشرتُ من قبل إلى رسالة أبي عبدالمعزِّ و التي وسمها بـــــ(طريقالاهتداء إلى معرفة أحكام الائتمام و الاقتداء ) فطالعْها لتعلم حكم الأئمةفي جواز صلاة الرجل وراء من يخالفه في المذهب و لابن تيمية جزء في(المسألة الخلافية في جواز الصلاة خلف المالكية ) نشرها عبدالمجيد جمعة ، وهي فتوى على سؤال ورد من بعض الشافعية أصَّل لهم فيها المسألة التي تتحدثعنها ، و لهم قاعدة يذكرونها أو بالأحرى ضابط فقهي في باب الائتمام ونصُّها ( كل من صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره )، فقد ترى أنت وجوب الوضوءمن لحم الجزور فيصلي بك صاحبٌ لك أكل منه و لم يتوضَّأْ فتصحُّ صلاتك ،لتعلم أن سؤالك الأخير يدلُّ على عدم اطلاعك على أصل المسألة ألبتة . - و منها أنك ادَّعيتَ أنه قد توجد مسائل لم يفصل فيها الكتاب و لا السنة وهذا عظيم جدا لأن الله يقول في كتابه ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدنحكيم خبير ) و قال ( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًّا لقوم يعلمون ) و قالتعالى ( و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) فاتلُ هذه الآيات و تمعَّنما فيها من المعاني الجليلة بارك الله فيك . |
||||
2011-09-05, 14:48 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
شرح ابن دقيق على الأربعين، منسوب له، والظاهر أن الأمر يدور على احتمالين: 1- إما أنه ليس له أصلا. 2- وإما أن الأصل له، وزيد عليه فيه. بدليل نقلِه عمَّن جاء بعده!! |
||||
2011-09-05, 14:57 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
وهل يمكن تذكيري بهذا المتأخر عنه بارك الله فيك ؟ |
||||
2011-09-05, 14:59 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
قال ابن دقيق في شرحه لمقدمة النووي: (وهو أقسام كثيرة، كما أشار إلى ذلك كله صاحب البيقونية في مصطلح الحديث بقوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل ---- إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله ---- معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت ---- رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر ---- فهو الضعيف وهو أقساما كثر) اهـ |
||||
2011-09-04, 19:14 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
الحمد لله
السلام عليكم راقني الحوار لما فيه من أدب وحسن خطاب وإن كان الاختلاف في جزئية فرعية فسببه راجع للاختلاف في أصول نظرية منهجية في فهم الإسلام، ومادام الإختلاف حاصلا في تكم الأصول فضرب من الممنوع الحصول على توافق في الفرعيات وقد جرى ذكر هذا في خضم مشاركات المتحاورين بورك فيهما أهم تلك الأصول المختلف فيها : 1- صرف ظواهر النصوص بزعم انعدام السلف القائلين بتلك الظواهر 2- هل أقوال العلماء محفوظة كلها ؟ 3- هل نصوص الوحي كاملة ملزمة بذاتها أم تحتاج لأهل العلم ؟ 4- هل ما يطلق عليه الإجماع حجة في دين الله تعالى ؟ وما هو المقدار الثابت منه ؟ ----------- أما بخصوص موضوع النقاش فلا يضير أحدا أن أذكر مذهبي : كل الأفعال والأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة واجبة إلا ما ثبت بالنص استحبابه ومن ترك شيئا من الأفعال أو الأقوال الواجبة بعد أن يعلم بورودها ويصحح ثبوتها ويعتقد وجوبها عنده من غير ما نسيان فصلاته باطلة ودليلي مركب من نصوص عدة : 1- قال صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي [فيه إثبات وجوب كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله] 2- قال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] [فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد استحباب فعل أو قول في الصلاة جعلناه مستحبا أخذا بنص الآية] 3- قال صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) [فيه البرهان على رد = بطلان صلاة من صلى بترك الواجب] 4- قال تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا} [البقرة: 286] وقال صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ) [فيه عدم إبطال صلاة من نسي فعل الواجب في صلاته وكذا من أخطأ بظنه عدم الوجوب ] هذا برهاني على كلمة قلتها من كتاب الله ومن صيح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أحب أن ينتقد أو يرد فإن أتاني بحجة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي مردود ومن لم يجد من الوحي ما يرد به فليذكر ذلك مصرحا به وليذكر بعدها حجته ومن أين جاء بها والله الموفق آخر تعديل ابو حاتم الظاهري 2011-09-04 في 19:26.
|
|||
2011-09-05, 14:19 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
اجتمعتُما من مذهب الظاهرية....وكأن الأمر بُيِّت بلَيْلٍ (مجرد مزاح). |
|||
2011-09-05, 14:28 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
الحمد لله
السلام عليكم اقتباس:
لكن بخصوص المسطور المقتبس ووفق منهجك الذي تعتمدينه أحببت أن أعرف -تكرما- سلفك في ذلك التأصيل وسؤالي من باب الإستزادة وبناء على منهجك ! والله الموفق |
||||
2011-09-05, 14:37 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-09-05, 14:40 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله. أولا: لم توجه السؤال إليَّ، وإنما جعلتَه عاما، فقلت: من أحب أن يعترض علي فليذكر لي دليلا، أو عبارة نحوها. ثانيا: في مشاركتي إجابة عن سؤالك، وهو أنه وُجِدت القرينة الدالة على عدم وجوب القبض. فإن كان سؤالك غيرَ هذا، فدلني عليه مشكورا. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc