سؤال الى الاخ كمال سلطان عن احتياطي باتنة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين

منتدى الأساتذة المتعاقدين منتدى يهتم بشؤون الأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال الى الاخ كمال سلطان عن احتياطي باتنة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-16, 03:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nour1elyakine
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nour1elyakine
 

 

 
إحصائية العضو










B2 سؤال الى الاخ كمال سلطان عن احتياطي باتنة

السلام عليكم
هل لديك اي معلومات حول مصير احتياطي ولاية باتنة وهل هناك امكانية استدعائهم للتكوين مثل ما حصل في ولاية المدية
مشكور اخي الفاضل:









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-23, 19:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبير ريمة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عبير ريمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي الاحتياط حسب معلوماتي عيطو ل 2 منهم الاواى و الثانية في الفرنسية ابتدائي لمتابعة التكوين نظرا لغياب ناجحين و التحاقهما بالطور المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-24, 09:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zizou123456
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zizou123456
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوزارة تلغي القوائم الاحتياطية وتعود إلى التعاقد
غلق باب التوظيف نهائيا في قطاع التربية

إلزام المديرين بمتابعة عمليات الاستخلاف
القرار ينص على استخلاف ثلاث حالات جديدة تتسبب حاليا في بقاء التلاميذ دون مدرسين

وقعت كل من وزارتي المالية والتربية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، سابقا، تعليمة مشتركة جديدة، صادرة في 04 ماي 2014، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهو إجراء يلغي التعليمة رقم 01 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 المحدد لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف لتغطية العجز، بعد قرار الوزير الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، إلغاء نظام التعاقد في 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي عرفها القطاع، بسبب مطالبة المتعاقدين بالإدماج في مناصبهم.

وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، يتعين على مديري التربية على مستوى الولايات اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان، إلى حلول تتمثل في مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، كأن يكون هناك مثلا، عدة أساتذة يدرسون نفس المادة في نفس المؤسسة التربوية واضطر أحدهم إلى الانقطاع مؤقتا لأسباب صحية، فلا بد في هذه الحالة، من توزيع ساعات العمل التي كان يقوم بها هذا الأخير، على زملائه، شرط ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.

كما أن مدير المؤسسة التربية وقبل اللجوء إلى التعاقد، مطالب بالاستعانة بالساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي.

ولغلق باب التوظيف نهائيا أمام المستخلفين مستقبلا، لجأت وزارة المالية، إلى وضع بنود صارمة في العقد الذي يربط هؤلاء بالمؤسسة التربوية، يبدأ في 01 سبتمبر وإلى غاية 31 جويلية، لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية.

ليس من حق المتعاقدين المطالبة بالإدماج

وبتوقيعهم على الوثيقة فإن المتعاقدين لا يحق لهم أبدا المطالبة بالإدماج أو الاحتجاج للضغط على الوزارة، مادام العقد هو شريعة المتعاقدين، ليس هذا فقط، فالمؤسسات التربوية لن تضطر إلى الاستعانة بمستخلفين لتدريس مادة معينة دون أن يستجيبوا للاختصاص المطلوب فيها، وهو ما تنص عليه التعليمة صراحة، حيث جاء فيها أن ”شروط التعاقد تخضع إلى نفس عمليات شروط التوظيف المحددة في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 17 أفريل 2014 المحددة للمؤهلات و الشهادات المقبولة للتوظيف..”.

غير أن القرار الجديد، وبالرغم من الإجراءات الصارمة التي تضمنها إلا أنه جاء ليقضي على حالات الشغور في المناصب، التي يدفع ثمنها التلميذ، باعتباره يبقى محروما من الدروس في مادة معينة في حالات عديدة يضطر فيها الأستاذ إلى التغيب، مثلما هو معمول به حاليا، وجاء في التعليمة، أن مدير المؤسسة التربوية لا بد أن يلجأ إلى التعاقد، للاستخلاف في حالات، عطلة أداء مناسك الحج، واستخلاف الأعضاء المسخرين للانتخابات، وهنا بالذات، لجأت الوصاية إلى هذا الإجراء، تبعا لحالات الشغور العديدة التي سجلت خلال مختلف المواعيد الانتخابية السابقة، إضافة إلى عطلة المترشحين للانتخابات، وهي حالات ثلاث كانت المناصب فيها تبقى شاغرة ولا يتم تعويضها.

ويمكن أيضا، حسب القرار الجديد، اللجوء إلى التعاقد، في حالات تحرير المناصب بسبب التقاعد والتسريح والاستقالة والوفاة والعزل والإحالة على الاستيداع والانتداب والنقل خارج الولاية، إضافة إلى الترقية في جميع الرتب ماعدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا العمودية والوظائف العليا، وهي كلها مناصب تبقى حاليا شاغرة إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف أو القوائم الاحتياطية.

كما تلجأ المؤسسة التربوية إلى التعاقد، بدل القوائم الاحتياطية، عند وجود منصب شاغر، نتج عن شغور إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، وكذا المناصب التي بقيت شاغرة بعد التوظيف وأيضا مناصب الناجحين برتبة أستاذ تعليم ثانوي والناجحين في المسابقة الحاملين لشهادة ليسانس، بمعنى أن أساتذة الثانوي مثلا، من الحاصلين على شهادة ليسانس لا بد أن يخضعوا لتكوين لمدة عام، مادام هذا المنصب يتطلب شهادة ماستر، وفي هذه الحالة بالذات، يمكن اللجوء إلى التعاقد، في انتظار نهاية التربص.

وسيخضع المتعاقدون بموجب القرار الجديد، إلى ترتيب وتقاضي الأجر الشهري على أساس رتبة أستاذ تعليم مدرسة ابتدائية سلم 11، وأستاذ تعليم متوسط سلم 12 إضافة إلى أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس سلم 12 وماستر سلم 13.

وبالنسبة لكيفيات التوظيف، فيبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95/126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 يونيو 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. ويجب على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية كل ثلاثة أشهر بكشف شامل لتوظيفات الأساتذة المتعاقدين التي تمت خلال هذه الفترة مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل، والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقدين، وتاريخ عقد التوظيف










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-24, 10:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فراسة المؤمن
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zizou123456 مشاهدة المشاركة
الوزارة تلغي القوائم الاحتياطية وتعود إلى التعاقد
غلق باب التوظيف نهائيا في قطاع التربية

إلزام المديرين بمتابعة عمليات الاستخلاف
القرار ينص على استخلاف ثلاث حالات جديدة تتسبب حاليا في بقاء التلاميذ دون مدرسين

وقعت كل من وزارتي المالية والتربية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، سابقا، تعليمة مشتركة جديدة، صادرة في 04 ماي 2014، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهو إجراء يلغي التعليمة رقم 01 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 المحدد لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف لتغطية العجز، بعد قرار الوزير الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، إلغاء نظام التعاقد في 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي عرفها القطاع، بسبب مطالبة المتعاقدين بالإدماج في مناصبهم.

وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، يتعين على مديري التربية على مستوى الولايات اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان، إلى حلول تتمثل في مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، كأن يكون هناك مثلا، عدة أساتذة يدرسون نفس المادة في نفس المؤسسة التربوية واضطر أحدهم إلى الانقطاع مؤقتا لأسباب صحية، فلا بد في هذه الحالة، من توزيع ساعات العمل التي كان يقوم بها هذا الأخير، على زملائه، شرط ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.

كما أن مدير المؤسسة التربية وقبل اللجوء إلى التعاقد، مطالب بالاستعانة بالساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي.

ولغلق باب التوظيف نهائيا أمام المستخلفين مستقبلا، لجأت وزارة المالية، إلى وضع بنود صارمة في العقد الذي يربط هؤلاء بالمؤسسة التربوية، يبدأ في 01 سبتمبر وإلى غاية 31 جويلية، لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية.

ليس من حق المتعاقدين المطالبة بالإدماج

وبتوقيعهم على الوثيقة فإن المتعاقدين لا يحق لهم أبدا المطالبة بالإدماج أو الاحتجاج للضغط على الوزارة، مادام العقد هو شريعة المتعاقدين، ليس هذا فقط، فالمؤسسات التربوية لن تضطر إلى الاستعانة بمستخلفين لتدريس مادة معينة دون أن يستجيبوا للاختصاص المطلوب فيها، وهو ما تنص عليه التعليمة صراحة، حيث جاء فيها أن ”شروط التعاقد تخضع إلى نفس عمليات شروط التوظيف المحددة في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 17 أفريل 2014 المحددة للمؤهلات و الشهادات المقبولة للتوظيف..”.

غير أن القرار الجديد، وبالرغم من الإجراءات الصارمة التي تضمنها إلا أنه جاء ليقضي على حالات الشغور في المناصب، التي يدفع ثمنها التلميذ، باعتباره يبقى محروما من الدروس في مادة معينة في حالات عديدة يضطر فيها الأستاذ إلى التغيب، مثلما هو معمول به حاليا، وجاء في التعليمة، أن مدير المؤسسة التربوية لا بد أن يلجأ إلى التعاقد، للاستخلاف في حالات، عطلة أداء مناسك الحج، واستخلاف الأعضاء المسخرين للانتخابات، وهنا بالذات، لجأت الوصاية إلى هذا الإجراء، تبعا لحالات الشغور العديدة التي سجلت خلال مختلف المواعيد الانتخابية السابقة، إضافة إلى عطلة المترشحين للانتخابات، وهي حالات ثلاث كانت المناصب فيها تبقى شاغرة ولا يتم تعويضها.

ويمكن أيضا، حسب القرار الجديد، اللجوء إلى التعاقد، في حالات تحرير المناصب بسبب التقاعد والتسريح والاستقالة والوفاة والعزل والإحالة على الاستيداع والانتداب والنقل خارج الولاية، إضافة إلى الترقية في جميع الرتب ماعدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا العمودية والوظائف العليا، وهي كلها مناصب تبقى حاليا شاغرة إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف أو القوائم الاحتياطية.

كما تلجأ المؤسسة التربوية إلى التعاقد، بدل القوائم الاحتياطية، عند وجود منصب شاغر، نتج عن شغور إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، وكذا المناصب التي بقيت شاغرة بعد التوظيف وأيضا مناصب الناجحين برتبة أستاذ تعليم ثانوي والناجحين في المسابقة الحاملين لشهادة ليسانس، بمعنى أن أساتذة الثانوي مثلا، من الحاصلين على شهادة ليسانس لا بد أن يخضعوا لتكوين لمدة عام، مادام هذا المنصب يتطلب شهادة ماستر، وفي هذه الحالة بالذات، يمكن اللجوء إلى التعاقد، في انتظار نهاية التربص.

وسيخضع المتعاقدون بموجب القرار الجديد، إلى ترتيب وتقاضي الأجر الشهري على أساس رتبة أستاذ تعليم مدرسة ابتدائية سلم 11، وأستاذ تعليم متوسط سلم 12 إضافة إلى أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس سلم 12 وماستر سلم 13.

وبالنسبة لكيفيات التوظيف، فيبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95/126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 يونيو 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. ويجب على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية كل ثلاثة أشهر بكشف شامل لتوظيفات الأساتذة المتعاقدين التي تمت خلال هذه الفترة مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل، والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقدين، وتاريخ عقد التوظيف




يا ........... هذا تاريخ قديم ما تبطلوش قع من الحسد حنا في ولايتنا استدعاو 250 من الاحتياط و راهم يتكونو و هذا يسري على جميع الولايات .... خلوكم من الحسد ايصا في تيارت و المدية و الاغواط












رد مع اقتباس
قديم 2015-07-25, 12:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nour1elyakine
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nour1elyakine
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العام الماضي كذلك كنت في الاحتياط و استدعيت لمنصب شاغر كاستخلاف و الان انا في الانتظار -احتياط متوسط باتنة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاخ, احتياطي, باتنة, سلطان, سؤال, كمال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc