صفحة خاصة بكيفية اعداد مذكرة الاستخلاصية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بكيفية اعداد مذكرة الاستخلاصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-01, 15:33   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل ما يتعلق بالمذكرة الاستخلاصية لمن يهمه الامر


https://www.djelfa.info/vb/showthread...E1%C7%D5%ED%C9








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-01, 15:34   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل ما يتعلق بالمذكرة الاستخلاصية لمن يهمه الامر


https://www.djelfa.info/vb/showthread...E1%C7%D5%ED%C9









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-01, 16:19   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 المذكرة الاستخلاصية

1-المقصود بالمذكرة الاستخلاصية الاستخلاص اي استخلاص العناصر المهمة فقط وليس ما هو شائع اي التلخيص وهو خطا

فادح يقع فيه المترشح فيجب التفريق بين المصطلحين- الاستخلاص- والتلخيص-

2- التقيد بعدد الصفحات فاذا تجاوزت 4 صفحات فهي مرفوضة شكلا ولو زاد عن السطر

3- لا تضيعو الوقت في القرارت لانها وسيلة لتفتيت تركيز وافكار المترشح فعلى سبيل المثال في سنة 2013 -20- قرار بالتمام والكلام + المواد القانونية+ الفقه

فعلى المترشح التنويه برقم القرار فقط وتاريخ صدوره

4-فهم السؤال نصف الجواب على سبيل المثال سنة 2013
جاءت صيغة السؤال كاتالي: حرر مذكرة استخلاصية لا تتجاوز 4 صفحات عن التعدد الحقيقي واثره على العقوبة السالبة للحرية.

في حين نجد في القوانين والقرارات والفقه تتكلم عن التعدد الحقيقى والتعدد الصوري فاذا تطرق المترشح الى هذا الاخير يعتبر خروجا عن الموضوع


5- من المستحسن اعتماد خطة

اولا
ثانيا
ثالثا


بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-01, 17:19   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك أخي على مرورك القيم










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 11:52   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
جمال مناد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي راي حول اعداد المذكرة الاستخلاصية

تتطلب المذكرة الاستخلاصية التركيز الجيد فيما هو موجود ومكتوب على الورقة التي بيد المترشح
كما يجب على المترشح ان يتقيد بما هو بين يديه لان المقصود هو الذي مكتوب في الورقة
مثلا مذكرة موصوعها يدور حول تعدد الجرائم
نكتب مقدمة من سطرين او ثلاثة نذكر فيها موصوع المذكرة
- بعدها نذكر ما تحويه المذكرة من قوانين واحكام وقرارات بالترتيب
-بعده نستخلص هل هذه الاحكام والقرارات والوانين والاراء الفقهية مختلفة ام متفقة في معالجة هذا الموضوع وعادة ما تكون تتفق في شق وتختتلف في شق
والله الموفق










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 12:47   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و لو أمكن من الاخوة يهزولنا موضوع و نجاوبو عليه و من بعد هما يصححولنا الأخطاء تاعنا ، و هكا نعرفو الطريقة الصحيحة للاجابة على المذكرة الاستخلاصية










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 13:03   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعدكم أنني سأضع الإجابة على موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 للدورة العادية
و هي إجابة صديقتي التي تحصلت على 14 من 20 في المذكرة الاستخلاصية و كانت من بين الناجحين ال175 و هي الآن في المدرسة
لقد تركت لي نسخة من إجابتها في ورقة المحاولات التي قامت بكتابتها كما هي في ورقة الإجابة
أسأل الله أن لا يحرمها الأجر كما أسأل الله التوفيق للجميع
و أتمنى أن يستفيد الجميع و أن ينجح الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 14:03   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
lekhmissi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001 شكرا

شكرا يانونو 23 جزاك الله خيرا في انتظار ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 15:30   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أختي نونو جزاك الله خيرا أنت و صديقتك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-04, 15:24   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
DIDINE BABISTE
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية DIDINE BABISTE
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا يا نونو23 انت تقدمين الكثير للأعظاء










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 14:15   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
أعدكم أنني سأضع الإجابة على موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 للدورة العادية
و هي إجابة صديقتي التي تحصلت على 14 من 20 في المذكرة الاستخلاصية و كانت من بين الناجحين ال175 و هي الآن في المدرسة
لقد تركت لي نسخة من إجابتها في ورقة المحاولات التي قامت بكتابتها كما هي في ورقة الإجابة
أسأل الله أن لا يحرمها الأجر كما أسأل الله التوفيق للجميع
و أتمنى أن يستفيد الجميع و أن ينجح الجميع
ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447

إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا

يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي

أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:

نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.

ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:


يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:


تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة.















رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 14:37   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447

إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا

يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي

أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:

نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.

ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:


يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:


تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة







شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 14:39   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MAXPLUS مشاهدة المشاركة
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا
العفوووووووووووالعفوووووووووووالعفووووووووووو









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 14:42   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
العفوووووووووووالعفوووووووووووالعفووووووووووو
لكني انا في المذكرة لم انوه بالتعدد الصوري لانه طلب من المترشح تحرير مذكرة عن النعدد الحقيق واثره على العقوبة السالبة للحرية

شكرا مجددا










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-06, 15:19   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maxplus مشاهدة المشاركة
لكني انا في المذكرة لم انوه بالتعدد الصوري لانه طلب من المترشح تحرير مذكرة عن النعدد الحقيق واثره على العقوبة السالبة للحرية

شكرا مجددا

نعم أنا علمت من مشاركاتك السابقة أنك لم تتطرق للتعدد الصوري..

هل تعلم كم كانت النقطة التي تحصلت عليها في المذكرة الاستخلاصية؟
و شكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المذكرة, الاستخلاصية, اعداد, بكيفية, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc