مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-06, 19:06   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
الهام التلمسانية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اختي الفاضلة هل ممكن دروس القانون الاداري









 


قديم 2011-05-06, 19:14   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










A7

اوك اختي انشاء الله
ولا تنسوني بالدعاء لي ولاهلي










قديم 2011-05-06, 21:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم هل من معلومات عن وقت اعلان توظيف مفتشي الخزينة و الميزانية؟؟؟؟










قديم 2011-05-06, 21:30   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .ممكن الاعلان قريبا عن مسابقة الميزانية والمهم تحضير الملف كاملا واحترام اجال التسجيل
بالتوفيق للجميع ان شاء الله










قديم 2011-05-06, 21:54   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حافظ الاختام مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .ممكن الاعلان قريبا عن مسابقة الميزانية والمهم تحضير الملف كاملا واحترام اجال التسجيل
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
بارك الله فيك









قديم 2011-05-07, 17:47   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي لقد تم اجابتك على السؤال
هي كما جرت العادة بعد هذه المسابقة الضرائب تاتي مسابقة الخزينة والميزانية على حسب طلب الوظيف العمومي و بالتوفيق للجميع










قديم 2011-05-07, 19:58   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
amine 46
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine 46
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-05-07, 22:48   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحتباس الحراري (أو تأثير البيت الزجاجي (بالإنجليزية: Greenhouse effect‏)) هي ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة وإليها. وعادة ما يطلق هذا الاسم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي. وقد ازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض ب0.74 ± 0.18 °C خلال المائة عام المنتهية سنة 2005. وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ(IPCC) فان "أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الاحتباس الحراري(غازات البيت الزجاجي) التي تبعثها النشاطات التي يقوم بها البشر.
الظواهر المتوقعة نتيجة الاحتباس الحراري

  1. ذوبان الجليد سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
  2. غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية
  3. ازدياد الفيضانات
  4. حدوث موجات جفاف وتصحر مساحات كبيرة من الأرض
  5. زيادة عدد وشدة العواصف والأعاصير
  6. انتشار الأمراض المعدية في العالم
  7. انقراض العديد من الكائنات الحية
  8. حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل
  9. احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس
  10. زيادة حرائق الغابات
الدور البشري في الاحتباس الحراري
من المعروف أن ظاهرة الاحتباس الحراري ازدادت بسبب النشاط البشري. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ازدياد مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي> يتم إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل أساسي نتيجة إحراق الوقود الأحفوري، كما ينتج في عمليات تصنيعية أخرى مثل عمليات تصنيع الأسمنت وإزالة الغابات المدارية أظهرت القياسات المأخوذة من مرصد مونا لوا بأن تركيز جزيئات ثاني أكسيد الكربون إرتفع من 313 جزئ في المليون في سنة 1960إلى 389 جزئ في المليون في سنة 2010، تزيد الكميات المرصودة حاليا عن توقعات الجيولجيون عن الحد الذي سيبدأ به الجليد القطبي بالذوبان وبما أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو من الغازات الدفيئة فإن ارتقاع نسبته تساهم في امتصاص وبعث الأشعة الحمراء إلى الغلاف الجوي والذي ينتج شبكة التسخين. ووفقا لآخر تقرير للجنة الدولية للتغيرات المناخية من المرجح أن معظم الزيادة الملحوظة في متوسط درجات الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين راجع إلى الزيادة الملحوظة في تركيزات الغازات الدفيئة بشرية المنشأ يستمر تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مدة قرن من الزمان

أسباب الأحتباس الحراري
أولا: أٍسباب طبيعية وهي:
أ‌- البراكين ب- حرائق الغابات ج- الملوثات العضوية.

ثانيا: أسباب صناعية:
أي ناتجة عن نشاطات الإنسان وخاصة احتراق الوقود الاحفوري "نفط, فحم, غاز طبيعي".

أسباب التغيرات المناخية
أولا: طبيعية:
أ‌- التغيرات التي تحدث لمدار الأرض حول الشمس وما ينتج عنها من تغير في كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض. وهذا عامل مهم جدا في التغيرات المناخية ويحدث عبر التاريخ. وهذا يقود إلى أن أي تغيير في الإشعاع سيؤثر على المناخ.
ب‌- الانفجارات البركانية. ج- التغير في مكونات الغلاف الجوي.

ثانيا: غير طبيعية:
وهي ناتجة من النشاطات الإنسانية المختلفة مثل:
أ- قطع الأعشاب وإزالة الغابات. ب- استعمال الإنسان للطاقة.
ج- استعمال الإنسان للوقود الاحفوري "نفط, فحم, غاز" وهذا يؤدي إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو ، مما ينجم عنه زيادة درجة حرارة الجو.
في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين ظهر اختلال في مكونات الغلاف الجوي نتيجة النشاطات الإنسانية ومنها تقدم الصناعة ووسائل المواصلات, ومنذ الثورة الصناعية وحتى الآن ونتيجة لاعتمادها على الوقود الاحفوري " فحم، بترول، غاز طبيعي " كمصدر أساسي ورئيس للطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون في الصناعات بشكل كبير، أدى ذلك حسب رأي العلماء على زيادة الدفء على سطح الكرة الأرضية وحدوث ما يسمى بـ
" ظاهرة الاحتباس الحراري Global Warning " وهذا ناتج عن زيادة الغازات الدفيئة

نتائج الاحتباس الحراري
إن توقع نتائج الاحترار يعد إحدى المهام الشاقة بحق بالنسبة للباحثين حول العالم في مجال المناخ. ويرجع ذلك أولاً نظراً لأن العمليات الطبيعية التي تسبب هطول الأمطار وهبوب العواصف وحالات الارتفاع في منسوب البحر – وغيرها من المؤثرات المتوقعة للاحترار العالمي – تعتمد كلها على عوامل مختلفة.
وثانياً نظراً لصعوبة توقع حجم انبعاثات غازات الدفيئة في العقود المقبلة، حيث يتم تحديد ذلك إلى حدٍ بعيد بفعل قرارات سياسية واكتشافات تكنولوجية.
لقد تم إثبات العديد من آثار الاحترار العالمي بشكل موثق، وتأتي الملاحظات المأخوذة من الحياة الواقعية متسقة إلى حدٍ بعيد مع التوقعات السابقة. إلا أن الوقوف على حد تلك الآثار على وجه الدقة هو الأمر الذي يصعب التكهن به، ومن بين الآثار التي يمكن توقعها ما يلي:

المزيد من الجفاف والمزيد من الفيضانات
عندما يزداد الطقس دفئاً، يزداد البخر من كلٍ من اليابسة والبحار، وقد يسبب ذلك حدوث الجفاف في مناطق من العالم لا يتم فيها تعويض زيادة البخر بمزيد من تساقط الأمطار.
ولابد لهذا الكم الزائد من بخار الماء أن يسقط مجدداً في كم زائد من الأمطار، وهو ما قد يسبب حدوث الفيضانات في أماكن أخرى من العالم. وفي هذا الخصوص يقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مؤتمر القمة العالمي للأعمال المعني بتغير المناخ، في 24 مايو 2009 في كوبنهاجن (حتى الآن، لم يجعل من تغير المناخ أولوية إستراتيجية سوى قسم ضئيل من دوائر الأعمال والاستثمار. ولكن الغالبية لا تلزم نفسها بشيء، انتظاراً لما يفعله الآخرون، أو انتظاراً لسياسات واضحة تدل على وجود أرضية متكافئة. وهناك آخرون من المدافعين عن النظام القديم.

تناقص الثلج والجليد
تتعرض الكتل الثلجية حول العالم إلى تناقص سريع في الوقت الحاضر. ويتمثل الاتجاه السائد في ذوبان الثلج بشكل أسرع من التقديرات الواردة في أحدث تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وفي المناطق المعتمدة على المياه الذائبة من المناطق الجبلية، فقد يسبب ذلك جفافاً ونقصاً في مياه الشرب. فوفقاً لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، يعيش سدس سكان العالم في مناطق ستتأثر بسبب ذلك. إن تغير المناخ والأزمة الاقتصادية يتطلبان جرأة في العمل. وأن يكون ذلك الآن. والشيء المطمئن هو أننا نستطيع التصدي لكلتا الأزمتين معاً.
وأمامنا فرصة فريدة هذا العام. إذ يمكننا أن نحمي كوكبنا وأن نساعد على وقف التدهور الاقتصادي في آن واحد. إننا نرى جمال أنتاركتيكا – كما نرى الخطر الذي يمثله الاحترار العالمي، والأهمية العاجلة لعمل شيء إزاءه. وأنا مصمم على أن نفعل.
المزيد من حوادث الطقس المتطرف
من المرجح أن يتسبب الطقس الأكثر دفئاً في إحداث المزيد من موجات الحرارة، والمزيد من حالات هطول الأمطار بشكل عنيف، كما قد يتسبب في حدوث زيادة في عدد و/أو شدة العواصف.

ارتفاع مستوى سطح البحر
يرتفع مستوى سطح البحر لسببين؛ فهو يعود جزئياً إلى ذوبان الثلج والجليد، كما يرجع جزئياً أيضاً للتوسع الحراري للبحر. يستغرق التوسع الحراري وقتاً طويلاً، إلا أنه من المتوقع لحدوث زيادة في درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين أن تتسبب في وقتٍ ما إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدر متر تقريباً.
لقد انقضت خمسة عشر عاماً على وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في ريو دي جينيرو. وانقضت 10 أعوام أخرى على اعتماد بروتوكول كيوتو. ومع ذلك فإن الانبعاثات تتزايد في معظم البلدان الصناعية. وما زال نصيب الفرد من انبعاثاتها مرتفعاً بدرجة لا يمكن قبولها.
لقد ثبتت جدوى التكنولوجيات النظيفة المرة تلو الأخرى. ويمكن للاستثمارات الموجهة إلى التكنولوجيات النظيفة أن تخلق فرص العمل وتتيح النمو مع حماية البيئة، وذلك بالتصدي الفعلي للأزمة المالية وتغير المناخ في وقت واحد. فحربنا على الاحترار العالمي، إذا ما أحكم إدارتها، يمكن أن تمهد الساحة لحدوث تحول ملائم للبيئة في الاقتصاد العالمي، تحوّل يحفز النمو والتنمية بدلاً من أن يقيدهما كما تخشى دول كثيرة.
لقد أطلقت الأمم المتحدة على العام 2009 (عام تغير المناخ). ولا يوجد ما يبرهن على ضرورة التضامن العالمي بشكل أفضل من تغير المناخ، فهو التحدي المميز لجيلنا. ولا توجد قضية أكثر ضرورة منه لبقاء جنسنا البشري في المستقبل. ولا توجد قضية أكثر جوهرية للأمن الوطني البعيد المدى والرخاء المستدام، ما لم نكافح تغير المناخ، وما لم نوقف هذا الاتجاه، فستكون لدينا نتائج مدمرة للبشرية. إن الأشخاص الذين ينؤون بعبء آثار تغير المناخ هم أقل الناس قدرة على ذلك وأقلهم تسبباً في المشكلة. والتكيف ضرورة عملية وحتمية أخلاقية.









قديم 2011-05-09, 09:35   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
sifer noureddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أسباب وآثار ظاهرة غسيل الأموال وطرق محاربتها حالة بعض الدول العربية.


تمهيد
في ظل الخطوات المتلاحقة للعولمة الإقتصادية وحرية حركة الأموال والإستثمارات بين الدول والتجارة الإلكترونية أصبح العديد من الدول العالم بصفة عامة والعربية بصفة خاصة هدفا لظاهرة غسيل الأموال القذرة، الناتجة عن أنشطة عديدة مشبوهة ذات أبعاد إجرامية يتستر وراءها شركات دولية عابرة للقارات عبر استخدام أساليب وحيَّل وطرق متعددة للتهرب من عملية محاربة هذه الظاهرة،حيث تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وذلك لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة وهي مرتبطة بالأنشطة غير المشروعة أي العمليات المشبوهة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدولة لا تسجل في حسابات الدخل القومي. خاصة وأن معظم الدول العربية ترحب بالإستثمار الأجنبي الوافد إليها من الخارج للخروج من أزماتها ونكباتها الإقتصادية التي تواجهها وفي محاولة لتحسين أحوال الاقتصادية و الاجتماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية. ولا بد من وجود جهات دولية ومحلية (داخل البلد الواحد) تقع عليها مسؤولية مواجهة ومكافحة ظاهرة الأموال القذرة، وترشح بعض الدول المصارف المركزية للقيام بهذا الدور عبر إنشاء إدارات للرقابة عامة أو خاصة تقع عليها مسؤولية هذه العملية.
سنحاول في هذه المداخلة التطرق للعناصر التالية:
1. غسيل الأموال .... المفهوم والمراحل، أسباب.
2. الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال(الدخل القومي، الادخار المحلي، التضخم، العملة الوطنية و البطالة....)
3. الاتجاهات الدولية والعربية نحو مكافحة غسيل الأموال.
4. دور الجهاز المصرفي في مواجهة غسيل الموال.
5. غسيل الأموال في الدول العربية.
6. مقترحات لمواجهة غسيل الأموال.
أولا: مفهوم عمليات غسيل الأموال:
تعتبر عمليات غسيل الأموال ظاهرة عالمية، حيث تساعد المنظمات الإجرامية على إختراق وإفساد الهياكل الإقتصادية، والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة للمجتمع، مما تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي و المالي على مستوى العالمي. هذا ما جعلها تستحوذ على إهتمام صانعي السياسات الاقتصادية وبالتحديد القائمين على السياسة النقدية والمصرفية محليا ودوليا. ورغم ذلك لا يوجد تعريف واحد متفق عليه دوليا لعمليات غسيل الأموال إلا أن هناك مجموعة من التعاريف نركز على بعض منها
هناك تعريف لظاهرة غسيل الأموال بأنها كل الإجراءات التي تتبع لتغيير صفة اموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتظهر كما لو كانت نشأت أصلا من مصدر مشروع1.
وكذلك تعرف ظاهرة غسيل الأموال بأنها مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع لها حتى تظهر في صورة أموال غير مشروعة أو إخفاء وتضليل وتمويه الجانب الحقيقي للأموال المكتسبة من أعمال ممنوعة و محظورة من حيث المصدر والملكية سعيا لتغيير هوية هذه الأموال حتى تبدو في صورة مشروعة2.
عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990م مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال(4) .
فتعرف ظاهرة غسيل الأموال بإعتبار أنها ظاهرة تنقل عبر الحدود الدولية، فهي ظاهرة دولية منظمة يقوم بمقتضاها احد الأشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية المتلاحقة على الأموال غير مشروعة نتجت عن أنشطة غير مشروعة يعاقب عليها تشريع دولة هذا الشخص مستعينا بوسطاء كواجهة للتعامل مستغلا مناخ الفساد الإداري وسرية حسابات البنوك بهدف تامين حصيلة أمواله القذرة من الملاحقة الرقابة الأمنية.(5)وعليه يمكن القول أن عمليات غسل الأموال،هي مجموعة الإجراءات الهادفة إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتأتية عن أعمال غير المشروعة، ومنح صفة الشرعية لهذه الأموال، ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد، حيث يتم تحويل الأموال المحصلة من الأنشطة الإجرامية إلى أموال تتمتع بمصدر قانوني سليم عن طريق طمس المصدر الحقيقي لتلك الأموال وغسلها من القذارة وضخها عبر قنوات في الدورة الاقتصادية المشروعة خلف نسيج جديد للصفقات النقدية بإيداعات بنكية أو شراء أوراق حوالات مصرفية وشيكات سياحية، واستخدام خدمات الأنشطة التجارية والمالية، والقطاع المصرفي هو أحد قطاعات عمليات غسيل الأموال؛ لأن موضوع غسيلها هو فن توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها وخاصة المصرفية لتأمين حصاد وإخفاء المتحصلات غير المشروعة لإحدى الجرائم، ومن ثم ضخها في أنبوب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المشروعة على المستويين الوطني وعبر الوطني على نحو يكسبها صفة المشروعية لتتجذر من جديد في وسط اقتصادي طبيعي مشروع .
ثانيا:السوق الموازي ومصادر عمليات غسيل الأموال:
ظاهرة غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الأموال القذرة المتحصل عليها من الأنشطة الخفية الإجرامية متعددة ومتنوعة والتي تنشط في إطار السواق الموازية ،
1. تقدير حجم الاقتصاد الموازي (الخفي ) وعمليات غسيل الأموال:
ان تحليل ظاهرة غسيل الأموال يجد علاقة طردية بين الأموال القذرة التي يسعى المتعاملون إلى غسلها وبين نمو متزايد الأنشطة الخفية التي تمارس في إطار السوق الموازي، الذي يعرف بأنه مجموعة الأنشطة والمعاملات الخفية غير ظاهرة وغير المحسوبة في الحسابات الاقتصادية القومية(6)، وغير مسجلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة،والسوق الموازية تعرفه كل بلدان العالم المتقدم والمتخلف على حد سواء.
إن تزايد حجم الأموال التي تراكمت عبر الأنشطة الخفية،صحيح إنه من الصعوبة بما كان تقدير حجم هذه الأموال ، ولكن أمكن قياس بعضها بشكل تقربي، في بعض الدول من خلال تقديرات السوق الموازي، وكما تشير التقارير إلى أن حجم الأموال المغسولة على نطاق العالم، تتراوح سنويا بين 500الى 750 مليار دولار سنويا أي ما يعادل (5%) من إجمالي الناتج المجلي الإجمالي العالمي، وما يعادل (8%) من إجمالي حجم التجارة العالمية.، وتمثل تجارة المخدرات لوحدها حوالي 500مليار دولار وقد قدر معدل 70% كأموال قذرة من حجم الاقتصاد الموازي الخفي أي أن المخدرات والرشوة هما بؤرتا غسل الأموال، وهناك قوائم دولية تحدد أبرز وأخطر مراكز غسل الأموال في العالم، وأهمها: الدول العظمى ، إسرائيل، الفلبين، هونج كونج، الصين، الهند، اندونيسيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول الصغيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ينتشر الفساد وتجارة المخدرات، وتنعدم تقريبا كل أشكال الرقابة والقيود واللوائح التي يمكن أن تعرقل عمليات غسل الأموال. كما تشير التقارير أن حجم الأموال المغسولة لعام 1998 في بعض الدول التي تعتبر مراكز لغسل الأموال نجد أن حجمها المقدر كان في حدود 283 مليار دولار في أمريكا، 52مليار في ايطاليا، 24.6 مليار في ألمانيا، 24.2 مليار في اليابان، 21.3 مليار في كندا ، 2 مليار في فرنسا ، 9.8 مليار جنيه مصري في مصر(7)،والملاحظ أنها تنتشر في الدول الكبرى، وقد تزايدت هذه القيم بعد السنوات الموالية نظرا لزيادة حدة المنافسة والقرصنة السلعية والتجارة الالكترونية وظهور أسواق في العالم العربي والإسلامي .
2. مصادر غسيل الأموال:من أهم مصادر كسب الأموال القذرة فهي الأنشطة التالية(8):
أ‌- تجارة المخدرات:وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة.
ب‌- الرشوة: وهي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف العام نظير تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع الإدارة أو أي فرد يرغب الإستفادة من الخدمة العامة أو الأموال العامة للإدارة بوجه غير قانوني، وتظهر الرشوة في صفات المقاولات والمناقصات والعقود التي يبرمها ، الموظف في الدولة سواء مباشرة أو بواسطة وسيط وكلما كانت الصفقة تعد بالملايين فإن الرشوة تزداد بزيادة قيمة الصفقة وغالبا ما يحصل على المبالغ الكبيرة: الوزراء والأمناء العامون والمدراء العامون للمرافق والمؤسسات العامة فهؤلاء بحكم مناصبهم يقدرون على الإتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة (رشاوى كبيرة).
ت‌- الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة.
ث‌- الإختلاس: وجرائم الاختلاس يقوم بها موظف عام تودع الأموال أمانة لديه أو يسهل عليه اختلاسها.
ج‌- التهرب الضريبي:يتهرب المكلف من أداء الضرائب الملزم بتسديدها كليا أو جزئيا، وبعض كبار التجار أو المقاولين تترتب عليهم مبالغ ضخمة إلا أنهم يستطيعون التهرب من دفعها عن طريق التواطئ مع الموظف الضريبي لقاء تقديم رشوة له كي يموه عن جريمته التهرب الضريبي أو يتغاضى عنها.
ح‌- الجرائم الواقعة على المال: وهي جرائم تقع على أموال الآخرين كسرقة المال أو إغتصابه أو إستعماله دون وجه حق أو الإحتيال وسائر ضروب الغش مثل سرقة الملكية الفكرية وسرقة خدمات الدولة (الماء والكهرباء).
خ‌- تزييف العملة: تتخصص بعض العصابات بتزييف العملات الوطنية أو الدولار الأمريكي أو بعبارة أخرى تزوير البنكنوت وهي أوراق النقد والمستندات المالية و أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشيكات المسافرين وكل بوليصة يصدرها مصرف حكومي أو شركة صيرفة وكل ورقة مالية تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
د‌- أعمال أصحاب الياقات البيضاء:هي أعمال الطبقة الإجتماعية المرفهة في معرض قيامهم بأعمالهم المهنية، يصعب إكتشاف مثل هذه أعمال أو ملاحقة أصحابها مثال ذلك أعمال المهندسين في بناء عمارات دون أن تستوفي المواصفات الفنية كليا أو جزئيا أو قيام الأطباء بإجراء عمليات جراحية لا داعي لها وإنما لغرض الربح الحرام أو قيام موظف البنك بالتلاعب بالأرصدة لصالحه.
ذ‌- الأعمال المشبوهة للسياسيين:ترتبط عملية غسيل الأموال بالفساد السياسي الذي يقترن بإستغلال النفوذ لجميع الثروات الطائلة ثم تهريبها إلى الخارج وإعادتها على شكل ذهب أو مجوهرات أو شراء عقارات ويسعى السياسي إلى المناصب النيابية أو الوزارية لغرض تكوين ثروة بالسحت الحرام فهو يستخدم مبادئ الصالح العام بغرض الوصول إلى غايته الدنيئة.
ثالثا: مراحل ظاهرة غسيل الأموال
غسل الأموال ويظهر ذلك من المراحل التي تمر بها هذه الجريمة على النحو التالي:
أ‌- المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع Le placement
وهي المرحلة التي تلي الحصول على الأموال القذرة من الجرائم التي نص عليها المشرع. وهي مرحلة ركود للمال، ويقصد به وضعه في مكان معين لفترة معينة من الزمن بقصد توافر فكرة نسيان مصدره، وقد يكون ذلك بإيداع الأموال غير المشروعة في شركات مالية أو بنوك أو مؤسسات ادخار محلية أو خارجية مما يعني توظيف هذه الأموال في شكل فتح حساب أو حسابات بنكية باسم حقيقي أو مستعار وشراء اسهم في مؤسسات تجارية أو مالية وعلى وجه الخصوص الاسهم لحامله التي لا تشير إلى اصحابها ومن ثم إلى مصادرها، أو شراء منقول أو عقار له قيمة كبيرة والاحتفاظ به لفترة من الزمن قبل التصرف فيه (9).
في هذه المرحلة يسهل التعرف على مودع الاموال ونسبته الى مصدر الاموال ن سواء كان نفس الشخص الذي حقق الاموال ، او من ينوب عنه ، او من خلال شركة يمتلكها كشخصية اعتبارية.
ب‌- المرحلة الثانية: التكديس L'empilage:
تعتبر هذه المرحلة أسهل من المرحلة الأولى،وهي مرحلة استعمال هذه الأموال في أغراض مشروعة بعد غسلها أو كما يقال عنها مرحلة الغسيل الأولى وذلك بوضع هذه الاموال في مشروعات قد تكون حقيقة كمشروعات عقارية ضخمة كالقرى الساحلية أو شركات وهمية في البلاد التي لا تفرض قيودا على حركة رأس المال بحيث يصعب تتبع مصدر أمواله (10).
وهذه المرحلة يقصد من خلالها تضليل الجهات الرقابية عن مصدر الأموال غير المشروع بإتخاذ أسلوب التمويه أو التعتيم، ويمكن أن يتم ذلك عند القيام بأعمال مصرفية معقدة ينتقل بها المال عن بعد من حساب إلى حساب اخر ومن مصرف إلى مصرف اخر ومن قارة إلى قارة اخرى آليكترونيا، ويذكر ان احد الاشخاص من محترفي برامج الحاسب الآلي تمكن من تصميم برنامج يتم فيه تحريك الحساب المودع في احد البنوك إلى حساب اخر، ومن بنك إلى بنك اخر عبر القارات الخمس، يعمل تلقائيا كل ربع ساعة ولمدة ثلاث سنوات هي الحد الاقصى لعقوبة جريمة غسل الأموال في بلده فيما لو ضبط، بحيث يبدأ العمل فور ضبطه ولا يمكن ايقاف البرنامج إلا بشفرة خاصة يحتفظ بها.
ت‌- المرحلة الثالثة: الإندماج
وهي المرحلة الأخيرة في عملية غسل الأموال أو هي مرحلة غسل الأموال الثانية والأخيرة، وفيها يندمج المال القذر في الأموال المشروعة ويدخل في مجال الإقتصاد القومي، يتم ذلك من خلالها إعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد كأموال مشروعة متأتية من أنشطة تجارية واستثمارية عادية (11)، وعلى سبيل المثال فإن المشرعات التي سبق إخفاء المال فيها في المرحلة الأولى يتم بيعها وتصبح ظاهريا أموالها مشروعة ذلك أن حصيلة مشروعات حقيقية، والرصيد الذي ينتقل من مصرف إلى آخر ومن مكان إلى آخر تتوقف حركته ويخرج إلى حلبه الاقتصاد على أساس أنه حصيلة أعمال تجارية مصرفية.
وفي هذا المجال يلاحظ ان كثيرا من عمليات غسيل الأموال يشارك فيها عدد من البنوك في ان واحد بواسطة مراسلين لهم على مستوى العالم بحيث يصعب تعقب هذه الأموال في حالة إيداع في بنك واحد مقره خارج البلد سواء كانت الدخول غير مشروعة تتحقق في نفس الدولة الأصلية وخارجها حيث الموطن الأصلي لصاحب الدخل غير المشروع ن وبذلك تدور الأموال غير مشروعة داخل الجهاز المصرفي وخارجه عبر شبكات البنوك رئيسية وفروع لها ومراسلين الموجودة في دولتين أو عدة دول في مناطق المختلفة من العالم.
رابعا:وسائل وأساليب عمليات غسيل الأموال:
هناك العديد من الأساليب والوسائل المستخدمة في عمليات غسيل الأموال وهذه الأساليب و الوسائل إما ان تكون محليا أو دوليا .
1. وسائل وأساليب عمليات غسيل الأموال محليا:حيث توجد العديد من الوسائل والأساليب التي تستخدم في عمليات غسيل الأموال على المستوى المحلي من أهمها(12):
أ‌- البنوك المحلية:تعتبر من أهم وسائل المستخدمة التي يتم من خلالها عمليات غسيل الأموال، وتوجد عدة أساليب متطورة يتم التعامل معها من قبل القائمين على غسيل الأموال عند استخدام البنوك المحلية وسيلة لعمليات غسيل الأموال من أهمها :
- وضع المنظفون ودائعهم في البنك واستبدالها بشيكات أو حوالات لحامله، ثم تتداول هذه المستندات في عملية وهمية أو مشروعات داخلية أو خارجية، ثم يقوم بإقراض هذه الودائع النقدية وتوظيفها والحصول على عائد منها .
- فتح إعتمادات المستندية من خلال منظفي الأموال، وبالتالي استخدام الأموال القذرة في عمليات التجارة الدولية
- صرف والمضاربة على العملات الأجنبية من خلال إستبدال العملات الضعيفة بالعملات القوية.
- العمليات الخاصة بالتحويلات الرأسمالية والتدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي من خلال إيداع مبلغ كبير في بلد معين بحجة عمل مشروع استثماري كبير ثم سحب وتحويل هذا المبلغ وإيداعه في بلده الأصلي بحجة انه مصدره جاء نتيجة لنشاط اقتصادي وتجاري في بلد آخر وبذلك يكون قد قام بعملية غسل هذه الأموال وإخفاء مصدرها.
ب‌- شركات الصيرفة : وتعد من أهم وسائل تسهيل عمليات غسيل الأموال باعتبارها نقطة البداية في هذه العمليات ،حيث يقوم المنظفون بالتحويلات النقدية من هذه الشركات، وباعتبار ان شركات الصيرفة تتعامل مع البنوك في مبالغ كبيرة يوميا .
ت‌- تجارة المجوهرات والأشياء الثمينة:يقوم القائمون على عمليات غسيل الأموال، بتحويل أموالهم من عملات نقدية ضعيفة إلى ذهب ومجوهرات أو أحجار كريمة ومعان نفيسة أو غيرها من الأموال ذات القيمة التي يمكن بيعاه في الخارج مقابل عملات قوية.
ث‌- المحلات التجارية المملوكة لأصحاب الأموال القذرة: مثل فتح معرض للسيارات والمطاعم الفاخرة ومن خلال هذه الأنشطة يقوم المنظفون بالإنفاق من الأموال القذرة حتى ولو لم تدر هذه المشروعات الإرباح المتوقعة.
ج‌- الدخول في المشروعات الاقتصادية الحيوية أو شراء المشروعات المتعثرة والمفلسة والمخصوصة عن طرق الدخول للبورصة من خلال شراء وبيع الأوراق المالية خاصة الدول التي تطبق برامج الخوصصة.
ح‌- صناديق الاستثمار ، حيث استخدمت صناديق الاستثمار أيضا في عمليات غسيل الأموال بل قاموا منظفوا الأموال بتأسيس صناديق الاستثمار بأنفسهم لهذا الغرض.
2. وسائل وأساليب عمليات غسيل الأموال عالميا: تتخطى معظم عمليات غسيل الأموال الحدود الإقليمية للدول لتدخل في النظام المصرفي والمالي العالمي من خلال الوسائل التالية(13):
أ‌- إعادة الإقراض: من خلال تهريب الأموال للخارج وإيداعها في إحدى البنوك ثم نقلها بعد ذلك إلى بنك آخر في دولة أخرى ، تجري عمليات إقراض على هذه التحويلات وهكذا .
ب‌- النقل المادي للأموال و تهريب السلع الثمينة: فتهريب الأموال عن طريق الطائرات التجارية والعامة، وخير دليل هو فضيحة خليفة بنك من خلال تهريب الأموال عبر طائراته الخاصة. أما السلع الثمينة فيتم شرائها وتهريبها من دولة إلى أخرى والحصول على قيمتها بموجب شيك يودع في البلد الأجنبي المباعة فيه السلع، وقد يحول هذا المبلغ لبلد آخر.
ت‌- التغلغل في النظام الاقتصادي للدول : حيث صرحت إدارة مكافحة الجريمة في بريطانيا بان حكومات عديدة من الدول العالم الثالث تتلقى أموالا من العصابات الدولية لتهريب المخدرات وتقوم بعملية غسل لهذه الأموال في بلاد ها وذلك بإصدار سندات حكومية وشعارات ضمان ائتماني بها يضفي على هذه الأموال الصفة الشرعية .
ث‌- بعض البنوك العالمية: من خلال فروعها وبخاصة في جزء البهاما وسنغافورة وهون كونج، حيث تتدفق الأموال العالمية على هذه المراكز المالية من جميع إنحاء العالم ثم يتم تجميعها واستثمارها طبقا للتعليمات التي ترد من ممثلي أصحابها.
ج‌- النقود البلاستكية (بطاقات الائتمان) وهي التي يتم صرف الأموال من البنوك بواسطتها من خلال ماكينات الصرف الآلي والمنتشرة على مستوى العالم ، ومعظم البنوك حاليا تصدر بطاقات الائتمان للصرف من أي فرع من فروعها فغاسل الأموال في هذه الحالة يقوم بصرف المال من أية ماكينات صرف آلية في أي بلد أجنبي ، ثم يقوم الفرع الذي صرف من ماكينته بطلب تحويل المال اليه من فرعه مصدر البطاقة ، فيقوم ذلك الأخير بالتحويل تلقائيا ، ويخصم على حساب عميله الذي يكون قد تهرب بدوره من قيود التي قد تكون مفروضة على التحويلات.
ح‌- الانترنت:تلعب شبكات الكمبيوتر دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة في تسهيل عمليات غسيل الأموال ، وذلك من خلال الانترنت الذي يعتبر احد طرق غسيل الأموال المشبوهة خاصة أنها أسهل استخداما أيسر في التعامل مع البنوك ، وضغطه مفتاح تفتح له آفاق الدخول في حسابات أنشطة مالية ومصرفية من أي جهة في العالم وهكذا تتعدد الوسائل والأساليب على المستوى المحلي والدولي التي تسهل عمليات غسيل الأموال ، وتعتبر البنوك هي القاسم المشترك لكل تلك الوسائل والأساليب.
خامسا:الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة غسيل الأموال: إن إنتشار وتزايد ظاهرة غسيل الأموال نتيجة لعدة أسباب ودوافع منها:
1. انتشار الفساد الإقتصادي والمالي والمصرفي والإداري و السياسي في مختلف الدول العالم.
2. احتدام المنافسة بين البنوك في ظل العولمة يسفر عن تزايد ظاهرة غسيل الأموال جزئيا ، حيث يوجد تسابق محموم بين البنوك لجذب المزيد من العملاء وزيادة معدلات الأرباح من خلال فروق أسعار الفائدة وكذلك العملات المختلفة،مثلا فالبنوك أمريكية تقبل عمليات مصرفية تتم في الخفاء لأنها مصدر دخل جيد لها حيث تحصل على رسوم كل عملية تحويل من مصرف لأخر (10-15% من قيمة الأموال المغسولة) والنسبة تعني ملايين أو مليارات الدولارات(14)، ناهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك من ضعاف النفوس في براثين مجرمي عمليات غسيل الأموال.
3. ارتفاع معدلات الضرائب والرسوم على الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى محاولة البعض التهرب من العبء الضريبي، وكذلك نتيجة بعض الحواجز التي تمنع بعض التصرفات أو الأنشطة الاقتصادية مما يتجه العديد من الأفراد إلى البحث عن ثغرات للتحايل على هذه القيود.
4. هناك بعض الدول تغض النظر عن مصدر الأموال غير شرعية وسمحت باندماجها في السوق المالي المحلي نتيجة ضغوط الحاجة إلى النقد الأجنبي لزيادة حجم الاحتياطات الدولية ولرفع أعباء الديون الخارجية وتمويل احتياجات التجارة الخارجية.
5. تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والمالي في ظل الإصلاح الاقتصادي أو الانضمام إلى المنظمة العالمية التجارة ، ومع سرعة اندماج الأسواق المالية في الدول الناشئة أصبحت هذه الدول ملاذ لكميات كبيرة من الأموال القذرة وقد سهلت إجراءات إلغاء الرقابة على الصرف وقوانين تشجيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، من دخول هذه الأموال لتلك الدول(15). وفي بعض الدول العربية تظهر هذه الظاهرة لأنها ترحب بالإستثمار الأجنبي الوافد إليها من الخارج أو نلاحظ تنامي الإستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد العربية للخروج من أزماتها الإقتصادية وتحسين أحوالها المعيشية.
سادسا :الآثار الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة غسيل الأموال:
تؤدي ظاهرة غسيل الأموال إلى آثار اقتصادية سلبية مباشرة وغير مباشرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عامة و النظام المصرفي بصورة خاصة، ولعل أبرزه(16)
1. تأثير السلبي على النمو الاقتصادي من خلال ما يصاحب عمليات غسيل الأموال في غالب الأحيان، إهمال للجدوى الاقتصادية عبر التوجه الموارد نحو الاستثمارات غير مجدية عالية الخطورة، على حساب الاستثمارات المجدية والحقيقية. كذلك يتم إهمال الاستثمارات طويلة الأجل التي تحقيق فرص عمل،على حساب التركيز على الاستثمار قصير الأجل عبر استخدام الأوعية المالية والمصرفية كمجرد قنوات عابرة.
2. تأثير سلبي على المنافسة وخلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد . اذ يؤثر شيوع ظاهرة غسيل الأموال على انضباط السوق ، من جراء إشاعة المنافسة غير الشريفة ، بما يؤدي إلى إخراج مشاريع نظيفة ومشروعة ومنتجة لصالح مشاريع غير منتجة.
3. إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بكفاءة، نتيجة ضعف مصداقية البيانات والإحصاءات الاقتصادية عن الأنشطة والقطاعات المختلفة، في ظل عدم القدرة على قياس و التنبؤ بحجم عمليات غسيل الأموال.
4. اضطراب في السوق النقدية نتيجة ما يصاحب انتشار عمليات غسيل الأموال في غالب، من تقلبات شديدة في السحوبات والتدفقات النقدية غير المتوقعة في أحجامها ومواعيدها . ويقود ذلك إلى اضطرابات سواء في السوق النقدية وسوق الصرف الأجنبي، أو سوق رأس المال ، مما يؤثر على استقرار النظام المالي والمصرفي نتيجة تأثر قيمة العملة من جراء هذه التدفقات السحوبات غير عادية.
5. تهديد استقرار النظام المصرفي ، من جراء مخاطر فقدان الثقة ،حيث أن كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية ، يتوقف على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة، ويقود شيوع تورطها في أنشطة غسل الأموال إلى تعرضها لمخاطر فقدان الثقة والسمعة ،وبالتالي إحجام العملاء والمستثمرين عن التعامل معها، مما قد يعرضها إلى أزمات قد تمتد لتشل النظام المالي المصرفي والاقتصاد الوطني ككل.
6. الإخلال بالعدالة في توزيع الدخول في المجتمع، حيث يحظى بعض العاملين في عمليات غسل الأموال، مثل السماسرة والوسطاء وتجار الأراضي والعقارات، بارتفاع كبير في مستويات دخولهم، في الوقت الذي يضار فيه أصحاب الدخول الثابتة، مما يؤدي إلى صعود بعض الفئات من أصحاب الدخول غير المشروعة إلى أعلى درجات السلم الاجتماعي، بسبب زيادة الدخل والثروة، في الوقت الذي يتضاءل المركز النسبي للفئات المتوسطة والفقيرة في الدخل(17)
7. أثر غسيل الأموال على البطالة : يؤدي هروب الأموال عبر القنوات المصرفية أو توجيهها نحو الاكتناز في صور اقتناء الذهب او التحف النادرة ، أو توجيهها إلى الإنفاق على السلع الترفيهية وغيرها يعني تعطيل جزء من الدخل القومي عن اتجاه للاستثمار اللازم لتوفر فرص عمل للمواطنين حتى يمكن تخفيض البطالة .كما ان جانبا من هاما من الأموال يتم غسلها في الخارج إنما هي دخول ناتجة عن الفساد السياسي والذي يؤدي إلى تسرب جزء كبير من المنح والمعونات الأجنبية والقروض الخارجية إلى جيوب المفسدين بدلا من ان توجه إلى الاستثمار المنتج الذي يساعد على زيادة التوظيف وتخفيف البطالة
سابعا: دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسيل الأموال:
تلعب المؤسسات المالية دور كبير لا يمكن تجاهله بصدد مساعدة السلطات المختصة في كشف جرائم غسل الأموال.ذلك أن العمليات المالية قلما تتم خارج المؤسسات المالية، فضلا عن أن البنوك تعد المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، لدورها الكبير في تقديم مختلف الخدمات المصرفية، لذا كان من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي الأموال القذرة إليها، على أمل إجراء سلسلة من العمليات المصرفية، حتى تتمتع هذه الأموال بصفة الشرعية.
بل إن أهمية البنوك في آلية غسل الأموال، تفوق أهمية أسواق المال الدولية، ذلك أن نسبة ما يغسل من أموال من خلال أسواق المال الدولية لا تتعدى نحو (25%) من إجمالي حجم الأموال المغسولة، رغم تمتعها بسرية المعاملات، وهو مبدأ تلتزم به جميع البورصات العالمية.
وعليه يمكن القول بأن العبء الأكبر في مكافحة هذه الجريمة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية يقع إلى حد كبير على البنوك والمؤسسات المالية إذ عليها أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحول دون القيام بأي عمليات مالية غير مشروعة وذلك للمحافظة على سمعتها وحماية نفسها أولا من خطورة هذه العمليات، بالإضافة إلى مساهمتها في حماية الوطن والمجتمع الدولي من هذه الجريمة، ويمكن بيان الإجراءات الوقائية الممكن إتباعها بهذا الصدد على النحو التالي:
- على البنوك والمؤسسات المالية أن تتعرف بصورة مستمرة على الوسائل والأساليب والآلية التي يلجأ إليها غاسلو الأموال في عملياتهم المالية غير المشروعة وأن تضع الخطط اللازمة والإجراءات الوقائية لإحباطها ولا شك بأن ذلك يعتمد بشكل أساسي على التدريب المستمر والفعال لموظفيها وتوعيتهم وتعريفهم بكل المستجدات والتغيرات المستخدمة في هذا المجال مع التأكيد على عدم وقوعهم لإغراءات أو إبتزاز أو إحتيال هؤلاء المجرمين.
- أن تطبق وبشكل فعال مبدأ التعرف على عملائها عند فتح حسابات أو إجراء المعاملات البنكية ويتمثل ذلك في معرفة العميل من خلال المستندات الرسمية أو أي وسيلة أخرى يمكن الإعتماد عليها بما في ذلك معرفة طبيعة عمله ومكانه وتطوير هذه المعلومات بصيغة دورية وتبادل المعلومات حول حقيقة وشخصية من تم فتح حسابات لهم أو من تم إجراء عمليات مالية لهم.
- الإلتزام بكافة التعليمات والأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات والسلطات المختصة بخصوص مكافحة هذه الجريمة وإنشاء نظام من الضوابط الداخلية للإلتزام بهذه اللوائح والقوانين والتعليمات.
- الإحتفاظ بالسجلات التي تتعلق بالعمليات المالية المحلية والدولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتقديمها للسلطات المختصة ويمكن الرجوع اليها لغرض المتابعة والتدقيق.
- الإلتزام ببرنامج رقابي فعال يمكن من خلاله التبليغ عن النشاطات المشبوهة وإعداد تقارير خاصة عن العمليات المالية وتقديمها للجهات المعنية وأن يكون هناك مجموعة متكاملة من التقارير كلها تصب في هدف واحد وهو مراقبة ورصد العمليات البنكية المشبوهة.
- أن تبذل العناية والتركيز الكافي على العمليات الكبيرة وغير العادية والتي ليس لها غرض أو مردود قانوني أو اقتصادي واضح.
- التأكد من موافقة السلطات الأمنية والرقابية في الموطن الأصلي للعميل وعدم إعتراض المواطن الأصلي على طريقة الحصول على الأموال كما يجب التفرقة بين الحسابات المصرفية والتحويلات بين النقد الأجنبي المعلوم المصدر والنقد الأجنبي غير المعلوم المصدر مع عدم السماح بتحويل الآخر إلى أحد البنوك أو الفروع الخارجية مهما كانت الأسباب.
- أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتبادل للمعلومات والخبرات القانونية والمالية والإستفادة من خبرات البنوك من بعضها البعض مما يساعد على مكافحة غسيل الأموال.
- أن يتم التحقيق في أي عملية مالية غير عادية بأقصى درجات السرية ومراعاة عدم إبلاغ العميل بأي مرحلة من مراحل التحقيق والتدقيق التي تتم بهذا الخصوص.
ثامنا: مكافحة غسيل الأموال:
حظيت ظاهرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة بإهتمام متزايد في السنوات الماضية، من قِبل مختلف الفعاليات السياسية والإقتصادية والمصرفية الدولية، أهمية إرساء مبادئ ومعايير دولية، تحكم نشاط الفعاليات المالية والمصرفية، بما يساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة والحد من إنتشارها وهذا إما على المستوى الدوالي أو على مستوى الوطن العربي.
أولا:مكافحة غسيل الأموال على المستوى الدولي:
إستحوذ جانب مكافحة غسيل الأموال على إهتمام مختلف التجمعات الدولية والمنظمات والمؤسسات الإقتصادية والمالية في هذا الإطار، وبالإضافة إلى مبادرات الأمم المتحدة من خلال الإتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، فقد أنشئت مجموعة الدول الصناعية السبعة في عام 1989 ، مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال"FATF"، التي تتلخص أهدافها في توعية كافة الدول بمخاطر غسل الأموال. كما نشأ في السنوات الأخيرة برعاية هذه المجموعة، عدد من المجموعات الإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال . وقد صدر عن هذه المجموعات عدد من الإرشادات والتوصيات ذات العلاقة بقضايا غسل الأموال والتعاون الإقليمي في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ما تقوم به " FATF " والمجموعات الإقليمية المماثلة لها ، فإن لجنة "بازل" للرقابة المصرفية سعت لتعزيز سلامة الأنشطة المصرفية ومنع إستخدام العمليات المصرفية لغايات غسل الأموال.

1) مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال18(FATF):
تعتبر مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال، التي تأسست في عام 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة، الإطار أو التجمع الدولي الأهم في جهود محاربة غسل الأموال.ويصل عدد أعضائها حاليًا إلى 29 دولة تمثل أهم المراكز المالية في القارات الأوروبية والأمريكية والآسيوية، بالإضافة إلى عضوية منظمتين هما الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. كذلك هناك نحو 21 من المنظمات والمؤسسات الهيئات الدولية والإقليمية التي تتمتع بصفة مراقب، منها خمسة لجان أو هيئات تمثل بطبيعتها مجموعات إقليمية مماثلة لمجموعة العمل المالي الدولية. ومن أهم المنظمات الدولية هذه، صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
ويمكن تحديد دور هذه اللجنة في إطارين يتمثل الإطار الأول في وضع المعايير والتوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال و يقوم الإطار الثاني على تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير والتوصيات ، في إطار أنظمتها الوطنية .وقد أصدرت هذه المجموعة في عام 1990 التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال. و قد تم تعديل هذه التوصيات لاحقًا في عام1996 ، كما تمت المراجعة هذه التوصيات في 2002. وتمثل هذه التوصيات المحور الأساسي لجهود مكافحة غسل الأموال، حيث تم تبنيها من قبل العديد من المنظمات والدول. وتغطي هذه التوصيات جوانب مرتبطة بالنظام القضائي وتنفيذ الأحكام، وبتشريعات النظام المالي والمصرفي، ونواحي التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتتمثل أهم المتطلبات في إطار هذه التوصيات، فيما يلي(19):
1.  تجريم عمليات غسل الأموال، ومصادرة الممتلكات والأموال المرتبطة بها.
2. التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية، في التعرف على هوية عملائها والاحتفاظ بالسجلات اللازمة
3. التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية، في رفع تقارير بالعمليات المشبوهة إلى السلطات المعنية، ومطالبتها بتطبيق إجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال في إطار أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
4. أهمية وجود أنظمة وإجراءات ذات كفاءة عالية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، لغايات مكافحة غسل الأموال.
كما عملت على وجود تشريعات محلية تسمح بالتعاون الدولي على كافة المستويات، وضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. كما وضعت مجموعة "FATF" بالإستناد إلى التوصيات الأربعون، في عام 2000 معايير لتقييم الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال تشريعات وأنظمة مكافحة غسل الأمول، وتنقسم هذه المعايير إلى أربعة مجموعات . وتتمحور هذه المعايير حول، الثغرات في التشريعات المالية والمصرفية، والعقبات الناتجة عن المتطلبات التشريعية الأخرى، و العوائق فيما يخص التعاون الدولي، وأخيرًا النقص في الموارد المتاحة لجهود مكافحة غسل الأموال والكشف عنها.
2) إتفاقية الأمم المتحدة:
لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المنعقدة في فينا سنة 1988 وهي اتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة إلى دول الإتحاد الأوروبي. والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً في عام 1995 ، واحدة من أولى الجهود الدولية على صعيد محاربة غسل الأموال .فقد تم الإتفاق في إطارها، على تجريم عمليات غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، والعمل على إتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال، كمصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه العمليات بما في ذلك تبادل المعلومات وتبادل المتهمين. وقد حرمت الإتفاقية ثلاث صور لمظاهر السلوك المكون لغسيل الأموال وإستخدام عائدات جرائم المخدرات وهي(20):
1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو صنعها أو إستخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها أو إستيرادها أو تصديرها أو الإشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لأموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.
2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها أو حركتها او الحقوق المتعلقة بها أو ملكتيها مع العلم بأنها مستمدة من احدى الجرائم المنصوص عليها سابقا او مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.
3. إكتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقا أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائم.
3) لجنة بازل للرقابة المصرفية
تقوم لجنة بازل بدور مهم، في السعي لتعزيز سلامة الأنشطة المصرفية ومنع إستخدام العمليات المصرفية لغايات جرائم غسل الأم وال. و يتم ذلك من خلال المبادئ والأوراق و الإرشادات التي تصدر عنها. وكان أول جهود هذه اللجنة في هذا الصدد، إصدارها في ديسمبر من عام 1988 ، لبيان صادق عليه أعضاؤها، حول منع استخدام النظام المصرف لأغراض غسل الأموال. وقد حدد هذا البيان بعض المبادئ المهنية للمصارف والمؤسسات المالية تتركز حول مايلي(21):
- تحث إدارات هذه المصارف والمؤسسات على وضع وإتباع إجراءات فعّالة لمنع استخدام النظام المصرفي في إيداع الأموال المتولدة عن أنشطة غير مشروعة أو تحويلها أو إخفائها ،
- تبني إجراءات فعالة للتعرف على العملاء، والالتزام بالقوانين والمعايير الرقابية الموضوعة ،
- التعاون مع الجهات المعنية بحفظ القانون وذلك بإعلام السلطات المختصة في حالة الشك في وجود عمليات مصرفية التي لها صلة بالنشاط غير مشروع أو عمليات غسل الأموال.
كذلك قامت هذه اللجنة في عام 1990 ، بإصدار إرشادات أخرى مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، أهمها إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات لتمكين جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددة. وأصدرت هذه اللجنة في عام 1997 ، المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة التي بات التقيد بها ركن رئيسي من أعمال إدارات الرقابة المصرفية في مختلف دول العالم . وتعززت هذه المبادئ في عام 1999 بإصدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذه المبادئ وقياس فعالية أنظمة الرقابة .
والجدير بالذكر، أن لجنة بازل كانت قد أصدرت أيضًا في عام 1998 ، ورقة حول الإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية، بيّنت فيها أهمية إجراءات الرقابة الداخلية السليمة في حماية المصرف من المخالفات والجرائم المالية.
4) مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال المنعقد بمدينة ميامي بأمريكا سنة 1997. ركز على ثلاثة طرق هي :
‌أ- سياسة إعرف زبونك بالتدقيق والتحقق من أموال الزبائن، في حالت عدم تتناسبها مع وظيفة الزبون او تجارته.
‌ب- سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة ويجب الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة للسلطة القضائية المختصة للتحقيق فيها.
‌ج- التعاون الوثيق بين الدول من خلال معاهدات جماعية او ثنائية وإصدار تشريعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم كإختصاص المحاكم الأجنبية إذا كان ثمة تعاون قضائي والتخفيف من مبدأ سرية المعلومات البنكية إذا تعلقت بعملية غسيل الأموال والإفصاح عنها للسلطة القضائية المختصة. وقد عقدت عدة مؤتمرات اقليمية، عربية وقارية لهذا الغرض.
5) المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية،(IOSCO)
تهدف الإرشادات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على صعيد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، إلى تجنب استخدام أنشطة الوساطة في الأوراق المالية لأغراض غير مشروعة .وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة عبر اللجنة الرئيسة فيها، قد أصدرت في أكتوبر 1992 قرارًا تضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال، يتعين على أعضائها)هيئات الأوراق المالية (الأخذ بها في إطار عملياتها الإشرافية على الأطراف الخاضعة لرقابتها وسلطتها . وتتطلب هذه الإجراءات من هيئات الأوراق المالية النظر في الآتي(22):
أ‌- أسلوب جمع المعلومات وتسجيلها عن العملاء من ق بل المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، من أجل تعزيز إمكانيات الكشف عن المخالفين المحتملين.
ب‌- أسلوب ومتطلبات حفظ السجلات لهذه المؤسسات من أجل تطوير إجراءات التعامل بالأوراق المالية
ت‌- أسلوب أو نظام الإقرار أو الإبلاغ عن المعاملات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات أو الهيئات المسئولة عن مكافحة غسل الأموال.
ث‌- كفاءة الإجراءات المتخذة الكفيلة بمنع المخالفين والمجرمين من التعامل بالأوراق المالية والمشتقات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة لغايات تبادل المعلومات.
ج‌- كفاءة الأدوات المتاحة للتأكد من إتباع شرك ات الوساطة والمؤسسات المالية للإجراءات الداخلية الملائمة والكفيلة بالكشف عن أية عمليات لغسل الأموال.
ح‌- أسلوب وآليات تبادل المعلومات وكفاءتها حول عمليات غسل الأموال في إطار الصلاحيات المتاحة لهذه الهيئات.
وأصدرت هذه المنظمة في عام 1998 ، ورقة حول المبادىء و المعايير الأساسية لتشريعات الأوراق المالية، تم تعديلها وإصدارها بحلة جديدة في فبراير من العام 2002 ويستهدف تطبيق هذه المبادىء الإرتقاء بمصداقية وكفاءة أسواق الأوراق المالية وسلامة معاملاتها . وقد إشتملت هذه المبادىء والمعايير على العديد من الإجراءات المرتبطة بمكافحة جرائم الأموال ومن ضمنها عمليات غسل . ويلاحظ أن عددًا كبيرًا من هذه المبادىء، تضمن إجراءات مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنواحي مكافحة جرائم الأموال المختلفة وبتوصيات" FATF "
6) الجمعية الدولية لمراقبي التأمين(IAIS)
تستهدف الإرشادات والمبادىء الصادرة عن هذه الجمعية على صعيد مكافحة غسل الأموال، إلى إرساء قواعد وأُسس عامة لكيفية تعامل الهيئات أو الجهات المسؤولة عن رقابة شركات التأمين وأنشطته مع قضايا جرائم الأموال، بغية تجنب إستخدام أنشطة وعمليات التأمين لغايات غسل الأموال.فقد أصدرت هذه الجمعية في أكتوبر من عام 2000 ،(23) المبادىء الأساسية للتأمين التي بيّنت في هذا الشأن دور السلطات الرقابية في معالجة الجرائم المالية وغسل الأموال، وأهمية تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية وأصدرت هذه الجمعية في يناير من العام الجاري 2002 ، إرشادات شاملة ودقيقة حول مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين مرتكزة على ثلاث عناصر أساسية وهي:
أ‌- قيام مراقبي التأمين بعمليات التفتيش الميداني، والتحقق من السجلات والعمليات التي تقوم بها شركات ووسطاء التأمين.
ب‌- تمتع مراقب ي التأمين، بإمكانية تبادل المعلومات مع جهات داخلية وخارجية ومع الهيئات الرقابية الأجنبية الأخرى المعنية سواء بالتأمين، أو بالأنشطة المالية والمصرفية.
ت‌- تأكد مراقبي التأمين، عند الترخيص على وجه الخصوص، من مدى وجود إجراءات فعّالة وملائمة لدى شركات التأمين طالبة الترخيص لمكافحة عمليات غسل الأموال.
ثانيا : مكافحة غسيل الاموال على مستوى الوطن العربي:
لم تشكل عمليات غسل الأموال ظاهرة ملموسة في الإقتصاديات العربية في العقود والسنوات الماضية. ويرتبط هذا الأمر بجملة من الأسباب منها:
أ‌- محدودية إنفتاح معظم هذه الإقتصادات على الإقتصاد العالمي،
ب‌- وجود قيود على انتقال الأموال وحركة رؤوس الأموال في عدد من الدول العربية،
ت‌- ضآلة حصة هذه الإقتصادات من التدفقات المالية والإستثمارية الدولية وغياب العمق في القطاعات المالية والمصرفية.
هذه عوامل ساهمت في عدم ترسخ ظاهرة غسيل الأموال كظاهرة كبيرة أو ملموسة لدى معظم الدول العربية.إلا أن التحولات التي شهدتها الإقتصادات العربية في السنوات القليلة الأخيرة والتي تمثلت في تعزز التحرر المالي وتعميق الانفتاح على الاقتصاد العالمي، إلى جانب تزايد الاهتمام الدولي بقضايا مكافحة عمليات غسل الأموال، قد دفع بالسلطات العربية لإتخاذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بمنع تسرب هذه الظاهرة إلى الإقتصاديات العربية.بالاضافة إلى التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن.
1. الدول العربية والتشريعات الخاصة بغسيل الاموال:
فقد استحدثت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الأموال. ويبين الجدول رقم( 1) الوضع القائم حاليًا بالنسبة للمتطلبات التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسيل الأموال في الدول العربية.
قانون خاص
لمكافحة غسل
الأموال
لجنة وطنية عليا
لمكافحة غسل الأموال
وحدة أو قسم متخصص
داخل المصرف المركزي
لمكافحة غسل الأموال
إرشادات وتعاميم شاملة للمؤسسات المصرفية حول قضايا مواجهة غسل الأموال

الجزائر
الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
السعودية
السودان*
سورية*
العراق
عُمان
فلسطين
قطر*
الكويت
لبنان
مصر
المغرب*
اليمن*

*
*

*



*


*
*
*



*
*

*



*


*
*



*
*
*

*



*


*

*


*
*
*

*
*


*

*
*
*
*

*

المصدر: أمانة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،التوجيهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال، مرجع سبق ذكره ،ص29.
وقد تمثلت الخطوة الأولى من الجهود والإجراءات المتخذة في الدول العربية في أغلب الأحوال،بإصدار السلطات النقدية لتعاميم وإرشادات خاصة وشاملة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابتها، حول قضايا مواجهة غسل الأموال . وكما يتبين من الجدول رقم ( 1)، أن هذه الإرشادات والتعاميم الشاملة قد صدرت من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد في كل من الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والسودان وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر واليمن . وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه التعاميم قد صدر في بداية العقد الماضي، إلا أن أغلبها قد صدر في أعوام القليلة الماضية. وتم في بعض الحالات إدخال تعديلات أو تعاميم جديدة مكملة للسابقة . والجدير بالذكر، أن هذه الإرشادات والتعاميم تتشابه إلى حد كبير بين الدول العربية، الأمر الذي يعكس الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الدولية .وذلك من خلال مايلي:
− وضع متطلبات وشروط للتأكد من هوية العميل والوثائق المطلوبة لذلك، سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، وكذلك بالنسبة للجمعيات الخيرية.
− الإشارة إلى الحالات من المعاملات المالية والمصرفية ، التي تستدعي المزيد من الحيطة والحذر.
− ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات عن المعاملات المالية والمصرفية، لعدد من السنوات.
− ضرورة إبلاغ السلطات النقدية والجهات المختصة الأخرى، بأي عمليات أو حالات مشبوهة.
− ضرورة توفير الإجراءات والضوابط الداخلية لدى كل مصرف، لمتابعة قضايا مكافحة غسل الأموال والتنسيق مع السلطات.
ومن الملاحظ أيضا إن هذه القوانين الوطنية الصادرة في الدول العربية جاءت متماشية مع المتطلبات والنماذج القانونية الدولية. وتمثل الجوانب التالية، أبرز القضايا المشتركة التي عالجتها هذه القوانين:
− تجريم عمليات غسل الأموال وإقرار العقوبات المناسبة لها.
− تحديد مسؤوليات والتزامات المؤسسات المالية والمصرفية.
− وضع الإطار المؤسسي اللازم لمكافحة غسل الأموال، سواء بتشكيل لجان وطنية أو وحدات داخل وخارج المصارف المركزية ومؤسسات النقد، وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان والوحدات.
− التعرض لقضايا التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
2. الشكل المؤسسي للجان مكافحة غسل الأموال في عدد من الدول العربية.
لم تقتصر الإرشادات والقرارات المعنية بمكافحة غسل الأموال، على القطاع المصرفي، بل تم في عدد من الدول العربية إصدار تعاميم وإرشادات خاصة بشركات الصرافة وشركات التأمين وإدارات الجمارك.
الجدول رقم (2) الشكل المؤسسي للجان مكافحة غسل الأموال في عدد من الدول العربية.
الدولة الإمارات البحرين عمان ُ لبنان
الرئيس محافظ مصرف الإمارات
المركزي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني حاكم مصرف لبنان
الأعضاء ممثلين عن:
- مصرف الإمارات المركزي
- وزارة الداخلية
- وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف
- وزارة الاقتصاد والصناعة
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- مجلس الجمارك
- اتحاد غرف التجارة والصناعة.
- ممثلين مراقبين عن خمس
من أكبر المصارف الوطنية. ممثلين عن:
- وزارة المالية والاقتصاد
الوطني
- وزارة العدل والشؤون
الإسلامية
- وزارة الداخلية
- وزارة التجارة الصناعة
- مؤسسة نقد البحرين
- سوق البحرين للأوراق المالية
- وكيل وزارة العدل
- وكيل وزارة التجارة
والصناعة
- أمين عام الضرائب
- الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العُماني
- الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة لسوق المال
- مساعد المفتش العام
للشرطة والجمارك
- المدعى العام
- رئيس لجنة الرقابة
على المصارف
- القاضي المعين في
الهيئة المصرفية العليا
- عضو معين من قبل مجلس الوزراء من المهنيين القانونيين

المصدر: أمانة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،التوجيهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال، مرجع سبق ذكره ،ص32
تاسعا:الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال في بعض الدول العربية.
2. الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة(24):
تمثلت الإجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال المتخذة في دولة الإمارات المتحدة على في ما يلي:
- بإصدار مصرف الإمارات المركزي للتعميم رقم14 في شهر يونيو من عام 93 ،
- إصدار قانون رقم 3 لعام 1987 (تضمن مواد لمواجهة غسيل الأموال).
- إصدار مصرف الإمارات المركزي تعميم رقم 14/93 لسنة 1993 إلى المصارف بشأن فتح الحسابات.
- إصدار مصرف الإمارات المركزي الإشعار 163/98 في 28/2/1998 إلى المصارف حول رصد العمليات المصرفية.
- اصدر المصرف المركزي تعميم رقم 24 في 14/11/2000 (25 مادة) حول مواجهة غسيل الأموال.
- إقرار مشروع لإصدار قانون بشأن تجريم غسيل الأموال لعام 2001. (25 مادة).
- قام مصرف الإمارات المركزي بإنشاء وحدة إستخبارات مالية عام 1999 هي (وحدة مواجهة غسل الأموال الحالات المشبوهة). لديها قنوات مفتوحة للوصول الى كافة السلطات ذات الصلة داخل وخارج الإمارات.
- تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال في 19/7/2000 تتكون عضويتها من :
- محافظ المصرف رئيسا.و ممثلين( أعضاء) عن.وزارة الداخلية.وزارة المالية.وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.وزارة الصناعة.وزارة العدل.الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية.مراقبين عن أكبر خمس بنوك في الدولة.مراقبين عن ثلاث صرافات رئيسية. مقابلة، إنشاء آلية عربية لتنسيق مكافحة تبييض الأموال،
2. الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال في لبنان(25):
يعتمد الإقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني بشكل مؤثر على حركة التحويلات والتدفقات الرأسمالية الواردة، الأمر الذي يعزز حرص السلطات على تعزيز مصداقية وسلامة القطاع والمعاملات المالية والمصرفية. قد تم إدراج لبنان ضمن لائحة الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال التشريعات والإجراءات المقررة دوليًا لمكافحة غسل الأموال من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" خلال عام2000 ، وكذلك تم إدراج منتدى الإستقرار المالي العامل في إطار صندوق النقد الدولي للبنان خلال العام نفسه ضمن المستوى أو اللائحة الثالثة الأقل تعاونًا،لمراكز الوحدات المصرفية الخارجية "الأفشور"، الأثر الكبير في تكثيف السلطات اللبنانية لمساعيها وجهودها على صعيد تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال.حيث تم مايلي:
- إنشاء هيئة التحقيق الخاصة (بموجب القانون 318 في 20/4/2001) هي هيئة مستقلة لدى مصرف لبنان المركزي ذات شخصية معنوية وذات طابع قضائي وتتكون عضويتها من: محافظ البنك المركزي رئيسا.ومجموعة من الأعضاء هم رئيس لجنة الرقابة على المصرف.القاضي في الهيئة المصرفية العليا.يعين مجلس الوزراء عضوا.نائب لكل عضو أصدرت هيئة التحقيق حول ظاهرة غسيل الأموال وذلك ب:
- إعلام /1 إلى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية (في 4/7/2001) .
- إعلام /2 إلى المصارف والمؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال (في 19/7/2001).
- إعلام/3 إلى المصارف والمؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال (في 16/10/2001).وإعلام /4 إلى الجمهور (في 23/11/2001) .
3. الإجراءات المتخذة في الأردنية :
تضمّن قانون البنوك الأردني رقم 28 لعام 2000 ، إجراءات ت تعلق بشأن المعاملات المصرفية أو تسليم أو دفع المبالغ المرتبطة بجريمة أو عمل غير مشروع .وأصدر البنك المركز ي الأردني بالاستناد إلى هذا القانون، التعميم رقم 10 لعام 2001 ، المتعلق بتعليمات بمكافحة غسل الأموال . وقد تضمن هذا التعميم ، تعريفً ا بعملية غسل الأموال، وحدد متطلبات وشروط فتح الحسابات والوثائق المطلوبة من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والجمعيات الخيري، كذلك ومن أجل تعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات، تم مؤخرًا إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي الأردني تتولى إتخاذ التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
4. الإجراءات المتخذة في السعودية:
أقدمت السلطات في السعودية منذ عدة سنوات على وضع التشريعات وإصدار التعليمات للقطاع المالي والمصرفي،. وهدفها مكافحة عمليات غسل الأموال والتأكد من سلامة معاملات المصارف والمؤسسات المالية .
وكانت أولى هذه الإجراءات، صدور المرسوم الملكي رقم 19 في فبراير1990 بالتصديق على إتفاقية فيينا لعام 1988 والمتعلقة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،. وقد تبع ذلك إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي لإرشادات لكافة المصارف السعودية في عام 1995 ، تتعلق بإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال، مستمدة من التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" والمبادئ الصادرة عن لجنة بازل، وذلك بصدور القرار رقم 15 من قبل مجلس الوزراء في شهر مايو من عام1999 ، الذي نص على الموافقة على تطبيق توصيات الأربعين الصادرة عن " FATF ".كما تم إنشاء لجنة عليا دائمة مكوّنة من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية، مهمتها التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. كما أنشئت مؤسسة النقد، وحدة مكافحة غسل الأموال مزودة بموظفين ذوي تدريب وكفاءة عالية بقضايا غسل الأموال.
كذلك تم إنشاء وحدات مكافحة غسل الأموال لدى المصارف السعودية، مهمتها التأكد من عدم وجود عمليات غسل أموال أو أنشطة مشبوهة وإبلاغ الجهات الأمنية في حالات الإشتباه وإشعار مؤسسة النقد بهذه الحالا ت .وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة الإستخبارات المالية لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا غسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد.
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً لهذا القرار، قامت وزارة التجارة بإصدار التعميم رقم 1312 في أغسطس من عام 2001 ، المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال في القطاعات غير المصرفية، شملت الأنشطة التجارية والصناعية والقطاعات المهنية والمحاسبية والقانوينة والإستشارية . كما أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي، على إصدار قواعد وإرشادات جديدة بشأن فتح الحسابات المصرفية وإدارتها وذلك خلا ل شهر مايو من العام 2002 ، تماشيًا مع المعايير الدولية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الورقة الصادرة عن لجنة بازل .
وهناك تعاون كبير في تطبيق وتنفيذ المهام بين المصارف السعودية ومؤسسة النقد والجهات الأمنية على صعيد مكافحة غسل الأموال أو أية مخالفات تحتم تطبيق إجراءات وعقوبات مالية، حيث أن جرائم غسل الأموال تعتبر جرائم جنائية تقوم المحكمة الكبرى بالنظر فيها.
5. الإجراءات المتخذة في مصر
تعاملت السلطات في مصر مع قضايا مكافحة غسل الأموال منذ سنوات عديدة ولكن ذلكن لم يكن كافيا، حيث تم إدراج مصر خلال عام2000 وكما هو الحال في لبنان ضمن لائحة الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال، الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية"FATF"، الأثر الكبير في تكثيف جهود ومساعي تطوير التشريعات القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن، أول التشريعات المصرية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، كان قانون المدعي العام الإشتراكي رقم 34 لعام 1971 ، الذي نص على جواز فرض الحراسة على أموال شخص ما إذا قدمت دلائل جدية على أن تضخم أمواله قد تم بسبب سوء إستغلال المنصب أو النفوذ أو بسبب الغش أو الرشوة أو الإتجار وتهريب المخدرات أو الإستيلاء على الأموال العامة..
وتبع هذا التشريع، قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لعام1973 الذي يسري على العاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة، بهدف حماية الوظيفة العامة من الإستغلال . وقد تم في إطار هذا القانون، إنشاء إدارة الكسب غير المشروع للتحقيق والكشف عن مصادر الثراء غير المشروع للعاملين في الدولة.
كذلك تضمنت المادة 42 من قانون رقم 122 لعام 1989 المتعلق بشأن مكافحة المخدرات والإتجار بها، مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم. ومن خلاله تم إنشاء إدارة لمتابعة الثروات غير المشروعة وذلك في عام 1995 ، التي قامت بدورها في عام 1995 بإنشاء وحدة لمكافحة غسل .أما على الصعيد المصرفي، فإن قانون سرية الحسابات بالمصارف رقم 205 لعام1995 ، قد تم تعديله لاحقًا بما يخول النائب العام أو من يفوضه إمكانية الإطلاع على حسابات أو ودائع أو أمانات العملاء لدى المصارف.
إلا أن أهم الإجراءات المتخذة بعد إدراج مصر في لائحة الدول غير المتعاونة في مجال التشريعات المناهضة لغسل الأموال، قد تمثل في إصدار البنك المركزي المصري خلال شهر يونيو 2001 ، لتعميم تضمن ضوابط عديدة فيما يتعلق بمتطلبات التعرف على العميل استنادا لتوصيات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) .
واستكملت الجهود والإجراءات المتخذة في مصر، بصدور قانون مكافحة غسل الأموال في شهر مايو 2002 وقد اشتمل هذا القانون على تعريف جريمة غسل الأموال، محددًا العقوبات المترتبة عليها التي قد تصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات مع الغرامة والمصادرة للأموال المضبوطة. كذلك إشتمل القانون، على تحديد لمسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية، والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الصرافة والمؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية وصندوق توفير البريد وشركات التمويل التأجيري والتمويل العقاري .
كما تضمن هذا القانون، إنشاء وحدة مستقلة لدى البنك المركزي ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، على أن يلحق بها عدد كاف من الخبراء والمختصين
تاسعا: تبييض الأموال في الجزائرية ومحاولة السلطات القضاء عليها.
1. السوق الموازي وعمليات غسيل الأموال في الجزائر:
لم ينتبهوا مخططي الاقتصاد إلى وضع الميكانيزمات اللازمة، عند انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وكذلك الكيفية التي إتبعت في تفكيك المنظومة السابقة في مجال التجارة والصناعة والخدمات مما أو جد أنشطة موازية وزادت في ترسيخ الجريمة المنظمة الوطنية في مرحلة أولى ثم العابرة للوطن في المرحلة الثانية.
وقد دلت الدراسات الإقتصادية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر إلى أن هناك 200 ألف تاجر و700 سوق في الجزائر تنشط خارج القانون بمعنى خارج القنوات المعلوماتية عبر 12 ولاية في الشرق والغرب والشمال وحتى المدن الجنوبية، وتقدر بعض أطراف المعارضة الجزائرية أن هناك حوالي 14 بارونا من بارونات هذه السوق إستولوا على ما مقداره 1400 مليار من الدينارات فالسوق الموازية أصبحت بمثابة الجنة الضريبية لبارونات الاستيراد وبالملايير من الدينارات و تشير الدراسات أن معدل القرصنة في البرمجيات بالجزائر يتجاوز 84% بينما المعدل الدولي المسموح به هو 34%، وهذه القرصنة هي شكل من أشكال غسل الأموال التي تثقل خزينة الدولة، حيث تمثل هذه السوق أكثر من 25 % من مجموع النشاط التجاري الوطني(26).
هناك كذلك انتشار واسع لورشات التصنيع للكثير من الألبسة والمواد والعطور وقطاع الغيار بدون رخصة أو دون إحترام المقاييس الدولية المتعارف عليها،( وهذا ما عرقل من إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة)، وتفشي ظاهرة الرشوة كقناة من قنوات غسل الأموال، فحسب بعض التقارير فإن الجزائر من بين أكثر البلدان الأقل تنافسية في إفريقيا بسبب الرشوة وسوء التسيير، حيث تحتل الجزائر الرتبة 74 عالميا من بين 102 دولة من حيث القيمة التنافسية، وأخذت الجزائر الرتبة 72 في مجال الرشوة وانتشارها حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالنسبة للدور غير فعال تحتل الجزائر الرتبة 66 بـ 3.92 نقطة وهذا الأمر يتعلق بفعاليات المؤسسات والإدارات،وهنا يتعين على الدولة أن العمل على كبح قنوات السوق الموازية في ميدان التنمية وتمويل المشاريع الكبرى، وكذا القظاء على إقتصاد الرشوة والبازار. وهناك تضارب في الأرقام والإحصائيات من حيث مرونة سوق العمل مما يدفع سنويا إلى السوق الموازية وغير الشرعية والتي تقدر بـ 34.1% من العائدات لغسيل الأموال.
2. البنوك الجزائرية عمليات تبييض الأموال :
تمارس في البنوك الجزائرية عمليات تبييض الأموال، ومنذ السنوات الخمس الأخيرة تفاقمت هذه الظاهرة وباعتراف السلطات المصرفية والقضائية، وخاصة مع إعتماد الكثير من البنوك التي تنشط في الحقل المصرفي، دون إحترام يذكر للقواعد الاحترازية المسيرة للبنوك رغم التعديلات التي تمت على قانون النقد والقرض ولمرتين، على مدار ثلاث سنوات، فهناك النظام رقم 91/09 المؤرخ في 04 صفر 1412هـ الموافق لـ 14 أوت 1991(27)والذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصاريف والمؤسسات المالية، وهذا القانون لم تحترمه بعض البنوك الخاصة، وعندما نقول البنوك الخاصة يتبادر إلينا بنك الخليفة والبنك الصناعي و التجاري اللذان لم يحترما هذا القانون،مما أدى بها إلى الوقوع في متاهات غسيل الأموال، ومن الإجراءات المتخذة تم حلهما.
حسب الإحصائيات إن الجالية الجزائرية في الخارج تقدر ودائعها بـ 35 مليار دولار أمريكي، وحسب الدراسات تعتبر الجزائر من اقل البلدان المتلقية للتدفقات المالية في المنطقة، ورغم الحجم السابق ذكره من المدخرات إلا أن تحويلات المغتربين وعددهم حوالي 3 ملايين مغترب لا يتعدى 300 دولار للفرد سنويا هذا عند مروره عبر القنوات المصرفية، كذلك فإن البنك الوطني بباريس B.N.P يشير إلى أن المغتربين الجزائريين في فرنسا وحدها لهم قدرة ادخارية بحوالي 2.5 مليار دولار، كذلك ونظرا لضعف الوساطة المالية الجزائرية فإن أكثر من 60% من التحويلات تمر عبر السوق الموازية بفعل إشكالية سعر الصرف للدينار الجزائري بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وبالإضافة إلى هذه التحويلات هناك مشكلة الشيكات بدون رصيد التي رهنت وظيفة البنك فهناك في المتوسط حوالي 100 صك بدون رصيد شهريا ومن العيار الثقيل، رغم وجود مشروع الربط بين البنوك الذي كلف الملايين ولم ينجز بعد، أما نظام السحب الإلكتروني للنقود فيظهر وأنه قليل الفاعلية مما قلص من إقبال الزبائن.
هناك حالات أخرى خطيرة تتمثل في حالات تزوير النقود التي تمت في الكثير من الولايات ففي سنة 2000 تم اكتشاف أكثر من 50 حالة تزوير ليرتفع العدد إلى 90 حالة سنة 2001 وليتجاوز ذلك في السنوات التالية.
3. محاولة السلطات محاربة ظاهرة غسيل الاموال:
في أواخر جويلية 2003 درس مجلس الحكومة مشروع إنجاز جهاز لمتابعة الموضوع غسيل الأموال القذرة في الجزائر، إلا أن هذا الجهاز غير معروف الوزن من الناحية القانونية ومن ناحية الدور المنتظر منه مستقبلا ولو أنه جاء متأخرا، ، وقد اعترف وزير المالية الجزائري عند مناقشة قانون المالية لسنة 2002 بوجود عبور لأموال قذرة تمت في الجزائر، وتساءل في نفس الوقت عن السبب الذي جعل البنوك لا تستفيد من الفرص الضائعة بخصوص الأموال الخاصة ببلدان الخليج وبعض البلدان العربية بعد أحداث 11 ديسمبر 2001، ثم تتالت الأحداث لغاية أن هناك من أكد إنشاء وزارة المالية لخلية لمتابعة مشكلة غسل الأموال، فالجزائر صادقت على ثلاث اتفاقيات وبتحفظ وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية والمخدرات في فيينا بتاريخ 20/ 12/ 1988 وقد تبلورت هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 41/95 المؤرخ في 28/01/1995، وكذلك الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة بتاريخ 15/11/2000 وكذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، وقد تبلورت في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5/02/2002، هناك نصوص قانونية تتعلق بنفس الموضوع مثل الأمر الرئاسي رقم 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 والخاص بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج علما أن دراسته بينت أنه لا يستوعب نشاط غسل الأموال بالقدر الكافي الأمر الذي حال دون إتمامه وتعديله، وهناك خلية لمعالجة المعلومات.
عاشرا:خلاصة و التوصيات:
أولا:خلاصة
إن التصدي لجريمة غسيل الأموال بات أمرا ضروريا حيث يستطيع أصحاب الأموال القذرة شراء اقتصاد كامل لبلد معين وبإمكانهم إحداث اضطراب بالنظام الاقتصادي والديمقراطي فيه وبث الفساد بكافة أشكاله فيتزعزع كيانه المالي و الاقتصادي وبالتالي ينعكس ذلك على الأوضاع الأمنية في ذلك البلد.وذلك لأن :
1. عمليات غسل الأموال غير المشروعة أصبحت ظاهرة عالمية، تحدث الآن تقريبا في جميع دول العالم، وخصوصا الدول التي تمر بعمليات إصلاح إقتصادي، كما أن ثمة علاقة وطيدة بين عمليات غسل الأموال والفساد.
2. أنشطة غسيل الأموال تمتد إلى المخدرات، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد السياسي، والإداري والمالي، والإتجار بالإعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء، والأطفال) لأغراض الدعارة وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى.
3. ظاهرة غسل الأموال، لها آثار إقتصادية تؤثر على الدخل القومي،الادخار المحلي،التضخم، العملة الوطنية و البطالة نتيجة إفساد الهياكل الإقتصادية والمؤسسات المالية والتجارية المشروعة في المجتمع.
4. لا شك في أن ظاهرة غسيل الأموال هي من الظواهر التي تمس بهيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالإقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الأعمال الخاصة، ولا شك أيضا أن هذه ظاهرة تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح غاسلو الأموال القذرة سادة المجتمع بثرواتهم وسلطانهم المباشر.
5. ثمة أساليب لمكافحة جرائم غسيل الأموال تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية إلا أن غاسلي الأموال يحاولون إبتكار أساليب ووسائل جديدة باستغلالهم التقدم التكنولوجي والإلكتروني الجديد ، الأمر الذي يتطلب تحديث الوسائل الراهنة و إستحداث وسائل تتلاءم والتطور التكنولوجي والإلكتروني الجديد.
6. للبنوك وللمؤسسات المالية بصفة عامة، أهميتها في محاربة والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، حيث يصعب إجراؤها خارجها، فضلا عن أن البنوك تعد هي المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، لدورها الكبير في تقديم مختلف الخدمات المصرفية.
ثانيا: الإقتراحات
1. ضرورة الوصول إلى إتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمختلف أنشطتها، وعدم الإقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، ومن ثم تستوعب الإتفاقية المقترحة جميع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه الجرائم بعد الفترة التي تلي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.
2. ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال، والإستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات غسيل الأموال، ومن الضرورة كذلك كشف فضائح غسيل الأموال وتعريف الناس بها دوليا وخصوصا التي تقوم بها الشركات عابرة القارات أو الشركات المتعدد الجنسيات.
3. إحكام الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمصرفية عند التحويلات وفتح الحسابات والتأكد من مصادر الأموال الأجنبية المستثمرة ومعرفة الأموال الداخلة والخارجة.كما يجب التوازن بين السرية المصرفية وعمليات غسيل الأموال، حيث تعد السرية المصرفية غطاء للمنظمات والعصابات الإجرامية لإخفاء الشخصية الحقيقية لهؤلاء المجرمين، ليبقوا خارج التحريات والعدالة الجنائية.
4. إنشاء جهة عربية متخصصة لمكافحة ومنع غسيل الأموال تضم أعضاء من كل بلد عربي من ذوي الخبرة المصرفية العالية في هذا المجال. كملا يجب العمل على زيادة التعاون العربي بتشجيع الإستثمار العربي (بأموال عربية) وجذب رؤوس الأموال بدلا من إيداعها وإستثمارها في مصارف أجنبية.والعمل على توقيع إتفاقيات المناطق الحرة بين الدول العربية لما لها من تأثير على منع تهريب السلع ذات الأسعار المتباينة.
5. إن التشريعات القانونية والإقتصادية وحدها لا تكفي لمعالجة الظاهرة بل يجب إحياء الضمير الإنساني في ظل توجيهات ديننا الحنيف والذي يؤكد أن ملكية المال لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مسؤول عن ماله فيم انفقه ومن أين اكتسبه.وكذا الإهتمام بالتربية الأخلاقية لأنها وسيلة هامة لمعالجة الظاهرة في العالم العربي والإسلامي.
قائمة المراجع

1 - د- فوؤاد شاكر ، غسيل الأموال وأثره على الاقتصاد القومي،محاضرات معهد الدراسات المصرفي ،نقلا عن عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية ، 2002/2003ص233
2 د. الأخضر عزي، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية جامعة شلف ،14-15/12/2005 ،ص167
4 د. عبد القادر الشيخلي، الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال ،رقم الورقة203،ص ص4-5 عبر موقع
https://www.arablaw.org/Download/Mone...es_Article.doc
5 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سبق ذكره ،ص233
6 نفس المرجع السابق،ص2
7 د. عبد العظيم حمدي،غسيل الأموال في مصر وكيفية الحد من الظاهرة، مجلة آخر ساعة القاهرية، العدد 3450، يوليو 2001.
8 د. عبد القادر الشيخلي، الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال ،رقم الورقة203،ص ص4-5 عبر موقع
https://www.arablaw.org/Download/Mone...es_Article.doc
9 د. مراد رشدي ،غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية رقم البحث 150ص7-8،عبر الموقع الالكتروني التالي https://www.arablaw.org/Download/Mone...es_Article.doc
10Thony Jean (Francois), les politiques législatives de lutte contre le blanchement en Europ., tev pen et Dr. Pen no 4oct Dec. 1997, P.309
11 صندوق النقد العربي، دور السلطات النقدية في في مكافحة غسل الاموال، الورقة رقم 12 عبر الموقع www.amf.ae.org .ص2
12 د. عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سبق ذكره ،ص ص257-258
13 د. عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سبق ذكره ،ص ص259-260
14 د. خالد غازي التمي، دور المصارف في مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية رقم الورقة197،ص06 عبر الوصلة التالية: https://www.arablaw.org/Download/Mone...es_Article.doc
15 د.زكي رمزي، المخاطر الناجمة عن عولمة الأسواق المالية ،مجلة الدراسات الإقتصادية ، دار الخلدونية،العدد الثاني،2000 ،ص35
16 صندوق النقد العربي، دور السلطات النقدية في في مكافحة غسل الاموال، مرجع سبق ذكره ص ص4،5
17 د. أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم، إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية في القانون المقارن والفقه الإسلامي ،رقم الورقة201،ص5عبر الموقع التالي https://www.arablaw.org/Download/Mone...es_Article.doc
18 * Financial Action Task Forceon
19 امانة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،التوجيهات الدولية والاجراءات والجهود العربية لمكافحة غسيل الاموال، صندوق النقد العربي،ابوظبي 2002 .ص10-11
20 د. عبد القادر الشيخلي ،الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال مرجع سبق ذكره ،ص7
21 د.صلاح الدين حسن السيسي،قضايا اقتصادية معاصرة ، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وغسيل الاموال، عالم الكتب ، الطبعة الاولى ،2003،ص180
22 امانة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،التوجيهات الدولية والاجراءات والجهود العربية لمكافحة غسيل الاموال، مرجع سبق ذكره .ص19-20
23 امانة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،التوجيهات الدولية والاجراءات والجهود العربية لمكافحة غسيل الاموال، مرجع سبق ذكره .ص22
24 مقابلة مع عبد الرحيم العوضي، الأنظمة المطبقة والإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة عمليات غسيل الأموال، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد / 254، بيروت ، 2002 ص 19-21.
25 مقابلة مع حاكم مصرف لبنان، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد 254، بيروت، 2002، ص 8 – 13
26 انظر: تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجزائر، 2003.
27 AHMED HENNI:essai sur l'économie parallèle en Algérie, ENAG, ALGER, 1992
للأمانة منقول...










قديم 2011-05-09, 09:43   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
sifer noureddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإنترنت

مما لا شك أن العديد منا قد سمع عن شبكة المعلومات العالمية " إنترنيت " من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لكن الكثير من الناس لا يدركون ما هي هذه الشبكة ؟ وبعض الذين يدركون ماهية " إنترنيت " يواجهون صعوبة في فهم تقنياتها ، عدا عن التطبيقات والمصطلحات ، وما إلى آخره من أمور مرتبطة بها.

اعتقد أن شبكة المعلومات العالمية " إنترنيت " ستغير أمور كثيرة في المجتمعات وبشكل كبير جداً، وكذلك في كثير من مناحي الحياة . خاصة في سلوك الفرد والجماعات ، كما أنها ستؤثر في المبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية ، لأنها مفتوحة لجميع الدول والأفراد . ولا يمكن ضبطها في قانون أو مراقبتها أبدا . لأن ما يراه إنسان صحيحاً في مجتمع ما ، قد يكون خطأ لدى إنسان آخر في مجتمع آخر . كما أنني أتوقع ظهور المزيد من المشكلات الصحية للإنسان ، بسبب استخدامه للكمبيوتر بشكل عام وللشبكة بشكل خاص كثيراً من الوقت ، وعدم خروجه من المنزل ، وتقليله من ممارسة الرياضة ، بحيث يصبح أكثر اعتماداً على الشبكة لإتمام أمور حياته اليومية ، كإتمام عملية الشراء والتسوق من خلال الشبكة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل ، فيستطيع الإنسان أن يشتري أي شيء من خلال الشبكة وما عليه إلا أن يعطي البائع رقم الائتمان البنكي الخاص به ، ثم يقوم البائع بإرسال البضاعة له لتصله إلى البيت ، وإن كان بائعاً أو تاجراً فإنه يستطيع إتمام الكثير من عمليات الاستيراد أو الشحن أو عمليات التخليص الجمركي من مكتبه أو متجره ، حتى أنني أتوقع أن الموظف سيجلس في بيته ويتمم جميع المعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسة أو الشركة .
كذلك سنشاهد تزايداً في عملية الزواج من خلال الشبكة ، ومزيداً من المحادثة والمخاطبة عبر هذه الشبكة ، والكثير الكثير الذي لا يسمح لنا الوقت في هذه المحاضرة للحديث عنه ، لذلك فإنني أرى أن هذه الشبكة ستؤثر في العادات والتقاليد مما يتطلب منا جميعاً ، أن نبادر لوضع خطة منهجية علمية منطقية لمواجهة هذه التقنية التي لابد منها ولا غناء عنها.
ما هي الشبكة
هي وصل جهازي كمبيوتر أو اكثر معاً عن طريق كوابل أو تقنيات خاصة من أجل تبادل المعلومات . مما يؤدي إلى تحقيق فوائد يصعب الحصول عليها من خلال جهاز كمبيوتر واحد فقط ، كما يؤدي إلى زيادة فعالية استخدام أجهزة الكمبيوتر وسهولة الاتصال بينها ، ويوجد نوعين من شبكات الكمبيوتر ، النوع الأول يعرف باسم شبكة الكمبيوتر المحلية
Local Area Network (LAN)
وهي الشبكات التي يتم ربط فيها مجموعة أجهزة كمبيوتر مع بعضها البعض في مساحة صغيرة ، اما النوع الثاني يعرف باسم شبكة الكمبيوتر الواسعة أو الممتدة
Wide Area Network ( WAN)
وهي الشبكات التي تربط فيها أجهزة الكمبيوتر مع بعضها البعض عبر العالم .
تستخدم شبكات الكمبيوتر أساليب مختلفة للاتصال ، ابتداء بشبكة الهاتف العادية ، وانتهاء بوصلة ألياف ضوئية خاصة ذات سرعة عالية .
تعريف كلمة " إنترنت " .
كلمة "إنترنت" Internet هي اختصار الكلمة الإنجليزية INTERnational NETwork ومعناها شبكة المعلومات العالمية ، التي يتم فيها ربط مجموعة شبكات مع بعضها البعض في العديد من الدول عن طريق الهاتف والأقمار الصناعية ، ويكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها من خلال أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى باسم أجهزة الخادم Server ، التي تستطيع تخزين المعلومات الأساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامه ، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الفرد باسم أجهزة المستفدين Users .
كيف يتم الربط مع شبكة الانترنت:
أن الأمر في غاية البساطة بالنسبة إلى الأشخاص الذين حجم عملهم ليس كبير ، كل ما يتطلب الأمر منهم أن يكون لديهم جهاز كمبيوتر بغض النظر عن نوعه ، يحتوي على بطاقة اتصالات أو ما يعرف باسم مودم فاكس Modem Fax ، والتي تكون في العادة متوفرة في جميع الأجهزة الحديثة ، ثم يتطلب منهم الأمر أن يتصلوا بإحدى الشركات المحلية التي تستطيع توفير خدمة الشبكة لهم ، فهناك نوعين من الشركات التي تستطيع أن تقوم بذلك .
النوع الأول منها تعرف باسم شركات مزودي خدمة " إنترنيت "
Internet Service Provider(ISP)
هذه الشركات تستطيع وصلك مع شبكة "إنترنيت" لقاء رسم اشتراك رمزي في كل شهر، وتعطي لك عنوان على الشبكة العالمية ، مع تزويدك برقم هاتف محلي تستطيع الاتصال به ليتم وصلك مع الشبكة ، فيقوم المشترك بإرسال واستقبال المعلومات من خلال أجهزة هذه الشركة ، وتحسب عليه الاتصالات بسعر الاتصال المحلي ، بينما تقوم الشركة على حسابها الخاص بإرسال المعلومات إلى الدول الأخرى ، طبعاً ربح الشركة هنا عن طريق ضغط الملفات أثناء الإرسال وتقليل زمن إرسالها مع مراعاة أن الاتصال الخارجي يكون بين فترة وأخرى ، وليس بشكل مستمر .
النوع الثاني من هذه الشركات تعرف باسم شركات مزودو الخدمة المباشرة
On-line Service Providers (OSP)
هذه الشركات لها القدرة على وصلك مع الشبكة مباشرة ، لقاء رسم اشتراك كبير نسبياً في كل شهر ، وتسمح لك بإرسال واستقبال المعلومات مباشرة من الشبكة ، ويمكن لك استخدم مساحة محدودة جداً من التخزين على أجهزة الشركة ، وتقوم هذه الشركات بتأجير مساحات تخزين خاصة من أجهزتها الرئيسية إلى الشركات والمؤسسات ، لغرض وضع عليها ملفاتهم وبرامجهم الخاصة هذا بالنسبة إلى الذين أعمالهم بسيطة ، اما في حالة ، أن حجم أعمالك كبير جدا عندئذ فانك ستحتاج إلى مختصين لمساعدتك في ذلك .










قديم 2011-05-09, 09:49   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
sifer noureddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاقتصاد الجزائري و الأزمة الاقتصادية العالمية
مما لا شك فيه ان الاقتصاد الجزائري و غيره من الاقتصاديات العالمية سوف يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية و لو بنسبة تبدو اقل من الدول الأخرى و ذالك للأسباب التالية
-عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر
-عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية بالشكل الذي يؤثر عليها
-انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي ذالك ان الإنتاج الجزائري لا يعتمد على تصدير منتجات عدا المحروقات و ذالك يجعله في مأمن من أي كساد قد يصيب الاقتصاد العالمي عس الكثير من الدول التي تعتمد على صادرات قد تتأثر بالركود والكساد في الدول المستهلكة لمنتجاتها
-اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن اسعار السوق و هذا ما يجنبها أي إشكالات في حالة انخفاض أسعار البترول و هذا الإجراء لم يتفهمه الكثيرون لكنه اثبت نجاعته الان
و كما يقول المثل رب ضرة نافعة فالأزمة الاقتصادية العالمية قد تجلب العديد من الفوائد للاقتصاد الجزائري نذكر منها
-انخفاض اسعار العديد من السلع في السوق العالمية فكما يؤدي نمو الاقتصاد العالمي الى زيادة اسعار السلع فركوده يؤدي الى انخفاض اسعار السلع في السوق العالمية و الجزائر بلد مستورد للسلع فالازمة نافعة للاقتصاد على الامد القريب
-انخفاض تكاليف مواد الانتاج و هذا ا يخلق دينامكية في الاقتصاد و كمثال فانهيار اسعار الحديد ساعدت قطاع العقار في الجزائر على النهوض بعد تعثره اثر ارتفاع اسعاره في السوق العالمية
لن كل هذا لا يمنع وجود أضرار كبيرة قد تلحق بالاقتصاد الجزائري ان استمرت الأزمة على المستوى المتوسط و الطويل وذالك ب
-اختلال التوازنات المالية الكبرى ان استمرت أسعار المحروقات في الانهيار
-الركود الاقتصادي سيؤدي الى إفلاس الكثير من الشركات و المؤسسات عبر العالم و هذا ما يؤدي الى بقاء بعض الشركات الكبرى فقط على الساحة و احتكارها السوق العالمية و بالتالي رفع الاسعار مجددا
-الازمة الاقتصادية قد تحد من الاستثمارات الخارجية التي كانت من الممكن ان تأتي الى الجزائر نظرا لصعوبة الحصول على قروض بنكية لتمويل الاستثمارات
-تراجع التحويلات المالية من المغتربين نتيجة الازمة في الدول المتقدمة و خاصة الأوروبية رغم عدم تأثيره بشكل كبير على التوازنات الكبرى الا انه يؤثر بحدة على الصعيد الاجتماعي خاصة في بعض المناطق التي تتميز بعدد كبير من المهاجرين
فالملاحظ من هذه الازمة الاقتصادية ان بعض دول العالم الثالث التي تتميز بالعزلة المالية و الاقتصادية النسبية و الاقتصاد شبه المغلق قد تجنبت التأثر المباشر بالأزمة أي انها استفادت من تخلفها عس الاقتصاديات ا لكبيرة و المفتوحة التي ضربها زلزال الازمة بحدة وخاصة الدول التي تعتمد على التصدير للولايات المتحدة مثل اليابان
- راجين منكم يا أصدقائي الدعاء للنجاح للجميع انشاء الله










قديم 2011-05-09, 10:01   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
sifer noureddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصفقــات العــمومية

مقدمة:
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المرسوم الرئاسي رقم 02-250 والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم03-301 والمرسوم الرئاسي رقم 08-338.

محاور البحث:
- المحور الأول (عموميات):
I- تعريف الصفقات العــمومية:
إن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة. إذن فهي تشتمل العمليات التالية أو أكثر: إنجاز الأشغال- إقتناء اللوازم- تقديم الخدمات- إنجاز الدراسات .

II- تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05-07-1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62-157 المؤرخ في: 31-12-1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
و باعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64-103 بتاريخ: 26-03-1964.
فقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67-90 المؤرخ في: 17-06- 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82-145 المؤرخ في: 10-04-1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون.
رقم:91-434 المؤرخ في: 09-11-1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02-250 المؤرخ في: 24-07-2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88-01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90-21 المؤرخ في: 15-08-1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
ثم جاء المرسوم الرئاسي 03-301 المؤرخ في:11-09-2003 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02-250. و بعده المرسوم الرئاسي 08- 338 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02-250 المعدل والمتمم والمرسوم الرئاسي رقم: 03-301.

III- أنواع الصفقات العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين حسب المعيار المعتمد للتقسيم.
1 – حسب الطبيعة :
هناك أربعة أنواع من العقود و هي :
أ- الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.
ب- عقد البرنامج : و هو يأخذ شكل اتفاقية سنويـة أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية (هذه الإتفاقية تحدد طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه )، ويبرم مع المتعاملين العموميين الوطنيين أو مع المتعاملين الخواص الوطنيين المؤهلين والمصنفين قانونا كما يمكن أن يبرم مع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر طبقا للتشريع المعمول به ويمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية. و أهم خصائص عقد البرنامج أنه ينصب حول عمليات معقدة و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
ج- صفقة الطلبات : و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و تحدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز خمس سنوات و يجب فيها تحديد كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/أو الخدمات التي موضوع الصفقة. وهي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم خدمات ذات النمط العادي أو التكراري.
تحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلياته وإما كيفيات تحديده المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذها بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
د- الصفقة المجزأة : بما أن المصلحـة المتعاقدة يمكنها أن تبرم صفقـة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خـاص
بالتسيير أو الإستثمار . ويمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما مشتركين ومتضامنين . و هي تكون عبارة عن مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد في تنفيذ قسم من العملية، و لا يجوز تجزئة العملية في شكل حصص منفصلة إلا طبقا على دفتر شروط المناقصة و هيكل رخصة البرنامج كما هو محدد مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني.

2- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:
أ- صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف)
ب- صفقة الانجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لإنجاز العمارات و البنايات....و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
ج- صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.
د- صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوع الدراسات (المخططات, التقديرات...).

IIII- بيانات الصفقات العــمومية :
يجب الصفقة يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات التالية:
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم موضـوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات
شروط التسديد أجل تنفيذ الصفقة بنك محل الوفاء شروط فسخ الصفقة تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه ويجب أن تحتوي الصفقة فضلا عن ذلك البيانات التكميلية التالية:
كيفية إبرام الصفقة الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا بند مراجعة الأسعار بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيلهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم شروط استلام الصفق القانون المطبق و شرط تسوية الخلافات شروط العمل التي تتضمن احترام تشريع العمل الشروط المتعلقة بحماية البيئة الشروط المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.
V- مجالات تطبيق الصفقات العــمومية :
إن مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصره فيما يلي:
الإدارات العمومية الهيئات الوطنية المستقلة الولايات البلديات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  مراكز البحث و التنمية المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المؤسسات العمومية الإقتصادية. عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة.
لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعي الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمسـاواة في معاملة المرشحين وشفافيـة
الإجراءات .
وعمومـا كل عقد أو طلب يسـاوي مبلغه 8.000.000دج أو يقـل عنه لخدمـات الأشغـال أو اللوازم و
4.000.000دج لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة، وتحسب هذه المبالغ بكل الرسوم ويمكن أن تتغير بصفة دورية حسب معدل التضخم المسجل رسميا. ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل استشارة لانتقاء أحسن عرض. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقات طبقا للفقرة السابقة وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعينة بالنسبة لعمليات إقتناء اللوازم والخدمات من النوع الكثير الإستعمال وذوي الطابع المتكرر، تبرم صفقة تسوية بصفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة الموالية.و تحدد قائمة هذه الخدمات واللوازم المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني .
لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المراسيم الخاصة بالصفقات العمومية.

- المحور الثاني (طرق إبرام الصفقات العمومية):
يتعين أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي:
- ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على الصفقة.
- مساواة المترشحين.
- التسيير الحسن للمال العام.
- أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
- الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).
إن الصفقة يمكن أن تكون إما في شكل مناقصة والتي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي .

I- المناقصة:
1- تعريفها: المناقصة إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض .

2- أشكالها: يمكن أن تكون الصفقة وطنية و/أو دولية ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال التالية :
أ- المناقصة المفتوحة: هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا . و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييم العروض).
ب- المناقصة المحدودة: هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا . و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقاء أولي و يتم الإعلان عن هذا الانتقاء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة و يوضع المترشحون في قائمة تسمى:Schortlist و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية، ويتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
ج- الإستشارة الإنتقائية: هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد إنتقاء أولي و الذي يعتبر إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين الذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية خاصة .
د- المزايدة: هي إنتقاء يسمـح بتخصيص الصفـقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض . عرض و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق و ذلك قبل ثلاثين يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال و يحدد الإعلان موضوع الصفقة ,مكان استلام دفتر الشروط و آخر اجل لتاريخ إيداع العروض و توضع العروض في ظرفين مغلقين، يحمل الظرف الخارجي الإشارة للمزايدة و إثبات النوعية و المؤهل ,بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
و نكون أمام حالتين(بخصوص تسليم الصفقة):
- إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد تعلن المزايدة بدون جدوى.
- إذا كانت الأسعار المقترحة أقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة.
إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد تعلن المزايدة بدون جدوى.
ه- المسابقة: هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة . و قد تنصب المسابقة على:
- فكرة المشروع.
- تنفيذ المشروع.
- أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة، ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها. و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغيرات على عروضهم و في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فان التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.

3- كيفية إجراءها: إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي:
أ- مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة: عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادئ أهمها :
• مبدأ المنافسة: تخضع المناقصات بصورة إلزامية للمنافسة، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة. و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفاءتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية.
• مبدأ المساواة: يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة. لذلك فاحترام المنافسة يعرض إلزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنيين، فالمساواة إذا هي في نفس الوقت أساس المنافسة ووسيلة لخدمتها.
• مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون.
إذا فالمناقصة تبدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار، ويحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي) ن.ر.ص.م.ع( وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين. ويدرج إعلان عن المنح المؤقت في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العوامل التي سمحت باختيار صاحب الصفقة.
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات والتي يساوي مبلغها تبعا لتقييم إداري 50.000.00 دج أو يقل عنه و صفقات الدراسات أو الخدمات والتي يساوي مبلغها تبعا لتقييم إداري أيضا 20.000.00 دج أو يقل عنه أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين.
- إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية للولاية- لكافة بلديات الولاية- لغرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة- للمديرية التقنية المعنية في الولاية(.
ويجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية التالية :
- العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة.
- كيفية المناقصة) مفتوحة أو محدودة، وطنية و/أو دولية أو المزايدة أو عند الإقتضاء المسابقة(.
- موضوع العملية.
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
- تاريخ ومكان إيداع العروض.
- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء.
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة لا يفتح ومراجع المناقصة.
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء.
وتحتـوي الوثائق المتعلقة بالمناقصـة المفتوحة والمحدودة و الإستشارة الإنتقائية التي توضع تحت تصـرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم تعهدات مقبولة ولا سيما ما يأتي :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات
المطابقـة والمقاييس التي يجـب أن تتـوفر في المنتوجات أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسـوم
والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك.
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة.
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين.
- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها.
- كيفيات التسديد.
- كل الكيفيات والشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة ويجب أن تخضع هلا الصفقة.
- الأجل المحدد لتحضير العروض.
- تاريخ إيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة فيه.
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.

ب- مرحلة تحديد المواقف وتقديم العروض: يحدد تاريخ إيداع العروض تبعا لعناصر معنية مثل تعقد موضوع الصفقة المزمع عرضها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات.ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل. وتحدد المصلحة كذلك تاريخ إيداع العروض الذي ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي إعلان الصحافة ويدرج في دفتر الشروط حيث يبين يوم إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية للعروض. ومهما يكن من أمر فإن التاريخ المحدد يجب أن يفسح المجال واسعا للمنافسة لكي تلعب دورها كاملا .
يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي :
• عرض تقني يتضمن:
- التصريح بالإكتتاب.
- كفالة التعهد الخاصة بصفقـات الأشغال واقتناء اللوازم التي تدخل في اختصاص اللجنتـين الوطنيتـين للصفقات تفوق 1% من مبلغ التعهد و التي يجب إدرجها في دفتر شروط المناقصة التي تدخل في اختصاص هاتين اللجنتين طبقا للمادة 118.
- ترد كفالة المتعهد التي لم يقبل ولم يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. وترد أيضا كفالة المتعهد الذي لم يقبل وتقدم بطعن عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة. كما ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- العرض التقني بالمعنى الحقيقي المحرر وفق دفتر شروط المناقصة.
- كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني)شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والإعتماد لصفقات الدراسات( وكذا المراجع المهنية.
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية.
- الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا بالجزائر.غير أنه يمكن في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بموافقة المصلحة المتعاقدة، وفي كل الأحوال قبل توقيع الصفقة.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.) لا يطبق الحكم على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر(.
• عرض مالي يتضمن:
- رسالة التعهد (تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالإكتتاب بقرار من الوزير المكلف).
- جدول أسعار الوحدات.
- التفصيل التقديري والكمي.

II- التراضي:
1- تعريفه: إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف. كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي والذي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة .

2- أشكاله:
يأخذ التراضي شكلين :
أ- التراضي البسيط:
هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود، وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضـي البسيط في الحالات التالية :
عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة.
• في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو استثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيـف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكـن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروف المسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها.
• في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية.
• عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية،وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء.
ب- التراضي بعد الإستشارة:
وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة
المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة و التي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار. وتلجا المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية :
• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية أو عند عدم تسلم أي عرض أو إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة أو لعدم بلوغها حد التأهيل الأولي التقني.
• في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية المعنية.
• بالنسبة للمعلومات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون للحكومة أو الإتفاقات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الإمتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص إتفاقات التمويل هذه على ذلك. وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة حصر الإستشارة في مؤسسات البلد في الحالة الأولى أو البلد المقرض في الحالات الأخرى.
وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة.

- المحور الثالث (إعداد الصفقات العمومية):
إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ:
I- تحديد الحاجيات:
إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذيرا للمال العام, و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98-227 المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
- تسهيل عمل البائعين (المتعامل معهم).
- و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة
و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكـدها المادة 11 من المرسوم الرئاسي 03-338 التي جاء فيها أن ملف
المناقصة ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و مواصفاتها التقنية.
إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:
- إحصاء الحاجيات.
- تحليل المعطيات.
- ضبط الحاجيات بدقة.
- انجاز الدراسات المطلوبة.
1- مرحلة الإحصاء:
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة و تقوم على مجموعة عناصر هي:
أ- إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.
ب- تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة.
ج- الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي, الاجتماعي للمجتمع.
د- ضبط مخطط التنمية.

2- مرحلة التحليل:
و في هذه المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف المتدخلين.

3- مرحلة ضبط و تحديد الحاجة:
و في هذه المرحلة تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة و محددة بوضوح: أهدافها – الصلاحيات– الجدول الزمني
للأشغال –الميزانية –وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء –تحديد أنواع الرقابة و تحديد الصعوبات المحتملة
و علاوة على ذلك و أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة إلى معطيات تكميلية و منها خصوصا:
أ- معايير الإنتاج و النوعية
ب- الوقت الخاص بالانجاز
ج- خيارات الموقع
د- الخيارات المختلفة
ه- الضوابط الإجبارية

II- الدراسات المسبقة:
إن الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي
لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ انجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء و عليه فانه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة .
و أنه يتعين اخذ الوقت اللازم الذي تقضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة أو المختصة بالنظر إلى طبيعة كل مشروع, والعمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
تنصب الدراسات عموما على:
النجاعة الملائمة التأثير على البيئة الدراسة الجيوتقنية للأرض (بالنسبة لمشاريع الانجاز) الدراسات القبلية لدراسات المختلفة.
1- دراسة النجاعة:
إن هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالإجابة عن التساؤلات التالية:
هل أن المشروع قابل للانجاز؟ و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟ و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟ و في أي نسق يكون المشروع قابلا للانجاز ؟

2- دراسة الملائمة:
على المستوى الإقتصادي والإجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس أهمية و مردودية المشروع المراد انجازه، و يمكن بالتالي تحديد ايجابيات و سلبيات المشروع كما تهدف هذه الدراسة لتحديد أهداف التنمية و إشباع الحاجات الاجتماعية.

3- دراسة تاثير المشروع على البيئة :
(القانون رقم: 03-83 المؤرخ في: 05-02-1983) و تهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة و ذلك باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم:
90-78 المؤرخ في: 27-02-1990 و تنصب هذه الدراسة على:
أ- تحليل و دراسة موقع انجاز المشروع.
ب- تحليل و دراسة تأثير المشروع على البيئة.
ج- أخذ الإحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص من الأضرار التي يمكن أن تنجر عن المشروع و كذا رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك.
د- معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع.
و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن الموافقة أو رفض انجاز المشروع، و أن عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.

4- الدراسة الجيوتقنية للأرض:
تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد انجاز المشروع عليها و توجه مثل هذه الدراسـة
صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.

5- الدراسة القبلية (دراسة المشروع الأولي):
و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي المؤقت أو التقديمي (A.P.S) المشروع التمهيدي المفصل (A.P.D).
فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.
بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه.
و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع، المهام، و البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانية المطلوبة، التنظيم و المراقبة.

6- الدراسات المختلفة للشبكات:
و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها و المحافظة عليها و تتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات المختصة: (سونلغاز – البريد – مؤسسة توزيع المياه الخ....).
و للإشارة فانه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعية هذه الدراسات و أن هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها أضرار قد نجد لها حلا بالعقد و إن لم يوجد فيمكن إجراء خبرة لتحديده و على كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع إلا إذا كانت الأرضية تسمح بذلك بدون أي عائق.

III- اكتساب الأرضية و تسجيل المشروع:
1- اكتساب الأرضية :
يتطلب القانون أن تكون المصلحة صاحبة المشروع مالكة للأرضية المراد انجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب أو الحصول على الأرضية و فقا للقانون بإحدى الطرق التالية :
أ- التراضي (الشراء– التبادل – الهبة....).
ب- إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الإجراءات المنصوص عنها قانونا وذلك بموجب القانون رقم: 91-11 المؤرخ في: 27-04-1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة و منها الإشهار, تبليغ القرارات, احترام الآجال تقدير التعويض العادل المنصف و المسبق.

2- تسجيل المشروع:
و يتم ذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 93-597 المؤرخ في: 27-02-1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة (المعدل و المتمم).
و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
إن النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P) و تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P)
أ- بالنسبة للبرامج المركزية :
كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل: بتسجيل إعادة تقييم غلق تغيير أحكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة حسب كل قطاع أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة ماليا و يتم اتخاذ التدابير
السالفة الذكر بالنسبة للإدارات المختصة و المؤسسات المستقلة ماليا من طرف وزير المالية.
ب- بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":
اعتبارا من سنة 1998 دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.
ج- بالنسبة للبرامج اللا مركزية للقطاعات : (P.S.D ) :
يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللامركزي بقرار و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.
و يخضع تقسيم هذه الترخيصات لنفس القواعد المعمول بها.
د- بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية : (P.C.D)
يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص برنامج (A.P) عام و يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ, كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
تبلغ الإدارة قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي للشروط القانونية, ملفا بذلك يحتوي على:
- عرض للأسباب
- بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع – السعر – آجال التنفيذ...)
- دراسة النجاعة و الملائمة
- استراتيجية الانجاز طبقا للمخطط الوطني.
- الترابط بين القطاعات (التنسيق القطاعي الضروري)
- تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات
- نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الانجاز أو التجهيز
- التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري (وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا)

- المحور الرابع (الجوانب القانونية للصفقات العمومية):
I- مضمون العقد و الوثائق المكونة له:
1- دفتر الشروط:
يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروط العامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.
وقبل كل نداء للمنافسـة و حتى بالنسبة لأسلـوب التراضي ينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و
إبلاغه لجميع المرشحين.
و تقتضي دقة إعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم أو التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة.....
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية, و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
و من جهة أخرى تحدد الشروط العامة: التزامات المتعاقد , مبلغ الكفالة , التعويضات , العقوبات, شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما في ملف الصفقة.

2- الوثائق المكونة للصفقة:
أ- دفتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G): يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات (انجازات – توريدات – خدمات) و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
ب- دفتر التعليمات المشتركة (C.P.C): و يحدد هذا الدفتر الشروط التقية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة كما انه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.
ج- دفتر التعليمات الخاصة (C.P.S):و يتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل. و تجدر الإشارة إلى انه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فان أحكامها ملزمة و لا تسمح الإدارة بمناقشتها.

II- شروط إبرام العقد:
1- أطراف الصفقة العمومية:
أ- طرفا الصفقة العمومية هما:
المصلحة المتعاقدة : و تكون إما صاحب المشروع أو زبون أو مشتري.
المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
ب- الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية:
• من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الانجاز.
• من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات Consortium.
• الغير و قد تكون: متعاملا ثانويا أو المسؤول عن الأشغال.
ج- التعريف بصاحب المشروع: هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها و بهذه الصـفة فهو مكلف بضمان نجاح المشروع و توفيـر وسائل التمويل الضرورية و تتحدد مسؤوليته في :
• وضع آجال قياسية لانجاز المشروع.
• تجسيد المشروع -تمويله -شروط تسييره و صيانته.
• كما انه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد انجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء.
د- التعريف بمسؤول الأشغال :و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الانجاز و إدارته و مراقبته (ودوره يختلف عن دور هيئة CTC المراقبة التقنية). و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 15-05-1988.
ه- التعريف بالمتعامل المتعاقد معه: و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ"المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو المكلف بتنفيذ الصفقة (انجاز خدمات....).

2- بطاقية المتعامل العمومي:
إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي اتخاذ تدابير مناسبة واتخاذ القرار الملائم والمؤسس على المعلومات الكافية.
ولمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط وبصفة منتظمة:
أ- بطاقية وطنية للمتعاملين.
ب- بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
ج- بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.
ويحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في :15-04/1984 كيفيات تطبيق ومسك هذه البطاقيات.
وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين والمقتدرين.
ويتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات والقنصليات) أومن طرف البنوك وكذا من طرف الإدارات الأخرى.
وهذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل.
3- التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات:
إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة وسواء كانت هذه الإمكانيات: بشرية، مادية أو
تقنية.
ويلزم المرسوم التنفيذي رقم: 93-289 المؤرخ في 28-11-1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل والتصنيف المهني وتحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث سنوات وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) وتعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
ويأخذ التأهيل الممنوح للمؤسسة رقما خاصا.

- المحور الخامس (الأسعار):
تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية والتكاليف الخاصة بها وكذا الحقوق والرسوم والضرائب.
و يتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
- سعر إجمالي وجزافي.
- سعر الوحدة.
- السعر حسب النفقة المراقبة.
- السعر المختلط.
1- السعر الإجمالي والجزافي:
وهو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي (كميا ونوعيا).

2- السعر بحسب الوحدة:
ويطبق هذا النوع من الأسعار على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، ويمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
وفي هذا النوع يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء،الخ...)

3- السعر المختلط:
ويجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي والسعر بالوحدة).

4- صفقات النفقات المراقبة:
وفي هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة والمثبتة من طرف المتعامل وذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى...
5- صفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:
ويطبق هذا النوعين الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة أشهر ولا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات الاقتصادية، التقنية، ويتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.

6- السعر القابل للمراجعة:
إذا كانـت الأسعار قابـلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعـة الأسعار (و يكون هذا التغيير عند نهاية
الأشغال).

7- السعر القابل للتحيين:
قـد يكون السعر قابلا للتحيين وتفرض ذلك دواعي اقتصادية ويهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر
الجديد.

II- كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:
تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي 02-205 المعدلة بالمادة 14 من المرسوم الرئاسي 08-338 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة وشروط التسديد.
1- سعر الصفقة العمومية:
تحدد الصفقة السعر ولا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريف خاص بالسعر.
وحسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى: سعر جزافي وسعر وحدة.
فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي والذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا وبدقة كافية ولا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.
بينما في الصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة ، فإنه وحسب المادة 60 من المرسوم الرئاسي 02-250 يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمتها.
وإذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة والمتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 561 من القانون المدني.
وإذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك وإلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.
وإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة (devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل وذلك تطبيقا أيضا للمادة 560 من ق م.
إن فكرة السعر المختلط أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-250.
III- كيفيات آداء السعر
إن أداء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:
1- التسبيقات. 2- الدفع على الحساب. 3- التسوية على رصيد الحساب.
1- التسبيقات:
التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة ويأخذ التسبيق بدوره أخد الأشكال الثلاثة التالية:
أ- التسبيق الجزافي: ويحـدد بسقف حده الأقصى 15% من السعر الأولي للصفـقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسـوم المذكور.ومن جهة ثانية تشير المادة 66 من ذات المرسوم أنه: إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و∕أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة. وهذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
ب- التسبيق على التموين:وتحدد المادة 6 من المرسوم المذكور أنه يمكن لأصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.ومن جهة ثانية تستطرد نفس المادة أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
ج- التسبيقات على التموين بالمنتوجات:وتطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.والاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70% من القيمة الإجمالية للصفقة.
د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:تلزم المادة 63 من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقدة أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات ويصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
وينبغي ألا يتجاوز مبلغ التنسيق الجزافي والتسبيق على التموين والتسبيق على الحساب قيمة 70% حسبما تقتضيه المادة 79 من المرسوم المذكور. ويتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات مـن
المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.

2- الدفع على الحساب:وهو المبـالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقـة المعهود بها إليه ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون لمدة أطول وينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة ومصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.

3- التسوية على رصيد الحساب:وهو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
أ- التسوية على رصيد الحساب المؤقت: يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة 74 من المرسوم المذكور.
ب- التسوية على رصيد الحساب النهائي: وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.

- المحور السادس (بدء سريان الصفقات العمومية):
بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين وهما: السريان ثم التنفيذ.
وتحدد المادة 144 من المرسوم الرئاسي 02-250 هذا المسار الذي يبدأ أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) وفي مرحلة ثانية يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتملة والمصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة
السلطة المختصة (بالتوقيع) وتحدد المادة 07 من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
والجدير بالذكر أن "الملحق L’avenant" كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
وأنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة 06 أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
وأنه لا يمكن أن يصدر بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة (بالخدمة) Ordre de Service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5564-DGB ليوم 21-12-1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية والمحاسبة.
وتسهر المصلحة المتعاقدة , وقبل البدء في تنفيذ الصفقة على :
- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال "maîtrise d’oeuvre".
- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
- إبرام التأمينات الضرورية ولاسيما التأمين على الورشات وتأمين المسؤولية المدنية المهنية.

I- التأمين:
1- التأمين على الورشات:
ويخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات وذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة...
ويؤمن بالتالي على:
أ- الإنجازات
ب- البنايات المؤقتة.
ج- الآلات والمعدات.
د- الآليات والمركبات.
ه- المواد الموضوعة بالورشة.

2- التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
ويهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني والقانون رقم 95/07 المؤرخ في 25-01-1995 والمتعلق بالتأمينات.
وفي حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين (شركاء مثلا) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل وينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني.
وذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو الماديـة اللاحقة بالغير.وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار
البنايات جزئيا أو كليا .
وكذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء والتكاليف الضرورية والمنطقية والمدفوعة من قبل المؤمن لتحديد وحصر الأضرار ويشمل مفهوم الغير كل شخص عدا المؤمن والمسيرين والأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن.
ولا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعة خلال الفترة المؤمن عليها ويتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن وشركة التأمين وفي حدود المبالغ المتفق عليها ويكون هذا التأمين عموما سنويا.

II- الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه:
إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسيير المالي للصفقات العمومية والحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام وحسن تنفيذ الصفقات التي تعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم وحسن اختيار هؤلاء المتعاملين وذلك تطبيقا لأحكام المواد 29، 30 ، 47 ، 80 من المرسوم رقم 02/250.
ويجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط وفي البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات.
1- الضمانات ذات الطبيعة الحكومية:
المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية ومنها الأحكام المتعلقة بالقروض (الإئتمانات) الناتجة عن اتفاقات دولية.
وكذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين.

2- الكفالات:
أ- كفالة التعهد:
وتخص صفقات الأشغال واللوازم وتكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1% من مبلغ التعهد طبقا للمادة (45) من المرسوم.
ب- كفالة استرجاع التسبيقات:وتشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. وهذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات وبقيمة معادلة لهذه التسبيقات ويصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري وتحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
ج- كفالة حسن التنفيذ:يرجع للمواد 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، من المرسوم الرئاسي 02/250. وهي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.

د- الرهن:
إن تمويل الصفقات العمومية يقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية وبالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض، وتطلب هذه المؤسسات (البنوك) أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية وكافية.
وينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادته 97و98 على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا المادة 97.
كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكام القانون المدني.
والذي يعرفه على أنه :" عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان, شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون وفي حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازي منصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد المتعامل معه ويتم ذلك من خلال إصدار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرف المسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
وتطبيقا للتعليمة رقم 88 المؤرخة في 19-03-2005 المتخذة طبقا للمادة 63 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29-12-2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 فإن صندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة مـن الفوائد المؤجلة والناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية محل الرهن.
• دور المحاسب العمومي: يسهر المحاسبون العموميون على أن تكون عقود الرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية والمستظهرة أمامهم على أن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية أيام،ويعلم المحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقة محل رهن.
ويمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدة الدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحة المتعاقدة.


III- التعديلات:
في بعض الأحيان وخلال تنفيذ الصفقة يتأتى أنه من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات من الجانب المالي الإداري إضافة التقني .
إذا كان من المتفق عليه أن الإدارة تمتلك سلطة تعديل الصفقة من جانب واحد فإن هذا التعديل لا يكون بصفة مطلقة.
التعديلات الواردة على الصفقة يمكن إدخالها إما بأمر بالخدمة أو بملحق صادر من قبل المصلحة المتعاقدة.

1- الأمر بالخدمة ODS)
الأمر بالخدمة هو الوثيقة المكتوبة التي من خلالها تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها المكلف قانونيا بتبليغ الطرف المتعاقد معه التعليمات المتعلقة بانطلاق الأشغال وتنفيذ الصفقة.
محتوى الأمر بالخدمة يمكن أن يأخذ عدة أشكال والمتعامل بها عامة هي:
أ- الأمر بالخدمة الخاص بتبليغ الصفقة المتفق عليها.
ب- الأمر بالخدمة لتهيئة الصفقة و انطلاق الأشغال .
ج- الأمر بالخدمة لإيقاف أو/وإعادة متابعة الأشغال.
د- الأمر بالخدمة لمراجعة مخطط التنفيذ.
ه- الأمر بالخدمة المتضمن تعليمات المصلحة المتعاقدة.
لتذكير الوصي على الصفقة بالتقيد بمختلف الالتزامات التعاقدية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الصفقة.
الأمر بالخدمة يكون على عدة نسخ ويحتوي إجباريا على:
أ- تاريخ الإنشاء موقعا من طرف المصلحة المتعاقدة.
ب- تاريخ الإبلاغ موقعا من طرف المتعاقد معه.
ج- رقم الترتيب التسلسلي بالنسبة الصفقة.
د- رقم التسجيل في السجل الخاص بالأوامر بالخدمة.
ه- مواصفات الصفقة أو/و الملحق.
و- تحديد الموضوع والمحتوى الدقيق للأمر بالخدمة.
ي- الوضع الاجتماعي و محل إقامة الشريك المتعاقد معه الموجه إليه الأمر بالخدمة.
يوضع الأمر بالخدمة من قبل المصلحة المتعاقدة أو أحد ممثليها المسبق تعيينه ويوقع من طرف الشخص المكلف، ثم يتم تبليغه للشريك المتعاقد معه، ويثبت ذلك برجوع وصل الاستلام مؤرخا وممضيا.
يتم تبليغ الأمر بالخدمة عامة في محل إقامة المتعاقد معه ومن المهم التنبيه إلى أن الأمر بالخدمة يصبح نافذا بمجرد تبليغه
على الطرف المتعاقد معه الالتزام بأوامر الخدمة المبلغة له.
إلا أنه عندما يرى الطرف المتعاقد معه أن مواصفات الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات الصفقة الأصلية المبرمة، يكون ملزما بتبليغ المصلحة المتعاقدة بذلك خلال أجل 10 أيام.
أخيرا, يجب الاشارة أن تطبيق أوامر الخدمة المؤقتة المتعلقة ببداية انطلاق الأشغال (commencement des prestations) غير مقبولة.
غير أنه وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي فإنه يمكن البدء في الأشغال قبل إبرام الصفقة، في حالة ما إذا كان الاستثمار أو العقار مهدد بضرر , وهذا بعد الحصول على رخصة مسببة من طرف الوزير أو الوالي المعني بالأمر.
تتم صفقة تسوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال.

2- الاستلام :
أ- تعريف :
لا يعطي قانون الصفقات العمومية أي تعريف للاستلام ,لكن المتفق عليه عامة يعتبر الاستلام أنه : العمل الذي من خلاله يصرح صاحب المشروع بقبوله للمشروع بتحفظ أو بدونه.
بمعنى آخر، يوجد استلام عندما يقبل صاحب المشروع أو الزبون حسب الحالة تلام (المشروع ,السلعة ...الخ) لأجل التحقق من مطابقتها للمواصفات النوعية والكمية لاحتياجات الصفقة.
ب- أنواع الاستلام:
هناك نوعان من الاستلام حسب طبيعة خدمات الصفقة:
الاستلام الوحيد, المستعمل بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات الجاري العمل بها التي لا تتطلب أجل للضمانات.
الاستلام المزدوج يتم على مرحلتين: استلام مؤقت ثم استلام نهائي .
نجد هذا النوع من الاستلام أكثر في صفقات الأشغال وكذلك في صفقات التوريد (المعدات).
• استلام التوريدات :لما يكون موضوع الصفقة توريد أموال متداولة (ممتلكات قابلة للاستهلاك) الاستلام يكون وحيد.و في هذه الحالة ,يمكن أن يتم إما في المصنع قبل التغليف أو التعليب والتوزيع أو الإرسال، وإما في ميناء الشحن بعد إجراء التحليل أو خبرة من طرف الهيئة المكلفة تبعا للكيفيات المحددة في العقد.
استلام التوريدات الذي يطرح نوع من التعقيدات ويتطلب تجارب وتحقيقات على مدى الزمن و يتم عموما على ثلاثة مراحل :
- الاستلام في المصنع قبل التغليف وإرسال المعدات إذا اقتضى الحال في ميناء الشحن
- الاستلام في الموقع بعد التركيب والانطلاق في الأشغال .
- الاستلام النهائي.
يتم استلام التوريدات بطريقة متناقضة بعد استدعاء المورد من طرف المصلحة المتعاقدة .
• الإستلام في صفقات الخدمات: يتم استلام الخدمات الفكرية في مرحلة واحدة بمجرد موافقة الزبون على الخدمات موضوع الصفقة .
بالنسبة لبعض الخدمات كالدراسات يتوقع دائما الاستلامات الجزئية على مراحل .
• الإستلام في صفقات الأشغال: يتم الاستلام في صفقات الأشغال على ثلاثة مراحل متتالية.
تتمثل العمليات المرفقة للاستلام المؤقت في:
تحديد ومعرفة المشاريع المنجزة.
- العقبات الممكنة و المتوقعة.
- معاينة عدم تنفيذ الأشغال المنتظر إنجازها في الصفقة .
- معاينة عدم الإنجاز على أكمل وجه أو الإنجاز السيئ.
- معاينة طي تجهيزات وإعداد الورشة, وكذا إعادة تهيئة الأراضي.
- المعاينة المتعلقة بإنتهاء الأشغال .
تقام هذه المراجعات المعاينات من قبل صاحب المشروع أو ممثله أو من طرف مسؤول الأشغال، و بحضور الشريك المتعاقد معه ويثبت ذلك بمحضر (Procès -Verbal).
• الإستلام المؤقت:
يتم الاستلام المؤقت بطلب من المقاول عن طريق رسالة موصى عليها عند انتهاء الأشغال .
في هذا المستوى، يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تحرير عقد الصفقة بتحديد :
- الأجل الذي من خلاله يعلم المقاول صاحب المشروع، برسالة موصى عليها, بانتهاء الأشغال و مطالبته باستلام الإنجاز.
- الأجل الذي من خلاله يمكن لصاحب المشروع الرد على طلب المقاول.
- صلاحيات مسؤول الأشغال إن وجدت فيما يخص الإستلام.
في نفس السياق، من الضروري تفادي تحديد تاريخ محدد للإستلام .
يمكن لصاحب المشروع إجراء استلا مات جزئية عندما يريد استعمال حقه في أخذ حيازة مسبقة لبعض المشاريع .
أخيرا، يعاين الاستلام المؤقت بمحضر موقع من أطراف العقد وله النتائج التالية:
- تسديد حقوق المقاول
- بداية فترة الضمان
يتحرر المقاول من التزاماته العقدية باستثناء التي لها علاقة بفترة الضمان .
• الإستلام النهائي:يتم الاستلام النهائي بانقضاء فترة الضمان والمحددة عموما بسنة بالنسبة للمشاريع و سـتة
أشهر لأشغال الصيانة والإصلاحات .
خلال فترة الضمان, المقاول ملزم بصيانة مشروعه والأخذ على عاتقه تصحيح مختلف الإنجازات المعاينة والتي تمت بطريقة سيئة.
في حين يعاين الاستلام النهائي عن طريق محضر موقع من أطراف العقد و يفسر من خلال:
- نقل ملكية المشروع إلى صاحب المشروع.
- يتحرر المقاول من كل التزاماته العقدية.
- رفع الضمانات لحسن الإنجاز.
- بداية مرحلة الضمان التناقصي (الاهتلاك).
• الإستلام بدون تحفظ :بعد المعاينات والتجارب المأخوذة في الحسبان, تعاين المصلحة المتعاقدة أنه تم تنفيذ الإنجاز حسب مواصفات الصفقة. وعليه تمر إلى مرحلة التوقيع مع الطرف المتعاقد معه للاستلام .
• الإستلام بالتحفظات:يتم استلام منجزات الصفقة بتحفظات عندما تقدر المصلحة المتعاقدة بأن المنجزات يمكن تقديمها للخدمة رغم بعض النقائص والتي لا تستوجب إعادة النظر ولا تؤثر على الاستعمال العادي للأموال المستلمة .
وضع النقاط الهيكلية والمكملة والذي على الطرف المتعاقد معه الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية المشار إليها في محضر الاستلام .
من المهم التنبيه إلى أن الأجل الممنوح للطرف المتعاقد معه لرفع التحفظات محدد من قبل المصلحة المتعاقدة إما بأمر للخدمة وإما في محضر الاستلام.
غير أنه , عند ما يعارض المقاول على رفع التحفظات أو التقيد بالأجل المحدد ,بإمكان صاحب المشروع تنفيذ الأشغال مع تحمل المقاول للأعباء والمخاطر.
كذلك,تخضع التحفظات المعاينة بعد الاستلام المؤقت و خلال فترة الضمان إلى نفس القواعد والشروط .
• الإستلام بالتخفيض (Réception Avec Réfaction):يمكن لصاحب المشروع أن يقرر استلام الإنجاز رغم بعض النقائص أو العيوب هذا الاستلام مصحوب بتخفيض bonification (مفاضلة) على سعر الصفقة وهذا يعني اقتطاع مبلغ الجزء موضوع التخفيض من المبلغ المستحق .د تسوية المنازعات:المادة 101 إلى 102
على غرار حق الطعن المقرر في التشريع الجاري به العمل يمكن للمناقص المعترض على اختيار المصلحة المتعاقدة وفي إطار المناقصة أن يقدم طعنا إلى لجنة الصفقات العمومية المختصة في 10 أيام التالية لتاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة وذلك في حدود عتبة السعر المحددة في المواد 120 و 130.
تقدم لجنة الصفقات العمومية المؤهلة رأيها في أجل 15 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء مدة 10 أيام الموضحة أعلاه. وهذا الرأي يبلغ إلى المصلحة المتعاقدة و المعارض .
لا يمكن أن يخضع مشروع الصفقة لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة إلا في حدود 30 يوما إبتداءا من تاريخ نشر الإشعار بالمنح المؤقت للصفقة. الموافق لغير الآجال المتعلقة بالطعون واختبار الطعون من طرف لجنة الصفقات المؤهلة و كذا التبليغات.
في حالة الطعون، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة بموجب المواد 119-120-122 أسفله، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة برأي استشاري .
جميع النزاعات تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتم تسويتها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية.
بدون الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام، على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناشئة عن تنفيذ هذه الصفقات وذلك كل مرة يسمح هذا الحل بـ :
- إيجاد توازن للأعباء المتحملة من كل الأطراف.
- الوصول إلى الإنجاز الأسرع لموضوع الصفقة.
- الحصول على تنظيم نهائي أسرع وأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الأطراف يشكل هذا الأخير موضوع لقرار الوزير أو الوالي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات الممولة للصفقة .
هذا القرار يكون نافذ حتى في حالة غياب المصادقة عليها من طرف جهاز الرقابة الخارجي.
يمكن للشريك المتعاقد معه أن يقدم طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات, هذه الأخيرة تنتهي إلى قرار في 30 يوما التالية لتقديم الطعن وذلك قبل اللجوء لأي دعوى قضائية.
هذا القرار يفرض على المصلحة المتعاقدة حيث يكون نافذ رغم غياب تأشيرة جهاز الرقابة الخارجي, في إطار الشروط المحددة في أحكام المرسوم الرئاسي 91-314 المؤرخ بتاريخ: 07-09-1991 المتعلق بإجراء تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمرين بالصرف.

3- التأجيل:
يتم اتخاذ قرار التأجيل من طرف المصلحة المتعاقدة عندما تكون الخدمة موضوع الصفقة منجزة بطريقة غير كاملة أو غير تامة حيث يمنح أجلا من خلاله على الوصي بالمشروع إتمام الانجاز .
في حين تقوم المصلحة المتعاقدة برفض استلام الإنجاز عندما يكون موضوع الصفقة غير مطابق للمواصفات المتفق
عليها أو لم يتم تنفيذه تحت طائلة مسؤوليتها المتعهد بها .
من المهم الإشارة في هذا المستوى أنه عند رفض صاحب المشروع استلام الأشغال يبقى المقاول مسؤولا عن ورشة الأشغال وكذا الأعباء والتكاليف .
في هذا الإطار لا يمكنه التحرر من هذه المسؤولية إلا إذا تبين أن رفض صاحب المشروع للاستلام كان تعسفيا مثلا: أن تكون النقائص الملاحظة بسيطة ولا تؤثر في استغلال المعدات موضوع الرفض .
على العكس عندما يعترض الطرف المتعاقد معه على الرفض يمكن استدعاء الخبرة حسب الخصائص التعاقدية.
عندما لا تكون الحلول الودية ناجعة، يمكن لصاحب المشروع الاستعانة بالإجراءات التصحيحية المعدة في دفتر الشروط الإدارية العامة (CCAG) و خاصة:
أ- هدم و إعادة بناء الإنجازات المعتبرة معيبة على عاتق المقاول .
ب- تغيير المواد ذات النوعية الرديئة.

4- إلغاء الصفقة :
يكون انتهاء الالتزامات التعاقدية إما: بالتنفيذ العادي للأشغال موضوع الصفقة و إما قبل الأجل المتفق عليه.
في هذه الحالة الأخيرة: الإلغاء يتضمن عبارة: نهاية صفقة وذلك بتطبيق الأحكام الموافقة للمواد 99 و 100.
في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذار الطرف المتعاقد معه بأن عليه تنفيذ التزاماته التعاقدية في أجل محدد .
إذا لم يكن باستطاعة الطرف المتعاقد معه تدارك الخطأ في الأجل الموجه له في الإعذار الموضح أعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة بطريقة انفرادية .
لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة لإلغائها الصفقة:
عند تأسيسها للعقد تحت رعايتها للبنود التعاقدية المتعلقة بالضمانات والمتابعات لأجل إصلاح الضرر الذي تحملته بسبب خطأ الطرف المتعاقد معه .
جميع الملاحظات التي تضمنها الإعذار و كذا آجال نشرها تحت شكل إعلان قانوني تكون محددة بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمالية .
على غرار الإلغاء من جانب واحد, يمكن اللجوء أيضا إلى إلغاء عقد الصفقة وفقا للشروط المعبر عنها مسبقا لهذا الغرض.
في حالة إلغاء اتفاق، صفقة قيد التنفيذ، فإن وثيقة الإلغاء الموقعة من كلا الطرفان، يجب أن تتضمن كشفا للحسابات الموضوعـة حسب الأشغال المنجزة، الأشغال المتبقي إنجازها و للانطلاق في الأشغال أي بصفة عامة لمجموع بنـود
الصفقة.
لابد أن يتم تبليغ الإعذار إلى الشريك المتعاقد معه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام، وكذا نشره في الجرائد الوطنية اليومية وكذا BOMOP و هذا تحت طائلة البطلان في حين يجب أن يتضمن الإعذار إلزاميا النقاط
التالية:
• صنف و عنوان المصلحة المتعاقدة و كذا الطرف المتعاقد معه .
• بيانات و مواصفات الصفقة .
• موضوع الإعذار .
• العقوبات المفروضة حالة رفض التنفيذ .
موضوع الإعذار يجب أن يبين بدقة ما هو منتظر من المتعاقد معه وكذا إذا كلن ملزما بـ:
• تدارك التأخير المسبب في تنفيذ الصفقة
• إعادة تنفيذ أشغال الصفقة في حالة انقطاعها .
• بصفة عامة التقيد و المطابقة للأحكام التعاقدية.
في حين على المصلحة المتعاقدة أن تضع الإعذار في سير التنفيذ في أجل شهر إبتداءا من تاريخ تلقي التبليغ من طرف الشريك المتعاقد معه منقول للإفادة.

5- الملحق:
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام المرسوم الخاص بالصفقات العمومية .
هذا الملحق يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية.كما يمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في الصفقة الأصلية. و مهما يكن من الأمر لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا .
يخضع الملحق للشروط الإقتصادية الأساسية للصفقة وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة للصفقة بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند الإقتضاء .
كما أنه لا يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة إلا في حدود آجال التنفيذ التعاقدية. غير أن هذا الحكم لا يطبق إلا في الحالات الآتية :
• عندما يكون الملحق بمفهوم المادة 90 أعلاه عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و/أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ.
• ترتب على أسباب إستثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين إختلال التوازن الإقتصادي للعقد إختلالا معتبرا و/أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي.
• إذا كان الغرض من الملحق بصفة إستثنائية قفل الصفقة نهائيا.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه مهما يكن من الأمر على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة.
وحسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 08-338 إن الملحق بمفهـوم المادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 لا يخضع إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة و الضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد و إذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية :
• 20% من الصفقة الأصلية بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
• 10% من الصفقة الأصلية بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات.

- المحور السابع (الرقابة على الصفقات العــمومية):
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النظر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى. أما معناها الاصطلاحي فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابتها تكون تدخلاتها قبل دخولها حيز التنفيذ و قبل تنفيذها وبعده .
و الهدف من كل هذه الرقابة هي حماية الأموال العمومية.
وتكون بشكل رقابة داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
وتمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها .

I- الرقابة الداخلية :
تمارس وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. و هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
على أنه يجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.
وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها.
1- لجنة لفتح الأظرفة :
تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ويحدد مسؤولها بمقرر تشكيلة هذه اللجنة في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها
تتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي :
أ- معاينة صحة تسجيل العروض في سجل خاص.
ب- إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها، مع توضيح مضمونها ومبالغ المقترحات.
ج- إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض.
د- تحرير محضر أثناء الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، يجب أن يتضمن التحفظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة.
ه- تحرر لجنة فتح الأظرفة عند الإقتضاء محضرا بعدم الجدوى يوقعه الحاضرون في حالة عدم تسلم أي عرض.
إن الأظرفة التقنية والمالية تفتح في جلسة علنية بحضور جميع المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا وذلك في تاريخ إيداع العروض المحدد وتبلغ نتائج التقييم التقني والمالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة .

2- لجنة تقييم العروض :
تحدث في إطار الرقابة الداخلية لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة تقييم العروض و التي يعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضاءها بمقرر وتتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم تحليل العروض وبدائل العروض عند الإقتضاء من أجل إبراز الإقتراح أو الإقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.ويجب أن تتنافى العضوية في لجنة تقويم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
تتمثل مهمتها حسب نفس المادة فيما يلي :
أ- استبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
ب- تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
• تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة لمنصوص عليها في دفتر الشروط.
• تقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا للقيام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض إقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا.
ج- غير أنه يمكن للجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب ذلك في إختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت. ويجب أن يبين في هذه الحالة حق رفض عرض من هذا النوع حسب الأصول في دفتر شروط المناقصة.
د- إذا تبين أن العرض الأقل ثمنا المقبول مؤقتا منخفض إلى درجة تبدو غير عادية فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن ترفض الغرض المقرر معلل بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها مفيدة وتدقق في المبررات المقدمة.

II- الرقابة الخارجية :
تهدف إلى التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية وترمي إلى التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات) على مستوى الوزارة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية الإدارية( و هي نوعان: اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات
1- اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات:
أ- المهــام:
يتمثل اختصاصهما فيما يأتي :
• تساهمان في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة.
• تساهمان في إعداد تنظيم الصفقات العمومية.
• تراقبان صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية ونحها.
و تتوليان في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهها إصدار أية توصية تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات مستهدفتان بذلك على الخصوص ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها .
وتتوليان في مجال التنظيم ما يأتي:
• تقترحان أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات و تشاركان زيادة على ذلك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها.
• تفحصان دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات قبل المصادقة عليها .
• تدرسان كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبـل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيـذ
الصفقة.
• تقدمان كل رأي في مشاريع إعتماد الأرقام الإستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار.
• تطلعان على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية وتسهران على تطبيق القواعد التي ينص عليها المرسوم الرئاسي للصفقات العمومية تطبيقا موحدا. ولهذا الغرض يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة كما أنها تعدان وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات.
• مهام اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال في مجال الرقابة : تتولى البث في:
-كل صفقة للأشغال يفوق مبلغها 400.000.000دج بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
- أي صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 08-338 التي يمكن أن يرفـع
تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك.
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك.
• مهام اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات في مجال الرقابة : تتولى البث في:
- اللوازم التي يفوق مبلغها 100.000.000دج بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة .
- الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها 60.000.000دج و كل ملحق بهذه الصفقات .
- أي صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 08-338 التي يمكن أن يرفع
تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك.
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك.

ب- أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات :
• أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال:
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا.
- ممثل الوزير المكلف بالمالية) قسم الصفقات العمومية(، نائب الرئيس.
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(.
- ممثل وزير الدفاع الوطني.
- ممثل وزير الشؤون الخارجية.
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
- ممثل وزير النقل.
- ممثل وزير الموارد المائية.
- ممثل وزير السكن والعمران.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير الصناعة وترقية الإستثمارات.
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
• أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا.
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ) قسم الصفقات العمومية(، نائب الرئيس.
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(.
- ممثل وزير الدفاع الوطني.
- ممثل وزير الشؤون الخارجية.
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير التجارة.
- ممثل وزير التربية الوطنية.
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- ممثل وزير التعليم والتكوين المهنيين.
- ممثل وزير الصناعة وترقية الإستثمارات.
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
ج- ملاحظة:
• في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات يتولى رئاستهما نائبا الرئيسين المذكورين أعلاه.
• يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات ومستخلفيهم بأسمائهم بناءا على اقتراح الوزير الذي ينتمون إليه ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم و تجدد اللجنتان الوطنيتان للصفقات بنسبة الثلث كل ثلاث سنوات.
• و يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجنتين الوطنيتين للصفقات بانتظام وبصوت استشاري ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستعاب محتوى الصفقة التي تتولى تقديمها .
• تتوج التي تمارسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون ثلاثين يوم على الأكثر إبتداءا من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة .
• تصادق اللجنتان الوطنيتان للصفقات على نظاميهما الداخليين اللذين يوافق عليهما الوزير المكلف بالمالية بقرار .
• تجتمع اللجنتان الوطنيتان للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة التي تدعى أدناه "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها .
• يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملف .ولهذا الغرض يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية أيام من انعقاد الاجتماع اﻟﻤﺨصص لدراسة الملف.
• وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية أو أحد الخبراء عند الحاجة. ويتولى رئيسا اللجنتين الوطنيتين للصفقات تعيين
هذا الموظف خصيصا لكل ملف.

2- اللجنة الوزارية للصفقات العمومية :
أ- المهــام:
تختص اللجنة الوزارية للصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية بدراسة:
-كل صفقة للأشغال والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 400.000.000 دج.
- كل صفقة للوازم والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 100.000.000 دج.
- كل صفقة للدراسات والخدمات والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 60.000.000 دج.
- أي صفقة تحتـوي على البنـد الوارد في المادة 16 من المرسـوم الرئاسي رقم 08-338 التي يمكن أن يرفـع
طبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك.
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك.
ب- أعضـاءها:
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات العمومية من:
• الوزير المعني أو ممثله رئيسا.
• ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
• ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
• ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالحتي الميزانية و الخزينة.

3- اللجنة الولائية للصفقات:
أ- المهــام:
تختص بدراسة :
- الصفقات التي تبرمها الولاية ويساوي مبلغها المحدد في المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 08-338 أو يقل عنه أي كل صفقة للأشغال يساوي مبلغها أربعمائة مليون دينار 400.000.000) دج( أو يقل عنه وكل صفقة للوازم يساوي مبلغها100.000.000) دج( أو يقل عنه وكل صفقة للدراسات والخدمات يساوي مبلغها.000.000) 60دج( أو يقل عنه.
- الصفقـات التي تبرمها البلديـة ومؤسساتها العمومية ذات الطـابع الإداري ويساوي مبلغها خمسين مليـون دج
)50.000.000.00دج( أو يزيد عنه فيما يخص صفقات الأشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دج )20.000.000.00دج( فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات.
ب- أعضـاءها:
تتكون هذه اللجنة من :
- الوالي أو ممثلا له رئيسا.
- ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي .
- المدير الولائي للأشغال العمومي.
- المدير الولائي للري.
- المدير الولائي للبناء والتعمير.
- مدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
- مدير الولائي للمنافسة و الأسعار.
- أمين الخزينة الولائي.
- المراقب المالي.

4- اللجنة البلدية للصفقات:
أ- المهــام:
و تختص بدراسة مشاريع الصفقات التي يقل مبلغها عن :
خمسون مليون دينار )50.000.000 دج( فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار )20.000.000 دج( فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
ب- أعضــائها:
تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
- ممثلين منتخبين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي.
- أمين الخزينة البلدي.
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.

5- الجنة صفقات المؤسسات العمومية و مراكز البحث و التنمية أو المؤسسات العمومية:
أ- مهامها:
و تختص بدراسة:
- كل صفقة للأشغال يساوي مبلغها أربعمائة مليون دينار 400.000.000) دج( أو يقل عنه وكل صفقة للوازم يساوي مبلغها100.000.000) دج( أو يقل عنه وكل صفقة للدراسات والخدمات يساوي مبلغها.000.000) 60دج( أو يقل عنه.
ب- أعضائهــا:
تتكون لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 02 من المرسوم الرئاسي 08-338 المختصة ضمن الحدود المرسومة في المادة 32 و33 من نفس المرسوم من :
- ممثل عن السلطة الوصية رئيسا.
- المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة.
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية.
- ممثل عن وزير الموارد المائية.
- ممثل عن وزير السكن والعمران.
- ممثل عن وزير التجارة.
- ممثلين مختصين عن المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة.

6- لجنة صفقات للمؤسسات العمومية المحلية:
أ- مهامهــا:
و تختص بدراسة مشاريع الصفقات التي يقل مبلغها عن :
- خمسون مليون دينار )50.000.000 دج( فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
- و عشرين مليون دينار )20.000.000 دج( فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
ب- أعضائهــا:
تتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الوصية رئيسا.
- المدير العام أو مدير المؤسسة.
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
- ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية.
- أمين الخزينة البلدي.

3- الرقابة المالية (مراقبة المراقب المالي):
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف. وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون ويمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي.
تخضع كل نفقة عمومية مهما كانت طبيعتها يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي. قبل صرفها من طرف المحاسب العمومي.
بخصوص ميزانية البلدية: فإن قابضي الضرائب المتنوعة هم الذين يمارسون هذه الرقابة.
يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة "Une Fiche D’engagement" ويرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائق العقد).
ويتكفل المراقب المالي بمراقبة:
أ- صفة الآمر بالصرف.
ب- مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين والتنظيمات السارية.
ج- توفر الإعتمادات.
د- الصرف القانوني للنفقة.
ه- موافقة قيمة النفقة مع المرفقات.
و- وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا (لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات).
وتنتهي هذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أو نهائيا ويكون الرفض مؤقتا في حالات:
أ- انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق).
ب- إغفال بيان جوهري بالوثائق.
ج- أخطاء قابلة للتصحيح.
بينما يكون الرفض نهائيا في الحالات التالية:
أ- مخالفة القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
ب- عدم كفاية الإعتمادات.
ج- عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المسجلة بالرفض المؤقت.
وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف وتحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزير المعني
والوزير المكلف بالميزانية والمراقب المالي، ولا يصح مقرر التجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق بـ:
أ- صفة الآمر بالصرف.
ب- عدم كفاية أو انعدام الإعتمادات.
ج- تجاوز الإعتمادات.
د- انعدام التأشيرات.
ه- انعدام المبررات.
و- تعديلات أو تجاوز قيمة القروض.
4- رقابة الوصاية :
إن غاية رقابة الوصـاية التي تمارسها السلطة الوصية هي التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعـاقدة
لأهداف الفعالية و الإقتصاد، و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع. وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة.

5- الرقابة المسبقة لجنة الصفقات العمومية:
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و إبرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها .
و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها.
و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية:
أ- الرقم الخاص بالتأشيرة.
ب- تاريخ التأشيرة.
ج- إمضاء رئيس اللجنة.
و يمكن أن تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة ستة أشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر و إذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
التأشيرة يمكن أن ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، وماذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها إعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية أيام و يجب على هذه اللجنة.
إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة:
أ- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب أحكام المرسوم و حسب النظام الداخلي.
ب- تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك .
ج- إعداد جدول الأعمال.
د- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين.
ه- إرسال الملفات الى المقررين.
و- إرسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
ي- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
ن- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
ز- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
وإذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح
الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
و إذا رأت اللجنة أن هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة إذا مست :
أ- طريقة التعاقد إذا كانت غير منطبقة مع أحكام المرسوم.
ب- إحدى المواد أو التبوء الأساسية للصفقة.
ج- الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .

- المحور الثامن (الجرائـم المتعلقـة بالصفقـات العمومـية):
إن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي:
1- إبرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
2- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.
3- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها. ( وهذه ما تعرف بالرشوة ).
1-جنحة المحاباة Délit de favoritisme:
أ- تعريغها: و هي أن المتعامل إذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة:
• المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
• المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين، ومن 1-5 القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي إبعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
• المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في إطار إجراءات الوضع في المنافسة. حيث يجب أن يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونوا على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرض. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر.
• المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في إطار إجراءات المنافسة (المادة 46 إلى 49 قانون الصفقات العمومية)
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار: يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة، فإن أحسن عرض هو الذي يجب التمسك به، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح أحسن الخدمات بسعر أنسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار: يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات.
ب- العقوبات على جنحة المحاباة :
• العقوبات الأصلية:
إن عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة .
• العقوبات التكميلية و هي تتمثل في:
- الحرمان من الحقوق الوطنية (حق أو أكثر) لمدة سنة إلى خمس سنوات.
- المصادر الخاصة: و هي عقوبة إجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها.

2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة:
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي (مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي) بإبرام صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين، و نصت المادة 128 مكرر-2 من قانون العقوبات .

- الخاتمــة:
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :
1- أن المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر.
2- عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية إلى الظروف التي تلف ضم بريدها، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم إرسال العروض في ظروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض أصحابها لرفض عروضهم .
3- إن المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض أن يرسل إليه سبب الرفض كتابيا .
4- بالإضافة إلى ثغرات أخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها إصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى إليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية.
ولتدعيم ذلك يجب إعطاء للرقابة أهمية كبرى و خاصة السابقة منها، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة.
و في الأخير نقول أنه مهما سعى المشرع الجزائري إلى وضع قوانين وضوابط تحكم نظام الصفقات العمومية وتمنع التلاعب بالمال العام و المصلحة العامة لحساب المصلحة الشخصية فإن الوازع الأكبر يبقى الضمير الإنساني و الوطنية.










قديم 2011-05-09, 17:24   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اسئلة مسابقات التوظيف مع الاجابة النموذجية

احاول هنا ان اضع بين ايديكم مواضيع الثقافة العامة مع الاجابة النموذجية بصفة محتصرة والله ولي التوفيق










قديم 2011-05-09, 17:25   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
اميرة الجزائر2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية اميرة الجزائر2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع :
اختلالات كثيرة في حياة الأفراد والمجتمعات نتجت بسبب الانتقال من الاقتصاد المسير ( الموجه ) إلى اقتصاد السوق .

المطلوب :
1-ما المقصود باقتصاد السوق؟
2-ما هي الانعكاسات الناجمة عن التحول إلى هذا النمط من الاقتصاد؟
3-ما هي الشروط الكفيلة لإنجاح هذا النظام الاقتصادي بما يضمن صالح الفرد والمجتمع؟










قديم 2011-05-09, 17:30   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
med8chouaib
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية med8chouaib
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا مايحتاجه كل مشارك في المسابقات
بالاضافة الى التوفيق
ربي يفتحنا أبواب الرزق و الخير لنا أجمعين










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لمسابقة, متصرف, مسابقات, مواضيع, الاجابة, التوظيف, النموذجية, اسئلة, بمسابقات, خاصة, سابقة, طردت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc